وجيز شرح اختصاصات محاكم مجلس الدولة ، المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، الطعن فى القرارات الإدارية النهائية والتأديبية ، الصادرة فى حق الموظفين العموميين بالدولة ، مع بيان حالات التظلم الاختيارى والتظلم الوجوبى

اختصاصات محاكم مجلس الدولة

التعليــق على المادة 10 من قانون مجلس الدولة

 اختصاصات محاكم مجلس الدولة

تنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة على : تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :

  1. أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
  2. ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
  3. ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
  4. رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي .
  5. خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
  6. سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
  7. سابعاً : دعاوى الجنسية .
  8. ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
  9. تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
  10. عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
  11. حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر .
  12. ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
  13. ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
  14. رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .

ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .

وفقا لنص المادة 12 من قانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حيث حددت الطعون والطلبات التي لا تقبل قبل التظلم منها وهى :

أ‌) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

ب‌)  الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة

إذ يجب التظلم من هذه القرارات إلى الهيئة الإدارية التي أًدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .

و التظلم الإداري الاختياري ليس واجبا على صاحب الشأن تقديمه حتى أن قدمه الأخير فإنه لا يكون ملتزما بانتظار البت فيه ، وإنما يحق له أن يقم دعوى الإلغاء مباشرة .

أما التظلم الإداري الوجوبي فإنه مفروض على صاحب الشأن تقديمه في الحالات المحددة قانونا ، بحيث إذا أقام الدعوى قبل تقديم ذلك التظلم أو انتظار البت في اعتبرت الدعوى غير مقبولة .

والحالات التي يستلزم فيها قانون مجلس الدولة الحالي تقديم تظلم إداري وجوبي تنص عليها المادة 12 منه .

(الدكتور سعد عصفور)

وإذا مرت الستون يوما على تاريخ التظلم من القرار الإداري دون أن يخطر من الجهة الإدارية بما تم في تظلمه سواء بالقبول أو بالرفض أو اتخاذ أي إجراء جدي نحو الاستجابة إلى مطالبة الواردة في التظلم تعين عليه اعتبار هذا السكوت من جانبها رفضا تبدأ منه مواعيد الستين يوما لرفع دعوى الإلغاء فإذا مضت تلك المدة دون أن يلجأ إلى القضاء استغفلت عليه أسباب الطعن القضائي – وأضحت دعواه التي ترفع في تاريخ تال للتاريخ المذكور غير مقبولة شكلا .

(الطعن رقم 1623 لسنة 37ق جلسة 23/1/1994)

أحكام المحكمة الإدارية العليا – اختصاصات محاكم مجلس الدولة

أن المشرع أوجب على ذوي الشأن حتى تقبل طعونهم بالإلغاء على القرارات الإدارية النهائية بالتعيين أو الترقية في الوظائف العامة أن يتظلموا منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم .

وهذا التظلم الوجوبي ليس مقصورا لذاته بحيث يتحقق أثره بمجرد تقديمه أيا كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى ينبغي للاعتداد به كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى

أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه بحيث يتسنى للإدارة أن تستقي منه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على نحو يمكنها من فحصه والبت فيه – وهو ما لا يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شأنه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلا كليا أو تجهيلا يوقع الإدارة في حيرة جدية في شأن هذا القرار .

فالتظلم وإن كان لا يشترط فيه أن يرد في صيغة خاصة أو يتضمن رقم القرار أو تاريخه إذ قد يتعذر على صاحب الشأن معرفة ذلك أو أوجه العيب في القرار إلا أنه يجب لكى يحدث أثره أن يشير المتظلم فيه إلى القرار إشارة واضحة تنبئ عن علمه بصدوره ومضمونه

بما يمكن أن يكون من أثره جريان الميعاد في حقه ومن ثم فلا يعد تظلما إذا جاءت عباراته عامة لا تشير إلى طعن على قرار أو قرارات معينة بذاتها ولا تنبئ عن علن المتظلم بها وبمحتوياتها خاصة إذا لم يثبت سبق إعلانه أو علمه اليقيني به علما شاملا نافيا للجهالة ، وغنى عن البيان أن مدى التجهيل في التظلم وأثره إما هي مسألة تقديرية مردها إلى المحكمة في كل حالة بخصوصها .

(الطعن رقم 3111 لسنة 32ق جلسة 18/12/1993)

ومن حيث أنه – الدفع بعدم قبول الدعوى لتقديم التظلم من القرار المطعون فيه إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة وليس إلى رئيس مجلس الوزراء مصدره أو إلى وزير الحكم المحلي المختص أو محافظ القاهرة

فإن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يقضي في المادة 12 بوجوب التظلم من مثل القرار المطعون فيه إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وعبارة النص عن الهيئات الرئاسية من العموم بحيث تشمل الهيئات الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم

ومن ثم فلا يسوغ الادعاء بأن التظلم المقدم من العامل لرئيس الهيئة التي يتبعها من تخطيه في الترقية بهذه الجهة هو تظلم مقدم إلى جهة غير مختصة – بل أنه يصح في مقامه وينتج أثره بحسبان ما تقدم ويؤدي إليه من اتصال علم الهيئة الرئاسية بالتظلم وبإتاحة الفرصة لها لفحص واتخاذ قراراها فيه بالقبول أو بالرفض واستكمال ما يقتضيه الأمر من إجراء .

(الطعنان رقما 1316 ، 1483 لسنة 36ق جلسة 26/6/1993)

من المقرر أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات إلغائها ويكفي لذلك أن تكون محكومة بالقواعد أو الإجراءات والمواعيد التي تحكم دعوى الإلغاء ذاتها

وأن التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عيها في البنود ثالثا ، ورابعا ، وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هو شرط لازم لقبول طلب إلغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحة الفقرة (ب) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة

ومن ثم وقد ثبت من الأوراق وهو ما لا يجادل فيه الطاعن أنه التجأ إلى القضاء الإداري مطالبا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التظلم من هذا القرار الأمر الذي يضحى معه طلبه غير مقبول شكلا ، ويكون ذلك الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه ومتفقا وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة

ولا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون مكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب وجهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ،

ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ذلك أن هذا النص لا يعني بحال من إتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المقررة لرفع الدعاوى ودون ولوج الطرق والالتزام بالسبل التي حددها المشرع لقبول الدعوى .

وقد  فرض قانون مجلس الدولة التظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية في الأحوال المشار إليها حتى تنظر الإدارة فيما يأخذه صاحب الشأن على القرار ، فإن ثبت لديها صحة ما يثيره من عيب يبطل القرار سارعت إلى سحبه مما ينحسم به النزاع ويزول معه عبء التقاضي هذا

وليس صحيحا أن الجامعة قد استنفذت ولايتها بإصدار القرار المطعون فيه بحيث لا يجوز لها معاودة بحثه في حالة التظلم منه ، كما لا عبرة بالشكوى التي قدمها الطاعن إلى الجامعة في 25 أبريل سنة 1982 إذ أنها ليست تظلما من قرار معين وهى سابقة على إصدار القرار المطعون فيه

بل سابقة على تاريخ موافقة مجلس الكلية على إنهاء خدمته للانقطاع ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقا للقانون ، ويكون الطعن عليه دون سند من القانون جديرا بالرفض .د

(الطعن رقم 2984 لسنة 29ق جلسة 12/5/1987)

صيغ التظلمات للجهة الإدارية – اختصاصات محاكم مجلس الدولة

صيغ التظلمات للجهة الإدارية - اختصاصات محاكم مجلس الدولة

صيغة تظلم  ( 1 ) مقدم إلى الجهة الإدارية

السيد الأستاذ / ……………….. رئيس الجهة الإدارية (المختصة)

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم ……………….. وأعمل في ……………….. تحت رئاستكم حيث أشغل وظيفة ………………..

الموضــوع

بتاريخ    /   /       صدر قرار ……………… قرار ……….. لسنة ……….. والذي قضى بفصلي من عملي بغير الطريق التأديبي .

وحيث أن هذا القرار قد استندت فيه الجهة الإدارية – التي أصدرت قرار الفصل – إلى الأسباب الآتية : 1- ….. 2- …..  3- ….. 4- ……

وحيث أن كل هذه الأسباب لا يقابلها أى دليل في الأوراق كما أن جهة الإدارة لم تسمع أقوال المتظلم فيما نسبته إليه .

ولما كان هذا القرار قد أساء إلى المتظلم إساءة بالغة بفصله بغير الطريق التأديبي

بنــاء عليه

فإن المتظلم يلتمس إعادة النظر في هذا القرار والأمر بعودته لعمله مرة أخرى وإلغاء القرار – المتظلم منه – الصادر بالفصل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في   /   /

مقدمه

صيغة تظلم ( 2 ) مقدم إلى الجهة الإدارية

السيد الأستاذ / ……………….. بصفته رئيس للجهة الإدارية .

                                                                                     تحية طبية وبعد

مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ ………………… المحامي بـ ……………….

الموضــوع

            بتاريخ   /    /   صدر القرار رقم …….. لسنة ……… من إدارة ……….. بخصم خمسة وعشرون يوما من راتبي مع ما يترتب على ذلك من آثار – كجزاء لي للأسباب الآتية :

  1. …………. 2. …………  3. ……………

وحيث أن هذه الأسباب السالف ذكرها ليس لها من يؤديها من الواقع أو القانون – وأنها أسباب واهية ………… كما أن جهة الإدارة التي وقعت الجزاء لم تسمع أقوالي ……………. أو أقوال الشهود ………………… أو تطلع على المستندات المقدمة مني وهى عبارة عن ………………..

ولما كان هذا القرار قد أساء على نحو بالغ بتوقيع جزاء وأنا من العاملين الذين يحترمون العمل ولا يوجد في ملفاتهم أي جزاءات تأديبية موقعة عليهم منذ تاريخ تعيني حتى الآن .

لــذلك

نلتمس من سيادتكم إعادة النظر في هذا القرار برفعه وإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 مقدمه

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة