شروط ترخيص البناء
استصدار المواطن على ترخيص البناء من الجهة الإدارية أضحى شائكة ومشكلة عقارية ، فما هي شروط الترخيص الجديدة ، وفى هذه الموضوع نعرض هذه الشروط ، وصيغ دعاوى إدارية خاصة بترخيص البناء.
محتويات المقال
- طعن على قرار سلبى بامتناع جهة الادارة عن اصدار ترخيص مباني.
- طعن على قرار سلبى امتناع جهة الادارة عن اصدار ترخيص بإزالة مبانى.
- طعن على قرار بإزالة مبنى بحجة أنه بدون ترخيص.
- صيغة دعوى بالطعن على قرار وقف الأعمال وسحب الترخيص.
- ترخيص البناء ليس سند قانوني لإثبات ملكية الأرض.
شروط تراخيص البناء الجديدة
الدولة كانت قد أوقفت البناء منذ فترة وبغرض العودة الى حق المواطن في البناء فقد أصدرت شروط رخصة البناء الجديدة 2021 في القرى والمدن ، ونستعرض هذه الشروط ، وتهدف الدولة من ذلك الى القضاء على العشوائيات ، وتقنين الأوضاع المعمارية ، الى جانب الشكل الجمالي والتنظيم للمدون والقرى
ومن شروط تراخيص البناء الجديدة 2021 تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة أضحت رخصة البناء الصادرة من الجهة الإدارية بمثابة عقد ملزم بين الدولة والمواطن صاحب الترخيص تفعيل نظام اتحاد الشاغلين منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حالة المخالفة منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني
وفى القرى جعل المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية هو شهر واحد قبل التنفيذ عدد طوابق العقار تكون بحسب مساحة الشارع الحد الأدنى لقطعة الأرض المعدة للبناء لا تقل عن مائتي – 200 – متر ، ولا تزيد نسبة البناء عن 40٪ من الأنشطة الخدمية أو ما هو منصوص عليها في متطلبات الجهة المختصة بناء جراج للسيارات أسفل العقار تحديد مساحات معينة وتقليصها بالنسبة للأراضي الزراعية
مستندات وأوراق استصدار المواطن لتراخيص البناء الجديدة
- الشهادة الخاصة بصلاحية الموقع للبناء .
- توكيل رسمي باسم المالك.
- صورة الرقم القومي الخاصة بصاحب الترخيص.
- ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية الخاصة بالأرض على أن يتم اعتمادها من مكتب المجمعة المصرية.
- صورة بيان الأرض من الناحية التخطيطية أو الاشتراطات على ان يتم اصدراها من الجهة الإدارية المختصة
- حساب القيمة الخاصة بتكاليف الاعمال.
- صورة من ملكية الأرض. ويقال وجوب أن تكون مسجلة
ونرى ان هذا الشرط في الوقت الراهن عائق كبير هذا وقد بدأت المحافظات بتشكيل لجان لمتابعة الإجراءات الجديدة لشروط اصدار تراخيص البناء وملخص شروط ترخيص البناء فى مصر عام 2020 وهى احدى عشر شرط جديد
- أي قطعة ارض أقل من ١٧٥ متر مربع لن يصدر لها ترخيص بناء سكني.
- أي قطعة ارض واجهتها اقل من ١٠ متر لن يصدر لها ترخيص.
- البناء علي نسبة ٧٠ % فقط من مساحة الأرض
- أقصي مساحة يسمح بترخيصها سكني ٤٢٠٠ متر مربع
- الردود في الشوارع ٢.٥ متر ٦_ لن يسمح بأي ترخيص مباني انشغالات أو أنشطة تجارية أو إدارية في الشوارع التي عرضها ١٠ متر أو أقل ٧_ لو عرض الشارع من 6~8 متر أقصي ارتفاع للمبني ٣ أدوار بما لا يزيد عن ١٠ متر ارتفاع ٨_ لو عرض الشارع من 8-10متر أقصي ارتفاع هو ٤ أدوار بما لا يزيد عن ١٣ متر
لو عرض الشارع من ١٠ – 12 متر أقصي ارتفاع هو ٥ أدوار بما لا يزيد عن ١٦ متر ١٠ _ لو عرض الشارع من 10-20 متر أقصي ارتفاع هو ٦ أدوار بما لا يزيد عن ١٩.٥ متر ١١_ يتم استقطاع مساحة لا تزيد ١٥% من مساحة قطعة الأرض لعمل ميول مداخل ومخارج جراجات السيارات
إجراءات وتكلفة الترخيص للبناء داخل القرى
تكاليف استخراج الرخصة في القري
التكاليف تشمل الاتي :
دعوي الغاء قرار سلبى الامتناع عن اصدار ترخيص مباني
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بـ ……..
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ ………………… المحامي
ضــد
1- السيد / محافظ ……… بصفته
2- السيد / رئيس مجلس ومدينة …….. بصفته
3- السيد / مدير عام الإدارات الهندسية بـ ……. بصفته
4- السيد / رئيس المجلس الشعبي المحلي بـ …….. بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ……..
الموضــوع
يمتلك الطالب هو وشركائه قطعة أرض مساحتها ……… بموجب العقد المسجل رقم …… لسنة ………. شهر عقاري ……. .
وقد قام الطالب بإعداد ميزانية لبناء هذه القطعة وبنائها عدة عمارات على أساس دور أرضي وخمسة أدوار علوية لكل عمارة بعد أن تبين أن عرض الشارع 15 مترا ويسمح بهذا الارتفاع .
وقد فوجئ الطالب هو وشركائه بعد إعداد الميزانية بأن السيد المحافظ قد أصدر قرارا في تلك الأثناء رقمه …….. لسنة …….. قيد فيه المباني في هذه المنطقة بما لا يجاوز 13 مترا (أى في حدود دور أرضي وأربعة أدوار علوية) .
ولما كانت دراسة الجدوى التي قام بها الطالب هو وشركائه لهذا المشروع وأساساته وتكلفته الإجمالية – كانت قد تمت على أساس أن كل مبنى يحتوي على دور أرضي وخمسة أدوار علوية يصل ارتفاعها إلى 16.80 مترا
فإن الطالب تقدم للمجلس الشعبي المحلي بطلب طلب فيه من هذا المجلس أن يستعمل صلاحياته القانونية والرخصة المخولة له في المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983
وكذا المادة 65 من قانون التخطيط العمراني رقم …… لسنة ….. – وأن يصدر قرارا بالسماح والموافقة على تعلية دور خامس علوي بمباني الجمعية في هذا المشروع استثناء من قيود الارتفاع التي أوردها قرار محافظ …….. رقم …… لسنة ……. المشار إليه .
وإذ درس المجلس الشعبي المحلي بـ ……. هذا الطلب وتبين له أنه قد توافر فيه من الظروف والأسباب والاعتبارات المختلفة التي نص عليها القانون – ما يبيح له ويستوجب موافقته على التعلية المطلوبة ..
فإنه أصدر بتاريخ / / قراره رقم …… لسنة ……. بالموافقة على تعلية دور خامس علوي بمباني الجمعية المشار إليها مع تكليف السيد رئيس الحى بتنفيذ هذا القرار وتقديم كافة التسهيلات للجمعية لاستثناء مبانيها المشار إليها من قيود الارتفاع في هذه المنطقة .
ولما كان رئيس حي العامرية كان موافقا على هذه التعلية المطلوبة ومؤديا لها وقت مناقشة هذا الموضوع بجلسة / / التي صدر فيها ذلك القرار – فقد كان من الطبيعي أن سيادته لم يعترض على هذا القرار في المدة القانونية
(15 يوما) من يوم تبليغه به من المجلس الشعبي المحلي بـ ……… وبهذا أصبح هذا القرار نهائيا وواجب التنفيذ بعد .
ولما كان الطالب مرتبطا مع مقاول التنفيذ بإتمام الأدوار الخمسة لمبانيه المشار إليها في مدة معينة – فقد كلفت مقاول المذكور باستكمال بناء الدور الخامس علوي في مبانيها المشار إليها
وبدأت في نفس الوقت باتخاذ الإجراءات بالمجلس لسرعة استصدار تراخيص البناء لهذا الدور الخامس تنفيذا القرار المجلس الشعبي المحلي لهذا الحى والسالف الإشارة إليه .
فوجئ الطالب بعد ذلك بأن رئيس حي …….. يمتنع عن إصدار التراخيص بتعلية الدور الخامس ويرفض إصدارها بدعوى أن قرار المجلس الشعبي المحلي لحى …….. الذي وافق على هذه التعلية لم يتم التصديق عليه بعد من المجلس الشعبي المحلي لمحافظة ……..
وفي نفس الوقت فوجئت الجمعية بأن الحى قام أخيرا بتحرير محاضر ضدها بتهمة تعليتها الدور الخامس في مبانيها المشار إليها بدون ترخيص .
ولما كان الأمر كذلك فالطالب يقيم هذا الطعن الماثل إلى هذه المحكمة الموقرة .
لــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحكم بـ :
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من السيد رئيس حي ……. والسيد المدير العام للإدارات الهندسية بـ …… بامتناعهما عن إصدار تراخيص ببناء وتعلية الدور الخامس علوي بمباني وعمارات الطالب المشار إليها في صدر هذه العريضة ريثما يتم الفصل في الموضوع .
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
دعوي الغاء قرار سلبى بالامتناع عن اصدار قرار إزالة
السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم : السيدة : ………………. المقيمة عمارات الإسكان ثان الزقازيق ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن مكتبه بالزقازيق
ضــــــــــــــــــد
1- السيد : رئيس مجلس مدينة حي ثان الزقازيق بصفته
2- السيد : رئيس الادارة الهندسية بحي ثان الزقازيق بصفته
3- السيد : رئيس ادارة الشئون القانونية بحي ثان الزقازيق بصفته
4- السيد محافظ الشرقية بصفته
الموضــــــــوع
الطعن على القرار السلبى بامتناع جهة الادارة برئاسة حي ثان الزقازيق عن اصدار قرار باخلاء عقار مخالف بدون ترخيص وازالته
الواقعات والاسانيد القانونية
الطالبة تمتلك ارض فضاء مساحتها 211.80 م2 على قطعتين الأولى رقم 35 مدن مساحتها 126.70 م2 والثانية 85.10 م2 كائنة شارع ……………………….. بندر ثان الزقازيق محافظة الشرقية ومحددة بحدود اربع هى :
- الحد البحري / ش ……………وبه الباب 10.10م
- الحد الغربي / ………………. بطول 21.30م
- الحد القبلي / منزل ورثة …………………. بطول 10م
- الحد الشرقي / العقار ملك ورثة …………………….. بطول 29م
هذا وقد قامت السيدة ………………….. والتى تمتلك قطعة ارض مجاورة للطالبة وملاصقة لها والبالغ مساحتها 57م2 فقط بالاستيلاء على مساحة ثلاثون مترا من إجمالي المساحة المملوكة للطالبة وضمتها لها وقامت بالبناء عليها بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص صادر من رئاسة حي ثان الزقازيق
هذا وقد تقدمت الطالبة بالعديد من الشكاوى الرسمية الى السادة المعلن اليهم بصفتهم لاتخاذ اللازم وبإصدار قرار ادارى بإخلاء هذا العقار المخالف لتنفيذ قرار ات الازالة الصادرة حيث انها تتضرر منه بالغ الضرر لاستيلاء المخالفة على مساحة 30 م2 من ارضها الملاصقة وضمتها لمساحة 58م2 وبنت هذا العقار المخالف على مساحة 87 م2دون جدوى
وحيث ان المستفاد من نصوص قانون البناء الجديد انه حظر اقامة مبان او تعليتها او غير ذلك من اعمال بدون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة وفى حالة المخالفة قضى المشرع انه على الجهة الإدارية اصدار قرار بوقف الاعمال المخالفة وللسيد المحافظ اصدار قرار بالإزالة .
هذا وقد اصدر سيادته المعلن اليه محافظ الشرقية عدة قرارات بالإزالة هى ارقام ………… لسنة 2014 ، القرار رقم ………. بتاريخ 21/12/2014 ،والقرار رقم ……….. بتاريخ 15/1/2015
الا ان السادة المعلن اليهم الاول والثانى والثالث لم يتخذوا أي اجراءات تجاه تنفيذ قرارات الازالة هذه بحجة ان الصادر ضدها قرار الازالة قد قامت بتأجير محلات للغير بهذا البناء المخالف
ومن ثم فقد تقدمت الطالبة بالعديد من الشكاوى الى الجهات المختصة بغرض تنفيذ قرارات الازالة بحسب انها متضررة ولها مصلحة حالة وقانونية وقائمة بحسب ان المعلن اليها المخالفة قد تعدت على جزء من ملكها
ومن ثم تستفيد من امتناع جهة الادارة عن تنفيذ قرارات الازالة ، وقد ثبت لديها ان بعض موظفى حي ثان بالمخالفة للقانون كانوا يخاطبون شرطة المرافق لتنفيذ قرار الازالة وهى جهة غير مختصة بذلك والأخيرة قامت بالرد بما يفيد ذلك ( مقدم ما يفيد هذا الامر )
فما كان رد حي ثان الزقازيق – المعلن اليه – الشئون القانونية بحي ثان من وجوب صدور قرار بالإخلاء من ادارة الشئون القانونية بالحي حتى يمكن تنفيذ قرار الازالة
بيد ان رئاسة حي ثان وكذلك الشئون القانونية لم يتخذوا أي اجراءات بإصدار قرار بإخلاء المحلات المؤجرة للغير من المعلن اليها – المخالفة والصادر ضدها قرار بإزالة هذا البناء المخالف بدون ترخيص – ليتم تنفيذ قرار الازالة
وهو ما يعتبر قرارا سلبيا بالامتناع أولا عن اصدار قرار ادارى بالإخلاء وثانيا عن إزالة اعمال بناء مخالفة للقانون بدون ترخيص وبالمخالفة للفقرة الثالثة من نص المادة 61 من قانون البناء الموحد
فالمقرر بنص المادة 61 / 3 من قانون البناء الموحد
… تلتزم جهة الادارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ولها فى سبيل تنفيذ قرار إزالة المخالفة ان تخلى المبنى بالطريق الادارى من شاغليه ودون حاجه الى اتخاذ اية اجراءات قضائية
هذا ورغم صريح النص بالإخلاء الادارى دون اتخاذ اية اجراءات قضائية الان جهة الادارة ممثلة فى المطعون ضدهم لم يصدروا قرار بالإخلاء حتى الان وهو ما يعتبر قرار سلبيا ومن ثم يجوز الطعن عليه
فالمقرر ان
(القرار السلبي فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتحقق قيامه فى حالة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح).
“الطعن رقم 3479 لسنة 36ق جلسة 3/5/1996م.”
وحيث ان للطاعنة مصلحة فى الطعن ذلك ان المخالفة وهى المعلن اليها قد تعدت على ملكها وغصبت مساحة ثلاثون مترا وقامت بالبناء عليها بدون ترخيص ومن ثم وفى حال اصدار الجهة الإدارية قرار بالإخلاء وتنفيذ قرار الازالة تتحقق لها مصلحة مشروعة فى استعادة ملكها وكذلك بعدم استفادة المعلن اليها المخالفة للقانون من تلك المخالفة .
فالمقرر
(القرار السلبي لا يتقيد الطعن عليه بميعاد مادام الامتناع مستمرا ولكل صاحب مصلحة أن يطعن فيه).
” الطعن رقم 1261لسنة 42 ق جلسة 19/1/2002م.”
وحيث ان الطعن على القرارات السلبية لا تخضع لذات اجراءات وشروط دعاوى الإلغاء والمواعيد فان دعوى الطالبة تكون مقبولة
فالمقرر
((هو القرار الذي تمتنع به جهة الإدارة عن اتخاذ قرار وهذه القرارات لا تخضع لميعاد الستين يوما المقرر لرفع دعوى الإلغاء إذا ما طلب إلغائها لأنها تفترض امتناع جهة الإدارة الإفصاح عن إرادتها بقرار صريح وطالما كان الامتناع مستمرا فان هذه القرارات يتجدد أثرها فى كل لحظة من لحظات الامتناع ويظل طيلة قيامه وبالتالي لا تتقيد دعوى إلغائه بالميعاد المقرر).
” الطعن رقم 115لسنة 2 ق جلسة 20/5/1961م.”
( القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إتيان فعل كان يجب أن تفعله يعتبر حالة مستمرة ومتجددة ويمتد الطعن عليه ما بقيت الإدارة على موقفها).
الطعن رقم 3688لسنة 36 ق جلسة 24/11/1992
وحيث انه يتوفر ركني الجدية والاستعجال فانه يحق للطاعنة طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إزالة البناء المخالف .
ومن ثم وحيث ان المعلن اليهم ما زالوا على موقفهم ويمتنعون عن اصدار قرار واجب اتخاذه باخلاء البناء المخالف ليتم تنفيذ قرار إزالة البناء المخالف كان هذا الطعن
بناء عليــه
نلتمس القضاء بـــ :
أولا : بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اصدار قرار اخلاء للبناء المخالف لتنفيذ قرار الازالة الصادر من السيد المحافظ برقم 13749 لسنة 2014 على العقار المخالف والمبنى بدون ترخيص .
ثانيا : الغاء القرار وما يترتب على ذلك من اثار مع الزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
طعن على قرار الادارى بالإزالة رقم ….. لسنة 2019
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى بالشرقية
تحية وتقدير واحترام
مقدمه لسيادتكم السيدة / ………………….. المقيمة ………– محافظة الشرقية ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحام
ضـــد
السيد الأستاذ الدكتور / محافظ الشرقية بصفته
السيد المهندس / رئيس مجلس مدينة …………. بصفته
السيد اللواء / مدير الامن بمحافظة الشرقية بصفته
وذلك بشأن
الطعن على القرار الادارى رقم ….. لسنة 2019 الصادر من السيد المطعون ضده الاول بصفته بإزالة الدور الثالث بملك الطاعنة لصدوره على على غير سبب او مسوغ قانونى وواقعي حيث ان هذا الدور محل قرار الازالة صادرا بشأنه الترخيص رقم …. لسنة 2011 بالتعلية وبناء الدور الثالث
الموضـــــــوع
نما إلى علم الطالبة صدور القرار رقم …. لسنة 2019 من السيد محافظ الشرقية بصفته وبناء على محضر مخالفة من الادارة الهندسية بمجلس مدينة ….. محافظة الشرقية والمتضمن
( إزالة الدور الثالث بالعقار المملوك للطاعنة الكائن شارع ……. محافظة الشرقية ، وذلك بناء على قول محض زور وافتراء من المهندس محرر محضر المخالفة والتابع للمطعون ضده الثانى بأن الدور الثالث مخالف وبدون ترخيص
والحقيقة التى لا مرية فيها والثابتة بالمستندات الرسمية ان الدور الثالث صادر له ترخيص بناء برقم .. لسنة 2011 صادر من الادارة الهندسية لمجلس مدينة …… وان الاعمدة والهيكل الخرساني المقام من الطاعنة تم انشاءه منذ صدور الترخيص عام 2011 وليس عام 2019 كما زعم محرر محضر المخالفة ( وهو اهمال جسيم فى أداء عمله )
ومن ثم وبناء على هذا المحضر المخالف للحقيقة والواقع اصدر السيد المطعون ضده الاول قرارا بإزالة الدور الثالث وهو على غير علم بان هذا الدور محل الازالة ليس مخالفا وصادرا له ترخيص برقم … لسنة 2011
ومن ثم كان اقامة هذا الطعن طعنا على القرار الادارى رقم ….. لسنة 2019 القاضى بإزالة الدور الثالث بملك الطاعنة رغم قانونية انشاءه بترخيص من الجهة الإدارية عام 2011 وذلك لافتقاد هذا القرار للسبب ومخالفته للقانون ، ولإساءة استعمال السلطة والتعسف ، وذلك بطلب وقف تنفيذه مؤقتا بصفة مستعجلة لتوافر الخطر والاستعجال وموضوعيا بإلغائه لبطلانه
الدعوى من حيث الشكل
الثابت ان القرار المطعون فيه لم يعلن للطاعنة وانها قد تظلمت منه الى جهة الادارة بالتظلم رقم ….. فى .. / ../ 2019 ومن ثم فالدعوى مقبولة شكلا
التأصيل القانونى والواقعى لطلب وقف تنفيذ القرار مؤقتا وبصفة مستعجلة
المقرر بنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين الاول ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها
ولما كان الثابت من ظاهر المستندات المقدمة من الطاعنة وهى الترخيص رقم … لسنة 2011 الصادر من الجهة الإدارية ببناء الدور الثالث فانه يرجح وبشدة الغاء القرار المطعون فيه لمخالفته الواقع والقانون وانعدام سبب إصداره
اذ ان تنفيذ هذا القرار بإزالة الدور الثالث رغم صدور ترخيص بإنشائه برقم … لسنة 2011 يترتب عليه أبلغ الأضرار لما ينتج عن ذلك من ضياع المال والحق بلا سبب او مسوغ قانونى وواقعي صحيح
الأمر الذى يترتب على الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، وعلى ذلك يتوافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية و الاستعجال بموجب المادة 49 من قانون مجلس الدولة
ومن ثم تتمسك الطاعنة وبطلب جازم له سند صحيح بالأوراق وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم … لسنة 2019 مؤقتا لحين الفصل فى الشق الموضوعى بإلغائه
التأصيل القانونى والواقعى للطلب الموضوعى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم …. لسنة 2019
أولا انعدام السبب :
من مبادئ محكمتنا العليا وجوب قيام القرار الادارى على سبب يبرره ( صدقا ) و( حقا )
ونصت الماده 59 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد أن يكون القرار مسببا
هذا والثابت ان القرار محل الطعن قد خلا من أية أسباب يقوم عليها بالمخالفة لما أوجبه القانون ولم يقوم على سبب صحيح من الواقع والقانون يبرر إصداره صدقا وحقا
فالثابت من الترخيص رقم … لسنة 2011 ( مقدم صورة منه بالدعوى ) ان جهة الادارة أصدرت ترخيصا للطاعنة ( تعلية ) تضمن ( يرخص للطالب تعلية دور ثالث علوى عبارة عن شقة سكنية على مساحة 82م2 على الترخيص رقم .. لسنة 2005 )
ومن ثم يتبين وبحق ان قرار الازالة للدور الثالث محل الطعن قد صدر على غير سبب واقعى او قانونى صحيح وقائم يبرره ومن ثم يكون باطلا ويتعين الغاءه
فقد استقرت أحكام القضاء الإدراى على ان القرار الإدراى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع وفى القانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى 12/7/1958فى الطعن رقم 68 لسنة 4 ق منشور بمجموعة الأحكام س 3 العدد 3 ص 1929 )
كما قضت المحكمة الإدارية العليا
للقضاء الادارى أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع و صحة تكييفها القانونى ورقابة القضاء الادارى بصحة الحالة الواقعية أو القانونية التى تكون ركن السبب تجد حدها الطبيعي فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا
فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع ، وعلى فرض وجودها ماديا ، لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب
حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 5 نوفمبر 1955م فى القضية رقم 159 لسنة 1 ق ، مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا ، السنة الأولى ، ص 41 – وانظر كذلك حكمها فى القضية رقم 1134 لسنة 2 ق ، نفس المجموعة ، السنة الثانية ، ص 315
ثانيا : إساءة استعمال السلطة
لما كانت محكمة القضاء الإداري تختص بإلغاء القرارات الإدارية إذا كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعمال السلطة فإذا ثبت أن الجهة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره أو شابه عيب في أركانه الشكلية أو كان القرار قد بني على وقائع غير صحيحة أو كان الباعث عليه غير المصلحة العامة
فإن مثل هذا القرار يكون مجاوزًا حدود السلطة متعينًا إلغاؤه – وإذا كانت الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار قراراتها أي أن لها الحرية في تقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به
إلا أنه يجب أن يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة كما ينبغي أن تكون للأسباب التي تستند إليها الإدارة وجود في الأوراق وإلا انطوى على مخالفة القانون لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه القرار.
وحيث انه ووفقا لما سلف وقد شاب القرار المطعون عليه مخالفته الواقع والقانون الذى يتمثل فى أن الطالب قد صدر له ترخيصا بالتعلية ببناء الدور الثالث فى عام 2011 برقم .. لسنة 2011 والاعمدة المقامة هذه مقامة منذ عام 2011
فان مثل هذا القرار يكون قد تجاوز حدود السلطة لانه قد بني على وقائع غير صحيحة ،وخالف القوانين واللوائح واخطأ فى تطبيقها الامر الذى يضحى معه مخالفة القرار المطعون عليه القانون ومجاوزته حدود السلطة مما يرجح الغاؤه
بناء عليه
تلتمس الطاعنة تحديد أقرب جلسه ممكنة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضدهم القضاء :
أولا : بقبول الطعن شكلاً
ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم …. لسنة 2019 الصادر من المطعون ضده الأول لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم …. لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعنة الأخرى
وكيل الطاعنة
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
الطعن على قرار وقف الأعمال وسحب الترخيص
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ……………..
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ ………………….. والمقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ ………………… المحامي بـ ……………….
ضــد
1- السيد / محافظ …….. بصفته
2- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمجلس أو مدينة …….. بصفته
3- السيد المهندس / رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمجلس مدينة …. بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ……………..
الموضــوع
صدر للطالب ترخيص البناء رقم ……. لسنة …….. وذلك لبناء بدروم وجراج ودور أرضي به خمسة محلات وستة طوابق .
وقد صدر الترخيص طبقا لأحكام القانون وتم مراعاة جميع الشروط الهندسية والفنية فيه طبقا للرسم الهندسي والترخيص الصادر …
وبتاريخ / / تم إخطار الطالب عن طريق قسم شرطة …… بإيقاف الأعمال وسحب الترخيص لعدم مراعاة الشروط الفنية الواردة بالرخصة دون أن يحدد ما هى الأمور التي لم يتم مراعاتها
الأمر الذي يعيب قرار وقف الأعمال ويجعله مخالفا لأحكام القانون ويوصم القرار الإداري الصادر بعيب مخالفة القانون إذ أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أى وقت طالما صدرت سليمة .
ولما كان الأمر كذلك فالطالب يطعن على هذا القرار بإقامة هذه الدعوى.
لــذلك
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة الحكم بـ :
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بسحب الرخصة رقم …… لسنة …… من الوحدة المحلية لمجلس مدنية ………. وكذلك بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف الأعمال عن العقار الموضح بصدر العريضة .
ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بوقف الأعمال وسحب الترخيص رقم …….. لسنة …… الصادر من الوحدة المحلية لمجلس مدينة ……. مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .
ترخيص البناء ليس سند قانوني لإثبات ملكية الأرض
- ترخيص البناء في حد ذاته لا يعد من المستندات المعتد بها قانونًا لإثبات ملكية الأرض الصادر لها الترخيص لتشييد مبانى عليها
- ولا يجوز لحائز الترخيص الاحتجاج به في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض استناداً إلى هذا الترخيص الصادر له من الجهة الإدارية بالبناء