محتويات البحث
لجان فض المنازعات
نعرض قانون لجان فض المنازعات فى محكمة النقض ، القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، ويتضمن أحدث أحكام النقض بشأن القانون 7 لسنة 2000.
أحكام حديثة عن لجان فض المنازعات
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع المتعلق بعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارته أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرهُ الواقعة التى تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة على محكمة الموضوع
الطعن رقم ١٣١٨٠ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠١
الطعن رقم ٨٦٠٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٧
الطعن رقم ٩٩٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٨
الطعن رقم ١١٢٠٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٨
إذ كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضده بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١١ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ سالف البيان ( بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها )
تكون قد وقفت عند حد المظهر الشكلي لرفع الدعوى مما ينأى بهذا القضاء عن وصف الدفع بعدم القبول الموضوعى الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى
مما كان يوجب على محكمة الاستئناف وقد ارتأت إلغاء الحكم المستأنف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى للفصل فيه حتى لا تفوت درجة من درجتي التقاضي على الخصوم الذى هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقه بالنظام العام
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه بعد أن ألغى حكم أول درجة بعدم قبولها لرفعه قبل اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة عملاً بنص المادة ١١ من القانون سالف البيان ، فإنه يكون قد خالف القانون
الطعن رقم ٧٥٩٣ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٨
وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة ١١٥ من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .
الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/١٢/٢٨
الطعن رقم ٨٨٤٣ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١
إذ كان ذلك وكان الطاعنون والمطعون ضدهم من الثالث للخامسة أقاموا دعواهم بطلب التعويض عن استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة الأرض الزراعية محل التداعى ، والمملوكة لمورثهم استناداً للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ، وهى دعوى يتطلب الفصل في مدى استحقاقهم للتعويض من عدمه التعرض لأمر الملكية
إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، لأن دعوى الطاعنين هى دعوى تعويض لا تتعلق بأى حق من الحقوق ، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
الطعن رقم ٦١٧٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً اقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثتهم وهو ما يراعى في تقديره عدم تقاضيهم القيمة الفعلية لها وقت الاستيلاء وما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة
حاز قوة الأمر المقضي لعدم استئنافه منه إذ اقتصر استئنافه على ما قضى به الحكم المستأنف في موضوع الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون هذا الدفع متعلقاً بالنظام العام إذ أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام
الطعن رقم ١٧٢٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٠٥
لجان التوفيق في بعض المنازعات في أحكام النقض
مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات
إذ كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداء بشأن المنازعات التي تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها.
وكان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها وبالتالي فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعي المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات ويندرج ضمن الدفوع الشكلية
أحكام النقض المدني الطعن رقم 7593 لسنة 74 بتاريخ 28 / 4 / 2014
مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق
مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 5، 6، 10، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. أنه يتعين اللجوء ابتداءً قبل رفع الدعوى في المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون إلى لجان التوفيق الذي أنشأها. وأن هذا اللجوء لا يكون صحيحاً ولا يُحدث أثره القانوني.
إلا إذا كان إلى اللجنة المختصة دون غيرها. بدلالة ما أوجبه المشرع من تعدد اللجان بما نص عليه من إنشاء لجنة للتوفيق في كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة، ولدى كل شخص اعتباري عام، وأن يكون من بين أعضائها ممثل لها بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها، تختاره السلطة المختصة بها، مع إنشاء أمانة فنية في كل لجنة لتلقي طلب التوفيق وقيده.
وما نص عليه صراحة في المادة العاشرة من القانون من أن تقديم طلب التوفيق يكون للأمانة الفنية “اللجنة المختصة” ويترتب عليه وقف مدد سقوط وتقادم الحقوق ورفع الدعاوى، وكذا ما نص عليه في المادة الحادية عشرة من عدم قبول الدعوى التي تُرفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاصة لأحكامه إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى “اللجنة المختصة “
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين لم يلجئا قبل رفع دعواهما إلى لجنة التوفيق المختصة بوزارة المالية الطاعنة لعرض النزاع عليها ابتداءً مما تكون معه دعواهما غير مقبولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر.
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة للرد على باقي سبب الطعن. لا يغير من ذلك لجوئهما قبل رفع الدعوى إلى لجنة التوفيق الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي المطعون ضده. ثانياً – لأنها ليست للجنة المختصة قانونا بنظر النزاع الدائر بينهما وبين وزارة المالية، ولا يكون من بين أعضائها ممثلاً لتلك الوزارة. ومما يعضد ذلك ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى بالنسبة لتلك الهيئة لرفعها على غير ذي صفة.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 802 لسنة 83 بتاريخ 12 / 8 / 2014
مقال الأستاذ يحي سعد جاد الرب عن – لجان فض المنازعات – في محكمة النقض
نعرض مبادئ محكمة النقض عن لجان فض المنازعات – اعداد الأستاذ يحي سعد المحامى بالنقض
مبادئ موجزة – لجان فض المنازعات في محكمة النقض
- تقديم طلب للجان فض المنازعات يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى ولوكانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق
- جواز اللجوء الى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى
- اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم تقديم طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب
- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي لا تخضع لأحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي لا تخضع لأحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
- سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه
- التظلم من امر تقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات
1- تقديم طلب للجان فض المنازعات يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى حتى ولو كانت المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق
وفيه قالت محكمة النقض
تقديم الطلب إلى لجان التوفيق يوقف المدة المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى .ويترتب على ذلك . بقاء الأثر الواقف المترتب على تقديم الطلب طوال مدة الستين يوماً التى ينظر فيها للفصل فيه وإصدار توصية .
سريان ذلك الأثر لمدد تقادم الحقوق وسقوطها أو رفع الدعوى بها ولو لم يكن موضوع الطلب من بين المنازعات التى تختص بها اللجنة . ، ولا وجه للقول بأن المنازعة التى قدم عنها الطلب لا تخضع لنظام التوفيق قبل رفع الدعوى
إذ إن ذلك تخصيص للنص بغير مخصِّص ، وليس له ما يبرره ، ويترتب ذلك على رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، وفقاً للقواعد العامة ذات الأثر الواقف لمواعيد التقادم ، وهى ذات الظروف المشابهة ، وبالتالى يكون في ذلك ما ينفى هذا القول .
ومن ثم يكون لذوى الشأن تقديم دعواهم إلى المحكمة المختصة متى كانت غير قابلة للتقادم في بداية تقديم الطلب إلى لجان التوفيق .
الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 28-12-2015 ي
2 – جواز اللجوء الى لجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى
وفيه قالت محكمة النقض :-
على ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضي ، أنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة
قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى نظر دعواه دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلي (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون
الطعن رقم 1724 لسنة 77 جلسة 2015/07/06
3- اذا تعدد اشخاص اطراف الدعوى يكفى لواحد منهم تقديم طلب للجان فض المنازعات ويستفيد الاخرون من ذلك الطلب
وفيه قالت محكمة النقض
متى كانت المنازعة الخاضعة قد تعدد أشخاص الطرف الآخر فيها ، واتفقت مصالحهم ، أو كان موضوعها غير قابل للتجزئة أو لا يحتمل الفصل فيه سوى حل واحد ، وسبق لأحد أو لفريق منهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق ، فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين
… وينفتح الطريق أمام هؤلاء الأطراف جميعاً للالتجاء إلى المحكمة المختصة لرفع الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المنازعة محل الدعوى الراهنة خاضعة لأحكام القانون المذكور وقد تعدد أشخاص الطرف الآخر المضرور فيها واتفقت مصالحهم وقد سبق لبعضهم تقديم طلب بعرضها على لجنة التوفيق …..
وإن اللجنة قد نظرت فيه وأصدرت توصية بعدم اختصاصها بنظره ، ومن ثم فإن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت بالنسبة للباقين وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لعدم اللجوء إلى تلك اللجنة قبل رفعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم 4471 لسنة 75 جلسة 2014/06/12
4- الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات دفع شكلى
وفيه قالت محكمة النقض :-
إذ كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف البيان يدل على أن المشرع فرض على المدعى اتخاذ إجراء معين هو اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة الدعوى ابتداءً بشأن المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
وكان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تقبل الدعوى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق بالحق في رفعها ، وبالتالى فإنه يخرج من نطاق الدفع بعدم القبول الموضوعى المنصوص عليه في المادة 115 من قانون المرافعات ، ويندرج ضمن الدفوع الشكلية .
الطعن رقم 806 لسنة 77 جلسة 2015/12/28
5- دعوى التعويض عن الاستيلاء على الأراضي لا تخضع لأحكام قانون لجان التوفيق في المنازعات
وفيه قالت محكمة النقض :-
لما كانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التى تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التى أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضى .
لما كان ذلك وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على عقار التداعى ومطالبة الطاعنين برده عينًا وعند استحالة الرد العينى ألزمه بالتعويض
وهى من المنازعات التى أفرد لها القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أحكامًا خاصة في التقاضى ومن ثم تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى في شأن طلب التعويض فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم 13986 لسنة 77 جلسة 2012/06/13
6- سبق اللجوء للجان فض النزاع عن ذات الموضوع لا يوجد اللجوء لها عند رفع دعوى ثانيه
وفيه قالت محكمة النقض :-
متى كانت الدعوى قد رفعت أمام القضاء ابتداءً بطلبات سبق لذوى الشأن اللجوء بشأنها إلى لجنة التوفيق المختصة وانتهت إجراءات الخصومة فيها بحكم لم يفصل في موضوع النزاع أو في الحق الموضوعى المدعى به فيها وهو قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لموضوع الدعوى فلا يكون ثمة جدوى من اللجوء مرة أخرى إلى تلك اللجنة عند معاودة ذوى الشأن رفع الدعوى أمام القضاء مجدداً بإجراءات جديدة في القانون .
الطعن رقم 11205 لسنة 79 جلسة 2011/04/28
7- التظلم من امر تقدير الرسوم لا يوجب اللجوء للجان فض المنازعات
وفيه قالت محكمة النقض
إذ كان تقدير الرسوم ( الرسوم القضائية ) متفرعاً عن الأصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ما حدا بالمشرع إلى أن يخص المحكمة التى أصدر رئيسها أو قاضيها أمر تقدير الرسوم بنظر المعارضة في التقدير الذى صدر به هذا الأمر
وحدد ميعاداً لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الأحكام غير المستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو أربعون يوماً ومن ثم فإن قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 يكون قد أفرد المنازعة في تقدير الرسوم بنظام خاص في التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2000 .
الطعن رقم 6550 لسنة 72 جلسة 2004/05/04 س 55 ع 1 ص 487 ق 88
عرض النزاع ابتداءً على لجان التوفيق فى المنازعات المنصوص عليها بالمادة الأولى ق 7 لسنة 2000 . لازمه . أن يكون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة . م 1 ، 11 من القانون المذكور (يحيى سعد المحامى )
وفيه قالت محكمة النفض
المقرر أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه
” …… لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول …… “
مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداء على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر .
الطعن رقم 6115 لسنة 76 جلسة 2007/12/09
صيغة طلب لجان توفيق المنازعات
طبقا للقانون رقم 7 لسنة 2000
السيد الأستاذ / رئيس لجنة توفيق الأوضاع بمحافظة ……..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ………………. والمقيمة………………….. وموطنها المختار مكتب الأستاذ / …………………. المحامي
ضـــد
- 1- السيد الدكتور / وزير الصحة والسكان (بصفته)
- 2- السيد الأستاذ / محافظ …….. (بصفته)
- 3- السيد الدكتور / وكيل وزارة الصحة بمحافظة ….. (بصفته)
- 4- السيد الدكتور / مدير مديرية الشئون الصحية بـ…… (بصفته)
- 5- السيد الدكتور / مدير الإدارة الصحية بـ ……. (بصفته)
الموضــوع
الطالبة تشغل وظيفة ممرضة بالمركز الطبي ….. بـ …… على الدرجة …… والتابع لمديرية الصحة بـ ……. والخاضع للقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة .
وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 46 من القانون 47 لسنة 1978 الخاص بقطاع العاملين المدنيين بالدولة والتي تنص على أنه ” يستحق لشاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال ” .
وحيث أنه قد صدر قرار السيد الدكتور وزير الصحة رقم 287 لسنة 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض ، والذي نص في المادة الثانية منه على أنه ” يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية مقابل جهود غير عادية على النحو التالي ….. ب) بواقع 40% من الراتب الأساسي للعاملين والعاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقي المحافظات
ولما كان الأمر كذلك فتعد محافظة …… من ضمن المحافظات التي يطبق عليها القرار سالف الذكر .
وحيث أن الطالبة من بين أفراد هيئة التمريض حيث أنها تعمل بوظيفة ممرضة بالمركز الطبي الجديد بدمنهور على الدرجة … .. . فإنها تستحق لنسبة قدرها 60% من راتبها الأساسي طبقا لنصوص القانون والقرار سالف الذكر
وحيث أن الطالبة طالبت جهة عملها أكثر من مرة لصرف مستحقاتها منذ صدور القرار سالف الذكر في 3/8/1997 إلا أن جهة العمل رفضت صرف مستحقاتها . الأمر الذي اضطر الطالبة اللجوء لسيادتكم للحصول على حكم لصالحها طبقا لما انتظمه القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بلجان توفيق الأوضاع بغية الحصول على حكم لصالح الطالبة .
لــذلك
تلتمس الطالبة تحديد أقرب جلسة لبحث هذا النزاع وإصدار توصية بأحقيتها في مقابل جهود غير عادية بنسبة 60% من راتبها الأساسي وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار في 3/8/1997 وحتى تاريخ الفصل في الدعوى الماثلة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة .
وكيل الطالبة