نعرض قانون لجان فض المنازعات فى محكمة النقض ، القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، ويتضمن أحدث أحكام النقض بشأن القانون 7 لسنة 2000

لجان فض المنازعات في محكمة النقض

أحكام حديثة عن لجان فض المنازعات

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع المتعلق بعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارته أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرهُ الواقعة التى تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة على محكمة الموضوع

الطعن رقم ١٣١٨٠ لسنة ٨٢ قضائية  الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠١

إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب تملك عين النزاع وطرد المطعون ضده منها والتسليم . وهى من الدعاوى العينية العقارية التى لا تخضع لأحكام القانون سالف الذكر . مما يحق للهيئة الطاعنة إقامة دعواها قبل المطعون ضده أمام المحكمة المختصة مباشرة دون سبق اللجوء الى اللجان المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .

الطعن رقم ٨٦٠٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن
” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة “
وفي المادة الرابعة منه عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتهما طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم  تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه … “
وفي المادة الحادية عشرة منه على أنه ” عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل … لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول …

” مفاده أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها.

الطعن رقم ٩٩٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨

النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن
” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة “
وفى المادة الثانية على أنه ” تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل , ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة , ومن ممثل لجهة الإدارة بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة , وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر في النزاع أو من ينوب عنه فإذ تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل في اللجنة
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل ” ,
وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه ” لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول … “
يدل على أنه ولئن كان اللجوء إلى التوفيق الذى تطلبه هذا القانون في بعض المنازعات ليس طقساً في حد ذاته , ولم يفرضه المشرع عبثاً , وإنما أوجبه وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون .
لرغبة قصدها وغاية أرادها , تتمثل في تحقيق عدالة ناجزة , تصل بها الحقوق إلى أصحابها , من خلال أداة سهلة , وبإجراءات مبسطة لا تحفل بالشكل ولا تلوذ به إلا صوناً لضمانات الدفاع ومبادئه الأساسية توفيراً للوقت والجهد على أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه تخفيضاً للعبء على القضاء
إلا أن الإلزام بولوج طريق التوفيق أمام هذه اللجان لا يمس بحق التقاضى الذى يكفله الدستور في المادة ٦٨ منه ولا ينال منه , ذلك أن اشتراط تقديم طلب التوفيق إلى هذه اللجان وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول قبل الالتجاء إلى القضاء في هذه المنازعات يمثل مرحلة أولية مستقلة عن درجات التقاضى باستنفادها ينفتح الطريق أمام ذوى الشأن لعرض النزاع على القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به
وبالتالى فمتى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعى المدعى به فيها وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الدعوى
فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .

الطعن رقم ١١٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٨

إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضده بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١١ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف البيان ( بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها )

تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى

مما كان يوجب على محكمة الاستئناف وقد ارتأت إلغاء الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجتي التقاضي على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم أول درجة بعدم قبولها لرفعه قبل اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة عملاً بنص المادة ١١ من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون

الطعن رقم ٧٥٩٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨

إذ كان مؤدى النص في المادة ١١ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها

وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها على أن ” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة

” وفى المادة الحادية عشر منه على أن ….. لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ….. مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع إبتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ضمن من عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر .

الطعن رقم ٨٨٤٣ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

إذ كان ذلك وكان الطاعنون والمطعون ضدهم من الثالث للخامسة أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة الأرض الزراعية محل التداعى ، والمملوكة لمورثهم استناداً للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، وهى دعوى يتطلب الفصل في مدى استحقاقهم للتعويض من عدمه التعرض لأمر الملكية

ومن ثم فهى دعوى عينية عقارية تدخل ضمن الدعاوى المستثناة من العرض على لجان فض المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠

إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، لأن دعوى الطاعنين هى دعوى تعويض لا تتعلق بأى حق من الحقوق ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ٦١٧٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧

إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً اقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثتهم وهو ما يراعى في تقديره عدم تقاضيهم القيمة الفعلية لها وقت الاستيلاء وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة

ومن ثم فإن المنازعة تخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ وإذ خلت الأوراق مما يفيد لجوئهم إلى لجنة التوفيق الخاصة بوزارة المالية التي يمثلها الطاعن لعرض النزاع عليها ابتداءً فإن الدعوى تكون غير مقبولة ولا يغير من ذلك اختصام المطعون ضدهم أولاً وثانياً للشركة العامة للإنتاج والخدمات لإلزامها بتقديم مستند لإثبات ثمن الأطيان
إذ أنها بذلك لا تعد خصماً حقيقياً في النزاع أو طرفاً فيه وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن سالف الذكر على قالة أن النزاع أفرد له قانون الإصلاح الزراعي أنظمة خاصة للتقاضي حال أن طلبهم لا يتعلق بتطبيقه وأنهم أسسوا دعواهم على القضاء بعدم دستورية أسس تقدير التعويض المقررة به
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بقيمة الأطيان المستولى عليها ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بنص المادة ٢٧١ / ١ من قانون المرافعات من أن ذلك يستتبع نقض الحكم أيضاً لصالح المطعون ضده الأخير ولو لم يطعن فيه ذلك أن عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الخاصة بوزارة المالية قبل إقامة الدعوى على الطاعن مبنى على سبب خاص به
فلا يستفيد المطعون ضده الأخير المحكوم عليه بالتضامن معه في هذه الحالة ذلك أن الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدفع المبدى من المطعون ضده الأخير لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الخاصة بالإصلاح الزراعي

حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه منه إذ اقتصر استئنافه على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام

الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٥

مقال الأستاذ يحي سعد جاد الرب عن – لجان فض المنازعات – في محكمة النقض

نعرض مبادئ محكمة النقض عن لجان فض المنازعات – اعداد الأستاذ يحي سعد المحامى بالنقض

مبادئ موجزة – لجان فض المنازعات في محكمة النقض

لجان فض المنازعات في محكمة النقض

1- تقديم طلب للجان فض المنازعات  يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى ولوكانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق

2- جواز اللجوء الى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى

3- اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم  تقديم  طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب

4- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي  لا تخضع لأحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات

5- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي  لا تخضع لأحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات

6- سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه

7- التظلم من امر تقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات

1- تقديم طلب للجان فض المنازعات  يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى ولو كانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق

وفيه قالت محكمة النقض

تقديم الطلب إلى لجان التوفيق يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى .ويترتب على ذلك  . بقاء الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب طوال مدة الستين يوماً التى ينظر فيها للفصل فيه وإصدار توصية .

سريان ذلك الأثر لمدد تقادم الحقوق وسقوطها أو رفع الدعوى بها ولو لم يكن موضوع الطلب من بين المنازعات التى تختص بها اللجنة . ، ولا وجه للقول بأن المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق قبل رفع الدعوى

إذ إن ذلك تخصيص للنص بغير مخصِّص ، وليس له ما يبرره ، ويترتب ذلك على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، وفقاً للقواعد العامة ذات الأثر الواقف لمواعيد التقادم ، وهى ذات الظروف المشابهة ، وبالتالى يكون في ذلك ما ينفى هذا القول .

ومن ثم يكون لذوى الشأن تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق .

الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 28-12-2015 ي

2 – جواز اللجوء الى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى

وفيه قالت محكمة النقض :-

على ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضي ، أنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة

قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ،

فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى نظر دعواه ،

دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون

الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06

3- اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم  تقديم  طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب

وفيه قالت  محكمة النقض :-

متى كانت المنازعة الخاضعة قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين

… وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق …..

وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين .

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12

4- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات دفع شكلى

وفيه قالت محكمة النقض :-

إذ كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها

وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .

الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28

5- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي لا تخضع لأحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات

وفيه قالت محكمة النقض :-

لما كانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى .

لما كان ذلك  وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعى ومطالبة الطاعنين برده عينًا وعند استحالة الرد العينى ألزمه بالتعويض

وهى من المنازعات التى أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكامًا خاصة في التقاضى ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13

6- سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه

وفيه قالت محكمة النقض :-

متى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعى المدعى به فيها وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الدعوى

فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .

الطعن رقم 11205 لسنة 79 جلسة 2011/04/28

7- التظلم من امر تقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات

وفيه قالت محكمة النقض

إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة في التقدير الذى صدر به هذا الأمر

وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً

ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 .

الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 س 55 ع 1 ص 487 ق 88

عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000 . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة . م 1 ، 11 من القانون المذكور (يحيى سعد المحامى )

وفيه قالت محكمة النفض

المقرر أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن

” ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة “

وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه

” …… لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول …… “

مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر .

الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09

عناوين ومقار لجان التوفيق فى المنازعات بجمهورية مصر العربية  اضغط علىمقار لجان فض المنازعات )

صيغ الطلبات المقدمة إلى لجان توفيق المنازعات

طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000

لجان فض المنازعات في محكمة النقض

السيد الأستاذ / رئيس لجنة توفيق الأوضاع بمحافظة ……..

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم / ………………. والمقيمة………………….. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / …………………. المحامي

ضـــد

1- السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان                                    (بصفته)

2- السيد الأستاذ / محافظ ……..                                            (بصفته)

3- السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة بمحافظة …..                     (بصفته)

4- السيد الدكتور / مدير مديرية الشئون الصحية بـ……                 (بصفته)

5- السيد الدكتور / مدير الإدارة الصحية بـ …….                           (بصفته)

الموضــوع

الطالبة تشغل وظيفة ممرضة بالمركز الطبي …..  بـ …… على الدرجة …… والتابع لمديرية الصحة بـ ……. والخاضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة .

وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 46 من القانون 47 لسنة 1978 الخاص بقطاع العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص على أنه ” يستحق لشاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال ” .

وحيث أنه قد صدر قرار السيد الدكتور وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض ، والذي نص في المادة الثانية منه على أنه ” يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي ….. ب) بواقع 40% من الراتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات

ولما كان الأمر كذلك فتعد محافظة …… من ضمن المحافظات التي يطبق عليها القرار سالف الذكر .

وحيث أن الطالبة من بين أفراد هيئة التمريض حيث أنها تعمل بوظيفة ممرضة بالمركز الطبي الجديد بدمنهور على الدرجة … ..  .  فإنها تستحق لنسبة قدرها 60% من راتبها الأساسي طبقا لنصوص القانون والقرار سالف الذكر

وحيث أن الطالبة طالبت جهة عملها أكثر من مرة لصرف مستحقاتها منذ صدور القرار سالف الذكر في 3/8/1997 إلا أن جهة العمل رفضت صرف مستحقاتها . الأمر الذي اضطر الطالبة اللجوء لسيادتكم للحصول على حكم لصالحها طبقا لما انتظمه القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالح الطالبة .

لــذلك

تلتمس الطالبة تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصية بأحقيتها في مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من راتبها الأساسي وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 3/8/1997 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى الماثلة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .

وكيل الطالبة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة