القاعدة أن الطعن بالنقض ليس مسألة أولية للوقف التعليقى ونقدم مذكرة من المستأنف ضده بتأييد حكم الريع الصادر له  متضمنة الرد القانونى والواقعي على أسباب الاستئناف التى من ضمن أسبابها طلب وقف دعوى الريع تعليقيا لحين فصل محكمة النقض فى حكم صحة ونفاذ عقد البيع ، وتتضمن العديد من المبادئ القانونية والقضائية

 الطعن بالنقض يسمح بوقف دعوى أخرى تعليقيا أم لا

مذكرة تتضمن الرد بجواز الوقف التعليقي لدعوي متداولة لوجود طعن بالنقض علي حكم مدني وتحوي المذكرة الأتى :

  1. الطعن بالنقض على حكم مدنى لا يوقف دعوى أخرى تعليقيا
  2. الطعن بالنقض ليس مسألة أولية يجب الفصل فيها أولا وتكون محلا للوقف التعليقى
  3. يتعين على المحكمة التصدي للدعوى ورفض طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض لدعوى أخرى
  4. وقف المحكمة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن بالنقض لحكم أخر هو اهدار للحجية وخطأ في تطبيق القانون
  5. طلب وقف الحكم أمام محكمة النقض لا يجوز الا اذا كان الحكم من أحكام الالزام
  6. الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع هو حكم تقريري وليس من أحكام الالزام
  7. عقد البيع العرفي ينقل للمشترى كافة الدعاوى المرتبطة وحقه فى الريع
  8. المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا فى الدعوى
  9. تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع
  10. غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذى أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها
  11. القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في دعوى سابقة بين ذات الخصوم ، حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضي ، لا يجوز اثارة أي مسألة بشأنه في دعوى أخرى

الطعن بالنقض في مذكرة

الطعن بالنقض ليس مسألة أولية

محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق

د / …. مدنى

مذكرة ختامية

بطلبات وأسانيد المستأنفة

في الاستئناف رقم .. لسنة .. ق

جلسة ././2022

مقدمة من / ………………….                                   ( مستأنف ضده )

ضد ورثة / …………………….                                      ( مستأنفين )

وقائع النزاع وحيثيات حكم أول درجة

قضت محكمة أول درجة لصالح المستأنف ضده فى الدعوى رقم … لسنة … مدنى كلى الزقازيق بــ :

الزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ ثلاثمائة وستين الف وستمائة وستة وستين جنيها وستة وستين قرشا فى حدود ما أل اليهم من تركة كلا حسب نصيبه الشرعي ريع شقة التداعي عن الفترة من 26/4/2014 حتى 16/5/2018 وذلك على سند من الواقع والقانون هو :

  • أن الثابت من مطالعة الدعوى وتقرير الخبير أن المدعى يمتلك شقة التداعي الكائنة بالطابق السابع من العقار الكائن .. ش … من ش .. بندر الزقازيق بموجب عقد بيع مؤرخ فى ././2013
  • وحيث أن مورث المدعى عليهم قد وضع يده على عين التداعي دون سند بتاريخ 26/6/2014 كما هو ثابت بالمحضر رقم … لسنة 2014 ادارى أول الزقازيق الى أن استردها المدعى مرة أخرى نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2015 مدنى كلى الزقازيق بتاريخ 16/5/2018 كما هو ثابت بمحضر تنفيذ ذلك القضاء
  • وقد انتهى المدعى فى طلباته الى أداء قيمة الريع عن تلك الفترة والتي قدرها الخبير المنتدب فى الدعوى بمبلغ 360666.66 جنيه ، ومن ثم تلزم المحكمة المدعى عليهم بذلك المبلغ فى حدود ما أل اليهم من تركة كلا حسب نصيبه الشرعي
هذا ويتشرف المستأنف ضده بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة الرد على أسباب استئناف المستأنفين الواردة بصحيفة استئنافهم طالبا رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

الطلبات

يلتمس المستأنف ضده :

رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

الدفـــاع

أولا : الرد على نعى المستأنفين المخالف للواقع والقانون من أن عقد المدعى ( المستأنف ضده ) ما زال محل نزاع قضائي ومعروض على محكمة النقض – الطعن بالنقض ليس مسألة أولية للوقف التعليقى

هذا النعي مردود
( 1 ) أن عقد المدعى قد قضى بصحته ونفاذة بحكم نهائي رقم .. لسنة 2015 مدنى كلى حائز لقوة الأمر المقضي فيه بالحكم الاستئنافي رقم … لسنة 63 ق

وقد سبق لمحكمة أول درجة أن أوقفت الدعوى الراهنة تعليقيا لحين الفصل فى دعوى صحة ونفاذ عقد المدعى بحكم نهائي ، وحينما قضى من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم بصحة ونفاذ عقد المدعى قام بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقى وقدم نهائية حكم الصحة والنفاذ ومن ثم فقد زال سبب الوقف التعليقى وقضت محكمة أول درجة بالريع

( 2 ) لا ينال مما تقدم طعن المستأنفين على حكم الصحة والنفاذ النهائي والحائز لقوة الأمر المقضى أمام محكمة النقض مصحوبا بطلب وقف تنفيذ وذلك للقواعد والمبادئ القانونية والقضائية التالية :
( أ ) الطعن بالنقض على حكم الصحة والنفاذ النهائي ، ليس مسألة أولية ، و لا ينال من اعتبار الحكم حائزا لقوة الامر المقضى ومخالفة ذلك هو اهدار لحجية الحكم ومخالفة للقانون ، ومن ثم يتعين معه التصدي للدعوى ورفض طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى الطعن بالنقض ، المبدى من المستأنفين
 فقد قضت محكمة النقض :

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي القاضى بإلغاء حكم صحة ونفاذ عقد تخارج الطاعن من الشركة رغم أن الطعن بالنقض لا ينال من اعتباره حائزاً لقوة الأمر المقضي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مهدراً حجية ذلك الحكم . مخالفة القانون وخطأ

فقضت إذ كان الطاعن قد أقام دعواه طالباً الحكم بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قيام المطعون ضدهم ٢ ، ٣ ، ٤ بند أولاً ومورثهم بتزوير عقد تخارجه من الشركة المؤرخ … / … / ١٩٨٩ وحصولهم على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد والذى تم إلغائه بالحكم رقم …. لسنة ١٩٩٧ مدنى مستأنف دمنهور فطعنوا على هذا الحكم بطريق النقض .

و قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم …… لسنة ٧٠ ق سالف الإشارة إليه تأسيساً على أن المحكمة لا تستطيع الفصل في الدعوى الماثلة إذ يتوقف الحكم في موضوعها على الفصل في ذلك الطعن .

رغم أن رفع الطعن بالنقض لا ينال من اعتبار الحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٩٧ مدنى مستأنف دمنهور حائز قوة الأمر المقضي ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون قد طعن فيه بالنقض بالفعل .

مما كان يتعين معه التصدي للدعوى ورفض طلب وقف الدعوى تعليقاً ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً حجية الحكم المشار إليه ، مما يعيبه.

الطعن رقم ٢١٦٢ لسنة ٧٤ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة 5/1/2014
( ب ) لا ينال من رفض طلب المستأنفين بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى شق وقف التنفيذ أمام محكمة النقض

لأن حكم الصحة والنفاذ هو من الاحكام التقريرية ، وليس من أحكام الالزام ، ومن ثم غير مقبول البته طلب وقف تنفيذ حكم أمام محكمة النقض أو امام قاضى التنفيذ لحكم تقريري

حيث ان أهم شروط طلب وقف التنفيذ هو أن يكون الحكم من أحكام الالزام القابلة للتنفيذ الجبري فان لم يكن كذلك يكون الطلب غير مقبول

المقرر – في قضاء محكمة النقض أنه :

يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة ٢١٢ من قانون المرافعات أن أحكام الإلزام التى تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فلا تقتصر على تقرير حق ” مركز قانونى أو واقعة قانونية

الطعن رقم ٨٣٤ لسنة ٦٥ قضائية دوائر الإيجارات – جلسة 21/6/2007
والمستقر عليه فقها وقضاء ان :

الأحكام المقررة التى تصدر مقررة ومؤكدة لحالة أو مركز موجود من قبل دون أن تتضمن الزام أحد الخصوم بأداء معين ومن أمثلة ذلك [ الحكم الصادر بصحة عقد البيع ونفاذة ]

د. أحمد مليجي – موسوعة التنفيذ – ج 3 – ص 296 وما بعدها – طبعة 2009
( ج ) استقرار القضاء على أن عقد البيع العرفي ينقل للمشترى كافة الدعاوى المرتبطة وحقه فى الريع

الثابت لعدالة المحكمة أن عقد التداعي قد قضى بصحته ونفاذة بحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضى فيه ويحق معه للمدعى ( المستأنف ضده ) طلب الريع عن مدة غصب شقة التداعي من مورث المستأنفين بلا سند مشروع خاصة مع صدور حكم نهائي للمستأنف ضده باسترداد شقة التداعي وتنفيذه جبرا

وثبوت أن المدعى ( المستأنف ضده ) هو صاحب حق الانتفاع والاستعمال وقد حرم من هذين الحقين بفعل مورث المستأنفين غير المشروع ، ومن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة بالريع بعد تعجيل الدعوى من الوقف التعليقى لصدور حكم نهائي بصحة ونفاذ عقد التداعي ، قد أصاب صحيح الواقع والقانون

فالمقرر أن

عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره . انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري من تاريخ إبرام البيع. سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات. الاستثناء . وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك . للمشتري طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

الطعن رقم 680 لسنة 64 القضائية “هيئة عامة- جلسة 12 / 10 / 2003

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين وبحق أن

الطعن بالنقض ليس مسألة أولية

طلب المستأنفين بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الطعن بالنقض على حكم الصحة والنفاذ هو طلب مخالف لصحيح الواقع والقانون ، ولا يبغون منه سوا المماطلة والتسويف واطالة أمد التقاضي والنيل من الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى فيه بالمخالفة للقانون ، والاضرار بحقوق المستأنف ضده

 

ثانيا : الرد على نعى المستأنفين أن محكمة أول درجة أخذت بتقرير الخبير والتفتت عن المأخذ المبداه منهم عليه – الطعن بالنقض ليس مسألة أولية للوقف التعليقى

هذا النعي مردود
المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب خبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكينا لهم من ابداء دفاعهم وتحقق الغرض من اجراء الاثبات
الطعن رقم 6647 لسنة 64 ق جلسة 9/12/2004 – المستشار هشام الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – طبعة 2014

والثابت من الحكم ومن تقريري الخبراء حضور المستأنفين كافة محاضر الأعمال والمعاينة وابداء اقوالهم ، وتقديم مستنداتهم ومن ثم طلب الإعادة للخبراء للمرة الثالثة لا محل له

حيث أن المستأنفين سبق وأن اعترضوا على تقرير الخبير الأول ، فأعادت المحكمة الدعوى الى الخبراء لبحث الاعتراضات ، وقد تم ذلك ، ومن ثم فالدعوى من ناحية بحث الأمور المادية والفنية ( عمل الخبير ) قد قتلت بحثا

ويوجد تقريرين من مكتب الخبراء ، شاطرا بعضهما ، فيما انتهيا اليه من نتيجة موافقة للواقع ، ومن ثم فطلب المستأنفين بإعادة الدعوى لمكتب الخبراء هو طلب ليس له سند ، ولا يبغوا منه سوا التسويف واطالة أمد التقاضي كما تقدم

خاصة وأن أوراق الدعوى ومستنداتها جاءت مكتملة بحق المستأنف ضده فى طلب الريع الثابت بعقد البيع سنده المقضى بصحته ونفاذة بحكم نهائي

وبالحكم النهائي القاضى للمستأنف ضده باسترداد شقة التداعي وثبوت غصب مورث المستأنفين لها بلا سند مشروع ، ومن ثم نعى المستأنفين على تقرير الخبراء هو جدل بلا سند

فالمقرر أن

تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما أورده بمدوناته

“….. فإن هذه المحكمة تطمئن إلى تقريري الخبير المودعين ملف أول درجة والمقدمين من مكتب خبراء وزارة العدل مسايرة في ذلك محكمة أول درجة وتأخذ بهما محمولين على أسبابهما وعول على تقريري الخبير المنتدب وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائه

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان القصور في التسبيب ومخالفة القانون لا يعدو وأن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض

الطعن رقم 1624 لسنة 69 ق  جلسة 11 / 6 / 2001
وكذلك أن

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير خبير الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التى بنى عليها نتيجته

وأنها متى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة – من بعد – بالرد استقلالا على المطاعن التى وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير

وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذى أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها

الطعن رقم ٦٤٥٨ لسنة ٨٦ ق – الدوائر التجارية – جلسة 18/1/2017
والمقرر فى قضاء النقض أن

قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مستنداً لتقرير خبير  الدعوى والذى قدر قيمة الأطيان المستولى عليها من تاريخ رفع الدعوى ومراعاته للضرر الناتج عن الاستيلاء وقضائه بالريع من تاريخ الاستيلاء حتى اخر سنة زراعية بعد رفع الدعوى .

فإنه يكون التزم صحيح القانون. النعي عليه باستناده لتقرير الخبير في تقدير سعر الأطيان دون حالات المثل . جدل موضوعي

الطعن رقم ١٨٩٦٢ لسنة ٨٣ ق الدوائر المدنية – جلسة 17/3/2015

ثالثا أما عن نعى المستأنفين بشان عقد بيع المدعى ( المستأنف ضده ) – الطعن بالنقض ليس مسألة أولية للوقف التعليقى

فقد فصل فى أمرها بحكم الصحة والنفاذ والنهائي ومن ثم ووفقا لحجية الاحكام لا يجوز اعادة اثارة ما سبق الفصل فيه ، خاصة وان حكم الصحة والنفاذ يشمل كل ما يثار بشان بصحة العقد

ومن ثم للحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد بيع حجية قانونية فيما قضي به الحكم من صحة ونفاذ التصرف الصادر من البائع للمشتري

وقد فصل الحكم فى صحة العقد والبيع ، وأنه أبرم بين شخصين طبيعيين ، وفصلت أيضا فى ملكية مورث المستأنفين لشقة التداعي المبيعة للمستأنف ضده بعقد التداعي ، وأنها ملكية خالصة له

وعقد الشركة المزعومة التى لم تنشأ قد قضى بفسخه بحكم قضائي ، لإخلال مورث المستأنفين بالتزاماته ، وهو لا ينال من ملكية شقة التداعي للمستأنف ضده بشخصه لمجرد اتفاق لم يتم على تكوين عقد شركة لمركز قلب يكون مقرها شقة التداعي المبيعة والمملوكة للمستأنف ضده  لاختلاف أحكام كلا العقدين قانونا

ومن ثم لا يجوز للمستأنفين اعادة طرح واثارة هذه المسائل التى فصل فيها نهائيا فى دعوى الريع  ، فلا يجوز نقض هذه الحجية بين الطرفان , كما لا يجوز للورثة محاولة إبطال الحكم الصادر

ذلك لان الحكم حجة علي أطرافه فيما قضي به من صحة توافر أركان وشروط البيع محل التعاقد من حيث الرضا والمحل والسبب وسداد الثمن وتوافر الأهلية وخلوا البيع من الغبن أو الإكراه أو التدليس أو الغلط وبالتالي يكون العقد صحيح .

فقد قضى أن

القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع في دعوى سابقة بين ذات الخصوم . عدم إثارة المطعون ضده في تلك الدعوى أي منازعة تتعلق بمدى جدية العقد وما إذا كان في حقيقته بيعاً أو وصية .

حيازة ذلك القضاء قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذا الشأن في الدعوى الراهنة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه باعتبار العقد موضوع الدعويين وصية عدل عنها . عيب .

الطعن رقم ٣٥٠٦ لسنة ٦٧ ق الدوائر المدنية – جلسة 15/6/2010

بناء عليه

الطعن بالنقض ليس مسألة أولية

يلتمس المستأنف ضده :

رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وكيل المستأنف ضده

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة