اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير ( المشكلات والحل )

الحلول العملية لموضوع اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير ( المشكلات والحل ) ، واثبات التزوير عن  طريق مصلحة الطب الشرعى  وبالتحقيق ، وعرض للطعن من الواقع العملى على ضوء احكام محكمة النقض بنظام سؤال وجواب
ونحاول فى هذا العمل تبسيط المسألة على ضوء أراء القانونيين وأحكام  محكمة النقض  الحديثة  راجين من المولى عز وجل ان ينال استحسانكم أملين الدعاء لنا بظاهر الغيب

ملاحظات اجراءات الطعن بالتزوير

اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير

محتويات المقال

  • الطعن بالتزوير من أهم الدفوع الموضوعية فى الدعاوى المدنية حال تقديم الخصم لمستند مزور ونسب صدوره من خصمه او من مورث خصمه
  •  يجب الطعن على المحرر صلبا وتوقيعا امام محكمة الموضوع وعلى نحو صريح وواضح وبطلب جازم يقرع سمع المحكمة

نماذج مشكلات الطعن بالتزوير

هناك مشكلات عملية قد تعترض المدعى بالتزوير حين اتخاذ اجراءاته العملية ، هذا هو موضوع البحث ، عرض المشكلات وحلولها على ضوء نصوص قانون الاثبات واحكام محكمة النقض ومن هذه المشكلات
  1. الادعاء بالتزوير دون اتخاذ اجراءات الطعن بقلم كتاب المحكمة
  2. تعذر احضار أوراق رسمية للمضاهاة
  3. خلو الدعوى من أصل المحرر المطعون عليه
  4. امتناع الخصم من تقديم المحرر لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير
  5. الطعن بالجهالة والانكار دون الطعن بالتزوير
  6. عدم فصل المحكمة في الطعن بالتزوير كونه غير منتح في النزاع
  7. عدم معاصرة التاريخ المدون بالمحرر المزور لتاريخ تحريره الفعلى
  8. صدور حكم بصحة توقيع المنسوب له التوقيع في غيبته
  9. تنازل الخصم عن المحرر المزور المقدم منه بالدعوى
  10. التوقيع على بياض
  11. مرور خمسة عشر سنة على المحرر المزور

سؤال وجواب فى الطعن بالتزوير

اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير

نعرض مشكلات الطعن بالتزوير على ضوء قانون الاثبات وأحكام محكمة النقض

ما هو الوضع القانونى حال الادعاء بالتزوير دون اتخاذ اجراءات الطعن بقلم كتاب المحكمة ؟

يجب على الخصم الطاعن على المحرر بالتزوير ، أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في قلم كتاب المحكمة وهنا يجب أن نفرق بين امرين

  1. الأول : الدعوى مقامة واصل المحرر المزور موجود كمستند بها ، هنا يجب اتخاذ اجراءات الطعن مباشرة أمام قلم الكتاب
  2. الثاني : صورة المحرر هي الموجودة وليس الأصل وهنا يجب جحد الصورة الضوئية ان كان محرر عرفي والطعن بالتزوير على الصورة ان كان محرر رسمي لأنه لا يجوز جحد الصور الضوئية للمحررات الرسمية
  3. الثالث : تقديم الخصم للمحرر المزور بالجلسة الحاضر بها المنسوب اليه المحرر وهنا نطعن في مواجهته بالتزوير ونطلب من المحكمة أجلا لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير

والمشكلة تكمن في قضاء محكمة النقض بان اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير لا تحتاج تصريح من المحكمة ، وعلى الطاعن اتخاذ الإجراءات مباشرة بقلم الكتاب ، وامتناع قلم الكتاب عن السماح باتخاذ اجراءات الطعن لعدم تأشير القاضى بذلك فقد قضت محكمة النقض

للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلى التصريح من المحكمة بذلك٠ مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير٠ استخلاص الحكم عدم جدية الطعن بالتزوير٠ صحيح٠

المقرر – في قضاء هذه المحكمة

أن المشرع قد نظم في المواد من ٤٩ إلى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون ذلك الادعاء بتقرير في قلم الكتاب ، وكان من المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات كي ينتج الادعاء أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون

الطعن رقم ٢٢٩ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٩/١١/٢٣

هذا الحكم يتضارب للأسف مع الواقع ، فان التفتت المحكمة عن طلب الطعن بالتزوير لن يستطيع الطاعن اثبات التزوير لامتناع قلم الكتاب عن اتخاذ الإجراءات لعدم تصريح المحكمة ، وهو ما يجب معه على رؤساء المحاكم التنبيه على رؤساء الأقلام باتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير دون الوقوف على تصريح قاضى الموضوع

وقد تناولت محكمة النقض هذا الأمر

فقد قررت محكمة النقض أن طعن الخصم بالتزوير دون اتخاذ اجراءات الطعن يعتبر طعن بالإنكار يجب على المحكمة تحقيقه ، والتحقيق يكون اما بإحالة الطعن للتحقيق ، واما الاستعانة بخبراء الطب الشرعي للمضاهاة

وقد قضى ان

إذ كان تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يعد منه – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بتزوير الصورة الكربونية للإقرار المنسوب صدوره له باستلامه مستحقاته والصورة الضوئية لاستمارة ٦ تأمينات التي تفيد تقديمه لاستقالته من العمل دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات مما يعد إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذين المستندين

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق هذا الدفاع بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي بأن هذين المستندين يعدان دليلاً على تقديمه لاستقالته واستلامه لمستحقاته المالية مستنداً إلى أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير عليهما ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم ٩٦٧٦ لسنة ٨٠ قضائية – الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

وكذلك قضت محكمة النقض ان هذا يعد انكارا للتوقيع ويجب على محكمة الموضوع تحقيقه

المقرر في قضاء محكمة النقض أن تمسك الخصم بتزوير مستند دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات يُعد منه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنكاراً لما نسب إليه من توقيع على هذا المستند وفقاً للمادة ١٤ من القانون المذكور .

 وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في صحيفة الاستئناف بتزوير إيصالي سداد الأجرة المؤرخين ٦ / ٧ / ١٩٨٦ ، ١٠ / ١٠ / ١٩٨٦ والمنسوب صدورهما إليه وإيصالي سداد الأجرة المؤرخين ١ / ٩ / ١٩٨٥ ، ١ / ٣ / ١٩٨٦ والمنسوب صدورهما إلى نجله دون أن يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المادة ٤٩ وما بعدها من قانون الإثبات

مما يعد منه إنكاراً لما نسب إليه والى نجله من توقيع على هذه الإيصالات المشار إليها .

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق هذا الادعاء بالإنكار وأيد الحكم الابتدائي بأن هذه الإيصالات تعد دليلاً على موافقته على تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للمطعون ضدهما مستنداً إلى أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير عليها

ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعن والحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضدهما وإلزامه بتحرير عقد إيجار عنها بذات شروط عقد الإيجار الأصلى المؤرخ ١ / ٣ / ١٩٧٨ فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

الطعن رقم ٢٦٥٠ لسنة ٦٨ قضائية دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١١

ما هو الحل القانونى حال تعذر احضار أوراق رسمية للمضاهاة ؟

قضت محكمة النقض

مفاد النص فى المادة 38 من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدنى جاز الأمر بإحضارها وإن تعذر كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الأخير للانتقال إلى محلها للاطلاع عليها وتصويرها وإجراء المضاهاة عليها.

الطعن رقم 5459 لسنة 64 القضائية – جلسة 22 من نوفمبر سنة 2004

وقضت أيضا

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد النص في المادة ٣٨ من قانون الإثبات أنه إذا كانت أوراق المضاهاة رسمية كالمحررات المودعة بالشهر العقاري أو السجل المدنى جاز الأمر بإحضارها وإن تعذر كان للقاضي أن ينتقل مع الخبير أو يندب هذا الأخير للانتقال إلى محلها للاطلاع عليها وتصويرها ، وإجراء المضاهاة عليها .

الطعن رقم ٤٢١٠ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/٠٨

ومن ثم قضت بوجوب انتقال الخبير الى مكان وجود هذه الأوراق الرسمية ، ويحق للقاضي أمره له بالانتقال وتصويرها ، ويحق له أيضا الانتقال معه الى مكان وجودها واحضارها الى قلم كتاب المحكمة ، ويتم التوقيع عليها من القاضى والخصوم والخبير قبل اتخاذ اجراءات المضاهاة

وقد نص قانون الاثبات على ذلك

  • مادة 38 : يجوز للقاضي أن يأمر بإحضاره المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها
  • مادة 39 : في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي يسلم الأصل ومتى أعيد الأصل إلى محله , ترد الصور المأخوذة منه إلى قلم الكاتب ويصير إلغاؤه .
  • مادة 40 : يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .

ما هو نص القانون فى حالة خلو الدعوى من أصل المحرر المطعون عليه ؟

اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير

إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده . شرطه . لازمه . بيان أوصافه وفحواها ووجه الإلزام .عدم تقديم الخصم المستند رغم إلزامه . أثره . اعتبار صورة المستند مطابقة للأصل . خلو الأوراق من صورة المستند . مؤداه . جواز أخذ المحكمة بقول خصمه فيما يتعلق بشكل الورقة وموضوعها في حق الخصم الممتنع . المواد ٢١ – ٢٤ إثبات

المقرر في قضاء محكمة النقض أن:

ما أجازته المادة ٢٠ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الأحوال الثلاثة الواردة في تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة ٢١ من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه وفحواه بقدر ما يمكن من التفصيل والواقعة التى يستدل بها عليه والدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ووجه إلزامه بتقديمه

ونصت المادة ٢٢ من ذات القانون على أنه

لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين ، وما أفادته المادتان ٢٣ ، ٢٤ من هذا القانون من الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذى تحت يده (١). فإذا اتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب اعتبرت صورته التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو موضوعها وذلك في حق خصمه الممتنع .

الطعن رقم ١٥٢٤٠ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٢/٢١

ما هو الاجراء وحكم القانون حال امتناع الخصم من تقديم المحرر لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير

امتناع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه. أثره. اعتباره غير موجود. مؤداه. ليس للمدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل مدعي التزوير. المواد ٥١ / ٢، ٥٧ / ١ و٥٩ / ٢ إثبات. وجوب قضاء المحكمة بإنهاء الدعوى

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن

النص في المادة ٥٢ / ٢ من قانون الإثبات على أنه ” إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود “. وفى المادة ٥٧ / ١ منه على أن ” للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه” .

والنص في المادة ٥٩ / ٢ من ذات القانون بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ، على أن تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه “

يدل على أنه إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالي فلا يستطيع المدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما يتعين معه على المحكمة أن تقضى في الدعوى بإنهائها

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢

  • تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد البيع المطلوب رده وبطلانه والصادر بموجبه حكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة المنسوب له فيه حضوره وإقراره بالبيع وقبض الثمن وإثبات محتواه فيه في الدعوى المطلوب ضمها لاتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه بالتزوير .
  • امتناع المطعون ضده عن تقديمه استنادا لسبق الاحتجاج به رغم أن ذلك لا يحول دون التجاء من نسب إليه الصلح إلى دعوى التزوير الأصلية . مؤداه . وجوب القضاء باعتبار ذلك العقد غير موجود .عدم إعمال الحكم المطعون فيه أثر عدم تقديم أصل عقد البيع وقضائه برفض رده وبطلانه . خطأ وفساد في الاستدلال .

إذ كان الطاعن تمسك بإلزام المطعون ضده بتقديم أصل عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ الذى استحصل بموجبه على الحكم في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب القاهرة وطلب ضم هذه الدعوى وذلك ليتسنى له اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً للطعن بالتزوير على محضر جلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ والمنسوب له فيه حضوره وإقراره بالبيع وقبض الثمن

وقد  امتنع المطعون ضده عن تقديم هذا العقد  بمقولة ، أنه سبق الاحتجاج به في الدعوى رقم ….. لسنة ١٩٧٨ مدنى كلى جنوب والمقضي فيه بجلسة ٢٥ / ١ / ١٩٧٩ بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه في حين أن ذلك لا يحول دون التجاء من نسب إليه الصلح إلى دعوى التزوير الأصلية درئا للاحتجاج عليه به مستقبلا بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه إزاء امتناع المطعون ضده عن تقديم أصل العقد المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ لاتخاذ إجراءات الطعن عليه رغم استطاعته ذلك القضاء باعتبار هذا العقد غير موجود

وكان تحقيق عقد البيع المشار إليه منتجا في النزاع المطروح في دعوى التزوير الأصلية ومن شأنه أن يكشف عن حقيقة الواقع فيها في نطاق ما ارتبط به من الطلبات الأخرى المطروحة فيها المتعلقة بصحة ونفاذ العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضائه على رفض طلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ ٢٥ / ٩ / ١٩٧٨ ولم يعمل الأثر المترتب على عدم تقديم المطعون ضده العقد بقالة أن ذلك غير منتج ولا جدوى منه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).

الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٠

ما هو الفرق بين الطعن بالجهالة والانكار دون الطعن بالتزوير ؟

  • الطعن بالجهالة لا يكون الا من ورثة المنسوب له التوقيع فقط ، وهو ينقل عبء اثبات صحة التوقيع ونسبته للمورث الى المتمسك بالمحرر ، مع الحق للورثة أيضا من بعد الطعن بالإنكار وبالتزوير
  • والطعن بالإنكار لا يكون الا على المحررات العرفية ، أما المحررات الرسمية فلا يجوز الانكار بل يجب الطعن بالتزوير
  • لكى نفرق بين الاثنين لابد ان تعلم ان الطعن بالإنكار او الجهالة هو من حق الورثة فقط بالإضافة الى حقة فى الطعن بالتزوير صلبا  وتوقيعا ولكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الاثبات على الطرف الاخر
  • اما التزوير يكون من البائع بما انه مازال على قيد الحياه
  • فالطرف الموقع لا يملك ان يطعن بالجهالة ولكنة يملك ان بطعن بالتزوير فقط
  • كما ان الطعن بالإنكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الاثبات ( مثل الوارث أو الخلف الخاص ) ويقع عبء اثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.
  • أما الطعن بالتزوير هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الاثبات ( الملتزم ) فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء اثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها.

المواد القانونية الخاصة بالجهالة والانكار

مادة (30) من قانون الأثبات

(( إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمه أصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه و كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة اصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما)).

مادة 14من قانون الإثبات

يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار , ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم ان الخط أو الإمضاء أو الختم او البصمة عن من تلقى عنه الحق

مادة 394 من القانون المدنى

يكفى بالنسبة للوارث الذى يدفع بعدم الاحتياج عليه بالورقة العرفية المنسوب إلى مورثه التوقيع عليها أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لهذا المورث

ما مدي اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الطعن بالجهالة أو الانكار

لا يجوز لقاضي  الأمور المستعجلة  توجيه يمين عدم العلم ، وليس له أن يحيل الدعوي للتحقيق أو يندب خبير للتأكد من صحة التوقيع لأن هذا يعد مساس بأصل الحق يخرج عن اختصاصه.

قضت محكمه النقض فى احكامها

اباح القانون للوارث فى المادة394 من القانون المدنى الاكتفاء بنفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمة لمورثه دون ان يقف موقف الانكار صراحة

فاذا نفى الوارث علمه لان الامضاء الذى على الورقة العرفية المحتج به عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الإثبات وتعين على المتمسك به ان يقيم الدليل على صحتها

وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة262 من قانون المرافعات ولا يتطلب من الوارث لإسقاط حجية هذه الرقة سلوك طريق الطعن بالتزوير

( نقض2/12/1965 مجموعة المكتب الفنى سنة16)

ومن احكامها أيضا

المقرر إعمالاً لنص المادة14 من قانون الإثبات أو الورقة العرفية تستمد حجيتها فى الإثبات من التوقيع – فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه – كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار .

( الطعن رقم1979 لسنة53 ق ، جلسة1989/3/2

قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعى . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال .

( الطعن رقم 2161 لسنة 57 ق جلسة 1995/11/8)

قواعد موجزه من محكمه النقض

اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير

  1. الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه. اكتسابها ذات الحجية قبل من يسري في حقهم التصرف القانوني الذي ثبت أو تتأثر به حقوقه .
  2. الطعن بالإنكار أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون لازماً للفصل في أمر يرتبط بالطعن وحاسماً له.
  3. حصول الإنكار أو الادعاء بالتزوير. وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى. الدفع بالإنكار أو الجهالة لا يحول دون الادعاء بعد ذلك بتزوير المحرر.
  4. مناقشة موضوع المحرر ممن احتج عليه به في معنى المادة 14/ 3 إثبات. هي التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
  5. إنكار التوقيع على المحرر العرفي عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء والختم.
  6. شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وإدعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.
  7. مناقشة موضوع المحرر. مؤداه. التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. شرطه. أن تكون قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة. م 14/ 3 إثبات.
  8. إنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
  9. إنكار الطاعنة وجود المحرر في ذاته. عدم اعتباره إنكاراً للتوقيع عليه.
  10. مجرد إنكار الخط. لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن صدوره ممن هو منسوب إليه عدم كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
  11. قاعدة عدم جواز الحكم بعدم قبول الطعن بالإنكار وفي الموضوع معاً م 44 إثبات. مقررة لمصلحة مبدي هذا الدفع. ليس للخصم الأخر المتمسك بالورقة المطعون فيها التمسك بها.
  12. عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات. الدفع بالإنكار. المقصود به. م 30 إثبات. دفاع الطاعن بعدم صدور الشهادتين الطبيتين المقدمتين للتدليل على الحالة الصحية للمستأجرة – من الموقع عليهما دون أن ينسب صدورهما أو تحريرهما وتوقيعهما منه. عدم التزام المحكمة بالفصل فيه على استقلال والتأجيل لنظر الموضوع.
  13. النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع. وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على أن المناقشة المعنية بهذا النص هي المناقشة التي تفيد التسليم بصحة نسبة الخط .
  14. المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه فإن ذلك يعد تسليماً منه بصحة التوقيع عليه ونسبته إلى من وقعه، والدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار .
  15. انكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.
  16. مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.
  17. النص في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات على أن، من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمه الإصبع” مؤداه أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.
  18. انكار التوقيع على المحرر العرفى. لقاضى الموضوع إجراء التحقيق بالبينة أو بالمضاهاه أو بهما معا متى رأى لزوم لذلك.
  19. الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب أن يكون صريحاً. قول الطاعن بأن توقيعه على الإقرار غير مقروء. عدم اعتباره طعناً صريحاً بالإنكار. اعتداد الحكم بهذا الإقرار. لا خطأ.
  20. القضاء بعدم قبول الادعاء بالإنكار وفي موضوع الدعوى معاً. غير جائز. علة ذلك. الدفع بالجهالة صورة من صور الإنكار.
  21. إنكار التوقيع. سماع الشهود مقصور على إثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته. الادعاء بالتزوير. إثباته ونفيه يكون بكافة الطرق ومنها القرائن.
  22. شرط إعفاء المنكر من الإثبات أن يكون إنكاره مجرداً. إقراره بالدعوى في أحد عناصرها وادعاؤه خلاف الظاهر فيها. عليه عبء إثبات ما يخالف هذا الظاهر.
  23. سلطة محكمة الموضوع في أن تأمر بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما في حالة ادعاء الوارث جهله بتوقيع مورثه أو إنكاره.
  24. إنكار التوقيع على الورقة العرفية والطعن بالجهالة. عدم التزام قاضى الموضوع بإجراء تحقيق متى رأى فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لاقتناعه بصحة التوقيع وأخذه بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق.
  25. الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به صراحة. اقتصار الإنكار على المدون فى الورقة كله أو بعضه ليس إنكارا بالمعنى المقصود فى المادة 394/ 1 مدنى.
  26. عدم التزام المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق. لها ألا تعتد بالإنكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتباره غير جدى.
  27. الدفع بإنكار الورقة العرفية يدحض قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.
  28. للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على الورقة العرفية لمورثه دون الدفع بالإنكار. الدفع بالجهالة من الوارث وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 394 من القانون المدني. زوال قوة الورقة في الإثبات مؤقتاً.
  29. عدم وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرر بل ادعى بتزويره. عبء إثبات التزوير يقع على عاتقه.
  30. إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء، وهو إذ نص في المادة 254 منه على أنه في حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق، وإذ نص بعد في المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم.
  31. إن القانون فى باب تحقيق الخطوط لا يعرف إلا إنكار الختم ذاته فمن يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع به لا يقبل منه هذا الإنكار، بل عليه أن يدعى بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه.

هل التوقيع على بياض صحيح

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح بشرط ان يكون المكتوب هو قصد الموقع وبشرط الا يكون تكون الورقة الموقع عليها اخذت خلسة وبدون اختياره

التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد بذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده، طالما قصد الموقع أن يرتبط التوقيع بالبيانات التي سترد في الورقة وسلمها اختياراً

فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو أن من استؤمن عليها خان الأمانة فإنها تكون حجة بما جاء فيها

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى قضاءه بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه على مجرد القول بأن توقيع المطعون ضده علي الإيصال المؤرخ 18/5/1985 موضوع ذلك الأمر في تاريخ سابق علي ملء بياناته دليل على انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلى الالتزام به، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن

(الطعن رقم 2861 – لسنة 62 ق – جلسة 26 / 1 / 1999 )

هل تزوير جزء من المحرر يبطل المحرر بأكمله ؟

طلب الحكم برد و بطلان عقد البيع لكون العبارة المضافة المبينة بالصحيفة قد تم إضافتها بعد كتابـة العقد والتوقيع عليه وانتهاء تقرير مصلحة الطب الشرعي لذلك . عدم تنازع المتخاصمون في بافي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة . مؤداه . وجوب القضاء بتلك رد وبطلان العبارة المضافة محل التداعي . مخالفة الحكم المطعون فيه وقضاءه برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله ( خطأ )

الطعن رقم 2914 لسنة 78 ق جلسة 26/2/2018

هل يجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة الاستئناف

الطعن بتزوير المحرر يكون في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف

المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف

الطعن رقم ١٢٣٤٧ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٢

المقرر ( ان الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون الاثبات نصت على ان يكون الادعاء بالتزوير في اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب …

بما مفاده ان الادعاء بتزوير الأوراق المقدمة في الدعوى يجوز ابداؤه اثناء قيامها امام محكمة الاستئناف اذ ان قيام الخصومة امام محكمة الاستئناف ان هو الا حالة من الحالات التي تكون عليها الدعوى ولا تعدو مسالة التزوير في حقيقتها دفاعا موضوعيا منصبا على مستندات الدعوى  )

الطعن رقم 2149 لسنة 51 ق – الدوائر المدنية – جلسة 16/2/1987

ما هو أثر عدم فصل المحكمة في الطعن بالتزوير لكونه غير منتح في النزاع ؟

اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير

يحق للخصم رفع دعوى التزوير بصفة أصلية رغم سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى سابقة

قضت محكمة النقض عن ذلك بعدة احكام لها من انه

اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات

نقض 16/5/1975 طعن 2057 س 60 ق ، نقض 7/3/1971 طعن 1932 س 55 ق نقض 28/4/1988 طعن 689 س 53 ق نقض 12/2/1986 طعن 4046 س 52 ق مشار اليه المستشار أنور طلبة – الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – ص343 – الجزء الثانى – طبعة نادى القضاة 2011

هل التوقيع غير المقروء ( فورمه ) صحيح وله حجية ؟

1- اذا كان المشرع قد جعل الورقة العرفية حجة بما دون فيها ما لم ينكر من نسبت اليه صراحة ذات الامضاء او الختم الموقع به وكان ما قرره الطاعن من أن ( التوقيع ) على الاقرار ( غير مقروء ) لا يتضمن طعنا صريحا على هذا التوقيع ينفى صدوره عن الطاعن فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بهذا الاقرار يكون قد التزم صحيح القانون

نقض 7/6/1976 سنة 27  ص 1285 – المرجع السابق ص 145 ، 146

2- لما كانت الورقة العرفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجة بما دون فيها على من وقعها ( ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها ) وكان لا يوجد فى القانون ما يوجب أن يكون التوقيع مقروءا وكاشفا عن اسم صاحبه اذ ا نفى التوقيع وحده ( أيا كانت طريقة كتابته ) ما يكفى للتعرف به وتحقيق غرض الشارع ( طالما لم ينكر من نسب اليه التوقيع توقيعه ) كما لا يوجد فى القانون كذلك ما يحتم توثيق التوقيع على الورقة ببصمة خاتم موقعها وبان تكون على مطبوعات تحمل اسمه

الطعن رقم 810 سنة 54 ق جلسة 2/2/1991 ص 42 س 1751 – المرجع السابق ص 159 ، 160

ما هو الأثر المترتب على منازعة صاحب التوقيع فى بيانات المحرر؟

لا يجوز الحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه ، حيث ان دعوى صحة التوقيع لا تقتصر فيها المحكمة على التحقق من صحة التوقيع فقط وان انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته

استقر قضاء محكمة النقض على
 انه إذا نازع صاحب التوقيع في صحة البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه وقالت في حكم حديث لها ان مفاد النص في المادتين 14، 45 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، إلا أنه لما كان يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوي كتابة مثبتة لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه
فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه، فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها
فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه، لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر
 
النقض المدني – الطعن رقم 471 – لسنة 69 قضائية – تاريخ الجلسة 13-2-2011
وأنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن ادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا أما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرًا ويعتبر التوقيع ذاته غير صحيح
وكان هذا المبدأ بمناسبة  دعوى صحة توقيع  أقيمت ضد احدى السيدات بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد بيع وطعنت على التوقيع بالتزوير ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وانتهى التقرير الى التوقيع صحيح غيران المدعى عليها قالت ان التوقيع تم خلسه بدون رضاها قضت المحكمة بصحة التوقيع
وقالت ان ذلك فيه تعرض لمضمون المحرر وايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض وضعت المبدأ السابق وقالت انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً فى ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء
فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه
رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله
الطعن رقم 358 لسنة 67 ق جلسة 13/6/2009
و قضت أيضا محكمة النقض 
النص فى المادتين 14 ، 45 اثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالإمضاء او بصمه الختم او بصمه الاصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية انه يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح ان يكون دليلا كتابيا ان يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر
فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه فاذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح او تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته
ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونة فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن اوتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الأمانة بتغيير البيانات المتفق عليها او بإنشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الامر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه
النقض المدني – الطعن رقم 5735 – لسنة 64 قضائية – تاريخ الجلسة 14-6-2004

هل دعوى التزوير تتقادم وتسقط ؟

دعوى التزوير الأصلية لا تسقط لأنها رخصة ويحق رفعها ولو مر علي المحرر 15 سنة ، مع التنويه أن سبق الاحتجاج بالمحرر فى دعوى سابقة دون الطعن عليه بالتزوير يجعل دعوى التزوير غير مقبولة

وقضت محكمة النقض عن عدم سقوط دعوى التزوير:

دعوى التزوير الأصلية. حق لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. م ٥٩ إثبات. علة ذلك. ماهيتها. رخصة تمكن صاحبها من الالتجاء للقضاء دائما أبدا لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته. مؤداه. عدم سقوطها بالتقادم من تاريخ ارتكاب جريمة التزوير. عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بالتقادم. لا أثر له.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع في المادة ٥٩ من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل.

ومن ثم فهى بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات. فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم

الطعن رقم ٤٣٦٤ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٢

هل اختلاف لون الحبر والمداد يبطل المحرر للتزوير ؟

الفيصل فى هذه الحالة المعاصرة الزمنية والظرف الكتابي ما بين أن يكونا فى ظرف زمنى واحد أو مختلف  فقد قضت محكمة النقض عن ذلك بالاتي 

أن تقدير أدلة وقرائن التزوير مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن البين من تقرير الطب الشرعي أن العبارتين محل الطعن وإن كانتا تختلف لونا ونوعا عن المداد المحرر به عبارات العقد إلا أنهما حررتا بمداد يتفق لونا ونوعا والمداد المحرر به توقيع الطاعن الذي ثبت صحته

ولم يثبت أنهما جاءتا في ظرف زمني مغاير كما أن الطاعن لم يقدم نسخة العقد الثانية المسلمة له لإجراء المضاهاة بينهما رغم مطالبته بها تأييدا لصحة زعمه وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من رفض الادعاء بالتزوير وبصحة العقد فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

[الطعن رقم 10464 –  لسنــة 76 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 09 / 2008]

هل سبق اقامة دعوى بصحة التوقيع لا يمنع من رفع دعوى تزوير أصلية على صلب المحرر ؟

دعوى صحة التوقيع هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع على المحرر هو التوقيع صحيح صادر من يد صاحبة ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو انعدامه ولا تجوز المناقشة فيها في أمر من هذه المسائل

وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما

الطعن رقم 2599 لسنة 58 جلسة 1992/03/12 س 43 ع 1 ص 438

وفى قضاء مغاير قضت

اذا كانت دعوى صحة التوقيع المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الاثبات سالف البيان ليست الا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على اخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى ان يتعرض فيها للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته او بطلانه او نفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه

الا ان ذلك لا يسلب القاضى حقه فى حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها صحة التوقيع – فى ان يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه وذلك قبل الفصل فى طلب صحة التوقيع على ذات الورقة

لان التوقيع على الورقة فى هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد ولان المحرر يستمد حجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر

نقض 28/6/2005 طعن رقم 111 س 65 مشار اليه المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 373 – ج 2 – طبعة نادى القضاة 2011

هل الاحتجاج بالورقة في محضر ادارى يمنع من رفع دعوى اصليه بتزويره ؟

طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير به عليه في دعوى قضائية لإثبات الحق أو نفيه فلا يمتعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إدارى فلا يمنعه من سلوكه مجرد تقديم المحرر المزور أو التمسك بدلالته في محضر إداري أو مجرد قيام مدعى التزوير بالادعاء الجنائي بشأنه طالما أن المحرر المزور لم يقدم الى المحكمة الجنائية أو قدم اليها ولم تقل كلمتها فيه من حيث صحته أو تزويره .

الطعن رقم 4334 لسنة 61 جلسة 1997/04/26 س 48 ع 1 ص 695 ق 137

هل تزوير تاريخ المحرر فقط يبطل المحرر بأكمله ؟

الطعن بتزوير تاريخ ورقة ما لا يكون مقصودا لذاته فقط بدون اية نتيجة تترتب على ثبوته والا كان ضربا من العبث فاذا كان مدعى التزوير انما يرمى الى ما يستفيده – بثبوت تزوير التاريخ – من صدق نظريته التى يدفع بها الورقة التى يطعن عليها بالتزوير

واذا كانت المحكمة قبلت من ادلة التزوير ما يختص بتزوير التاريخ فذلك لتعلقه وارتباطه بصحة الورقة وبطلانها لانه متى ثبت تزوير هذا التاريخ امكن بالتالى ان تثبت نظرية الطاعن وامكن بناء على ذلك القول بان باقى ما فى الورقة قد نقل عن الحقيقة التى كان يصدق عليها فى تاريخه الواقعى الى حقيقة أخرى لم تكن موجودة فى الواقع فى التاريخ المزور وانه اذن يكون باطلا “

نقض مدنى جلسة 16/5/1935 الطعن رقم 21 لسنة 4 ق

 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status