دعوى ضم الصغير لأبيه ( شرح وأحكام وصيغة )

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويحق للأب اقامة دعوى ضم الصغير لأبيه ، مع الإشارة الى أن حضانة الأم للصغيرة تمتد الى أن تتزوج ، ويحق تخيير الصغير الذكر بين البقاء فى حضانة الأم  أو الضم لأبيه ، وفى هذا البحث الشرعي ووفقا لنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية

شرح دعوى ضم الصغير لأبيه

ضم الصغير لأبيه

ومن ثم نلقى الضوء على الأتى :

  • النص القانونى لحق ضم الصغير لأبيه
  • كيفية تنفيذ حكم ضم الصغير لأبيه ( جريمة الامتناع عن تسليم الصغير )
  • قول الفقه فى حق ضم الصغير لأبيه
  • أحكام محكمة النقض بشان ضم الصغير لأبيه
  • صيغ ونماذج دعوى ضم الصغير لأبيه

النص القانونى لدعوى ضم الصغير لأبيه

نصت المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على أنه :

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر , ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً ، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .

ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً , ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء , مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

الأم , فأم الأم وأن علت , فأم الأب وأن علت , فالأخوات الشقيقات , فالأخوات لأم , فالأخوات لأب , فبنت الأخت الشقيقة , فبنت الأخت لأم , فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات , فبنت الأخت لأب , فبنات الأخ بالترتيب المذكور , فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات الأم بالترتيب المذكور , فأم الأم وأن علت ، فأم الأب وأن علت ، فالأخوات الشقيقات ، فالأخوات لأم ، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة ، فبنت الأخت لأم ، فالخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنت الأخ بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور ، فعمات الأب بالترتيب المذكور .

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث , مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء , انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتي:

الجد لأم , ثم الأخ لأم , ثم أبن الأخ لام , ثم العم ثم الخال ثم الشقيق , فالخال لأب فالخال لأم .

إن كان من حق والد المحضون في ضمه بعد هذا السن ( 15 سنة ) فعليه أن يرفع الأمر للقاضي بضمه ، وعلى القاضي أن يخير الصغير في البقاء في يد الحاضنة

وإذا سقطت إحدى شروط الحاضنة في الحضانة كما سبق وإن أشرنا إليها في الفصل السابق قبل بلوغ السن القانوني لانتهاء الحضانة ، فلمن له الحق في الحضانة أن يسقط عنها الحضانة ويطلب ضم الصغير أو الصغيرة في يده .

ونظمت الفقرات ( من 7 إلى 9) من المادة (20) سالفة الذكر ترتيب الحاضنات التي من حقهن طلب ضم الصغير أو الصغيرة إلى حضانتهم .

تنفيذ حكم ضم الصغير لأبيه

نظمت نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 أحكام تنفيذ ضم الصغير كما يلى :

  1. نصت المادة (65) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
  2. ونصت المادة (66) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبراً .
  3.  ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
  4. ويراعى في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ ، ويجوز إعادة بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.
  5. ونصت المادة (69) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
  6. ونصت المادة (70) من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه : يجوز للنيابة العامة , متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء , أو طلبت حضانة مؤقتاً من يرجع الحكم لها بذلك أم تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
  7. ونصت المادة (4) من القانون رقم 10 لسنة 2004 على أنه : تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
  8. وتتولى نيابة شئون الأسرة – في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً .
  9. وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
  10. وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
  11. والجزاء في حالة انتهاء سن حضانة الصغير وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية هو انتقال الحضانة لمن له الحق في الترتيب ومن ثم ضم الصغير لحضانته .

الامتناع عن تنفيذ حكم ضم الصغير لأبيه

أما فى حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الضم فنصت المادة 292 من قانون العقوبات على العقاب وهو كالتالي :

دعوى ضم الصغير لأبيه

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

حكمة التجريم لجريمة عدم تسليم أحد الوالدين أو الجدين الصغير لمن حكم له بحضانته وطبيعة الجريمة

 جريمة الخطف يعاقب عليه بعقوبة الجناية سواء وقع من قريب للمجنى عليه أو من غريب عن أسرته ، غير أن العمل كشف عن حالات يكون خاطف الصغير فيها أباه إذ ينتزعه من حضانة أمه رغم صدور حكم القضاء بضمه إلى حضانتها

أو يكون الخاطف فيها والدته إذ تنتزعه من حضانة أبيه رغم صدور حكم من القضاء بضمه إلى حضانته ، أو يكون الخاطف فيها جد الصغير إذ ينتزعه من حضانة أمه رغم صدور حكم القضاء بضمه إلى حضانتها أو جدة الصغير إذ تنتزعه من حضانة أبيه رغم حكم القضاء بضمه إلى حضانته

ويستوى في الجد أن يكون أبا الوالد أم أبا الأم ، كما يستوى في الجدة أن تكون أم الوالد أم أم الأم.

والنظر إلى صلة الدم التى تربط الخاطف في هذه الصور بالمخطوف ، فقد راعى القانون أن يقرر للخطف خلافاً للأصل عقوبة جنحة بدلاً من عقوبة الجناية ، مجازاة للخاطف على عدم احترامه لحكم صادر من القضاء وحائز لقوة الشيء المقضى فيه ،

كما قرر ذات عقوبة الجنحة على عدم تسليم الصغير إلى من صدر حكم الحضانة لصالحه ، والجريمة من حيث طبيعتها سلبية في صورة الامتناع عن التسليم أو إيجابية في صورة الخطف .

الدكتور / رمسيس بهنام – قانون العقوبات 

الركن المادي لجريمة الامتناع عن تسليم الصغير  – ضم الصغير لأبيه

 فهو السلوك المكون للجريمة حسب نموذجها في القانون وهو إما سلوك سلبى في صورة امتناع عن تسليم الصغير إلى الشخص المحكوم له قضاء بحضانته وإما سلوك إيجابي في صورة خطف الصغير من الشخص المحكوم له بحضانته

ويستوى في الخطف أن يكون بالتحايل أو الإكراه أو ألا يكون بأي منهما، كما يستوى أن يكون الجاني قد قام به هو نفسه أو بواسطة غيره

على أن هناك عناصر مفترضة في الركن المادي هي :

  • 1- أن الجاني في كلا صورتي هذا الركن له صفة الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة بالنسبة للصغير الذي تحقق الامتناع عن تسليمه أو تحقق خطفه.
  • 2 –  أن محل السلوك في كلتا صورتيه إنسان لا يزال خاضعاً للحضانة بسبب صغر سنه.
  • 3 –  أن يكون قد صدر قبل السلوك على أي من صورتيه حكم قضائي بحضانة الصغير واجب النفاذ رغم الطعن فيه وصادر لصالح شخص آخر في الأسرة غير الجاني.

فإذا حدث الامتناع عن التسليم أو الخطف إخلالاً بمحض واجب قانونى لم يتقرر بعد قضاء، فلا تقوم الجريمة بعد

كما لا تقوم إذا لم يكن هناك حكم واجب النفاذ بحضانة الصغير، ويعنى ذلك جواز امتناع أحد الوالدين عن تسليم الصغير إلى الوالد الآخر ، على أن الامتناع عن التسليم محل العقاب أمر متميز كلية عن منع الرؤية

فإذا كان الأب قد منع الأم من رؤية الابنة الصادر لها حكم بحضانتها فإنه لا ترتكب جريمة ، لأن محل التجريم هو الامتناع عن تسليم أبنتها إليها

كما أنه لتوافر الجريمة في عدم التسليم يلزم أن يكون قد صدر لها قرار   نهائى من جهة القضاء بضم الابنة إلى حضانتها.

الدكتور / رمسيس بهنام – قانون العقوبات

ويلزم لثبوت الامتناع عن التسليم رغم صدور  قرار من جهة القضاء بضم الصغير  إلى حضانة الأم أو الأب ، أن يكون قد تم إعلان هذا القرار على يد محضر لمن صدر القرار ضده .

الدكتور / رمسيس بهنام – قانون العقوبات 

الركن المعنوي لجريمة الامتناع عن تسليم الصغير – ضم الصغير لأبيه

هو القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الأب أو الجد الممتنع عن تسليم الصغير إلى عصيان القرار الصادر بضم حضانة الصغير إلى شخص غيره، أو انصراف إرادته إلى خطف الصغير من الشخص المقرر قضاء أن يحتضن الصغير عن علم بالتضارب بين هذا الخطف وبين القرار القضائي الصادر لصالح هذا الشخص.

ولما كان القصد الجنائي نية ووعياً بالملابسات اللازم قانوناً أن تحيط بالسلوك موضوع النية كي يعاقب القانون على هذا السلوك، فإنه يصح للأب أو الجد المتهم أن يدفع عن نفسه الجريمة بإثبات أنه لم يكن منتوياً في الحقيقة عدم تسليم الطفل إلى المحكوم له بحضانته

وإنما الطفل هو الذي رفض بإصرار أن يسلم إلى هذا الأخير ولا سيما بسبب ضرورات العلاج من مرض يعانيه، وأنه لم يقو على مقاومة الطفل وحمله على الرضوخ.

ويصح للأب أو الجد المتهم أن يدفع كذلك بأنه وإن كانت لديه نية عدم التسليم إلا أنه لم يكن واعياً مثلاً أن القرار القضائي بضم الصغير إلى حضانته شخص آخر غيره ، قد صار حائزاً قوة الشيء المقضي فيه لعدم إعلان إياه به مثلاً وبالتالي تخلف الوعى اللازم لاكتمال قصده الجنائي.

أما في حالة خطف الصغير ، فإن له التعلل مثلاً بأن الصغير اختبأ في سيارة نقل له كانت عند الشخص المحكوم له بحضانة الصغير، فنقلته هذه السيارة إليه، ولن يكن هو الذي خطف الصغير بها ، ويكون على الوالد أو الجد المتهم إثبات تخلف القصد الجنائي لديه .

 الدكتور / رمسيس بهنام – قانون العقوبات – جرائم القسم الخاص – الطبعة الأولى 1999 – صفحة 1024 وما بعدها .

عقوبة جريمة الامتناع عن تسليم الصغير  – ضم الصغير لأبيه

الحبس الذي لا يتجاوز السنة أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنية .

 قضاء محكمة النقض عن ضم الصغير لأبيه

لما كان المطعون ضده قد أقام دعواه ضد الطاعنة بطلب ضم الصغير إليه تأسيسا على عدم تنفيذها حكم الرؤية عملاً بالفقرة الثالثة من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985  التي نظمت هذه الحالة بأحكام خاصة مؤداها أنه إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلى هذا الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية من أصحاب الحق فيه لمدة يقدرها.

( طعن 215 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 1994 )

ولما كان ما أضافه المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف وهو ضم الصغير إليه لبلوغه السن الذى يستغنى فيها عن خدمة النساء يعد طلباً جديداً يختلف في موضوعه عن الطلب الأول وتحكمه الفقرة الأولى من المادة عشرين من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 29 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985

وقد راعى المشرع فيها مصلحة الصغار واستقرارهم حتى يتوفر لهم الأمان والاطمئنان – وبالتالي فلا يجوز قبول هذا الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف عملا بما تقضى به المادة 321 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أنه

لا يجوز للخصوم أن يقدموا في الاستئناف طلبات بدعاوى جديدة غير الدعاوى الأصلية إلا بطريق الدفع للدعوى الأصلية ، وهى من المواد التي أبقى عليها القانون رقم 462 لسنه 1955- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للطلب الجديد المبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

( طعن 215 لسنة 63 ق جلسة 17 / 5 / 1994 )

يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات.

 ( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن

“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار.

 ( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية

فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه.

 ( الطعن رقم 151 لسنة 42 ق ، جلسة 27 / 3 / 1972 )

صيغ دعوى ضم الصغير لأبيه

نعرض ثلاث صيغ لدعوى ضم الصغير لأبيه أمام محكمة الاسرة

صيغ ضم الصغير للأب

صيغة دعوى ضم صغير لأبيه رقم 1

الموضوع

المعلن إليه الأول نجل الطالب ومن مواليد …….. وحيث انه ولظروف عائلية طلقت المعلن إليها الثانية وهى والدة المعلن إليه من زوجها الطالب بموجب إشهاد طلاق مؤرخ …….. .

وحيث أن المعلن إليه الأول طرف والدته المعلن إليها الثانية منذ طلاقها وحتى الآن وقد بلغ من العمر قرابة 18 سنه ولكون الطالب وهو الولي الطبيعي على نجله المعلن إليه القاصر والذي يكمل مراحل تعليمة النهائية بكلية ……..

ويحتاج فيها إلى متابعة والدة الولي الطبيعي عليه والمنفق عليه إلا أن والدته المعلن إليها الثانية تمتنع عن إقامة المعلن إليه في كنف والدة ليشمله برعايته وبصفة خاصة توجيهه دراسيا فالطالب وكونه …….. فهو اقدر علميا على متابعة المعلن إليه دراسيا

وذلك بحكم قدرته ومستواه العلمي الذي يحتاج إليه المعلن إليه وأن كان تعلم والدته المعلن إليها الثانية التي باتت تهدد المعلن إليه بعدم العيش مع والدة أو التوجه إليه الأمر الذي بات به ذلك الأمر يهدد مستقبلة التعليمي .

وحيث أن المادة رقم 20 من قانون الأحوال الشخصية تنص على ( ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر …… )

لذا فالطالب يقيم تلك الدعوى بطلب الحكم له بطلباته .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة …….. الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة …….. القاهرة وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم …….. الموافق …….. أمام الدائرة …….. شرعي …….. لسماع الحكم

بضمة إلى والدة الطالب ومنع تعرض المعلن إليها الثانية له في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقه من أي نوع كانت قبل المعلن إليها الثانية

ولأجل العلم

دعوى ضم الصغير لأبيه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء رقم 2

الموضوع

الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ ../../….. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير …….. مواليد ../../….. وبتاريخ ../../….. طلقها طلقة بائنة بموجب إشهاد رسمي عن يد مأذون ناحية ……. وظل الصغير بيدها وحضانتها .

وإذ تنص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 في فقرتها الأولى على أنه :

” ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ” .

لما كان ما تقدم وكان الصغير …….. مواليد ../../….. وعمره الآن هو 15 سنة أي أنه بلغ أقصى سن حضانة النساء وهو السن الذى ينتقل فيه الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث ليكمل تربيته وكان الطالب أب فقد طالب المعلن إليها بتسليمه الصغير ليكمل تربيته ويقوم على شئونه إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعي .

وحيث أن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب إلى مكتب تسوية منازعات ……. الأسرية قيد برقم …… لسنة …… بفرض تسوية النزاع ودياً ، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء ، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة …….. الدائرة ……. الكائن مقرها …….. بجلستها المنعقدة صباح يوم …….. الموافق  ../../….. لتسمع الحكم عليها

بتسليمها الصغير …… ليضمه إليه ليكمل تربيته ويقوم على شئونه  مع أمرها بعدم التعرض لها فى ذلك مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

ولأجل العلم

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة