تكليف العامل بعمل غير متفق عليه ( مشكلة عمالية )

هل يجوز لرب العمل الزام العامل بعمل غير المتفق عليه بعقد العمل هذا لب مقالنا تكليف العامل بعمل غير متفق عليه وموقف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهل هناك مشروع قانون يجيز تكليف العامل بأعمال غير متفق عليها في العقد

تكليف العامل بعمل أخر

  • شرح أحكام نص المادة 76 من قانون العمل المصرى
  •  صيغة دعوى من العامل ضد صاحب العمل بتكليفه بعمل غير المتفق عليه
  1. أحكام محكمة النقض الدوائر العمالية
  2.  الحالات التى يجوز فيها تكليف العامل بعمل غير متفق عليه

تكليف العامل في قانون العمل

تكليف العامل بعمل غير متفق عليه

تنص المادة 76 من قانون العمل على:

  • لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه
  • إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل.
  • ومع ذلك يجوز لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع التطور التقني في المنشأة.

الشرح والتعليق

القاعدة العامة أن العقد شريعة المتعاقدين وصاحب العمل لا يملك إحداث تغيير في العمل المتفق عليه أو اتفاقية العمل الجماعية دون رضاء العامل حتى ولو كان التغيير غير جوهري

ولكن قانون العمل بموجب هذا النص قد وضع استثناءً على هذه القاعدة العامة وأعطي بموجبه الحق لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل آخر غير المتفق عليه

الحالات التى يجوز فيها تكليف العامل بعمل غير متفق عليه

 حالتين حددهما المشرع على سبيل الحصر:

أولاً : حالة الضرورة والقوة القاهرة:

وذلك منعاً لوقوع حادث جسيم أو إصلاح ما نشأ عنه والضرورة تقدر بقدرها كأن يكون قد وقع حادث في المنشأة كحريق أو فيضان وفي هذه الحالة يستطيع صاحب العمل أن يسند إلى العامل عملاً آخر بحيث إذا انتهت حالة الضرورة أو القوة القاهرة التي دفعت صاحب العمل إلى تغيير عمل العامل وجب عليه إعادته إلى عمله.

ثانياً : عدم الاختلاف الجوهري في العمل :

يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير العمل المتفق عليه ويستهدف المشرع من ذلك تمكين صاحب العمل من تنظيم العمل في منشآته بما يحقق مصلحة العمل وبصفة دائمة أو مؤقتة والتغيير ، هنا يتم بدون أخذ رأي العامل أو موافقته

وذلك بشرطين:

أ ) ألا يكون العمل المسند للعامل يختلف عن عمله الأصلي اختلافاً جوهرياً ومن قبل الاختلاف الجوهري نقل العامل من الشهرية إلى اليومية أو تكليف العامل بعمل يقل عن عمله الأصلي من الناحية الفنية أو الأدبية.

ب) عدم المساس بحقوق العامل المادية وهذا القيد استحدثه المشرع في العبارة الأخيرة من النص وقصد منه حماية العامل.

وتحديد ما إذا كان تغيير العمل جوهرياً أو غير جوهري مسألة وقائع وتخضع لسلطة القاضي وتقديره حسب ظروف الدعوى وملابساتها وله أن يستهدف في ذلك بمؤهلات العامل وخبرته والمقارنة بين العمل المتفق عليه والعمل الجديد.

ولصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف متماشٍ مع التطور التقني بالمنشأة.

جزاء المخالفة :

  بمقتضى نص المادة (249) يعاقب صاحب العمل أو يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المواد (76 ، … ، إلى آخره) من هذا القانون والقرارات الوزارية بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتين جنيه ، وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة ، وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

صيغة دعوى الغاء قرار بتكليف العامل بعمل أخر

بناء على طلب السيد / ……………… المقيم ………….. – محافظة الشرقية – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز  عمار المحامى بالزقازيق .
انا                       محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد المهندس / …….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله .. ………. بالزقازيق      مخاطبا مع ،،،،
الموضـــــــوع 
  • بعقد عمل مؤرخ 1/5/1987 التحق الطالب بالعمل لدى المعلن اليه بصفته …… بمحافظة الشرقية بوظيفة امين مخازن .
  • اصدر السيد محافظ الشرقية القرار رقم …….. بتسكين الطالب بوظيفة فنى صيانة على الدرجة الخامسة .
  • استمر الطالب فى مزاولة عمله بقسم الصيانة وتدرج فى وظيفته والان على وظيفة مشرف فنى بقسم الصيانة .
  • بتاريخ 20/1/2014 اصدر السيد المعلن اليه بصفته القرار رقم.. لسنة 2014 بنقل الطالب من وظيفة كمشرف فنى بقسم الصيانة بمشروع مجمع الرصف بالمحافظة الى وظيفة مشرف امن .
  • الامر الذى معه تقدم الطالب بالتظلم رقم .. فى 23/1/2014 الى السيد مدير مديرية الطرق والنقل بصفته الجهة الإدارية الاعلى والتابع له المشروع الذى اصدر قراره بتحويل التظلم الى الشئون القانونية بجهة عمل الطالب ومر ستون يوما ولم يتم الرد على التظلم .
  • هذا وقد تقدم الطالب الى لجان فض المنازعات بالشرقية بالطلب رقم .. لسنة 2014 لإصدار توصية بإلغاء قرار النقل وعودته الى عمله بقسم الصيانة .
هذا وحيث ان القرار الصادر بالنقل قد جاء مخالفا لقانون العمل والشروط والقيود المنصوص عليها بالمادة 76 منه ومشوبا بالتعسف ومنطويا على جزاء تأديبى مقنع ومنتقصا من الطالب وبقصد الاساءة اليه بتغيير طبيعة العمل ونوعه وعدم وجود مبرر لذلك تقتضيه مصلحة العمل فانه يطعن عليه طالبا الغاؤه للاتي : 
1- المقرر بنص المادة 76 من قانون العمل
( لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعية آو ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعا لوقوع حادث او لإصلاح ما نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل)
2- والمقرر فى قضاء النقض :
( … اذ ليست للعامل من حقوق اكثر من الا يمس النقل وظيفته فى نوعها او درجتها او راتبها فاذا تم النقل فى هذه الحدود ولأسباب تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق فى التضرر فلا يعيب قرار النقل الا ان يثبت العامل انه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بان تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه او بقصد الاساءة الى العامل او سترا لجزاء تأديبى )
الطعنان 1866 ، 1865 لسنة 72 ق جلسة 24/6/2004
3- المقرر أيضا:
( انه لا يجوز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته الى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها ولا يشترط فى ذلك سوى ان يتم هذا النقل بقرار من السلطة المختصة وان يكون لمصلحة العمل بريئا من التعسف وسوء القصد والا يكون النقل بقصد الاساءة اليه او مسترا لجزاء تأديبى )
الطعن 8145 لسنة 63 ق جلسة 22/4/2004
4- والمقرر فى فى تحديد طبيعة العمل ( مضمون ومتطلبات كل عمل هو الذى يحدد طبيعته وليس المزايا المالية )
نقض 1/3/1980 طعن 945 لسنة 24 ق
5- والمقرر كذلك:
( تغيير نوع العمل من عمل إشرافي الى عمل اخر يقتضى مجهودا جسمانيا وعقليا طوال اليوم هو من قبيل التغيير الجوهرى فى طبيعة العمل . لا يملك صاحب العمل تكليف العامل به )
شئون عمال القاهرة جلسة 21/3/1963
ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث ان
الطالب قد تم تسكينه بوظيفة فنى صيانة بقسم الصيانة …منذ عام 1987 بقرار السيد المحافظ وظل بهذا العمل اكثر من 27 عاما مما اكسبه خبرة لا غبار عليها فيه وان قرار نقله الى الامن وهو عمل يختلف اختلافا جوهريا فى مضمونه ومتطلباته عن العمل كمشرف فنى فى الصيانة ويتطلب مؤهلات خاصة
وحيث ان الطالب ليس له أي خبرات فى هذا العمل كما انه بلغ من العمر 52 عاما ولا يتحمل أعباء وطبيعة العمل بالأمن فان البين ان هذا القرار قد صدر بقصد الاساءة للطالب والانتقاص منه وليس لمصلحة العمل
خاصة وان مصدر القرار قد خالف القيود الواردة على حقه فى نقل العامل من حيث عدم الاختلاف الجوهرى فى طبيعة العمل وان يكون لمصلحة العمل .
وان تتوافر حالة الضرورة لذلك وعليه عبء اثبات توافرها والا يكون لتوافرها يد فيها وما يعضد صدور القرار بغرض الاساءة للطالب والانتقاص منه تقديمه العديد من الشكاوى واقامة دعاوى متظلما من جزاءات الخصم من مرتبه دونما سبب وبتغيير المسمى الوظيفى له فى التأمينات المبلغ بها من جهة عمله تارة فراش وأخرى كاتب دفتر

واما عن اختصاص محكمة الزقازيق الابتدائية دائرة العمال بنظر هذه الدعوى:

فالبين من عقد عمل الطالب انه عقد عمل فردى مع جهة إدارية وخاضع كما مدون به الى احكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومن بعده القانون رقم 13 لسنة 2003 بخلاف ان ………. بمحافظة الشرقية
كما يتبين من البيان التأمينى للطالب انه قطاع عام ومن وهديا على ما سبق ينعقد الاختصاص لمحكمة الزقازيق الابتدائية دائرة العمال .

ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث ان

تكليف العامل بعمل غير متفق عليه

القرار الصادر بالنقل قد جاء مخالفا لقانون العمل والشروط والقيود المنصوص عليها بالمادة 76 منه ومشوبا بالتعسف ومنطويا على جزاء تأديبى مقنع ومنتقصا من الطالب وبقصد الاساءة اليه بتغيير طبيعة العمل ونوعه وعدم وجود مبرر لذلك تقتضيه مصلحة العمل كانت اقامة هذه الدعوى .

بنــــاء عليــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) عمال وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2014 لسماع الحكم:
  1. بإلغاء القرار رقم .. لسنة 2014 المتضمن نقل المدعى من وظيفته كمشرف فنى بقسم الصيانة ….. بالمحافظة الى الأمن مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
  2. واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى ليتولى تحقيق كل ما جاء فى صحيفتها وبيان الاختلاف الجوهرى بين طبيعة العملين وما ان كان سببه مصلحة العمل من عدمه .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعى أيا كانت
ولأجل العلم ،،،

حكم نقض حديث

مؤدى النص في المادة ٧٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن العامل لا يلتزم إلا بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره إلا في حالتين

  • الأولى : هي حالة الضرورة أو القوة القاهرة، فإذا زالت حالة الضرورة تعين على صاحب العمل إعادته إلى عمله الأصلي، والحالة
  • الثانية : أن يكون النقل إلى العمل الآخر بسبب مصلحة العمل ودواعيه وليس ستراً لجزاء تأديبي وألا يمس حقوق العامل المادية فإذا كان قرار النقل صادراً في غير حالة الضرورة أو القوة القاهرة أو لغير مصلحة العمل ودواعيه ماساً بالحقوق المادية للعامل وساتراً لجزاء تأديبى كان باطلا.
الطعن رقم ١٠٢٩٣ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢٥

تكليف العامل بعمل غير متفق عليه

محمية بحقوق النشر الألفية الثالثة dmca

مقالات الموقع محمية بحق الملكية

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }