
التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي ( 169 مدنى )
شرح التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي بين المتسببين فى الفعل الضار بالغير ، التى تضمنها القانون بالمادة 169 مدنى ، وبيان متى يكون المسئولين متضامنين ، ومتى يكون كل منهم ملزما بمبلغ محدد من قيمة التعويض المقضى به
النص القانونى – التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي
تنص الماده 169 من القانون المدنى على
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، و تكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
الاعمال التحضيرية – التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي – المادة 169 مدنى
لا يقتصر هذا النص على تقدير التضامن بين من يشتركون فى احداث ضرر معين عند رجوع المضرور عليهم، بل يتناول فوق ذلك تعيين كيفية رجوع المسئولين فيما بينهم إذا قام احدهم بأداء التعويض بأكمله
ففيما يتعلق برجوع المضرور على المسئولين عن العمل الضار يكون هؤلاء متضامنين، دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلى والشريك ويلاحظ ان هذه المادة نفسها تنص أيضا على ان مخفى الشئ المسروق لا يلتزم بالتعويض الا إذا أصاب نصيبا من الربح أو احدث ضررا بمعاونته
ويؤدى هذا الى التفريق بين حالتين
- الأولى- حالة وقوع الفعل الضار من اشخاص متعددين، دون ان يكون فى الوسع تعيين من احدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم فى احداثه، وفى هذه الحالة لا يكون ثمة تعدى عن تقرير التضامن بينهم جميعا.
- الثانية- حالة امكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم بالفعل الضار رغم تعددهم، وإمكان تحديد نصيب كل منهم فى احداثه، وفى هذه الحالة لا يسأل كل منهم الا عن الضرر الحادث بخطئه، ولا يسألون البتة على وجه التضامن.
اما فيما يتعلق برجوع المسئولين فيما بينهم عند التضامن
- فيحدد القاضى ما يؤدى كل منهم معتد فى ذلك بجسامة الخطأ الذى وقع منه
- ونصيب هذا الخطأ فى احداث الضرر، وكل ظرف اخر من شانه ان يكشف عن مدى مساهمة المسئول فى الضرر الحادث من هؤلاء المسئولين جميعا
- فإذا استحال تحديد قسط كل منهم فى المسئولية، فكون القسمة سوية بينهم، اذ المفروض ان الدليل لم يقم على تفاوت تبعاتهم
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 383 و 384)
الشرح ورأى الفقه – التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي ( المادة 169 مدنى )
قضت المادة 169 مدنى انه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض
فتعدد المسئولين يجعل كل مسئول مدعى عليه، ويجعلهم جميعا متضامنين فى المسئولية
فيستطيع المضرور ان يقيم الدعوى عليهم جميعا، كما يستطيع ان يختار منهم من يشاء ويجعله هو المدعى عليه وحده ويطالبه بالتعويض كاملا، ثم يرجع من دفع التعويض على الباقي كل بحسب جسامة الخطأ أو بالتساوي
ويجب حتى يقوم التضامن بين المسئولين المتعددين، ان تتوافر شروط ثلاثة
- ان يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ، فورثة المسئول لا يكونون مسئولين بالتضامن الا باعتبار ان التركة هى المسئولة، اما هم فلا تضامن بينهم لان أحدا منهم لم يرتكب خطأ، بل المورث هو الذى صدر منه الخطأ.
- ان يكون الخطأ الذى ارتكبه كل منهم سببا فى احداث الضرر، فإذا اطلق خطأ جماعة من الصيادين بنادقهم فى وقت واحد، فأصيب احد العابرة برصاصة من احدهم، فإن الباقي لا يكونون مسئولين مع بالتضامن لان الأخطاء التى وقعت منهم لم تكن فى احداث الضرر، بل لا يكونون مسئولين أصلا لانهم لم يحدثوا ضررا.
- ان يكون الضرر الذى احدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذى احدثه الاخرون، أي ان يكون الضرر الذى وقع منهم هو ضرر واحد، فإذا سرق احد اللصوص عجلة السيارة، وجاء لص اخر فسوف من السيارة بعض الآلات لم يكن اللصان متضامنين لان كلا منهما احدث بخطئه ضررا غير الضرر الذى احدثه الاخر.
فلا محل لتضامن المتهمين عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما احدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعا فى مكان واحد وزمان واحد.
فإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة تحقق التضامن دون حاجة لأى امر اخر
فلا ضرورة لان يكون هناك تواطؤ ما بين المسئولين أو ان ترتكب الأخطاء فى وقت واحد، فإذا حالو لص سرقة منزل فنقب فيه نفبا” ثم ذهب ليستحضر ما يستعين على السرقة فأتى لص اخر على غير إتفاق مع اللص الأول ودخل من النافذة وسرق المنزل، فإن اللصين يكونان مسئولين بالتضامن مع انهما غير متواطئين، لم يرتكبا الخطئين فى وقت واحد
ولا ضرورة لان تكون الأخطاء من نوع واحد، فقد يكون احد الخطئين عمدا والاخر غير عمد، وقد يقترن خطأ جسيم بخطأ يسير، وقد يكون احد الخطئين جنائيا، ويكون الاخر مدينا، أو يكون احدهما عملا ويكون الاخر امتناعا عن عمل
مثل ذلك ان يهمل الخادم فيترك باب المنزل مفتوحا فيدخل لص ويسرق المنزل، فيكون اللص والخادم متضامنين على اختلاف ما بين الخطأين، فأحدهما عمد والاخر غير عمد، واحدهما جنائى والاخر مدنى، واحدهما عمل والاخر امتناع عن عمل
وقد تكون الأخطاء كلها ثابتة أو كلها مفترضة، أو يكون بعضها ثانيا ويكون بعضها مفترضا، فسائق السيارة وما اكلها مسـئولان بالتضامن عن خطأ السائق الثابت من ان خطأ المالك مفترض
فإذا كان احد الخطأين عقديا وكان الخطأ تقصيريا
كما إذا تعاقد عامل فنى مع صاحب مصنع على ان يعمل فى مصنعه مدة معينة واخل يتعهده فخرج قبل انقضاء المدة ليعمل فى مصنع منافس بتحريض من صاحبه، كان العامل الفنى مسئولا عن خطأ عقدى وكان صاحب المنافس مسئولا عن خطأ تقصيري ، ويكون الاثنان مسئولين بالتضامن لا بالتضامن
وقد قضت محكمة النقض بان
القانون لم يقرر التضامن فى الإلتزام بتعويض الضرر إذا كان احد المسئولين مسئولا مسئولية عقدية، وكان الاخرون مسئولين مسئولية تقصيرية.
نقض – جلسة 12/11/1964 – مجموعة المكتب الفني – السنة 15 مدني – ص 1022 .
واذا ارتكب الخطأ جماعة
فإن كانت هذه الجماعة غير متمتعة بالشخصية المعنوية فلا يمكن بوصفها جماعة ان ترتكب خطأ، وانما يرتكب الخطأ فى هذه الحالة عضو أو اكثر من أعضاء هذه الجماعة أو جميع الأعضاء
ولكن باعتبارهم افرادا لا جماعة، واذا كانت الجماعة متمتعة بالشخصية المعنوية، فالمسئول الذى تقام عليه الدعوى هو الشخص المعنوى ذاته
ولكن هذا لا يمنع من ان الخطأ الذى يرتكبه الشخص المعنى يرتكبه فى الوقت ذاته ممثلوه بوصفهم افرادا، فيكون المسئول هو الشخص المعنى والممثلون متضامنين جميعا فى المسئولية
فإذا دفع الشخص المعنوى التعويض بجميع على ممثليه بكل ما دفع، دون ان يخصم نصيبا عن مسئوليته لانه لا مسئولية عليه فى العلاقة فيما بينه وبين ممثليه، اذ هم الذين ارتكبوا الخطأ فى الواقع، واذا دفع الممثلون التعويض، فلا رجوع لهم على الشخص المعنوى
نص المادة 169 مدنى يجعل جميع المسئولين عن العمل الضار متضامنين فى المسئولية بحيث يستطيع المضرور ان يرجع على أي منهم بالتعويض للكامل
ويهدف المشرع من ذلك الى تأمين الدائن ضد اعسار احد المدينين، ولكن هذه المسئولية التضامنية انما تكون فى علاقة المضرور بالمسئولين المتعددين، اما فيها بين المسئولين انفسهم فإن التعويض يقسم بينهم حسب جسامة الخطأ أو بالتساوي.
ويشترط لقيام التضامن بين المسئولين ان يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ، وان يكون هذا الخطأ سببا فى احداث الضرر، وان يكون الضرر الذى وقع ضررا واحدا.
وقد قضت محكمة النقض بانه
متى كانت محكمة الاستئناف قد اقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على ان وقوع الحادث للطائرة والذى اودى بحياة طيارها دون ان يعرف سببه لا يلزم منه إعتبار شركة الطيران مرتكبة الخطأ يقتضى الحكم عليها بالتعويض
اذ يتعين على المضرور ان يثبت وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحادث وارتبط مع برابطة السببية، وانه متى كان سبب احتراق الطائرة فى الجو غير معلوم، ولا يمكن اسناده لعيب معين فى تركيب الطائرة فإن مسئوليتها عن التعويض تعتبر منبفية
فإن هذه التأسيس صالح لإقامة الحكم وكاف فى رفع مسئولية الشركة المذكورة- فلا يكون ورثة المسئول متضامنين الا باعتبار ان التركة هى المسئولة، اما هم فلا تضامن بينهم، لان أحدا منهم لم يرتكب خطأ، بل المورث هو الذى ارتكب الخطأ.
نقض – جلسة 15/5/1958- مجموعة المكتب الفني – السنة 9 ص 441 .
وقضت محكمة النقض أيضا بان
مؤدى قاعدة (لا تركة الا بعد سداد الدين) ان تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائني المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف لهم مادام ان الدين قائم دون ان يكون لهذا الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة.
اما إذا كان الدين قد انقضى بالنسبة الى احد الورثة بالتقادم، فإن لهذا الوارث إذا ما طالبه للدائن قضائيا ان يدفع بانقضاء الدين بالنسبة اليه، كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة الى بعض ورثة المدين دون البعض الاخر الذين انقطع التقادم بالنسبة اليهم متى كان محل الإلتزام بطبيعته قابلا للانقسام.
نقض – جلسة 2/6/1962- المرجع السابق – السنة 13- ص 224
ولا يكفى ان يكون كل واحد من المسئولين قد ارتكب خطأ، وانما يلزم ان يكون الخطأ المرتكب قد تسبب فى احداث الضرر ويترتب على ذلك انه إذا وقع ضرر من فرد فى جماعة دون ان يكون فى الإمكان تحديد الفرد الذى ارتكب الخطأ
فلا يمكن إعتبار جميع افراد الجماعة مسئولين بالتضامن، والقول بغير ذلك يؤدى الى مساءلة اشخاص لم يقع منهم أي خطأ
واذن يجب لاعتبار هؤلاء الأشخاص متضامنين فى تعويض الضرر ان تتقرر أولا مسئوليتهم عن التعويض، وهذه المسئولية تكون بإثبات قيام الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما.
اما فى حالة وقوع الفعل الضار من شخص فى جماعة دون ان يكون فى الوسع تعيينه، فإن جميع افراد الجماعة لا يمكن اعتبارهم مسئولين، وبالتالى لا نسرى فى حقهم المادة 169 مدنى.
وتنص المادة 109 من النقنين التونسى والمادة 150 من النقنين المغربي (المراكشي) على ان:
Ia regle ethablie en l’articie 99(Maroc) , S’ appliqué au cas ou m enter plusieurs personnes qui doivent repondre d un dommage ii n’est possible determiner celle qui en est reelement l’auteur , cu la proportin dans laquelle elles not contribue au dommage .
واذا لم ينشأ ضرر عن الخطأ فلا يكون مرتكب الخطأ متضامنا فى تعويض الضرر، بل انه لا يسأل أصلا- فمثلا إذا اطلق جماعة من الصيادين خطأ بنادقهم فى وقت واحد، فأصيب احد المارة برصاصة من احدهم
فإن هذا الشخص وحده هو الذى يسأل عن تعويض الضرر، اما باقى الصيادين فلا يسألون على الرغم من صدور خطأ منهم، لان اخطارهم لم تكن سببا فى احداث الضرر.
واذا دفع احد المسئولين المتضامنين كل التعويض الى المضرور، فمن حقه ان يرجع على باقى المسئولين معه بقدر حصته فى الدين، وهذا ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدنى.
وعلى كل حال فإن المحكوم عليه بالتضامن بدفع تعويض عن الفعل الضار له ان يرجع على باقى المسئولين معه وذلك عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى التى تجعل المسئولية بينهم بالتساوي الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.
ولا يمكن فى تطبيق المادة 169 مدنى تقسيم التعويض بين المسئولين المتضامنين تبعا لجسامة كل منهم، لان الأخطاء التى ساهمت فى تحقيق الضرر، وان كانت من درجات مختلفة الا ان كلا منها قد تسبب فى هذه الضرر، فكل الأخطاء – مهما كانت درجة جسامتها – قد ساهمت فى تكوين الضرر
أحكام محكمة النقض – التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة ، و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين وآخرين الدعوى 3368 لسنة 1997 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية وما يستحق من تعويض موروث من جراء وفاة مورثهما نتيجة صعقة بتيار كهربائي من بواط مركب بسور الجامع الكبير بقرية ههيا.
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للآخرين وبإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدهما ما قدرته من تعويض بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 504 سنة 42 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”
كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف 550 سنة 42 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين
ينعي الطاعن الثاني بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض رغم عدم مسئوليته عن الحادث لكون البواط المتسبب في وفاة مورث المطعون ضدهما لا يعد ضمن شبكة الإنارة العامة وليس في حراسته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أنه من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز تعدد الحراس ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على ذات الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردودا إلى القواعد العامة في القانون المدني
كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة
مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر، ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق
بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني
فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا، وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملا بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملا بنص المادة 169 من ذات القانون.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحادث قد نجم عن صعق المجني عليه – مورث المطعون ضدهم – من الأسلاك الكهربائية المتواجدة ببواط مركب بسور الجامع
وكان هذا البواط يخضع وقت الحادث لحراسة الوحدة المحلية بهيها التي يمثلها رئيسها – الطاعن الثاني وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض المقضي به فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس ويتعين معه رفض الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له
على سند من أن البواط المتسبب في الحادث في حراسة الوحدة المحلية وهي المسئولة عنه ولا صفة له في ذلك غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمه بالتضامن مع الطاعن الثاني بأداء التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن المحافظة يمثلها محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وكذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الواقعة محل المطالبة بالتعويض قد حدثت بدائرة الوحدة المحلية بهيها والتي يمثلها رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير وإذ تمسك الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة
تأسيسا على أنه
لا يمثل الوحدة المحلية سالفة الذكر أمام القضاء إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمه بالتعويض على قاله “أن تلك الوحدات تخضع لإشرافه ومن ثم تتوافر المسئولية التبعية المنصوص عليها بالمادة 174 من القانون المدني بجانبه باعتباره المسئول قانونا بالتبعية عن أعمال تابعه غير المشروعة”
فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بالتضامن مع الطاعن الثاني.
ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بنص المادة 271/2 من قانون المرافعات من أن ذلك يستتبع نقض الحكم أيضا لصالح الطاعن الثاني ذلك أن عدم إلزام الطاعن الأول بالتعويض المقضي به مبنيا على سبب خاص به فلا يستفيد الطاعن الثاني المحكوم ضده بالتضامن مع الطاعن الأول في هذه الحالة من نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول عملا بالمادة 296 من القانون المدني.
وحيث إن الموضوع بالنسبة لما نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بصفته بالمبلغ المحكوم به ورفض الدعوى بالنسبة له وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
لذلك
- نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بالمبلغ المحكوم به وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة
- وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 504، 550 سنة 42 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف الأول في الاستئناف الثاني
- وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في كل منهما
[الطعن رقم 1628 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2012 ]
المراجع المستخدمة فى المقال – التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي
(1) انظر : الفوارق الأساسية بين المسئولين الجنائية والمدنية – مقال – الدكتور محمد عصفور-المحاماه- السنة – العدد 6 – ص 27 وما بعدها .
(2) الوسيط – 1- الدكتور السنهوري ط – 1952- ص 924 ، وما بعدها وكتابة : الوجيز ص 374 وما بعدها .
(3) تضامن المسئولين عن العمل الضار – مقال الدكتور – أدوار غالي الدمبي – مجلة إدارة قضايا الحكومة – السنة 9 العدد 4 – ص 32 وما بعدها ، ومنشور أيضاً في : المحاماه – السنة 48 – العدد 7 ص 50 وما بعدها .