اختصاص المحاكم الإدارية احدى محاكم مجلس الدولة

في هذا المقال سنتعرف على تحديد اختصاص المحاكم الإدارية متى نرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة ومتى ترفع الى محكمة القضاء الإداري وهو أمر هام منعا للقضاء بعدم الاختصاص والاحالة و تحديد اختصاصات محاكم مجلس الدولة

اختصاص المحاكم الإدارية

كيف نحدد اختصاص المحاكم الإدارية احدى محاكم مجلس الدولة ؟

  • مثال ذلك أن نكون بصدد رفع دعوى الغاء قرار فصل من الخدمة أو بدل رصيد أجازات لموظف حكومي ، ونتساءل الى محكمة ترفع الدعوى الإدارية ام القضاء الإداري
  •  المادة 14 من قانون مجلس الدولة أجابت متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث ومن يعادلهم ( أي الدرجة الوظيفية ) ومن ثم فالقضاء الإداري يختص بالموظف ذو الدرجة الأولى أما الثانية والثالثة والرابعة وهكذا فيختص بها المحكمة الإدارية

ما هى درجة المحامى فى الدعوى امام الإدارية والقضاء الادارى ؟

  • يجب توقيع  صحيفة الدعوى أمام المحكمة الإدارية من محامى ابتدائي على الأقل ، أما محكمة القضاء الإداري فيجب توقيع الصحيفة من محامى استئناف على الأقل
  • يحق الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بدائرة استئنافية
  • أما الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فهو نهائي ويطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا

 اختصاص المحاكم الإدارية

النص القانونى عن اختصاص المحاكم الإدارية احدى محاكم مجلس الدولة

تنص المادة 14 من قانون مجلس الدولة على

تختص المحاكم الإدارية:

(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.

(3) بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

المذكرة الإيضاحية – اختصاص المحاكم الإدارية احدى محاكم مجلس الدولة

جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه

” وفي توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ، أبقى المشروع على اعتبار محكمة القضاء الإداري هي المحكمة ذات الاختصاص العام مع تعديل عهد به المشروع الى المحاكم الإدارية بالفصل في منازعات العقود الإدارية في الحالات التي لا تجاوز قيمة المنازعات فيها مبلغ 500 جنيه

تخفيفا على محكمة القضاء الإداري التي تختص في ظل القانون القائم بجميع منازعات العقود الإدارية وتيسيرا على المتقاضين بالنظر الى ضآلة قيمة هذه المنازعات ، وأن المحاكم الإدارية سوف تكون الأقرب الى المتقاضين .

شرح اختصاص المحاكم الإدارية احدى محاكم مجلس الدولة

نصت المادة 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن تختص المحاكم الإدارية :

1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم ، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.

2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم .

3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنيه ” .

والبنود ثالثا ورابعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة تتعلق بالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وكذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو نقلهم بغير الطريق التأديبي .

والبند الحادي عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة يتعلق بالمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقد إداري آخر .

ويلاحظ أن المستويين الوظيفيين المشار إليهما في المادة رقم 14 من قانون مجلس الدولة

كان منصوصا عليهما في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي حل محله القانون رقم 47 لسنة 1978 فأصبحت وظائف المستوى الثالث تشمل شاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ووظائف المستوى المحددة في المادة 14 بالنسبة للموظفين من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء كان المنازع هو الموظف نفسه أو ورثته

أما إذا كان المنازع ليس موظفا عاما معاملا بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وإنما معاملا بقواعد أخرى فإنه يجرى التعادل بين هذه القواعد المالية وما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في جدوله الثاني والذي يبين منه أن نهاية ربط الدرجة الثالثة الجديدة هو مبلغ 1200 جنيه فيراعى هذا الحد عند تحديد اختصاص المحكمة الإدارية بحيث أنه إذا ربطه المالي عن ذلك أصبح النزاع يدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري .

وقد أوضحت المحكمة الإدارية العليا اختصاص المحاكم الإدارية بالنسبة لبعض الطوائف المعادلة للموظفين العموميين وهم العمد والمشايخ والحانوتية والتُربية .

ويمكن القول أن المحكمة الإدارية العليا

تستخدم معيار الربط المالي والدرجة الوظيفية كأساس لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية من ناحية ومحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى وذلك في الحالات التي لا يخضع فيها المدعى للجدول الوظيفي للقانون رقم 47 لسنة 1978

وسوف نعرض لتطبيقات المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص عند حديثنا عن توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري

ولكن يجب علينا أن نشير الى أن تحديد اختصاصات المحاكم الإدارية طبقا لقانون مجلس الدولة لا يمنع من إضافة اختصاصات لها وفقا للقوانين الأخرى ومثال ذلك ما نص عليه القانون رقم 14 لسنة 1981 في شأن التعاون الإسكاني في المادة 65 منه على

أن لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ادماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد يكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري .

وهكذا يتحدد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية غير أن النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا الخاصة بتوزيع الاختصاص بمحكمة القضاء الإداري من ناحية أخرى يبرز أن اختصاصها هو على سبيل الحصر في مواجهة الاختصاص العام لمحكمة القضاء الإداري .

اختصاص المحاكم الإدارية

يبدو من العرض السابق أن اختصاص المحاكم الإدارية هو اختصاص على سبيل الحصر ويشمل منازعات قليلة لا تتناسب الآن مع تشكيل هذه المحاكم التي أصبحت برئاسة وكيل مجلس الدولة ويدخل في تشكيلها مستشار أو أكثر من مستشاري مجلس الدولة وعليه فإن توسيع اختصاصها أصبح أمرا حتميا تخفيفا على محكمة القضاء الإداري من ناحية

وليتناسب هذا الاختصاص مع ارتفاع مستوى تشكيل المحكمة من ناحية أخرى فضلا عن ذلك فإن منازعات المستويين الثاني والثالث تكاد تنحصر في منازعات قليلة الأهمية تدور حول بعض الرواتب والبدلات لأن الترقية الى أحد المستوى الثاني تتم بنسبة كبيرة بالأقدمية

ومن هنا الحاجة الى توسيع اختصاص هذه المحاكم من ناحية الدعاوى المتعلقة بالموظفين العموميين وكذلك رفع نصاب العقود الإدارية الذي يدخل في اختصاص هذه المحاكم فمبلغ الخمسمائة جنيه المنصوص عليه كحدود لاختصاصها بنظر العقود الإدارية أصبح ضئيلا جدا ويجب أن يزيد بما لا يقل عن عشرين ضعفا حتى يتسنى التخفيف عن دوائر محكمة القضاء الإداري .

وتقول بأنه قد تعدل الاختصاص القيمي لاختصاص المحاكم الإدارية في المنازعات الإدارية الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات أو بأي عقد إداري آخر متى كانت لا تجاوز خمسة آلاف جنيه طبقا للتعديل الوارد في القانون رقم 23 لسنة 1992

ثم لحقها تعديل باستبدال عبارة (عشرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه) بالقانون رقم 18 لسنة 1999 .

(المستشار/ ماهر أبو العينين ، المرجع السابق ص380 وما بعدها)

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }