دعوى استرداد ورد منقولات الزوجية أمام محكمة الاسرة

عرض لإجراءات دعوى استرداد ورد منقولات الزوجية أمام محكمة الاسرة بداية من الإنذار برد المنقولات الى صيغة دعوى رد منقولات الزوجية واثباتها والحكم فيها

دعوى استرداد المنقولات الزوجية والاجراءات

نعرض أولا ملاحظات هامة بشأن دعوي رد منقولات الزوجة أمام محكمة الأسرة ثم عرض صيغة الانذار ثم الدعوي القضائية برد منقولات الزوجية أو رد قيمتها نقدا وأخيرا مذكرة بشأن ان التصالح في جريمة التبديد لا ينفي الحق في المطالبة برد المنقولات أو قيمتها نقدا

دعوى استرداد منقولات الزوجية ملاجظات

  1. يجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة
  2. بعد انتهاء التسوية بأي نتيجة خلاف رد المنقولات يتم رفع الدعوى
  3. يجب اخذ معلومات عن التسوية على صحيفة دعوى رد المنقولات
  4. يتم تحديد جلسة واذا لم يحضر المعلن اليه تؤجل الدعوى لإعادة الاعلان وعرض الصلح
  5. يتم حجز الدعوى للحكم لإصدار حكم تمهيدي بالتحقيق
  6. ثم تعاد الدعوى الى المرافعة وان أضحت جاهزة يتم حجز الدعوى للحكم
  7. يقضى في دعوى رد المنقولات بالزام المدعى عليه بتسليم المدعية أعيان جهازها المبينة بقائمة المنقولات الزوجية المذيلة بتوقيع الزوج ان كانت قائمة وموجودة ، أو قيمتها النقدية حال هلاكها
  8. يتم التقدم بالحكم المشمول بالصيغة التنفيذية لقلم التنفيذ ويعلن للمحكوم عليه ، ويحدد موعد للتنفيذ وأن لم يسلم الزوج المنقولات الموجودة بالقائمة أو قيمتها يتم اثبات ذلك من معاون التنفيذ واتخاذ اجراءات التبديد ضده

مستندات دعوى رد المنقولات

  • وثيقة الزواج أو اشهاد الطلاق حسب الأحوال
  • أصل قائمة منقولات الزوجية وتقدم بأول جلسة
  • أصل انذار رد المنقولات وهو ليس وجوبيا

صيغة انذار برد منقولات الزوجية

دعوى استرداد منقولات زوجية

انه في يوم          الموافق    /     / 2020

بناء على طلب السيدة /……….المقيمة ….. – مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الأستاذ / …………. المحامى بالنقض

أنا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة  قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ……. المقيم ……..       مخاطبا مع،

وأعلنت وانذرت بالاتي

الطالبة زوجة للمنذر اليه بصحيح العقد الشرعي على يد مأذون مؤرخ .././… ، وقد قام بطردها من شقة الزوجية ، وحيث انها قد زفت إليه بأعيان جهازها المملوكة لها ، والمبينة وصفا وعددا وقيمة بقائمة الجهاز المؤرخة .. / . / …. والبالغ قيمتها ……. ج …….. جنيه ، والمذيلة بتوقيعه واقر فيها بأن

[ هذا الجهاز في ذمتي وتحت مسئوليتي وبصفة أمانة ترد وقت طلبها أو من ينوب عنها أو دفع قيمته ، ولا تبرأ ذمتي من هذه القائمة الا بتسليمها كاملة بحالتها التى استلمتها عليها ، واذا لم أقم بالتسليم أو دفع قيمته أكون خائنا للأمانة ومبدد لممتلكات زوجتي ، وأتحمل المسئولية كاملة ]

وحيث ان الطالبة طالبت المنذر اليه وديا برد المنقولات لها الا أنه امتنع بدون وجه حق أو مسوغ قانونى ، وحيث أن امتناع المنذر إليه عن رد أعيان جهازها وقت طلبها منه يشكل جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ويقلب يده من يد أمانة الى يد غاصب ،

لــــذلك

فان المنذرة الطالبة تنذره وتنبه عليه برد اعيان جهازها المبينة وصفا وعددا بقائمة الاعيان المؤرخة ../../… بحالة جيدة وصالحة للاستعمال او رد قيمتها المبينة بالقائمة وقدرها …. جنيها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الإنذار ، مع حفظ كافة حقوقها القانونية المقررة شرعا وقانونا جنائيا ومدنيا وشرعيا

بنـــاء عليــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا الإنذار وسلمته صورة منه للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله القانوني ونبهت عليه بما ذكر بصدر الإنذار

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للطالبة

ولأجـــل العلــــم ،،

صيغة دعوى رد منقولات زوجية أو قيمتها

انه في يوم          الموافق    /     / 2022

بناء على طلب السيدة / ………. المقيمة …. – مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ……………… المحامى بالنقض

أنا             محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …… المقيم ……                                   مخاطبا مع ،،

الموضـــــوع

* الطالبة زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي على يد مأذون مؤرخ .././…. ، وقد قام بطردها من شقة الزوجية ، وقام بتطليقها طلاق رجعى بتاريخ ././… ، وحيث انها قد زفت إليه بأعيان جهازها المملوكة لها ، والمبينة وصفا وعددا وقيمة بقائمة الجهاز المؤرخة .. / . / … والبالغ قيمتها ….. ج ……. جنيه ، والمذيلة بتوقيعه واقر فيها بأن

[ هذا الجهاز في ذمتي وتحت مسئوليتي وبصفة أمانة ترد وقت طلبها أو من ينوب عنها أو دفع قيمته ، ولا تبرأ ذمتي من هذه القائمة الا بتسليمها كاملة بحالتها التى استلمتها عليها ، واذا لم أقم بالتسليم أو دفع قيمته أكون خائنا للأمانة ومبدد لممتلكات زوجتي ، وأتحمل المسئولية كاملة ]

  • * وحيث ان الطالبة طالبت المعلن اليه وديا برد المنقولات لها الا أنه امتنع بدون وجه حق أو مسوغ قانونى ، فقامت بإنذاره على يد محضر بإنذار معلن اليه في ././…. دونما جدوى
  • * وحيث أن امتناع المعلن إليه عن رد أعيان جهازها تقلب بده من يد أمانة إلى يد ضمان ويصير في حكم الغاصب شرعا وحكم المغصوب شرعا إذا كان قيميا رده لكونه هالكا أو مستهلكا تعين رد قيمته ومن ثم فقط اضطرت إلى إقامة الدعوى بغية القضاء بطلباتها بأن يسلمها أعيان جهازها المبينة وصفا وقيمة بقائمة جهازها المؤرخة .././ …. ، إن كانت قائمة أو قيمتها البالغة ………… جنيه ، ان كانت هالكة
  • * وقد تقدمت الطالبة لمكتب تسويات أسرة مركز الزقازيق بالطلب رقم … في … /../…. ، وحفظ في ../../….. ، وهو ما دعا الطالبة اللجوء الى القضاء بهذه الدعوى
بنـــاء عليــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة مركز الزقازيق لشئون الأسرة يوم      الموافق    /    / 2022 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه :

بأن يسلم المدعية أعيان جهازها المبينة وصفا وقيمة بقائمة جهاز المنقولات المؤرخة …./…/…… إن كانت قائمة ، أو رد قيمتها البالغة ………. جنيه ان كانت هالكة أو مستهلكة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

 مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت للطالبة

ولأجـــل العلــــم

الاثبات في دعوى رد منقولات الزوجية

دعوى رد منقولات الزوجية أمام محكمة الاسرة

أولا : ثبوت الالتزام برد المنقولات الواقع على عاتق المدعى عليه بقائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه:

 ” عقد من عقود الأمانة ” المقدم صورتها وفقا لنص المادة الأولى  المادة 14 من قانون الاثبات :

فالمقرر وفقا للمادة الأولى من قانون الاثبات ان

على الدائن إثبات الالتزام و على المدين إثبات التخلص منه .

وقضت محكمة النقض :

النص فى المادة الأولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه

الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983

ومن ثم وحيث الثابت من المستندات المقدمة من المدعية نشأة الالتزام وانشغال ذمة المدعى عليه به بموجب قائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه والتى تعهد فيها بالتزامه برد المنقولات عند طلبها فإنها تكون قد اثبتت دعواها وينتقل عبء الاثبات على المدعى عليه بإبراء زمته  …. فالمدعية تثبتت الالتزام وغير ملزمة قانونا بإثبات ما يجب على المدعى عليه اثباته .

والمقرر بنص المادة 14 من قانون الاثبات ان

يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار .

و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .

ومن ثم وحيث ان المدعى عليه لم يطعن على قائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه المقر فيه بالتزامه برد المنقولات عند طلبها فإنها تكون حجة عليه

ومن ثم تكون دعوى المدعية ثابتة قانونا وفقا لصحيح قانون الاثبات وما مقدم من مستندات ولا ينال من ذلك عدم تنفيذ قرار المحكمة بإجراء التحري عن مكان وجود المنقولات لان التحريات ليست من ادلة الاثبات التى نص عليها المشرع ولثبوت الالتزام بدليل من ادلة الاثبات المقررة قانونا

المقرر انه

 اذا كانت للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا اضفى عليه المشرع قوة ملزمة فى الاثبات كالمحرر الرسمى والاقرار والقرينة القانونية واليمين الحاسمة فلا خلاف على انه يجب على القاضى ان يأخذ به ولا يجوز له اطراحه وتحرى ثبوت الدعوى من غيره والا شاب حكمه مخالفة القانون

الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 413 – طبعة نادى القضاة

ثانيا : ان المدعية تتمسك بالثابت أصلا فلا تكلف بإثباته :

فالقاعدة ان  كل من يتمسك بالثابت حكما ( أصلا او ظاهرا او فرضا ) او بالثابت ( حقيقة او ضمنا ) لا يقع عليه عبء الاثبات وانما يقع عبء الاثبات على من يدعى خلاف الثابت حكما او فعلا لانه يدعى خلاف الأصل او الظاهر او المفروض او الثابت ، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر

فأساس هذه القاعدة ان من يتمسك بالثابت أصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة الا انه من ناحية القانون ومن اجل استمرار التعامل يجب ان يكون محل حماية

فيترك على الأصل دون تكليف عناء أي اثبات وهذا هو الشق الاول من القاعدة واما من يدعى خلاف الأصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الأصل على اصله فيكون عليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون وهذا هو الشق الثانى من القاعدة

د . عبد الرزاق السنهورى – الوسيط 2 طبعة 2000 بيروت ص 71 وما بعدها

دعوى استرداد منقولات زوجية

ومن ثم وحيث ان المدعية تتمسك بالثابت لها أصلا بموجب عقد من عقود الأمانة ثابت به تسلم المدعى للمنقولات ملكها واقراره بردها عند طلبها فإنها لا تلزم بإثباته وينتقل عبء الاثبات على المدعى عليه

فالمقرر انه

لا يجوز للقاضى نقل عبء الاثبات من على عاتق خصم لآخر لان القاء عبء الاثبات على احد طرفى النزاع مؤداه حكم عليه او حكم لخصمه وبه يتحدد مصير الدعوى وصفوة القول فيما يتعلق بإثبات الواقع فى الدعوى انه لا يجوز للقاضى ان يتثبت من صحة الوقائع المطروحة عليه الا على مقتضى الدليل الذى يحدده القانون

المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 409 – طبعة نادى القضاة

ثالثا : ان القاضى فى المسائل المدنية مقيد بقواعد الاثبات القانونية التى حددها المشرع :

فالمقرر في قضاء محكمة النقض ان :

تقدير القاضى للدليل ليس تقديرا شخصيا يخضع لقناعته الذاتية وانما هو مقيد بالقيم التى يحددها القانون وحاصلها ان يكون الدليل من الأدلة التى يجيز القانون اثبات الحقوق بها وان يراعى فى تقديمه وتحقيقه الإجراءات التى نص عليها القانون

فالمشرع اخذ بمذهب الاثبات المقيد اذ بين الأدلة التى يمكن اثبات الحقوق المدنية بها وحدد نطاقها واوجب على القاضى التزامها رعاية لحقوق المتقاضين

المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 403 – طبعة نادى القضاة

وان محل الاثبات ليس الحق او المركز القانونى المدعى به وانما هو المصدر المنشئ لأى منهما :

وفى الدعوى الراهنة ثابت ان المصدر المنشئ لحق المدعية ولالتزام المدعى عليه برد المنقولات محرر عرفى مكتوب ومذيل بتوقيع المدعى عليه ومن ثم حق المدعية والتزام المدعى عليه ثابتين بالكتابة وهو دليل قانونى معتبر نص عليه المشرع بقانون الاثبات الذى حدد فيه ادلة الاثبات المعتبرة قانونا

ومن ثم وهديا بما تقدم

  • وحيث الثابت من اوراق الدعوى وما مقدم من مستندات اثبات المدعية للمصدر المنشئ للحق باستلام المنقولات المملوكة لها بموجب دليل من الأدلة التى حددها المشرع فى قانون الاثبات وهو محرر عرفى مذيل بتوقيع المدعى عليه والذى خلا من أي مطعن عليه
  • ومن ثم فعدم تنفيذ المدعية لقرار المحكمة بالتحرى عن مكان وجود المنقولات لا ينال من ثبوت دعواها لان التحريات ليست دليلا اعتبره المشرع ولا جدوى منه لثبوت الدعوى بدليل قانونى اعتبره المشرع وحدده بنص المادة 14 من قانون الاثبات الذى لا يجوز مخالفته لإثبات الدعوى بدليل لم ينص عليه
فالمقرر ان

مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالى الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك والمتتبع لقضاء النقض فيما جرى به من ان لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى فهم الواقع بالدعوى لا بد وان يسترعى انتباهه ان هذا المبدأ لا يرد الا متبوعا بقيدين :

  • الاول : صحة المصدر الذى يستقى منه الدليل على وجود الواقع
  • الثانى : سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر
المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 411 – طبعة نادى القضاة
ومن ثم وحيث ان

التحريات ليست دليلا منصوص عليه فى قانون الاثبات الى جانب انها لا تعبر الا عن رأى كاتبها وتحتمل الصدق وتحتمل الكذب ومن ثم فهى ليست دليلا موثوقا فيه وحيث ان المحرر العرفى دليلا منصوصا عليه بالمادة 14 اثبات فان دعوى المدعية تكون ثابتة بدليلا قانونيا موثوقا فيه خاصة وانه مذيلا بتوقيع المدعى عليه الذى لم يطعن عليه بتمة مطعن فانه يكون عنوان الحقيقة

أثر الحكم التصالح في جنحة التبديد علي رد المنقولات

دعوى رد منقولات الزوجية

محكمة بندر الزقازيق لشئون الأسرة

مذكرة في الدعوي رقم … لسنة … اسرة بندر الزقازيق

مقدمة من السيدة / ………………………..        مدعية

ضـد السيد / ………………………..              مدعي عليه

جلسة ../../2023

الدفاع

تلتمس المدعية بطلب جازم تعتصم به بإحالة الدعوي للتحقيق لتثبت بشهادة الشهود عدم استلام منقولات الزوجية المبينة بصورة قائمة المنقولات الزوجية المقدمة بالدعوي

وتدفع علي نحو صريح وواضح

بأن الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية صلحا في الجنحة رقم … لسنة … جنح مستأنف مركز الزقازيق- لا حجية ولا اثر له علي طلب رد مفردات القائمة أو قيمتها حال هلاكها لاختلاف الأساس القانوني بين دعوي رد المنقولات وجنحة التبديد ولأن الانقضاء للدعوي الجنائية صلحا خاص بالجريمة فقط والتنازل عن الحق في العقاب الجنائي دون أي أثر علي حقوق المضرور من الجريمة

خاصة وأن الحكم الجنائي بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح

لم يتضمن أن التصالح من قبل المدعية بالحق المدني سببه استلام المنقولات أو عرض المتهم لها ومن ثم لم يتناول الحكم هذه المسألة وما لم تتناوله المحكمة لا يمنع من اثارتها أمام القاضي المختص بها ومن ثم لا اثر للتصالح عن الجريمة الجنائية علي حقوق المضرور من هذه الجريمة

فقد تضمن الحكم في الجنحة وعلي نحو واضح وصريح

انقضاء الدعوي الجنائية صلحا ولم يتضمن استلام المدعية للمنقولات وانما تضمن في حيثياته صراحة [ وكانت ثابتة ثبوتاً يقينياً قبل المتهم يكفي لمحاكمته وإنزال العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف ]

فقد تضمنت الحيثيات ص 2 بالحكم

وهديا بما تقدم فلما كانت الواقعة تشكل الجريمة المؤثمة بالمادة ٣٤١ من قانون العقوبات، وكانت ثابتة ثبوتاً يقينياً قبل المتهم يكفي لمحاكمته وإنزال العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف ، بيد أن الثابت كذلك أن المجنى عليه  بشخصيه / بوكيل عنه قد تصالح مع المتهم ما تنقضي به الدعوى الجنائية ويزول حق الجماعة في إنزال العقاب على المتهم حسبما هو ثابت بنص المادة 18 مكرر / أ من قانون الإجراءات الجنائية، فتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حسبما سيرد بالمنطوق )

 ومن ثم لم يتناول الحكم التنازل عن الحقوق المدنية للمضرور وانما عن حق الجماعة في العقاب الجنائي
فقد نصت المادة ۱۸ مكرر (أ) من قانون الاجراءات الجنائية والمستبدلة بالقانون ۱٤۵ لسنة ۲۰۰٦

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

وكذلك ما  نصت عليه المادة ۱۰۲ من قانون الاثبات المدني والتجاري من  انه

 لا يرتبط القاضى المدني بالحكم الجنائي الا فى الوقائع التى تصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً

لما كان ذلك وكان الاساس القانوني فى الجنحة سالفة الذكر

 هو عن واقعه تبديد المنقولات محل المطالبة في الدعوى المستأنف حكمها فأن الاساس فى هذه الجنحة هو فعل التبديد واختلاس اعيان الجهاز

بينما الاساس القانوني لدعوى المطالبة برد اعيان الجهاز او قيمتها

 

هو اخلال المدعي عليه بالتزام تعاقدي هو استلامه لاعيان الجهاز المبين بالقائمة سند الدعوى وامتناعه عن رد هذه المنقولات عند طلبها أو رد قيمتها حال هلاكها او استهلاكها وهو اخلال بالتزام تعاقدي ناشئ عن التوقيع على تلك القائمة

وهذا الالتزام يظل قائماً في حق المدعي عليه وليس له صلة بالحكم الصادر في جنحة التبديد  سواء صدر هذا الحكم بالإدانة او لم يصدر – اذ ان الاساس فى الدعوى المدنية والجنائية مختلف ولا تثريب على المحكمة المدنية ان هى فصلت في الدعوى المدنية دون الالتفات للواقعة الجنائية وما تم فيها

فالمقرر قانونا  بالمادة 14 / 1 من قانون الاثبات

 يعتبر المحرر العرفي صادرا عن وقعه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو بصمه

ومن ثم وهديا بما تقدم

وحيث أن المدعية قد أعذرت المدعي عليه بتنفيذ التزامه العقدي برد المنقولات لها أو قيمتها حال هلاكها وذلك بإنذاره علي يد محضر معلن اليه ، وقد لجأت الى مكتب تسوية أسرة مركز الزقازيق وحفظ الطلب

وحيث ان انقضاء الدعوي الجنائية صلحا في جريمة التبديد الذي لم يتناول رد المنقولات للمدعية وتنفيذ المدعي عليه لالتزامه العقدي ولم يفصل في هذه المسألة الجوهرية وحيث ان الدعوي الراهنة لا تتقيد فيه المحكمة بالحكم الجنائي الا ما قد يكون قد فصل فيه الحكم صراحة وتناوله

وحيث أن المدعي عليه لم يحضر أي من الجلسات رغم اعلانه قانونا علي بلدته المقيم بها ولم يدفع  ببراءة ذمته  من الالتزام برد القائمة وأنه قد سلمها فان دعوي المدعية توافق صحيح الواقع والقانون ومن ثم تتمسك بطلب جازم تعتصم به بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات امتناع المدعي عليه عن رد القائمة أو قيمتها مخلا بالتزامه العقدي برد بقائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه

بناء عليه

تلتمس المدعية القضاء :

بإلزام المدعي عليه برد أعيان جهاز المدعية وتسليمها لها المبينة وصفا وعددا وقيمة بقائمة الجهاز المؤرخة ./ ./ …. إن كانت قائمة أو قيمتها البالغة ……. جنيها إن كانت هالكة أو مستهلكة او مفقودة او تالفة

 

واحتياطيا بطلب جازم تعتصم به

إحالة الدعوي للتحقيق لتثبت بشهادة الشهود عدم استلام منقولات الزوجية المبينة بصورة قائمة المنقولات الزوجية المقدمة بالدعوي

مقدم من المدعية

صيغة استئناف حكم برفض رد المنقولات الزوجية

استئناف حكم رفض رد منقولات الزوجية

أنه في يوم        الموافق        /      / 2024

بناء علي طلب السيدة / ……… المقيمة ……. – الزقازيق اول  ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ….. الكائن مكتبه بالزقازيق

أنا محضر محكمة مركز الزقازيق لشئون الاسرة  قد انتقلت إلى ….. – مركز الزقازيق وأعلنت :

السيد / ……………………..          مخاطبا مع ،،

وذلك بشأن

استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم …. لسنة 2023 أسرة بندر الزقازيق القاضي منطوقه في ../../2023 : برفض الدعوي

الموضوع

اقامت الطالبة الدعوي رقم …. لسنة 2023 أسرة بندر الزقازيق مختصمة المعلن اليه بطلب رد وتسليم قائمة أعيان الجهاز المملوكة و … جرام ذهب لها ان كانت قائمة  ورد قيمتها وقيمة المصاغ الذهبية … جرام ان كانت هالكة بسعر الذهب وقت التنفيذ .

علي سند من القول

أنها كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعي على يد مأذون وقد طلقت منه خلعا بموجب الحكم رقم … لسنة … أسرة بندر الزقازيق بتاريخ ….. وحيث انها قد زفت إليه بأعيان جهازها المبينة وصفا وعددا بقائمة الجهاز المؤرخة .. / .. / …. والبالغ قيمتها ….. ج …….. جنيها مع … جرام مصاغ ذهبية ، والمذيلة بتوقيعه واقر فيها بتعهده بالمحافظة على أعيان الجهاز الواردة بها وردها إلى الطالبة عند طلبها ودفع قيمة ما قد يهلك أو يفقد منها .

وقد بدد المعلن اليه قائمة أعيان الجهاز والمصاغ الذهبية وقضى عليه بالحبس ستة اشهر بالحكم رقم ….. لسنة …. جنح مركز الزقازيق ، وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا في الاستئناف رقم ….. لسنة …. جنح مستأنف الزقازيق عن جريمة التبديد حفاظا على مكانة اولادها منه بعدم حبس الاب ، وهو ما لا ينقى عنها حقها في طلب رد المنقولات اليها او رد قيمتها وفقا للقانون حيث أن التصالح كان عن جريمة التبديد الجنائية دون التنازل عن حق المطالبة برد المنقولات والمصاغ الذهبية لها .

هذا وقد أحالت محكمة أول درجة الدعوي الى التحقيق واستمعت الى شاهدي الاثبات وشاهدي النفي ، وطعنت الطالبة علي شهادة شاهدي النفي للمعلن اليه لأنهما من أرباب السوابق ومحكوم عليهما في جرائم تبديد ومن ثم ليسا بشاهدي عدل وقد كذبا في شهادتهما وقدمت حافظة تضمنت برنت من الحاسب الألي لوزارة الداخلية ثابت منه أنه محكوم عليهما في جنح تبديد وخيانة أمانة .

وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي علي سند من أنها اطمأنت الى شاهدي المدعي عليه وانه كان هناك مجلس صلح تسلمت فيه المدعية قائمة أعيان جهازها .

وحيث أن هذا القضاء من محكمة أول درجة قد جاء مجحفا بحقوق المدعية مخالفا صحيح القانون معيبا بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق فإنها تتقدم بأسباب استئناف الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا وبما لمحكمة الاستئناف من سلطة نظر الدعوي برمتها وما تم ابداؤه فيها من أوجه دفاع وما يقدم اليها من أوجه جديدة فضلا عن مراقبتها للحكم من حيث تطبيق صحيح القانون .

الاستئناف من حيث الشكل

مقبول شكلا لرفعه خلال ميعاد الأربعون يوما المقررة من تاريخ صدور الحكم في … / … /2023 ، فضلا عن جوازه لأن الطلبات انصبت علي رد المنقولات عينا ورد قيمتها وقيمة المصاغ الذهبية وقت التنفيذ وهو طلب ( غير مقدر القيمة ) و يزيد في قيمته عن المائة الف جنيه .

أسباب الاستئناف الموضوعية

الخطأ في تطبيق القانون والقصور ومخالفة الثابت بالمستندات :
المقرر في قضاء النقض

انه وان كان لا سلطان لأحد علي محكمة الموضوع في الأخذ بشهادة شاهد دون أخر الا أن ذلك مشروط بألا تكون مخالفا للثابت بالأوراق .

في هذا المعني الطعن رقم 2001 لسنة 57 ق جلسة 10/12/1992 س 43 ص 1304
والمقرر كذلك أنه :

يشترط لصحة الشهادة شرعا أن يكون الشاهد عدلا غير متهم في شهادته

الطعن رقم 2 لسنة 47 ق جلسة 1/11/1978
بيد أن الحكم المطعون عليه اسند قضاؤه برفض الدعوي الى:

 اطمئنان المحكمة لشاهدي النفي التى تفيد أن المدعية ( المستأنفة ) قد تسلمت أعيان جهازها في مجلس صلح ، وبما لها من سلطة الأخذ بالشهادة التى تطمئن اليها دون معقب ( ملتفته ) عن وجوب أن يكون الشاهدين شاهدي عدل صالحين للشهادة وعدم تناول المستندات المقدمة من المدعية ( المستأنفة ) التى تؤكد أنهما من أرباب السوابق ومحكوم عليهما في جنح تبديد وخيانة أمانة ( وهي جرائم تمس الشرف ) ومن ثم عدم جواز الأخذ بشهادتهما

وهو ما يتبين معه علي ما تقدم فساد شاهدي النفي وبطلان الحكم للأخذ بشهادتهما كدليل علي استلام المستأنفة قائمة أعيان جهازها لا سيما مع قول الحكم في حيثياته ( حضرا مجلس صلح ) في حين ان شهادتهما لم تتضمن أنهما حضرا مجلس صلح وانما قال أحدهما أنه جار وكان في أرضه …. والأخر قال أنه نقل المنقولات ولم يقل الى أين نقلها ، وكلا الشاهدين ( الذين قالا أنهما جيران للمدعي عليه بالعزبة ثابت من بطاقة الرقم القومي لهما أنهما مقيمين في قري أخري .

فالمستقر عليه في الفقه :

أن الشهادة هي دليل مقيد بمعني أنه لا يعتمد عليه في الاثبات في جميع الأحوال لما قدره المشرع من احتمال الكذب فحد من خطورته بتفضيل الدليل الكتابى عليها

الدكتور أحمد شرف – الاثبات – ص 390
والمقرر في قضاء محكمة النقض أنه :

متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها او اطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون ان يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فانه يكون قاصرا

الطعن رقم 7558 لسنة 64 ق جلسة 22/5/2005
وفي الفقه والشرع أنه من مبطلات شهادة الشاهد:

  { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فلا تقبل شهادة الفاسق لذلك ، ولقول الله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا } . فأمر بالتوقف عن نبأ الفاسق ، والشهادة نبأ ، فيجب التوقف عنه .

 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

{ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا محدود في الإسلام ، ولا ذي غمر على أخيه } . رواه أبو عبيد

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال :

لا يؤسر رجل بغير العدول ، ولأن دين الفاسق لم يزعه عن ارتكاب محظورات الدين ، فلا يؤمن أن لا يزعه عن الكذب ، فلا تحصل الثقة بخبره .

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث ان محكمة أول درجة اتخذت من شهادة شاهدي المدعي عليه  سبب لرفض الدعوي يعيب الحكم بمخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق

ثانيا : مخالفة صحيح القانون من كون قائمة المنقولات ( عقد ) ولا تبرأ ذمة المدين الا بمخالصة مذيلة بتوقيعه بتنفيذ التزامه والالتفات عن مدلول شهادة شاهدي الاثبات :

فقد خلت الأوراق من أي محرر مكتوب يفيد تسليم المنقولات سواء عقد اتفاق أو محضر اثبات حالة بذلك لا سيما وأن الحكم المطعون عليه قال ( مجلس صلح ) بخلاف الثابت – عدم وجود مجلس صلح – ولو كان هناك مجلس صلح عرفي لتم تحرير ورقة مكتوبة بما تم فيه لا سيما وان حكم انقضاء الدعوي الجنائية للتبديد  لم يتضمن اقرارا يعرض المنقولات وتسلم المستأنفة لها

فقد تضمنت حيثيات الحكم الجنائي أن :

الجريمة المؤثمة بالمادة 341 عقوبات ثابته في حقه – ومن ثم لم يتعرض الحكم الجنائي للشق المدني الخاص بالمطالبة برد المنقولات عينا أو قيمتها ولم يقضي بانقضاء الدعوي الجنائية صلحا علي سند من رد المنقولات وانما علي سند من التصالح في الشق الجنائي

وحيث الثابت من قائمة الأعيان المذيلة بتوقيع المستأنف ضده نشأة الالتزام وانشغال ذمة المدعى عليه به التي تعهد فيها بالتزامه برد المنقولات عند طلبها ، والثابت من شهادة الشهود أنها لم تتسلم المنقولات ومن ثم ما زالت ذمة المدعي عليه مشغولة بها لا سيما مع عدم تقديمه محرر مكتوب لإبراء ذمته .

فالمقرر انه :

اذا كانت للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا اضفى عليه المشرع قوة ملزمة فى الاثبات كالمحرر الرسمي والاقرار والقرينة القانونية واليمين الحاسمة فلا خلاف على انه يجب على القاضى ان يأخذ به ولا يجوز له اطراحه وتحرى ثبوت الدعوى من غيره والا شاب حكمه مخالفة القانون

المستشار محمد وليد الجارحي – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدني – ص 413 – طبعة نادى القضاة.
ثالثا : التفات الحكم عن مدلول شهادة شاهدي الاثبات واستخلاصها من شهادة شهود النفي ما لا تحمله شهادتهما رغم انهما ليسا بشاهدي عدل ، وتتمسك المستأنفة بمراجعة الشهادة لشهود الاثبات والنفي وفقا لحق محكمة الاستئناف في مراجعتها واستخلاص الصحيح منها :

التفات الحكم عن مدلول شهادة شاهدي الاثبات وهم من ذات البلدة الكائن بها شقة الزوجية الذين أجمعا علي عدم استلام المدعية للمنقولات وانها تصالحت في الجنحة لأنه كان محبوسا ووعد بتسليمها منقولاتها فور اخراجه من محبسه ، ولان نجله في ذات الوقت كان تقدم بأوراقه الى كلية …. الا انه عندما خرج نكل الاتفاق وامتنع عن تسليم المنقولات ولو كانت المدعية تسلمت منقولاتها لما اقامت دعواها ولحرر المدعي عليه عقد اتفاق أو اقرار بذلك التسليم لإبراء ذمته .

فالمقرر في قضاء محكمة النقض :

لمحكمة الاستئناف أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولي وتستخلص منها ما تطمئن اليه ولو كان مخالفا لما استخلصته تلك المحكمة

طعن رقم 406 لسنة 34 ق جلسة 9/5/1968
وكذلك قضي أنه :

لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما استخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا

طعن رقم 1744 لسنة 51 ق جلسة 21/6/1982
وعلي سبيل الاحتياط:

تلتمس المستأنفة إحالة الدعوي للتحقيق لتثبت بشهادة الشهود عدم استلام منقولات الزوجية المبينة بصورة قائمة المنقولات الزوجية المقدمة بالدعوي لا سيما مع فساد شهادة شاهدي النفي للمستأنف ضده .

فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية تستأنف المستأنفة الحكم

بناء عليه

استئناف حكم رفض رد منقولات الزوجية

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق- الدائرة (    ) أحوال الكائنة مدينة الزقازيق – ميدان الزراعة – وذلك بالجلسة العلنية يوم       الموافق     /     / 2024 من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بقبول الاستئناف شكلا ، وفي موضوع الاستئناف : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات بإلزام المدعي عليه بأن يرد للمدعية قيمة قائمة الجهاز المؤرخة … / … / …. مبلغ وقدره …. ج ……. جنيها وكذلك قيمة … خمسة واربعون جرام ذهب بسعر اليوم فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي.

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنفة أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

2 تعليقات

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة