التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي ( 169 مدنى )

شرح التضامن في التعويض والمسئولية بالتساوي بين المتسببين فى الفعل الضار بالغير ، التى تضمنها القانون بالمادة 169 مدنى ، وبيان متى يكون المسئولين متضامنين ، ومتى يكون كل منهم ملزما بمبلغ محدد من قيمة التعويض المقضى به

التضامن في التعويض

النص القانونى للتضامن

 تنص الماده 169 من القانون المدنى على

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، و تكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.

الاعمال التحضيرية للتضامن في التعويض

 لا يقتصر هذا النص على تقدير التضامن بين من يشتركون فى احداث ضرر معين عند رجوع المضرور عليهم، بل يتناول فوق ذلك تعيين كيفية رجوع المسئولين فيما بينهم إذا قام احدهم بأداء التعويض بأكمله

ففيما يتعلق برجوع المضرور على المسئولين عن العمل الضار يكون هؤلاء متضامنين، دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلى والشريك ويلاحظ ان هذه المادة نفسها تنص أيضا على ان مخفى الشئ المسروق لا يلتزم بالتعويض الا إذا أصاب نصيبا من الربح أو احدث ضررا بمعاونته

ويؤدى هذا الى التفريق بين حالتين

  1. الأولى – حالة وقوع الفعل الضار من اشخاص متعددين، دون ان يكون فى الوسع تعيين من احدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم فى احداثه وفى هذه الحالة لا يكون ثمة تعدى عن تقرير التضامن بينهم جميعا.
  2. الثانية – حالة امكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم بالفعل الضار رغم تعددهم، وإمكان تحديد نصيب كل منهم فى احداثه، وفى هذه الحالة لا يسأل كل منهم الا عن الضرر الحادث بخطئه، ولا يسألون البتة على وجه التضامن.

اما فيما يتعلق برجوع المسئولين فيما بينهم عند التضامن

  • فيحدد القاضى ما يؤدى كل منهم معتد فى ذلك بجسامة الخطأ الذى وقع منه
  • ونصيب هذا الخطأ فى احداث الضرر، وكل ظرف اخر من شانه ان يكشف عن مدى مساهمة المسئول فى الضرر الحادث من هؤلاء المسئولين جميعا
  • فإذا استحال تحديد قسط كل منهم فى المسئولية، فكون القسمة سوية بينهم، اذ المفروض ان الدليل لم يقم على تفاوت تبعاتهم
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 383 و 384)

النصوص العربية المقابلة

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالأقطار العربية، المواد التالية مادة 172 ليبي و 217 عراقي و 170 سوري و 162 سوداني و 137 لبناني.

المذكرة الإيضاحية للمادة 169 مدني عن التضامن

جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن

لا يقتصر هذا النص على تقرير التضامن بين من يشتركون في إحداث ضرر معين عند رجوع المضرور عليهم بل يتناول فوق ذلك تعيين كيفية رجوع المسئولين فيما بينهم إذا قام أحدهم بأداء التعويض بأكمله

ففيما يتعلق برجوع المضرور على المسئولين عن العمل الضار يكون هؤلاء متضامنين دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلي والشريك على نحو ما فعل تقنين الالتزامات السويسري في المادة 50

ويلاحظ أن هذه المادة نفسها تنص أيضا على أن مخفى الشئ المسروق لا يلتزم بالتعويض إلا إذا أصاب نصيبا من الربح أو أحدث ضررا بمعاونته

ويؤدي هذا الى التفريق بين حالتين :

الأولى : حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم ، أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه ، وفي هذه الحالة لا يكون ثمة معدى عن تقرير التضامن بينهم جميعا

الثانية : حالة إمكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وإمكان تحديد نصيب كل منهم في إحداثه وفي هذه الحالة لا يسأل كل منهم إلا عن الضرر الحادث بخطئه ولا يسألون البتة على وجه التضامن

وهذا هو حكم حالة الإخفاء التي تقدمت الإشارة إليها في التقنين السويسري أما فيما يتعلق برجوع المسئولين فيما بينهم عند التضامن فيحدد القاضي ما يؤديه كل منهم معتدا في ذلك بجسامة الخطأ الذي وقع منه ونصيب هذا الخطأ في إحداث الضرر وكل ظرف آخر من شأنه أن يكشف عن مدى مساهمة المسئول في الضرر الحادث من هؤلاء المسئولين جميعا فإذا استحال تحديد قسط كل منهم في المسئولية فتكون القسمة سوية بينهم .

شرح التضامن في التعويض

قضت المادة 169 مدنى انه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض

فتعدد المسئولين يجعل كل مسئول مدعى عليه، ويجعلهم جميعا متضامنين فى المسئولية فيستطيع المضرور ان يقيم الدعوى عليهم جميعا، كما يستطيع ان يختار منهم من يشاء ويجعله هو المدعى عليه وحده ويطالبه بالتعويض كاملا، ثم يرجع من دفع التعويض على الباقي كل بحسب جسامة الخطأ أو بالتساوي

المقصود بالتضامن

التضامن وعدد المسئولين

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، والمقصود بالتضامن أن كلا من المسئولين المتعددين يكون مسئولا قبل المضرور بأداء كامل التعويض ، ويجوز للمضرور مطالبتهم جميعا كما يستطيع أن يختار من بينهم من يشاء فيقصر عليه دعواه دون غيره ويطالبه بالتعويض كله

وبذلك يعتبر التضامن بين المدينين ضمانا نافعا للدائن ضد الإعسار الذي قد يصيب أحد هؤلاء المدينين بحيث يجوز للدائن الرجوع على أى منهم ليستوفى حقه كاملا

وفي حالة التضامن بين الدائنين المتعددين يجوز لأى من الدائنين أن يطالب المدين بكل الدين بحيث يكون وفاء المدين لأى دائن بكل الدين مبرئا لذمته في مواجهة كافة الدائنين

ومن المقرر أن التضامن لا يفترض إنما يتقرر بناء على اتفاق أو نص في القانون كما تقضي بذلك المادة 279 من القانون المدني ، والاتفاق متصور في العلاقة التعاقدية ، إذ يمكن الاتفاق أو عدم الاتفاق على التضامن بعكس المسئولية التقصيرية حيث لا يكون المضرور في موقف يمكنه من الاتفاق على التضامن قبل ارتكاب الخطأ

(الديناصورى والشواربي ، مرجع سابق ص479  السنهوري بند 670 ، البكري ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن

الحكم الذى تقرره المادة 169 من القانون المدنى من أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر .. لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين وذلك فيما بين مرتكبى الفعل الضار أنفسهم ، وما دام المتبوع لم يرتكب خطأ شخصياً فإن مسئوليته بالنسبة لما اقترفه تابعه هى المسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ولا يعتبر بالنسبة لهذا التابع مدنياً متضامناً أصلاً

( 12/11/1981 طعن 924 سنة 45 ق – م نقض م – 32 – 2031 )

وبأن من المقرر قانوناً أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر قبل المضرور إلا أن يستغرق خطأ أحدهم ما نسب إلى الآخرين من خطأ كأن يكون الفعل الضار عمدياً يفوق فى جسامته باقى الأخطاء غير المتعمدة أو يكون هو الذى دفع إلى ارتكاب الأخطاء الأخرى

( 22/5/1980 طعن 247 سنة 44 ق – م نقض م – 31 – 1471 )

وبأن التضامن فى التعويض فى القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطلوب

( 27/1/1959 – طعن 1332 28ق – م نقض ج – 10 – 91 )

وبأنه توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالقتل وعلى شريكه معناه أن أساس دعواه هو أنهما اشتركا فى إحداث ضرر واحد هو الذى تطلب تعويضه وليس معناه أنها تنسب إلى كل منهما أن الضرر الذى أحدثه بفعله يغاير الضرر الذى أحدثه زميله ، فكل منهما إذن يكون ملزماً بتعويض الضرر على أساس أنه مسئول عنه كله . فإذا ما برئ أحدهما لعدم ثبوت أن له دخلاً فى إحداث الضرر فإن مساءلة الأخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخلة فى نطاق الطلب الأصلى ولو لم يكن مصرحاً فيه بالتضامن بين المدعى عليهما

( 24/12/1945 – م ق ج – 143 – 621 – وعلى نفس الأساس 8/10/1949 – م ق ج – 141 – 621 ، 20/11/44 – م ق ج – 140 – 620 ).
وقضت أيضاً بأن

المقرر بنص المادة 169 من القانون المدنى أنه إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بالتعويض

( 30/3/1994 طعن 3635 سنة 59ق – م نقض ج – 45 – 592 )

وبأنه التضامن فى القانون معناه أن يكون كل من المطالبين به ملزماً للطالب واحداً أو أكثر بكل المبلغ المطالب به

(30/3/1994 طعن 3635 سنة 59ق – ق – م نقض م – 45 – 592 )

وبأنه استقر قضاء هذه المحكمة ( الدائرة الجنائية ) على أن التضامن ليس معناه مساواة المتهمين فى المسئولية فيما بينهم وإنما معناه مساواتهم فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به

(11/6/1987 طعن 453 سنة 53 ق – م نقض م – 38 – 809 )

وبأنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع مع آخرين على وجه التضامن مبلغ 300 جنيه للمدعى بالحقوق المدنية ثم قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض وإلزام الطاعن وحده بدفع مبلغ 200 جنيه فقط على أساس ما رأته المحكمة من عدم مسئولية باقى المتهمين

فإن ما يزعمه الطاعن من أن الحكم سوأ مركزه يكون غير صحيح ذلك بأنه مسئول عن تعويض الضرر الناشئ عن الحادث بغض النظر عما إذا كان قد ارتكبه وحده أم مع غيره وقد خفف الحكم المطعون فيه من هذه المسئولية بقدر ما أنقض من مقدار التعويض

(10/5/1954 طعن 443 لسنة 24 ق – م ق ج – 5 – 604 )

شروط التضامن بين المسئولين المتعددين

يجب حتى يقوم التضامن بين المسئولين المتعددين ان تتوافر شروط ثلاثة
  1. ان يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ، فورثة المسئول لا يكونون مسئولين بالتضامن الا باعتبار ان التركة هى المسئولة، اما هم فلا تضامن بينهم لان أحدا منهم لم يرتكب خطأ، بل المورث هو الذى صدر منه الخطأ.
  2.  ان يكون الخطأ الذى ارتكبه كل منهم سببا فى احداث الضرر، فإذا اطلق خطأ جماعة من الصيادين بنادقهم فى وقت واحد، فأصيب احد العابرة برصاصة من احدهم، فإن الباقي لا يكونون مسئولين مع بالتضامن لان الأخطاء التى وقعت منهم لم تكن فى احداث الضرر، بل لا يكونون مسئولين أصلا لانهم لم يحدثوا ضررا.
  3.  ان يكون الضرر الذى احدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذى احدثه الاخرون، أي ان يكون الضرر الذى وقع منهم هو ضرر واحد، فإذا سرق احد اللصوص عجلة السيارة، وجاء لص اخر فسوف من السيارة بعض الآلات لم يكن اللصان متضامنين لان كلا منهما احدث بخطئه ضررا غير الضرر الذى احدثه الاخر.

فلا محل لتضامن المتهمين عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما احدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعا فى مكان واحد وزمان واحد.

 فإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة تحقق التضامن دون حاجة لأى امر اخر

فلا ضرورة لان يكون هناك تواطؤ ما بين المسئولين أو ان ترتكب الأخطاء فى وقت واحد، فإذا حالو لص سرقة منزل فنقب فيه نفبا” ثم ذهب ليستحضر ما يستعين على السرقة فأتى لص اخر على غير إتفاق مع اللص الأول ودخل من النافذة وسرق المنزل، فإن اللصين يكونان مسئولين بالتضامن مع انهما غير متواطئين، لم يرتكبا الخطئين فى وقت واحد

ولا ضرورة لان تكون الأخطاء من نوع واحد، فقد يكون احد الخطئين عمدا والاخر غير عمد، وقد يقترن خطأ جسيم بخطأ يسير، وقد يكون احد الخطئين جنائيا، ويكون الاخر مدينا، أو يكون احدهما عملا ويكون الاخر امتناعا عن عمل

مثل ذلك ان يهمل الخادم فيترك باب المنزل مفتوحا فيدخل لص ويسرق المنزل، فيكون اللص والخادم متضامنين على اختلاف ما بين الخطأين، فأحدهما عمد والاخر غير عمد، واحدهما جنائى والاخر مدنى، واحدهما عمل والاخر امتناع عن عمل

وقد تكون الأخطاء كلها ثابتة أو كلها مفترضة، أو يكون بعضها ثانيا ويكون بعضها مفترضا، فسائق السيارة وما اكلها مسـئولان بالتضامن عن خطأ السائق الثابت من ان خطأ المالك مفترض

 فإذا كان احد الخطأين عقديا وكان الخطأ تقصيريا

كما إذا تعاقد عامل فنى مع صاحب مصنع على ان يعمل فى مصنعه مدة معينة واخل يتعهده فخرج قبل انقضاء المدة ليعمل فى مصنع منافس بتحريض من صاحبه، كان العامل الفنى مسئولا عن خطأ عقدى وكان صاحب المنافس مسئولا عن خطأ تقصيري ، ويكون الاثنان مسئولين بالتضامن لا بالتضامن

وقد قضت محكمة النقض بان

القانون لم يقرر التضامن فى الإلتزام بتعويض الضرر إذا كان احد المسئولين مسئولا مسئولية عقدية، وكان الاخرون مسئولين مسئولية تقصيرية.

نقض – جلسة 12/11/1964 – مجموعة المكتب الفني – السنة 15 مدني – ص 1022 .

 واذا ارتكب الخطأ جماعة

فإن كانت هذه الجماعة غير متمتعة بالشخصية المعنوية فلا يمكن بوصفها جماعة ان ترتكب خطأ، وانما يرتكب الخطأ فى هذه الحالة عضو أو اكثر من أعضاء هذه الجماعة أو جميع الأعضاء

ولكن باعتبارهم افرادا لا جماعة، واذا كانت الجماعة متمتعة بالشخصية المعنوية، فالمسئول الذى تقام عليه الدعوى هو الشخص المعنوى ذاته

ولكن هذا لا يمنع من ان الخطأ الذى يرتكبه الشخص المعنى يرتكبه فى الوقت ذاته ممثلوه بوصفهم افرادا، فيكون المسئول هو الشخص المعنى والممثلون متضامنين جميعا فى المسئولية

فإذا دفع الشخص المعنوى التعويض بجميع على ممثليه بكل ما دفع، دون ان يخصم نصيبا عن مسئوليته لانه لا مسئولية عليه فى العلاقة فيما بينه وبين ممثليه، اذ هم الذين ارتكبوا الخطأ فى الواقع، واذا دفع الممثلون التعويض، فلا رجوع لهم على الشخص المعنوى

 نص المادة 169 مدنى يجعل جميع المسئولين عن العمل الضار متضامنين فى المسئولية بحيث يستطيع المضرور ان يرجع على أي منهم بالتعويض للكامل

ويهدف المشرع من ذلك الى تأمين الدائن ضد اعسار احد المدينين، ولكن هذه المسئولية التضامنية انما تكون فى علاقة المضرور بالمسئولين المتعددين، اما فيها بين المسئولين انفسهم فإن التعويض يقسم بينهم حسب جسامة الخطأ أو بالتساوي.

ويشترط لقيام التضامن بين المسئولين ان يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ، وان يكون هذا الخطأ سببا فى احداث الضرر، وان يكون الضرر الذى وقع ضررا واحدا.

 وقد قضت محكمة النقض بانه

متى كانت محكمة الاستئناف قد اقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على ان وقوع الحادث للطائرة والذى اودى بحياة طيارها دون ان يعرف سببه لا يلزم منه إعتبار شركة الطيران مرتكبة الخطأ يقتضى الحكم عليها بالتعويض

اذ يتعين على المضرور ان يثبت وقوع الخطأ المعين الذى نشأ عنه الحادث وارتبط مع برابطة السببية، وانه متى كان سبب احتراق الطائرة فى الجو غير معلوم، ولا يمكن اسناده لعيب معين فى تركيب الطائرة فإن مسئوليتها عن التعويض تعتبر منبفية

فإن هذه التأسيس صالح لإقامة الحكم وكاف فى رفع مسئولية الشركة المذكورة- فلا يكون ورثة المسئول متضامنين الا باعتبار ان التركة هى المسئولة، اما هم فلا تضامن بينهم، لان أحدا منهم لم يرتكب خطأ، بل المورث هو الذى ارتكب الخطأ.

نقض – جلسة 15/5/1958- مجموعة المكتب الفني – السنة 9 ص 441 .
 وقضت محكمة النقض أيضا بان

مؤدى قاعدة (لا تركة الا بعد سداد الدين) ان تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائني المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف لهم مادام ان الدين قائم دون ان يكون لهذا الوارث حق الدفع بانقسام الدين على الورثة.

اما إذا كان الدين قد انقضى بالنسبة الى احد الورثة بالتقادم، فإن لهذا الوارث إذا ما طالبه للدائن قضائيا ان يدفع بانقضاء الدين بالنسبة اليه، كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة الى بعض ورثة المدين دون البعض الاخر الذين انقطع التقادم بالنسبة اليهم متى كان محل الإلتزام بطبيعته قابلا للانقسام.

نقض – جلسة 2/6/1962- المرجع السابق – السنة 13- ص 224

 ولا يكفى ان يكون كل واحد من المسئولين قد ارتكب خطأ، وانما يلزم ان يكون الخطأ المرتكب قد تسبب فى احداث الضرر ويترتب على ذلك انه إذا وقع ضرر من فرد فى جماعة دون ان يكون فى الإمكان تحديد الفرد الذى ارتكب الخطأ

فلا يمكن إعتبار جميع افراد الجماعة مسئولين بالتضامن، والقول بغير ذلك يؤدى الى مساءلة اشخاص لم يقع منهم أي خطأ

واذن يجب لاعتبار هؤلاء الأشخاص متضامنين فى تعويض الضرر ان تتقرر أولا مسئوليتهم عن التعويض، وهذه المسئولية تكون بإثبات قيام الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما.

اما فى حالة وقوع الفعل الضار من شخص فى جماعة دون ان يكون فى الوسع تعيينه، فإن جميع افراد الجماعة لا يمكن اعتبارهم مسئولين، وبالتالى لا نسرى فى حقهم المادة 169 مدنى.

 وتنص المادة 109 من النقنين التونسى والمادة 150 من النقنين المغربي (المراكشي) على ان:

Ia regle ethablie en l’articie 99(Maroc) , S’ appliqué au cas ou m enter plusieurs personnes qui doivent repondre d un dommage ii n’est possible determiner celle qui en est reelement l’auteur , cu la proportin dans laquelle elles not contribue au dommage .

 واذا لم ينشأ ضرر عن الخطأ فلا يكون مرتكب الخطأ متضامنا فى تعويض الضرر، بل انه لا يسأل أصلا- فمثلا إذا اطلق جماعة من الصيادين خطأ بنادقهم فى وقت واحد، فأصيب احد المارة برصاصة من احدهم

فإن هذا الشخص وحده هو الذى يسأل عن تعويض الضرر، اما باقى الصيادين فلا يسألون على الرغم من صدور خطأ منهم، لان اخطارهم لم تكن سببا فى احداث الضرر.

 واذا دفع احد المسئولين المتضامنين كل التعويض الى المضرور، فمن حقه ان يرجع على باقى المسئولين معه بقدر حصته فى الدين، وهذا ما نصت عليه المادة 169 من القانون المدنى.

 وعلى كل حال فإن المحكوم عليه بالتضامن بدفع تعويض عن الفعل الضار له ان يرجع على باقى المسئولين معه وذلك عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى التى تجعل المسئولية بينهم بالتساوي الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.

 ولا يمكن فى تطبيق المادة 169 مدنى تقسيم التعويض بين المسئولين المتضامنين تبعا لجسامة كل منهم، لان الأخطاء التى ساهمت فى تحقيق الضرر، وان كانت من درجات مختلفة الا ان كلا منها قد تسبب فى هذه الضرر، فكل الأخطاء – مهما كانت درجة جسامتها – قد ساهمت فى تكوين الضرر

شرح شروط قيام التضامن

التضامن وعدد المسئولين

التضامن يقضي بأن كلا منهم يكون مسئولا قبل المضرور عن التعويض كله ثم يرجع من دفع التعويض على الباقي كل بقدر نصيبه بحسب جسامة الخطأ أو بالتساوي على النحو السابق

ويجب حتى يقوم التضامن بين المسئولين المتعددين أن تتوافر شروط ثلاثة :

1- أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ فلا تكون ورثة المسئول متضامنين إلا باعتبار أن التركة هى المسئولة أما هم فلا تضامن بينهم لأن أحدا منهم لم يرتكب خطأ بل المورث هو الذي صدر منه الخطأ .

2- أن يكون الخطأ الذي ارتكبه كل منهم سببا في إحداث الضرر فإذا أطلق جماعة من الصيادين خطأ بنادقهم في وقت واحد فأصيب أحد العابرة برصاصة من أحدهم

فإن الباقي لا يكونون مسئولين معه بالتضامن لأن الأخطاء التي وقعت منهم لم تكن سببا في إحداث الضرر ، بل لا يكون مسئولين أصلا لأنهم لم يحدثوا ضررا ما .

3- أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون أى أن يكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد  فإذا سرق أحد اللصوص عجلة السيارة

وجاء لص آخر فسرق من السيارة بعض الآلات لم يكن اللصان متضامنين لأن كلا منهما أحدث بخطئه ضررا غير الذي أحدثه الآخر

هذه هى الشروط الثلاثة التي يجب توافرها ليكون المسئولون المتعددون متضامنين في المسئولية ، ومتى توافرت تحقق التضامن ، دون حاجة لأى أمر آخر ، فلا ضرورة لأن يكون هناك تواطؤ ما بين المسئولين أو أن ترتكب الأخطاء في وقت واحد

فإذا حاول لص سرقة منزل فنقب فيه نفيا ثم ذهب يستحضر ما يتعين به على السرقة فأتى لص آخر على غير اتفاق مع اللص الأول ودخل من النقب وسرق المنزل  فإن اللصين يكونان مسئولين بالتضامن

ولا ضرورة لأن تكون الأخطاء عملا واحدا أو جريمة واحدة ، فقد يكون أحدهما عمدا والآخر غير عمد ، وقد تختلف جسامة الأخطاء فيقترن خطأ جسيم بخطأ يسير ومع ذلك يكون صاحب الخطأ اليسير متضامنا مع صاحب الخطأ الجسيم

وقد تختلف طبيعة الأخطاء فيكون أحد الخطأين جنائيا ويكون الثاني مدنيا أو يكون أحدهما عملا ويكون الآخر امتناعا عن عمل ، مثل ذلك أن يهمل الخادم فيترك باب المنزل مفتوحا فيدخل لص ويسرق المنزل ففي هذه الحالة يكون الخادم واللص متضامنين على اختلاف ما بين الخطأين

  • فأحدهما عمد والآخر غير عمد
  • وأحدهما جنائي والآخر مدني
  • وأحدهما عمل والآخر امتناع عن عمل

وقد تكون الأخطاء كلها ثابتة أو مفترضة ، أو يكون بعضها ثابتا وبعضها مفتضرا ، فسائق السيارة ومالكها مسئولان بالتضامن عن خطأ السائق وخطأ الأول ثابت وخطأ الآخر مفترض .

(السنهوري ص786 ، الشرقاوي ، مجع سابق بند 299 ، الصدة ، مرجع سابق)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا ساهم أكثر من شئ أو آلة ميكانيكية كالسيارات في حدوث الضرر وتوافرت رابطة السببية فإن حارسيها يكونون مسئولين بالتضامن عن الضرر إعمالا للمادة 169 من القانون المدني وتلتزم شركات التأمين بتغطية المسئولية المدنية عنها

(الطعن رقم 6049 لسنة 72ق جلسة 10/1/2005)

وبأنه إذ كان القضاء بالتضامن يستلزم أن يكون هناك مدينون متعددون فالفرض فيه اختلاف الذمم المالية ، وكان المضرور – المطعون ضده الأول – لم يقم الدعوى إلا على الطاعن وحده لم يكن التضامن مطروحا على المحكمة من بين الطلبات في الدعوى فما كان لها أن تقضي به

(الطعن رقم 299 لسنة 61ق جلسة 4/4/1999)

وبأنه التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت من الحكم اتحاد إرادتهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجنى عليه

( 16/6/1958 طعن 659 سنة 28 ق – م نقض ج – 9 – 676 )

وبأنه التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقا للمادة 169 من القانون المدنى يستوى فى ذلك أن يكون الخطأ عمديا أو غير عمدى

(25/3/1952 – م ق م – 30 – 1289 )
وقد قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بأن

من المقرر أن التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمدني عليهم

(الطعن رقم 1283 لسنة 49ق جلسة 30/12/1979)

وبأنه إن القانون لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكونوا قد ساهموا في الجريمة الواحدة بصفة فاعلين أو شركاء ، أو بعبارة أخرى أن يكون الخطأ الذي وقع منهم واحدا ، بل إنه يكفي أن يكون قد وقع من كل منهم خطأ متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضررا واحدا ولو كانت لم تقع في وقت واحد

وإذن فمادام الخطأ الذي يقع من السارق بفعل السرقة يتلاقى في نتيجته مع الخطأ الذي يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذي وقع عليه فعل الإخفاء من حيث الضرر الذي يصيب المضرور بحرمانه من ماله فإن الحكم إذ ألزم المخفى لكل ما سرق بأن يدفع مبلغ التعويض بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب ولم يخطئ في شئ

(الطعن رقم 1338 لسنة 13ق جلسة 24/5/1943)

ويستوي أن يكون الخطأ عمديا أو غير عمدي

وقد قضت محكمة النقض الدائرة الجنائية بأن

” إن التضامن في التعويض بين المسئولين عن العمل الضار واجب طبقا للمادة 169 من القانون المدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمديا أو غير عمدي “

(الطعن رقم 45 لسنة 22ق جلسة 25/3/1952)

ولا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتضامن من تلقاء نفسها

فقد قضت محكمة النقض بأن :

إذكان القضاء بالتضامن يستلزم أن يكون هناك مدينون متعددون فالفرض فيه اختلاف الذمم المالية ، وكان المضرور – المطعون ضده الأول – لم يقم الدعوى إلا على الطاعن وحده ولم يكن التضامن مطروحا على المحكمة من بين الطلبات فى الدعوى فما كان لها أن تقضى به

(4/4/1999 طعن 299 سنة 61 ق ) .

لا يشترط في الحكم بالتضامن على المسئولين أن يكون الخطأ الذي وقع منهم واحداً بل يكفي أن يكون قد وقع منهم خطأ متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضرراً واحداً ولو لم تكن قد وقعت في وقت واحد

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذا اعتبرت محكمة الموضوع استعمال الطاعنين لآلات ميكانيكية ثقيلة فى دك أساسات عمارتهم الملاصقة لمبنى المطعون ضده بدون اتخاذهم الاحتياطات الواجبة فى هذه الحال لمنع ما تحدثه هذه العملية من ضرر فى مبنى الجار خطأ يستوجب مسئوليتهم عن تعويض الضرر الذى تسبب عنه طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية

فإن ما وصفته تلك المحكمة بأنه خطأ يصدق عليه هذا الوصف وإذا حصلت المحكمة بعد ذلك فى حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق أن الطاعنين جميعا قد ساهموا فى هذا الخطأ فإنها إذا اعتبرتهم متضامنين فى المسئولية عن التعويض تكون قد التزمت حكم المادة 169 من القانون المدنى

(30/3/1967 طعن 311 لسنة 32 ق – م نقض م – 18 – 704 )

وبأنه متى أثبت الحكم اتحاد الفكرة وتطابق الإرادات لدى المتهمين على الضرب وقت وقوعه فإنهم جميعا يكونون مسئولين متضامنين مدنيا عما أصاب المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنية ) من ضرر عن إصابته ووفاة أخيه بسبب الاعتداء الذى وقع عليهما من المتهمين جميعا أو من أى واحد منهم ولا يؤثر فى قيام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدى

فإن هذا الاتفاق إنما تقتضيه فى الأصل المسئولية الجنائية عن فعل الغير – أما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة بغير تدبير سابق على الإيذاء بفعل غير مشروع ، فيكفى فيها تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه ، ومهما يحصل فى هذه الحالة من التفريق بين الضاربين وغير الضاربين فى المسئولية الجنائية فإن المسئولية المدنية تعمهم جميعا

(11/12/1961 طعن 792 لسنة 31 ق – م نقض ج – 12 – 969 )

وبأنه التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط

( 29/10/1956 طعن 864 لسنة 26 ق – م نقض ج – 7 – 1086 – وبنفس المعنى فى 20/5/1946 – م ق ج – 137 – 620 )

وبأنه  عدم توافر سبق الإصرار والترصد لا يتعارض مع اتحاد إرادة الجانبين على الاعتداء واشتراكهما معا فيه ، فإذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بانعدام المسئولية التضامنية بينهما على عدم توافر الظرفين المشار إليهما دون أن تتقصى اتحاد إرادتهما على الاعتداء واشتراكهما مع فيه فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه

( 13/12/1954 طعن 1195 لسنة 24 ق – م نقض ج – 6 – 288 – وبنفس المعنى فى 15/10/1951 – م ق ج – 132 – 620 – 21/3/1950 – م ق ج – 134 – 620 )

وبأنه إذا كانت المحكمة قد برأت متهما من تهمة الشروع فى القتل ومع ذلك ألزمته بالتعويض عن واقعة هذه الجريمة مع المتهم الآخر الذى أدانته بها بناء على أن الاثنين توافقا على إيذاء المجنى عليه توافقا بلغ درجة الاتفاق الجنائى بحيث يعتبر مسئولا مدنيا عن الأضرار التى ترتبت على الإيذاء ، فإنها لا تكون قد أخطأت

( 24/5/1949 – م ق ج – 133 – 620 )
وقضت أيضا بأن

تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوى فى ذلك أن يكون سبباً مباشرا أو غير مباشر فى حصوله

( 3/2/1969 طعن 1974 لسنة 38 ق – م نقض ج – 20 – ت 192 )

وبأنه من المقرر أن التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذى أسهموا فى إحداث الضرر واجب بنص القانون ، ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه ولو دين أحدهم بتهمة الضرب المفضى للموت ودين الآخرون بتهمة الضرب والجرح فقط

(29/5/1967 طعن 716 لسنة 37 ق – م نقض ج – 18 – 721 )

وبأنه القانون لا يشترط فى الحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض أن يكونوا قد ساهموا فى الجريمة الواحدة بصفة فاعلين أو شركاء ، أو بعبارة أخرى أن يكون الخطأ الذى وقع منهم واحدا بل أنه يكفى أن يكون قد وقع منهم خطأ متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت للمضرور ضررا واحدا ولو كانت لم تقع فى وقت واحد

وإذن فما دام الخطأ الذى يقع فيه السارق بفعل السرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخطأ الذى يقع ممن يخفى المسروق بالنسبة للمال الذى وقع عليه فعل الإخفاء من حيث الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه من ماله فإن الحكم إذا ألزم المخفى لكل ما سرق بأن يدفع مبلغ التعويض بالتضامن مع السارق يكون قد أصاب ولم يخطئ فى شئ

(24/5/1943 – م ق ج – 146 – 621 )

والمسئولية بالتضامن إنما تكون في علاقة المضرور بالمسئولين المتعددين أما فيما بين المسئولين المتعددين أنفسهم فيقسم التعويض بينهم بحسب جسامة الخطأ

وقد قضت محكمة النقض بأن

الأصل في المسئولية التضامنية عن العمل الضار أن تقسم على المسئولين في إحداث الضرر الى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهما

(مجموعة أحكام النقض السنة 19 ص719 جلسة 2/4/1968)

وبأنه لما كان إخفاء الأشياء المسروقة بعد في القانون جريمة قائمة بذاتها لها كيانها وعقوبتها المقررة لها بجريمة السرقة إلا من حيث وجوب إثبات المخفاه متحصلة عن سرقة فإن مسائلة المخفي مدنيا لا يصح أن تتجاوز الأشياء التي أخفاها بالفعل إلا إذا ثبت أنه ضالع مع السارق أو عمن أخفوا باقي المسروق فعندئذ فقط يسأل مدنيا بطريقة التضامن مع زملائه عن كل المسروق

(مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض 25 عاما ص621 جلسة جنائي 12/11/1945)

والتوزيع الوارد على المادة 169 مدنى لا يسرى إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين

فقد قضت محكمة النقض بأن
الحكم الذى قررته المادة 169 من القانون المدنى والتى تنص على أنه :

” إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار .. الخ .. هذا الحكم لا يرد إلا عند تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين وذلك فيما بين مرتكبى الفعل الضار أنفسهم ..

وإذن فمتى كانت الحكومة لم ترتكب خطأ شخصيا من جانبها وأن مسئوليتها بالنسبة للخطأ الذى اقترفه الموظفون التابعون لها هى مسئولية المتبوع عن عمل تابعه فإنها لا تعتبر بالنسبة لهؤلاء الموظفين مدينة أصلا ولا تتحمل شيئا من التعويض المحكوم به

( 16/12/1954 طعن 217 لسنة 21 ق – م نقض م – 5 – 270 )

ويحق للمتبوع الرجوع على التابع بما أداه من تعويض فقد قضت محكمة النقض بأن : المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر إذا يعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن للتابع كفالة مصدرها القانون مما يترتب عليه أنه إذا تعدد المتبوعون كانوا متضامنين فيما بينهم عملا بالمادة 795 من القانون المدنى

(30/3/1989 طعن 1528 سنة 56 ق – م نقض م – 40 – 919 )

وبأنه متى كان الحكم الجنائى قد قضى بإلزام الموظفين المقترفين للجريمة متضامنين بالتعويض المدنى كما قضى بإلزام الحكومة بهذا التعويض بطريق التضامن مع هؤلاء الموظفين على اعتبار أنها مسئولة عنهم مسئولية المتبوع عن تابعه وليست مسئولة معهم عن خطأ شخصى وقع منها ساهم فى ارتكاب هذه الجريمة فإنها بهذا الوصف تعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون

فإذا دفعت التعويض المحكوم به على موظفيها باعتبارهم مسئولين عن إحداث الضرر الذى كان أساسا للتعويض تنفيذا للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى المدنية فإن لها بهذا الوصف أن تحل محل الدائن المحكوم له بالتعويض فى حقوقه ويكون لها الحق فى الرجوع على أى من المدينين المتضامنين بجميع ما أدته وفقا للمادة 505 من القانون المدنى القديم

(16/12/1954 طعن 217 لسنة 21 ق – م نقض م – 5 – 270 )
وقضت أيضا بأن

من المقرر أنه إذا ارتكب التابع فعلا غير مشروع دون أن يقع من المتبوع خطأ شخصى فإن المتبوع يكون متضامنا مع تابعه ومسئولا قبل المضرور عن أعماله غير المشروعة وما ينبنى على ذلك من أن المضرور يكون بالخيار إما أن يرجع على التابع وإما أن يرجع على المتبوع وإما أن يرجع عليهما معا ولكن إذا أراد المضرور الرجوع على التابع فحسب فإنه يتعين أن يكون الأخير أهلا لأن يخاصمن ويختصم وفقا لأحكام القانون .

(7/6/1993 طعن 1905 سنة 56 ق – م نقض م – 44 – 575)

ويجب أن توزع المسئولية التضامنية إلى حصص متساوية أو بنسبة الخطأ

فقد قضت محكمة النقض بأن

تقدير حصة كل ممن اشتركوا فى إحداث الضرر يجب – بحسب الأصل – أن يكون المناط فيه مبلغ جسامة الخطأ الذى ساهم به فيما أصاب المضرور من الضرر إذا كانت وقائع الدعوى تساعد على تقدير الأخطاء على هذا الأساس ، أما إذا كان ذلك ممتنعا فإنه لا يكون ثمة من سبيل إلا اعتبار المخطئين مسئولين عن الضرر الذى تسببوا فيه

(19/5/1941 – م ق م – 89 – 1299 )

وبأنه الأصل فى المسئولية التضامنية عن العمل الضار أن تقسم على المسئولين فى إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهم

( 2/4/1968 طعن 152 لسنة 30 ق – م نقض م – 19 – 719 ) .

المسئول إذا ارتكب الخطأ جماعة

التضامن وعدد المسئولين

 إذا لم تكن الجماعة متمتعة بشخصية معنوية فلا يمكن بوصفها جماعة أن ترتكب خطأ وإنما يرتكب الخطأ في هذه الحالة عضو أو أكثر من أعضاء هذه الجماعة أو جميع الأعضاء ولكن باعتبارهم أفرادا لا جماعة

وإذا كانت الجماعة متمتعة بالشخصية المعنوية فالأمر يختلف ، إذ يجوز أن يرتكب الشخص المعنوي خطأ تترتب عليه المسئولية المدنية ، والمسئول الذي تقام عليه الدعوى هو الشخص المعنوي ذاته لا ممثلوه

فهؤلاء إنما هم أعضاؤه (organs) التي يعمل بواسطتها ويريد عن طريقها ، ولكن هذا لا يمنع من أن الخطأ الذي يرتكبه الشخص المعنوي يرتكبه في الوقت ذاته ممثلوه بوصفهم أفرادا فيكون المسئول هو الشخص المعنوي الممثلون متضامنين جميعا في المسئولية

فإذا دفع الشخص المعنوي التعويض رجع على ممثليه بكل ما دفع دون أن يختصم نصيبا عن مسئوليته لأنه لا مسئولية عليه في العلاقة فيما بينه وبين ممثليه إذ هم الذين ارتكبوا الخطأ في الواقع وإذا دفع الممثلون التعويض فلا رجوع لهم على الشخص المعنوي

وقد يكون ممثل الشخص المعنوي تابعا له كمدير الشركة فتتحقق مسئولية الممثل إما باعتباره تابعا أو بصفته الشخصية ، وفي الحالة الأولى تتحقق مسئولية الشخص المعنوي باعتباره متبوعا .

(السنهوري بند 621)
وقد قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة 169 من القانون المدنى على أنه

” إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر .. “

وفى الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه

” يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين .. “

مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أن كلا من المسئولين على العمل الضار يكون ملتزما فى مواجهة الدائن بتعويض الضر كاملا غير منقسم وللدائن – أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد إو إليهم مجتمعين ، فيجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين

إنما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه ، وأما الالتزام التضاممى فإنه ولئن اتفق مع الالتزام التضامنى فى أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثانى فى أنه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما

وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يقوم على أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة تمسكت بإدخال قائد السيارة باعتباره شريك متضامن فى الخطأ المستوجب للتعويض وبإدخال شركة التأمين المؤمن لديها عن السيارة أداة الحادث لاقتسام التعويض معها

وكان هذا الدفاع بشقيه غير سديد لأنه فى الالتزام التضامنى يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين وكذلك فى الالتزام التضاممى يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين أن يطلب إدخال المدين المتضامم الآخر لاقتسام الدين

لأن الدين فى الالتزام التضاممى لا يقبل التجزئة ولا يجوز للمدين الذى وفى الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع دين نفسه

( 3/5/2000 طعن 5008 سنة 68 ق )

وبأنه إذا استند المطعون ضده الأول فى طلباته قبل الطاعن إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره مرتكب الفعل الضار ، واستند فى طلباته الموجهة إلى المطعون ضده الأخير إلى وثيقة التأمين ، فيكون مصدر التزام كل منهما مختلفا عن مصدر التزام الآخر ويكونا متضاممين فى أداء التعويض ويترتب عليه متى تحققت شروط مسئولية كل منهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون كل منهما مسئولا عن كل الدين ويستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما ، ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين على الآخر ما قد يكون بينهما من علاقة

(9/5/1991 طعن 1914 سنة 56 ق – م نقض م – 42 – 1034 )

وبأن لما كان الحكم الابتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد أورد فى أسبابه ” أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانون ومن ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامم وذلك لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر الالتزام “

فإن قصد الحكم – حسبما تؤدى إليه هذه الأسباب – هو إلزام الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامم الذى يقوم إذا ما كان المحل واحدا وتعددت مصادر الالتزام ولا تعدو كلمتا (بالتضامن) الواردة بالأسباب ( ومتضامنين ) الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ ماديا فى الحكم مما لا يشوبه بالخطأ فى تطبيق القانون أو بالتناقض وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191من قانون المرافعات ، دون أن يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض

(11/1/1983 طعن 529 سنة 44 ق)

وبأنه إن القانون قد أجاز للمضرور – أو ورثته – الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية وأجاز له فى ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها عن الضرر وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان

ومن ثم تضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذا الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر وأن كلا منهما ملزم فى مواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو إليهما مجتمعين وإذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر وإذا لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقى على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة

( 18/2/1993 طعن 167 سنة 57 ق)

وبأنه مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه

( 21/11/1967 طعن 247 لسنة 30 ق )

وبأنه إذا كان الحكم قد اعتبر الشركة الطاعنة (  شركة التأمين  ) ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة الفعل الضار فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر

( 17/2/1966 طعن 306 لسنة 31 ق)

طلب المدعى بإلزام المدعى عليهم بالتضامن يجب أن يكون في عبارة صريحة

وقد قضت محكمة النقض بأن

العبرة في تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به وإذ كانت الشركة المطعون عليها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن والمطعون ضده الثاني بالتضامن ، وإنما أشارت في صحيفة افتتاح الدعوى الى أن مسئوليتهما تضامنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بالتضامن تأسيسا على أن المطعون عليها الأولى طلبت الحكم به صلب الصحيفة ، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 218 لسنة 38ق جلسة 21/2/1974)

الالتزام بالتضامن يكون مستفادا دون نص صريح عنه ، إذا كان الحكم قد صدر ضد عدة أشخاص بارتكابهم الفعل الذي نشأ عنه الالتزام

وقد قضت محكمة النقض بأن

إنه وإن كانت المادة 150 من القانون المدني قد نصت على أن الالتزامات الناشئة عن الأفعال الضارة بالغير والمشار إليها بالمادة 151 من القانون المذكور تكون بالتضامن بين الملتزمين

ثم أنه إن جاز القول بأن الالتزام على هذا النحو يكون مستفادا ، بدون نص صريح عنه ، من الحكم الصادر على عدة أشخاص بارتكابهم الفعل الذي نشأ عنه الالتزام

كما إذا قضى في حكم واحد بإدانة عدة متهمين – فاعلين كانوا أو شركاء في جريمة واحدة ، أى عن فعل واحد نشأ عنه ضرر واحد هو المطلوب تعويضه للمجني عليه – إن كان ذلك وإن جاز هذا ، فإن التضامن لا يجوز القول به عند اختلاف الجرائم أو الأفعال

(الطعن رقم 148 لسنة 15ق جلسة 15/1/1945)

وبأنه إذا حكم على عدة أشخاص بمبلغ معين ولم يكونوا بمقتضى الحكم ملزمين بالتضامن بينهم للمحكوم له ، فإنه لا تجوز مطالبة أى منهم بكل المحكوم به بل يطالب فقط بنصيبه فيه ، وتحديد هذا النصيب ، مادام غير منصوص عليه في الحكم ولا واضح من ثناياه ، يكون مناطه عدد المحكوم عليهم اعتبارا بأن هذا هو الذي قصدت إليه المحكمة في حكمها ، فيقسم المبلغ المحكوم به على عدد المحكوم عليهم ويكون خارج القسمة هو ما لا تجوز مطالبة كل من المحكوم عليهم بأكثر منه

(الطعن رقم 148 لسنة 15ق جلسة 15/1/1945)

اختلاف التضامن عن التضامم أو المسئولية المجتمعة

التضامن وعدد المسئولين

يشترط لقيام التضامن بين المسئولين عن التعويض اتحاد مصدر التزام كل منهم بتعويض الضرر ، ولذلك فإن حكم المادة قاصر على تقرير التضامن بين المسئولين المتعددين إذا كان مصدر التزام كل منهم هو الفعل غير المشروع سواء كان خطأ ثابتا أو خطأ مفترضا .

أما إذا تعددت مصادر الالتزام بالتعويض بأن كان مصدر التزام أحد المسئولين هو الفعل غير المشروع ، وكان مصدر التزام الآخر هو العقد لم يكن هناك تضامن بين المسئولين وإن كان كل منهم ملزما فى مواجهة المضرور بأداء كامل التعويض وهذا هو ما يعرف فى التشريع الفرنسى بالمسئولية المجتمعة

وعرفه أستاذنا المرحوم / السنهورى بالتضامم بتقدير أن سمته الأساسية أن تنضم ذمة إلى أخرى فى الالتزام بأداء التعويض دون أن يكون هناك تضامن بين صاحبى الذمتين . ويتميز التضامم عن التضامن بأن فى حالة التضامم يكون كل من المسئولين ملزما بأداء كامل التعويض إلى المضرور الذى يستطيع أن يجمع فى دعواه بينهما أو أن يقصرها على واحد منهما حسب اختياره

كما يستطيع أن ينفذ بالحكم على أحدهما دون الآخر وفى ذلك كله يلتقى التضامم مع التضامن ولكنه يختلف عنه بعد ذلك اختلافا جوهريا فى علاقة المسئولين فيما بينهما إذا لا ينقسم الدين بينهما ولا يستطيع من أوفى به الرجوع على الآخر بنصيب مما أوفاه

غير أنه يلاحظ أنه وأن كان كل من المدينين فى حمالة التضامم يعتبر ملتزما قبل المضرور بكامل التعويض إلا أن ذلك لا يعنى إمكان حصول المضرور على التعويض مرتين ، إذ يقتصر حقه على استيفائه مرة واحدة بحيث إذا استوفاه من أحد المدينين امتنع رجوعه أو تنفيذه قبل الآخر

(يراجع فى تفصيل ذلك السنهورى بند 620)
وقد قضت محكمة النقض بأن
النص فى المادة 169 من القانون المدنى على أنه

” إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر .. ” وفى الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه ” يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين .. “

مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن كلا من المسئولين على العمل الضار يكون ملتزما فى مواجهة الدائن بتعويض الضر كاملا غير منقسم وللدائن – أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد إو إليهم مجتمعين

فيجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين إنما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه

وأما الالتزام التضاممى فإنه ولئن اتفق مع الالتزام التضامنى فى أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين فإن الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثانى فى أنه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهما

وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يقوم على أساس قانونى صحيح . لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة تمسكت بإدخال قائد السيارة باعتباره شريك متضامن فى الخطأ المستوجب للتعويض وبإدخال شركة التأمين المؤمن لديها عن السيارة  أداة الحادث لاقتسام التعويض معها

وكان هذا الدفاع بشقيه غير سديد لأنه فى الالتزام التضامنى يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الآخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين

وكذلك فى الالتزام التضاممى يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين أن يطلب إدخال المدين المتضامم الآخر لاقتسام الدين . لأن الدين فى الالتزام التضاممى لا يقبل التجزئة ولا يجوز للمدين الذى وفى الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع دين نفسه

( 3/5/2000 طعن 5008 سنة 68 ق )

وبأنه إذا استند المطعون ضده الأول فى طلباته قبل الطاعن إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره مرتكب الفعل الضار ، واستند فى طلباته الموجهة إلى المطعون ضده الأخير إلى وثيقة التأمين ، فيكون مصدر التزام كل منهما مختلفا عن مصدر التزام الآخر ويكونا متضاممين فى أداء التعويض ويترتب عليه متى تحققت شروط مسئولية كل منهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون كل منهما مسئولا عن كل الدين ويستطيع الدائن التنفيذ به كله قبل أيهما ، ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين على الآخر ما قد يكون بينهما من علاقة

(9/5/1991 طعن 1914 سنة 56 ق – م نقض م – 42 – 1034 )

وبأنه ” لما كان الحكم الابتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد أورد فى أسبابه ” أن مسئولية المطعون ضده السابع تستند إلى قواعد المسئولية الشيئية بينما مسئولية الطاعن مصدرها القانون ومن ثم فإنه رغم أنهما مدينان بدين واحد إلا أنهما غير متضامنين فيه بل هما مسئولان عنه بالتضامم وذلك لما يقتضيه التضامن من وحدة مصدر الالتزام “

فإن قصد الحكم – حسبما تؤدى إليه هذه الأسباب – هو إلزام الطاعنة والمطعون ضده السابع بالتضامم الذى يقوم إذا ما كان المحل واحدا وتعددت مصادر الالتزام ولا تعدو كلمتا (بالتضامن) الواردة بالأسباب ( ومتضامنين ) الواردة بالمنطوق أن تكونا خطأ ماديا فى الحكم مما لا يشوبه بالخطأ فى تطبيق القانون أو بالتناقض وسبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم بالطريق المرسوم بالمادة 191من قانون المرافعات ، دون أن يصلح سببا للطعن فيه بطريق النقض

(11/1/1983 طعن 529 سنة 44ق)
وقد قضت محكمة النقض بأن

إن القانون قد أجاز للمضرور – أو ورثته – الرجوع على المتبوع لاقتضاء التعويض منه باعتباره مسئولا عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية وأجاز له فى ذات الوقت الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء هذا التعويض منها باعتبار أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وثبتت مسئولية قائدها عن الضرر

وبذلك يصبح للمضرور مدينين بالتعويض المستحق له وكلاهما مدين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذا الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر وأن كلا منهما ملزم فى مواجهة المضرور بالدين كاملا غير منقسم

وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهما على انفراد أو إليهما مجتمعين وإذا استوفى دينه من أحدهما برئت ذمة الآخر ، وإذا لم يستوف حقه كاملا من أحدهما رجع بالباقى على المدين الآخر ويتوقف رجوع من يوفى منهما بكامل الدين أو بعضه على الآخر على ما قد يكون بينهما من علاقة

( 18/2/1993 طعن 167 سنة 57 ق)

وبأنه مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحدا أنه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه إنما دفع عن نفسه

(21/11/1967 طعن 247 لسنة 30 ق – م نقض م – 18 – 1717 )

وبأنه إذا كان الحكم قد اعتبر الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة الفعل الضار فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الالتزام التضامنى يقتضى وحدة المصدر

( 17/2/1966 طعن 306 لسنة 31 ق)

أحكام النقض عن التضامن في التعويض

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد منصور “نائب رئيس المحكمة”، والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهما أقاما على الطاعنين وآخرين الدعوى 3368 لسنة 1997 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية وما يستحق من تعويض موروث من جراء وفاة مورثهما نتيجة صعقة بتيار كهربائي من بواط مركب بسور الجامع الكبير بقرية ههيا.

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للآخرين وبإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضدهما ما قدرته من تعويض بحكم استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف 504 سنة 42 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق”

كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف 550 سنة 42 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول قضت برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين

ينعي الطاعن الثاني بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض رغم عدم مسئوليته عن الحادث لكون البواط المتسبب في وفاة مورث المطعون ضدهما لا يعد ضمن شبكة الإنارة العامة وليس في حراسته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز تعدد الحراس ويقصد بذلك أن تثبت الحراسة لأكثر من شخص على ذات الشيء إذا تساوت سلطاتهم في الاستعمال والإدارة والرقابة بشرط قيام السلطة الفعلية لهم جميعا، ويبقى حقهم في توزيع المسئولية فيما بينهم أو رجوع أحدهم على الآخر مردودا إلى القواعد العامة في القانون المدني

كما أن النصوص القانونية التي تنظم عمل الشركات والهيئات العامة القائمة على إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية قاطعة الدلالة على أن المشرع اعتبر أن عمل هذه المؤسسات من المنافع العامة التي تخضع دائما للإشراف المباشر للدولة وما يستتبع ذلك من اعتبار منشآتها من الأموال العامة

مما مفاده أن كل هذه الشركات ووحدات الحكم المحلي القائمة على هذا الأمر، ما هي إلا أجهزة أنشأتها الدولة وأعطت لها الشخصية الاعتبارية لكي تستعين بها في إدارة هذه المرافق

بقصد إحكام سيطرتها عليها فإن لازم ذلك أن تكون للشركة القابضة والشركات التابعة لها ووحدات الحكم المحلي الحراسة على الطاقة الكهربائية والمنشآت التابعة لها كل في حدود اختصاصها الوظيفي والمكاني

فيستطيع المضرور أن يقيم دعواه قبل أي منهم أو عليهم جميعا، وإذا استوفى حقه في التعويض من إحداها برئت ذمة الباقين عملا بالمادة 284 من القانون المدني وكل جهة وشأنها في الرجوع على شركائها في الحراسة عملا بنص المادة 169 من ذات القانون.

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحادث قد نجم عن صعق المجني عليه – مورث المطعون ضدهم – من الأسلاك الكهربائية المتواجدة ببواط مركب بسور الجامع

وكان هذا البواط يخضع وقت الحادث لحراسة الوحدة المحلية بهيها التي يمثلها رئيسها – الطاعن الثاني وإذ ألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض المقضي به فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس ويتعين معه رفض الطعن بالنسبة له.

وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له

على سند من أن البواط المتسبب في الحادث في حراسة الوحدة المحلية وهي المسئولة عنه ولا صفة له في ذلك غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمه بالتضامن مع الطاعن الثاني بأداء التعويض مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن المحافظة يمثلها محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وكذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الواقعة محل المطالبة بالتعويض قد حدثت بدائرة الوحدة المحلية بهيها والتي يمثلها رئيسها أمام القضاء وفي مواجهة الغير وإذ تمسك الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة

تأسيسا على أنه

لا يمثل الوحدة المحلية سالفة الذكر أمام القضاء إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وألزمه بالتعويض على قاله “أن تلك الوحدات تخضع لإشرافه ومن ثم تتوافر المسئولية التبعية المنصوص عليها بالمادة 174 من القانون المدني بجانبه باعتباره المسئول قانونا بالتبعية عن أعمال تابعه غير المشروعة”

فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بالتضامن مع الطاعن الثاني.

ولا يجوز التحدي في هذا الخصوص بنص المادة 271/2 من قانون المرافعات من أن ذلك يستتبع نقض الحكم أيضا لصالح الطاعن الثاني ذلك أن عدم إلزام الطاعن الأول بالتعويض المقضي به مبنيا على سبب خاص به فلا يستفيد الطاعن الثاني المحكوم ضده بالتضامن مع الطاعن الأول في هذه الحالة من نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول عملا بالمادة 296 من القانون المدني.

وحيث إن الموضوع بالنسبة لما نقضت فيه المحكمة الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بصفته بالمبلغ المحكوم به ورفض الدعوى بالنسبة له وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

لذلك

  • نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن الأول بالمبلغ المحكوم به وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المناسبة مع المقاصة في أتعاب المحاماة
  • وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي 504، 550 سنة 42 ق المنصورة “مأمورية الزقازيق” بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف الأول في الاستئناف الثاني
  • وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في كل منهما
[الطعن رقم 1628 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 3 / 4 / 2012 ]

التضامن في التعويض

المراجع المستخدمة بحث التضامن في التعويض

  • (1)   انظر : الفوارق الأساسية بين المسئولين الجنائية والمدنية – مقال – الدكتور محمد عصفور-المحاماه- السنة – العدد 6 – ص 27 وما بعدها .
  • (2)  الوسيط – 1- الدكتور السنهوري ط – 1952- ص 924 ، وما بعدها وكتابة : الوجيز ص 374 وما بعدها .
  • (3)   تضامن المسئولين عن العمل الضار – مقال الدكتور – أدوار غالي الدمبي – مجلة إدارة قضايا الحكومة – السنة 9 العدد 4 – ص 32 وما بعدها ، ومنشور أيضاً في المحاماه – السنة 48 – العدد 7 ص 50 وما بعدها .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status