تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

ضريبة القيمة المضافة بحث شامل

تم اصدار القانون رقم قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بتاريخ 26/1/2022 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر ( هـ ) والذى يتضمن مجموعة من الإعفاءات الضريبية نتعرف عليها بهذا المقال

ضريبةالقيمة المضافة السلع المعفاة

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

  •  إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة
  •  تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج
  •  إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا وإعفاء الأعلاف لصناعة الدواجن والأسماك
  •  إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين
  •  إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور
  •  إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الدواجن وصناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة
  •  عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة
  •  إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة
  •  تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من ١٥٠٠ جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية
  •  رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج دون تجاوز الرصيد الدائن الخاص بالخصم الضريبي
  •  إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة  من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط

ضريبة القيمة المضافة التعديل

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

قانون رقم 3 لسنة ۲۰۲۲

بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة 2022
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (۷)، (۱۷)، (۲۲/ فقرة رابعة)، (۲۷)، (۳۰)، (۳۱)، (۳۲) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ۲۰۱۹ النصوص الآتية :

مادة (6)

 تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد .

كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة المزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب .

مادة (۷)

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدی من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن .

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي .

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى السوق المحلية داخل البلاد .

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي . 

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (1) من هذا القانون .

مادة (۱۷)

على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطا من خلال منشأة دائمة في مصر ، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة على الخدمات المستوردة وفقا للفقرة الثانية من المادة (۳۲) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من أجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العکسی .

وتسري أحكام هذه المادة على الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويسري على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام .

مادة ( ۲۲/ فقرة رابعة) :

ولا يسرى الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتي :
  • 1- ضريبة الجدول ، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
  • ۲ – ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
  • 3 – السلع والخدمات المعفاة .
  • 4 – حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة في الفقرة الأولى من المادة (۱۷) من هذا القانون .

مادة (۲۷)

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيتين :

۱ – الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة .

۲ – ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي .

مادة (۳۰)

ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات في الحالات الآتية :

  • الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، سواء، صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخرى  بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي

بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقا للضوابط التي يحددها ، أو وفقا لأي من طرق السداد أو التسويات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .

  •  الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .
  •  الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
  •   الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
  •  الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .

وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك مالم يكن سداد الضريبة مثبتا بالنظام الإلكتروني بالمصلحة .

مادة (۳۱)

تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة 

وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها ، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (۲۰٪) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها ، وذلك تحت حساب الضريبة 

وفي هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده ، وذلك كله طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية .

وتؤدي الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية

ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ، ما لم يثبت أن المسجل غير المقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الإفراج عنها من الجمارك .

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۸ مکرر ) من هذا القانون ، يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط 

وذلك وفقا للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدى التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتبارا من تاريخ الإفراج عن هذه الرسائل .

مادة (۳۲)

إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد المسجل غير الازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى 

يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع ما لم يكن الشخص غير المقيم مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .

ويجب على الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المادة (۱۷) من هذا القانون

ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلا بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .

( المادة الثانية )

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

تضاف تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه “التعاريف” نصها الآتي :

المسجل غير المقيم :

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يعتبر مقيما في مصر ويعد ملزما بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة واحتسابها عند إتمام عمليات بيع السلع وعند تقديم الخدمات المستوردة للعملاء غير المسجلين في مصر .

نظام تسجيل الموردين المبسط :

نظام يسمح بتسجيل الموردين من غير المقيمين على نحو مبسط تحدده اللائحة التنفيذية .

نظام التكليف العكسي :

نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضريبة مباشرة إلى المصلحة بدلا من الالتزام الواقع على مورد السلعة أو مقدم الخدمة غير المقيم ، وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون .

كما تضاف فقرة أخيرة للمادة (5) من القانون المشار إليه والمواد أرقام (14) ، (۲۸ مکرر)) ، (۳۰ مکرر)) ، (۵۰) ، (۱۷ مکرر)) ، نصها الآتي :

مادة (۵/ فقرة أخيرة ):

ولا تكون الضريبة على السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم .

مادة (14)

يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير .

مادة ( ۲۸ مكررا )

يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي ، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال

ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى ، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها

وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .

وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمر کی عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال ، وحتى تاريخ السداد .

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (۳۰ مكررا ):

يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة

بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ألف وخمسمائة جنيه وعلى أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق

مادة (۵۰)

يؤدي المكلف للمصلحة مبلغا يعادل (۱٪) من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه وذلك بالإضافة إلى الضريبة وضريبة الجدول

والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه . 

وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :

1- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة الأحكام قانون الجمارك .

۲- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .

3 – مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون . ويضاعف مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات .

مادة ( ۹۷ مكررا )

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ، في حال عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون 

للوزير أن يطلب من النيابة العامة الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره .

( المادة الثالثة )

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

يستبدل عنوان الجدول المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ، ليصبح على النحو الآتي :

“سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة” .

وتحذف عبارة ( صنف مستحدث ) الواردة بالمسلسل رقم (۱۳) من البند أولا بالجدول المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه .

كما يستبدل بنصوص المسلسلات أرقام (3، 4، 9) الواردة بجدول سلع وخدمات

  • (أولا)، والمسلسل رقم (۷) من جدول السلع والخدمات
  • (ثانيا)، والبنود أرقام (۱۲۰۰، ۱۶، ۱۰، ۱۷، ۲۶، ۲۵، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۵۱، ۵۰، ۵۷) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه
المسلسلات والبنود الآتية :

مسلسل (۱۳ ، ۹، من جدول السلع والخدمات

 (أولا) مسلسل رقم (۳):

زيوت نباتية للطعام ثابتة ، سائلة أو جامدة أو منقاه أو مكررة أو مخلوطة …

(1) ويلتزم المستورد أو المنتج بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع الزيوت إليها وكيفية التصرف في كميات الزيوت المبيعة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع .

مسلسل رقم (4):

زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية للطعام مهدرجه جزئيا أو كليا أو مجمدة أو منقاه بأية طريقة أخرى وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك . مسلسل رقم (۹) :

المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) عدا التي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة .

مسلسل رقم (۷) من جدول السلع والخدمات

( ثانيا ):

أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء ، ووحداتها المستقلة .

البنود أرقام (۵، ۱۲، ۱۶، ۱۵، ۱۷، ۲۶، ۲۵، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۶۱، ۵۰، ۵۷) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة :

5 – منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج .

۱۲ – المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات . 14 – الخضر والفواكه المصنعة محليا عدا العصائر ومركزاتها .

15 – البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها .

۱۷ – خدمات الصرف الصحي ، تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة .

۲۶ – أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة .

۲۵ – الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق طباعة وكتابة .

۲۹ – النقود الورقية والمعدنية المتداولة ، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها .

۳۱ – الطائرات المدنية ، ومحركاتها ، وأجزاؤها ، ومكوناتها وقطع غيارها ، والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية 

سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ، ومكوناتها ، وقطع غيارها ، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها ، مستوردة أو محلية ، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات ، وذلك طبقا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة ۱۹۸۳

ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأجير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

۳۲ – مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها ، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها ، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها ، وأجهزة الغسل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية ، وحضانات الأطفال ، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة .

1ء – النقل المائي غير السياحي للأشخاص ، والنقل الجوي للأشخاص .

(أ) الأدوية .

 (ب) المواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية .

۵۷ – الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .

الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للريح والمعاهد الحكومية .

  • إعلانات البيوع الجبرية .
  • الإعلانات الخاصة بالانتخابات .
  • إعلان طالب الحصول على العمل .
  • الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
  • الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات .

المادة الخامسة

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة الرابعة)| يضاف مسلسل جديد برقم (15) إلى جدول السلع والخدمات (أو) المرافق بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه  يكون نصه الآتي :

مسلسل رقم ( ۱۵ ) :

السمة التجارية والصلة بالعملاء (مكون المحل التجاری) بواقع (۱۰٪) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال ، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة (۱۰٪) من هذه القيمة .

كما يضاف بند جديد برقم (۵۸) إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة المرافق بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه ، يكون نصه الآتي :

۵۸ – الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور ، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

( المادة الخامسة )

تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر (۱۶٪) وتلغى المادتان (۹۰)، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰

( المادة السادسة )

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۲۰۱۸ ، يلغى البند رقم (۵۲) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة السابعة )

تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في ۲۳ جمادى الآخرة سنة 1443ه ( الموافق ۲6 يناير سنة ۲۰۲۲م).

عبد الفتاح السيسي 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة