المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
يتبين من نص المادة 754 مدنى أن مبلغ التأمين يكون مستحق الدفع من وقت وقع الحادث المؤمن منه كوفاة المؤمن على حياته في التأمين لحالة الوفاة أو من وقت حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين كبقاء المؤمن على حياته إلى وقت حلول أجل معين في التأمين لحالة البقاء .
وقد تقدم ان التأمين على الحياة ليست له صفة تعويضية ومن ثم لا حاجة إلى إثبات أي ضرر أصاب المؤمن أو أصاب المستفيد لاستحقاق مبلغ التأمين كذلك لا علاقة لمبلغ التأمين الذى يذكر في التوثيقية بأي ضرر يلحق المؤمن له
فهو مستقل عن أي تعويض ولا يشترط لاستحقاق المؤمن له لهذا المبلغ أن يثبت أن الضرر الذى لحق به يعادله بل لا يشترط أن ضرراً ما قد لحق به .
وإذا تحقق الحادث المؤمن منه وجب على المؤمن له أو المستفيد ان يخطر المؤمن بتحققه وفى التأمين على الحياة لا يوجد مقتضى التعجيل بالإخطار نظراً لانعدام صفة هذا التأمين التعويضية
ومبلغ التأمين يصبح ديناً في ذمة المؤمن مستحق الأداء من وقت وقوع الحادث أو حلول الأجل وبهذا يخالف التأمين على الحياة عقود التأمين الأخرى وفيها يصبح مبلغ التأمين مستحق الأداء بعد مضى وقت معقول يكون عادة ( ثلاثين يوما ) من وقت وقوع الحادث ليتمكن المؤمن فيه من التثبت من صحة ما يطلبه المؤمن له ومدى ما يتمسك به من حقوق ففي التأمين على الحياة لا يحتاج المؤمن إلى وقت التثبت من ذلك إذا لا علاقة لمبلغ التأمين بأي ضرر يقع .
والمؤمن له أو المستفيد لا يكلف بإثبات أي ضرر وإذا وقع ضرر لا يكلف بإثبات ان مبلغ التأمين معادل لقيمة الضرر وانما يكلف بإثبات وقوع الحادث المؤمن منه
ويجب على من يطالب بمبلغ التأمين أن يثبت أنه هو المستحق له بتقديم وثيقة التأمين إذا كان المؤمن له هو المستفيد وإذا كان شخصاً آخر غيره ( كالزوجة والأولاد والورثة ) فعليه أن يثبت توافر هذه الصفة فيه بشهادة الزواج أو شهادة الميلاد أو إعلام الوراثة او غير ذلك …الخ .
المقدار والواجب الدفع للمؤمن له أو للمستفيد هو مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة لا أكثر ولا أقل ومع ذلك قد يدفع مبلغ أكثر كما لو كان مشترطا اشتراك المستفيد في الأرباح على ان يتقاضى الأرباح دفعه واحدة مع مبلغ التأمين وقد يدفع مبلغ أقل كما في حالة تخفيض التأمين وحالات الاقتصار على رد الاحتياطي الحسابي وحالة خصم الأقساط غير المدفوعة من مبلغ والتأمين حالة ما عجله المؤمن للمؤمن له على حساب وثيقة التأمين.
ويتميز هذا النوع من التأمين بخاصية هامة هي انه لا يهدف إلى تعويض المستأمن عن ضرر نزل به إذا ان فكرة التعويض عن الضرر بعيدة عن نطاق التأمين على الأشخاص بل ان بعض الحوادث المؤمن منها قد تكون حوادث سارة كزواج أو ميلاد طفل أو الحياة حتى بلوغ سن معينة وفى مثل هذه الحالات لا تثور فكرة الضرر على الإطلاق
ويترتب على ذلك ان المؤمن يلتزم في التأمين على الأشخاص بان يدفع العوض المتفق عليه عند تحقق الحادثة دون اعتبار لما إذا كان قد أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أم لا ومعنى هذا ان التأمين على الأشخاص ليس عقد تعويض وإنما هو عقد بمبلغ معين عند تحقق حادثه معينه
ان المبلغ المؤمن به يتحدد في وثيقة التأمين عند إبرام العقد وبمجرد وقوع الحادثة المؤمن منها يلتزم المؤمن بدفع هذا المبلغ إلى المستأمن أو إلى المستفيد المعين في العقد دون أن يطالب أحدهما بأن يثبت أن ضرراً ما أصابه وقد عبرت عن هذا المعنى بوضوح المادة 752 مدنى .
في التأمين على الحياة يلتزم بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ففي التأمين لحالة الوفاة يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمستفيد عند الوفاة المؤمن على حياته وفى التأمين لحال الحياة ينشأ هذا الالتزام عند حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين وهكذا .
فمبلغ التأمين طبقاً لنص المادة 754 مدنى – في التأمين على الحياة يستحق أداؤه فور وقوع الحادث او حلول الأجل المتفق عليه دون حاجة للثبيت من وقوع الضرر للمؤمن له او للمستفيد لأن التأمين على الحياة من صور التأمين على الأشخاص والتأمين على الأشخاص ليست له صفة تعويضية ولهذا أيضاً يستحق مبلغ التأمين ولو لم يحدث ضرر أو حدوث ضرر يفوق مبلغ التأمين
وقوع الخطر المؤمن منه ويتم ذلك بتقديم شهادة الوفاة المؤمن على حياته في التأمين لحال الوفاة أو شهادة تثبت بقاءه على قيد الحياة حتى حلول للأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين في التأمين لحال البقاء أو احدى الشهادتين في التأمين المختلط وإذا زعم المؤمن أن المؤمن على حياته مات منتحراً كان عليه عبء وثبات ذلك وكان للمستفيد إثبات أن المنتحر كان فاقد الإرادة عند انتحاره … الخ.
هو إثبات انه المستفيد من التأمين وذلك بتقديم وثيقة للتأمين أو ملحقها أو الورقة المستقلة التى عين بها مستفيداً وقد يحتاج الأمر إلى إثبات شخصيته بتقديم بطاقة أحواله المدنية وإثبات صفته بتقديم ما يدل على أنه مثلا زوج للمؤمن على حياته المتوفى أو أنه ولد له .
وتبرأ ذمة المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر لمن يثبت انه المستفيد فإذا تبين ان المستفيد شخص اخر كما لو عين طالب التأمين مستفيداً آخر لم يخطر به المؤمن فان المستفيد الحقيقى يرجع على المستفيد الظاهر لاسترداد ما قبضه من المؤمن دون حق ولا يرجع على المؤمن حسن النية بشيء
فإذا تبين أن المؤمن سيء النية يعلم بالمستفيد الحقيقي كان لهذا الأخير أن يطالبه بمبلغ التأمين ويرجع المؤمن على المستفيد الظاهر بما قبضه منه دون حق .
النص القانونى للتأمين على حياة الانسان
تنص المادة 754 من القانون المدنى المصري على
المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد.
أراء الفقه وشرح المادة 754 مدنى بشأن عقد التأمين
الوسيط – العلامة عبد الرزاق السنهوري
1- يتبين من نص المادة 754 مدنى أن مبلغ التأمين يكون مستحق الدفع من وقت وقع الحادث المؤمن منه كوفاة المؤمن على حياته في التأمين لحالة الوفاة أو من وقت حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين كبقاء المؤمن على حياته إلى وقت حلول أجل معين في التأمين لحالة البقاء .
وقد تقدم ان التأمين على الحياة ليست له صفة تعويضية ومن ثم لا حاجة إلى إثبات أي ضرر أصاب المؤمن أو أصاب المستفيد لاستحقاق مبلغ التأمين كذلك لا علاقة لمبلغ التأمين الذى يذكر في التوثيقية بأي ضرر يلحق المؤمن له فهو مستقل عن أي تعويض ولا يشترط لاستحقاق المؤمن له لهذا المبلغ أن يثبت أن الضرر الذى لحق به يعادله بل لا يشترط أن ضرراً ما قد لحق به .
وإذا تحقق الحادث المؤمن منه وجب على المؤمن له أو المستفيد ان يخطر المؤمن بتحققه وفى التأمين على الحياة لا يوجد مقتضى التعجيل بالإخطار نظراً لانعدام صفة هذا التأمين التعويضية
فهو غير متعلق بضرر يراد التعويض عنه حتى يدعو لإخطار المؤمن إلى تقدير هذا الضرر كما ان مبلغ التأمين مستحق بأكمله دون أن يتوقف ذلك على تقدير ضرر معين ومن ثم لا يجوز الإخطار في أي وقت والواقع من الأمر أن المؤمن له أو المستفيد هو الذى يحرص على التعجيل بالإخطار حتى يستطيع مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين .
وقت استحقاق مبلغ التأمين
ومبلغ التأمين يصبح ديناً في ذمة المؤمن مستحق الأداء من وقت وقوع الحادث أو حلول الأجل وبهذا يخالف التأمين على الحياة عقود التأمين الأخرى وفيها يصبح مبلغ التأمين مستحق الأداء بعد مضى وقت معقول يكون عادة ( ثلاثين يوما ) من وقت وقوع الحادث ليتمكن المؤمن فيه من التثبت من صحة ما يطلبه المؤمن له ومدى ما يتمسك به من حقوق ففي التأمين على الحياة لا يحتاج المؤمن إلى وقت التثبت من ذلك إذا لا علاقة لمبلغ التأمين بأي ضرر يقع .
ما يكلف المؤمن له – المستفيد – بإثباته
والمؤمن له أو المستفيد لا يكلف بإثبات أي ضرر وإذا وقع ضرر لا يكلف بإثبات ان مبلغ التأمين معادل لقيمة الضرر وانما يكلف بإثبات وقوع الحادث المؤمن منه
- ففي التأمين لحالة الوفاة يكلف المستفيد بإثبات الوفاة المؤمن على حياته ويكون ذلك عادة بتقديم شهادة الوفاة
- وفى التأمين الحالة لبقاء يقدم المؤمن له أو المستفيد شهادة وجوده على قيد الحياة
- وفى التأمين المختلط اما ان يقدم المستفيد شهادة المؤمن على حياته واما ان يقدم المؤمن له شهادة وجوده على قيد الحياة وذلك بحسب الأحوال
- وقد يقتضى الأمر في بعض الأحيان إثبات انتحار المؤمن على حياته وإثبات أن المنتحر كان فاقد الإرادة وقت انتحاره وإثبات تعدى المستفيد على حياة المؤمن على حياته .
ويجب على من يطالب بمبلغ التأمين أن يثبت أنه هو المستحق له بتقديم وثيقة التأمين إذا كان المؤمن له هو المستفيد وإذا كان شخصاً آخر غيره ( كالزوجة والأولاد والورثة ) فعليه أن يثبت توافر هذه الصفة فيه بشهادة الزواج أو شهادة الميلاد أو إعلام الوراثة او غير ذلك …الخ .
قيمة مبلغ التأمين للوفاة مستحق الدفع للمستفيد
المقدار والواجب الدفع للمؤمن له أو للمستفيد هو مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة لا أكثر ولا أقل ومع ذلك قد يدفع مبلغ أكثر كما لو كان مشترطا اشتراك المستفيد في الأرباح على ان يتقاضى الأرباح دفعه واحدة مع مبلغ التأمين وقد يدفع مبلغ أقل كما في حالة تخفيض التأمين وحالات الاقتصار على رد الاحتياطي الحسابي وحالة خصم الأقساط غير المدفوعة من مبلغ والتأمين حالة ما عجله المؤمن للمؤمن له على حساب وثيقة التأمين.
وإذا تحقق الحادث المؤمن منه كان مات المؤمن على حياته فإن المؤمن يدفع مبلغ التأمين كاملا ولكنه في الوقت ذاته يتقاضى أقساط التأمين المستحق عن السنة التى مات فيها المؤمن على حياته ولو كانت الوفاة في أول يوم من هذه السنة فإن المؤمن قد تحمل الخطر في هذه السنة بل أن الخطر قد تحقق فعلا فيها فيستحق المؤمن القسط كله .
( الوسيط – 7- 2- للدكتور السنهوري- المرجع السابق- ص1491 وما بعدها)
البيع والتأمين- للدكتور يحيي داود
يقصد بالتأمين على الأشخاص ذلك النوع من التأمين الذى يكون محله شخص المستأمن والذى بموجبه يتعهد المؤمن أن يدفع إلى المستأمن اوالى شخص اخر معين في العقد مبلغا من النقود وإيرادا مرتبا عند تحقق حادثه متعلقة بشخص المستأمن – أو شخص اخر – وذلك مقابل قيام المستأمن بدفع أقساط دورية معينة .
ويتميز هذا النوع من التأمين بخاصية هامة هي انه لا يهدف إلى تعويض المستأمن عن ضرر نزل به إذا ان فكرة التعويض عن الضرر بعيدة عن نطاق التأمين على الأشخاص بل ان بعض الحوادث المؤمن منها قد تكون حوادث سارة كزواج أو ميلاد طفل أو الحياة حتى بلوغ سن معينة وفى مثل هذه الحالات لا تثور فكرة الضرر على الإطلاق
ويترتب على ذلك ان المؤمن يلتزم في التأمين على الأشخاص بان يدفع العوض المتفق عليه عند تحقق الحادثة دون اعتبار لما إذا كان قد أصاب المستأمن أو المستفيد ضرر أم لا ومعنى هذا ان التأمين على الأشخاص ليس عقد تعويض وإنما هو عقد بمبلغ معين عند تحقق حادثه معينه
ويترتب على ذلك نتائج منها :
ان المبلغ المؤمن به يتحدد في وثيقة التأمين عند إبرام العقد وبمجرد وقوع الحادثة المؤمن منها يلتزم المؤمن بدفع هذا المبلغ إلى المستأمن أو إلى المستفيد المعين في العقد دون أن يطالب أحدهما بأن يثبت أن ضرراً ما أصابه وقد عبرت عن هذا المعنى بوضوح المادة 752 مدنى .
( البيع والتأمين- للدكتور يحيي – المرجع السابق- ص231و232)
أحكام التأمين- للدكتور عبد الناصر العطار
في التأمين على الحياة يلتزم بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ففي التأمين لحالة الوفاة يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمستفيد عند الوفاة المؤمن على حياته وفى التأمين لحال الحياة ينشأ هذا الالتزام عند حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين وهكذا .
فمبلغ التأمين طبقاً لنص المادة 754 مدنى – في التأمين على الحياة يستحق أداؤه فور وقوع الحادث او حلول الأجل المتفق عليه دون حاجة للثبيت من وقوع الضرر للمؤمن له او للمستفيد لأن التأمين على الحياة من صور التأمين على الأشخاص والتأمين على الأشخاص ليست له صفة تعويضية ولهذا أيضاً يستحق مبلغ التأمين ولو لم يحدث ضرر أو حدوث ضرر يفوق مبلغ التأمين
وعلى من يطالب بمبلغ التأمين أن يثبت أمرين
- الأمر الأول :وقوع الخطر المؤمن منه ويتم ذلك بتقديم شهادة الوفاة المؤمن على حياته في التأمين لحال الوفاة أو شهادة تثبت بقاءه على قيد الحياة حتى حلول للأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين في التأمين لحال البقاء أو احدى الشهادتين في التأمين المختلط وإذا زعم المؤمن أن المؤمن على حياته مات منتحراً كان عليه عبء وثبات ذلك وكان للمستفيد إثبات أن المنتحر كان فاقد الإرادة عند انتحاره … الخ.
- الأمر الثاني الذى يجب على من يطالب بمبلغ التأمين ان يثبته : هو إثبات انه المستفيد من التأمين وذلك بتقديم وثيقة للتأمين أو ملحقها أو الورقة المستقلة التى عين بها مستفيداً وقد يحتاج الأمر إلى إثبات شخصيته بتقديم بطاقة أحواله المدنية وإثبات صفته بتقديم ما يدل على أنه مثلا زوج للمؤمن على حياته المتوفى أو أنه ولد له .
وتبرأ ذمة المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر لمن يثبت انه المستفيد فإذا تبين ان المستفيد شخص اخر كما لو عين طالب التأمين مستفيداً آخر لم يخطر به المؤمن فان المستفيد الحقيقى يرجع على المستفيد الظاهر لاسترداد ما قبضه من المؤمن دون حق ولا يرجع على المؤمن حسن النية بشيء
فإذا تبين أن المؤمن سيء النية يعلم بالمستفيد الحقيقي كان لهذا الأخير أن يطالبه بمبلغ التأمين ويرجع المؤمن على المستفيد الظاهر بما قبضه منه دون حق .
( أحكام التأمين- للدكتور عبد الناصر العطار-المرجع السابق- ص142و143 )
أحكام وشروط التأمين على حياة الغير
تنص المادة 755 مدنى على
(1)- يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد.
فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية، فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً.
(2)- و تكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق.
الشرح ورأى الفقه عن التأمين على حياة الغير المادة 755 مدنى
الوسيط – للدكتور السنهوري عن شروط عقد التأمين
يخلص من نص المادة 755 مدنى أنه إذا أمن شخص على حياة الغير لمصلحته هو أو لمصلحة شخص آخر فإن عقد التأمين – وكان فى الأصل يصح بتراضي المؤمن وطالب التأمين – لا يكون صحيحاً إلا بتراضي هذين الطرفين وموافقة المؤمن على حياته أيضاً ولحكمة فى ذلك أن التأمين على حياة الغير دون أن يكون هذا الغير طرفاً فى العقد يجعل حياته محلا للمضاربة إذ يتوقف على موته وقد يكون مغريا لمن له مصلحة وهو المستفيد بأن يفكر فى الاعتداء على حياته
ولم يشترط القانون أن تكون هناك للمستفيد أو لطالب التأمين مصلحة فى بقاء المؤمن على حياته حيا واستعاض عن ذلك بان اشتراط لصحة عقد التأمين موافقة المؤمن على حياته
وغنى عن البيان أن التأمين على الحياة الذى لا يكون صحيحاً إلا بموافقة المؤمن على حياته يجب أن يكون تأميناً لحالة وفاة ففيه يستحق مبلغ التأمين عند موت المؤمن على حياته فيتحقق الخطر المشار إليه أما التأمين لحالة البقاء حيث لا يستحق مبلغ التأمين الا إذا بقى المؤمن على حياته حياً لا خطر فيه على حياة هذا الأخير ومن ثم لا تشترط موافقته لصحة العقد .
وقد يكون المؤمن على حياته قاصرا أو عجوزاً وعند ذلك يجب ان تصدر الموافقة من الولي أو الوصي أو القيم أو ممن يمثل قانوناً المؤمن على حياته .
ويجب أن تكون الموافقة كتابية والكتابة هنا ركن للانعقاد لا طريق للإثبات وأية كتابة تكفى فلا يشترط ان تكون رسمية والموافقة الشفوية لا تكفى ولو امكن إثباتها ويجب أن تكون الموافقة صارده قبل إبرام عقد التأمين ولست معاصرة له .
فإذا لم تصدر موافقة على حياته او صدرت غير مستوفية للشروط السابقة كان عقد التأمين باطل باطلاً معلقاً ويستطيع ان يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة ويجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ولا تصحح الإجازة بالبطلان .
وموافقة المؤمن على حياته لازمة كذلك لتعيين المستفيد وضرورية كذلك لمصلحة حوالته لحقه أو رهنه
ويجوز التأمين على حياة الجنين قبل مولده على ان يوافق على العقد من يمثله قانونا.
( الوسيط-7-2- للدكتور السنهوري-المرجع السابق- ص1428 وما بعدها)
التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة
أحاط المشرع التأمين على حياة الغير بضمانات تكفل تفادى الخطر الكامن في هذا النوع من التأمين
فتشترط فى الفقرة الأولى من المادة 755 من التقنين المدنى ان يوافق الغير المراد التأمين على حياته أو من يمثله قانوناً ( كوليه أو وصية أو القيم عليه ) على طلب التأمين حتى هذه الموافقة صحيحة فلا يكفى إذن مجرد توقيع الغير المؤمن على حياته على وثيقة التأمين بالموافقة عليه فمثل هذه الموافقة لا تكون حاصلة بل إبرام العقد كما بتطلبها القانون وبالتالي لا تحول دون بطلان التأمين .
والمراد بالفقرة الثانية تحريم التعامل عموما على وثيقة تأمين من هذا النوع إلا بعد الحصول على موافقة المؤمن على حياته وعلة ذلك منع التحايل على القانون فقد يوافق الغير على التأمين على حياته لصالح شخص يكون موضع ثقته فتحول الحق فى الاستفادة من هذا التأمين أو رهنه إلى شخص آخر قد لا يرضى عنه المؤمن عليه يعتبر إخلالاً بهذه الثقة المشروعة مما يجعل مثل هذا التصرف مشوباً بالبطلان
وهذا البطلان جوهري فإذا لم تتوافر الشروط المتقدمة عند انعقاد هذا النوع من التأمين أو حوالته أو رهنه انهو العقد من أساسه لانعدام الرضاء فلا تصححه الإجازة اللاحقة .
وقد راينا فيما تقدم كيف جعل المشرع من المصلحة ركنا لازماً فى كل أنواع التأمين (م749 من التقنين المدنى ) فيشترط لمصلحة التأمين على حياة الغير أن تكون للمستأمن مصلحة جدية فى المحافظة على حياة الغير ان تكون للمستأمن مصلحة حدية فى المحافظة على حياة المؤمن عليه فإذا انتفت المصلحة وقع هذا التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً أيضاً .
( التقنين المدني- للدكتور محمد علي عرفة- المرجع السابق- ص549و550 وكتابة – التأمين والعقود الصغيرة- المرجع السابق-ص224 وما بعدها حتي 228)
عقد التأمين- الدكتور محمد كامل مرسي
تقرر التشريعات الجديدة صحة التأمين على حياة الغير وقبل ذلك كان الشرح ينازعون فى صحته ولا يقرونه إلا إذا كان لطالب التأمين مصلحة فى بقاء المؤمن عليه ذلك أنه يبدو غريبا أن يخشى شخص فائدة مالية من وفاة شخص آخر فى حين أن هذه الوفاة لا تعود عليه بأي ضرر ويخشى ان يغرى الحصول على الفائدة المالية المرتقبة المستفيد من التأمين بالإقدام على عمل جنائي يجعل وقوع الحادث .
ولكن الرأي المتقدم ليس صحيحا على إطلاقه فالتأمين على حياة الغير قد يكون مفيداً ومشروعاً كالتأمين الذى يعقده والد على حياة ابنه أو دائن على حياة مدينة وقد لا يكون هذا التأمين أخطر من التأمين على حياة المؤمن لمصلحة الغير لأنه في الصورة الأخيرة يكون المستفيد وليس المتعاقد هو الذى له مصلحة فى موت المؤمن له .
(عقد التأمين- للدكتور محمد كامل مرسي – المرجع السابق- ص271ومابعدها)
حكم القانون عن حالة انتحار المؤمن عليه
تنص ماده 756 من القانون المدنى على
- (1)- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته.
- و مع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين.
- (2) – فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله .
- و على المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياه مات منتحراً.
- و على المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.
- (3)- وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار و إدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.
رأى الفقه عن حالة انتحار المؤمن عليه
الوسيط – الدكتور السنهوري
يخلص من نص المادة 756 مدنى ان القاعدة هي ان انتحار المؤمن على حياته عن شعور وإدراك يسقط حق المستفيد وهناك استثناء لهذه القاعدة يجوز بموجبه تأمين الانتحار بشروط معينة .
فيكون المؤمن عن حياته غالبا هو فى الوقت ذاته طالب التأمين وقد أمن على حياته لمصلحة زوجته واولاده احد اقاربه فإذا انتحر وقد كانت حياته هي محل تأمين يكون قد جعل بفعله العمدى الخطر المؤمن منه محقق الوقوع وطبقاً للقواعد المقررة فى عقد التأمين يبطل العقد ثم أن انتحار المؤمن على حياته عمدا لا يجوز أن يدخل فى نطاق التأمين لأنه عمل غير مشروع وشروط الخطر المؤمن منه أن يكون مشروعا فإذا دخل الانتحار فى نطاق التأمين كان مخالفا للنظام العام
ومن ثم يكون باطلاً ثم أن فى إباحة تأمين الانتحار تشجيعاً على هذا العمل غير المشروع بل أن فيه إغراء للمؤمن على حياته بأن ينتحر إذا علم بأن انتحاره يترك لأسرته مورداً للغش وقد يلجا من عزم فعلا على الانتحار إلى التأمين عن حياته قبل ان ينتحر وكل هذه أمور مخالفة للآداب والنظام العام ومن هنا جاءت القاعدة التى تقضى بسقوط حق المستفيد إذا انتحر المؤمن على حياته .
شروط سقوط حق المستفيد في مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن على حياته
يشترط حتى يسقط حق المستفيد أمران
- أن ينتحر المؤمن على حياته فإذا قتل نفسه عن غير عمد ولو كان ذلك عن خطأ مهما كان جسيما فان حق المستفيد لا يسقط بل أن المؤمن على حياته لو عرض نفسه لموت محقق قياماً بواجب إنساني فمات لم يكن عمله هذا انتحارا ولم يسقط حق المستفيد وإذا تعمد المؤمن على حياته الانتحار بعمل اختياري فإن أدى هذا العمل إلى الموت فعلا ولو بعد مدة هذه طويلة كان هذا انتحارا يسقط حق المستفيد أما إذا لم يؤد العمل إلى الموت كان هذا شروعا فى انتحار لا يسقط حق المستفيد بل لا يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين من اجل هذا العمل الا إذا كان قد اشترط ذلك
- أن يكون الانتحار عن شعور واختيار فإذن كان سبب الانتحار كما تقول الفقرة الثانية من المادة 756 مدنى فيما رأينا مرضا أفقد المريض إرادته بقى الالتزام قائما بأكمله فيجب إذن أن يكون المؤمن على حياته مالكا لقواه العقلية مدركاً لنتائج فعله ومريداً وإياها طوعا واختيارا أما إذا كان قد فقد إرادته فإن بسبب جنون أو مرض أو أي أمر آخر فأقدم على الانتحار وهو فاقد الإرادة فإن الانتحار في هذه الأحوال إلا يعتد به ولا يسقط حق المستفيد
وذلك ما لم يكن المؤمن قد استبعد بشرط خاص من نطاق التأمين الانتحار ولو كان عن غير شعور وكان الانتحار ولو كان عن غير شعور ولما كان الانتحار أمر غير عادى ويأتي على خلاف المألوف
فإن عبء إثبات أن المؤمن على حياته قد مات منتحراً فسقط حق المستفيد ، يقع على المؤمن ولكن لما كان المفروض فى المنتحر أن ينتحر عن شعور وإدراك لنتائج فعله فإن العبء .إثبات أن المؤمن على حياته عندما انتحر كان فاقد الإدراك يقع على المستفيد وتقول العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 756 مدنى فى هذا المعنى كما راينا وعلى المؤمن ان يثبت ان المؤمن على حياته كان وقت الانتحار فاقد الإرادة .
فإذا توافر الشرطان المتقدمان سقط حق المستفيد فى مبلغ التأمين ولكن المؤمن يبقى ملتزماً بدفع مبلغ للمستفيد يساوى قيمة احتياط التأمين وهذا الاحتياطي جزء من مبلغ التأمين الذى دفع للادخار لا للتأمين من الخطر فيجب رده فى جميع الأحوال ولا يشترط فى رد احتياطي التأمين بسبب الانتحار كما يشترط في رد هذا الاحتياطي بسبب التصفية أن يكون طالب التأمين قد دفع على الأقل ثلاثة أقساط سنوية
لأن هذا الشرط لم يرد فى النص هنا كما ورد فى النص الخاص بالتصفية وقد رأينا أن العبارة الأخيرة فى الفقرة الأولى من المادة 756 مدنى تقول ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين وهذا النص من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه فلا يجوز للمؤمن أن يشترط عدم دفع شيء من احتياطي التأمين فى حالة الانتحار .
ويتبين مما تقدم ان الانتحار عن اختيار وإدراك يخرج من نطاق التأمين من تلقاء نفسه وبحكم القانون حاجة إلى شرط خاص بهذا الاستبعاد بل انه لا يجوز أن يشترط العكس فلا يجوز لطالب التأمين أن يشترط أن يدخل الانتحار عن اختيار وأدرك فى نطاق التأمين فيستحق التأمين إذا وقع وذلك للاعتبارات المتقدمة .
الانتحار عن اختيار وأثره على التأمين
ومع ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 756 مدنى على :
وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص على اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد فأجاز المشرع بهذا النص التأمين من الانتحار عن اختيار وإدراك وذلك إذا توافر شرطان
- ان يكون اتفاق خاص بين طرفي عقد التأمين على دخول الانتحار عن اختيار وإدراك فى نطاق الـتأمين فإذا لم يوجد هذا الاتفاق لم يدخل الانتحار في نطاق التأمين
- الا ينتج هذا الاتفاق أثره إلا إذا وقع لانتحار بعد انقضاء سنتين من وقت إبرام عقد التأمين والمقصود من ذلك إثناء من اعتزم الانتحار عن أن يؤمن على حياته ثم ينتحر فإنه إن فعل لم يستحق المستفيد مبلغ التأمين
وإذا انتظر مدة سنتين قبل أن يقدم على الانتحار لم يثبت أن يقاع عن عزمه إذ يصعب أن نتصور شخصاً اعتزم الانتحار يبقى منتظرا فى هدوء مدة سنتين كاملتين ثم ينتحر بعد هذه المدة الطويلة ولكن يبقى مع ذلك ان هذا الاتفاق الخاص يبقى الباب مفتوحاً للمؤمن له ولم يكن يفكر فى الانتحار وقت ان امن على حياته وبقى كذلك مدة سنتين لان يقدم على الانتحار بعد ذلك لظروف جدت عليه بعد ان أطمأن إلى انه سيترك لأسرته مورداً من العيش وهذا ما يجعل الاستثناء الذى نحن يصدده حمل انتقاد
وعلى ذلك إذا اقدم المؤمن على حياته على الانتحار قبل انقضاء السنتين حتى لو مات بعد انقضاء هذه المدة ما دام الذى انتحر به قد تم فى خلالها فإن المستفيد لا يستحق مبلغ التأمين ولكنه يستحق احتياطي التأمين أما إذا لم يقدم المؤمن على حياته على الانتحار إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين لا من تاريخ نفاذة فإن هذا الانتحار يكون داخلاً فى نطاق التأمين بموجب الاتفاق الخاص على ذلك ومن ثم لا يسقط حق المستفيد بل يتقاضاه كاملا من المؤمن .
(الوسيط -7-2- للدكتور السنهوري- ص1468 وما بعدها)
التقنين المدني- الدكتور محمد علي عرفة
يتضح من نص المادة 756 مدنى انه لا يجوز التأمين من الانتحار مباشرة فمثل هذا الاتفاق يجعل تحقق الخطر المؤمن منه إراديا محضاً فينتفى عنصر الاحتمال الذى يعد بمثابه السبب القصدي للتأمين هذا فضلاً عن كونه مخالفاً للنظام العام والآداب وكذلك كان الأصل أن تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين على الحياة إذا أثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ولا يكون للمستفيد من التأمين مطالبة المؤمن الا بدفع مبلغ مساوى لقيمة احتياطي التأمين (م 756/1مدنى ).
هذا ان كان الانتحار نتيجة تدبير وسبق إصرار وهو ما يفترض أساسا ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فإذا اقام المستفيد من التأمين الدليل على ان الانتحار قد وقع عن غير إرادة ولا اختيار
كما إذا حدث عقب الإصابة بمرض خطير فإنه يكون بمثابة حادثة غير متوقعة فلا تحول دون انتاج النتائج العادية (م 756/2مدنى ) وذلك لأن بطلان التأمين بسبب الانتحار لا يعدو كونه جزاء لعقاب عمل إرادي غير مشروع فلا يسوغ توقيع مثل هذا الجزاء فى حالة الانتحار اللاشعوري .
وتقدير ما إذا كان الانتحار إراديا أو لا شعوريا متروك لقاضى الموضوع على ان التفرقة المتقدمة بين نوعى الانتحار تعويض إلى حيث تخلو وثيقة التأمين من شرط خاص بضمان الوفاة ولو كان سببها الانتحار فإذا تضمنت الوثيقة شرطا من هذا القبيل
فإن مثل هذا الشرط لا يؤدى إلى ضمان الانتحار العمدى إلا إذا وقع بعد سنتين على الأقل من تاريخ إبرام التأمين (م 756/3مدنى ) والغاية من تأجيل الضمان على هذا النحو هو استبعاد الأشخاص الذين لا يقدمون على التأمين الا بعد ان اختمرت فى رءوسهم فكرة الانتحار فتأجيل ضمان المؤمن هذه المدة الطويلة كفيل بحمل المستأمن على العدول عن فكرته لاحتمال زوال الظروف التى أملتها عليه أما الانتحار اللاشعوري فيدخل فوراً فى نطاق الضمان .
( التقنين المدني- الدكتور محمد علي عرفة – ص551و552 وكتابة – التقنين والعقود الصغيرة – ص 228 حتي 232 )
عقد التأمين – للدكتور محمد كامل مرسي
بمقتضى نص المادة 756 مدنى إذا كان الانتحار متعمدا (عن اختيار وإدراك ) برئ المؤمن من التزامه بدفع المبلغ المؤمن به ولكنه يبقى ملزماً بدفع قيمة احتياطي التأمين
التأمين فى هذه الحالة لا يكون باطلاً إذ أنه انعقد صحيحا كما أن هذه الحالة لا تعتبر حالة سقوط لأن المصطلح عليه عن سقوط الحق يكون فى حالة تقصير المستفيد من التأمين وهنا الجزاء يضر بأشخاص لا جريرة لهم فيما وقع وذلك نص القانون على أن يدفع لهم المؤمن قيمة احتياطي التأمين فالجزاء هنا قد املته اعتبارات خلقية .
اما إذا اشترط دفع التأمين فى كل الأحوال فان هذا الشرط لا يضمن الانتحار الاختياري الا إذا حصل بعد سنتين من تاريخ العقد وبضمن الانتحار حتى بعد مضى السنتين إذا كان سببه مرضا أفقد المنتحر إرادته وذلك وفقا لنص المادة 756 مدنى .
والعقد الذى يشترط الضمان فى حالة الانتحار الاختياري لا يكون باطلاً ولكن الشرط لا يكون نافذاً خلال سنتين بمعنى أنه لو وقع الانتحار خلال هذه المدة فان المؤمن لا يلزم الا بقيمة احتياطي التأمين .
وإلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين فى حالة الانتحار الاختياري إذا وقع بعد سنتين من تاريخ العقد لا يكون إلا إذا كان مشروطاً في العقد ويقال لهذا الشرط شرط عدم المناقضة المؤجل ولا يلزم بالدفع إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد فلا يجوز اشتراط مدة أقل كسنه ويجوز اشتراط مدة أكثر لثلاث سنين أو أربع سنين .
ويبين مما تقدم أنه إذا انتحر المؤمن على حياته ولم يكن فى تأمينه شرط خاص وأثبت المؤمن ان المؤمن على حياته مات منتحرا فان المؤمن يلتزم بان يدفع مبلغاً مساوياً لقيمة الاحتياطي مما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمين وذلك مالم يثبت المستفيد أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فقد الإرادة ففي هذه الحالة يدفع المؤمن جميع المبلغ المؤمن به مما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمين
أما إذا كانت الوثيقة تنص على ضمان الخطر الانتحار وكان الانتحار اختياريا ولم يكن قد مضى على الوثيقة سنتان فإن المؤمن يلزم بدفع مبلغ مساو لقيمة الاحتياطي فإذا كان قد مضى على سريان الوثيقة سنتان فإن المؤمن يدفع مبلغ التأمين بأكمله وإذا كان الانتحار غير اختياري (بأن كان المنتحر فاقد الإرادة ) فإن المؤمن يدفع كل المبلغ المؤمن به مهما كانت المدة التى سرت فيها وثيقة التأمين .
( عقد التأمين – للدكتور محمد كامل مرسي- المرجع السابق- ص278 وما بعدها)
أحكام التأمين- للدكتور عبد الناصر العطار
قد ينعقد التأمين على خطر الموت كما هو الحال فى التأمين لحال الوفاة وفى المختلط ثم يحدث أن ينتحر المؤمن على حياته في الحالة يظل عقد التأمين صحيحا لأنه انعقد فالتأمين كان على خطر الموت الطبيعي ولم يكن على الخطر الانتحار والانتحار خطأ عمدى لا يجوز التأمين منه وإلا كان العقد باطلاً
من ناحية اخري نجد أن الخطر المؤمن منه وهو الموت الطبيعي لم يتحقق وبالتالي ينتهى عقد التأمين وتبرأ ذمة المؤمن من دفع مبلغ التأمين وقد رأى المشرع ان هذا الحل يضر من يؤول إليه الحق فى التأمين دون ان تكون له جزيرة فيما وقع ولهذا ألزم المؤمن بأن يدفع له قيمة احتياطي التأمين وقد وردت هذه الأحكام فى المادة 756/ 1و2مدنى .
وأجاز المشرع – استثناء – الاتفاق على التأمين من الانتحار عن إرادة غير انه جعل هذا الاتفاق غير نافذ قبل مرور سنتين من تاريخ عقد التأمين دون انتحار (756/3مدنى ).
أن الأصل بطلان التأمين من الانتحار عن إرادة والاستثناء جوازه فى الحدود التى نصت عليها المادة 756/3 مدنى والاستثناء لا يتوسع فى تفسيره ويجوز الاتفاق على عدم نفاذ التأمين من الانتحار خلال مدة أطول من سنتين لان الممنوع هو الاتفاق على مدة أقل ويبدو ان المشرع ظن ان مرور السنتين على التأمين من شأنه ان يثنى المؤمن على حياته عن عزمه على الانتحار لكن الواقع ان هذا الشرط قد يشجع المؤمن على حياته على الانتحار لو لم يفكر فيه ذلك إذا طرأت له بعد مرور السنتين ظروف قد تحمله على ذلك مما يستوجب إلغاء هذا الاستثناء .
وإذا كان هناك اتفاق على التأمين من الانتحار عن إرادة وانتحر المؤمن على حياته قبل صدور السنتين كان هذا الاتفاق صحيحاً غير نافذ فلا تطبق المادة 756/3 مدنى ولكن تطبق المادة 756/1 مدنى فتبرأ ذمة المؤمن من ملغ التأمين ويدفع المؤمن لمن له الحق في التأمين مبلغا يساوى قيمة احتياطي التأمين
اما إذا انتحر المؤمن على حياته بعد مرور السنتين أو بعد مرور المدة الأطول إذا اتفق على مدة أطول من السنتين فإن المادة 756/2مدنى تسرى ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين هنا للمستفيد ويجب أن يتم الانتحار (نشاطا ونتيجة ) بعد مرور السنتين فإذا باشر المؤمن على حياته سبباً لانتحاره قبل مرور السنتين ومات بعد مرور السنتين اعتبر أنه انتحر قبل مرور السنتين فلا يسرى حكم الاستثناء في هذه الحالة .
( أحكام التأمين- للدكتور عبد الناصر العطار – ص128 وما بعدها)
الحكم في حالة تسبب المؤمن له في وفاة المؤمن عليه
الماده 757 مدني تنص علي
- إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
- ( و إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر، و لو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
وفى هذا الفرض قال الفقهاء
1- يتناول نص المادة 757مدنى عرض فرضين :
الفرض الأول ان يقع التأمين على حياة الغير – فالمؤمن له يكون هو المؤمن على حياته ويتفضل عنه كل من طالب التأمين والمستفيد وقد يكونان شخصا واحد فيكون المفروض إذن أن شخصاً امن على حياة غيره لمصلحته هو فأصبح هو المستفيد وطالب التأمين فى وقت واحد أما المؤمن على حياته أى المؤمن له فهو شخص آخر ليس طرفاً فى عقد التأمين ولكنه وافق على العقد طبقاً لأحكام المادة 755مدنى .
وإذا تسبب طالب التأمين (المستفيد ) عمداً فى وفاة المؤمن على حياته أو حرض عل قتله فقتل فكان مقتضى عقد التأمين أن يستحق المستفيد مبلغ التأمين بمجرد وفاة المؤمن على حياته ولكن لما كان المستفيد (طالب التأمين) هو الذى تسبب فى وفاة المؤمن على حياته
فإنه يحرم من مبلغ التأمين وتبرأ ذمة المؤمن من هذا المبلغ فلا يدفع شيئاً لأحد وبذلك ينتهى عقد التأمين ذلك ان المستفيد أراد ان يحقق مصلحة له وهى الحصول على مبلغ التأمين عن طريق الإجرام وهذا ما كان يخصاه المشرع عندما إشترط موافقة المؤمن على حياته على عقد التأمين ولكن هذه الموافقة لم تعصم المؤمن على حياته من إعتداء المستفيد عليه مستعجلا موته حتى يحصل على مبلغ التأمين فحرمه المشرع من ذلك ومن استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه .
وحتى تبرأ ذمة المؤمن من مبلغ التأمين يجب ان يكون المستفيد قد تسبب عمداً فى وفاة المؤمن على حياته فإذا تسبب خطأ فى هذه الوفاة أو تعمد ايذاءه دون أن يتعمد موته فأمضى الإيذاء إلى الموت فإن القتل الخطأ أو الضرب الذى أفضى إلى الموت لا يكفى ومن ثم لا تبرأ ذمة المؤمن ويجب عليه دفع مبلغ التأمين إلى المستفيد بالرغم من ان هذا قد تسبب فى قتله لان القتل لم يكن متعمدا بل قد يكون القتل متعمداً ولكنه يكون دفاعا عن النفس
أو يكون له مبرر آخر ففى هذه الحالة لا تبرأ ذمة المؤمن ويجب عليه دفع مبلغ التأمين المستفيد وتبرأ ذمة المؤمن لو تعمد المستفيد قتل المؤمن على حياته دون مبرر سواء تم القتل أو كان مجرد شروع ولو صدر عفو بعد ذلك عن المستفيد فى جريمة القتل أو فى جريمة الشروع فيه سواء كان العفو عن العقوبة أو عن الجريمة
ولا يشترط صدور حكم جنائى بإدانة المستفيد فقد لا يحكم جنائيا أو يحفظ التحقيق ومع ذلك يجوز إثبات التعمد أمام القضاء المدنى ولكن لا يكون ذلك جائزاً إذا صدر حكم ببراءته أمام القضاء الجنائى ويستوى أن يكون المستفيد هو الفاعل الأصلى فى القتل العمد أو كان احد الفاعلين الأصليين أو كان مجرد شريك لو بالتحريض .
والفرض الثانى – أن يقع التأمين لمصلحة الغير سواء كان المؤمن على حياته (أي المؤمن له ) هو أيضاً طالب التأمين أو كانا شخصين مختلفين أى سواء كان التأمين تأميناً على حياة العير كما لمصلحة الغير أو كان تأمينا على حياة نفس طالب التأمين
وفى هذا الفرض أيضاً يكون المستفيد شخصا آخر غير المؤمن على حياته وله مصلحة فى موته حتى يتقاضى مبلغ التأمين فإذا تسبب فى موته أو حرص على قتله فقتل ولكى ذمة المؤمن لا تبرأ من مبلغ التأمين وبدفع هذا المبلغ إلى طالب التأمين إذا لم يكن هو المعتدى على حياته أو إلى ورثته إذا كان طالب التأمين هو فى الوقت ذاته المؤمن له المعتدى على حياته .
وكل ما جاء بالفرض الأول فى شأن القتل الخطأ او الضرب المفضى إلى الموت والقتل دفاعاً عن النفس والعفو عن العقوبة اوعن الجريمة وصدور الحكم الجنائى بإدانة المستفيد وتعدد الفاعلين الأصليين والاقتصار على دور الشريك يسرى فى هذا الفرض .ولكن يتميز الفرض الثانى على الفرض الأول فى لحالة ما إذا افضى الاعتداء على حياة المؤمن على حياته إلى مجرد شروع فى القتل
ففى الفرض الأول راينا ان حكم الشروع فى القتل هو حكم الجريمة التامة اما فى الفرض الثانى فانه إذا افضى الاعتداء على حياة المؤمن على حياته إلى مجرد شروع فى القتل كان لطالب التأمين الحق فى ان يستبدل بالمستفيد شخصا اخر ولو كان المستفيد قد قبل ما إشتراط لمصلحته من تأمين (م 757/2مدنى )
والأصل أن طالب التأمين يستطيع ان يستبدل بالمستفيد مستفيداً أخر مادام المستفيد الأول لم يقبل التأمين لمصلحته بعد فإذا م اقبل لم يعد يجوز الاستبدال به وفقاً لقواعد الإشتراط لمصلحة الغير ولكن إذا شرع المستفيد فى قتل المؤمن على حياته ولم تتم جريمة القتل جاز للمؤمن على حياته إذا طالب التأمين أو جاز لطالب التأمين إذا كان شخصاً آخر غير المؤمن على حياته أن يستبدل بالمستفيد الذى وقع منه الإعتداء مستفيداً آخر حتى لو كان قد سبق للمستفيد الأول أن قبل التأمين لمصلحته وقد كان قبوله له هذا مانعاً من تغيره ولولا الإعتداء الذى صدر منه .
(الوسيط-7-2- للدكتور السنهوري- المرجع السابق-ص1432-ومابعدها)
2- اقتبس المشرع المادة 757 من التقنين المدنى من المادة 170 من القانون الالمانى الصادر فى 30 مايو سنة 1908.تقضى المادة 757 مدنى فقرتها الأولى ببراءة ذمة المؤمن من إلتزاماته فى حالة التأمين على حياة الغير إذا تسبب المستأمن عمداً فى وفاة المؤمن عليه أو وقعت الوفاة بناء على تحريض المستفيد
ولا شك أن جريمته كفيلة بإهدار حقه سواء كان قد قبل فعلا ما إشترط لمصلحته أم أنه لم يصرح يعد بقبوله إذا أن القواعد العامة تحول دون إفادة الشخص من جرائمه على أى حال .بقى انه إذا كان م اوقع من المستفيد مجرد شروع فى احداث الوفاة فيكون للمستأمن أن يستبدل به شخصاً آخر ولو بعد قبوله ما إشتراط لمصلته خلافا لما تقضى به القواعد العامة فى الإشتراط لمصلحة الغير إذ يصبح الإشتراط لازماً بمجرد قبوله .
( التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة- المرجع السابق- ص552و553)
3- فإذ كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له كمن يؤمن على حياة زوجته لحسابه برئت ذمة المؤمن من إلتزاماته متى تسبب المؤمن له عمدا في وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض (م757/1مدنى).فإذا كان التأمين علي الحياة لصالح شخص غير المؤمن له
فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن علي حياته ، أو وقعت الوفاة علي تحريض منه. فإذا كان ما وقع من هذا الشخص بمجرد شروع في إحداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما إشترط لمصلحته من تأمين (م757/2 مدني ) .
ويجب ان يلاحظ ان الحالة المذكورة فى المادة 757/2مدنى وهى التى يتعمد فيها المستفيد من التأمين عما فى وفاة الشخص المؤمن على حياته او وقعت الوفاة بناء على تحريض هذه الحالة تختلف فى الحالة المذكورة
فى الفقرة الأولى من نفس المادة حيث يتسبب المؤمن له نفسه عمدا فى وفاة الشخص المؤمن على حياته فالذي تعمد إيقاع الوفاة فى نص المادة 757/2 مدنى هو المستفيد لا المتعاقد المؤمن له ولهذا فإنه لا يترتب على فعله انهدام عقد التأمين بل سقوط حقه فى الإستفادة منه
ولهذا وجب ان يبقى العقد وتؤول الفائدة منه إلى المؤمن له أو إلى من يعينه أو إلى ورثته .وانما الذى يبرى المؤمن من إلتزاماته وينتهى عقد التأمين هو ما ذكرته الفقرة الأولى من المادة 757 مدنى أي تسبب المؤمن له وهو المتعاقد عما فى موت المؤمن له على حياته كمن يؤمن عن حياة زوجته لصالحه ثم يقتلها أو يحرص عن قتلها ويقع بناء على هذا التحريض.
( الإيجار والتأمين- للدكتور عبد المنعم البدراوي-طبعة 1961-ص163و164 و207)
يؤخذ من نص المادة 757 مدنه انه :
(أ) إذا كان التأمين على حياة الغير لمصلحة طالب التأمين (وسماه الغش المؤمن له ) ففى هذه الحالة إذا تسبب طالب التأمين عمدا فى وفاة المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه فان ذمة المؤمن تبرأ من إلتزاماته فلا يستحق طالب التأمين مبلغ التأمين فى هذه الحالة رغم تحقق الخطر لان تحقق الخطر كان بإرادة احد طرفى العقد ويشترط فى الخطر المؤمن منه الا يتوقف وقوعه على محض إرداة أحد طرفى العقد
ولو كان طالب التأمين يستحق مبلغ التأمين فى هذه الحالة لكان القانون مشجعا له على قتل المؤمن على حياته وهذا ما لا يجوز ويضاف إلى ذلك ان طالب التأمين ربما إستعجل حصوله على مبلغ التأمين عند قتل المؤمن على حياته قبل الاوان ومن إستعجل الشئ قبل أو أنه عوقب بحرمانه .
وتبرأ ذمة المؤمن من مبلغ التأمين فى هذه الحالة إذا تسبب طالب التأمين وهو المستفيد فى وفاة المؤمن على حياته أو حرض على ذلك والتسبب عمداً فى الوفاة يشمل صورة القتل العمد كما تشمل الضرب الذى أفضى إلى الموت فالمشرع لم ينص على التسبب عمداً فى الوفاة حتى يقتصر الحكم على القتل العمد فحسب
وانما نص على التسبب عمد فى الوفاة وهو ما يحدث فى الضرب الذى أفضى إلى الموت فالضارب يتعمد الضرب ولا يقصد الوفاة ولكن الضرب يفضى إلى الوفاة فالضارب يتسبب عمداً فى الوفاة وأن لم يتعمد الوفاة وكذلك الحال إذا حرض طالب التأمين غيره على قتل المؤمن على حياته فقتل والمقصود بالتحريض هنا الإشتراك فى القتل دون مباشرته
فيشمل التحريض والإتفاق والمساعدة وطالما أن التسبب عمداً فى الوفاة أو الإشتراك فيه الذى إرتكبه طالب التأمين يكون جريمة معاقباً عليها فانه لايستحق مبلغ التأمين حتى ولو حفظ التحقيق لسبب غير عدم توفر أركان الجريمة وصدر عفو عن العقوبة أو عن الجريمة
أما إذا صدر حكم الجنائى بالبراءة فإنه يجوز حجية الأمر المفضى ويستحق طالب التأمين مبلغ التأمين وكذلك لو كان الفعل غير معاقب عليه كما لو كان دفاعاً