دعوى عرض المستندات بحوزة الغير ( المادة 27 اثبات )

هل هناك حقا دعوى تسمى دعوى عرض المستندات بحوزة الغير ، وفقا لنص المادة 27 من قانون الاثبات المدني والتجارى ، وهل يحق لقاضى الموضوع الزام ادخال الغير الخارج عن الخصومة القضائية المعروضة عليه ولو أمام محكمة الاستئناف ليقدم ما تحت يده من مستندات هامة وفاصلة الحق الموضوع ( المادة 26 من قانون الاثبات ) ، هذا ما سنتعرف عليه ، مع موجز لبحث خاص بهذا الشأن للأستاذ يسرى حسان الشنوفى

دعوى عرض المستندات بحوزة الغير

النص القانونى لدعوى عرض المستندات بناء على طلب الخصوم

تنص المادة 27 من قانون الاثبات على

  • كل من حاز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى
  • فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء, ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
  • على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.
  • ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكاناً آخر
  • وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدم
  • وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.

أهم التطبيقات العملية لدعوى عرض المستندات

  • دعوى العرض التي يرفعها مشتري لعقار ضد البائع له أو ضد المستأجرين بطلب عرض عقود الإيجار الخاصة بهم .
  • دعوى العرض التي يرفعها الوارث ضد وارث آخر بطلب عرض عقود البيع التي يدعي أنها حررت بينه وبين المورث .
  • دعوى العرض التي يقيمها شريك ضد باقي الشركاء بالشرطة بطلب عرض المستندات المثبتة للوضع المالي للشركة .
  • دعوى العرض التي يقيمها المالك ضد الغاصب بإلزامه بعرض سند وجوده بالعين المؤجرة .

المصلحة فى دعوى عرض المستندات

 دعوى العرض لا تقبل إلا إذا كان لصاحبها أي لمن رفعها صفة ومصلحة إعمالاً للمادة 3 من قانون المرافعات والتي يجري نصها علي أنه ( لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر )

لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.

نوع المستند محل دعوى عرض المستندات

استخدم المشرع كلمة شيئاً

  • وهذا ما يؤكد أنه لا يشترط أن يكون الشيء المطلوب عرضه أن يكون دليلا كتابيا – محرراً –
  • بل أطلقت المادة لفظها فى كل شيء ، فقد يكون دليلا كتابيا ، وقد يكون شيئا أخر
  • فيجوز لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته
  • كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجرها مورثه حتي يتسنى له أن يعين مدي حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث .

لا قيمة لدعوى عرض المستندات لعدم وجود إلزام بالعرض

  لم يترتب نص المادة 27 من قانون الإثبات جزاء علي امتناع المدعي عليه – الحائز للشيء المطلوب عرضه – ولا يبقي إلا إعمال القواعد العامة الخاصة بالغرامات التهديدية

ويقرر الدكتور أحمد أبو الوفا – أما إذا كان الخصم الممتنع هو المطلوب الحكم عليه بالحق المدعي به فيجوز للمحكمة استنتاج ما تراه من هذا الامتناع

الدناصوري -المرجع السابق – ص 127 ، 128

ولا نري صحة هذا الرأي – بمعني أن المحكمة لا تملك حيال الامتناع عن تنفيذ ما أمرت به من عرض الشيء أو تقديم المستندات التي في حوزته إلا إيقاع الغرامات التهديدية فقط

أما التجاوز بأنه لو كان الممتنع هو الخصم المطلوب الحكم عليه بالحق المدعي به فيجوز للمحكمة استنتاج ما تراه من هذا الامتناع ، فهو قول غير دقيق

لأن المحكمة وإن منحت دوراً إيجابياً في الإثبات إلا أنها لا تملك أن تأتي بدليل لم يقره المشرع ، فالمشرع وحده هو من يحدد الأدلة وما يترتب علي وجودها وانتفائها ، وكذا أثر عدم تنفيذ م تأمر به المحكمة .

ورجوعاً للمادة 23 من قانون الإثبات يتضح لنا كيف أن المشرع عالج مشكلات الامتناع عن تقديم المحررات ، وأن المشرع قرر بنص صريح الأثر المترتب علي ذلك بإجازة الإثبات بطريق أخري أو بالإعفاء من الإثبات لقيام قرنية قانونية .

هل يجوز  إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من مستندات وأدلة

القاعدة العامة أنه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من مستندات وأدلة غير أن هذا الأصل قد أورد عليه قانون الإثبات عدة استثنائيات مراعاة لحسن سير العدالة بتيسير سبل الوصول للحقيقة ولو علي حساب من بيده هذه المستندات وتلك الأدلة ، فقد أجاز قانون الإثبات – بشروط بينتها المواد 20 ، 21 منه – إلزام الخصم بتقديم محررات تحت يده .

وإمعاناً في حرص المشرع علي ظهور الحقيقة ولو كانت تحت يد الغير أجازت المادة 27 من قانون الإثبات إدخال الغير ولو أمام محكمة الاستئناف لإلزامه بتقديم محررات تحت يده .

أما المادة محل البحث ، وهي المادة 27 من قانون الإثبات فتعد وبحق تطبيقاً صارخاً للحق في العدالة بمعني الحق في الوصول للحقيقة أين كانت وتحت أي يد كانت ، وقد أطلق البعض من الفقه علي هذه المادة ” دعوى العرض “

المادة 27 من قانون الإثبات تبعد المنازعات القضائية عن مجال المبارزة

كيف تبعد المادة 27 من قانون الإثبات المنازعات القضائية عن مجال المبارزة  ؟

   المادة 27 من قانون الإثبات – طبقاً لما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات نصاً – تلزم كل من حاز شيئاً أو أحرزه بعرضه علي من يدعي حقاً متعلقاً به متي كان فحص هذا الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومداه ، والنص الذي استحدثه المشرع يتيح العمل علي حسم المنازعات ويبتعد بالمنازعة أمام القضاء عن مجال المبارزة .

دلالات الحيازة والإحراز التي أوردها المشرع بالمادة 27 إثبات

استخدم المشرع بنص المادة 27 من قانون الإثبات عبارتيالحيازة والإحرازونري أنه من اللازم لفهم أحكام هذا النص البدء ببيان المقصود بكل منهما :

  • يقصد بالحيازة وضع اليد علي الشيء علي سبيل التملك والاختصاص ،و لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم الحيازة إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق لشخص محدد.
  • يقصد بالإحراز الاستيلاء – مجرد الاستيلاء المادي – علي الشيء طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي أن يكون الغرض مجرد حفظ أو الانتفاع.

هذه الدلالات المبسطة لمفهوم الحيازة والإحراز تعني أن مشرع قانون الإثبات كان حريصاً إلي أبعد مدي في تحقيق العدالة بتمكين من يطالب بعرض شيء مدعياً أن له حقاً  في الاستجابة لطلبه متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه .

لماذا استخدم المشرع كلمة – شيئاً  ؟

  استخدم المشرع كلمة شيئاً ، وهذا ما يؤكد أنه لا يشترط أن يكون الشيء المطلوب عرضه أن يكون دليلا كتابيا – محرراً – بل أطلقت المادة لفظها فى كل شيء ، فقد يكون دليلا كتابيا ، وقد يكون شيئا أخر ، فيجوز لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته ، كما يجوز لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجرها مورثه حتي يتسنى له أن يعين مدي حقه في الأجر بعد أن آل إليه هذا الحق بالميراث .

خصوصية طلب عرض الأوراق والمستندات

  أوضحنا أن المادة 27 من قانون الإثبات تتحدث عن عرض الأشياء ، ومن هذه الأشياء المحررات ، وهو ما عبرت عنه المادة 27 بعبارة ” فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخري “

والمهم أنه إذا كان المطالب به أوراق أو مستندات فيراعي ما يلي :

  • أولاً : أن عرض المحرر قد يكون ضرورياً لا للبت في وجود الحق المدعي به وتعيين مداه بل لمجرد الاستناد إليها في إثبات حق للطالب . إذن فدعوى العرض يمكن أن تكون دعوى دليل .
  • ثانياً : أن للمحكمة أن تأمر بتقديم المحرر للمحكمة لا مجرد عرضها علي الطالب
  1. فيجوز لمشتري الأرض إذا تعهد بالوفاء بما بقي من ثمن آلة زراعية ملحقة بها أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين المقدار الواجب أداؤه من هذا الثمن
  2. ويجوز كذلك لموظف ادعي انه عزل تعسفياً أن يطلب تقديم ملف خدمته ليستخلص منه الدليل علي التعسف .

ويراعي هنا 

أن المحكمة قد تأمر حقاً بما لم يطلبه الخصوم ، لكنها تستند في ذلك إلي إجارة تشريعية واضحة فالمادة 27 إثبات قررت نصاً ” فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء

ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها فى إثبات حق له ” .

فقد أوضحنا أن مشرع قانون الإثبات عظم من دور المحكمة بجعله أكثر إيجابية فله في سبيل الوصول للحقيقة أن يأمر بما لم يطلبه الخصوم .

ما هى اجراءات رفع دعوى عرض المستندات

يجوز لصاحب الشأن أن يرفع دعوى العرض بطريقة أصلية أو فرعية 

  1. فإذا كان حائز الشيء من الغير فتوجه ضده الدعوى بطريقة أصلية بالأوضاع المعتادة
  2. وكذلك يجوز رفع دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة للمطالبة بالعرض دون مساس بأصل الحق
  3. كما أنه يجوز إبداء الطلب في مواجهة الخصم أثناء نظر الدعوى الموضوعية ومتفرعاً منها
  4. وكذلك يجوز اختصام الغير للإدلاء بهذا الطلب في مواجهته
  5. كما يجوز الإدلاء به في مواجهة المتدخل أو الخصم المدخل في الدعوى

الدناصوري – المرجع السابق – المجلد الأول – ص 207 

 

حق قاضى الموضوع فى ادخال الغير ليقدم ما تحت يده من مستندات

قاضى الموضوع فى ادخال الغير

النص القانونى – المادة 26 من قانون الاثبات التى تنص على

يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.

مبدأ البينة علي من ادعي – التجاوز بإلزام الخصم  بتقديم محرر

وفقا للمادة 20 من قانون الإثبات – يوجد أصل عام حاكم في تحديد الملزم بالإثبات وبالتالي الملزم بتقديم الدليل مؤداه أن البينة علي من ادعي

ولذا لا يجوز إجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أدله ومستندات ، فالقانون يمنع القصر والإجبار

غير أن هذا الأصل قد أورد القانون عليه استثناءات مراعاة لحسن سير العدالة

فالخصم وإن كان ملزماً بألا يجبر خصمه على تقديم شيئا تحت يده إلا أن ذلك يقابله التزاما آخر بأن يتحرى الصدق و يسعى إلى الحقيقة

فليس له أن يتستر على الحقيقة و يخفى معالمها و أدلتها مضياعا للعدالة خاصة بعد ما جعل المشرع للقاضي دورا إيجابيا فى إجراءات الإثبات بهدف الوصول للحقيقة بغض النظر على ما تمليه المصلحة على الخصوم من مواقف .

مبدأ البينة علي من ادعي – التجاوز بإلزام الغير بتقديم محرر تحت يده

تجاوز المشرع مرحلة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده الي إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده ، والغير ابتداء ليس طرفاً في الخصومة ، بل يتصور ألا يكون طرفاً في المحرر المطلوب تقديمه ، لكنها مصلحة العدالة ، بررت مرة إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، وتبرر هنا إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده .

المشكلة أن هذا الغير ليس طرفاً في الخصومة القائمة حتي يمكن إلزامه

لذا يجب أن يسبق إلزامه إدخاله في الدعوى القائمة والمنظورة ، هذا ما قررته المادة 26 من قانون الإثبات حين قررت أن للمحكمة – والمقصود بالمحكمة هنا محكمة الدرجة الأولي ومحكمة الدرجة الثانية أيضاً – أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده .

اجراءات إدخال الغير في الدعوى أو الاستئناف لإلزامه

المادة 26 محل البحث تتحدث عن إدخال الغير ، وآلية الإدخال تنظمها نصوص قانون المرافعات باعتباره القانوني الإجرائي الواجب الإعمال ، وطبقاً للمادة 117 من قانون المرافعات :

للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66

تنص المادة 66 من قانون المرافعات المشار إليها علي أنه :

ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

وطبقاً للمادة 118 من قانون المرافعات :

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .

وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجـراءات المعتادة لرفع الدعوى.

قضت محكمة النقض :

مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66

و هو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك ، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية

الطعن رقم 950 لسنة 53 ق ، جلسة 28-2- 1988

كما قضت محكمة النقض :

يكفى لصحة إدخال الغير فى الدعوى وفقاً للمادة 117 من قانون المرافعات و على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تقدم صحيفة الإدخال إلى قلم الكتاب لقيدها و إيداعها إذ يتحقق بذلك ما هدف إليه المشرع وابتغاه من هذا الإجراء

فلا ينال من صحته تراخى قلم الكتاب فى إتمام إجراءات القيد و الإيداع و كان البين من الأوراق أن المطعون عليها الأولى لم تقتصر استئنافها على ما قضى به الحكم الابتدائي فى موضوع الدعوى بعدم قبولها

و أفصحت صراحة فى دفاعها الثابت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الاستئناف عن نعيها على قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول صحيفة إدخال الطاعن فى الدعوى لعدم قيدها بقلم كتاب المحكمة

و كان البين من تلك الصحيفة أنها قدمت إلى قلم المحكمة بتاريخ 13/12/ 1980 بعد سداد الرسم المستحق عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بها فى قضائه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون

الطعن رقم 355 لسنة 56 ق ، جلسة 30-1- 1991

ما هي شروط إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده – إحالة الي المواد السابقة ؟

شروط قبول إلزام الغير بتقديم محرر تحت يده هي ذات شروط إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ، لذا فقد نصت المادة 26 إثبات في عجزها علي أنه ” وذلك فى الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة ” هذه الإحالة تعني وجوب التقييد بما تقرره المادتين 20 ، 21 من قانون الإثبات

تنص المادة 20 من قانون الإثبات علي أنه : يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .

أ – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .

ب –  إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

ج – إذا استند إليه خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وتنص المادة  21 من قانون الإثبات علي أنه : يجب أن يبين فى هذا الطلب :-

أ – أوصاف المحرر الذي يعينه . ب – فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل . ج – الواقعة التى يستدل به عليها . د –  الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .

هـ – وجه إلزام الخصم بتقديمه .

ويستفاد من هاذين النصيين كشروط لإجابة الخصم إلي طلبه بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده :

أولاً : الصفة والمصلحة

وأساس هذا الشرط صريح نص المادة 3 من قانون المرافعات – فقرة 1- والتي يجري نصها علي أنه :

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

ثانياً : التزام الشروط الواردة بالمواد 20 ، 21 من قانون الإثبات

فطبقاً للمادة 20 من قانون الإثبات لا يقبل طلب الإلزام عموماً – سواء أكان المحرر تحت يد الخصم أو تحت يد الغير – إلا إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ، أو إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه

ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة ، أو كان الخصم قد استند إليه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى .

وطبقاً للمادة 21 من قانون الإثبات يجب أن يبين في طلب الإلزام أوصاف المحرر الذي يعينه ، فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل ، الواقعة التى يستدل به عليها ، الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، وجه إلزام الخصم بتقديمه

 قضت محكمة النقض :

إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل

و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها .

فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته

فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون

الطعن رقم 0180 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 94 بتاريخ 19-01-1956

دعوي عرض المستندات – وتقديم المستند الأستاذ يسرى حسان الشنوفي

دعوي عرض المستندات

طلب الالزام بتقديم مستند يختلف تماما عن حقك في اقامة دعوي العرض ودعوي التقديم الجبري للمستندات

باب غير مطروق كثيراً في أداء مهنة المحاماة رغم جوهريته ولزومه كثيراً

وليكن إعمال النص خير من إهماله

فطبقا لأحكام المواد من 20الي26

من قانون الاثبات فإن طلب الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات يعتبره الكثيرون ومنهم

حضرتي,,’ سامحوني, طلب تحقيق مجاله الوحيد الخصومة القائمة فلا يقبل كدعوي مستقلة

 وقد وجدت جانباً من الفقه يجيزه كدعوي – مشار إلي ذلك في البحث المرفق 

ويشفع لي في صحة خلاصي

أن نعرج الي المادة التالية وهي المادة27 من قانون الإثبات التي تحقق رؤية من يري امكان رفع دعوي أصليه بطلب الإلزام بتقديم المستند أو العرض

نص المادة 27 من قانون الاثبات

(( كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبث في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن عنه يستند إليها في إثبات حق له ،على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشئ إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه ……)

 اترككم إذن مع الصفحات الخمس الشارحة فتفضلوا بمحاولة قراءتها ( بالمرفقات )

والتعليق الإيجابي إذا سمحتم

أول تعليق إيجابي للأستاذ. كمال الرخاوى

مادة 27 من ق الاثبات المصري :- 

 المبدأ العام_ مقاضاة الشخص بدعوى العرض حتى لا يتعسف في استعمال حقه في إلا يشارك بتقديم دليل ضد مصلحته:

يجوز للقاضي أن يأمر بعرض الشئ او الوثيقة المطلوبة إلا أن يتمسك المدين بمصلحة مشروعة أو سبب قوى الامتناع كالحرص على حرمة سر عائلي مثلا

 والأصل في العرض أن يحصل حيث يوجد الشئ وقت رفع الدعوى ، ولكن يجوز للقاضي أن يحكم بغير ذلك كما هو الشأن في تقديم الشئ أمام القضاء وتكون نفقات العرض على عاتق من يطلبه و يجوز الزامه إذا رأى القاضي ذلك بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشئ من ضر. من وراء هذا العرض.

(انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني ج2 ص 491،492 )

جاء في أحكام محكمة النقض التي ناقشت هذه المادة

  إذ كان الطاعن قد ركن فى إثبات وقوع الخطأ فى جانب المطعون عليه الثانى ـ كاتب الجلسة ـ إلى ما شاب ملف الدعوى من عبث بأوراقها ، كان موضوع تحقيق من رئاسة المحكمة ، ومن النيابة الإدارية ،مع المطعون عليه الثانى ، وتمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب ضمهما

وقد كانا تحت نظر محكمة أول درجة و سلخا بعد ذلك وكانت محكمة الاستئناف إذ حجزت الدعوى للحكم ،قبل أن يتحقق الضم ، فقد تقدم الطاعن بطلب لإعادتها للمرافعة لضمهما ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا الطلب

قولا منه أن المحكمة هيأت للخصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرورة لضم المطلوب ما دامت الأوراق فيها العناصر التى تكفى لتكوين اقتناعها ، و بنت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف

على سند مما أثبت بتقرير مفوض الدولة من عدم صحة ما تضمنته شكوى الطاعن ،و فساد التهم المنسوبة للمطعون عليه الثانى ، بما ترتب عليه صدور قرار من وزير العدل بإلغاء الجزاء الذى كان قد وقع عليه

فإن هذا الذى قرره الحكم ينطوى على مخالفة للأثر الناقل للاستئناف حين حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع بعدم اطلاعه على ملف الدعوى و التحقيقات الإدارية المطلوب ضمهما واللذين يستند إليهما الطاعن فى طلب التعويض و الذي بنت محكمة أول درجة قضاءها على أساس ما ورد بها

وأحل بديلا عنها ما استخلصه مفوض الدولة فى تقريره رغم أن القاضى يجب أن يستقل بتقدير الدليل بناء على اقتناعه الشخصى و معملا من رقابته الذاتية ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي مما لا يتعارض مع أسبابه

أو أن الوقائع المدونة بتقرير مفوض الدولة و مخالفتها للثابت بتحقيقات النيابة الإدارية لم تكن محل نعى من الطاعن لأن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد اطلعت على الأوراق المطلوب ضمها بنفسها و أخضعتها لتقديرها هى طبقا للأثر الناقل للاستئناف .

( م 2 ، 27 إثبات م 178 ، 232 مرافعات ، م 163 ، 167 مدنى و م 76 ، 77 من القانون 47 لسنة 1978 )

( الطعن رقم 427 لسنة 41 ق جلسة 1977/4/27 ص 1060)

مرفقات – دعوي عرض المستندات – وتقديم المستند الأستاذ يسرى حسان الشنوفي

دعوي عرض المستندات


دعوي عرض المستندات


دعوي عرض المستندات


دعوي عرض المستندات


دعوي عرض المستندات

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }