تعرف على الفرق بين الخصم الحقيقي وخصم المواجهة والأثار المترتبة على اعتبار الخصم فى الدعوى خصم حقيقي واعتباره خصم مواجهة وفقا لنص المادة 211 من قانون المرافعات وعلى ضوء أحكام محكمة النقض

 

 الخصم الحقيقي المواجهة الفرق بينهما

مذكرة بدفاع وطلبات مستأنف ضده فى استئناف الحكم الصادر له بتثبيت ملكيته بالمدة الطويلة المكسبة تتضمن العيد من المبادئ القانونية والاحكام القضائية دفوعا موضوعية وشكلية ومنها نطاق الخصومة فى الاستئناف من حيث اختصام خصوم اول درجة والاثر المترتب على عدم تنفيذ قرار محكمة الاستئناف وغيرها من المبادئ

  الخصم الحقيقي وخصم المواجهة والدفاع والطلبات

الخصم الحقيقي و خصم المواجهة

  1. أولا : عدم جواز الاستئناف من المستأنفين لانهم خصوم مواجهة وليسوا خصوما حقيقيين ( المادة 211 مرافعات )
  2. ثانيا : حجز الاستئناف للحكم بحالته لانعقاد الخصومة باختصام ( الخصوم الحقيقيين ) دون خصوم المواجهة ومن تم ترك الخصومة لهم لعدم وجوب اشتمال الاستئناف لكل خصوم اول درجة لان موضوع الدعوى قابل للتجزئة – تثبيت ملكية – وان الحكم يمس فقط المحكوم له والبائعين له ( وهم المختصمين بالاستئناف )
  3. ثالثا : عدم قبول الطعن بالاستئناف لعدم تنفيذ المستأنفين حكم الاستجواب الصادر فى 26/2/2019 باختصام خصوم اول درجة
  4. رابعا : رفض دفع المستأنفين بانعدام الخصومة باختصام اشخاص متوفين لانه قد تم ترك الخصومة لهم قبل صدور حكم فى الدعوى وعدم جواز تمسكهم بدفع شرع لمصلحة الغير لم يتمسك به خاصة وانهم خصوم مواجهه عدم جواز تأسيس المستأنف ( وهو خصم مواجهة ) أسباب استئنافه على دفوع شكلية تخص ترك المدعى الخصومة لبعض الخصوم لانه شرع لمصلحة المتروك له
  5. خامسا نطلب عدم قبول دفع المستأنفين باعتبار الدعوى كأن لم تكن لشطبها مرتين ولعدم الاعلان بالتجديد خلال ستين يوما لمخالفة الواقع والقانون والثابت بالأوراق
  6. سادسا : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة على حد قول المستأنفين بادعاء ان دعوى تثبيت الملكية لا تقبل التجزئة وهو ادعاء مخالف لصحيح الواقع والقانون لان دعوى تثبيت الملكية من الدعاوى التى تقبل التجزئة
  7. سابعا : رفض دفع المستأنفين الذى ليس له سند من الواقع والقانون ببطلان تقرير الخبير وان المستأنفين مالكين لعين النزاع بموجب العقد المسجل رقم 000 لسنة 1969 شرقية ضمن مساحة مائة فدان وان عين النزاع اغتصبت منهم – على حد قولهم المخالف للواقع

وجيز الواقعات

1- أقام المعلن اليهم من الأول الى الثالث عشر ( وهم خصوم مواجهة بالدعوى ) الاستئناف الراهن رقم 2076 لسنة 60 ق طعنا على الحكم رقم … لسنة 2005 مدنى كلى ( الصادر لصالح المستأنف فرعيا – المستأنف عليه أصليا ) فى ../../2017 بتثبيت ملكيته لمساحة سبعة عشر فدان وثلاثة وعشرون قيراط وأربعة أسهم والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير وما عليها والزمت المدعى عليهم عدا امين السجل العينى بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة

2- و سند المدعى ( المستأنف عليه الاول ) شراءه من ( المدعى عليهم من الأول الى الرابع – ………………) وهم المستأنف عليهم من الثانى الى العاشر وهم الخصوم الحقيقين بالدعوى والحكم المستأنف – كون مورثيهم هم البائعين للمدعى فى التسعينات والملاك وواضعي اليد منذ السبعينات) – قطع ارض زراعية بموجب عقود بيع عرفية مؤرخة 1/4/1999 ، 31/3/2000 ، 28/1/1999

وعلى سند أيضا من البائعين له هم واضعي اليد منذ عام 1974 ، 1975 على الأرض المبيعة له ومحيزة بأسمائهم فى سجلات الجمعية الزراعية بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم .. لسنة 1980 مدنى كلى الزقازيق والحكم رقم .. لسنة 1980 والمستأنف برقم … لسنة 27 ق س عالى

وقضى فيه ( ببطلان عقد البيع المشهر رقم …/1978 شرقية وإلغاء شهره لصالح ( البائعين للمدعى – المدعى عليهم من الاول الى الرابع – المستأنف ضدهم فرعيا من الثالث عشر الى الواحد والعشرون وهم ذاتهم المستأنف ضدهم اصليا من الثانى الى العاشر )

3- ومن ثم توافر لديه شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ عام 1999 – تاريخ شراءه ووضع يده – وخلف عن سلف بوضع البائعين له يدهم من عام 1975 الذين لهم صلة وصفة قانونية واضحة على ارض التداعى كما تقدم

4- وهو ما قضت به محكمة اول درجة وبناء على المستندات المقدمة وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى الذى اثبت وضع اليد الهادئ المستقر الظاهر بلا نزاع من الغير

5- الا ان السادة ( المستأنفين) وهم ( خصوم مواجهة وليسوا خصوما حقيقيين ) قد قاموا باستئناف الحكم بالاستئناف الراهن رقم …/60 ق

ومؤسسين أسباب استئنافهم على على انعدام الخصومة وبطلان الإعلانات وبطلب احتياطي عدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلى رفضها ، وتداول هذا الاستئناف منذ عام 2017 وحتى الان ويؤجل بداعي الاعلان لخصوم اول درجة بصحيفة الاستئناف

الدفاع

أولا : عدم جواز الاستئناف من المستأنفين لانهم خصوم مواجهة وليسوا خصوما حقيقيين ( المادة 211 مرافعات )

تنص المادة 211 من قانون المرافعات على أنه:

“لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه .. ،

و المقرر قانونا أنه يشترط فيمن يطعن في الحكم شرطان:
  • الاول – أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه، سواء أكان أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة، وكما يجوز الطعن من الخصوم يجوز أيضاً من خلفه العام أو الخاص كالوارث والدائن بالنسبة للأحكام الصادرة على مدينه.
  • الثانى – أن يكون محكوماً عليه، بمعنى أن يكون حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض له بعض طلباته، بحيث يكون غرضه من الطعن تعديل الحكم المطعون فيه بإقالته مما حكم به عليه أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته. فمن لم يحكم عليه بشيء لا يقبل منه الاعتراض على الحكم …
  • ومن اختصم في الدعوى للحكم في مواجهته دون أن توجه إليه أي طلبات ولم يحكم عليه بشيء فلا يعد خصماً في الدعوى، أما إذا نازع خصمه في طلباته فإنه يعد خصماً في الدعوى ويجوز له الطعن في الحكم”.
التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 2 و 3).
و المقرر في قضاء محكمة النقض أنه

“لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه، فإذا كان لم يقض على الطاعن الثاني بشيء مما أقيم الطعن من أجله، فإن الطعن يكون غير جائز منه”.

(نقض مدني في الطعن رقم 354 لسنة 30 قضائية – جلسة 9/11/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 986).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض، فقضى بأنه :

“إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليها الأولى، وحدها هي التي استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة دون باقي المطعون عليهم، وأنهم وإن مثلوا فى الاستئناف

إلا أنه لم يكن لهم طلبات فيه، ولم توجه إليهم طلبات من أي من الخصوم، فإن الخصومة فى الاستئناف تكون فى حقيقتها معقودة بين الطاعن والمطعون عليها الأولى وحدها. وبالتالي يكون الطعن بالنقض غير مقبول بالنسبة لباقي المطعون عليهم”.

(نقض مدني في الطعن رقم 313 لسنة 37 قضائية – جلسة 4/4/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 635).

ومفاد ما تقدم أنه

يشترط لمن يكون له الحق في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى، وأن يكون قد نازع خصمه، وأن يكون الحكم قد صدر ضده.

أما من يكون مختصماً في المواجهة ووقف موقفاً سلبياً ولم ينازع خصومه ولم يطلب شيء في الدعوى ولم يقضى عليه بشيء، فهذا الخصم لا يحق له قانوناً الطعن في الحكم

والثابت أن المستأنفين ليسوا خصوما حقيقين ولم توجه لهم أي طلبات ولم ينازعوا المدعى فهم خصوم مواجهة ومن ثم لا يجوز لهم استئناف الحكم تبعا لذلك لعدم جواز الطعن على الأحكام من غير الخصم الحقيقي في النزاع وفقا للمقرر بنص المادة 211 من قانون المرافعات التى تنص على انه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه

ومن ثم يشترط لمن يكون له الحق في الطعن أن يكون خصماً حقيقيا في الدعوى ، أما من يكون مختصماً في المواجهة ووقف موقفاً سلبياً ولم ينازع فى الخصومة ولم يطلب شيء في الدعوى ولم يقضى عليه بشيء، فهذا الخصم لا يحق له قانوناً الطعن في الحكم

ومن ثم يكون الاستئناف الماثل غير مقبول من المستأنفين حيث انهم خصوم مواجهة فقط لاكتمال الشكل بتسلسل الملكية وهم ورثة ورثة وخرجت الاطيان من ملكية مورثيهم من زمن

ولم توجه لهم أي طلبات او الزامهم بشئ ولم ينازعوا فى موضوع الدعوى وعليه لا يجوز استئنافهم وفقا للمادة 211 مرافعات

ثانيا : حجز الاستئناف للحكم بحالته لانعقاد الخصومة باختصام ( الخصوم الحقيقين ) دون خصوم المواجهة ومن تم ترك الخصومة لهم لعدم وجوب اشتمال الاستئناف لكل خصوم اول درجة لان موضوع الدعوى قابل للتجزئة – تثبيت ملكية – وان الحكم يمس فقط المحكوم له والبائعين له ( وهم المختصمين بالاستئناف )

يتمسك المستأنف عليه الاول بحجز الاستئناف للحكم حيث ان الخصومة فى الاستئناف الأصلي قد انعقدت وفق صحيح القانون

فقد قام المستأنفين اصليا باختصام الصادر له الحكم واختصام البائعين له وهم المدعى عليهم من الاول الى الرابع ( المستأنف عليهم من الاول الى العاشر )

حيث ان نطاق الخصومة فى الاستئناف يقتصر على اختصام الخصوم الحقيقيين دون خصوم المواجهة الذين لم توجه لهم او منهم أى طلبات وكذلك دون اختصام من تم ترك الخصومة لهم امام محكمة اول درجة لانهم اصبحوا خارجين عن الخصومة والدعوى

فالمقرر لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى ، إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة

و إذ كان الحكم الابتدائى قد قضى بإلزام الشركة المطعون عليها بأن تدفع للطاعن – الخبير المتظلم – باقى أتعابه و مصاريفه ، فلا على الشركة المذكورة إن هى لم تختصم فى الاستئناف سوى الطاعن المقدرة له الأتعاب و المصاريف ضدها ، ما دام أن القانون لم يوجب اختصام باقى الخصوم فى التظلم

الطعن رقم 474 لسنة 36 جلسة 1971/06/01 س 22 ع 2 ص 716 ق 118

وانه يتحدد نطاق الخصومة فى الاستئناف وفقاً للمادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه فى الدعوى .

لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قرر بترك الخصومة أمام محكمة أول درجه بالنسبة للطاعنين من الثالث إلى الثامن ومستأجرين آخرين

فإن مفاد ذلك أن يصبح هؤلاء المستأجرين خارجين عن نطاق الخصومة أمام محكمة درجه ولم توجه إليهم ثمة طلبات ولا يصح بالتالى اختصامهم أمام محكمة الاستئناف ويضحى الاستئناف المقام ضد الطاعنين من الثالث إلى الثامن غير مقبول

الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32

و الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه فمتى كان أحد المستأنف عليهم لم يختصم إلا ليصدر الحكم فى مواجهته فأصدرت المحكمة حكمها فى مواجهته دون أن تقضى بشيء ضده

و إذ يبين من ذلك أن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات أمام محكمة الاستئناف ولم يقضى بشيء فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، فلا على الطاعنين إن قصروا طعنهم على خصومهم الأصليين و ما كان عليهم بعد ذلك أن يذكروا اسم ذلك الخصم – المحكوم فى مواجهته – فى بيانات الحكم المطعون فيه بتقرير الطعن .

(الطعن رقم 300 لسنة 33 جلسة 1967/02/28 س 18 ع 1 ص 509 ق 77)

ترك الخصومة فى الدعوى . اثره . عودة الخصوم الى الحالة التى كانوا عليها قبل رفعها . اعتبار المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة .

ترك الخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى ويعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رفع الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذى قضى بإثبات تنازل المدعى عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة

الطعن رقم 5118 لسنة 63 جلسة 1995/01/12 س 46 ع 1 ص 156 ق 32

ومن ثم تكون الخصومة فى الاستئناف الأصلي قد انعقدت وفق صحيح القانون باختصام المستأنف عليه الاول ( المستأنف فرعيا المحكوم له ) وكذلك باختصام البائعين له ( المستأنف عليهم من الاول الى العاشر )

حيث ان من تم اختصامهم فى الاستئناف هم الخصوم الحقيقيين اما باقى الخصوم فهم خصوم مواجهة لم توجه لهم او منهم اى طلبات ولم يقضى لهم او عليهم بشئ

وكذلك من تم ترك الخصومة لهم امام محكمة اول درجة قد أصبحوا خارجين عن الخصومة والدعوى فلا مجال لإدخالهم فى الاستئناف

ومن ثم يتمسك المستأنف فرعيا ( المستأنف عليه الاول اصليا ) بحجز الاستئناف للحكم لتمام الإعلانات وانعقاد الخصومة دون ادخال باقى الخصوم امام محكمة اول درجة لانه لا مجال لشمول الاستئناف كل خصوم اول درجة فنطاق الاستئناف وكما تقدم يتحدد بالخصوم الحقيقيين دون خصوم المواجهة

ولا مجال لتطبيق نص المادة 218 مرافعات بإدخال خصوم اول درجة فى الاستئناف طالما انهم ليسوا خصوما حقيقيين وطالما ان موضوع الدعوى يقبل التجزئة

تنص المادة 218 من قانون المرافعات على أنه:

“فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين

جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.

وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذ اتحـد دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه”.

من المبادئ المسلم بها في فقه قانون المرافعات “مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات”

ومقتضاه أن إجراءات المرافعات ليس لها من أثر إلا بالنسبة لمن باشرها أو بوشرت في مواجهته، بمعنى أنه لا يفيد منها إلا من أجراها ولا يحتج بها إلا على من اتخذت إزاءه

غير أن المشرع استثنى بعض حالات من هذا المبدأ وهي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات، ففي حالة الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين

فقد خرج المشرع في هذه الحالات على القاعدة العامة. ومبنى الخروج على القاعدة العامة رغبة المشرع في تفادي معارضة الأحكام في موضوعات لا تحتمل هذا التعارض.

(التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها).
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض :

النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل على أنه وإن كان الأصل أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه، غير إنه إزاء عدم استساغه تنافر المواقف بين المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة لا يحتمل بطبيعته سوى حل واحد يسري عليهم جميعاً، أجاز القانون لمن لم يستعمل من المحكوم عليهم حقه في الطعن أن ينضم فيه إلى من طعن منهم في الميعاد

جمعاً لشمل المحكوم عليهم بما يحقق وحدة موقفهم جميعاً فيما ينتهي إليه أمر ذلك الحكم، بل أوجب القانون على المحكمة – المنظور أمامها الطعن – أن تأمر الطاعن، في حالة تخلف سواه من المحكوم عليهم عن استعمال حقهم – بأن يدخلهم في الطعن بطريق اختصامهم ليستكمل صورته الجامعة التي لا معدى عنها لصدور حكم واحد في أمر يتأبى على تعدد الأحكام”.

(نقض مدني في الطعن رقم 288 لسنة 46 قضائية – جلسة 9/2/1980 مشار إليه في المرجع السابق – القاعدة رقم 53 – صـ 143)

ومن امثلة وجوب اختصام أشخاص معينين صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة ، إذا تبين ان غرض المتعاقدون عدم تنفيذه مجرأ او منقسما ، وفى حالة الالتزام بالتضامن

وكذلك حالة الضمان وطالب الضمان وهذه الحالات لا تنطبق على الدعوى والحكم فيها حيث ان دعوى تثبيت الملكية من دعاوى القابلة للتجزئة وكما تقدم

ومن ثم لا مجال لشمول الاستئناف كل خصوم اول درجة لان موضوع الدعوى قابل للتجزئة ولان المختصمين بالاستئناف هم الخصوم الحقيقيين اللذين يمسهم الحكم الصادر عليهم بالطلبات الموجهة اليهم دون غيرهم من باقى الخصوم المختصمين فقط كخصوم مواجهة مراعاة للتسلسل ولم ينازعوا المدعى فى طلباته

ثالثا : عدم قبول الطعن بالاستئناف لعدم تنفيذ المستأنفين حكم الاستجواب الصادر فى 26/2/2019 باختصام خصوم اول درجة

قضت الهيئة الموقرة بجلسة ../../2019 باستجواب المستأنفين بشأن عدم اختصام خصوم اول درجة ومنهم من تم ترك الخصومة لهم وحددت للمستأنفين جلسة ../../2019 لتنفيذ حكم الاستجواب

الا ان المستأنفين وحتى الان لم يقوموا بتنفيذ حكم الاستجواب – دونما سبب مشروع – سوا الرغبة فى التسويف واطالة أمد التقاضى اضرار بالمستأنف عليه الأول – وهو ما يتمسك معه المستأنف عليه الاول ووفقا لصحيح القانون بالدفع بعدم قبول الطعن بالاستئناف

المقرر انه

إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات

إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي تهدف إلى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة

فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها”. (الحكم السابق)

(نقض مدني في الطعن رقم 2348 لسنة 54 قضائية – جلسة 27/12/1988 ، ونقض مدني في الطعنين رقمي 300 و 409 لسنة 56 قضائية “هيئة عامة” – جلسة 16/12/1978مشار إليهما لتعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 131 وما بعدها). – القاعدة رقم 97 – صـ 153)

المقرر وفي حالة ما إذا صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة وأمرت المحكمة الطاعن باختصام من فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم ومن قبله، إلا أنه نكل عن تنفيذ هذا القرار، فإن المحكمة لا تستطيع في هذه الحالة أن تقضي في الدعوى بحالتها بل يتعين عليها أن تقضي بعدم قبول الطعن.

(في هذا المعنى “التعليق على قانون المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة – صـ 134 وما بعدها. ونقض مدني في الطعن رقم 555 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/5/1982. مشار إليه ذات المرجع – القاعدة رقم 57 – صـ 145).

إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه، والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أثره عدم قبول الطعن”

(نقض مدني في الطعن رقم 12 لسنة 43 قضائية – جلسة 26/10/1982

وهو ما يتمسك معه المستأنف عليه الاول بالدفع بعدم قبول الطعن

رابعا : رفض دفع المستأنفين بانعدام الخصومة باختصام اشخاص متوفين لانه قد تم ترك الخصومة لهم قبل صدور حكم فى الدعوى وعدم جواز تمسكهم بدفع شرع لمصلحة الغير لم يتمسك به خاصة وانهم خصوم مواجهه عدم جواز تأسيس المستأنف ( وهو خصم مواجهة ) أسباب استئنافه على دفوع شكلية تخص ترك المدعى الخصومة لبعض الخصوم لانه شرع لمصلحة المتروك له

دفع المستأنفين بانعدام الخصومة لاختصام اشخاص متوفين ، وهم ( .. ، .. ، .. ورثة … .. ، .. وريثة ….. هذا الدفع لا يوافق صحيح القانون والواقع فى الدعوى والحكم ومردود بالحقائق والدفاع الآتي :

صدور حكم اول درجة محل الاستئناف بعد ترك الخصومة لهؤلاء المتوفين واخراجهم من الدعوى ومن ثم لم يصدر الحكم على خصوم متوفين ويكون صحيحا

تنص المادة 23 من قانون المرافعات على انه يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم فى الميعاد فاذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه

فالثابت لعدالة المحكمة انه قد تم ترك الخصومة امام محكمة اول درجة بالنسبة لهؤلاء المتوفين واخراجهم من الخصومة وفقا لأحكام ترك الخصومة المقررة بنص المواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 144 من قانون المرافعات ، وهؤلاء المتوفين قد قبلت المحكمة ترك الخصومة لهم واخراجهم من الدعوى وفقا لإجراءات الترك المقررة قانونا

والحكم صدر بعد الترك واخراجهم ومن ثم لم يصدر على متوفين ، وهو ما نتمسك معه بان المستأنفين بالاستئناف الراهن لا يقبل منهم الطعن او الاعتراض على الترك لانه لم يوجه اليهم وهذا الدفع لا يقبل الا من صاحب المصلحة وهو من تم ترك الخصومة بالنسبة له

فقد قضى ان التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام القانون الخاصة بترك الخصومة لا يقبل ممن شرع هذا البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته علي خلاف مما تقضي به هذه الأحكام

الطعن 226 لسنة 43 ق جلسة 14/11/1982

وكذلك ان ترك الخصومة . عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متي كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة .

الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12/12/1999

والمقر رفقها

… والمدعي هو الذي أقام الخصومة وتحمل نفقاتها فهو صاحب المصلحة الأولي في بقائها والحكم في موضوعها ، ولكن قد يطـرأ للمدعـي بعد رفع الدعوى ما يجعل له مصلحة في النزول عنها

الدكتور أحمد المليجي – التعليق على قانون المرافعات طبعة 2010 نادى القضاة

وحرصاً من المشرع علي إنهاء الأنزعة القضائية بأي سبيل قانوني صحيح ولو لم يؤدي الأمر إلى إصدار حكم قضائي فقد قيد القانون حق المدعي عليه في الاعتراض علي الترك علي النحو التالي :

لا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفع ببطلان صحيفة الدعوى ، ولا يلتفت لاعتراض المدعي عليه على ترك المدعي للخصومة إذا كان قد دفـع أو طلب أي دفع أو طلب مما يكون القصد منـه منـع المحكمة من المضي فى سمـاع الدعوى

لما كان ما تقدم وكان المدعى

الخصم الحقيقي و خصم المواجهة

قد قام بترك الخصومة في الدعوى الماثلة للمتوفين واخراجهم من الدعوى قبل صدور حكم المحكمة ، ومن ثم فقد زالت الخصومة بالنسبة إليهم وزالت وأُلغيت – تبعاً لها – كل الإجراءات التي تمت في تلك الخصومة بالنسبة لهم فقط فان صدور الحكم بعد الترك يجعله صحيحا ويكون الدفع بانعدامه مخالف للواقع والقانون ويتعين الالتفات عنه

وحيث ان الاعتراض على الترك لا يكون الا شرع البطلان لمصلحته وهو من قبلت المحكمة ترك مخاصمته ، ومن ثم يكون المستأنفين ليس لهم صفة او مصلحة فى هذا الدفع ، ومن ثم فالدفع من قبلهم بانعدام الخصومة ليس له سند صحيح بالدعوى والحكم المستأنف وفقا لما سلف ويكون غير مقبول

ومن ثم فدفع المستأنفين ببطلان الإعلانات مردود ومخالف للواقع والقانون فهو دفاع مرسل ليس له سند بأوراق الدعوى ولم يقدم المستأنفين ما يفيد عدم اتصال علمهم بأمر الدعوى او اعلانهم على موطن لا يخصهم

والثابت من الإعلانات انها تمت وفق صحيح القانون خلاف ان المحكوم عليهم ( الخصوم الحقيقين ) لم يطعنوا على الإعلانات بالبطلان

والمستأنفين وكما تقدم هم خصوم مواجهة وليسوا خصوما وجهت اليهم طلبات ومن ثم تنتفى أي مصلحة قانونية او موضوعية لهم فى الدفع وهو دفع نسبى لا يستفيد منه الا صاحبه فقط دون باقى الخصوم

ومن ثم دفع المستأنف …………. بانه مقيما بالخارج ولم يعلن اعلانا صحيحا فمردود بأن المقرر بنص المادة 10/13 انه فيما عدا ما نص عليه فى توانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة ، وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم ، الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

والمقرر فى قضاء النقض ان

اعلان – الخصم – يصح فى موطنه الأصلي ولو كان يقيم فى الخارج

الطعن رقم 841 لسنة 49 ق مكتب فنى 35 ص 2249 جلسة 27/12/1984

وحيث ان الاعلان تم وفقا لما تطلبه قانون المرافعات ومن ثم يكون صحيحا وتحققت الغاية

خامسا نطلب عدم قبول دفع المستأنفين باعتبار الدعوى كأن لم تكن لشطبها مرتين ولعدم الاعلان بالتجديد خلال ستين يوما : مردود بالاتي :

الحقيقة الأولى : ان الدعوى لم تشطب الا مرة واحدة وكما مبين بمحاضر الجلسات والحكم المستأنف

الحقيقة الثانية : الدفع من المستأنفين بالإعلان بعد ستين يوما – وهو ما لا يتوافر فى الدعوى – يجب التمسك به من صاحب المصلحة وبشرط عدم الخوض فى موضوع الدعوى 

وصاحب المصلحة هو من اعلن بعد الستين يوما ولا يكون له أثر على باقى المعلن اليهم الذين لم يدفعوا به لانه دفع نسبى غير متعلق بالنظام العام ودعوى تثبيت الملكية ممن تقبل التجزئة

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض أن

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذى نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته ،

وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان فى تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته

الطعن رقم 273 لسنة 59 ق – جلسة 11/3/1993 س 44 ج1 ص 806

ومن المقرر أن

البطلان المترتب على عدم إعلان أحد المستأنف عليهم بالصحيفة هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تخلف إعلانه ، فلا يجوز لغير من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن ، إذ لا يفيد من البطلان في هذه الحالة إلا إذا تمسك به صاحبه

الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 13/12/1989 قاعدة 372 س3 ص 322 ع

ومن ثم فدفع المستأنفين باعتبار الدعوى كأن لم يكن فى كل الاحوال لا يؤثر على سير اجراءات الدعوى بالنسبة لباقي الخصوم حيث انه نسبى ومقصور على صاحبه فقط خاصة اذا كانت الدعوى مما تقبل التجزئة ومنها تثبيت الملكية كما تقدم خلاف ان المستأنفين خصوم مواجهة

 

سادسا : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى كامل صفة على حد قول المستأنفين بادعاء ان دعوى تثبيت الملكية لا تقبل التجزئة وهو ادعاء مخالف لصحيح الواقع والقانون لان دعوى تثبيت الملكية من الدعاوى التى تقبل التجزئة

هذا النعى مردود عليه بأن دعوى تثبيت الملكية هى من الدعاوى التى تقبل التجزئة ، فضلا عن ذلك فقد اتبع المدعى فى دعواه تسلسل الملكية كما تقدم بتقرير الخبير والحكم

وهو ما قضت به محكمة النقض ان دعوى تثبيت الملكية تقبل التجزئة :

فقد قضت ان المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية موضوع قابل للتجزئة ، و من ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم لا أثر له بالنسبة للباقين

الطعن 211 لسنة 36 مكتب فني 21 صفحة رقم 1319 جلسة 31-12-1970

وقضى كذلك

إذا كان الثابت أن الطاعنين أقاموا الدعوى طالبين الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم للأطيان موضوع النزاع و تسليمها لهم ، و لما قضى لهم بطلباتهم ضد المطعون عليهم استأنف الأخرون الحكم و بجلسة 25/10/1969 قرر المطعون عليه التاسع و هو وكيل عن والدته المطعون عليها الأولى عن نفسها بتنازله عن استئنافه و عن استئناف والدته

و قضى الحكم المطعون فيه في أسبابه بقبول ترك الخصومة بالنسبة لهما طبقا لمادة 238 من قانون المرافعات

لما كان موضوع الدعوى على هذه الصورة قابلاً للتجزئة فإن الحكم بقبول ترك الخصومة يقتصر أثره على المطعون عليهما المذكورين دون باقي المطعون عليهم عملا بالقاعدة العامة التي تقتصر حجية الأحكام على من كان طرفاً فيها .

و إذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث مدى أثر الحكم بقبول ترك الخصومة من المطعون عليهما سالفى الذكر و قضى برفض الدعوى برمتها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و شابه قصور يبطله

الطعن رقم 553 لسنة 40 مكتب فني 27 صفحة رقم 1499 جلسة 2-11-1976

سابعا : رفض دفع المستأنفين الذى له سند من الواقع والقانون ونعيهم ببطلان تقرير الخبير وان المستأنفين مالكين لعين النزاع بموجب العقد المسجل رقم 4074 لسنة 1969 شرقية ضمن مساحة مائة فدان وان عين النزاع اغتصبت منهم – على حد قولهم المخالف للواقع – فمردود على هذا النعى بالاتي

أولا : ان ارض التداعى خرجت من ملكية وحيازة مورثي المستأنفين وكما مبين بالحكم والشهادة العقارية وتقرير الخبير وقد رد الحكم المستأنف وتناول هذه المسألة برد سائغ مصادف لصحيح الواقع والقانون حيث تضمن الحكم صــ 3 منه الاتي :

وطبقا لما أسفر عنه أعمال السجل العينى فان المالك لأرض التداعى
  • ( المسطح الاول ) المالك له ( المدعى عليهم السابع والثامن والتاسع )
  • ( المسطح الثانى ) المالك له ( المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر )
  • ( المسطح الثالث ) المالك له ( المدعى عليهم الخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر )
  • ( المسطح الرابع ) المالك له ( المدعى عليهم الحادي عشر والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر )
  • ( المسطح الخامس ) المالك له ( المدعى عليهم الحادي عشر والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر )
  • ( المسطح السادس ) المالك له المدعى عليهم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع )

وطبقا للثابت بشهادة البيانات بالسجل العينى للوحدات العقارية الكائن ضمنها ارض التداعى فانه جميعها مقام عليها دعوى صحة ونفاذ رقم .. لسنة 2007 سجل عينى ، وكذلك دعوى تثبيت ملكية رقم .. لسنة 2005 ( الراهنة 9 ) أقامها المدعى قبل المدعى عليهم وذلك على النحو المبين تفصيلا بالبحث

وان المدعى عليهم من الاول الى الرابع ( البائعين للمدعى ) كانوا يضعون اليد على ارض التداعى منذ عام 1974 ، 1975 حيث انها كانت محيزة بالجمعية الزراعية بأسمائهم

( بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 46 لسنة 1980 مدنى كلى الزقازيق والمستأنف برقم … لسنة 27 ق استئناف عالى) الذى قضى فيه ببطلان عقد البيع المشهر رقم … لسنة 1978 شرقية وإلغاء شهره ( لصالح ) المدعى عليهم من الاول حتى الرابع ( البائعين للمدعى )

بناء عليه

فان المدعى يضع يده على ارض التداعى منذ تاريخ شراؤه لها الحاصل فى 28/1/1999 ، 31/3/2000 اى من حوالى خمسة عشر سنة وتاريخ وضع يد المدعى عليهم من الاول حتى الرابع يبدأ من 1974 ، 1975 أي لحوالي خمسة وعشرين سنة سابقة على بيعهم ارض التداعى للمدعى

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين ان

البائعين للمدعى ( السلف ) كانت حيازتهم ووضع يدهم هادئة ومستمرة وظاهرة بدون أي منازعة من الغير مدة خمسة سنة حتى بيعهم للمدعى ( الخلف ) الذى وضع يده عليها بموجب عقود شراؤه منهم وامتدت له حيازتهم السابقة بذات صفاتها ، ومن ثم فما ينعاه المستأنفين ليس له سند واقعى او قانونى ولم يقدموا ما يفيد منازعتهم للبائعين للمدعى طوال مدة خمسة وعشرون عاما

وما يزيد على وضع يدهم ( فكما ثابت من تقرير الخبير والاحكام المقدمة بأوراق الدعوى من المدعى ان البائعين له قد تحصلوا على احكام نهائية وبانه قبل باقى المدعى عليهم وثبت لهم الحق واستقر ، ولم يظهر أي منازع لهم فى وضع اليد ومن بعدهم المدعى ) فقد اكتملت مدة وضع اليد المكسبة ومتى اكتملت ثبتت

فالمقرر أنه

إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم، فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم

الطعن رقم 70 لسنة 32 ق – جلسة 4/6/1969 س 20 ص 858

وكذلك جرى قضاء هذه المحكمة بأن

وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه

الطعن 144 لسنة 20ق – جلسة 20/11/1952

ثانيا : ثبوت صحة طلبات المدعى بتثبيت ملكيته قانونا وواقعا بالمستندات وبالخبرة وتفصيل ذلك

توافر عناصر وشروط التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فى حق المدعى ( المستأنف ضده ) وهو ما ما تحققت منه محكمة اول درجة والثابت بالخبرة

1- تم ندب خبير بالدعوى اودع تقريرا تضمن ان

( المدعى ) واضعا اليد خلفا عن سلف عن المدعى عليهم الاول والثانى والثالث والرابع وذلك منذ شرائه الأرض التداعى منهم ( حيث ان

  • المدعى اشترى المسطح الاول – 4 ف – من المدعى عليه الاول بعقد البيع العرفى المؤرخ 1/4/1999
  • والمسطح الثانى – 23 ط – من المدعى عليه الثانى بعقد البيع المؤرخ 31/3/2000 ، والمسطح الثالث – 3 ف و 4 ط و 3 س – من المدعى عليه الثالث
  • والمسطح الرابع – 1 ف و 1 ط و 1 س – من المدعى عليه الثالث
  • والثلاث مسطحات هذه الثالث والرابع والخامس بعقد البيع المؤرخ 28/1/1999
  • والمسطح السادس – 2 ف و 15 ط و 4 س – من المدعى عليه الرابع بعقد البيع المؤرخ 22/10/1999
  • وعلى ( النحو الموضح ببند فحص المستندات )

2- ومنذ تواريخ عقود البيع الابتدائية الصادرة من المدعى عليهم الاول والثانى والثالث والرابع ( والمدعى ) يضع يده على ارض التداعى خلفا عن سلف وقام بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعى من اسم البائعين له الى اسمه ، واصبح حائزا لأرض التداعى بالجمعية الزراعية طبقا للثابت بسجلات 2 زراعة خدمات المودعة بالجمعية الزراعية والإدارة الزراعية بفاقوس

وبناء عليه فان المدعى

الخصم الحقيقي و خصم المواجهة

يضع يده على ارض التداعى وضع يد هادئ وظاهر ومستقر ولا ينازعه احد فيه ( طبقا للثابت ببند المعاينة ومن أقوال الشهود )ومن ثم وهديا بالثابت من المستندات المقدمة وهى عقود المدعى ، والثابت من تقرير الخبير ، والمعاينة بالطبيعة يتبين :

( 1 ) اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب :

فالمدعى واضعا اليد على ارض التداعى منذ شراءه لها بعقود بيع صحيحة فى 1/4/1999 ، 31/3/2000 ، 28/1/1999 ، وان البائعين له واضعي اليد عليها منذ عام 1974 ، 1975 ( ومن ثم تكون مدة التقادم الطويل المكسب للمدعى خلفا عن سلف قد تحققت واكتملت ) وهو ( ما تحقق منه الحكم صـ 3 )

فالمقرر ( الحائز يكتسب ملكية العقار بالتقادم الطويل اذا استمرت حيازته خمس عشر سنة كاملة والتحقق من اكتمال او عدم اكتمال هذه المدة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع

نقض مدنى 9/11/1965 مج محكمة النقض 16-3-1001-157

ومتى تحققت محكمة الموضوع من اكتمال مدة التقادم الطويل المكسب لملكية الحائز فلا يعتد بالمنازعة اللاحقة التى يثيرها المالك الأصلي للعقار فى مواجهة حائزه

نقض مدنى 7/2/1967 – مج محكمة النقض 18-1-306-47

والمقرر فى قضاء محكمة النقض ان

وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية اذا توافرت شروطه يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة اليه والاخذ به كقرينة على نية التملك

الطعن رقم 3705 لسنة 71 ق جلسة 7/3/2012 – مشار اليه المستشار عبدالحميد الجميلي – تسبيب الاحكام المدنية – ص 701 طبعة القضاة 2014

( 2 ) كما الثابت توافر صفات وضع اليد المكسب :

من هدوء ووضوح واستقرار فقد تضمن التقرير وبناء عليه فان المدعى يضع يده على ارض التداعى وضع يد هادئ وظاهر ومستقر ولا ينازعه احد فيه ( طبقا للثابت ببند المعاينة ومن أقوال الشهود )

وتضمنه الحكم ص 3 وذلك منذ وضع يده بموجب عقود البيع سنده من عام 1998 ، ومن قبله سلفه البائعين له واضعي اليد منذ عام 1974 وتنتقل منهم اليه بذات صفات الهدوء والوضوح والاستمرار

والثابت أيضا :

ان المدعى قد قام بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعى من اسم البائعين له الى اسمه ، واصبح حائزا لارض التداعى بالجمعية الزراعية طبقا للثابت بسجلات 2 زراعة خدمات المودعة بالجمعية الزراعية والإدارة الزراعية بفاقوس

( 3 ) والثابت كذلك توافر عنصري وضع اليد والحيازة المكسب

( أ ) العنصر المادى ( السيطرة الفعلية ) :

فالثابت من تقرير الخبير وعقود المدعى انه واضع اليد حال المعاينة بالطبيعة وهو ما أكده الشهود وحيازته هادئة ولا ينازعه فيها احد منذ شرائه 1998

فالمقرر انه

تتوافر الحيازة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الشئ ويباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة فى ملكه

فاذا كان الشئ محل الحيازة عقارا سكنيا مثلا احرزه وباشر عليه الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بسكناه واذا كان الشئ محل الحيازة ارضا زراعية مثلا احرزها وباشر عليها الاعمال المادية التى يباشرها المالك عادة وذلك بزراعتها بنفسه

د . محمد المنجى – دعوى ثبوت الملكية – ص 424 طبعة 2010

فقضى ان

الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه

الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق جلسة 26/6/2002

( ب ) العنصر المعنوى ( نية التملك ) :

يتبين توافر نية التملك لدى المدعى من عقود البيع العرفية سنده وكذلك من سيطرته المادية على ارض التداعى فالمقرر بنص المادة 951/2 مدنى افتراض توافر الركن المعنوى ( نية التملك ) عند ثبوت الحيازة الفعلية

فقد قضى انه

ليس ثمة ما يمنع من ان يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها والاخذ به كقرينة على توافر نية التملك لدية

نقض مدنى 24/11/1998 طعن 4004 لسنة 67 ق

 

( 4 ) اتخاذ المدعى اجراءات الشهر والقيد وتسلسل الملكية :

الثابت من صحيفة الدعوى انها قد اشهرت وقيدت وتم اختصام ورثة البائعين للمدعى ( الخلف ) وكذلك اختصام من وردت أسمائهم بصحيفة السجل العينى المتصرفين للبائعين للمدعى واضعي اليد منذ عام 1974 ومن ثم مراعاة تسلسل الملكية وقيد الطلبات بالسجل وطلب اجراء التغيير اللازم بالسجل وهو ما أكده تقرير الخبير والحكم محل الاستئناف

خامسا : وضع يد المدعى واقعة مادية ثابتة بالأدلة والخبرة والمستندات

( عقود شراء المدعى منذ عام 1999 ، ونقل الحيازة الزراعية باسمه فى السجلات ، والمعاينة بالطبيعة اثبتت وضع يده ، وشهادة الشهود بوضع يده وضع مستمر وهادئ وظاهر منذ اكثر من خمس عشر سنة )

والمقرر انه لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استبيان توافر شروط وضع اليد والاخذ بتقرير الخبراء وشهادة الشهود وقد تحققت محكمة اول درجة من توافر الشروط لوضع اليد المدة الطويلة المكسبة

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض :

ان وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق من أى مصدر تستقى منه دليله وان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وتقدير أدلة الدعوى المؤدية الى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة وان لها السلطة التامة فى الاخذ بتقرير الخبير وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها

الطعن رقم 2769 لسنة 73 ق جلسة 4/4/2013

الهيئة الموقرة

الخصم الحقيقي و خصم المواجهة

صحيفة الاستئناف الماثلة وهى من بعض المحكوم عليهم وهم خصوم مواجهة لم تشمل أي دفاعا موضوعيا معتبرا بالحق واقتصرت فقط على دفوعا شكلية ( غير متعلقة بالنظام العام ونسبية ) لا يستفيد منها الا صاحب المصلحة فقط ولا تؤثر على الخصومة لباقي الخصوم الحقيقيين

و لم يدفع به المحكوم عليهم الأصليين الموجهة لهم الطلبات ( المدعى عليهم الاول والثانى والثالث والرابع ) التى انتهت منازعاتهم مع باقى الخصوم سلفا بأحكام نهائية وباتة

ومن ثم يكون الاستئناف الراهن قد جاء على غير سند او أسباب جدية وهو ما يطلب معه المستأنف ضده القضاء برفض الاستئناف بناء عليه

بناء على ما تقدم 

يلتمس المستأنف عليه الاول :

القضاء بالطلبات المبينة بهذه المذكرة

واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف

وكيل المستأنف ضده الاول

عبدالعزيز حسين عمار

المحام

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة