هل يحق للقاضى تعديل طلبات الدعوى ( تكييف الدعوى )

سؤال هام هل يحق للقاضى تعديل طلبات الدعوى ( تكييف الدعوى ) ، الجواب أن محكمة الموضوع وان كانت نملك حق تكييف الدعوى المنظورة أمامها ، الا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ، وطلبات الخصوم فيها

حق القاضى تعديل طلبات الدعوى

هل يحق للقاضى تعديل طلبات الدعوى

  • ما معنى تكييف الدعوى ؟
  • ما الفرق بين تكييف الدعوى القانوني ، وتغيير السبب والطلبات فيها الممتنع على قاضى الموضوع ؟
  • بحث مفصل من الواقع العملى ، مزيدا بدعوى من دعاوى مكتبنا ، وأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد ، وأراء كبار فقهاء القانون حول تكييف الدعوى وقيد تغيير السبب والطلبات

صحيفة استئناف خطأ المحكمة بتغيير سبب الدعوى

الخطأ فى تطبيق صحيح القانون ومخالفته – تعديل طلبات الدعوى

المستقر عليه ان

المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى ومضمون الطلبات فيها بما لا يتفق مع غرض المدعى من دعواه وطلباته فيها ، بيد ان محكمة اول درجة قد خالفت صحيح القانون وخالفت الواقع فى الدعوى وسببها والطلبات فيها من دعوى صورية مطلقة لعقدي بيع قوامها التدليس والغش الى دعوى بطلب عدم اعتداد بالعقدين فى مواجهته

( وهو ما لم يطلبه المدعى فكلا الدعويين يختلفان تماما فى مرميهما وسببهما وموضوعهما وسندهما القانونى )

مما يعيب الحكم الطعين حيث ان محكمة اول درجة بسبب هذا التعسف فى تغيير سبب وموضوع وطلبات الدعوى حرمت نفسها من تحقيق دعوى وطلبات المدعى فيها وجاء قضائها مجحفا بحقوقه معيبا بمخالفة صحيح القانون قاصرا فى أسبابه

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض انه

لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها

(نقض مدني الطعن 1349 لسنة 59 ق – جلسة 14/12/1995 مج المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1)
وكذلك المقرر أنه

“إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم”.

(نقض مدني الطعن رقم 1498 لسنة 35 ق – جلسة 25/3/1985 مج المكتب الفني – سنة 36– صـ 484 – فقرة 5)
والمقرر ان :

مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالى الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك

والمتتبع لقضاء النقض فيما جرى به من ان لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى فهم الواقع بالدعوى لا بد وان يسترعى انتباهه ان هذا المبدأ لا يرد الا متبوعا بقيدين :

  • الاول : صحة المصدر الذى يستقى منه الدليل على وجود الواقع
  • الثانى : سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر

المستشار وليد محمد الجارحي –  نائب رئيس محكمة النقض–النقض المدنى – ص 411 – طبعة نادى القضاة

ومن ثم فقد طبقت محكمة اول درجة قاعدة ونص قانونى لا ينطبق على الدعوى وهو نص المادة 101 من قانون الاثبات وهو ما أثر فى الحكم لاختلاف سبب وموضوع الدعويين الدعوى الراهنة ( بطلان للصورية المطلقة )

والدعوى السابقة التى اسند اليها الحكم قضاءه ( عدم الاحتجاج بالعقد فى مواجهته ) وخالفت قاعدة ان ما لم تفصل فيه المحكمة لا يحوز الحجية ، وانساقت وراء دفع المدعى عليهم المخالف للقانون وطلبات وموضوع الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها

ثانيا القصور فى التسبيب بالالتفات عن الدفاع الجوهرى للمدعى ومستنداته – تعديل طلبات الدعوى

الأصل انه يجب ان يكون الحكم مبنيا على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح امامه بحثا دقيقا يبين فى حكمه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وسند كل منهم وان يذكر ما استخلص ثبوته من الوقائع وطريق هذا الثبوت والذى طبقه من القواعد القانونية

فان هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلا ويجب الا يكون الحكم على فكرة مبهمة لم يستبين معالمها او مجملة غابت او خفيت تفاصيلها فاذا بنى الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون

فان الحكم يكون باطلا بطلانا جوهريا ، ويجب الا تكون الأسباب متخاذلة بمعنى انها لا تواجه طلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم بحسم يقطع بصحتها او بفسادها وتوحى بالتردد وعدم الحسم او القطع

ولا يبين منها بوضوح وجلاء ما قدمه الخصوم فى الدعوى من ادلة ولا ما قابلته وما اطرحته هى منها ولا تكشف عما اذا كانت المحكمة قد اخذت بقاعدة او مبدأ اشارت اليه فى حكمها ام انها اعتمدت فى قضائها على امر اخر

المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 237 – طبعة 2014

مبدأ هام لمحكمة النقض المصرية حكم 17 مايو 2021 – هل يحق للقاضى تعديل طلبات الدعوى

فكرة سبب الدعوى من أكثر الأفكار التي أثارت مشكلات كبرى في الفقه والقضاء المصري والفرنسي وقد امتدت المشكلات لدرجة إثارة الأزمة حول المصطلح ذاته؛ ونعتقد أن الجدل حول فكرة السبب سيظل باقيا الي الابد ، ولا ننوي هنا أن نفتح هذا الملف الشائك في الفقه الإجرائي

ولكننا فقط ننبه لصدور حكم حديث وهام لمحكمة النقض المصرية ثم نقترح مراجع هامة للقراءة لمن يريد أن يتعمق في هذا الموضوع الجدلي

قضت المحكمة بأن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.

الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٩٠ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/١٧ كاملا

محكمة الموضوع . التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها . تخلف ذلك . أثره. بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام .

( تكييف الدعوى )

الحكم

باسم الشعـب

محكمـة النقــض

دائرة الاثنين (ج) المدنية

الطعن رقم ٥٩٥٥ لسنة ٩٠ قضائية

جلسة الاثنين الموافق ١٧ من مايو ٢٠٢١

برئاسة السيد المستشار/ حسن حسن منصور” نائب رئيس المحكمة “

وعضوية السادة المستشارين/ عبد السلام المزاحي ، ياسر نصر

محمد عبد الواحد ومحمد صفوت ” نواب رئيس المحكمة “

(٢،١) دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة لسبب الدعوي “

(١) محكمة الموضوع . التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام .

(٢) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة لإصلاح سيارة الأخير. خطأ . علة ذلك . تجاوزه طلبات الأخير في الدعوي .

١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ، ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.

٢- إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها ، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، قيمة إيصال الأمانة موضوع النزاع وفوائده القانونية

على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ ، مما كان يجب على المحكمة أن تتقيد في قضائها بهذه الطلبات ، وما ارتكزت عليه من سبب قانوني ، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده ، أثناء سير الخصومة ، وفي الحدود التي يقررها القانون ،

وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى ، لكون توقيعه على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيته ، وإنما كضمان لحين عقد جلسة عرفية ، لبيان المخطئ منهما ، في حادث تصادم وقع بين سيارتيهما

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة لإصلاح سيارة الأخير ، تأسيساً على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن وقع على الإيصال سند الدعوى ، ضماناً منه لإصلاح سيارة المطعون ضده

متجاوزاً بذلك طلبات الأخير في الدعوى ، وما ارتكزت عليه من سبب قانوني ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لوروده على غير محل.

” الـمـحـكـمـــــــــة “

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــقرر/عبد السلام المزاحي والمرافعة ، وبعد المداولة :-

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن

المطعون ضده تقدم إلى السيد قاضى الأمور الوقتية ، بطلب إصدار أمره بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، والفوائد القانونية بواقع ٤% من تاريخ الاستحقاق فى ١٠/٤/٢٠١٨ ، وحتى تاريخ السداد ، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب إيصال أمانة

وقد امتنع عن سداده رغم إنذاره ، وإذ رفض القاضى إصدار هذا الأمر ، فقد أعلن المطعون ضده الطاعن بهذا الرفض ، وطلب إلزامه بأن يدفع إليه ذلك المبلغ ، وقيدت الأوراق بجدول قضايا مأمورية المحمودية الكلية برقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ ، وأثناء تداولها تمسك الطاعن بانعدام سبب الالتزام

وأنه لم يتسلم من المطعون ضده قيمة إيصال الأمانة سند الدعوى ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين ، حكمت بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨ برفضها ،

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٨٢٢ لسنة ٧٤ ق. الاسكندرية ” مأمورية دمنهور ” ، أحالت المحكمة الاستئناف للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين

قضت بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٠ بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة عن الإيصال سند الدعوى لإصلاح سيارته

طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة ، أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، الخطأ فى تطبيق القانون ، والقصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك ، يقول :

إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بأن إيصال الأمانة موضوع التداعى ، لا يمثل مديونية حقيقية ، ويفتقر إلى سببه ، وأنه كان موقعاً منه على بياض ، وتم إيداعه وإيصال آخر موقع من المطعون ضده لدى أمين ، غير ممثل فى الدعوى

وذلك ضماناً لعقد جلسة عرفية لبيان المخطئ منهما ، فى حادث تصادم وقع بين سيارتيهما ، وهو ما شهد به شاهداه

إلا الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى ، وألزمه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ الذى قدره ، كتعويض جابر للضرر الذى لحق به عن الحادث

دون طلب من هذا الأخير بذلك ، أو تغيير سبب الدعوى ، والأساس الذى ارتكزت عليه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك بأنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها ، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها ، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ، ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام

لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده أقامها ، بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ مائتى ألف جنيه ، قيمة إيصال الأمانة موضوع النزاع وفوائده القانونية ، على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ

مما كان يجب على المحكمة أن تتقيد فى قضائها بهذه الطلبات ، وما ارتكزت عليه من سبب قانونى ، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل من المطعون ضده ، أثناء سير الخصومة ، وفى الحدود التي يقررها القانون

وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بإيصال الأمانة سند الدعوى ، لكون توقيعه على هذا الإيصال لم يكن بسبب مديونيته ، وإنما كضمان لحين عقد جلسة عرفية ، لبيان المخطئ منهما ، فى حادث تصادم وقع بين سيارتيهما

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستين ألف جنيه كقيمة مقدرة من المحكمة لإصلاح سيارة الأخير

تأسيساً على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن وقع على الإيصال سند الدعوى ، ضماناً منه لإصلاح سيارة المطعون ضده ، متجاوزاً بذلك طلبات الأخير فى الدعوى ، وما ارتكزت عليه من سبب قانونى ، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لوروده على غير محل ، مما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف القاضى برفض الدعوى .

لذلــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٢٨٢٢ لسنة ٧٤ ق. الاسكندرية ” مأمورية دمنهور ” برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده مصروفات الاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

طعن الإدارية العليا عن السبب في الدعوى وتكييفها

هل يحق للقاضى تعديل طلبات الدعوى

المبادئ – هل يحق للقاضى تعديل طلبات الدعوى ( تكييف الدعوى )

1) دعوی – تكييف الطلبات – مفهومه التكييف هو وصف الوقائع وإبرازها كعنصر أو شرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة التطبيق – التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما يقتضي فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة –

أوجب المشرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة – الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يكون فكرة وافية عن المطلوب منه.

المادة 35 من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۲.

2) دعوی- تكييف الطلبات – العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء المحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانون، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة

لئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانون الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته

سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها

إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه – إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فانه تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ووزة حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.

حكم الإدارية كاملا

باسم الشعب

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (موضوع)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمود حسام الدين ن وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفي حسين السيد أبو حسين وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشرف خميس محمد محمد بركات وعضوية السيد الأستاذ المستشار محمد محمد السعيد محمد وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامح جمال وهبة نصر

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة مفوض الدولة أمين السر ، وسكرتارية السيد / وائل محمود مصطفى

أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم ۲۲۷۰4 لسنة 66 قضائية عليا

المقام من

۱- رئيس هيئة الرقابة الإدارية “بصفته”

۲- رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية “بصفته”

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – بجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۳

في الدعوى رقم ۳۸۷55 لسنة 73ق

الإجراءات

بتاريخ ۲۰۲۰/۱/۱۳ أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه، والقاضي منطوقه: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة المدنية المختصة بمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم الطاعن من كافة المخالفات المنسوبة إليه في الدعوى رقم 3 لسنة ۲۰۱۹ المقامة من رئيس جامعة .. بصفته ومحوها من كافة أجهزة الحاسب الآلي ومن أرشيف وسجلات هيئة الرقابة الإدارية المركزية والمحلية، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وأعلن الطعن على الوجه المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برايها القانوني في الطعن

ونظر الطعن أمام الدائرة الأولى عليا “فحص طعون”، والتي قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى “موضوع”، فنظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات

و قررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة ۲۰۲۰/۹/۱۹ ، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوئا. . وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحمل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ ۲۰۱۹/۳/۲۹ أقام الطاعن الدعوى رقم ۳۸۷۵۰ لسنة ۷۳ ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم

بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ و إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسمه من كافة المخالفات المنسوبة إليه في الدعوى رقم السنة۲۰۱۹ المقامة من رئيس جامعة .. بصفته وشطب تلك الدعوى ومحوها من كافة أجهزة الحاسب الآلي ومن أرشيف وسجلات هيئة الرقابة الإدارية المركزي والمحلية، وما يترتب على ذلك من آثار،

وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر شرحا لدعواه انه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على الماجستير في القانون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف (بترتيب الأول على دفعته).

وأنه تقدم إلى وظيفة معاون نيابة عامة دفعة واجتاز كافة المقابلات الشخصية والاختبارات النفسية، وتم إجراء كافة التحريات من جميع الأجهزة الرقابية والأمنية وكانت جميعها لا غبار عليها، وأدرج اسمه ضمن المقبولين من المجلس الأعلى للقضاء. وأرسلت النتيجة للرئاسة، والتي أرسلت الأسماء إلى الرقابة الإدارية لإجراء تحريات تكميلية عنها،

وصدر القرار الجمهوري بالتعيين خلوا من اسمه، و بالاستفسار تبين أن تحريات الرقابة الإدارية جاءت مغلوطة وغير صحيحة ومخالفة للقانون، ودليل ذلك أنه تم تكليفه من قبل الجامعة بوظيفة معيد، وبعد ثلاث أشهر من التعيين أحيل لمجلس تأديب المعيدين والمدرسين، ونسبت إليه مخالفة ، ولم تثبت في حقه سوى المخالفة الأولى، و عوقب عنها بالإنذار وتم محوه بقرار رئيس الجامعة

ورغم ذلك فإن تلك المخالفات ظلت مسجلة على الحاسب الآلي الخاص بالرقابة الإدارية و سجلاتها، بما يناقض قرينة البراءة المقررة دستوريا، ويحول بينه وبين التعيين بالهيئات القضائية وغيرها من الوظائف التي يطمح في تقلدها، الأمر الذي حداه إلى إقامة دعواه بغية الحكم بطلباته آنفة البيان

وبجلسة ۲۰۱۹/۱۱/۲۳أصدرت محكمة أول درجة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية والمعدل بالقانون رقم ۲۰۷ لسنة ۲۰۱۷

على أن المشرع ناط بهيئة الرقابة الإدارية  متابعة تنفيذ القوانين والكشف عن المخالفات المالية والإدارية وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين،

فضلا عن إمداد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين باي بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها واي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس الجمهورية.

وأن القانون المذكور جاء خلوا مما يدل على أن لديها سجلات تقيد بها المخالفات التي يرتكبها العاملون بالدولة، وذلك على غرار السجلات الجنائية المعمول بها في وزارة الداخلية، وأن المدعي لم يقدم ما يفيد غير ذلك، وأن ما تقوم به الهيئة من تحريات لا يعدو أن يكون مجرد راي غير ملزم للجهة الطالبة.

وأنه لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى التعيين في النيابة العامة حال عدم ثبوت صحة تحريات الرقابة الإدارية، وهو ما يستطيع أن يثبته أمام المحكمة المختصة بنظر قرار التخطي في التعيين، وتبعة

لذلك فإن موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بالطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 6۲ لسنة ۲۰۱۹ فيما تضمنه من تخطى المدعي في التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة،

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يخرج عن ولاية محاكم مجلس الدولة، وينعقد لمحكمة استئناف القاهرة “الدائرة المختصة بمنازعات القضاة” ويتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولأنيا بنظر الدعوى

وإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة  للاختصاص عملا بنص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل ، مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ، إذ إن القواعد الإجرائية التنظيمية ومنها تعميم الرقمية والتكنولوجيا الحديثة بجميع قطاعات الدولة، وخاصة في هيئة الرقابة الإدارية هي أمور متعارف عليها ومطابقة للواقع،

ولا يشترط النص عليها في القوانين. وأن هيئة الرقابة الإدارية عهد إليها بإجراء التحري عن المرشحين لوظيفة معاون نيابة عامة دفعة ۲۰۱۵، وأنها طلبت من المرشحين تحديث بياناتهم الشخصية بتقديم صور شخصية لهم، إلا أنها لم تهتم بتحديث المعلومات المسجلة لديها في ضوء القرارات والأحكام القضائية المتعلقة بها حسبما هو متبع في مصلحة الأمن العام.

وأن محكمة أول درجة قامت بتأجيل الدعوى لإلزام الجهة الإدارية بالرد وتقديم ما لديها من مستندات ببيان وجه الحق في الدعوى، إلا أن الجهة الإدارية لم تلتزم بقرار المحكمة، بما يعد قرينة على صحة طلب المدعي،

وأن القول بان التحريات التي تجريها الهيئة مجرد رأي غير ملزم للجهة الطالبة يعد إهدارا للأحكام والقرارات القضائية الصادرة بالبراءة والتي حازت حجية الأمر المقضي.

وان الحكم المطعون فيه خرج عن كلود طلبات المدعي في الدعوى، ولاسيما أن الطاعن لم يشر من قريب أو بعيد إلى إقامة دعوى بالطعن في قرار تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة،

وإنما أشار إلى أنه قد اكتشف هذه المعلومات المغلوطة بمناسبة ترشيحه للوظيفة المذكورة، وأن هذه المعلومات تحول بينه وبين التعيين في أي من الوظائف التي يطمح إلى تقلدها، بما يغدو معه استمرار تسجيل هذه المعلومات مخالفة القانون. .

وحيث إنه من المقرر أن

المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ، وأن المحكمة ملزمة أن تسير | في فلك هذه الطلبات، وأنه ولئن كان للمحكمة أن تسبغ على طلبات المدعي الوصف القانوني الصحيح، على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته، إلا أنه ينبغي عليها الا تصل إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم | به صراحة، أو بتحوير هذه الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته من وراء إبدانها.
وحيث إن الثابت بالأوراق

أن الطاعن أقام دعواه المبتدأة مستهدفا الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتصحيح البيانات المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليه في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة ۲۰۱6 المقامة من رئيس جامعة .. وذلك بأجهزة الحاسب الآلي وسجلات هيئة الرقابة الإدارية، تأسيسا على أن هذه البيانات من شأنها أن تؤثر على مستقبله الوظيفي

وأن تحول بينه وبين التعيين بسائر الوظائف التي يطمح إلى تقلدها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم لدى فصله في الدعوى بهذه الطلبات، بل خلص في قضائه إلى أنها تستهدف الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲ لسنة ۲۰۱۹ فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة

وهو ما يتجاوز حدود سلطة المحكمة في نطاق تكييف الدعوى، إلى تعديل طلباته وإخراجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدانها، الأمر الذي يغدو معه الحكم لمطعون فيه مخالفا القانون، بما يستوجب القضاء بإلغائه، وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها بهيئة مغايرة.

تكييف الدعوى القضائية

( تكييف الدعوى )

إذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم

ليس صحيحاً أن للمحكمة سلطة إعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانوني دون أن تتقيد بطلبات الخصوم ، فلا يجوز للمحكمة أن تحور طلبات المدعى بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها

ولأنه متى صاغ المحامى طلباته وبيّن سندها القانوني ، فالمحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات ، فالمدعي هو الذي يحدد طلباته والمحكمة ملزمة أن تسير في فلك تلك الطلبات

فإذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ويضحى حكمها باطلا بطلانا مطلقا ، وإذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات المدعي تغييرا جذريا منقطع الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم بطلانا مطلقا

مبدأ المحكمة العليا فى تكييف الدعوى وتغيير السبب

التكيف القانوني للدعوى حق للمحكمة وتغيير السبب والطلبات حق للخصوم

دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قالت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي هي بما يطلب الحكم به، فمتى حدد المدعي نطاق خصومته، وصاغ محاميه هذه الطلبات، وبيّن سندها القانوني

فإن المحكمة ملزمة في قضائها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة، أما إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب للحكم له بطلبه

فإنها تقضي برفضه، فإذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما أقيمت به فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ويضحى حكمها باطلا بطلانا مطلقا.

ذلك أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، فإن المحكمة ملزمة أن تسير في فلك تلك الطلبات، وبالتالي فإنه ولئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما تستنبطه من واقع الحال وملابساته

إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل طلباته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها.

فإذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات المدعي تغييرا جذريا منقطع الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم بطلانا مطلقا ؛ ذلك لأن المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباته فيها

وبالتالي فإن الغرض المنشود من إقامة الدعوى هو استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به، ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها، ومن ثم فإن المحكمة ملزمة أن تفصل فيما طلبه المدعي على نحو جازم وصريح

وهو أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين على حق متنازع فيه، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق، أو قضت على خلاف حقيقة طلبات الخصوم، ورد حكمها على غير محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.

في هذا المعنى الطعون ارقام 22704 لسنة 66ق جلسة 17/10/2020
الطعن رقم 25533 لسنة 60 قضائية – دائرة توحيد المبادئ – بتاريخ 6/6/2015
طعن رقم 28975 لسنة 55 قضائية – الإدارية العليا -الدائرة العاشرة- موضوع – بتاريخ 18/1/2017
الطعن رقم 23077 لسنة 63 قضائية بتاريخ 28/4/2019
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة