إنكار الخط والامضاء والبصمة والختم (شرح المادة 30 اثبات )

شرح إنكار الخط والامضاء والبصمة والختم فى قانون الاثبات ( المادة 30 من قانون الاثبات ) ، متضمنا أحكام و قواعد الإثبات فى انكار  التوقيع ، و وسائل الإثبات لهذا الانكار ، وفقا لآراء شراح قانون الإثبات وأحكام محكمة النقض

إنكار الخط والامضاء والبصمة والختم (شرح  المادة 30 اثبات )

النص القانونى – إنكار الخط والامضاء والبصمة والختم

تنص المادة 30 من قانون الإثبات على أنه

” إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه ، وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما “.

وتحقيق الخطوط أو التحقيق بالمضاهاة هو مجموع الإجراءات التى وضعها القانون لإثبات صحة الأوراق العرفية التى يحصل انكارها لتكون حجة للتمسك بها قبل ذلك المنكر

فلا علاقة لهذه الإجراءات بالأوراق الرسمية لأن هذه تعتبر حجة بما تضمنته وعلى من ينازع فى صحتها أن يلجأ لطريق معين بالتزوير فإذا اكتفى بالإنكار كانت الورقة الرسمية دليلا كافيا على اثبات ما اشتملت عليه

والمستفاد من المادة 262 من قانون المرافعات السابق (المقابلة لنص المادة 30 من قانون الاثبات الحالى) ، أنها تنطبق سواء فى حالة انكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو انكار خلفه ذلك أو طعنه عليها بالجهالة

ولا يلتزم قاضى الموضوع فى أى من هذه الحالات بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بأن التوقيع المذكور غير صحيح أن يحكم أن يحكم بعدم صحة الورقة من غير اجراء هذا التحقيق .

(نقض مدنى جلسة 8/12/1970 الطعن رقم 36 ، وانظر العشماوى) .

تحقيق إنكار الخط والامضاء والبصمة والختم

مؤدى نص المادة 30 من قانون الاثبات أنه

اذا انكر من يشهد عليه خطة أو امضاءه أو ختمه أو بصمة اصبعه أو انكر ذلك خلفه أو نائبه ، وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكفى وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة اصبعه

أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما

مما مفاده أن

قاضى الموضوع غير ملزم بالالتجاء الى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له ان يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ، وكل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة ان يبين فى حكمه الظروف والقرائن التى استبان منها ذلك .

(نقض مدنى جلسة 15/6/1981 الطعن رقم 233 لسنة 49ق) .

ومن ثم فإن هذا النص ليس معناه إلزام المحكمة بإجراء التحقيق فى كل الأحوال ، بل أن المقصود منه أن تأمر المحكمة بالتحقيق إذا رأت موجبا له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو اقتناع المحكمة برأي ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الاقتناع موجودا بدونه فلا لزوم له .

(نقض 17 ديسمبر 1931 مجموعة القواعد القانونية 1 ص30 ، وراجع أيضا نقض 8 ديسمبر 1955 السنة 6 ص1557 ، ونقض 22 مايو 1941 مجموعة القواعد القانونية 3 ص365) .

وعلى ذلك فإن الخيار للمحكمة فى أن

تجرى التحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود أو بالاثنين معا 

ومؤدى ذلك انه

يجوز للقاضى ان يصدر حكما بندب خبير للمضاهاة وأن يكلف أيضا الخصم المتمسك بالمحرر المطعون فيه ان يثبت بشهادة الشهود صحة صدور المحرر ممن احتج به عليه فإذا جاءت النتيجة الى انتهى إليها الخبير متفقة مع أقوال الشهود كان هذا أبعث الى اطمئنان القاضى أما إذا تعارضت النتيجتان كان له أن يرجع بينهما

ويجوز للمحكمة ان تقوم بنفسها بإجراء المضاهاة بين الخط أو التوقيع الذى طعن عليه وبين المستندات المقدمة فى الدعوى دون حاجة لندب خبير ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتحرير محضر بما شاهدته كما هو الشأن بالنسبة للخبير بل يكفى أن تضمن حكمها بما عاينته .

(انظر المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز – المرجع السابق) .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فإذا لم تتوافر احدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزا ، وكان للمحكمة أن تفصل فيه وفقا لما تنص به المادة 262 مرافعات (المقابلة لنص المادة 30 اثبات) التى تجيز الإحالة الى التحقيق بالمضاهاة أو شهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين وان تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من ادلة أنها غير صحية وأنها لم تصدر ممن نسبت إليه”

(نقض مدنى جلسة 24/6/1958 الطعن رقم 219 لسنة 24ق)

وبأنه “نص المادة 30 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قصد أن يوكل الى قاضى الموضوع اختيار الطريقة التى يراها مؤدية الى ظهور الحقيقة فله التحقيق بالبينة أو بالمضاهاة أو بهما معها إذا رأى لزوما ما لذلك “

(نقض مدنى جلسة 5/4/1977 الطعن رقم 36 لسنة 43ق) 

وبأنه ” لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الحكم بصحة الورقة المدعى انكار التوقيع عليها أو ببطلانها أو ردها بناء على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن تكون ملزمة بندب خبير أو السير فى اجراءات التحقيق “

(الطعن رقم 1895 لسنة 50ق جلسة 19/4/1984)

وبأنه “لما كان مجرد انكار الخط لا يبرر اهدار حق من يتمسك به فى ان يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه بل يتعين – وفقا لنص المادة 30 من قانون الاثبات – إذا كان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما 

وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم الى محكمة الموضوع عقدا يفيد استئجاره من مورثته أطيان النزاع تمسك باعتبار مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن وكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم وحجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الاثبات فإنه يكون قد خالف القانون ”

(الطعن رقم 988 لسنة 52ق جلسة 13/6/1989) 

وبأنه “المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد انكار التوقيع لا يبرر إهدار حق من يتمسك بالمحرر فى ان يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه بل يتعين وفقا لنص المادة 30 من قانون الاثبات إذا كان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى فتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما 

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قدم الى محكمة الاستئناف عقد بيع يحمل تاريخا تاليا لتاريخ عقد بيع سند المطعون ضدها مدللا به على قصد البيع الصادر منه الى المطعون ضدها على عشرين قيراطا فقط من أرض وبناء العقار موضوع النزاع 

وكان الحكم المطعون فيه قدر على هذا الدفاع بمجرد القول بأن المطعون ضدها أنكر توقيعها على هذا العقد وحجب نفسه بذلك عن تطبيق القانون المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الاثبات فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن “

(الطعن رقم 1478 لسنة 57ق جلسة 17/5/1990) 

يجب أن ينصب الإنكار على التوقيع على بصمة الختم وليس على التوقيع به 

 قضت محكمة النقض بأن :

التوقيع على الورقة العرفية بالختم – إنكار من نسب إليه التوقيع – وجوب ان ينصب على بصمة الختم لا على التوقيع به – الاعتراف بالتوقيع دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير . أثره . عدم قبول الطعن بالإنكار .

(نقض مدنى جلسة 26/1/1978 الطعن رقم 968 لسنة 44ق) 

إنكار التوقيع على أى ورقة عرفية يجب أن يبدى فى صيغة قاطعة وصريحة :

قضت محكمة النقض بأن :

إذا كان ما قرره الطاعن من أن التوقيع على الاقرار غير مقروء ذلك لا يتضمن طعنا صريحا على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا الاقرار يكون قد التزم صحيح القانون 

(نقض مدنى جلسة 7/6/1976 الطعن رقم 660 لسنة 41ق) 

وبأنه ” إنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على انكاره “

(نقض مدنى جلسة 28/3/1968 الطعن رقم 276 لسنة 33ق) 

والقضاء فى موضوع الدفع بالإنكار سواء بالرفض أو بصحة المحرر لا يعتبر قضاءا قطعيا فى موضوع الحق :

قضت محكمة النقض بأن :

الدفع بالإنكار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون دفاعا فى مسألة فرعية متعلقة بالإثبات والقضاء فى موضوع هذا الدفع برفضه وبصحة المحرر لا ينطوى على قضاء قطعى فى موضوع الحق بل مؤداه صحة صدور المحرر ممن نسب إليه .

(الطعن رقم 1151 لسنة 48ق جلسة 10/6/1982) .

القانون لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته 

 قضت محكمة النقض بأن :

أن القانون المصرى اقام حجية الأوراق العرفية على شهادة ذات الامضاء أو الختم الموقع به عليها فمتى اعتراف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن الامضاء أو الختم الموقع به على تلك الورقة هو امضاؤه أو ختمه – أو متى ثبت ذلك – بعد الانكار – بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة

فلا يطلب من هذا المتمسك أى دليل آخر لاعتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب الامضاء أو الختم ولا يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عليه الورقة

إلا إذا بين كيف وصل امضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح الى الورقة التى عليها التوقيع أو أقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك فإن هذه منه دعوى تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى ذلك بأن القانون لا يعرف إنكار التوقيع بالختم بل لا يعرف إلا إنكار بصمة الختم .

(الطعن رقم 67 لسنة 2ق جلسة 26/4/1934) 

وبأنه “أن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمت يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه ”

(الطعن رقم 55 لسنة 4ق جلسة 25/4/1945)

وبأنه ” من المقرر أن قانون الاثبات لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم ولكنه ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه ”

(الطعن رقم 279 لسنة 47ق جلسة 15/4/1981)

لا مجال للتحدث عن بطلان عمل الخبير لعدم دعوته للخصوم قبل مباشرة مهمته 

 قضت محكمة النقض بأن :

لما كانت المادة 146 وما بعدها من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون من أعمال بصفة عامة بينما أفرد القانون المادة 30 وما بعدها فى الفرع الأول ومن الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط والامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع كما بينت تلك المواد الخطوط والإجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط و

هى اجراءات – رآها المشرع مناسبة لهذا الفرع من اعمال الخبرة – وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الاثبات ومنها ما نصت عليه المادة 146 منه .

لما كان ذلك ، فإن النعى ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالا لنص المادة 146 من قانون الاثبات يكون على غير أساس ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم الى طلب تعين خبير آخر أو استدعاء الخبير المنتدب لمناقشة متى وجدت فى تقديره ما يكفى لإقناعها بالرأي الذى انتهت إليه مما يكون معه النعى فى شقه الثانى فى غير محله.

(الطعون أرقام 563 ، 582 ، 676 لسنة 52ق جلسة 26/12/1985) 

الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع الموضوع على أوراق رسمية 

يجب فى هذه الحالة تعيين هذه الأوراق الرسمية تعيينا تاما بذكر تاريخها ورقمها ومحل وجودها ….. الخ ، ويجوز للقاضى أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها ، أو أن ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بدون نقلها (المادة 38 اثبات) 

ونظرا لأهمية المحافظة على الأوراق الرسمية فى الجهات المنوط بها حفظها ، فالغالب أن يتفادى القضاء الأمر بإحضارها وأن ينتقل القاضى المنتدب مع أهل الخبرة ليعاين هذه الأوراق فى الجهة المحفوظة بها ويضاهى عليها فى محلها بدون نقلها

وقد بأن المقصود بالأوراق الرسمية فى هذا الخصوص الوثائق التى يحررها موظف عام منوط بذلك بشروط معينة فيها الضمان الكافي للتحقق من شخصية الموقع بإمضائه أو بختمه ، وبناء على ذلك فلا يعتبر دفتر المحضرين أو دفتر تسليم الصور من الأوراق الرسمية فى خصوص المضاهاة ، وأن كان التزوير فيها يعتبر تزويرا فى أوراق رسمية .

(طنطا الابتدائية 3/2/1926 – المحاماة 7 – 120 – 89 ، وانظر مرقص) 

قضت محكمة النقض بأن :

يجوز للمطعون ضده بالتزوير ان ينازع فى الصفة الرسمية للورقة المعينة للمضاهاة ، وتعتبر منازعته فى ذلك دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تمحصه وأن تفصل فيه .

وإلا فإن المضاهاة التى تتم على هذه الورقة تكون باطلة ، وإذا اعتمد الحكم على نتيجتها يكون باطلا ولو كان من بين أوراق المضاهاة ورقة أخرى أو أكثر لا منازعة فى صلاحيتها للمضاهاة . ذلك أن صلاحية الأوراق الأخرى المشار إليها للمضاهاة لا يزيل النعى الموجه للورقة الأولى إذا كانت المحكمة لم تعول على المضاهاة التى أجريت على هذه الأوراق الأخيرة بل عليها وعلى ما تم مضاهاته على الأوراق جميعها .

(نقض مدنى 30 ديسمبر 1973 مجموعة أحكام النقض 24 – 1407 – 241) 

وبأنه “مؤدى نص المادة 269 من قانون المرافعات أنه

يجب ان تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير أوراقا رسمية أو عرفية معترفا بها أو تم استكتابها امام القاضى ، ولما كان صدور أمر أداء بموجب سند إذني لا يضفى على هذا السند صفة الرسمية ولا يعد عدم الطعن على الأمر المذكور اعترافا من المدين بصحة التوقيع على السند 

وكان الثابت ان الطاعن ومن قبله مورثه (المدين) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إجراء المضاهاة على هذا السند الصادر به أمر الأداء ، فالتفت المحكمة عن هذا الدفاع فإنها تكون قد خالفت القانون ”

(نقض 21/12/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص1300 – 203)

وبأنه ” منازعة الخصم أمام محكمة الموضوع بشأن بعض أوراق المضاهاة لأنها عرفية غير معترف بها منه  اعتماد الخبير الذى أجرى المضاهاة على هذه الأوراق مع أوراق رسمية أخرى . إغفال الحكم بيان سند اعتبارها صالحة للمضاهاة . قصور .

” (نقض 11/11/1976 الطعن رقم 503 لسنة 41ق) .

 الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من الورقة المقضى بتحقيقها 

  • لا يقوم مقام اعتراف الخصم بهذا الجزء أن تكون قد حكمت بصحته أى محكمة بعد إنكار الخصم إياه . (مرقص) .
  • وعلى ذلك يجب أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها سواء كانت عرفية أو رسمية معترفا بها 

قضت محكمة النقض بأن :

يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التى تحصل المضاهاة عليها فى التزوير رسمية أو عرفية معترفا بها . فإذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيبا .

(نقض جنائى 22/3/1949 مجموعة عمر الجنائية جزء 7 ص805 قاعدة 842) .

ويجب على المحكمة ألا تستبعد أى ورقة قدمت إليها للمضاهاة إلا إذا كان هناك أسباب قوية أدت الى اطراح تلك الورقة :

قضت محكمة النقض بأن :

إنه وإن كان للمحكمة ان تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى ما انتهت إليه ، وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن .

(نقض 31/10/1963 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص1600) .

للمحكمة أن تستنج على أى ورقة تقدم إليها وتبنى عليها حكمها طالما أنها لا تملك إجراء المضاهاة 

وقد قضت محكمة النقض بأن : إن القاعدة التى قررتها المادة 269 مرافعات(قديم ) بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية ، كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها 

على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة فإن لها – بمقتضى حقها المطلق فى تكوين اعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى – أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل ذلك الورقة .

(نقض جنائى 26/11/1934 مجموعة عمر الجنائية جزء 3 ص395 قاعدة 291) .

للمحكمة أن تستبعد أى ورقة رسمية لم يثبت تزويرها طالما هى اقتنعت بأوراق أخرى صالحة للمضاهاة 

قضت محكمة النقض بأن :

المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت فى بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها .

(نقض 26/9/1968 سنة 19 ص599 ، ونقض 12/12/1979 سنة 30 ، العدد الثالث ص227) . وبأنه ” الأوراق العرفية . مناط قبولها للمضاهاة أن يحصل اتفاق الخصوم عليها ” (نقض 26/9/1968 سنة 19 ص599 ، ونقض 12/12/1979 سنة 30 ، العدد الثالث ص227) .

مثال لشاهدي لم يقطعا بصحة التوقيع

شرح المادة 30 اثبات  

قضت محكمة النقض بأن :

تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها بخطأ الحكم المستأنف لرفضه طعنها بالجهلة على توقيع مورثها على عقد البيع موضوع الدعوى واعتماده فى قضائها على اقوال شاهدين لم يقطعا بصحة ذلك التوقيع بأن كان أولهما أميا لا يعرف ما اذا كان للمورث توقيع على العقد 

ولم ترد لثانيهما إجابة بمحضر التحقيق لدى سؤاله عما إذا كان قد شاهد واقعة توقيع المورث . عدم مراقبة الحكم المطعون فيه لهذا الحكم فيما انتهى إليه وعلى قالة اقتصار دفاع الطاعنة على صدور العقد من المورث فى مرض الموت وأنه لم يدفع فيه ثمن فتكون قد كفت منازعتها فى صحة التوقيع . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور .

(الطعن رقم 4335 لسنة 61ق جلسة 13/6/2000) 

وتنص المادة 43 من قانون الإثبات على أنه

” إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه .

وإذا أنكر شخص توقيعه وثبتت صحته لا يصح أن يترك بغير جزاء لسوء نيته ولتعطيله سير القضية وتأخيره تنفيذ التعهد وتضييعه وقت القضاء بخلقه نزاعا لا أسا ولتأثير ذلك على سمعة التمسك بالورقة

ولذلك نصت المادة 43 اثبات على انه اذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ويشترط توفر سوء النية فى الانكار فإذا كان المنكر هو وكيل صاحب المحرر ثم حضر صاحبه واعترف بصحة توقيعه قبل الشروع فى التحقيق

فإنه لا يحكم عليه بالغرامة هذا ويحكم بالغرامة ولو كان المنكر غير محررها كالوارث إلا إذا اقتصر عليها عدم الاعتراف بصحة توقيع المورث بدون أن يجحده أى يقوله انه لا يعرف ماذا كان هذا توقيع مورثه أم لا إلا إذا ثبت من التحقيق أنه كان يعرف أن التوقيع ما إذا كان هذا توقيع مورثه أم لا

إلا إذا ثبت من التحقيق أنه كان يعرف أن التوقيع توقيع المورث .هذا فضلا عما لصاحب الورقة من حق مطالبة المنكر بتعويض الضرر المادى والأدبي لما لحق به من انكار التوقيع بغير حق ويلاحظ انه لا يحكم بغرامة إلا إذا حكم بصحة كل الورقة اما اذا حكم بصحة بعضها وعدم صحة البعض الآخر لا يحكم على المنكر بشئ بما أنه ثبت بعض ما ادعاه .

(المستشار أحمد نشأت – المرجع رسالة الاثبات ) 

وهذه الغرامة هو جزاء يوقع على المنكر بسبب سوء نيته وكيده نظرا لإنكاره الصادر عن رعونة ، ولما يسببه فى عرقلة سير الدعوى وتعطيلها ، وهى غرامة مدنية لصالح الخزانة العامة تنفذ فى مواجهة المدين وعلى أمواله ، ولا يجوز استعمال الاكراه البدني لتحصليها .

(العشماوى وأبو هيف) 

وإذا تعددت التوقيعات على سند واحد فإنه يحكم على كل من أنكر توقيعه بغرامة على حدة إذا قضى بصحة التوقيعات ، أى أن الغرامات تتعدد بقدر عدد المنكرين .

(محمد عبد اللطيف فى الاثبات) 

وذهب رأى الى أنه

لا يحكم بالغرامة اذا حكم بعدم قبول الانكار أما اذا حكم بصحة كل المحرر فإنه يحكم بالغرامة على كل من أنكر الورقة سواء كان هو الشخص المنسوب إليه أو وارثه أو خلفه لأنه الوارث أو الخلف أن كان يجوز له ان يكتفى بتقرير عدم تعرفه على توقيع مورثه أو سلفه فيكون بمنحى من الحكم بالغرامة فى حالة ثبوت صحة التوقيع

فإنه يجوز له أيضا أن ينكر توقيع مورثه انكارا صريحا وفى هذه الحالة يتعرض للحكم عليه بالغرامة اذا ما ثبتت صحة الورقة خلافا للحالة السابقة حالة اقتصار الوارث أو الخلف على تقرير عدم تعرفه على توقيع مورثه أو سلفه لأن تقرير ذلك لا ينهض دليلا كافيا على سوء نية كالدليل الذى يستفاد من انكار صاحب التوقيع ولا يخدش سمعة المتمسك بالورقة .

(مرقص ، مرجع سابق والإشارات السابقة ) .

كما إن عدم قبول انكار التوقيع بالختم المعترف به لا يسبغ الحكم بصحة الورقة المذكورة ولا بتوقيع الغرامة على المدافع بهذا الضرب من الانكار لأن الحكم بصحة الورقة لا يكون – كما هو صريح نص المادة 271 من قانون المرافعات – إلا فى حق الدفاع بالإنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة الامضاء والذى يقبل وينظر موضوعا ويجرى فيه التحقيق بالطريق المرسوم فى القانون أو بغيره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ثم يتبين بعد التحقيق ان انكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات الامضاء أو انكار غير صحيح .

كما أن الحكم بالغرامة لا يتوقع – بحسب نص المادة 272 من قانون المرافعات – إلا إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، والحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قبول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع الاعتراف به كما تقدم ، وإذن فالغرامة لا يمكن توقيعها فى تلك الصورة لانتفاء شكل توقيعها .

فإذا قضت محكمة الموضوع بصحة ايصال منكور التوقيع عليه بالختم المعترف به وقضت بالغرامة كان قضاؤها فى ذاته مخالفا للقانون .

(نقض 25/4/1935 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص309) .

ومؤدى نص المادة 212 من قانون المرافعات ان

الحكم الذى ينهى الخصومة كلها ، هو ذلك الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى برمته ، أو الحكم الذى ينهى الخصومة بغير حكم فى موضوعها وأن الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى نطاق الاستثناءات الواردة بالمادة سالفة الذكر هى الأحكام الموضوعية التى تصدر ببعض طلبات الخصوم الموضوعية 

وليس منها الحكم بالغرامة على من يقضى ضده بصحة المحرر بعد انكاره او برفض ادعائه بالتزوير – أخذا بحكم المادتين 43 ، 56 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية إذ الحكم بها يكون واجبا على من يدعى الانكار أو التزوير كجزاء أوجب القانون توقيعه عليه عند عجزه عن اثبات ادعائه ولصالح الخزانة العامة 

ومن ثم فإن الحكم بها وقبل الفصل فى موضوع الخصومة المرددة بين الطرفين لا يجعل الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف استقلالا وإذ كان الادعاء بالتزوير قد انصب على أوراق احتج بها على الطاعن باعتبارها صادرة من مورث البائعة المطعون عليها الأولى ، فهو لم يكن إلا وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى ، وليس ادعاء أصليا بالتزوير ، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها لا يقبل الطعن إلا مع الحكم انتهى للخصومة .

(نقض 30/12/1980 الطعن رقم 424 لسنة 47ق) .

قضت محكمة النقض بأن :

استئناف الحكم برفض الطعن بالجهالة والانكار والتزوير مع اعادة الدعوى للمرافعة فى الموضوع . قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الطعن استقلالا فى هذا الحكم , صحيح . م212 مرافعات .

(نقض 13/5/1980 الطعن رقم 655 لسنة 47ق) 

وبأنه ” الدفع بالجهالة أو بالإنكار أو بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعا أوليا يقتصر النزاع فيه على كون الورقة المطعون عليها كأداة اثبات قد صدرت أو لم تصدر من الخصم المنسوب إليه والفصل فى هذا النزاع يقتصر على ذلك ولا يعتبر فصلا فى موضوع الدعوى

فإذا قضى برفض الادعاء أو بسقوطه أو بعدم قبوله اعتبرت الورقة باقية فى الدعوى ، كدليل فى الموضوع للخصم المتمسك بها ، وإذا قضى بردها وبطلانها سقطت كدليل فى الموضوع الذى يبقى فى الحالتين مطروحا على المحكمة لكى تفصل فيه فى ضوء ما هو مطروح عليها فى شأنه ”

(نقض 31/10/1982 الطعن رقم 889 لسنة 49ق)

وبأنه “القضاء برفض الدفع بالإنكار وبصحة التوقيع قضاء غير منه للخصومة . عدم جواز الطعن فيه استقلالا . م212 مرافعات 

(نقض 1/4/1980 الطعن رقم 761 لسنة 47ق) .

وإذا تعدد الخصوم فى الدعوى فإن الحكم الصادر ضد أحدهم لا يقبل الطعن على استقلال إلا إذا أنهى الخصومة كلها بالنسبة الى جميع الخصوم .

(9/4/1979 طعن 770 لسنة 48ق)

فلا يجوز الطعن على استقلال فى الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة الى أحد الخصوم على ندب خبير بالنسبة الى بالباقين .

(طعن 791 لسنة 44ق 11/2/1978) 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }