مطالبة مصلحة الضرائب المصرية الضريبية والسقوط

القضاء فصل في مسألة مطالبة مصلحة الضرائب المصرية الضريبية والسقوط من تاريخ علم مصلحة الضرائب بثبوت حقها في استيفاء الضريبة من الممول دون اتخاذ اجراء لتحصيلها ، وخضوعها من عدمه للجان المنازعات المقررة بنص القانون رقم 7 لسنة 2000 .  مطالبة مصلحة الضرائب المصرية الضريبية

كذلك قضت بأن لجان الطعن الضريبي لا تختص بطلب استرداد الضريبة او براءة الذمة منها ، وقد عرض هذه المبادئ القضائية الأستاذ يحيى سعد جاد الرب حجازي المحامي بالنقض على صفحته بالفيس بوك وأفاض علينا بعلمه العزير وفقه الله وسدد خطاه

مطالبة الضرائب في النقض و القضاء الإداري

  1. منازعات الضرائب لا تخضع لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ ( لجان التوفيق في بعض المنازعات )
  2. لجان الطعن الضريبي لا تختص بطلب استرداد الضريبة او براءة الذمة منها وترفع الدعوى مباشرة امام المحكمة دون اللجوء للجنة الطعن 
  3. لجان الطعن الضريبي لا تختص بنظر النزاع حول مقابل التأخير
  4. سقوط الحق في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات

تفصيل المبادئ عن مطالبة مصلحة الضرائب

عرض أربع مبادئ بشان مطالبات الضرائب ومطالبة مصلحة الضرائب بها

المبدأ الأول – منازعات الضرائب لا تخضع لأحكام القانون ٧ لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات

قضت محكمة النقض ان:

 المنازعات المتعلقة بتسوية الخلافات بين الممول ومصلحة الضرائب بخصوص الضريبة على الدخل . أفرد لها المشرع نظام خاص . مؤداه . وجوب رفع الدعاوى بها بالطريق الذى رسمه القانون إلى المحاكم المختصة مباشرة دون الالتجاء إلى لجان التوفيق – علة ذلك – المادتان ١ ، ٤ ق ٧ لسنة ٢٠٠٠، ق ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . دعوى براءة الذمة . ترفع مباشرة إلى المحكمة…. دون الالتجاء إلى لجان التوفيق أو لجان الطعن الضريبي .

الطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٧٧ قضائية  جلسة ٢٠١٨/١١/٠٨
الطعن رقم ٦٢٦٣ لسنة ٧٥ قضائية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
الطعن رقم ٧٠٧١ لسنة ٧٥ قضائية جلسة ٢٠١٦/٠١/١٤
الطعن رقم ٥١٧ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/٢٦
الطعن رقم ٦٤٧ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١٢/١٢
الطعن رقم ٨٩٠ لسنة ٧٤ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/٢٨
وقضت محكمة النقض بان

مفاد نص المادتين 1 ، 4 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص العامة طرفاً فيها ، أن المشرع قد استثنى المنازعات التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية من الخضوع لأحكامه …………

والنص في المادة 6/2 ، 3 من القانون 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة يدل على أن المشرع أفرد نظاماً خاصاً في المنازعات المتعلقة بضريبة الدمغة بأن أوجب تسوية التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان خاصة وهو ما يخرج بتلك المنازعات عن الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق سالفة الإشارة.

(الطعن رقم 992 لسنة 72 جلسة 2014/01/09)
المبدأ الثاني – لجان الطعن الضريبي لا تختص بطلب استرداد الضريبة او براءة الذمة منها

طلب  استرداد الضريبة  لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً ، وإنما هو  لاحقًا في الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنة الطعن وهو لا يعتبر طعناً في تقديرها لأرباح سنوات النزاع ، وإنما هو في حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة ، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة

ذلك انه من المقرر فى قضاء النقض

ان النص في المادة ١٥٩ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ في شأن الضرائب على الدخل وتعديلها بالمادة ١٢١ من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٠٥ ” تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون …

 وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة ، فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار ” يدل على أن قرار لجنة الطعن يصدر في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون سالف البيان في حدود تقدير المصلحة لأرباح الممول وطلباته بشأن هذه الأرباح

 ومن ثم فإن اللجنة تختص بأوجه الخلاف بين المصلحة والممول من حيث إجراءات ربط الضريبة وتقديرها ، أما فيما يتعلق بطلب استرداد الضريبة فهو لا يتعلق بالتقديرات ابتداءً أو انتهاءً

وإنما وهو باعتباره لاحقًا في الأحقية فيها على نحو ما تفصل فيه لجنة الطعن يعد بمثابة الأثر المترتب على ما يسفر عنه فحص هذا الخلف ، مما لا يحول دون التمسك به أمام المحكمة عدم إبدائه وإثارته أمام لجنة الطعن

 إذ لا يعتبر طعناً في تقديرها لأرباح سنوات النزاع ، وإنما هو في حقيقته منازعة عادية تخضع للقواعد العامة ، كما هو الحال بالنسبة لدعوى براءة الذمة ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

في هذا المعنى الطعن رقم ٩٤٤٥ لسنة ٨٢ قضائية  الصادر بجلسة 3/6/2015
الطعن رقم ١٤٩٣٧ لسنة ٨١ قضائية   الصادر بجلسة 15/4/2015
الطعن رقم ١٨٤٠١ لسنة ٨٠ قضائية  الصادر بجلسة 16/4/2014
الطعن رقم ١٥٧٢٣ لسنة ٨١ قضائية  الصادر بجلسة 18/12/2013

مطالبة مصلحة الضرائب المصرية الضريبية

المبدأ الثالث – لجان الطعن الضريبي لا تختص بنظر النزاع حول مقابل التأخير

وهو ما اتبعته وأخذت به  محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  في العديد من احكامها ومنها حكمها الصادر بجلسة 24/6/2019 في الطعن رقم 75615 لسنة 69 ق – الدائرة  الثامنة عشر ضرائب -من انه استقر قضاء المحكمة على ان دعوى براءة الذمة من مقابل التأخير عن سداد الضريبة تخرج من اختصاص لجان الطعن الضريبي

المبدأ الرابع سقوط الحق في المطالبة بالضريبة بمضي خمس سنوات من تاريخ علم مصلحة الضرائب  بثبوت حقها دون اتخاذ اجراء:

من المستقر عليه بقضاء  النقض ان

 اتصال علم مصلحة الضرائب بثبوت حقها فى ذمة الممول مفاده وجوب البدء فى اتخاذ إجراءات ربط الضريبة انقضاء التقادم الخمسي دون اتخاذ أي اجراء – أثره سقوط حق المصلحة فى المطالبة بالضريبة

وذلك عملا بنص المادة 91 القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل والتي تنص على انه  :

فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط ال خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبة وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول هارباً من أداء الضريبة وتتقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن

وفى  هذا السياق  قضت  محكمة النقض  بانه اذا اتصل علم مصلحة الضرائب بنشوء الحق في ذمة الممول تعين عليها من وقت تحقق هذا العلم البدء في اتخاذ إجراءات ربط الضريبة والمطالبة بها فإذا انقضت مدة التقادم الخمسي المقررة بنص المادة 174 من القانون 157 لسنة 1981 دون اتخاذ تلك الإجراءات سقط حقها في المطالبة بها،

الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق جلسة 28/2/2002

صور أحكام المبادئ عن مطالبة مصلحة الضرائب

الثلاث مبادئ الأولى ( فض المنازعات ، لجان الطعن ، استرداد الضريبة )

فض المنازعات ، لجان الطعن ، استرداد الضريبة


فض المنازعات ، لجان الطعن ، استرداد الضريبة


فض المنازعات ، لجان الطعن ، استرداد الضريبة


فض المنازعات ، لجان الطعن ، استرداد الضريبة

المبدأ الرابع – سقوط مطالبة مصلحة الضرائب الضريبية بخمس سنوات

سقوط مطالبة مصلحة الضرائب الضريبية بخمس سنوات 


سقوط مطالبة مصلحة الضرائب الضريبية بخمس سنوات 


سقوط مطالبة مصلحة الضرائب الضريبية بخمس سنوات 


سقوط مطالبة مصلحة الضرائب الضريبية بخمس سنوات 


سقوط مطالبة مصلحة الضرائب الضريبية بخمس سنوات 

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة