
الشيك كوديعة للضمان واسترداد غير المستحق
دعوي الشيك كوديعة للضمان واسترداد غير المستحق باستئجار شئ بعقد ايجار كامل الأركان وفى الخفاء استلام المؤجر من المستأجر شيك أو شيكات كضمان لتنفيذ المستأجر التزاماته ومنها سداد الأجرة ورد العين بحالة المؤجرة بحالة جيدة وكيفية اثبات واقعة تسلم الشك كوديعة وضمان وارتباطه بالعلاقة الايجارية لضمان لتنفيذ الالتزامات
جنائيا اصدار الشيك معاقب عليه أيا كان الباعث ولكن ؟
واذا اعتبرنا ووفقا للقانون الجنائى ان الشيك بمثابة مبلغ نقدى وبمجرد إصداره وكان بلا رصيد يعاقب جنائيا مهما كان الباعث على إصداره ، الا يعد ذلك دفع لمبالغ دون وجه حق لمن لا يستحق ويخضع لنصوص وأحكام مواد استرداد غير المستحق
صيغة دعوى رد شيك ضمان ورد غير المستحق
بناء على طلب السيد / ……………. بصفته رئيس مجلس ادارة شركة …………….العقارى الكائن مقرها
……………………. – مدينة نصر – القاهرة – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام بالزقازيق
انا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :
السيد / رئيس مجلس ادارة ………………. بصفته الكائن مقرها …… …………… – الزقازيق
مخاطبا مع ،،
الموضوع – رد شيك ضمان
■ بملحق عقد ايجار مؤخر 28/5/2015 حل الطالب بصفته محل السيد / …………..بصفته رئيس مجلس ادارة شركة ………….. وذلك فى ايجار مجمع قاعات ……….. بالزقازيق
■ ومدة هذا العقد تنتهى فى 30/4/2019 ، والاجرة تسدد سنويا اعتبارا من 1/2/2015 مبلغ وقدره مليون وخمسة واربعون الف واربعمائة واربعون جنيها وتزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/5/2015 ، وثابت بملحق العقد قبول المعلن اليه بصفته بهذا الحلول والتنازل
■ هذا وفى حضرة شهود تسلم المعلن اليه بصفته من الطالب عدد ثلاثة شيكات بنكية مسحوبة على البنك التجارى الدولي ، وثلاثة اخرين على بنك اخر ، كضمان وتأمين عن سداد الأجرة السنوية وتسليم العين المؤجرة بحالة جيدة وبردها عند انتهاء العقد خلال مدته المتفق عليها او لأى سبب
( هذه الواقعة المادية وهى استلام الشيكات كضمان وتأمين مسترد عن العين المؤجرة والالتزام بتسليمها وقت انتهاء المدة دون تأخير ، وأي متأخرات عن الأجرة – قد تمت فى حضرة شهود ) ومن ثم يتمسك الطالب بإثبات هذه الواقعة المادية بشهادة الشهود
■ هذا وقد قام الطالب بالالتزام بسداد الأجرة دون تقصير والمحافظة على العين المؤجرة وكما ثابت من اذون توريد نقدية الصادرة من المعلن اليه بصفته الى الطالب بصفته ( الفترة من 26/1/2016 الى 15/10/2016 )
■ الا ان الطالب فوجئ وفى غيبته بتحصيل المعلن اليه بصفته على حكما قضائيا برقم …… لسنة 2016 م . ك الزقازيق بفسخ عقد الايجار وتسليم العين المؤجرة على سند مخالف للواقع والحقيقة من اخلال الطالب بالتزامه بسداد الأجرة الفترة من الى بمبلغ
وهذا الحكم هو حكما ابتدائيا صدر دون حضور الطالب أي من جلساته لعدم اتصال علمه بأمر الدعوى لتعمد المعلن اليه بصفته ذلك بان اعلنه بصفته كشخص معنوى بإعلانات باطلة ومخالفة لقانون المرافعات فى مواجهة رجل الادارة وكذا على عنوان المكان المؤجر له الغير متواجد فيه دون إعلانه على المركز الرئيسى للشركة الثابت بملحق العقد
وفور علم الطالب بهذا الحكم الابتدائى قام بالطعن عليه استئنافيا ليثبت للمحكمة أولا بطلان الحكم لبطلان كافة الإعلانات امام محكمة اول درجة ، وثانيا ليثبت الوفاء بالتزامه بسداد الأجرة ومازال الاستئناف متداولا امام القضاء
■ وما يهم الطالب فى هذا المقام والدعوى الراهنة استرداد الشيكات المسلمة للمعلن اليه بصفته كضمان وتأمين للأجرة تأسيسا على احكام استرداد ما دفع بغير حق واحكام الوديعة وردها
حيث ان الطالب قد سدد نقدا وكما مبين باذون التوريدات المقدمة حيث ان الطالب يخشى مطالبته بقيمة هذه الشيكات او صرفها من البنك ، وهى فى الأصل مسلمة له كوديعة لديه ضمانا وائتمانا لسداد الأجرة
ومن ثم كانت هذه الدعوى بطلب رد ما دفع بغير حق باسترداد الشيكات ويركن الطالب فى اثبات واقعة تسليم الشيكات بشهادة الشهود الحاضرين وقت حدوث هذه الواقعة المادية بالتسليم وسببه
السند القانونى لدعوى رد شيك ضمان
أولا : حق المدعى فى استرداد الشيكات المسلمة للمدعى عليه بصفته كوديعة وتأمين وضمان للأجرة والمكان المؤجر :
تنص المادة 181 مدنى :
كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
والمادة 182 انه :
يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق
والمادة 183:
انه يصح كذلك إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل ، على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر ، فإذا كان الإلتزام الذي لم يحل أجله نقوداً، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.
والمادة 187 انه :
تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الإسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
وقد تضمنت الأعمال التحضيرية ان :
الأصل فيمن يقوم بالوفاء بدين قبل حلول أجله أن يدفع ما ليس مستحقاً عليه من وجه ، فإذا تم الدفع من جراء غلطه ، أو من جراء ظروف لها حكم الغلط ، فلمن دفع أن يسترد ما أداه ، علي أن يقوم بالوفاء عند حلول الأجل .
وقد أثر المشرع الأخذ بهذا الرأي لسلامة منطقة ، مقتفياً في ذلك أثر المشرع الفرنسي الإيطالي ، ولو أن بعض تقنينات أخري أعرضت عنه .
وعلي هذا الأساس الدائن الذي يتسلم دينه قبل حلول الأجل برد ما قبض ، ومع ذلك فيجوز له أن يختار بين مقتضي هذا الإلتزام وبين الإلتزام برد ما يثري به من جراء التعجيل بالوفاء دون أن يجاوز ذلك قدر ما لحق المدين من ضرر ، فإذا كان الدين الذي عجل الوفاء به مبلغاً من النقود ، ولم ير الدائن أن يرده إلي المدين
علي أن يؤدي إليه عند حلول الأجل ، كان الدائن أن يطالب ما يغل الدين من فائدة بحسب السعر المقرر في القانون ، إذا لم يكن ثمة اتفاق في هذا الشأن .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء2- ص 451و452
والمقرر فقها انه
يتبين من نص المادتين 181و 183 مدني ، أن هناك حالتين لدفع غير المستحق :
- الوفاء بدين غير مستحق من بادئ الأمر
- الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ، ثم أصبح غير مستحق .
فإذا أقام الدافع الدليل علي أنه قام بوفاء دين غير مستحق ، فالمفروض أنه دفع عن غلط ، وأنه لم يكن يعلم أنه ملزم بالدفع ، وهذه القرينة القانونية قرينة تبررها الظروف ، فليس مفهوماً لأول وهلة أن يدفع شخص ديناً غير مستحق عليه إلا أن يكون هذا الشخص قد اعتقد أن الدين مستحق عليه فقام بوفائه ، الغلط وهو السبب الذي يشوب الوفاء عادة مفروض لا يكلف الدافع إثباته
ولكن هذه القرنية القانونية علي الغلط قرينة قابلة لإثبات العكس ، فيجوز للمدفوع له أن ينقضها بأن يثبت أن الدافع كان يعلم وقت الدفع أنه لم يكن ملزماً بما دفع ، فقد يدفع دينا واجباً علي غيره فضالة أو تبرعاً ، وقد يدفع دينا طبيعياً قاصداً بذلك أن يوفي هذا الإلتزام ، وهذه القرينة القانونية التي تقوم لمصلحة المدفوع له قابلة لإثبات العكس .
فإذا تحققت حالة من حالتي دفع غير المستحق ، نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى إسترداد غير المستحق
الوسيط 1- الدكتور السنهوري -ص 1187 وما بعدها ، وكتاب – الوجيز – ص 486 وما بعدها ، وأنظر الأثر علي حساب الغير – القسم الثاني – للدكتور سليمان مرقص – طبعة 1962- ص 11 وما بعدها
وقد قضت محكمة النقض ان
مفاد نص المادتين 181، 182 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء
وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر، والثانية أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا لهذا الإلتزام
ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الإلتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
الطعن رقم 1716 لسنــة 51 ق – جلسة 19 / 4 / 1992 – مكتب فني 43 – الجزء 1 – ص 613
وبانزال ما تقدم
وحيث ان المعلن اليه بصفته قد تسلم من الطالب بصفته عدد ثلاثة شيكات بنكية مسحوبة على البنك ……….. وثلاثة أخرى على بنك ……. كضمان وتأمين لسداد الأجرة المتفق عليها بالعقد وتسليم العين المؤجرة بحالة جيدة
وحيث الثابت من اذون التوريد المقدمة بحافظة مستندات ان المعلن اليه بصفته قد تسلم الأجرة الفترة من 26/1/2016 الى 15/10/2016
وحيث الثابت كذلك ان المعلن اليه بصفته قد انهى العقد بإرادته بان اقام دعوى فسخ علاقة إيجاريه وتسليم العين المؤجرة بادعاء مخالف للحقيقة ان الطالب عليه متأخرات من الأجرة وهى المسددة من طرف الطالب وقد قبل المعلن اليه هذا السداد
فانه يحق للطالب المطالبة باسترداد هذه الشيكات للوفاء بالأجرة كما تقدم ولخشيته من استغلال المعلن اليه بصفته للشيكات المودعة لديه كضمان وتأمين وهو ما يعد وديعة لديه يلتزم بردها عند طلبها
فالمقرر انه
إذ كان الثابت أن الطاعن قد نفذ التزامه الذي حرر الشيك تأميناً له – وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه – فإن الحكم إذ لم يستظهر مدى توافر أركان عقد الوديعة وفقاً للمادة 718 وما بعدها من القانون المدني وإقدام المطعون ضده على عمل من أعمال التملك على الشيء المودع لديه وهو ما يرشح لقيام جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 سالفة الذكر
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية – ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى
النقض الجنائي الطعن 1775 لسنــة 53 ق جلسة 22 / 03 / 1984 – مكتب فني 35 – الجزء 1 – ص 317
ومن ثم ووفقا للحكم سالف البيان فان الشيكات المسلمة للمعلن اليه بصفته كتأمين هذا الايداع يعد وديعة وفقا لأحكام القانون المدنى يلتزم بردها وعدم استعمالها بما يضر الطالب المودع وهو ما يخشاه الطالب بصفته ومن ثم يحق له وفقا للأحكام أعلاه طلب استرداد هذه الشيكات
ثانيا : حق الطالب فى اثبات واقعة تسليم الشيكات للمعلن اليه بصفته كتأمين وضمان بكافة طرق الاثبات ومنها البينة باعتبار انها واقعة مادية
المبدأ العام المقرر فى الإثبات – أن
” الواقعة المادية ” عموما ,- تثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ،- وذلك ينطبق على واقعة ” البصم المطموسة ” ,- مثلما ينطبق على واقعة ” الإعطاء ” فى الشيك وفى غير الشيك .
فقد قضت محكمة النقض – الدائرة المدنية – فى العديد من أحكامها بان
الواقعة المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون فى شان إثبات التصرفات القانونية, وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المطعون ضده الأول وقع بالبصمة المطموسة الموجودة على العقد لإثبات التصرف القانوني ذاته فانه يكون منه طلبا لإثبات واقعة مادية أمر تحقيق صحتها متروك لقواعد الإثبات عامة بحيث يجوز إثبات حصولها بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود
نقض مدني 17/2/1975- س 26- رقم 84- ص 406
إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى – لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لاعتبارات أخرى أوردها فى حكمه – قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك .
الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة 3/6/1935
ومن ثم وحيث ان المعلن اليه بصفته قد تسلم الشيكات من الطالب بصفته كوديعة لديه واداة ائتمان وضمان لتسليم العين المؤجرة فى موعد انتهاء العقد بحالة جيدة واما شهود ورفض تدوين ذلك بالعقد ورغبة من الطالب فى ابرام العقد واطمئنانه بوجود شهود حاضرين مجلس العقد وشهودا على تلك الواقعة المادية سلم هذه الشيكات وعددها ستة شيكات الى المعلن اليه بصفته كوديعة لديه ضمانا لرد العين المؤجرة دون تلفيات ولأى متأخرات عن الأجرة حال انتهاء العقد لأى سبب من الأسباب ومن هذه الشيكات الرقيمة …………………….
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى يوم الموافق / / 2018 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
برد الشيكات المبينة بصحيفة الدعوى المسلمة له من المدعى كوديعة واداة ضمان لتسليم العين المؤجرة منه للمدعى فى موعد انتهاء عقد الايجار المؤرخ 28/5/2015 بحالة جيدة ، وكضمان لأى متأخرات او تلفيات واعتبارها كان لم تكن ، فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
احتياطيا بطلب جازم : إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى بشهادة الشهود حاضري مجلس العقد وواقعة التسليم المادية بتسلم المدعى عليه من الطالب الشيكات كوديعة وضمان لتسليم العين المؤجرة بحالة جيدة فور انتهاء العقد وكضمان لأي متأخرات او تلفيات
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى
ولأجل العلم ،،،
أحكام النقض فى استرداد غير المستحق
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ رفع الدعوى لرد غير المستحق . م ١٨٥ مدنى .
أن نص المادة ١٨٥ من القانون المدنى على أنه
- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم
- أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد والأرباح التى جناها، أو التى قصر في جنيها من الشىء الذى تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه سيئ النية
- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى”
يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق.
الطعن رقم ١٠٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٢٠
أحكام رد غير المستحق في أحوال الوفاء . صورها . المواد من ١٨١ إلى ١٨٧ مدنى . سريان التقادم الثلاثى على دعاوى استرداد ما دفع بغير حق للالتزامات الناشئة من مصادر غير عقدية . مؤداه . الالتزامات المفروضة من القانون على المدين . عدم جواز إبقائها في الذمة أكثر من ثلاث سنوات . الالتزامات التي تعاقد عليها المدين بإرادته .
الأصل فيها دوامها خمس عشرة سنة . مقتضاه . عدم جواز تطبيق التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ مدنى على تلك الدعاوى بقالة بطلان الوفاء يجعل بقاء المبلغ الذى قبضه الموفي له بغير سند يحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل . علة ذلك . ١٨٧ مدنى .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع قد أفرد نصوص المواد من ١٨١ إلي ١٨٧ من التقنين المدنى لأحكام رد غير المستحق في أحوال الوفاء ممن لا تتوافر له الأهلية ، أو يقع تحت سلطة إكراه أو الوفاء بالتزام لم يتحقق سببه أو زوال سببه بعد تحققه ، وكذلك الوفاء قبل حلول أجل الدين .
ونص في المادة ۱۸۷ منه على تقادم قصير مدته ثلاث سنوات يسرى على جميع دعاوی استرداد ما دفع بغير حق على نحو ما انتهجه المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – بالنسبة للالتزامات التى تنشأ من مصادر غير عقديه ، باعتبار أن الالتزام الذى يفرضه القانون على المدين ولا يرجع فيه إلى إرادته لا يجوز أن يبقى في الذمة أكثر من ثلاث سنوات من وقت العلم به
بخلاف ما ارتضاه المدين بإرادته من الالتزامات التى تعاقد عليها فهذه الأصل فيها أن تدوم خمس عشرة سنة ، مما مقتضاه أنه لا يجوز تطبيق التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من التقنين المدنى على دعاوی استرداد ما دفع بغير حق
بمقولة إن بطلان الوفاء يجعل بقاء المبلغ الذى قبضه الموفي له بغير سند يحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً يخضع للتقادم الطويل ، ذلك أن دعوى استرداد ما دفع بغير حق في جميع صورها تقوم على الوفاء بدين غير مستحق فيكون على الموفي له رد ما أخذه لأن احتفاظه به إثراء بلا سبب على حساب الغير فلا يصح اتخاذ علة تقنين المشرع لأحكام رد غير المستحق والغاية التى استهدفها سنداً لإهدار وعدم تطبيق هذه الأحكام .
الطعن رقم ١٨٩٣٤ لسنة ٨٥ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/٠١
حكم نقض عن شيك الضمان
محكمة النقض القانون المصري لا يعرف شيك الضمان
صدور حكم بفسخ التعاقد الذى حرر الشيك من أجله لا يؤثر على قيام الجريمة
قضت محكمة النقض
أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول
فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة
ولا يجديه ما تذرع به في صدد نفي مسئوليته الجنائية وفقاً لنص المادتين 494، 353 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقالة أن المدعي بالحقوق المدنية قصد الإضرار به بسبب أن الشيك كان مسلماً له على سبيل الوديعة ضماناً لقيام الطاعن بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد المحرر بينهما
وأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته فيه لأن هذه الحالة – وهي في خصوصية الدعوى المطروحة – لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال.
هذا فضلاً عن أن الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على أن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ولم يعتد بما نسب إلى المستفيد من إخلال بالالتزام الذي سحب الشيك لمصلحته بناء عليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم القانون أو في تطبيقه،
وقالت المحكمة في الحيثيات أنه
لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدني بأن الشيك حرر ضماناً لعملية تجارية……..وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق
فإن الأسباب التي ساقها الطاعن للتدليل على حسن نيته عند توقيعه على الشيك بقالة وجود معاملات بينه وبين المدعي المدني اقتضته إصداره ضماناً لتنفيذ التزاماته
وأنه قضى بفسخ هذا التعاقد تأسيساً على أنه اتفاق على حوالة حق أخل فيها المدعي بالالتزامات الواردة به لا تنفي عنه توافر القصد الجنائي لديه ولا تؤثر في مسئوليته الجنائية، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على مناحي دفاعه في هذا الشأن لكونها ظاهرة البطلان