دعوى إثبات الجنسية

وقف التعدي على الجنسية عن طريق دعوى ثبوت وإثبات الجنسية المصرية من أهم دعاوى الجنسية والقضايا المرددة الأن أمام ساحة محكمة القضاء الادارى دائرة الجنسية.

نبذة عن دعوى ثبوت الجنسية المصرية

  • هى دعوى تقام إما لإثبات المصرى أنه مصرى وقد تم إسقاط جنسيته بلا سند مشروع ، وإما لمولود من أم مصرية وأب أجنبى ويريد التحصل على جنسية مصر وفقا للتعديل الأخير فى قانون الجنسية بحق المولود من أم مصرية أن يتجنس بالجنسية المصرية
  • وهذا نموذج دعوى لمصرية أبا عن جد وقد أسقطت جنسيتها بادعاء أن والدها ليبي ، وليس مصريا بالرغم من أنه كان مجندا بالجيش المصرى وهذا هو العجب فى الدعوى !!

صحيفة دعوى إثبات الجنسية المصرية

بناء على طلب السيدة / ………………… – القاهرة – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحام بالاستئناف الكائن مكتبه بالزقازيق

أنا                 محضر محكمة مجلس الدولة قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالقاهرة وأعلنت :

1-     وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى للأحوال المدنية

2-     رئيس مكتب السجل المدني …  بصفته

3-     مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته

الموضوع دعوى ثبوت الجنسية المصرية

دعوى ثبوت وإثبات الجنسية المصرية

  • أولا : أقامت الطالبة ( المدعية ) دعواها ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري مختصمة السادة المعلن اليهم بصفتهم تطلب في ختام صحيفتها القضاء لها بإلغاء القرار السلبى من جهة الادارة الممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بإصدار قرار بتصحيح الخطأ المادي الوارد ببيانات المدعية ووالدها بالسجل لديهم في بند الجنسية من ليبيا الى مصر مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تجديد بطاقة الرقم القومي لها
  • ثانيا : وقد أقامت طلباتها سالفة البيان ابتداء على سند من الواقع أن جهة الادارة الممثلة في مصلحة الأحوال المدنية تمتنع بلا سبب عن تصحيح الخطأ المادي الوارد في بند الجنسية الخاص بها وبوالدها بسجلاتهم حيث سجلت الجنسية لهما ليبيا بدلا من مصر

وامتنعت الجهة الإدارية عن التصحيح وعن تجديد بطاقة الرقم القومي للطالبة وادعوا ان جنسية والدها ليبي وانه غير مصري فتقدمت لهم بالشهادة العسكرية لوالدها الذى كان مجندا برتبة رقيب بالجيش من عام 1952 حتى يوليو 1973 وبعدها لم يظهر وسجل هارب لدى السجلات العسكرية

وكذلك تقدمت لهم بوثيقة زواج والدها من والدتها في بداية الستينات الثابت بها أنه مصري وكذلك كافة شهادات ميلاد ووفاة أعمامها وعماتها وبطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وبإخوتها الثابت منها أنهم

مصريين ورغم ما تقدم ظلت الجهة الإدارية الممثلة في الأحوال المدنية ممتنعة عن التصحيح مما حدا بالطالبة الى اقامة دعوى أمام القضاء المدني برقم 165 لسنة 2018 مدنى كلى بطلب رد الاعتداء على حق ملازم لشخصيتها وفقا للمادة 50 مدنى وقضت فيها المحكمة بعدم القبول لعدم اللجوء الى لجان فض المنازعات

مما حدا بالطالبة الى اقامة دعواها الراهنة أمام القضاء الإداري بطلب الغاء القرار السلبى من جهة الادارة الممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بتصحيح الخطأ المادي في بند الجنسية وتجديد بطاقة الرقم القومي لها بما يترتب على ذلك من أثار واختصمت الى جانب مصلحة الأحوال المدنية مصلحة الجوازات باعتبارها المنوطة بشأن الجنسيات

  • ثالثا : وقد أحالت الهيئة الموقرة الدعوى الى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرها والذى فوجئت المدعية عند مطالعته بأن مصلحة الجوازات والهجرة هي من أسقطت عنها الجنسية المصرية وأخطرت مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسيتها من مصر الى ليبيا

وذلك دون علمها او إعلانها او نشر ذلك بالجريدة الرسمية وفقا للقانون مما حدا بها بجلسة ../../… الى طلب تصحيح شكل الدعوى بإضافة طلبات جديدة بالطعن على ذلك الاخطار الصادر من مصلحة الجوازات الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسيتها بسجلاتهم ، وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة ….. للتصحيح .

ومن ثم ونفاذا لقرار المحكمة تتقدم المدعية بصحيفة التصحيح هذه تطلب فيها القضاء لها الطلبات الأتية :

  • أولا : الغاء القرار الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا الذى لم تعلن به ولم ينشر بالجريدة لبطلانه ولمخالفته القانون وصدوره من غير مختص وللتعسف وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها رد الجنسية المصرية للمدعية وثبوتها لها عن أصول مصرية
  • ثانيا : الغاء القرار السلبى من مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن تجديد بطاقة الرقم القومي للمدعية الرقيمة بما يترتب على ذلك من أثار أهمها تصحيح بند الجنسية الخاص بها من ليبيا الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها
  • واحتياطيا : ثبوت الجنسية المصرية للمدعية عن والدتها وأصولها المصرية لعائلتها عن والدها وفقا للمستندات الرسمية المقدمة وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها تصحيح بند الجنسية في سجلات الأحوال المدنية من ليبيا الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها

السند القانوني والواقعي لطلبات المدعية

 

من حيث الشكل – المدعية تستمد حقها من القانون مباشرة بدعوى أصلية – دعوى ثبوت وإثبات الجنسية المصرية

الثابت ان المدعية تطلب رد الجنسية المصرية وثبوتها بإلغاء قرار مصلحة الجوازات والهجرة – الصادر من غير مختص – والغير منشور والغير معلن للمدعية – الى مصلحة الاحوال المدنية بتعديل جنسيتها من مصر الى ليبيا بما يترتب على ذلك من أثار ، ومن ثم فهي تستمد حقها من القانون مباشرة بدعوى جنسية أصلية برد وثبوت الجنسية المصرية حيث ان المشرع قد نظم أحكام الجنسية تجعل اكتساب الشخص لها مستمدة من القانون مباشرة

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا :

الجنسية المصرية مركز قانونى للفرد يستمده من القانون مباشرة ومن ثم فقد نظم المشرع أحكامها على سنن منضبطة يجعل اكتساب الشخص لها مستمد من القانون مباشرة عند توافر شروط اكتسابها في حقه دون أن يمنح جهة الادارة ثمة سلطة تقديرية تترخص بها في منحه إياها من عدمه وان على من يتمسك بها أو يدفع بعدم الدخول فيها إثبات ما يدعيه

المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1675/43 ق جلسة 18/5/2002

2- ان المدعية قد لجأت الى لجان فض المنازعات بالطلب رقم….لسنة وكذلك الطلب رقم …. لسنة … ولا يوجد ما يمنع من اللجوء الى فض المنازعات أثناء تداول الدعوى وقبل الفصل فيها وفقا للمقرر قضاء

من حيث الموضوع في إثبات الجنسية المصرية:

الغاء القرار الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا ( الغير معلن لها والغير منشور بالجريدة الرسمية ) وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها رد الجنسية المصرية اليها وتصحيح وتعديل بند الجنسية في سجلات الأحوال المدنية من ليبيا الى مصر

   و تستند في هذا الطلب الى
( أ ) بطلان  وانعدام قرار تعديل الجنسية لصدوره من غير مختص  حيث ان المنوط به إصدار قرار بتعديل او إسقاط او سحب الجنسية هو مجلس الوزراء وبقرار مسبب منه ومن ثم مخالفة نص المادتين 15 ، 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 اللذين جرى نصهما على :
فالمقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية :

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

  1. إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
  2. إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
  3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
والمقرر  بنص المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الأحوال الآتية:
  • 1- إذا حصل المواطن المصري على جنسية أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون، والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية، ولم يحصل على موافقة الجهات السيادية في مصر.
  • 2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة المصرية.
  • 3- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة خارجية.
  • 4- إذا قبل في وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
  • 5- إذا كانت إقامته عادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
  • 6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
  • 7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
  • 8- تسقط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
  • 9- صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

ويتم إجراء الإسقاط بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وتسبيب القرار له أهميته في تيسير رقابة القضاء الإداري، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار، وكونه ينطوى على الحكمة التي من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط

( ب ) بطلان وانعدام القرار بتعديل الجنسية من مصلحة الجوازات لعدم نشره بالجريدة الرسمية  بالمخالفة للمادة 22 من القانون رقم 29 لسنة 1975 مما يبطله ويجعله معدوما وعدم إعلانه للمدعية

فقد نصت المادة 22 من القانون 26 لسنة 1975 على:

( جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك حقوق حسن النية من الغير ، وجميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.)

( ج ) التعسف في استعمال السلطة وانتفاء أسباب إسقاط الجنسية المقررة قانونا في حق المدعية وعدم تنازلها عن جنسيتها المصرية ومخالفة المستندات الرسمية الثابت منها مصرية المدعية أبا عن جد وعن عائلة أصولها مصرية وعدم تنازل المدعية عن جنسيتها المصرية ودون إجراء تحريات كافية للتأكد من الجنسية للأب وأولاده والجد والأعمام والعمات حرصا على حياة وشخصية المواطن :

خلت اوراق جهة الادارة الممثلة في مصلحة الجوازات  من  أي اقرار او طلب مقدم من المدعية بالتنازل عن جنسيتها المصرية ، ومخالفة القرار للمادة السادسة من الدستور ومخالفته لكافة المستندات الرسمية المقدمة من المدعية التي يثبت منها أنها مصرية منذ ولادتها  …. بالقاهرة في ….. وعن عائلة أصولها مصرية

( الجد …. – مصري ومتوفى في 27/5/1972 ، والأعمام والعمات – مصريين – وثابت ان الأب – جد المدعية من الأب – مصري )

وفقط  اعتمدت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية على مجرد أقوال مرسلة دونما دليل رسمي يرقى الى حد إصدار قرار بتعديل جنسية مواطن مصري الى جنسية أخرى – لم يتقدم اليها بطلب التنازل عن الجنسية – وتفصيل ذلك الدفاع :

الثابت من مطالعة تقرير هيئة مفوضي الدولة أن مصلحة الجوزات والهجرة قد أخطرت مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا بناء على (انه وجد ملف رقم…. باسم …… ( شقيق المدعية ) بفحصه تبين انه مواليد الشرقية ….. لأم تدعى ….. و

هو شقيق المدعية ، وانه قد تقدم بطلب في ….  بتعديل جنسيته وجنسية والده بشهادة ميلاده من مصريين الى ليبيين ، وانتهى الرأي ( لدى مصلحة الجوازات ) الى عدم اعتباره من الجنسية المصرية ومعاملته بالجنسية الليبية الثابتة له ولوالده ( على حد قولهم )

وقررت المصلحة اخطار الأحوال المدنية بتعديل جنسيته وجنسية شقيقه … ، … ( المدعية ) وجنسية والدهم بشهادات ميلادهم من مصر الى ليبيا   )

والثابت ان هذا القرار قد جاء مجردا من السند القانوني ولم يعلن للمدعية ولم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يصدر من السيد رئيس الوزراء المنوط به إسقاط الجنسية عن المواطن المصري لأسباب محددة حصرا في قانون الجنسية المعدل انتفى أي سبب منها في حق المدعية

فالمقرر ان

سحب وإسقاط الجنسية يعد سلطة جوازيه وتقديرية لمجلس الوزراء فقط، يصدر بها قرار مسبب منه وفقًا للمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي.

( مجلس الدولة – المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا -السنة التاسعة والثلاثون – الجزء الثاني (من أول مارس سنة 1994 إلى 15 سبتمبر سنة 1994) – صـ 1415 )
وقد نص دستور مصر على ان:

 (الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. )

مما سبق عرضه وهديا به يتبين ان قرار تعديل الجنسية للمدعية والذى يعد إسقاطا لجنسيتها المصرية عنها لم يصدر من مجلس الوزراء كما قرر القانون وانما صدر من مصلحة الجوازات ولم يعلن ولم ينشر بالجريدة الرسمية كما خلا من سبب من الأسباب المقررة حصرا لإسقاط الجنسية عن المصري

( د ) ثبوت الجنسية المصرية للمدعية عن أصولها المصرية والعائلية ( الجد لأب …… – المتوفى في 27/5/1972 من قرية … – … … – محافظة الشرقية ، و أعمامها وعماتها ووالدتها – مصريين –  ووالدها – مصري –  الذى قرر اقوال مرسلة عند القبض عليه من امن الدولة عام 1980 بسبب هروبه من الجيش عام 1973 والبلاد في حالة حرب هربا من العقاب الذى  قد يصل الى حد الإعدام وهى اقوال لا يعتد بها في تعديل جنسية المدعية لمخالفتها كافة الأوراق الرسمية التي تثبت وتؤكد أن المدعية مصرية منذ مولدها :

فالمقرر بنص المادة 2 من القانون 26 لسنة 1975 المعدل (يكون مصريا:
  • 1. من ولد لأب مصري ،
  • 2. من ولد في مصر من أم مصرية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له ،
  • 3. من ولد في مصر من أم مصرية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا. ،
  • 4. من ولد في مصر من أبوين مجهولين،
  • 5. ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
والمادة الأولى منه المصريون هم :

أولا- المتوطنين في مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية، المحافظون على إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزوج مكملة لإقامة الزوجة.

ثانيا- من كان في 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية طبقا لأحكام القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية

ثالثا- من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة: بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة

أو الميلاد في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة في الإقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم  المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصري )

ومستندات المدعية الرسمية تؤكد مصريتها عن أصول مصرية أبا عن جد وهى:

1-          إفادة القوات المسلحة الرسمية بان والدها مصري مواليد …. عام 1938 وانه كان معينا بخدمة الجيش برتبة مساعد  متطوع الفترة من 27/2/1952 حتى 14/7/1973 تاريخ هروبه من وحدته العسكرية ( هل الأجنبي يجند بالجيش وفى فترة صراع وحروب )

2-          وثيقة زواج والدها من والدتها … المؤرخة …. 1961 الثابت بها أن والدها … – مصري الجنسية

3-          شهادات ميلاد ووفاة أعمامها وعماتها ( أشقاء والدها ) الثابت بها انهم مصريين من … – … – …. – محافظة الشرقية – وثابت بهذه الشهادات ان الأب – جد المدعية لأب – …. – مصري الجنسية

4-          شهادات ميلاد وبطاقات شقيقيها الورقية والرقم القومي والعائلية وشهادات ميلادهم انهم مصريين والوالد مصري

5-          شهادة ميلاد المدعية المولودة …… بالقاهرة ، وبطاقتها الورقية الشخصية الصادرة لها وفق القانون السابق رقم 260 لسنة 1960، وبطاقة الرقم القومي لها الرقيمة ……. حتى الامتناع عن تجديدها لها بادعاء أنها ليبية ، ( وشهادة التخرج الجامعية ومسوغات تعينها بالقطاع الحكومي بوزارة التربية والتعليم ( معلم ) ووثيقة زواجها ( كل هذه المستندات ثابت بها أنها مصرية

6-          شهادة تأدية الخدمة العسكرية لشقيقها …. ( هل الأجنبي يجند بالجيش ؟!! )

7-          إفادات رسمية من الوحدة المحلية بعزبة .. – قرية .. – …. – شرقية ثابت منها ان والد المدعية ….. – مصري – ومعروف لديهم – وانه ساقط قيد بالدفاتر لان الورقة الثابت بها ميلاده بالدفتر عام .. ممزقة

ومن ثم لم تتقدم المدعية البته بأي طلب لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تطلب به التنازل او إسقاط جنسيتها المصرية عنها المتمسكة بها ، وان كل ما حدث وكما تقدم وثابت برد مصلحة الجوازات والهجرة ان التعديل تم بناء على قرار منهم وبأخطار الاحوال المدنية بالتعديل بناء على مجرد أقوال مرسلة من والد المدعية عام 1980 حال التحقيق معه بمعرفة أمن الدولة لهروبه من الجيش وقت الحرب

وبناء على طلبات شقيقها … عام 2010 بطلب تعديل جنسيته من مصري الى ليبي لغرض ما في نفسه او لظروف لا نعلمها وبالمخالفة لكافة الأوراق الرسمية التي تؤكد انه مصري وكذا والده – ودون إجراء أي تحريات جدية لبيان وجه الحق والجنسية – فما كان من مصلحة الجوازات وبالمخالفة للقانون الا ان قامت باتخاذ رأى انه غير مصري وبالتبعية شقيقيه… و … ( المدعية ) دون علمهما بذلك

وأخطرت الاحوال المدنية بإجراء التعديل وبدون مستندات رسمية ومن غير مختص مما يبطل القرار ويعدمه لان رئيس الوزراء هو المنوط به اصدار قرار بإسقاط الجنسية ، ومن ثم يحق رفع دعوى قضائية أمام المحكمة للمطالبة باسترداد الجنسية

حيث أن تعديل الجنسية لا يكون الا بحكم قضائيا أو وثائق رسمية من الجهة المختصة والثابت انه لم يصدر حكما قضائيا بإسقاط او سحب الجنسية من والد المدعية ومنها ولم تقدم جهة الادرة الممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة وثائق رسمية معتبرة تفيد عدم تمتع المدعية او والدها بالجنسية المصرية

وانما الأمر تم كما تقدم على مجرد قول مرسل من والد المدعية حين التحقيق معه من قبل امن الدولة بشأن هروبه من الجيش المصري أثناء الحرب ولم يصدر حكما قضائيا عليه بالخيانة او ما شابه ليكون سندا وذريعة لإسقاط الجنسية فان كان الأب أخطأ فما ذنب أولاده وبالأخص المدعية في المحاسبة عما اقترفه وقرره كذبا هربا من المحاكمة والعقاب فقد قضت المحكمة الإدارية العليا

( لا يغير من الأمر أعمال الفقرة الثالثة سالفة البيان ما استعصمت به جهة الادارة من أن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية لم يوافق على منح المطعون ضده الجنسية المصرية لدواعي أمنية بحسبان انه متهم بجرائم عبر الأنفاق ذلك ان الأوراق خلت من ثمة ما يفيد ثبوت التهم بالإضافة الى ان ما استعصمت به لا يعد مانعا من اكتساب الجنسية المصرية وفقا للقانون )

الطعن رقم 2519 لسنة 59 ق عليا جلسة 23/3/2019

فاذا كان الأمر كذلك في اكتساب الجنسية فالأحرى عدم تعديل وإسقاط الجنسية عن الأبناء لهروب الأب من الجيش في فترة الحرب وادعاءه بقول مرسل هربا من العقاب انه ليبي دون دليل رسمي او جدى او تحريات للتأكد من صحة ما قرره

فالمقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا :

تثبت الجنسية بالشهادات الرسمية التي تصدر من السلطة المحلية أو السلطات الأجنبية المختصة . و يعتبر ذلك أولياً لإثبات الجنسية ما لم يظهر ما يناقضها إذ أنها تصدر من واقع سجلات و لا تعطى إلا بعد أن تكون السلطة التي أعطتها قد قامت بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ما جاء بها

و لا يتعارض هذا مع نص المادة 22 من قانون الجنسية ذلك أن المقصود بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية و بالتالي على القضاء مهمة الفصل في مسائل الجنسية و لكنها قرينة تقوم على الافتراض و تسقط متى ثبتت الجنسية على وجه قانونى ظاهر

وقد أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، حكما حديثا الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق– جلسة 4/1/2020 ، حسمت به خلافا قائما بين دوائر المحكمة الإدارية العليا:

حول مدى اعتبار شهادة الميلاد أو أي مستخرج رسمي منها أو بطاقة الرقم القومي أو شهادة التجنيد حجة لثبوت الجنسية المصرية أياً كان تاريخ صدورها من عدمه
وانتهت المحكمة الإدارية العليا إلى

تأييد الاتجاه الرامي إلى أن شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى من تلك التي منحتها الدولة للمواطنين مثل بطاقة الرقم القومي ، أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها تعد بدءاً من تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين

أياً كان تاريخ صدورها، ما لم يثبت خلاف ما ورد بها، بحسبانها قرينة قانونية على التمتع بالجنسية تقبل إثبات العكس. ووفق هذا الاتجاه للمحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون لشهادة الميلاد، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية، ووثيقة الزواج حجية قانونية في ثبوت الجنسية المصرية للمتمسك بها في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة ما يثبت خلاف ما ورد بتلك المستندات والوثائق، سواء أكانت صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 أم بعد تاريخ العمل به.

وقضى كذلك ان :

الجنسية المصرية بمقتضى قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 مقررة بحكم القانون متى توافرت شروطها و ليست من إطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن الفصل فيها هو فصل في أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة . فإذا نازعت وزارة الداخلية شخصاً في جنسيته المصرية كان له أن يلجأ إلى المحاكم لتقضى له بثبوت جنسيته لقيام مصلحته في الدعوى .

الطعن رقم  18 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 519 بتاريخ 25/5/1950

ومن ثم يترتب على ما تقدم التزام جهة الادارة الممثلة في مصلحة الأحوال المدنية بتعديل وتصحيح بيان جنسية المدعية بسجلاتها وبالحاسب الألى الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها لبطلان قرار تعديل الجنسية كما تقدم لصدوره من غير مختص وعدم إعلانه ونشره بالجريدة وانتفاء أسبابه المحددة حصرا في القانون ومخالفته كافة الأوراق الرسمية التي تثبت الجنسية المصرية للمدعية وأصولها عن أعمامها وعماتها

فالمقرر بنص المادة (2) قانون  رقــم 22  لسنة  2012  —   بتاريخ 20 / 5 / 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.:
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية, نصها الآتي:

مادة (24) فقرة ثانية : “ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى. تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين, وكذلك أي وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون.”

فالمشرع قرر تمتع المولود لأب مصري أو لأم مصرية بالجنسية المصرية ، دون أن يكون ثمة سلطة تقديرية في تمتعه بها، إذ تثبت له منذ لحظة ميلاده فإذا ما ثار حول جنسية الشخص جدل كان عبء إثبات تمتعه بها وفقا لأحكام قانون الجنسية المشار إليه واقعا على عاتقه

ويكون له إثبات ذلك بكل طرق الإثبات وتيسيرا على من يتمسك بأنه مصري الجنسية، اعتبر المشرع منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية وكذا أي وثائق أو مستندات أخرى تصدر عن الدولة، ومنها على وجه الخصوص بطاقة الرقم القومي وشهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها

والمشرع أكد المساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية بالولادة لأب مصري أو لأم مصرية، ولم يعلق القانون اكتساب الجنسية لأبناء الأم المصرية على جنسية الأب، حيث جاء النص عاما بتقرير الحق لمن ولد لأم مصرية في التمتع بالجنسية المصرية دون النظر لجنسية الأب، ودون أي استثناءات

و الدستور الحالي النافذ بعد صدور الحكم المطعون فيه فنظم في المادة (6) الجنسية المصرية الأصلية، وجعلها حقا دستوريا لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية

وكافة المستندات الرسمية المقدمة من المدعية تثبت وتؤكد مصريتها ولا يجوز أخذها وعقابها بتعديل جنسيتها على مجرد اقوال مرسلة لوالدها حين القبض عليه عام 1980 لهروبه من الجيش عام 1973 أثناء الحرب

فالمقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 19747 لسنة 52 ق– جلسة 4/1/2020 بشأن ثبوت الجنسية بالأوراق الرسمية ان ( حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ”.

وأوضحت المحكمة أن المشرع بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أضاف فقرة ثانية إلى المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، تنص على أن ” ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أو أي قوانين أخرى تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين

وكذلك أي وثائق ومستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون” وقد جاء هذا التعديل على ما يبين من مضبطة الجلسة الثامنة والستين من مناقشات مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/5/2012، لدى مناقشة مشروع القانون رقم 22 لسنة 2012، لمواجهة الصعوبات الشديدة التي كانت تكتنف في أحيان كثيرة إثبات التمتع بالجنسية المصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه- قبل تعديله – عن طريق إثبات توفر شروطها المنصوص عليها في القانون

واستحالة هذا الإثبات في أحيان أخرى مردها إلى ضرورة إثبات إقامة الأصول وأصول الأصول في مصر عن طريق تقديم مستندات تثبت ذلك يرجع تاريخها إلى مدد زمنية تقارب المائة عام، سواء لعدم وجود دليل على إقامة الأصل أو أصول الأصول في مصر أو أيضاً لعدم صدور أي تصرف عنهم خلال فترة إقامتهم في مصر، ومؤدى ذلك أن الغرض من حكم هذه الفقرة هو التيسير على المواطنين الذين يحملون الشهادات والوثائق والمستندات التي أشارت إليها في إثبات جنسيتهم المصرية بحسبان حملهم لها، والحالة هذه.

وترتيباً على ذلك، فإن الحجية التي أضفاها المشرع بموجب حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه على شهادات الميلاد أو المستخرج الرسمي منها، وأية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون، في مجال إثبات الجنسية المصرية

لا تعدو أن تكون قرينة قانونية بسيطة على التمتع بالجنسية، وهى قرينة لم تكن مقررة لهذه الشهادات والوثائق والمستندات، بذي قبل، لأنها ليست معدة في الأساس لإثبات الجنسية، حسبما سبق ذكره، وبذلك يصير حاملها من المواطنين متحللاً من عبء إثبات تمتعه بالجنسية المصرية الذى يفرضه عليه نص الفقرة الأولى من المادة ذاتها، أخذاً بالحالة الظاهرة لصاحبها

وأن المشرع أيضا بموجب القانون رقم 22 لسنة 2012 الذى أضاف تلك الفقرة لم يشترط توافر ضمانات معينة في الشهادات والوثائق والمستندات المذكورة حتى تتمتع بالحجية التي أضفاها عليها في مجال إثبات الجنسية

ومن ثم فإنه يستوى في مجال إعمال حكم تلك الفقرة أن تكون هذه الشهادات أو الوثائق أو المستندات صادرة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في 21/5/2012 أو بعد هذا التاريخ، غاية الأمر أنها لن تكتسب هذه الحجية إلا بدءاً من هذا التاريخ أو من تاريخ إصدارها – أيهما لاحق – يدعم ذلك أن هذا القول هو الذى يتفق وعلة إضافة حكم تلك الفقرة إلى المادة المذكورة

كما يدعم ذلك، ما هو مقرر من أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه أي خلال الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التي تقع أو تتم بعد نفاذة

ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز التي تقع أو تتم قبل نفاذة إلا بنص صريح يقر هذا الأثر الرجعى، فإذا تناول القانون الجديد أمراً معيناً وحدد شروطه ولو كانت هذه الشروط مرتبطة بوقائع سابقة على تاريخ العمل به، فليس في تطبيق أحكامه على هذا الأمر من تاريخ العمل به ما يمثل أثراً رجعياً للقانون.

ومقتضى ذلك هو الإعمال لقاعدة الأثر المباشر للقانون، مادام أن هذا التطبيق لن يتم إلا من تاريخ العمل به ولا يرتد إلى تاريخ سابق على ذلك. فسريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان، وجه سلبي وهو انعدام الأثر الرجعى للتشريع، ووجه إيجابي هو أثره المباشر.

ولا جدال أن إعمال القاعدة المشار إليها منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني لصاحب الشأن قد اكتملت عناصره واستوفى شرائطه في ظل القاعدة القانونية التي تحكمه، فإذا لم يتحقق ذلك بأن ظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين ولم تكتمل بعد إلى أن لحق القاعدة التي يخضع لها تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز القانوني فإنها تخضع لسلطان القاعدة الجديدة

حيث لا يكون صاحب الشأن قد اكتسب حقاً ذاتياً من القاعدة القديمة قبل التعديل يسوغ له التحدي به وليس في ذلك إعمال للرجعية من قريب أو بعيد، بل أنه مؤدى التطبيق الصحيح لقاعدة الأثر المباشر للقانون. الأمر الذى من مؤداه أن حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه، يسري بدءاً من تاريخ العمل به في 21/5/2012 على الآثار المستقبلية للشهادات والوثائق والمستندات المشار إليها الصادرة قبل هذا التاريخ”.

 ومن ثم ووفقا لما تقدم كانت هذه الطلبات واللجوء الى القضاء

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت كل من السادة المعلن اليهم وسلمت صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة مجلس الدولة بالقاهرة الكائن مقرها بالدقي وذلك من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها يوم … الموافق  .. / ../.. لسماع الحكم

  • بصفة مستعجلة : وقف تنفيذ القرار الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا الذى لم تعلن به ولم ينشر بالجريدة لبطلانه ولمخالفته القانون وصدوره من غير مختص وللتعسف وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها تعديل وتصحيح بيان الجنسية للمدعية الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها

وفى الموضوع :

  • أولا : الغاء القرار الصادر من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الى مصلحة الأحوال المدنية بتعديل جنسية المدعية من مصر الى ليبيا الذى لم تعلن به ولم ينشر بالجريدة لبطلانه ولمخالفته القانون وصدوره من غير مختص وللتعسف في استعمال السلطة لانتفاء أسبابه المقررة حصرا في المواد 15 ، 16 بالقانون رقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2012

وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها رد الجنسية المصرية للمدعية وثبوتها لها عن أصول مصرية وتعديل الجنسية من ليبيا الى مصر في سجلات الأحوال المدنية وتجديد بطاقة الرقم القومي للمدعية الرقيمة ……………

  • ثانيا : الغاء القرار السلبى من مصلحة الأحوال المدنية بالامتناع عن تجديد بطاقة الرقم القومي للمدعية الرقيمة بما يترتب على ذلك من أثار أهمها تصحيح بند الجنسية الخاص بها من ليبيا الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها
  • واحتياطيا : ثبوت الجنسية المصرية للمدعية عن (  والدتها المصرية  ) ، وأصولها المصرية لعائلتها عن الجد لأب ……… المتوفى ../../1972 بعزبة … – قرية … – …. – شرقية ، و والدها وأعمامها وعماتها ومولدها … بالقاهرة في ../../…. ووفقا للمستندات الرسمية المقدمة وبما يترتب على ذلك من أثار أهمها تصحيح بند الجنسية في سجلات الأحوال المدنية من ليبيا الى مصر وتجديد بطاقة الرقم القومي لها

مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمدعية أيا كانت

ولأجل العلم ،،

ما الت اليه الدعوى

قضى فيها بالقبول وإلغاء قرار وزير الداخلية مع ما يترتب على ذلك من أثار

الجنسية حقا دستوريا لأبناء المصرية المتزوجة من غير مصري عرفيا

دعوي اثبات الجنسية

 

أصدرت في 10/9/2017 الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا الحكم رقم 43905 لسنة 56 قضائية عليا، مفاده أحقية أبناء الأم المصرية المتزوجة من غير مصري (سعودي الجنسية) في التمتع بالجنسية المصرية، ولو كان زواج المصرية من الأجنبي زواجاً عرفياً، أي لم يتم توثيقه لدى الموظف المختص

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلي، وعضوية كل من المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي (المقرر) وسامي رمضان درويش، نائبا رئيس مجلس الدولة. ونوجز فيما يلي وقائع الدعوى التي صدر فيها الحكم، ثم أسبابه، والدروس المستخلصة منه.

 واقعات الدعوى

أقامت السيدة/….. المواطنة المصرية، المتزوجة من المواطن السعودي…..، أقامت في سنة 2007 دعواها رقم 29828 لسنة 61 ق، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبة الحكم بثبوت الجنسية المصرية لابنتها القاصرة \”عهود\”، استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وبتاريخ 27 يونيه 2010، قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعية في ثبوت الجنسية المصرية لابنتها المولودة لأب سعودي وأم مصرية دون الاعتداد بما أثارته الجهة الإدارية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) تبريراً لرفضها منح الجنسية للابنةبأنها:
نتاج زواج عرفي بين الأم المصرية والأب السعودي. وإذ رفضت الجهة الإدارية حكم محكمة القضاء الإداري، طعن فيه وزير الداخلية وآخرون أمام المحكمة الإدارية العليا، التي رفضت الطعن وحكمت، بإجماع الآراء، بأن ما ذهب إليه حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيه صادف صحيح حكم القانون، فيكون واجب التأييد.

 حيثيات وأسباب الحكم والسند القانونى

استندت المحكمة الإدارية العليا، في تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، إلى نصوص دستورية وقانونية قاطعة فى دلالتها على أحقية الأم المصرية المتزوجة من أجنبي في منح أبنائها الجنسية المصرية، أياً كان التاريخ الذي ولدوا فيه. وأكد المستشار المقرر مبدأ قانونياً جديداً، يساوي بين الأبناء الذين ولدوا من زواج تم توثيقه وأولئك الذين ولدوا من زواج عرفي لم يوثق، وهو إنجاز غير مسبوق على حد علمنا. ومن أهم هذه النصوص:
النص الدستوري هو أحدث النصوص في الموضوع، وقد ارتقى بحق أبناء المصرية، بصرف النظر عن جنسية أبيهم، في التمتع بجنسية الأم إلى مصاف الحقوق الدستورية. فالمادة السادسة من دستور 2014 تنص على ما يأتي:
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وهذه هى النصوص القانونية

* المادة الأولى من القانون رقم 154 لسنة 2004، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، التي عدلت نص المادة 2 من القانون الأخير، فصارت بعد التعديل تنص على أن:

يكون مصريا:
1-  من ولد لأب مصري أو لأم مصرية …
* المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، ونصها
يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض … .
* المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، معدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2012، وتنص على أنه
يقع عبء إثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها … وتعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمي منها حجة في إثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أية وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطنين، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقاً للقانون\”.

رد المحكمة على طعون ودفاع جهة الادارة

دفعت الجهة الإدارية الطاعنة دعوى المواطنة المصرية المطعون ضدها بدفعين، ردت عليهما المحكمة الإدارية العليا رداً حاسماً لأقول بعده.
الدفع الأول:
أن المطعون ضدها لم تتقدم بطلب لوزير الداخلية معلنة رغبتها في منح ابنتها القاصرة الجنسية المصرية، حسبما تقضي به المادة 3 من قانون الجنسية. وفي هذا الخصوص، أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المطعون ضدها أقامت دعواها منذ سنة 2007، ولم تشكك جهة الإدارة الطاعنة، طوال مراحل اجراءات التقاضي في تمتع والدة الطفلة بالجنسية المصرية.
وقد أتيح لها الوقت الكافي لبحث جنسية والدتها وانتسابها إليها، سواء أثناء نظر الدعوى أو أثناء نظر الطعن. ومن ثم تكون الغاية التي استهدفها المشرع من التقدم بطلب لإعلان رغبة ابنة المطعون ضدها في منحها الجنسية المصرية قد تحققت، ويضحى الإعلان غير مجد ولا طائل من ورائه.
فضلاً عن ذلك فإن إلزام المولود لأم مصرية، بأن يفرغ رغبته في التمتع بالجنسية المصرية، تبعاً لوالدته المصرية في شكل طلب، على نموذج يعد سلفاً من قبل وزير الداخلية، ينطوي على قيد يعوق ممارسة هذا الحق ليس له أصل في الدستور أو القانون.
الدفع الثاني:
أن عقد زواج المطعون ضدها من والد ابنتها القاصرة “عهود” عقد عرفي، في حين أنه يتعين لمنح الجنسية أن يكون عقد الزواج موثقاً. وقد كان رد المستشار المقرر على هذا الدفع بليغاً، ومفاده أن عملية التوثيق ليست ركناً من أركان عقد الزواج الشرعي، ولا شرطاً من شروط صحته أو نفاذه
بل لا يعدو توثيق الزواج أن يكون شرطا لسماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج أمام القضاء عند الإنكار، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم، ومنها البيان الخاص بالجنسية. لذلك فالزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار وليس بالتوثيق، والزواج العرفي لذلك زواج شرعي متى توافرت أركانه وشروط صحته ونفاذه
وما التوثيق الذي تطلبه المشرع المصري لسماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إلا وسيلة لحفظ حقوق الزوجة، إذا جرى إنكارها من قبل الزوج. أما إذا لم يحدث إنكار لهذه الحقوق أمام القضاء، فتسمع دعاوى الزواج، ولو كان عرفياً لم يجر توثيقه بمعرفة الموظف المختص.
كما استند حكم المحكمة الإدارية العليا إلى

دعوي اثبات الجنسية

حقوق الطفل المكرسة، وطنيا ودولياً، وهي حقوق تشكل في المقابل التزاماً على الدولة وعلى الوالدين. وأولى هذه الحقوق حقه في الحصول على الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به، ومنحه أوراقا رسمية ثبوتية، حماية للطفل ولبنيان المجتمع. ومن ثم يكون لزاماً على الدولة، في كل ما تتخذه من اجر الجنسية حقا دستوريا لأبناء المصرية المتزوجة من غير مصري عرفيا

مقال دعوي ثبوت الجنسية

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة