انعدام الخصومة القضائية : شرح حالات انعدام الخصومة 2024

انعدام الخصومة شرح وتأصيل

الشامل فى دفع انعدام الخصومة القضائية و شرح حالات انعدام الخصومة يتضمن شرح وافى من الواقع العملى لمكتبنا عن أحوال عدم انعقاد و انعدام الخصومة مع نموذج كتابة دعوى مبتدئة بطلب انعدام حكم قضائي

انعدام الخصومة القضائية

 البحث مدعم بما يلي

  • بأراء كبار فقهاء القانون
  • وأحكام محكمة النقض الحديثة والقديمة
  • وصيع دعوى انعدام الخصومة من قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار
  • وحكم قضائى لمكتبنا من محكمة استئناف عالى مأمورية بنها بعدم انعقاد خصومة و بطلان الحكم

 انعدام الخصومة في بحث

 

  1. سؤال وجواب مختصر عن انعدام الخصومة القضائية
  2. النص القانونى بشأن انعدام الخصومة القضائية
  3. الشرح والتعليق – النص القانونى بشأن انعدام الخصومة القضائية
  4. أحكام محكمة النقض عن انعدام الخصومة القضائية
  5. الصيغ – عدم انعقاد الخصومة القضائية – انعدام الخصومة
  6. انعدام الحكم لاختصام متوفين قبل تاريخ ايداع الدعوى
  7. انعدام الحكم للغش في الإعلانات بالإعلان على موطن وهمى
  8. دعوى أصلية بانعدام حكم قضائى لتخلف الاعلان وعدم انعقاد الخصومة
  9.  تأسيس صحيفة دعوى انعدام الحكم القضائى لانعدام الخصومة
  10. فصل موجز عن انعدام الخصومة القضائية مدعما بأحكام النقض
  11. حكم عدم انعقاد الخصومة – من الواقع العملى

سؤال وجواب عن انعدام الخصومة

حالات انعدام الخصومة القضائية

  •  هي شروط انعقاد الخصومة ؟
  • متى تنعدم الخصومة ؟

1- ما هي شروط انعقاد الخصومة ؟

المقرر وفقاً لنص المادة ٦٣ من قانون المرافعات

” أنه وإن كان يتعين لإجراء المطالبة القضائية إيداع صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة – إلا أن انعقاد الخصومة مشروط بتمام إعلان الصحيفة إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً فإذا تخلف هذا الشرط زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية .

الطعن رقم ٣٠٣٨ لسنة ٨٤ ق الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣
إذ كان نص المادة (١٠) من قانون المرافعات يقضى بأن

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وكان تسليم صحيفة افتتاح الدعوى في غير موطن المدعى عليه من شأنه أن يحول بين المدعى عليه وبين الاتصال بالدعوى عن طريق الحضور أمام القضاء الأمر الذى يفوت الغاية من تلك الورقة ويبطلها تبعاً لذلك ولا تنعقد الخصومة بها .

الطعن رقم ٧٦٧ لسنة ٧٦ ق الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٧ مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٧٤٢ )

2- متى تنعدم الخصومة ؟

(١ــــ٣) إعلان ” إعلان الأشخاص الطبيعيين : الإعلان في الموطن المختار ” . بطلان ” بطلان الإجراءات : إجراءات الخصومة فى الدعوى – أثر الحكم ببطلان صحيفة الدعوى ” .

(١) صحيفة افتتاح الدعوى . أساس كل إجراءاتها . عدم إعلانها . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة . أثره . عدم ترتيب إجراء أو حكم صحيح عليها . علة ذلك .

(٢) الإعلان في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى . شرطه . ثبوته بالكتابة وتعلقه بهذا العمل . م ١٠/١ مرافعات ، ٤٣ /١ مدنى

(٣) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بانعدام الحكم المستأنف لبطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم إعلانها على الموطن المختار . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع والقضاء فى موضوع الدعوى تأسيساً علي صحة إعلان الطاعن على العنوان الثابت بالحكم الابتدائي بحسبان أنه الموطن الأصلي له دون أن يبين المصدر الذي استقي منه ذلك . خطأ وفساد . علة ذلك .

١ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب علي عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً .

٢ ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن مفاد نص المادتين ١٠/١ من قانون المرافعات، ٤٣/١ من القانون المدني هو جواز إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين متي كان هذا الموطن ثابتاً بالكتابة وكان الإعلان متعلقاً بهذا العمل .

٣  إذ كان الثابت من الأوراق أن الخصومة في الدعوى الماثلة لم تنعقد بين طرفيها لعدم إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً علي عنوانه الكائن …

والذي عينه الطاعن في البند السادس عشر من عقد الإيجار مثار النزاع علي نحو يفصح لا يحتمل الشك في اعتباره موطناً مختاراً له يقوم مقام موطنه الأصلي عند إعلانه في شأن أي نزاع ينشأ عن ذلك العقد

وكانت الدعوى قد نظرت أمام محكمة أول درجة في غيبة الطاعن إلي أن انتهت بالحكم الذي طعن عليه في الاستئناف وتمسك بانعدام الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة في الدعوى

فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الدفع وقضي بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلي صحة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى على العنوان – المبين بحكم أول درجة – الكائن … ،

بحسبان أن هذا العنوان هو الموطن الأصلي للطاعن ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه أن هذا العنوان هو الموطن الأصلي للطاعن لاسيما وأن المطعون ضده لم يقدم أية دليل علي أن الطاعن يقيم بهذا العنوان فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ٢٠٢٥٤ لسنة ٨٩ ق جلسة الأحد الموافق ٢٣ من مايو سنة ٢٠٢١

النص القانونى عن انعدام الخصومة

تنص المادة 68 من قانون المرافعات على إنه :

 على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها به إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه لا يكون الحكم بها قابلاً لأى طعن.

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.

 شرح حالات انعدام الخصومة

انعدام الخصومة القضائية

مؤدي تعديل المادة 68 مرافعات ما يلي :

  • أولا : رفع المشرع الغرامة التي كان منصوص عليه في الفقرة الثانية والتي تقضي المحكمة بها علي العاملين بقلم الكتاب او المحضرين في حديها الأدنى والأقصى الي عشرة امثلها فأصبحت لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية.
  • ثانياً : أضاف المشرع الفقرة الأخيرة من المادة وبمقتضاها اصبح المبدأ العام ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي بإعلان صحيفتها الي المدعي عليه ويستثني من ذلك ان يحضر المدعي عليه بالجلسة فقد اعتبر ان ذلك يقوم مقام الاعلان.

وفى التعديل الجديد فقد رفع بمقتضاه المشرع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة – والتي تقضي بها المحكمة علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب او المحضرين في تأخير الاعلان في حديها الأدنى والأقصى فأصبحت لا تقل عن عشرين جنيها بعد ان كانت قبل التعديل لا تقل عن عشرة جنيهات وأصبحت لا تتجاوز مائتي جنيه بعد ان كانت قبل التعديل لا تزيد علي مائة جنية.

وقبل اضافة الفقرة الأخيرة بالقانون 23 لسنة 1992 حدث خلاف شديد في الفقه والقضاء بشأن أثر حضور المدعي عليه بالجلسة ولم يكن قد اعلن بصحيفتها فذهب الراي الراجع في الفقه الي ان الخصومة لا تنعقد الا بالإعلان وحضور المدعي عليه بالجلسة بدون اعلان لا يقوم مقام الاعلان حتي لو تنازل عن العلان او قرر انه علم به او اطلع عليه.

وأضاف أصحاب هذا الراي انه يتعين علي المحكمة في هذه الحالة ان تؤجل الدعوي وتكلف المدعي بإعلان المدعي عليه.

وبالنسبة للقضاء فقد أصدرت محكمة النقض حكمين متناثرين قضت فيهما بان حضور الخصم يصحح الاعلان ويقوم مقامه الا ان الغالبية العظمي من احكامها الكثيرة المتواترة ذهبت الي عكس ذلك

وقضت في صراحة ووضوح ان الخصومة لا تنعقد الا بإعلان وان حضور الخصم بدون اعلان لا يصححه حتي لو تنازل عن الاعلان وأخيرا أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية في 8/3/1992 حكما قضت فيه بانه

اذا حضر المدعي عليه دون اعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوي عند النداء عليه وتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن اقر باستلام صورة منها او تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه او ابدي دفاعا في الموضوع او طلب اجلا لإبدائه بما يدل علي علمه اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوي دون حاجة لتكليف المدعي او قلم المحضرين بإعلان بصحيفتها .

ومؤدي هذا الحكم ان محكمة النقض اعتبرت ان

حضور المدعي عليه الذي لم يعلن بالصحيفة كافيا لاعتبار الخصومة قائمة بشرط ان يحضر بجلسة محددة لنظر الدعوي وان يتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها

اما اذا لم تتوافر هذه الشروط كما اذا حضر ودفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن فإن الحضور لا يكفي ليقوم مقام الاعلان فأضاف المشرع هذه الفقرة الأخيرة من المادة مقررا ي صراحة ووضوح ان حضور المدعي عليه يقوم مقام الاعلان

وبذلك اصبح الشرطان اللذان اوردتهما محكمة النقض في حكمها الأخير غير قائمين الا هذا لا يمنع المدعي عليه عند حضوره ان يدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن كما ان له ان يطلب التأجيل للاطلاع علي أوراق الدعوي وفي هذه الحالة يتعين علي المحكمة ان تجيبه الي طلبه .

زيدت قيمة الغرامة للمثل فى الفقرة الثانية بالقانون 18 لسنة 1999

وننوه انه لا يجوز الاستشهاد بحكم الدوائر المدنية والأحكام المشابهة الا بالنسبة للإجراءات التي اتخذت والأحكام التي صدرت قبل تعديل المادة اما بعد التعديل فأصبحت لا تتمشي معها .

ويثور السؤال عن الدعاوي التي سبق رفعها قبل العمل بهذا القانون وكان المدعي عليه قد حضر فيها قبل سريانه واجلت المحكمة الدعوي وكلفت المدعي بإعلانه الا ان الاعلان لم يتم.

يجب التفرقة بين ما اذا كان المدعي عليه قد حضر بعد العمل بهذا القانون او لم يحضر فاذا لم يحضر فلا تثور امامنا ادني صعوبة اذ يتعين علي المحكمة تأجيل الدعوي وتكليف المدعي بإعلانه

اما اذا حضر فان الخصومة تكون قد انعقدت بحضوره ولا يقدح في ذلك ان الدعوي رفعت قبل التعديل لأنه يتعين في هذه الحالة اعمال الأثر الفوري لسريان التعديل عملا بالمادة الأولي مرافعات

ويبقي الفرض الأخير وهو رفع الدعوي قبل العمل بالتعديل وحضور المدعي عليه بالجلسة بعد التعديل بدون إعلان فإن الخصومة – من باب اولي – تعتبر قد انعقدت بحضوره عملا بالأثر الفوري لسريان إجراءات المرافعات علي النحو السالف .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – ص 503 وما بعدها

وكان المشرع عند تقديمه لمجلس الشعب في خصوص هذه المادة ، ينص علي ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها مالم يحضر المدعي عليه الجلسة او يقدم مذكرة بدفاعه فحذفت اللجنة التشريعية الكلمات الثلاث الأخيرة وبذلك فان تقديم مذكرة من المدعي عليه بدفاعه لا يترتب عليه اعتبار ان الخصومة قد انعقدت بل يتعين علي المحكمة في هذه الحالة ان تؤجل الدعوي وتكلف المدعي بإعلان المدعي عليه.

وقد أوردت المذكرة الايضاحية تفسيرا لهذه المادة مؤداه:

ان المقصود بالحضور في هذا المقام هو ان يحضر المدعي عليه – دون اعلان – بالجلسة المحددة لنظر الدعوي عند النداء عليها ويتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها ، او يتسلم هذه الصورة بجلسة بغير اعتراض ، او يبدي دفاعا في الموضوع ، او يطلب اجلا لإبدائه بما يدل علي عمله اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني .

وهذا الراي لا سند له في القانون اذ انه

تخصيص للمادة بغير مخصص اذ القاعدة في التشريع والتفسير ان المطلق يظل علي اطلاقه ما لم يرد ما يخصصه وقد وردت عبارة حضور المدعي عليه بدون قيد او شرط وبالتالي فلا يجوز الحد من عمومية النص بوضع قيود تنال من ذلك ويبدو أن المذكرة التفسيرية قد تأثره بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية الذي سبق بيانه

الا ان هذا التفسير يصطدم مع عمومية النص علي النحو آنف البيان ، ونظرا لأنه من المقرر قانونا في قواعد التفسير بأنه اذا تعارضت المذكرة الايضاحية مع النص او فسرته تفسيرا لا يتفق لا يتفق مع مدلوله فالعبرة بما ورد في النص ولا يجوز الاستناد اليها

فان الرأي عندنا عدم اعمال ما ورد فيها علي النحو السابق بيانه ولا يجوز القول بأن واضع النص أراد ذلك اذ لا يجوز الرجوع الي قصد المشرع الا اذا كان النص يحتمل اكثر من معني اما اذا ورد صريحا لا يحتمل تأويلا ولا يشوبه لبس او غموض فلا يجوز الرجوع الي قصد الشارع.

ومن الأهمية بمكان ان تطلع الباحث علي نص المذكرة الايضاحية ليكون علي بينة من الأمر لذلك كان من الضرورة ان نورده كما جاء بها:

لما كان الهدف من اعلان صحيفة الدعوي هو اتصال علم الخصوم بها ومواجهة المدعي علية بالدعوي المرفوعة ضده وهو الامر الذي يتحقق بحضوره من تلقاء نفسه الجلسة التي تنظر فيها الدعوي او تقديمه مذكرة بدفاعه فيها وتقنينا لهذا الاتجاه الذي ارسته محكمة النقض فقد نص المشرع في المادة الثالثة من علي اضافة فقرة جديدة الي المادة 68 تنص علي ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعي عليه بالجلسة او يقدم مذكرة بدفاعه

اما المقصود بالحضور في هذا المقام فهو ان يحضر المدعي عليه – دون اعلان – بالجلسة المحددة لنظر الدعوي عند النداء عليه ويتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها:

  • كأن يقر باستلامه صوة منها 
  • او يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض 
  • او يبدي دفاعا في الموضوع 
  • او يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض 
  • او يبدي دفاعا في الموضوع
  • او يطلب اجلا لإبدائه بما يدل علي عمله اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني
(المذكرة الايضاحية)

وواضح ان النص عدل كتابة المذكرة الايضاحية بأن حذف منه المجلس التشريعي عبارة “او يقدم مذكرة بدفاعة”

ومؤدي هذه المادة انها تفرق بين رفع الدعوي وانعقاد الخصومة وكلاهما لازم للسير في الدعوي فرفع الدعوي يتم بمجرد ايداع صحيفتها قلم الكتاب

اما انعقاد الخصومة فلا يتم الا باعلان صحيفة الدعوي او حضور المدعي عليه فاذا رفعت الدعوي بإيداع صحيفتها الا انها لم تعلن للمدعي عليه ولم يحضر بالجلسة وصدر فيها حكم كانت الخصومة معدومة ويعتبر والعدم سواء كل حكم يصدر فيها

اما اذا اعلن البعض ولم يعلن البعض الأخر ولم يحضر الاخيرون فانه يتعين التفرقة بين ما اذا كانت الخصومة تقبل التجزئة ام لا

فان كانت لا تقبل التجزئة كانت الخصومة برمته معدومة وبالتالي كل اجراء يتخذ بشأنها وكل حكم يصدر فيها يكون معدوما اما اذا كانت تقبل التجزئة صح الحكم بالنسبة لمن اعلن او حضر بدون اعلان وانعدم بالنسبة لمن عداهم .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – ص 511 وما بعدها

ورغم صراحة النص وخروج المذكرة الايضاحية عليه فقد ذهب رأي في الفقه الي ان ما يفهم من ظاهر النص الجديد من انه بمجرد الحضور امام القاضي مرادف للإعلان ويغني عنه لا يمكن الاخذ به علي اطلاقه واستند في ذلك لأمرين :

  • أولهما انه يخالف المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التشريع الاجرائي المصري والتي لا يتصور ان يعدل عنها المشرع بعبارة شاردة دون تعديل جذري يتعين الغاء صريحا لنصوصه والتي تتضمن هذه المبادئ والتي لم يمسها قانون 23 لسنة 1992 رغم النص الجديد والمر
  • الثاني ان المستشار وزير العدل عند مناقشة مشروع النص بمجلس الشعب صرح بذلك وانتهي هذا الرأي علي انه يري تفسير النص الجديد في ضوء ما استقر عليه قضاء النقض قبله ممثلا في حكم الهيئة العامة للمواد المدنية في الاعتبار باحترام تلك المبادئ الأساسية ورتب علي ذلك ان حضور المدعي عليه او وكيله بالجلسة المحددة لنظر الدعوي لا يغني عن إعلانه ، وفي حالة ما اذا كان الاعلان معيبا ، فان هذا الحضور لا يصحح عيوب الاعلان الا طبقا للمادة 114 مرافعات

ووفقا للتفسير الذي استقر عليه الفقه والقضاء وأردف انه ليس للمحكمة اذا حضر المدعي عليه دون اعلام او بإعلان معيب ان تلزمه بتسليم صورة من صحيفة الدعوي او ان تأمر المدعي او قلم الكتاب بتسليمه صورة منها في الجلسة فإن فعلت ، كان المدعي عليه الحاضر الامتناع عن تسليمها .

الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ص 453

ويرى الأساتذة الدناصورى وعكاز إن هذا الرأي غير سديد علي الاطلاق للأسباب الأتية :

1- ان عبارة ما لم يحضر بالجلسة التي وردة بعجز الفقرة الأخيرة من المادة 68 بعد تعديلها ليست كلمة شاردة وانما عناها المشرع بكل كلمة فيها بل بكل حف يدخل في تكوينها وقد وافق عليها مجلس الشعب بعد مناقشة مستفيضة وبعد بحث وتمحيص يؤكد هذا ان مشروع المادة حينما قدم لمجلس الشعب كان ينص – كما سبق القول –

علي ان الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها ما لم يحضر المدعي عليه الجلسة او يقدم مذكرة بدفاعه فحذفت اللجنة التشريعية الكلمات الثلاثة الأخيرة الأمر الذي يقطع بأن المشرع كان يقصد ما حواة النص.

2- ان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية صدر قبل صدور القانون 23 لسنة 1992 ولو أراد المشرع ان يقنن هذا الحكم لأضاف في عجز الفقرة الأخيرة من المادة عبارة “وتنازل عن الاعلان” لتصبح ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوي الا بإعلان صحيفتها الي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة ويتنازل عن الدعوي.

3- ان المشرع أراد ان يعدل عن المبدأ الذي كانت تسير عليه معظم أحكام النقض من ان الاعلان شرط لانعقاد الخصومة حتي في حالة حضور المدعي عليه بالجلسة بعد ان رأي وبحق ان هذا الامر يعد اغراقا في الشكليات وتعقيدا للإجراءات

ويؤدي الي تعطيل الفصل في الدعوي وبدون مبرر ويعطي للخصم المشاكس الفرصة في المماطلة اذ ان حضور المدعي عليه بالجلسة يدل بلا شك علي عمله بالخصومة وان كان حضوره في هذه الحالة يجيز له طلب التأجيل للاستعداد وتلزم المحكمة بإجابته ويكون له ان يطلع علي صحيفة الدعوي ليصبح عالما بالخصومة علم اليقين.

4- ان المشرع حينما أورد في النص ان حضور المدعي عليه تنعقد تنعقد به الخصومة لا يعد تعديلا جذريا لمبادئ قانون المرافعات بل هو تعديل جزئية خاصة مؤداها ان حضور المدعي عليه بالجلسة دون اعلان يغني عنه.

5- ان حضور المدعي عليه كما ذكرنا لا يمنعه من إبداء جميع الدفوع الخاصة بالإعلان ومنها اعتبار الدعوي كأن لم تكن.

6- ان قول وزير العدل اثناء مناقشة القانون لا يصح الاستناد اليه – شأنه شأن المذكرة الايضاحية – الا اذا كان النص يكتنفه الغموض وفي حاجة لتفسير اما اذا كان صريحا فلا يصح اعتباره دليلا.

7- انه لا يجوز دعوة القضاء لعدم اعمال النصوص التشريعية بأي حجة كانت لأن في ذلك افتات علي سلطة واهدار لمبدأ الفصل بين السلطات وحتي في الحالة التي يوجد فيها تعارض ظاهري بين النصوص فانه يتعين علي المحكمة ان تتدخل بصلاحيتها لتوائم بينها او لتطبق ما تراه اولي بالتطبيق اما اذا كان هناك تعارض حقيقي بينما فانه من المقرر وفقا لقواعد التفسير ان النص اللاحق ينسخ السابق.

8- انه من المقرر في مدخل القانون ان اعمال النص خير من اهماله وان لا يجوز الاجتهاد في مورد النص وهذا الرأي الذي فندناه يتناقض مع هاتين القاعدتين.

وقد لاحظنا اثناء تتبعنا لقضاء المحاكم ان بعضها قد اعتبر ان الحضور الذي يقوم مقام الاعلان – في حالة عدم الاعلان بالصحيفة – هو حضور المدعي عليه بشخصه اما في حالة حضور محام عنه فلم تعتبر ذلك يقوم مقام الاعلان.

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – ص 514 وما بعدها

وهذا الراي يصطدم بالقواعد المقررة في المادة 75 من قانون المرافعات من ان:

حضور الوكيل عن الخصم يخول له مباشرة جميع اجراءات الخصومة ما عدا تلك التي تستلزم تفويضا خاصا كالإقرار بالحق المدعي به ، واذا كان حضور المحامي عن موكله في الدعوي رغم عدم اعلان موكله ومباشرته إجراءاتها لا يدخل في التصرفات المحظورة عليه ومن ثم فان هذا الرأي لا يصادف صحيح القانون .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – ص 517 وما بعدها

ورغم ان جانب من الفقه انحاز للرأي المعارض لنا وذهب الي وجوب التقيد بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية آنف البيان .

مرافعات الأستاذ كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 489 والمستشار عزت حنورة في بحث له بمجلة القضاة

الا ان هذا الرأي قد سارت عليه معظم دوائر محكمة النقض بعد ان تيقن لها ان فيه تيسيرا علي الخصوم وتبسيطا للإجراءات وتقليلا من حالات البطلان:

خصوصا تلك التي لا يكون للخصوم دخل فيها فضلا عن سرعة الفصل في الدعاوي بدلا من تكدسها في المحاكم وأكدت ان الخصومة تنعقد بحضور المدعي عليه سواء كان الاعلان باطلا او ام يتم أصلا ، غير ان بعض الدائر مازالت تسير علي الرأي العكسي الذي سبق تنفيذه .

ولا يجوز قبل انعقاد الخصومة في الدعوي باستيفاء الإجراء الذي يتطلبه القانون في هذا الصدد المرافعة في الدعوي وابداء طلب في موضوعها وإلا اعتبر غير مطروح علي المحكمة اذ قبل انعقاد الخصومة

سواء بتمام اعلان صحيفتها الي المدعي عليه او بحضوره في الجلسة لا تكون الدعوي صالحة لأن يباشر فيها أي اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم واذا تم شئ من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول.

وفي حالة ما اذا قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الصادر من محكمة اول درجة لصدوره قبل انعقاد الخصومة فان يتعين عليها ان تقف عند حد القضاء بالبطلان دون ان تتصدي لنظر الموضوع

ودون ان تعيد الدعوي لمحكمة أول درجة وقد استقر قضاء النقض علي ان الحكم الذي يصدر في الدعوي دون أن تنعقد فيه الخصومة يعد معدوما ومن ثم لا يحوز أي حجية ويكفي المحكوم عليه ان ينكره عند الاحتجاج به عليه دون الحاجة للطعن عليه كما يجوز له ان يرفع دعوي أصلية ببطلانه.

وميعاد الثلاثين يوما هو حد اقصي للإعلان وعلي قلم المحضرين ان يقوم بالإعلان مراعيا مواعيد الحضور اذا قل الموعد المحدد لنظر الجلسة عن ثلاثين يوما من وقت تسليم الاعلان اليه .

وقد وضع المشرع في هذه المادة جزاء علي المتسبب من المحضرين والكتبة في تأخير الاعلان وهو ان يحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا يزيد علي مائة جنيه بحكم غير قابل للطعن

وهذا الجزاء يوقع علي الكاتب او المحضر سواء اكان تابعا للمحكمة التي تنظر الدعوي او غير تابع لها وسواء ترتب علي ذلك ضرر للخصوم او لم يترتب لأن الضرر يتحقق بإطالة امد النزاع .

(المذكرة الايضاحية للقانون 100 سنة 1962)

وعدم اجراء المحضر الاعلان خلال ثلاثين يوما لا يترتب عليه البطلان كما تنص علي ذلك المادة 69 مرافعات ، هذا وتوقيع الجزاء علي المتسبب في تأخير الإعلان جوازي للمحكمة الا انه متي وقع الجزاء لا يقبل الطعن بأي طريق .

والفرض ان يقوم المحضر بإجراء الاعلان صحيحا في الميعاد الذي حدده القانون فاذا وقع الاعلان باطلا بخطأ المحضر ولم يتم الاعلان صحيحا خلال الثلاثين يوما لا يعقبه الاعلان الباطل من توقيع الجزاء.

ويجوز للمحكمة توقيع الغرامة علي من تسبب بإهماله في تأخير الاعلان من العاملين في قلم الكتاب او المحضرين سواء كان تابعا للمحكمة التي وقعت الغرامة او غير تابع لها .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ / حامد عكاز – ص 521 وما بعدها
ومن المستقر عليه فقها وقضاء ان:

الخصومة لا تنعقد الا بين الأحياء ومن ثم فإنها تكون معدومة بالنسبة الي الخصم الذي توفي ولا يترتب أي اثر ولا يصححها أي اجراء لاحق حتي لو كان المدعي يجهل وفاة المدعي عليه اذ يتعين عليه كما قالت محكمة النقض مراقبة ما يطرأ علي خصمه قبل اختصامه .

وقد سبق ان اوضحنا انه اذا حضر لمدعي عليه بالجلسة فلا يجوز له ان يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى او بعدم انعقاد الخصومة في حقه وذلك عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات

غير ان حضوره لا يسقط حقه في التمسك ببطلان صحيفة الدعوي ذاتها لنقض فيها او لعيب في بياناتها كما لا يسقط حقه في بطلان رفع الدعوي ولا بعدم قبولها لمخالفة حكم المادة 63 مرافعات ولا باعتبار الدعوي كأن لم تكن عملا بالمادة 70 مرافعات لعدم اعلان صحيفتها خلال ثلاثة شهور من رفعها متي كان الحضور تاليا لهذا الميعاد .

 أحكام محكمة النقض عن انعدام الخصومة

انعدام الخصومة القضائية

لما كان البين من الأوراق أن أصل إعلان صحيفة الطعن أمام محكمة أول درجة تضمنت جميع البيانات التي تطلبتها المادة التاسعة من قانون المرافعات

كما أنه قد حضر وكيل عن المطعون ضده بصفته بالجلسة المحددة بورقة الإعلان, وأتيح له إبداء ما يعن له من دفاع على مدى سير الخصومة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها

وكان حضوره كافيا لانعقادها, وإذ قضى الحكم المطعون فيه – على الرغم من ذلك – ببطلان إعلان صحيفة الطعن الابتدائي لمجرد أن صورتها المعلنة للمطعون ضده بصفته قد خلت من توقيع المحضر الذي باشر الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

[الطعن رقم 3717 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 01 / 07 / 2010]

إعلان صحف الدعاوى والطعون الموجهة للشركات ومنها البنوك التي تتخذ شكل الشركات المساهمة يتعين أن يتم في مركز إدارتها فإذا لم يتم على هذا النحو تخلفت الغاية منه

فلا يعتد به ولا ينتج أثره القانوني، ويتعين على المحكمة ألا تقضي في الدعوى إلا بعد أن تتحقق من انعقاد الخصومة  فيها بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه (الشركة المدعي عليها) إعلاناً صحيحا بحضور من يمثله قانونا بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى

إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقاً لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، وأن النص في المادة 73 من ذات القانون على أن “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة …..

” وفي المادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالاطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامهما بمحضر الجلسة “

يدل على أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان:
  • أولهما أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله،
  • وثانيهما أن يثبت في محضر الجلسة وكالته عمن قرر حضوره عنه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها وذلك بمحضر الجلسة إن كان عاماً

وأنه وإن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلي به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات

إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي “بالرول” الخاص به فإنه يعتبر مكملا لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام لا يتعارض معه.

لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة الأول من يوليو سنة 2000 أمام محكمة أول درجة أنه تضمن حضور الأستاذ/ ……………. عن البنك الطاعن بتوكيل رقم 419 لسنة 1999 وهو ما أثبته السيد القاضي رئيس الجلسة بخط يده في “الرول الخاص به”

وأضاف إليه جهة إصداره وكان هذا البيان يعد مكملا لمحضر الجلسة في تحديد جهة صدور سند وكالة الحاضر عن البنك الطاعن أمام محكمة أول درجة ويترتب على ذلك اعتبار الطاعن قد حضر بجلسة المرافعة المشار إليها أمام محكمة أول درجة عنه فانعقدت به الخصومة بالنسبة له بما يعد معه النعي بسبب الطعن على غير أساس.

[الطعن رقم 799 لسنة 71 ق ، جلسة الجلسة 12 / 05 / 2009]

المشرع في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 قد بين في المواد 63، 67، 68 منه كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها فأصبحت الدعوى في ظل هذا القانون تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما إعلان الخصوم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامهم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.

[الطعن رقم 5146 لسنة 75 ق ، جلسة الجلسة 11 / 05 / 2008]
النص بالمادة 63 من قانون المرافعات على أن:

“ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك…”

وبالماد 68/3 من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على :

ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة”، يدل على أنه يلزم لأجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، أما إعلان الخصم بها فهو إجراء منفصل على رفع الدعوى وتال له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته

فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كأن ذلك دليلا كافيا على علمه بها ومن ثم تمام المواجهة بين الخصوم فيها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً، وإذ حضر دون إعلان أو بإعلان باطل بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني

كان ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن وكيل المطعون ضده حضر جلسة 8/11/1990 وقدم الملف الفردي للطاعن ومذكرة بدفاعه بما ينم عن علمه اليقيني بموضوع الدعوى ومركزه القانوني فيه الأمر الذي يغني عن إعلان صحيفتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان إعلان صحيفة أول درجة رغم ذلك، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

[الطعن رقم 6008 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 24 / 03 / 2008]

المقرر – أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلام الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى

وأنه في ظل قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 الذي نص في المادة 63 منه على أن “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك …”

وفي المادة 67 على أن “

وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه …” وفي المادة 68 منه بأنه “على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه ..”

فأصبحت الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته.

[الطعن رقم 4996 لسنة 75 ق ، جلسة الجلسة 15 / 01 / 2008]

المقرر –  في قضاء هذه المحكمة – إن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في الدعوى المرفوعة علية بالإخلاء للتكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حاله التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملا بنص الفقرة (ب) من المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981

كما أن من المقرر أنه و إن كان انعقاد الخصومة في الدعوى يكون إما بإعلان صحيفة الدعوى قانونا للمدعى عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 من فانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنه 1992

إلا أن المشرع – و علي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – قد عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي ما نص عليه في المادة 84 من قانون المرافعات من أن يتم إعادة إعلان المدعى عليه الغائب عن الدعوى – في غير الدعاوى المستعجلة – إذ لم يكن قد أعلن بصحيفتها لشخصه

و رتب علي هذه الإجراءات كأصل عام – بطلان الحكم أو القرار الصادر من المحكمة, مما مؤداه أن وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل إعادة إعلانه بصحيفة دعوى الإخلاء للتكرار في الامتناع عن سداد الأجرة – التي لم يتم إعلانه بها لشخصه – لا تقوم به حاله التكرار .

 [الطعن رقم 282 لسنة 67 ق ، جلسة الجلسة 22 / 12 / 2004]

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الخصومة فى الدعوى كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضوره أمام المحكمة دون إعلان أو بعد إعلان باطل.

 [الطعن رقم 99 لسنة 72 ق ، جلسة الجلسة 12 / 12 / 2002]

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/10/1992 ” ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة “

مؤداه أن الخصومة تعتبر منعقدة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه أو بحضوره بالجلسة إذ أن حضوره يقوم مقام الإعلان ويتحقق به مبـدأ المواجهة القضائية وتنعقد به الخصومة

سواءً تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمناً عن حقه فى إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه  ولا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواءً تقدم بدفاع أو مستندات فى الدعوى أو لم يقدم ،

بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة ويتحقق هذا الأثر سواءً كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت للمدعى عليه  وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً باعتبار أن الخصومة

كما  تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضاً بحضوره فى الجلسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة بعد تاريخ العمل بالقانون 23 لسنة 1992 وقدم مذكرة بدفاعه مما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبمركزه القانونى فيها وهو ما تقوم به المواجهة القضائية بما يكفى للمضي فى نظرها ويغنى عن إعلانه بصحيفة الدعوى .

 [الطعن رقم 306 لسنة 65 ق ، جلسة الجلسة 11 / 11 / 2002]

أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

 [الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق ، جلسة الجلسة 05 / 07 / 2001]

النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل – يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة .

لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (……….) المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم (……….) توثيق الأهرام

فإن حضور الأستاذة (………) عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (……….), يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان.

 [الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق ، جلسة الجلسة 05 / 07 / 2001]

مؤدى نص المادة (63) من قانون المرافعات على أن:

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك…” وبالمادة (68/3) من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن

“لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة” يدل على أنه يلزم لإجراء المطالبة القضائية لدى المحاكم إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها، كتاب المحكمة و هو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة فيها

أما إعلان الخصوم بها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها

ومن ثم تمام المواجهة بين الخصومة فيها سواء مثل المدعي عليه في الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلا، وإذا حصر- دون إعلان أو بإعلان باطل- الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعا في الموضوع

بما يبين معه علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كافيا للمضي في نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه.

[الطعن رقم 1029 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 04 / 12 / 2000]

إذ كان القانون رقم 23 لسنة 1992 الذي أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات التي يجري نصها علي أن

” ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوي إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه مالم يحضر بالجلسة ” ، قد عمل به اعتباراً من أول أكتوبر 1992

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة في 21/1/1991 وحددت لنظره جلسة 3/6/1991 حضر فيها وكيل المطعون ضده وتتابع حضوره بجلستي 1/12/91 ، 3/2/1992

دون إبداء طلبات ثم تقدم بجلسة 4/5/1992 بمذكرة تمسك فيها ببطلان الإعلان بصحيفة الاستئناف لخلو الصورة المعلنة له من توقيع المحضر ، وكانت تلك الإجراءات جميعها قد تمت قبل العمل بالفقرة المضافة للمادة 68 سالفة الذكر

بما مؤداه خضوعها لأحكام ذلك القانون قبل تعديله والذي انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة النقض في تطبيق أحكامه إلي أنه إذا حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوي وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدي دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه

بما يدل علي علمه اليقيني بموضوع الدعوي وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوي دون ما حاجة إلي إعلانه بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لعدم انعقاد الخصومة فيه رغم حضور وكيل المطعون ضده أمام المحكمة في جلسات نظر الاستئناف 3/6/1991 ، 1/12/1991

3/2/1992 مما ينبئ عن علمه بموضوع الاستئناف وبطلبات المستأنف فيها وبمركزه القانوني وهو ما يتحقق به انعقاد الخصومة في الاستئناف بجلسة 4/5/1992 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وهو ما حجبه عن المضي في نظر الاستئناف والفصل في موضوعه مما يعيبه ويوجب نقضه .

 [الطعن رقم 1899 لسنة 63 ق ، جلسة الجلسة 20 / 06 / 2000]

يدل النص فى المادة 68/3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن ” ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة “

وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع ارتأى إعتبار الخصومة منعقدة فى الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثانى هو حضور المدعى عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن  قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فى الإعلان أو لم يتنازل.

 [الطعن رقم 476 لسنة 63 ق ، جلسة الجلسة 11 / 05 / 2000]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رقع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة إلا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه، وذلك تنظيما للتقاضي من ناحية وتوفيرا لحق الدفاع من ناحية أخرى

وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن:

“ترفع الدعوى على المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة- بكل ما يترتب على ذلك من آثار، إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، وإلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968

فنص في المادة 63 منه على أن: “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك” وفي المادة 67 منه على أنه “…..

وعلى قلم كتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه….” مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب

أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءا منفصلا عن رفع الدعوى وتاليا له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها سواء علم بها فعلا أو لم يعلم وإيذانا للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل

أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبداء دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني

كان ذلك كافيا للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكيف المدعى أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا بتقريرين أودعا قلم الكتاب بتاريخ 5/4/1990، 23/5/1990 – قبل تعديل نص المادة 68 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992

ولم يعلنا للطاعن إلا أن وكيله الأستاذ……..  المحامي حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع الطاعن وقدم المذكرات التي تضمنت أوجه دفاعه في الموضوع، بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانوني فيها، بما يكفي لانعقاد الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.

 [الطعن رقم 125 لسنة 63 ق ، جلسة الجلسة 14 / 02 / 2000]

النص في المادة 68/3 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أن “لا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعي عليه ما لم يحضر الجلسة”

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني هو حضور المدعي عليه بالجلسة سواء كانت صحيفة الدعوى قد أعلنت إليه وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت له أصلاً وسواء تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه فلا الإعلان أو لم يتنازل.

 [الطعن رقم 7886 لسنة 66 ق ، جلسة الجلسة 20 / 01 / 2000]

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ثبوت وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة في ذمته للمؤجر قبل انعقاد الخصومة في الدعوي المرفوعة عليه بالإخلاء للتكرار في الإمتناع أو التأخير في سداد الأجرة دون مبرر لا تقوم به حالة التكرار الموجبة لإخلائه من العين عملاً بنص الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

كما أن المقرر أن انعقاد الخصومة في الدعوي يكون إما بإعلان صحيفة الدعوي قانوناً للمدعي عليه أو بحضوره الجلسة المحددة لنظرها وتنازله صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلان صحيفتها وهو الأمر الذي قننه المشرع بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.

 [الطعن رقم 516 لسنة 68 ق ، جلسة الجلسة 16 / 06 / 1999]

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992…

يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين

  • أولهما: إعلان صحيفتها للمدعى عليه
  • والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة

ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط

بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.

 [الطعن رقم 245 لسنة 67 ق ، جلسة الجلسة 29 / 04 / 1999]

إذ كان الثابت بمحضر جلسة 22/9/1996 مثول الطاعنة بوكيل عنها – ولا تمارى في صفته كوكيل عنها – والذي يتوافر بمجرد حضوره علم الطاعنة بخصومة الاستئناف على نحو تنعقد معه تلك الخصومة بينها والمطعون ضده الأول رافع الاستئناف دون حاجة إلى إعلانها بصحيفته أو تسليم صورتها لها أو وكيلها الحاضر عنها بالجلسة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المستحدثة بالقانون المشار إليه.

 [الطعن رقم 245 لسنة 67 ق ، جلسة الجلسة 29 / 04 / 1999]

النص في الفقرة الثالثة من المادة  68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 علي أنه “ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي عليه ما لم يحضر بالجلسة”

يدل علي أن المشرع أرتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني حضور المدعي عليه بالجلسة إذا وردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط

ولا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون من أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو أن يحضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانها بصحيفتها

كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعه في الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه بما يدل علي علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني

إذ أن نص الفقرة الثالثة المستحدث علي انعقاد الخصومة بحضور المدعي عليه قد تجاوز هذه الفروض جميعها فتنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعي عليه صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانها بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراراه باستلامه صورة الصحيفة أو أن يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الجلسة أو لم يتقدم

بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعي عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة دونما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير

إذ يكون النص قطعي الدلالة علي المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه يغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للنص وتقييدا لمجال تطبيقه

وقد جري قضاء هذه المحكمة علي عدم الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانوني أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله فالعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه

إذ لا يجوز الرجوع إلي قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معني أو شابه الغموض فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع.

 [الطعن رقم 401 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 30 / 11 / 1998]

أن المشرع نص في المادة 63 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 علي أن الدعوى ترفع إلي المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون علي غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه علي قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها

ونصت المادة 68 منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 علي إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى لا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعي عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة  لنظرها

فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا علي علمه بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعي عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر أما إذا  حضر المدعي عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلي إعلانه بها

ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والتي أحالت إليها المادة 240 الواردة في باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد بفعل المستأنف جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

 [الطعن رقم 593 لسنة 63 ق ، جلسة الجلسة 02 / 07 / 1997]

إن المشرع بين فى قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء إعلام للخصوم بها وأوجب على المحكمة ألا تقضى فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذى رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفير الحق الدفاع من ناحية أخرى ،

وإذ كان المشرع فى ظل قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 ، قد جمع بين الأمرين فى إجراء واحد فنص فى المادة 69 منه على أن ” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك ” .

فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة ــ بكل ما يترتب على ذلك من آثار ــ إلا بتمام إعلان صحيفتها إلى الشخص المراد إعلانه بها ، غير أن المشرع عدل عن ذلك فى قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص فى المادة 63 منه على أن

” ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فأصبحت الدعوى فى ظله تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، أما إعلان الخصم بها

فقد أصبح إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالية له قصد به المشرع إعلانه بها وبطلبات المدعى فيها وبالجلسة المحددة لنظرها ، كي يعد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها ــ سواء علم بها أو لم يعلم ــ

وإيذاناً للقاضى بالمضي فى نظرها سواء مثل المدعى عليه فى الجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل أصلاً . أما إذا حضر ــ دون إعلان ــ بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وأبدى دفاعاً فى الموضوع بما يدل على علمه اليقينى بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانونى .

كان ذلك ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، وأخذ به المشرع عندما أضاف فقرة ثالثة للمادة 68 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ كافياً للمضي فى نظر الدعوى دون حاجة لتكليف المدعى أو قلم المحضرين بإعلانه صحيفتها .

 [الطعن رقم 4929 لسنة 61 ق ، جلسة الجلسة 08 / 06 / 1997]

المقرر ـ  فى قضاء هذه المحكمةـ أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه.

 [الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق ، جلسة الجلسة 27 / 02 / 1996]

لما كانت المادة 67من قانون المرافعات قد أجازه للمدعى- فى غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ – أن يتسلم أصل صحيفة الدعوى وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.

وقد يقوم بإعادته إلى قلم الكتاب أو يقدمه إلى المحكمة مباشرة عند نظر الدعوى وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف حكمت بجلسة “__”بوقف الدعوى جزاء لمدة شهرين لعدم تقديم المستأنفين “الطاعنين “أصل الصحيفة، وقد عجل الطاعنون الاستئناف لجلسة “__” وقدموا بهذه الجلسة أصل صحيفة الاستئناف غير معلنة

ولئن كان يسوغ للمحكمة أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عملا بنص المادة 99 من قانون المرافعات جزاء لعدم تنفيذ ما أمرت به إلا أنه وقد حضر المستأنف ضدهم “المطعون ضدهم “بتلك الجلسة بوكيل عنهم

فإن الخصومة تكون قد انعقدت بالخصومة وحده عملا بنص المادة 3/68من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23سنة 1992 والمعمول به من 1/10/1992 والتى نصت على انعقاد الخصومة فى الدعوى بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة

وجرى قضاء هذه المحكمة على أن حضور المدعى عليه بالجلسة تنعقد به الخصومة ولو لم يتم إعلانه بالصحيفة أو كان الإعلان باطلا دون ما حاجة لتوافر أى شرط أو اتخاذ أى مجابهة مع الاعتداد بما أوردته المذكرة الإيضاحية فى هذا الشأن لتعارضها مع النص القانونى الصريح

مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ومن ثم لا يجدى الحكم القول بأن أصل الصحيفة لم يتم إعلانه وقد حجبه هذا الخطأ عن نظر الاستئناف وما دفع به المستأنف ضدهم من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إعمالا لنص المادة 70 مرافعات مما يوجب نقضه.

 [الطعن رقم 8249 لسنة 64 ق ، جلسة الجلسة 22 / 06 / 1995]

صيغ دعوي مبتدأة بانعدام وعدم انعقاد الخصومة

انعدام الخصومة القضائية ( شرح حالات انعدام الخصومة )

نقدم صيغ لدعوى انعدام حكم أصلية

  • الأولى تتضمن انعدام الحكم لرفع الدعوى على متوفين وايداعها قلم كتاب المحكمة بعد وفاتهم
  • والثانية صيغة دعوى انعدام حكم أصلية لانعدام الخصومة ابتداء لانعدام الإعلانات بإعلان المعلن اليهم على موطن لا يخصهم ولا يقيمون فيه

فمسألة انعدام الأحكام مسألة شائكة ونادرة بالمحاكم رغم كثرة الدعاوى التى لم تنعقد وفق صحيح القانون ، وخشية القضاء من الحكم بالانعدام بادعاء مخالف للقانون من وجوب اللجوء الى اجراءات الطعن المقررة بالمخالفة للمستقر عليه أن المعدوم غير موجود أصلا وما يليه من اجراءات تكون معدومة أيضا

مما يعنى ان اتخاذ طريق الطعن هو اجراء منعدم لأنه مترتب عل حكم منعدم فالحكم المنعدم غير مرتب لأى أثار قانونية ومنها طرق الطعن ومواعيدها ، وقد سبق ان قدمنا مقالا وبحثا عن موضوع انعدام الحكم ، والأن نقدم صحيفتي انعدام لسببين مختلفين كلاهما يقوم على فكرة انعدام الخصومة ابتداء

لكن سبب الانعدام فى كليهما يختلف عن الأخر فكما قلنا سلفا ان الدعوى الأولى قائمة على اختصام متوفين قبل تاريخ رفع الدعوى ، والثانية قائمة على سبب الاعلان بالغش على موطن وهمى لا يمت بصلة للمعلن اليه ولا يقيم فيه

وننوه ان الانعدام يختلف عن البطلان لعدم انعقاد الخصومة فالأول ليس له وجو د أصلا ولا يمكن تصحيحه بأى اجراء ، والثاني له وجود ولكن معيب ويمكن الطعن عليه

وقد سبق أن تحصلنا على حكم قضائى من محكمة استئناف عالى بنها فى استئناف حكم طرد لانتهاء عقد ايجار مشاهرة ، وقد قضى لنا فى الاستئناف بعدم انعقاد خصومة امام محكمة أول درجة وبطلان الحكم لبطلان اعادة الاعلان لعدم توقيع رجل الادارة عليه ، وبعدها أقمنا دعوى تنفيذ برد الشقة المؤجرة وقضى فيها بالرد للعين محل التنفيذ

انعدام الحكم للغش في الإعلانات

 

 

موضوع الدعوى

دعوى أصلية بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم … لسنة 2020 مدنى كلى الزقازيق والحكم الاستئنافي رقم …./… ق ، في مواجهة الطالبين ، وذلك لافتقاد الحكم أحد أركانه الأساسية وهو أن يكون صادرا في خصومة صحيحة انعقدت وفق القانون وتحقق المواجهة ، بإعلانات صحيحة على محل اقامة يقيم فيه المعلن اليه ، حيث أن الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه وأركان الحكم ثلاث :

  • الاول : ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية
  • الثاني : ان يكون مكتوبا
  • الثالث : ان يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية – أي في خصومة

واقعات النزاع وإجراءات سير التقاضي

( 1 ) استصدر المعلن اليه على الطالبين وأخر ( شقيقهم المتوفى ) الحكم رقم …./2020 مدنى كلى الزقازيق القاضي منطوقه : بانتهاء عقد الايجار../../1996على سند من انهم ورثة المستأجرة والدتهم المرحومة / ……… ، وبمطالعة الحكم يتبين الحقائق الأتية :

( أ ) ان الطالبين قد تم ادخالهم بالدعوى بناء على أمر من محكمة الموضوع ولم يختصموا فيها ابتداء حيث أن المعلن اليه قد أقامها على شقيقهم المرحوم / ……. الذى توفى الى رحمة لله تعالى عقب الحكم

( ب ) أن المعلن اليه قد قام بإعلان الطالبين بهذه الدعوى على محل اقامة لا يخصهم ولا يقيمون فيه البته ، حيث قام بإعلانهم لدى شقيقهم المتوفى بإعلانات إدارية لم تصل اليهم ولم يعلموا بأمر هذه الدعوى ، ولم يحضروا فيها

( ج ) تعمد المعلن اليه المدعى بهذه الدعوى عدم إعلانهم على عين التداعي المقيم فيها بعضهم حتى لا يتصل علمهم بأمرها والحضور فيها وهو الساكن بذات العقار أعلى عين التداعي ( خصومة منعدمة ابتداء بالنسبة لهم )

( 2 ) هذا وعندما علم الطالبين بأمر هذا الحكم الصادر في غيبتهم وفى غفلة منهم وبإجراءات منعدمة تماما ، فقد قاموا باستئنافه بالاستئناف رقم …. لسنة … ق متمسكين بصحيفة الاستئناف بانعدام الخصومة

الا أن محكمة الاستئناف لم تتعرض لهذا الدفاع والتفتت عنه ولم تتناوله او تبحثه ، وقضت بتأييد الحكم استنادا لأسباب حكم أول درجة الموضوعية ، ومن ثم فما لم تتعرض له المحكمة أو تتناوله بالرد لا يحوز الحجية لأنها لم تقضى فيه

خلاف ان المستقر عليه فقه وقضاء وكذلك مبادى واحكام محكمة النقض ان الحكم المنعدم الذى صدر بناء على اجراءات باطلة من بدايته لا يكون له وجود ، ويكون ما تلاه من اجراءات- الحكم الصادر فيها والطعن والاستئناف – أيضا منعدم

حيث أن أحد أهم أركان الحكم أن يكون صادرا في خصومة انعقدت وفقا للقانون وتحقق فيها مبدأ المواجهة ، فالمشرع يأبى الغش في الاعلان ورتب عليه الانعدام اذا لم تتحقق الغاية الأساسية انعقاد الخصومة وتحقق مبدأ المواجهة ورتب البطلان والانعدام على ما تلاه من اجراءات

الدعوى الأصلية بانعدام الحكم هي دعوى سنها المشرع وقررها القضاء والفقه

الحكم يكون منعدما اذا صدر في خصومة لم تنعقد ابتداء لإعلان الخصم على موطن لا يقيمون فيه وعدم حضورهم وتحقق مبدأ المواجهة ، وهو حكم لم يستنفذ به القاضي ولايته وله اعادة النظر فيه

ولا يترتب عليه أي أثار قانونية ، ولا يتقيد بأي مواعيد طعن ويحق رفع دعوى أصلية بطلب تقرير انعدامه وهو أمر متعلق بالنظام العام وهو جوهر التقاضي ، والعدالة المأمولة

وهو ما قررته محكمة النقض صراحة  […… وإعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان. وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه ]

 المقرر فقها ان

العمل الإجرائي المنعدم لا وجود له من وجهة نظر القانون ومن ثم فهو لا يحتاج الى حكم من القضاء لتقرير انعدامه وانه ابتناء على انه غير موجود لا ترد عليه إجازة ولا يمكن تصحيحه ولا يستنفذ القاضي ولايته فيجوز ان يعيد النظر فيه

وهذا الاجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه في دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع دعوى اصلية لتقرير ذلك الانعدام

( المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 474 )

وقضت محكمة النقض

  إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه

ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى. وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير  الموطن  الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان. وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه

( الطعن رقم 10158 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 8-1-2012 – مكتب فني 63 – ص80 ، الطعن رقم 772 – لسنة 45 قضائية – تاريخ الجلسة 21-4-1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1200 )

وكذلك من المقرر أن

 عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم قضاء المحكمة في هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره  تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه

( القاعدة 136 ص 2935 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما )

نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص  548)

فقد اقرت محكمة النقض فكرة العيب الجسيم الذى لا يقبل التصحيح بانغلاق سبل الطعن ويجوز التمسك به عن غير طريق الطعن

( د . احمد مليجي – السابق – ص 870 ) 

ويعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر باي جلسة اثناء نظر الدعوى او على من تم الانه بإجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى او فقد اهليته قبل رفع الدعوى

( احمد أبو الوفا نظرية الاحكام بند 138 ص 325 وما بعدها ، الدناصورى وعكاز ص 885 المرافعات )

والاجراء المنعدم غير موجود بقوة القانون ودور القاضي هو الكشف عن هذا الانعدام وتدخله غير لازم لتقريره

( احمد فتحي سرور الوسيط طبعة 1980 ص 526 ، 527 )

ومن ثم يحق للطالبين رفع دعواهم بصفة أصلية بطلب تقرير انعدام الحكم فى حقهم لصدوره فى خصومة منعدمة ابتداء بإعلانهم على موطن لا يخصهم البته ، وبتعمد من الخصم حتى لا يتصل علمهم بأمر الدعوى

أسانيد انعدام الحكم واقعا وقانونا

المقرر ان الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه وأركان الحكم ثلاث :

الاول : ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية

الثاني : ان يكون مكتوبا

الثالث : ان يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية ” أي في خصومة ” ، ويناقش في هذا الصدد أثر عدم اعلان صحيفة الدعوى أو بطلانه أو تعييب أهلية الخصوم

( مشار اليه أحمد أبو الوفا – نظرية الأحكام – بند 137 وما بعده – أحمد مليجي – التعليق – ص 871 )

والثابت من الحكم وصحيفة الدعوى والاعلانات أنها تمت على موطن لا يخص الطالبين واداريا مع رجل الادارة ، وكما تضمنت صحيفتها ( اعلانهم لدى شقيقهم ) وهو لا يمثلهم كورثة مع العلم ان الإعلانات لم تصل اليه لإعلانه أيضا على موطن لا يقيم فيه

والثابت من المستندات المقدمة ان المدعين الراهنين لا يقيمون بالعنوان الذى تم اعلانهم عليه البته وما يؤكد تعمد المعلن عدم اتصال علمهم بالدعوى انه لم يعلنهم بعين التداعي وهو يقيم بذات العقار اعلى عين التداعى

فالغش في الاجراء والاعلان يؤدى الى انعدام الاجراء ، فالمشرع والقضاء والعدالة تأبى صدور حكم على شخص لم يعلن اعلانا صحيحا لعدم تحقق الغاية من الاعلان وهو تحقق مبدأ المواجهة ليقف مدافعا في خصومة صحيحة

فالمقرر في قضاء محكمة النقض

عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى . أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. قضاء المحكمة في هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره  تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه

 ( القاعدة 136 ص 2935 مج القواعد القانونية في خمسين عاما ، نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982 )

وقضى ان

 الحكم لا يكون منعدما الا اذا تجرد من احد اركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا فى القانون بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره

وترتب المحكمة على انعدام الحكم ان القاضى لا يستنفذ به سلطته وان الحكم لا يرتب حجية الامر المقضي ولا يرد عليه التصحيح باي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتى تحوز حجية الاحكام لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجه الى ما يعدمه

فهو فى القانون غير موجود أصلا ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدأة او بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به وان الدفع بالانعدام لا يتقيد بترتيب معين فى ابدائه ويحق لكل ذي مصلحة التمسك به

ومثلت المحكمة للحكم المعدوم بذلك الذى يصدر على شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى او على شخص لم يعلن بصحيفتها او اعلن غشا على موطن وهمى

( نقض 11/2/1999 طعن 951 س 61 ق ، نقض 26/5/1991 طعن 612 س 54 ق ، نقض 12/3/1985 طعن 849 س 51 ق ، نقض 27/4/1979 طعن 1017 س 48 ق ، مشار اليه النقض المدني وليد الجارحي طبعة القضاة ص 540)

وكذلك فقد استقر الفقه والقضاء

ان الحكم في حال ثبوت عدم الاعلان به او بأي من اجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونية ولا الاحترام اللازم للأحكام القضائية باعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عيدياتنا

ولكن المستقر عليه في قضاء النقض من قديم فقيل في ذلك انه من المسلم ان هناك عيوبا جسيمة اذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره

ولذا لا تستنفذ سلطة القاضي ولا ترتب حجية الامر المقضي وفى هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الاصلية او بالطلب العارض او الدفع او بالمنازعة في تنفيذه

كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضي ان يقرر انعدامه من تقاء نفسه اذا جرى التمسك بالحكم امامه ويطلق على الامر الذى ترتبه هذه العيوب ” الانعدام ” تميزا له عن البطلان القابل للتصحيح

( د . وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات سنة 1974 – ص 403 )

بإنزال ما تقدم من مبادئ قضائية وقانونية على الحكم محل الدعوى

( 1 ) الثابت من مطالعة الإنذار بعدم الرغبة في التجديد ، وصحيفة الدعوى ، وإعادة الاعلان ان الاعلان تم ( إداريا ) مع مأمور القسم لغلق السكن وقت الاعلان على ( …………… ) وهذا الاعلان لا يقيم فيه أي منهم البته ولا يخصهم ،  فقد تعمد المدعى فيها ذلك حتى لا يتصل علمهم بأمر الدعوى

وما يعضد ذلك عدم إعلانه لهم على ( العين محل التداعي ) ………… الذى يقيم فيه الطالبين الثاني والثالث ، والذى يقيم فيه بالدور العلوى ( الصادر له الحكم ) مما يتبين انه على علم بمحل اقامتهم المقيمين فيه فعليا

فالثابت من بطاقات الرقم القومي لهم ان العنوان الذى تم اعلانهم عليه ليس بمحل اقامتهم وهو ما نتمسك معه بطلب جوهري من عدالة المحكمة

( التصريح بإجراء التحري عن العنوان الذى تم الاعلان عليه ………………. لبيان عما اذا كان يخص الصادر ضدهم الحكم ، ويقيمون فيه من عدمه ، ونطلب طلبا جوهريا نعتصم به التصريح باستلام افادة من قلم محضري بندر اول الزقازيق عن الباركود للاخطارات ارقام (……………………….. g في …/./2020 )

ومخاطبة  مكتب بريد الزقازيق  باستلام افادة عن مستلم الاخطارات البريدية او ارتدادها لمصدرها ، من قلم محضري بندر اول الزقازيق الى الطالبين على العنوان …………………………….

وفى هذا قضت محكمة النقض انه

 قبل انعقاد الخصومة  سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره فى الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أي اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم وان تم شيء من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول

طعن 1282 ي 49 ق جلسة 18/5/1981 س 32 ص 1520

ومن ثم فالخصومة لا تنعقد الا بأحد امرين :

  • الاول : بإعلان صحيفتها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا
  • الثاني : بحضور المدعى عليه بالجلسة

وان صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها عدم اعلان الصحيفة اثره عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتساب قوة الامر المقضي كفاية انكاره والتمسك بعدم وجوده جواز رفع دعوى اصلية بالبطلان

نقض 7/2/1996 طعن 2509 لسنة 60 ق

و يعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر باي جلسة اثناء نظر الدعوى او على من تم إعلانه بإجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى او فقد اهليته قبل رفع الدعوى

احمد أبو الوفا نظرية الاحكام بند 138 ص 325 وما بعدها ، الدناصورى وعكاز ص 885 المرافعات

ومن ثم فالغاية من الاعلان بالدعوى لم تتحقق وترتب الانعدام حيث أن الغاية التي ابتغاها المشرع من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم المعلن اليه بها حتى يتمكن من الحضور وابداء دفوعه كضمانة له ولحسن سير العدالة ، ويعد عيبا جسيما صدور الحكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى

( نقض 2 / 3 / 1982 الطعن رقم 509 لسنة 45 ق )

وإذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومه قد انعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضي فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل ، فالإعلان القضائي هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من اجراءات واساس فكرة الاعلان القضائي هو مبدا المواجهة

( د. نبيل عمر– اعلان الأوراق القضائية – بند 6– ص 12– طبعة 1981)

ومن ثم وحيث ان الحكم المنعدم

( لا يستنفذ القاضي ولايته فيجوز ان يعيد النظر فيه وهذا الاجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه في دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع دعوى اصلية لتقرير ذلك الانعدام

 ( المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 474 )

ولا ينال من الحق في اقامة دعوى أصلية بانعدامه استئناف الطالبين للحكم لأنه منعدم بدوره فما بنى على باطل فهو باطل والمنعدم لا وجود له وما ترتب عليه من اجراءات تكون منعدمة أيضا

والمنعدم لا حجية له ، ولان المحكمة الاستئنافية لم تتناول الانعدام واحالت قضاءها بالتأييد الى أسباب محكمة أول درجة ، والمستقر عليه ان مالم تتعرض له المحكمة لا يحوز الحجية ، والانعدام منذ رفع الدعوى ابتداء فانه يحق رفع دعوى بانعدامه بصفة أصلية

ومن ثم نتمسك بانعدام الحكم وما تلاه من اجراءات الطعن و حكم ثاني درجة ، حيث أن  التلاعب في الإعلانات وتعمد الاعلان على موطن وهمى لا يخص الخصم يؤدى الى انعدام الخصومة والأحكام الصادرة فيها

وهو ما قررته محكمة النقض عندما فرقت بين البطلان والانعدام حيث قضت :

 [ طلب الطاعنة الحكم ( ببطلان صحيفة الدعوى ، والإجراءات التالية لها ، على سند من إعلانها بالصحيفة في ( موطن وهمى ) بطريق ( الغش والتواطؤ )

تكييفه الصحيح ( طلب بانعدام الحكم الصادر في هذه الدعوى ) ، جواز ابدائه ( بدعوى مبتدأه ) ، قضاء الحكم المطعون فيه برفضه على أن اعلان الطاعنة في غير موطنها ، والتلاعب في الإعلانات ، يبطل الحكم ولا يجعله معدوما ، فيظل قائما ، ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه ، ( مخالفة للقانون ) ]

( نقض 13/3/1996 الطعنان 1600 ، 2440 لسنة 65 ق – المرجع / الدناصورى وعكاز – التعليق على قانون الاثبات – ص 1062 )

ومن ثم وهديا بما تقدم كانت هذه الدعوى بصفة أصلية لتقرير الانعدام ، ملتحفين بعدالة المولى عز وجل الذى لا يخفى عليه شيء باطن أو ظاهر ، لاجئين الى رسل العدل في الأرض ، ولله الأمر من قبل ومن بعد

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة (    ) مدنى كلى يوم        الموافق     /     / 2021 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم  :

بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة …. مدنى كلى الزقازيق وما تلاه من اجراءات الحكم الاستئنافي رقم …. لسنة … ق ، لانعدام الخصومة وكافة إعلانات الدعوى وكافة الإجراءات التالية عليها

لتعمد الصادر له الحكم اعلان المدعين الراهنين على موطن لا يقيمون فيه ولا يخصهم ، فضلا عن الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعين أيا كانت

 انعدام الحكم لاختصام متوفين قبل تاريخ ايداع الدعوى

انعدام الخصومة القضائية

تحديث هام في هذا الصدد :

أصدرت الهيئة العامة بمحكمة النقض لتوحيد المبادئ مبدأ موحد في شأن انعدام الحكم لاختصام متوفي ابتداء مفاده :

ان اختصام متوفي توفي قبل رفع الدعوي لا يترتب عليه انعدام الخصومة ويجوز التصحيح باداخال ورثته بشرط أن يكون ذلك التصحيح في ذات الدرجة القضائية أى امام محكمة أول درجة أو امام محكمة الاستئناف ، أما ان صدر الحكم علي المتوفي تنعدم الخصومة ولمطالعة هذا المبدأ الهام اطلع علي مقال تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي جديد 2023 

صحيفة انعدام حكم لصدوره علي متوفي

تحصل المعلن اليه على الحكم رقم … لسنة … مدنى كلى الزقازيق الصادر في ../../2018 على الطالب وأخرين القاضي منطوقه بفسخ عقد البيع المؤرخ ../../2007 المبرم بين المدعى الراهن كمشترى والمعلن اليه الراهن كبائع لعدم سداد باقي الثمن

 حيث أن المعلن اليه ابتداء كان قد أقام دعواه أمام محكمة الزقازيق الجزئية – بدائرة مدنية – برقم …. لسنة 2011 ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 23/10/2011 ، مختصما ( الطالب ) وكل من ( ………. ، …………. ، …………… ) [ متوفين قبل رفع الدعوى ] ، طالبا فسخ عقد البيع – موضوع غير قابل للتجزئة – ومختصما كلا من السيد المستشار وزير العدل ، والسيد أمين عام السجل العيني بصفتهم طالبا الزامهم تغيير قيد البيانات بالسجل العيني

وقد قضت المحكمة الجزئية بالفسخ ورفض الدعوى الفرعية من المدعى الراهن بتسليم الأرض محل العقد ، فاستأنف الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بدائرة استئنافية التي قضت بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة – الجزئية – قيميا بنظر الدعوى .

وأحيلت الدعوى الى محكمة الزقازيق الابتدائية – دائرة مدنى كلى – لنظرها والتى قضت فى ../../2018 بفسخ عقد البيع محل التداعي وعدم قبول الدعوى الفرعية من المدعى الراهن بصحة ونفاذ العقد والتسليم لعدم قيد الطلبات بالسجل العيني

فاستأنف الطالب الحكم امام محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق والتى قضت بجلسة ../../2021 بتأييد الحكم الابتدائي وأحالت أسباب هذا القضاء الى حيثيات الحكم الابتدائى

وحيث أن الدعوى برمتها منذ رفعها من المعلن اليه بإيداعها امام محكمة الزقازيق الجزئية بتاريخ 23/10/2011 وما تلاها من اجراءات سواء الحكم الصادر فيها ، والحكم الاستئنافي له

وكذلك الإحالة الى محكمة الزقازيق الابتدائية للاختصاص القيمي والحكم الصادر فيها وما تلاه من الحكم الاستئنافي [ كل تلك الإجراءات قد تمت على خصومة منعدمة ابتداء لاختصام المعلن اليه أشخاص متوفين قبل رفع الدعوى ] ، ومن ثم انعدام كافة الإجراءات وانعدام الحكم

لصدوره فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو فسخ عقد بيع خاضع لإجراءات السجل العيني حيث أن المالكين للأرض محل عقد التداعى موضوع الفسخ هم الأشخاص الثلاث المتوفين قبل رفع الدعوى

وهو ما يترتب عليه وبسبب عدم قابلية الفسخ للتجزئة ، أن ينعدم الحكم الصادر فيها لكل الخصوم المتوفين والأحياء ويحق لكل ذي مصلحة التمسك بهذا الانعدام ولو بدعوى أصلية لأن المعدوم لا يعود وليس له وجود ابتداء وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء

السند القانوني والواقعي لانعدام الحكم محل الدعوى

من حيث المصلحة والصفة

المقرر أنه يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك بانعدام الحكم وأن يقيم دعوى أصلية بانعدامه ، ولو كان طرفا في الحكم ، ولو كان هو المتسبب فيه ، ويكون الانعدام لكل الخصوم  فقد قضت محكمة النقض

الخصومة تقوم لا تقوم إلا بين أحياء ولا تَنعَقِّد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة ولا تُرتب أثراً ولا يُصَححها إجراء لاحق ، وتقضي المحكمة بانعدام الخصومة من تِلقاء نفسها

كما يجوز لِكُل ذي مصلحة التَمَسُّك بالدفع بذلك الانعدام حتى ولو كان هو الخصم الذي تَسَبَّبَ فيه رعاية ـ وعلى ما أفصَحَت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المُرافعات ـ للمصلحة العامة التي تعلو على أي اعتبار آخر

الطعن رقم 4519 لسنة 72 ق جلسة 9/3/2004

أسانيد انعدام الحكم محل الدعوى

أولا : الثابت من صدر الحكم وصحيفة الدعوى الافتتاحية وكافة الإعلانات وحكم عدم الاختصاص القيمي والاحالة للمحكمة الابتدائية وكذا الاستئناف أن المعلن اليه الراهن قد اختصم أصحاب الملكية الوارد أسماؤهم بالسجل العينى وأعلنهم رغم أنهم متوفين قبل رفع دعواه الحاصل فى 23/10/2011

حيث أن المعلن اليه المرحوم / …….. متوفى فى 17/5/2005 – كما ثابت من الاعلام الشرعي الخاص به ، وكذا كلا من المعلن اليهما المختصمين بها ( أبو هاشم السيد جمعة ، عايدة فوزى المطيع ) متوفيين قبل رفع الدعوى

فقد قضى إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بانعدام الخصومة أمام محكمة الاستئناف بالنسبة لمورث الطاعنين من الرابعة وحتى الأخيرة لوفاته بتاريخ 19/3/2003 قبل رفع الاستئناف

إلا إنه لما كان البين من الأوراق أن وفاة المورث المذكور سابقة على إيداع صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة في 5/4/2003 فإن الخصومة بالنسبة له تكون قد ولدت منعدمة وينسحب هذا الانعدام على كافة الإجراءات اللاحقة بما فيها الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه

ولا يعتبر القضاء بانعدام الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح ذلك المورث إضراراً بورثته الطاعنين بطعنهم , ذلك بأن انعدام الخصومة منذ بدئها على النحو سالف البيان بمجرد الحكم الصادر فيها بالنسبة للمورث من أحد أركانه الأساسية بحيث يفقد صفته كحكم ويكون منعدماً منذ صدوره ليس له وجود قانونى

فهو والعدم سواء فلا يكتسب أيه حصانة ولا يستنفذ به القاضى ولايته ولا يحوز حجية الأمر المقضى لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه , ومن ثم يجب على المحكمة أن تقضى بانعدام ذلك الحكم عند الاحتجاج به

الطعن رقم 3555 لسنة 74 جلسة 2/6/2014

وهو ما يترتب عليه انعدام الخصومة ابتداء وانعدام كافة إجراءاتها من إعلانات وما تلاه من أحكام وطعون ويكون الحكم معدوما لكل الخصوم ، خاصة وأن موضوع الدعوى ( فسخ عقد بيع ، وطلب تغيير بيانات القيد بالسجل العينى من اسم الملاك المتوفين قبل رفعها الى اسم المدعى – المعلن اليه الراهن – ) ممن لا يقبل التجزئة

ولا يحتمل الا حلا واحدا للجميع ، وهو ما قضت به محكمة النقض فى وضح بلا لبس أو غموض ووفقا لصحيح القانون حيث قضت :

دعوى الطاعن على المطعون ضدهم وشقيقتهم الغير مختصمة في الطعن بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى والإلزام برد الثمن والتعويض .

موضوع غير قابل للتجزئة . مؤداه . الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه. لازمه . وجوب أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم

الطعن رقم ٦٩٠٢ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٦

ثانيا : أن المستقر عليه قانونا وقضاء والمجمع عليه فقها أن الخصومة لا تنعقد الا بين أحياء فاذا ثبت اقامة الدعوى على متوفين فان الحكم يكون معدوما ولا يستنفذ القاضي ولايته عليه ويحق له القضاء بطلب تقرير انعدامه بدعوى أصلية فقد قضى ان :

الحكم لا يكون منعدما الا اذا تجرد من احد اركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا فى القانون بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره

وترتب المحكمة على انعدام الحكم ان القاضى لا يستنفذ به سلطته وان الحكم لا يرتب حجية الامر المقضي ولا يرد عليه التصحيح باي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتى تحوز حجية الاحكام لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجه الى ما يعدمه فهو فى القانون غير موجود أصلا

ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدأة او بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به وان الدفع بالانعدام لا يتقيد بترتيب معين فى ابدائه ويحق لكل ذي مصلحة التمسك به ومثلت المحكمة للحكم المعدوم بذلك الذى يصدر على شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى او على شخص لم يعلن بصحيفتها او اعلن غشا على موطن وهمى

( نقض 11/2/1999 طعن 951 س 61 ق ، نقض 26/5/1991 طعن 612 س 54 ق ، نقض 12/3/1985 طعن 849 س 51 ق ، نقض 27/4/1979 طعن 1017 س 48 ق ، مشار اليه النقض المدني وليد الجارحي طبعة القضاة ص 540)

فقد اقرت محكمة النقض فكرة العيب الجسيم الذى لا يقبل التصحيح بانغلاق سبل الطعن ويجوز التمسك به عن غير طريق الطعن

( د . احمد مليجي – السابق – ص 870 )

ويعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر باي جلسة اثناء نظر الدعوى او على من تم الانه بإجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى او فقد اهليته قبل رفع الدعوى

( احمد أبو الوفا نظرية الاحكام بند 138 ص 325 وما بعدها ، الدناصورى وعكاز ص 885 المرافعات ) 

والاجراء المنعدم غير موجود بقوة القانون ودور القاضي هو الكشف عن هذا الانعدام وتدخله غير لازم لتقريره

( احمد فتحي سرور الوسيط طبعة 1980 ص 526 ، 527 )

والمقرر فقها ان العمل الإجرائي المنعدم لا وجود له من وجهة نظر القانون ومن ثم فهو لا يحتاج الى حكم من القضاء لتقرير انعدامه وانه ابتناء على انه غير موجود لا ترد عليه إجازة ولا يمكن تصحيحه ولا يستنفذ القاضي ولايته

فيجوز ان يعيد النظر فيه وهذا الاجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه في دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع دعوى اصلية لتقرير ذلك الانعدام

( المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 474 )

وقضت محكمة النقض

إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى.

وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان. وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه

( الطعن رقم 10158 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 8-1-2012 – مكتب فني 63 – ص80 ، الطعن رقم 772 – لسنة 45 قضائية – تاريخ الجلسة 21-4-1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1200 )

فقد استقر الفقه على ان

 الحكم في حال ثبوت عدم الاعلان به او بأي من اجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونية ولا الاحترام اللازم للأحكام القضائية باعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عندياتنا

ولكن المستقر عليه في قضاء النقض من قديم فقيل في ذلك انه من المسلم ان هناك عيوبا جسيمة اذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطة القاضي

ولا ترتب حجية الامر المقضي وفى هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الاصلية او بالطلب العارض او الدفع او بالمنازعة في تنفيذه

كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضي ان يقرر انعدامه من تقاء نفسه اذا جرى التمسك بالحكم امامه ويطلق على الامر الذى ترتبه هذه العيوب ” الانعدام ” تميزا له عن البطلان القابل للتصحيح

( د . وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات سنة 1974 – ص 403 )

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية الدائرة (    ) مدنى كلى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم        الموافق     /     / 2021 لسماع الحكم :

بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم …. لسنة 2018 مدنى كلى الزقازيق والحكم الاستئنافي رقم  …. … ق لرفعها ابتداء على أشخاص متوفين ( أصحاب الملكية المقيدة بالسجل العينى ) قبل رفعها فى 23/10/2011 وفى موضوع لا يقبل التجزئة ، فضلا عن الزام المدعى عليه الاول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

دعوى انعدام حكم لعدم انعقاد الخصومة

انعدام الخصومة القضائيةبحث شامل

 

الحكم رقم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق الاسكندرية

وما تلاه من اجراءات

ملاحظة هامة – هذا الحكم قدم تم الطعن بالنقض عليه وقضت فى شق وقف التنفيذ بالقبول ، ثم قضت فى الموضوع بالنقض والاحالة وعند طباعة الحكم سنوالى نشره

انه فى يوم         الموافق   /    / 2021

بناء على طلب السيد / ……. المقيم .. ش ……….. – الاسكندرية ……

انا         محضر محكمة                   الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

شركة ….. لإدارة أصول  الأموال العقارية  ويمثلها السيد الأستاذ / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بصفته ، ويعلن بالإدارة العامة للشئون القانونية …….. الاسكندرية   مخاطبا مع ،،

 موضـــــــــــــــوع الدعوى

دعوى انعدام حكم بصفة أصلية ( لافتقاده ركن أن يكون صادرا في خصومة صحيحة ) ، لبطلان كافة إعلانات وإجراءات الدعوى اول وثاني درجة ، لعدم انعقاد الخصومة ، وعدم تحقق الغاية من الاعلان – مبدأ المواجهة – لتعمد الصادر له الحكم في غيبة المحكوم عليه – إعلانه على محل اقامة لا يقيم فيه البته ولا يخصه – رغم علمه بمحل اقامته الصحيح وفقا لعقد البيع المبرم بينهما وسبق إعلانه عليه

وجيز الواقعات

اقام المعلن اليه بصفته الدعوى محل الحكم المنعدم امام محكمة شرق الاسكندرية الكلية برقم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق الاسكندرية ، مختصما الطالب طالبا القضاء له بثبوت انفساخ عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 عن العين المبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى

واخلاء الأرض وتسليمها له وكذلك القضاء له باعتبار ما سدده الطالب من مبالغ للشركة مقابل انتفاع تعويضا جابرا للضرر عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة تطبيقا للبند الثالث من العقد

وذلك على سند من ان الطالب  قد تقاعس عن سداد القسطين المتبقين من إجمالي الثمن وقد تم انذاره بالسداد دونما جدوى مما يكون معه الشرط الفاسخ الصريح بالعقد قد تحقق

هذا ولم يحضر الطالب امام محكمة اول درجة أي من جلساتها لعدم اتصال علمه بأمر الدعوى لتعمد الشركة المعلن اليها إعلانه على موطن لا يقيم فيه بالرغم من علمها التام بموطنه المقيم فيه والمبين بعقد التداعي المبرم بينهما ، وقد قضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وتسليم الأرض الى الشركة ورفضت الشق الثاني من الطلبات

وقد استأنفت الشركة – المعلن اليه بصفته – الحكم الابتدائي في ( الشق الثاني منه ، برفض اعتبار ما سدده الطالب من أقساط مقابل انتفاع وتعويض) وقيد برقم …. لسنة 72 ق استئناف عالي الاسكندرية

وقامت بإعلان الطالب أيضا على ذات الموطن الذى لا يقيم فيه واعلن إداريا ولم يتصل علمه بأمر الاستئناف ، وقد قضت المحكمة الاستئنافية في هذا الاستئناف بالرفض والتأييد للشق الثاني من الحكم رقم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق

هذا ولم يعلن الطالب بالحكم الابتدائي او الاستئنافي ، وقد علم بأمر الحكم بالمصادفة فبادر بإقامة الاستئناف رقم …. لسنة 73 ق استئناف عالي الاسكندرية طعنا على الشق الأول من الحكم الابتدائي رقم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق ( القاضي بفسخ عقد البيع المؤرخ 1/1/2013 وتسليم الأرض المبيعة )

طالبا قبول الاستئناف شكلا لعدم اتصال علمه بالدعوى والحكم الابتدائي الصادر فيها وعدم حضوره أي من جلساتها وعدم إعلانه بالحكم الابتدائي ، وفى موضوعه بإلغائه والقضاء مجددا بانعدام الخصومة واحتياطيا الغاء الحكم ورفض الدعوى

وبجلسة ../../2020 قضت المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الطالب يطعن على استئناف سابق برقم … لسنة 72 ق المقام من الشركة على الشق الثاني من الحكم …. لسنة 2014 مدنى كلى شرق

ومن ثم لم يتخذ الطريق السليم للطعن على الاستئناف وهو طريق النقض ومن ثم تقضى بعدم جواز الاستئناف لأنه ليس استئناف فرعيا او مقابلا ، ولم تفصل في صحته وما لم تفصل فيه المحكمة وتتعرض له لا يحوز الحجية خلاف ان المعدوم لا يستنفذ فيه القاضي ولايته

ومن ثم وحيث  أن الحكم المنعدم لا يعد له وجود اذا فقد ركنا من أركانه ، و لا يترتب عليه أي مواعيد أو أثار  ، ويحق للقاضي ان يقضى بانعدامه من تلقاء نفسه ، ويحق للمحكوم اقامة دعوى للتقرير بانعدامه وبطلانه بصفة اصلية لان المعدوم ليس وجود ، كانت اقامة هذه الدعوى بصفة أصلية

السند القانوني والواقعي للدعوى

 أحقية المحكوم عليه اقامة دعوى اصلية بتقرير انعدام الحكم :

المقرر فقها ان العمل الإجرائي المنعدم لا وجود له من وجهة نظر القانون ومن ثم فهو لا يحتاج الى حكم من القضاء لتقرير انعدامه وانه ابتناء على انه غير موجود لا ترد عليه إجازة ولا يمكن تصحيحه ولا يستنفذ القاضي ولايته فيجوز ان يعيد النظر فيه وهذا الاجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه

ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه فى دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع  دعوى اصلية لتقرير ذلك الانعدام

المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 474

وانه اذا لم يحضر المدعى عليه اية جلسة من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه وثبت انه لم يعلن بصحيفة الدعوى على الاطلاق او اعلن اعلانا غير صحيح فان الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعى ويكون الحكم الصادر فى الدعوى معدوما لا يصح الاحتجاج به عليه ويجوز له الدفع بانعدامه عند تنفيذه او عند الاحتجاج به عليه فى دعوى أخرى كما يجوز له رفع دعوى اصلية بطلب تقرير انعدامه

المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 486

هذا والثابت من مطالعة الحكم محل الدعوى وكافة اوراقها يتبين

ان الحكم الابتدائي رقم …لسنة 2014 مدنى كلى قد صدر فى غيبة المدعى الذى لم يحضر أي من جلساتها ، والثابت عدم إعلانه بالحكم كما أوجب القانون بالمادة 213 مرافعات ، وكذلك نفس الأمر فى الاستئناف رقم …/72 ق المقام من الشركة المدعى عليها على الشق الثاني منه لم يحضر المدعى أي من جلسات الاستئناف لعدم علمه به ولم يعلن به

وحيث ان الدعوى برمتها من أول درجة الى استئناف الشركة رقم …./72 ق تمت بإعلانات باطلة ومنعدمة بتعمد اعلان الملتمس سواء ابتدائيا او استئنافيا على موطن لا يقيم فيه البته ولم تنعقد الخصومة ولم يتحقق مبدأ المواجهة

فان الحكم الصادر فيها ابتدائيا واستئنافيا يكون منعدما لا وجود له لافتقاد الحكم أحد أهم أركانه وهو أن يكون صادرا فى خصومة والقاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل ، والمعدوم لا يصحح ، ومن ثم فالإجراء المعدوم وكما مقرر قانونا وقضاء لا يترتب عليه أي أثار قانونية ،

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون ، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال، وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره في التصرفات والإجراءات عموما صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات

ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوي على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى وإبداء دفاعه فيها رغم استيفائها ظاهريا لأوامر القانون، ويجوز إثبات الغش – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن. وأنه ولئن كان الأصل عدم جواز إهدار حجية الأحكام إلا بطريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لتلك الحجية

إلا أنه يستثنى من هذا الأصل حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه

ومن قبيل ذلك صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى وإذ كانت صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها أو إعلانها للخصم بطريق الغش في غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو في موطن يعلم المدعي أنه لا يقيم فيه يترتب عليه بطلان الإعلان. وبالتالي اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً، ويجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه

( الطعن رقم 10158 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 8-1-2012 – مكتب فني 63 – رقم الصفحة 80

الطعن رقم 772 – لسنة 45 قضائية – تاريخ الجلسة 21-4-1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1200 )

فالثابت ووفقا لأوراق الحكم ووفقا لما سيقدمه المدعى من مستندات جازمة

انعدام الخصومة لبطلان وانعدام اعلان المدعى بصحيفة الدعوى الافتتاحية وإعادة الاعلان ، وكذلك صحيفة الاستئناف وإعادة الاعلان  ،  بتعمد الشركة الصادر لها الحكم المنعدم ، إعلانه على موطن لا يقيم فيه وهو ( ……. – الاسكندرية ) ، وهى على علم تام ويقيني بمحل اقامته المبين بعقد البيع المبرم بينهما وهو ( ……. – الاسكندرية ) وهو عنوانه المثبت بالرقم القومي

 وما يعضد ذلك النظر الواقع 

عدم حضور المدعى أي من جلسات أول درجة وكذلك الاستئناف رقم …/72 المقام من الشركة على الشق الثاني من الحكم الابتدائي رقم …/2014 مدنى كلى ، وذلك لتحقيق مأرب مخالفة للقانون بحرمان المدعى من الحضور والدفاع عن نفسه وحقوقه القانونية من حيث حق حبس باقي الثمن لوجود نزاع جدى على ملكية الأرض المبيعة له بين الشركة و …….  خاصة وانه قد انذرها بهذا الحق وخشيته من انتزاع الأرض من يده

وكذلك حرمانه من تقديم دفاعه بتنازل الشركة عن اعمال الشرط الفاسخ بقبول السداد سلفا متأخرا مع سداد فوائد التأخير ، ولان الشركة على علم بذلك اقامت دعواها متعمدة إعلانه على موطن لا يخصه البته

وغير المبين بالعقد المبرم بينهما بغرض التحصل على حكم بالفسخ والتسليم بالمخالفة للقانون مما يكون معه الحكم معدوما لافتقاد ركنا هاما من اركانه لا يقوم بدونها وهو ان يكون صادرا فى خصومة انعقدت انعقادا صحيحا وفقا للقانون وتحقق مبدأ المواجهة

حيث ان الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه وأركان الحكم ثلاث :

  • الاول : ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية
  •  الثاني : ان يكون مكتوبا
  • الثالث : ان يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية ” أي فى خصومة “

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

عدم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. أثره .. عدم تحقق المواجهة بين الخصوم. قضاء المحكمة في هذه الحالة. وروده على غير خصومة. تسليم صحيفة الدعوى في غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره  تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية.. جواز إقامة دعوى أصلية ببطلانه

( القاعدة 136 ص 2935 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خمسين عاما ، نقض رقم 509 لسنة 45 ق جلسة 2/3/1982م، وفى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 18/2/1961 ـ المجموعة الرسمية 60 ص  548)

وقضى ان

اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان في ظل قانون المرافعات الملغى اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا

فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ، لما كان ما تقدم وكان الثابت ان الخصومة في هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفقا للقانون ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة في غيبة الطاعنة الى ان انتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام اثر الاعلان والحكم المترتب عليه

فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون

  ( الطعن 833 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 1088 ، مشار اليه معوض عبد التواب الدفوع الاجرائية ص 222  )

وكذلك فقها

استقر الفقه والقضاء ان الحكم في حال ثبوت عدم الاعلان به او بأي من اجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونية ولا الاحترام اللازم للأحكام القضائية باعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا وليس هذا ببدع من عدياتنا ولكن المستقر عليه في قضاء النقض من قديم

فقيل في ذلك انه من المسلم ان هناك عيوبا جسيمة اذا شابت الحكم القضائي تمنع من اعتباره موجودا منذ صدوره ولذا لا تستنفذ سلطة القاضي ولا ترتب حجية الامر المقضي وفى هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه

ولذا يمكن التمسك بهذا العيب سواء بطريق الدعوى الاصلية او بالطلب العارض او الدفع او بالمنازعة في تنفيذه كما يمكن استخدام طرق الطعن القانونية للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضي ان يقرر انعدامه من تقاء نفسه اذا جرى التمسك بالحكم امامه ويطلق على الامر الذى ترتبه هذه العيوب ” الانعدام ” تميزا له عن البطلان القابل للتصحيح

( د . وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات سنة 1974 – ص 403 )

وفى هذا قضت محكمة النقض

انه قبل انعقاد الخصومة  سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره فى الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أي اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم وان تم شيء من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول

طعن 1282 ي 49 ق جلسة 18/5/1981 س 32 ص 1520

 ثم فالخصومة لا تنعقد الا بأحد امرين :

  • الاول : بإعلان صحيفتها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا
  • الثاني : بحضور المدعى عليه بالجلسة

وان صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها عدم اعلان الصحيفة اثره عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتساب قوة الامر المقضي كفاية انكاره والتمسك بعدم وجوده جواز رفع دعوى اصلية بالبطلان

نقض 7/2/1996 طعن 2509 لسنة 60 ق

و يعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر باي جلسة اثناء نظر الدعوى او على من تم الانه بإجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى او فقد اهليته قبل رفع الدعوى

احمد أبو الوفا نظرية الاحكام بند 138 ص 325 وما بعدها ، الدناصورى وعكاز ص 885 المرافعات

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة       الدائرة (     ) مدنى من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم        الموافق    /    / 2021 لسماع الحكم :

قبول الدعوى شكلا

وفى موضوعها : انعدام الحكم رقم …… لسنة 2014 مدنى كلى شرق الاسكندرية والحكم الاستئنافي رقم …../72 ق استئناف عالي الاسكندرية ، وبما يترتب على ذلك من أثار

وذلك لبطلانه لانعدام كافة اجراءاته بداية من اجراءات الاعلان بصحيفة الدعوى الافتتاحية الى صدوره وعدم تحقق مبدأ المواجهة وعدم انعقاد الخصومة فضلا عن الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مبادئ وعناصر صحيفة دعوى انعدام الحكم

انعدام الخصومة القضائية ( شرح حالات انعدام الخصومة )

  •  استئناف حكم منعدم للغش فى الإعلانات وافتقاد الحكم لركن انعقاد الخصومة والمواجهة بين الخصوم وتتضمن بيان لسؤال هام متى يكون الحكم  منعدما لا يستأهل الحماية ولا الوجود المعتبر ، وما هو مبدأ المواجهة بين الخصوم في القانون المصري
  • أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسي في افتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية
  •  اعلان صحيفة الدعوى اجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم
  •  صحيفة الدعوى الافتتاحية هي أساس الخصومة وعدم إعلانها يترتب عليه الانعدام وبطلان الحكم الصادر فيها
  •  وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية
  • يبطل الاعلان اذا ثبت ان المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه
  •  تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه . أثره .. عدم تحقق الغاية منها .. مما يبطلها .. أثره تجرد الحكم الصادر فيها من أحد أركانه الأساسية
  • ارتداد الاخطارات البريدية لسبب لا يد للمعلن اليه فيه يؤدى بالضرورة الى عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان الحكم الصادر فيها بل انعدامه
  •  الغاية لا تتحقق اذا اعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الاعلان الى مصدره لسبب لا يرجع الى فعل المراد إعلانه او من يعمل باسمه طالما انه لم يحضر جلسات المرافعة او يقدم مذكرة بدفاعه
  • قبل انعقاد الخصومة سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره في الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أي اجراء
  • الغاية التي ابتغاها المشرع من اعلان صحيفة الدعوى هو اتصال علم المعلن اليه بها حتى يتمكن من الحضور وابداء دفوعه
  •  الغاية من الاعلان هي اعلام المعلن اليه بمضمون الورقة المعلنة وذلك بتمكينه من الاطلاع عليها لإبداء دفاعه تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم
  •  لا يجوز اتخاذ اجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به ودون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه
  •  حضور الخصم الذى يزول به الحق في التمسك بالبطلان . ماهيته . ما يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره . م ١١٤ مرافعات
  •  الحكم الذى يصدر في دعوى لم يتم اعلان المدعى عليه فيها بصحيفتها أصلا يقع معدوما لتجرده من أحد أركانه الأساسية
  • صدور حكم في الدعوى دون إعلانها أعلاناً صحيحاً يكون حكما منعدماً ، ويكون قضاء القاضي فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل
  •  الحكم في حال ثبوت عدم الاعلان به او بأي من اجراءاته يعد منعدما غير مستأهل الحماية القانونية ولا الاحترام اللازم للأحكام القضائية باعتباره عدم وغير موجود أصلا ولم تنعقد خصومته أصلا

موجز انعدام الخصومة

من اعداد الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامى

 الحكم المنعدم هو حكم لا وجود له وليس له حجية الأحكام ولا يستأهل الاحترام الواجب للأحكام ، ويجب على محكمة الموضوع قبل الفصل في موضوع الدعوى التحقق من انعقاد الخصومة انعقادا صحيحا ووفقا للقانون من إعلانات صحيحة على محل اقامة المدعى عليه الحقيقي ، وان الخصومة بين أحياء

واذا دفع الخصك بالبطلان لعدم إعلانه اعلانا صحيحا وانما بالغش ولم يعلن البته فواجب المحكمة التحقق من هذا الدفاع الجوهري ، لأن الأصل في الخصومة مبدأ المواجهة وتمكين من ادعى عليه بشئ أن يدافع عن نفسه

وهذا البحث من اعداد الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض الذى نشر بمدونته القانونية منذ ست أعوام ،  وقد تم تنقيحه وتزيده عام 2021 مع روابط لدعاوى انعدام واقعية من الواقع العملى لأعمال المكتب ( دعوى انعدام حكم أصلية )

الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه وأركان الحكم ثلاث :

الاول : ان يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية

الثانى : ان يكون مكتوبا

الثالث : ان يصدر من المحكمة بما لها من سلطة قضائية “أي فى خصومة ” وهذا هو موضوع هذا البحث ” انعدام الحكم لافتقاده ركن ان يكون صادرا فى خصومة “

وقد حددت محكمة النقض الأركان الأساسية للحكم القضائى ” ان قوامها هى صدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومه مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون “

نقض 2/3/1982 الطعن رقم 509 لسنة 45 ق

وأيضا قضت :

 ان يكون الحكم صادرا فى خصومة من محكمه فى حدود ولايتها القضائية مكتوبا شأنه شأن اوراق المرافعات

نقض 25/2/1999 المستحدث من المبادئ القانونية للدوائر المدنية بمحكمة النقض ص77

ولكى يكون الحكم الصادر حكما قضائيا موجودا وله حجيته ومرتبا لأثاره لا بد وان يكون صادرا فى خصومة ، ومعنى ان يكون صادرا فى خصومة ان يكون مبدا المواجهة بين طرفي الدعوى الدعوى قد تحقق وفقا للقانون

والمواجهة لا تتحقق الا بحضور طرفي الدعوى وخاصة حضور المدعى عليه وعلمه اليقيني بالدعوى والطلبات الموجهة اليه وهذا الامر لا يتحقق الا اذا انعقدت الخصومة فكما ذكرنا من قبل ان الدعوى يكون لها الوجود بمجرد ايداعها قلم كتاب المحكمة اما الخصومة فلا تنعقد الا بالإعلان الصحيح او حضور المدعى عليه

ومن ثم فاذا كان اعلان المدعى عليه باطلا او لم يعلن بافتتاح صحيفة الدعوى او لم يحضر الجلسة المحددة فان الخصومة بهذا الشكل لم تنعقد ويكون الحكم الصادر فيها منعدما لا وجود له ولا يحوز حجية ولا تسرى عليه مواعيد الطعن ويجوز للصادر ضده هذا الحكم المنعدم

طلب التقرير بانعدامه اما بطريق الدعوى الاصلية او بالدفع او بالطعن عليه امام محكمة الاستئناف ويحق له الدفع به والتمسك بانعدامه فى أي وضع تكون عليه الدعوى

حتى ولو لم يتمسك به فى صحيفة الاستئناف لأنه ليس بدفع شكلى ومن ثم فالانعدام يختلف عن البطلان فى ان الأخير يجب التمسك به فى صحيفة الاستئناف وقبل التكلم فى الموضوع ويجوز التنازل عنه صراحة او ضمنا اما الانعدام فلا تجوز فيه الاجازة

فقد قضت محكمة النقض انه

 قبل انعقاد الخصومة ” سواء بتمام اعلان صحيفتها الى المدعى عليه او بحضوره فى الجلسة لا تكون الدعوى صالحة لان يباشر فيها أي اجراء سواء من جانب القضاء واعوانه او من جانب الخصوم وان تم شئ من ذلك كان عملا منعدما لا يرد عليه التصحيح بالنزول

طعن 1282 ي 49 ق جلسة 18/5/1981 س 32 ص 1520
ومن ثم فالخصومة لا تنعقد الا بأحد امرين :
  1. الاول : بإعلان صحيفتها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا
  2. الثانى : بحضور المدعى عليه بالجلسة
فقضى ان

المرافعة فى الدعوى غير جائزة الا بعد انعقاد الخصومة باستيفاء الشكل الذى نص عليه القانون ابداء طلب فى موضوع الدعوى قبل ذلك لا يعد مطروحا على المحكمة

نقض 26/5/1996 طعن 1049 لسنة 65 ق

وان صحيفة الدعوى أساس كل إجراءاتها عدم اعلان الصحيفة اثره عدم انعقاد الخصومة فلا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح انعدام الحكم الصادر فيها وعدم اكتساب قوة الامر المقضى كفاية انكاره والتمسك بعدم وجوده جواز رفع دعوى اصلية بالبطلان

نقض 7/2/1996 طعن 2509 لسنة 60 ق

اراء الفقه عن الحكم المنعدم

انعدام الخصومة القضائية

( 1 ) لا يعد حكما ويعتبر معدوم الحجية ويجوز رفع دعوى مبتدأه ببطلانه أي بطلب انعدامه ويجوز لقاضى التنفيذ ان يقضى بوقفه والحكم المعدوم هو والعدم سواء ولا يرتب أي اثر قانونى ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحا او بالقيام بعمل او اجراء باعتباره كذلك

د . احمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 3 ص 869 طبعة نادى القضاة 2010

( 2 ) الحكم المعدوم والحكم الباطل كلاهما يصيبه عيب الا انه بالنسبة للحكم المعدوم فان العيب يكون جوهريا يصيب كيان الحكم ويفقده احد اركانه وبالتالي يفقده صفته كحكم

د . احمد أبو الوفا – نظرية الاحكام – بند 126 ص 320

( 3 ) القاعدة ان الحكم القضائى متى صدر يظل صحيحا منتجا اثاره واهمها حجية الامر المقضى فلا يجوز المساس به الا عن طريق الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فان استغلق سبيل الطعن صار الحكم صحيحا بصفة نهائية

وتحصن ما يكون قد شابه من عيوب فلا يمكن التمسك ببطلانه عن طريق الدعوى الاصلية او الدفع او المنازعة فى التنفيذ .. غير ان المسلم به من جهة أخرى ان هناك عيوبا جسيمة تمنع من اعتبار الحكم موجودا منذ صدوره فلا تستنفذ سلطة القاضي او يرتب حجية الامر المقضى

ولا يرد عليه التصحيح لان غير الموجود لا يمكن تصحيحه ومن ثم يجوز التمسك بهذا العيب بطريق الدعوى الاصلية او الدفع او الطلب العارض او المنازعة فى التنفيذ كما يجوز بداهة بسلوك طريق الطعن المناسب ويطلق على الأثر الذى ترتبه تلك العيوب الجسيمة الانعدام تمييزا له عن البطلان القابل للتصحيح بانغلاق سبل الطعن

وجدى راغب – النظرية العامة للعمل القضائى ص 403 وما بعدها
عبد المنعم الشرقاوي – المرافعات – ص 532
رمزي سيف ص 712
السنهوري – الوسيط – ج 2 ص 648
كمال عبد العزيز ص 355
د . احمد مليجي ص 870 وما بعدها – المرافعات

( 4 ) فقد اقرت محكمة النقض فكرة العيب الجسيم الذى لا يقبل التصحيح بانغلاق سبل الطعن ويجوز التمسك به عن غير طريق الطعن

د . احمد مليجي – السابق – ص 870

( 5 ) الراجح ان الحكم يعتبر معدوما اذا فقد ركنا من اركانه

احمد أبو الوفا نظرية الاحكام بند 136 وما بعده ص 320 وما بعدها

( 6 ) يعتبر الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى ولم يحضر باي جلسة اثناء نظر الدعوى او على من تم الانه بإجراء معدوم ولم يحضر فترة تداول الدعوى كذلك يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفى او فقد اهليته قبل رفع الدعوى

احمد أبو الوفا نظرية الاحكام بند 138 ص 325 وما بعدها
الدناصورى وعكاز ص 885 المرافعات

( 7 ) فى حالة ما اذا ثبت بحكم من القضاء تزوير محضر اعلان المدعى عليه الذى لم يحضر أي جلسة فان الحكم يكون معدوما

د . احمد مليجي المرافعات ص 874 الجزء 3

( 8 ) الاجراء المنعدم غير موجود بقوة القانون ودور القاضي هو الكشف عن هذا الانعدام وتدخله غير لازم لتقريره

احمد فتحي سرور الوسيط طبعة 1980 ص 526 ، 527

( 9 ) العمل الإجرائي المنعدم لا وجود له من وجهة نظر القانون ومن ثم فهو لا يحتاج الى حكم من القضاء لتقرير انعدامه وانه ابتناء على انه غير موجود لا ترد عليه إجازة ولا يمكن تصحيحه ولا يستنفذ القاضي ولايته

فيجوز ان يعيد النظر فيه وهذا الاجراء المنعدم لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه ويجوز طلب الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة بين وقوعه والطعن فيه كما يجوز الدفع بانعدامه فى دعوى مطروحة وبالمنازعة فيما يقال من انه احدث اثر قانونى كما يجوز رفع دعوى اصلية لتقرير ذلك الانعدام

المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 474

( 10 ) اذا لم يحضر المدعى عليه اية جلسة من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه وثبت انه لم يعلن بصحيفة الدعوى على الاطلاق او اعلن اعلانا غير صحيح فان الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعى ويكون الحكم الصادر فى الدعوى معدوما لا يصح الاحتجاج به عليه ويجوز له الدفع بانعدامه عند تنفيذه او عند الاحتجاج به عليه فى دعوى اخرى كما يجوز له رفع دعوى اصلية بطلب تقرير انعدامه

المستشار محمد وليد الجارحي النقض المدني طبعة نادى القضاة ص 486

( 11 ) بطلان المطالبة القضائية بسبب عدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا صحيحا لا يصححه حضور المطلوب اعلانه اذ البطلان الذى يزول بحضور هذا الأخير انما هو بطلان اوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب فى الاعلان او فى بيان المحكمة او فى تاريخ الجلسة اعمالا للمادة 114 من قانون المرافعات

كما لا يصححه ابداء المدعى طلباته شفاهه فى الجلسة وتمسك المدعى عليه بالخصومة لان هذه الخصومة لا تكون صالحة لان يباشر فيها اى اجراء من جانب القضاء واعوانه قبل انعقادها وان تم شيء من ذلك كان العمل منعدما ولا وجه للقول بان المدعى حضر امام محكمة اول درجة وترافع فى الدعوى بما يفيد نزوله عن البطلان

محمد وليد الجارحي النقض المدنى ص 488

تعقيب الأستاذ عمار المحامي بالنقض

نرى ان هذا الرأي الأخير لم يجانبه الصواب ذلك ان محكمة النقض قد استقرت على ان الخصومة تنعقد بأحد امرين اما بإعلان صحيفة الدعوى للمدعى عليه واما بحضوره الجلسة المحددة وسواء تنازل عن حقه فى البطلان او لم يتنازل لأنه لا اجتهاد مع صراحة الفقرة الأخيرة من نص المادة 68 من قانون المرافعات التى تنص على:

” على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها به الا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى اثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .

وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرون جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه لا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن.

ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة.

فالمشرع قد ارتأى انعقاد الخصومة بأحد امرين الاول اعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني حضوره بالجلسة

الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق س 38 ص 3

تعريف محكمة النقض للمحكم المنعدم:

تقول محكمة النقض ان:

الحكم لا يكون منعدما الا اذا تجرد من احد اركانه الأساسية وقوامها صدوره من قاض له ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا فى القانون بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره وترتب المحكمة على انعدام الحكم ان القاضى لا يستنفذ به سلطته

وان الحكم لا يرتب  حجية الامر المقضى  ولا يرد عليه التصحيح باي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتى تحوز حجية الاحكام لان المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس فى حاجه الى ما يعدمه فهو فى القانون غير موجود أصلا ويكون السبيل لتقرير انعدامه الدعوى المبتدأة او بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به

وان الدفع بالانعدام لا يتقيد بترتيب معين فى ابدائه ويحق لكل ذى مصلحة التمسك به ومثلت المحكمة للحكم المعدوم بذلك الذى يصدر على شخص ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى او على شخص لم يعلن بصحيفتها او اعلن غشا على موطن وهمى

نقض 11/2/1999 طعن 951 س 61 ق
نقض 26/5/1991 طعن 612 س 54 ق
نقض 12/3/1985 طعن 849 س 51 ق
نقض 27/4/1979 طعن 1017 س 48 ق
مشار اليه النقض المدنى محمد واليد الجارحي طبعة القضاة ص 540

( 13 ) انعدام الحكم او عدم وجوده واقعه ماديه حدثت بالفعل ومن ثم فلا يحتاج الامر الى حكم يقررها او ينشئها ؛ فالعدم لا يحتاج الى ما ينشئه او يقرر بانعدامه والحكم الصادر بناء على دعوى الانعدام هو حكم كاشف له غير منشئ اذ يكشف عن واقعة ماديه حدثت فى الوجود فعلا

ولقد انحازت محكمه النقض المصرية الى هذه الفكرة وذهبت تواظب على أعمالها فى خصوص الأحكام القضائية ، وتقوم هذه الفكرة فى تطبيقات المحكمة على ضرورة التصنيف فى العيوب التى يمكن ان تشوب الأحكام والتنويع فى أثارها بحسب جسامه العيب

فالعيب الجسيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسية على نحو يفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانه ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره ، فلا يستنفذ سلطه القاضى ولا يرتب حجيه الأمر المقضى ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه

البطلان الدكتور / محمد ماهر أبو العنين

( 14 ) الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته .

والعيب الذى يؤدى الى انعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامة بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالاحترام الواجب للتقديرات القضائية وانعدام الحكم2م.يجعله غير صالح لأداء وظيفته . والأمر إذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعين أهدار حجيه هذا الحكم وأزالته من الوجود

د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنية والتجارية – ص 1200 وما بعدها .

( 15 ) يؤدى الإعلان إلى انعقاد الخصومة وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسي فى افتتاحها مكمل لإجراء المطالبة القضائية

وإذا كانت المطالبة هى إجراء رفعها فى مواجهه المدعى عليه وبما أن الخصومة كمنهج أجرائي تقوم على هذه المواجهة فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبة القضائية ، ولكنها تكون معلقه على شرط فاسخ هو عدم إعلانها قبل صدور الحكم فيها

فإذا صدر حكم فيها دون إعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه ذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومه قد انعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل

مبادئ القضاء المدنى د / وجدى راغب فهمى الطبعة الثالثة لسنه 2001 ص 363

حكم عدم انعقاد الخصومة من الواقع العملى

انعدام الخصومة القضائية ( شرح حالات انعدام الخصومة )

  • نقدم قضية واقعية احدى قضايا مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض قضى فيها بعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان اعادة الاعلان لعدم توقيع رجل الادارة
  • وقد أحيلت الدعوى للتحقيق لإثبات تمام الإعلانات وإعلان الحكم بالطرد على موطن لا يخص المحكوم عليها ، الى جانب التحريات التى أثبت هذا الأمر الهام
  • وننوه الى أنه يجب التمسك فى صحيفة الاستئناف عند الدفع بعدم انعقاد الخصومة قبل التكلم فى الموضوع والا سقط الحق فى الدفع

الخاتمة عن انعدام الخصومة

انعدام الخصومة القضائية

ان الحكم يكون منعدما اذا تجرد من ركن من اركانه الأساسية الثلاث ومن هذه الأركان ان يكون الحكم صادرا فى خصومة والخصومة لا تقوم الا بإعلان صحيفة المطالبة القضائية اعلانا صحيحا او بحضور المدعى عليه الجلسة المحددة

مؤدى نصوص المواد 63، 67، 68 من قانون المرافعات أن شرط قيام الخصومة – كما نظمها قانون المرافعات – هو الربط بين طرفيها المتخاصمين في ساحة القضاء بالمثول فيها حقيقة بالحضور الفعلى أو حكماً بالتخلف عن الحضور.

مع هذا لا تقوم المواجهة بين دعوى المدعى ودفاع المدعى عليه ليفصل بينهما القضاء تلك المواجهة التى لا تتأتى – على ما أوجبه القانون – إلا بإعلان المدعى عليه للحضور أمام القاضى في التاريخ المحدد لنظر الدعوى

ليحق له الفصل في خصومة ومعقودة بين يديلهما كان ذلك، فإنه ما لم يتحقق الإعلان ـ على هذا النحو ـ فلا تكون ثمة خصومة فإذا قضى فيها القاضى رغم ذلك كان قضاؤه وارداً على غير محل.

وإذ كان الثابت بالأوراق أن محامى الطاعنين بعد أن حجزت محكمة أول درجة الدعوى للحكم قدم لها طلباً بإعادتها للمرافعة لوفاة مورثة الطاعنين الثالث والرابعة مرفقاً به شهادة رسمية بوفاتها

فأشر عليها رئيس المحكمة بالإرفاق وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى بجلسة 29/3/2005 بالرفض لعدم تقديم البنك المستندات المؤيدة لدعواه، ورغم ذلك فقد اختصم البنك في استئنافه للحكم على مورثة الطاعنين الثالث والرابعة والمطعون ضدهم بالبند ثانياً.

وإذ لم تفطن محكمة الاستئناف لذلك وأصدرت حكمها المطعون فيه رغم وجود شهادة الوفاة بملف الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون لورثتها ومنهم الطاعنين الثالث والرابعة إلا رفع دعوى أصلية بانعدام الحكم ويكون طعنهما عليه بطريق النقض غير مقبول.

الطعن رقم767 لسنة 76 جلسة27/5/2010
  • اعلان الخصم بصحيفة الدعوى او اعادة الاعلان التى نص عليها القانون يعتبر شرطا جوهريا لانعقاد الخصومة
نقض مدنى 10/5/1990 الطعن 1076 س 57 ق
  • الأصل عدم جواز اهدار الاحكام الا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة تقديرا لحجيتها الاستثناء تجرد الحكم من اركانه الأساسية الحكم الصادر على خصم فى غيبته دون ان يعلن بصحيفة الدعوى او اعلن بها غشا فى موطن وهمى جواز طلب اهداره بدعوى مبتدأة او انكاره او التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج عليه به
نقض 23/1/1986 الطعن 1376 س 51 ق

اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات الملغى اجراء لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية.

لما كان ما تقدم

انعدام الخصومة القضائية

وكان الثابت ان الخصومة فى هذه الدعوى لم تنعقد بين طرفيها لعدم اعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى اعلانا صحيحا وفقا للقانون ونظرت الدعوى امام محكمة اول درجة فى غيبة الطاعنة الى ان انتهت بالحكم الذى طعنت فيه الطاعنة بالاستئناف متمسكة بانعدام اثر الاعلان والحكم المترتب عليه فان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الدفاع وقضى فى موضوع الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون.

الطعن 833 لسنة 47 ق جلسة 24/4/1978 س 29 ص 1088
مشار اليه معوض عبد التواب الدفوع الإجرائية ص 222
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة