الاستكتاب أمام القاضى ( مضاهاة التوقيع ) المادة 35 اثبات

الاستكتاب بالمادة 35 اثبات

كيفية الاستكتاب أمام القاضى و مضاهاة التوقيع أو أمام المحقق وتحت إشراف الخبير الفنى المختص حيث نص المشرع فى المادة 35 اثبات على إجراء الاستكتاب أمام المحكمة وأسس مضاهاة التوقيع وسنتعرف على تلك الإجراءات ومبادئ محكمة النقض بشأنها ، و الفرق بين المضاهاة والاستكتاب

الاستكتاب أمام القاضى

الاستكتاب والمضاهاة في القانون

أوجبت المادة 35 اثبات على الخصم الذى ينازع فى صحة الورقة ان يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يحدده القاضى لذلك ، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة ، ويؤخذ من سياق المواد 33 ، 34 ، 37 ، 40 اثبات أن الاستكتاب الذى يحصل أمام القاضى يجب أن يكون بحضور الخبير وبواسطته لأنه هو المختص بمراعاة الأصول الفنية فى الاستكتاب الذى سيتخذ منه أساسا للمضاهاة .

(انظر سليمان تادرس ومرقص وأبو هيف)

وقد قضت محكمة النقض بأن :

لقاضى الموضوع أن يعتمد فى تكوين عقيدته بتزوير الورقة أو بصحتها على ما يشاهده هو فى الأوراق المدعى بتزويرها وعلى المضاهاة التى يجريها بنفسه على ما هو مقدم فى الدعوى من أوراق يثبت له – بما له من سلطة التقدير – أنها صادرة ممن تشهد عليه دون التقيد بأوراق المضاهاة المنصوص عليها فى المادة 269 من قانون المرافعات ، إذ أن محل التقيد بها إنما يكون حين تلجأ المحكمة الى التحقيق بالمضاهاة بواسطة الخبراء .

(نقض 30/11/1967 سنة 18 ص1796 ، نقض 12/5/1966 سنة 17 ص1099)

وبأنه ” إذا ندبت المحكمة خبيرا لإجراء المضاهاة على أوراق معينة قضت بقبولها للمضاهاة ، فقصر المضاهاة على بعض هذه الأوراق دون بعض ثم سايرت المحكمة – وهى بسبيل إجراء المضاهاة بنفسها – الخبير فى استبعاد ما استبعده من الأوراق دون إبداء أسباب لذلك مع كون الأوراق المستبعدة من الأوراق المقبولة قانونا فى المضاهاة وفقا للمادة 269 من قانون المرافعات (القديم) ، ومع كون الحكم الصادر بندب الخبير لإجراء المضاهاة على تلك الأوراق واجب التنفيذ ، فحكمها المقام على أساس هذه المضاهاة يكون مشوبا ببطلان جوهرى يستوجب نقضه “

(نقض 25/3/1948 مجموعة عمر الجزء الخامس ص568 قاعدة 289)

وبأنه ” لا يقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية والعرفية المعترف بها ، أو التى تم استكتابها أمام القاضى ، فلا تجوز على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصم ولا يكتفى بالسكوت أو باتخاذ موقف سلبى ، بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية “

(نقض 24/6/1972 سنة 23 ص1165)

وبأنه ” إذا كان عقد الإيجار الذى أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد فى أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به فإن الحكم الذى يعتمد فى قضائه على تقرير الخبير الذى أقيم على هذه العملية يكون معيبا “

(نقض 22/3/1949 سنة 1 ص805)

وبأنه ” القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق (المطابقة للمادة 37) بشأن بيان الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة تجب مراعاتها فى حالة إجراء التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، ولا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها ، ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها ، أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى وإذن فلا تجوز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها “

(نقض 11/1/1968 سنة 19 ص54)

وبأنه ” ثبوت إنكار الطاعنين للورقة العرفية المقدمة للمضاهاة بتقرير الخبير الذى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه . التفاته عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى . خطأ

 (نقض 14/2/1999 طعن رقم 2025 لسنة 62ق)

وبأنه ” أنه وإن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت أوراقا رسمية إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة ومن شأنها أن تؤدى الى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن “

(نقض 30/10/1963 سنة 14 ص1007)

وبأنه” الأوراق العرفية التى تقبل للمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة . مادة 37 اثبات . شرطه . أن تكون معترفا بها من الخصم أو تم استكتابها أمام القاضى . مفاده . عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية أنكرها الخصم ولم يعترف بها . السكوت أو اتخاذ موقف سلبى . عدم كفايته فى هذا الشأن . وجوب حدوث موقف إيجابي بوضع اعترافه بها “

(نقض 14/2/1999 طعن رقم 5025 لسنة 62ق)

شرط حجية الصورة الرسمية

يكون للصورة الرسمية حجية شريطة ألا يكون لحقها عيب مادى وقد قضت محكمة النقض بأن :

إن حجية الورقة الرسمية تمتد الى صورتها الرسمية إذا كان أصلها غير موجود إلا أن حجية الصورة تسقط إذا ما شاب مظهرها الخارجي ما يبعث على الشك فى أن يكون قد لحقها عبث وتلاعب .

(نقض 21/12/1982 الطعن رقم 1103 لسنة 48 ق ، ونقض 24/1/1979 سنة 30 العدد الأول ص338) .

الأوراق التى تصلح للمضاهاة وفقا للمادة 37 اثبات

نخلص من كل ما سبق الى نتيجة هامة وهى

أن المضاهاة لا تجرى إلا على الأوراق التى تصلح لذلك والتى عددتها المادة 37 اثبات

 وقد قضت محكمة النقض بأن :

إن القاضى ليس ملزما بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها ، بل إن له ان يستبعد من هذه الأوراق ما لا يرى من ورائه فائدة فى اظهار الحقيقة فكماله أن يقصر المضاهاة على الأوراق (المعاصرة) للورقة المطعون فيها سواء أكانت هذه الأوراق رسمية أو عرفية

له أن يستبعد لأى سبب من الأسباب أية ورقة ولو كانت رسمية خصوصا إذا كان هناك أوراق أخرى مقدمة للمضاهاة عليها ، وإذا كان هذا مقررا فى المواد المدنية فإنه يكون أولى بالاتباع فى المواد الجنائية حيث لا يصح بحال مطالبة القاضى بأن يقبل للمضاهاة أية ورقة عرفية لمجرد اعتراف الخصوم بها ولا أية ورقة رسمية مهما كانت أو مطالبته بألا يجرى المضاهاة إلا على الأوراق الرسمية أو العرفية المعترف بها

كما هو الحال فى المسائل المدنية ، فإن مطالبته بذلك لا تتفق والقواعد المقررة للأحكام الجنائية من أنها – سواء أكانت بالعقوبة أم بالبراءة – يجب ألا يكون صدورها إلا بناء على العقيدة التى تتكون لدى القاضى بكامل الحرية ، مما مقتضاه تخويل المحكمة اجراء المضاهاة على أية ورقة تقتنع بصدورها من شخص معين ولو كان ينكر صدورها منه أو استبعاد أية ورقة ، ولو كانت رسمية أو معترفا بها قد ساورها الشك فى أمرها .

(نقض 8/4/1953 مجموعة المكتب الفنى سنة 3 ص776
نقض جنائى 1/2/1943 الجزء السادس – مجموعة عمر – ص132)

إحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة

تنص المادة 38 من قانون الإثبات على أنه

” يجوز للقاضى أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها ، أو ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها”.

وقد أجازت هذه المادة للقاضى أمرين :
  • الأول : هو أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها
  • والثانى : وهو الذى يحدث فى الواقع العملى وهو انتقال القاضى مع الخبير الى محل هذه الأوراق للاطلاع عليها بغير نقلها

تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب وتوقيع القاضى والخبير

تنص المادة 39 من قانون الإثبات على أنه

” فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ، ومتى أعيد الأصل الى محله ، ترد الصورة المأخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها .

وتنص المادة 40 من قانون الإثبات على أنه

” يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ، ويذكر ذلك فى المحضر” .

ويتسلم الخبير هذه الأوراق ومعها الورقة المذكورة ليشرع فى عملية المضاهاة وفقا للأصول الفنية ولا يشترط أن يباشر الخبير مأموريته فى حضور القاضى المنتدب لمباشرة التحقيق بل يجوز أجلا للقيام بعملية المضاهاة .

(سليمان برسوم)

والملاحظ أن هذه المادة لم تنص على جزاء البطلان عند مخالفة أحكامها وقد قضت محكمة النقض بأن :

يجب على رئيس المحكمة أن يوفع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن اغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة .

(مجموعة المكتب الفنى السنة 9 ص633 نقض 24/6/1958 ، وانظر شرح المادة 31 اثبات) .

الاستكتاب أمام القاضى

وتنص المادة 41 من قانون الإثبات على أنه

“تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة” .

وأحال المشرع فيما يتعلق بأولى الخبرة وطريقة مباشرتهم للمضاهاة الى القواعد المقررة فى الباب الثامن أى المواد من 135 الى 162 .

وقد وردت المادة 236 من قانون المرافعات السابق ضمن مواد الفصل السادس من الباب السابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات ، وينظم هذا الفصل أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة ، ثم أفرد القانون الفصل السابع من هذا الباب لإجراءات الإثبات بالكتابة

ونظمت المواد 262 وما بعدها اجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع ، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التى يجب اتباعها عند ندب خبير  لمضاهاة الخطوط وهى اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كافي لحقوق الخصوم فلا تتقيد المحكمة فيها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – بالقواعد المنصوص عليها فى الفصل السادس من قانون المرافعات

وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هى الواجبة الاتباع فى موضوع النزاع المتعلق بتحقيق صحة الامضاءات لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 226 مرافعات من اجراءات فإن استناد الحكم الى المادة 262 مرافعات يعد استنادا صحيحا ، وإذ رتب الحكم على ذلك رفض الدفع ببطلان لعدم دعوة الخبير للخصوم طبقا للمادة 236 مرافعات فإنه لا يكون قد خالف القانون .

(نقض 13/2/1968 سنة 19 ص 264 مجموعة المكتب الفنى ، ونقض 30/3/1972 سنة 23 ص 594) .
وتنص المادة 42 من قانون الإثبات على أنه

” لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه “.

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .

وقد أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بإثبات صحة الورقة المتكورة بشهادة الشهود وذلك لأن توقيع الورقة مما نسبت إليه لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن ولكنه يجب أن يقتصر الاثبات بشهادة الشهود فى هذه الحالة على تلك الواقعة المادية فلا يتعداها الى اثبات التعاقد ذاته أو اثبات حقيقة الشروط المدونة فى الورقة المنكورة

ومن ثم يجب أن تنصب الشهادة على واقعة الكتابة أو التوقيع ذاتها أى أن يشهد الشهود أنهم رأوا الشخص المنسوبة إليه الورقة وهو يكتبها ويوقعها بخطه أو بصمة أصبعه فلا يكفى مثلا أن يشهدوا بأنه يعرف الكتابة أو أنهم يعرفون خطه ويستطيعون التعرف عليه ، وعلى ذلك فإن شهادة الشهود لا تتعلق إلا بواقعة الكتابة أو التوقيع دون مساس بأصل السند .

( انظر مرقص وصلاح حمدي ولبيب حليم في شرح الاثبات )

والحكمة من هذا النص هو احترام القاعدة العامة فى الإثبات بعدم تمكين من يتمسك بورقة أنكرها خصمه من أن يثبت بشهادة الشهود – فى غير الأحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا – الالتزام المدون بها

ولذلك جاء النص مقصورا على أن الشهود لا يسمعون إلا عند اثبات واقعة الكتابة أو التوقيع دون الالتزام ذاته ، بخلاف الحال فى الادعاء بالتزوير فإن الأمر فيه اذا ما قبلت شواهد التزوير يكون متعلقا بجريمة غش مما يجوز اثباته بجميع الطرق ، ومنها قرائن الأحوال

وذلك يستتبع أن يكون لخصم مدعى التزوير الحق فى ان يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة ادعائه عملا بالمادة 192 مرافعات .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

إذ قدم المؤجر عقدا يفيد تأجيره المكان مفروشا على خلاف ادعاء ورثة المستأجر باستئجاره خاليا واقتصر الورثة على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثهم دون أن يستطيل دفاعهم الى التمسك بانطواء العقد على تحايل على أحكام القانون الآمرة فإنه يتعين على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه

وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الاثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر ، أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الاثبات .

(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 لسنة 50ق)

وبأنه ” لا يجوز عند إنكار التوقيع سماع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات واقعة التوقيع على الورقة موضوع التحقيق دون اثبات الدين ، أو التخالص المدون بهذه الورقة ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه “

(نقض 30/6/1953 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص306)

وبأنه ” إن المادة 270 أهلي (المقابلة للمادة 274 من قانون المرافعات السابق والمادة 42 اثبات) التى أجازت للمحكمة سماع شهادة الشهود على حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم على الورقة المقتضى تحقيقها لا ترمى إلا الى اثبات الامضاء أو الختم المذكورة بصمته لا الى اثبات التوقيع بعد الاعتراف بالختم ، وهذا ظاهر من مقارنة مواد الباب الواردة هى فيه بعضها ببعض “

(نقض 264/1934 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص421 قاعدة 99 ، نقض 3/2/1948 المرجع السابق ص306 قاعدة 3) .
على المحكمة أن تمضى فى تحقيق الدفع بالجهالة والفصل فى أمره قبل نظر الموضوع والحكم فيه ، وهى فى ذلك مقيدة بما تقضى به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها – إذا ارتأت – بالمضاهاة أو البينة قاصرا على الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع عمن نسب إليه أو نفيه ، دون تحقيق موضوع الالتزام فى ذاته الذى يجب أن يكون تاليا لقضائها فى شأن صحة المحرر أو بطلانه التزاما بنص المادة 44 من قانون الاثبات .
وقد قضت محكمة النقض بأن :

وجوب قصر التحقيق على الواقعة المادية المتعلقة بحصول التوقيع دون الالتزام فى ذاته . مادة 42 اثبات . التزام المحكمة بالفصل فى أمر الدفع قبل نظر الموضوع . مادة 44 اثبات

(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق جلسة 26/1/2000)

وبأنه ” إذا كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد اعتصمت بعقد يفيد استئجار المورث لشقة النزاع مفروشة ، فاقتصرت المطعون ضدها على الدفع بجهالة التوقيع المنسوب لمورثها وحلفت يمين عدم العلم ، وبدلا من أن تقصر محكمة أول درجة التحقيق على اثبات ونفى الواقعة المتعلقة بالتوقيع التزاما بحكم المادة 42 من قانون الإثبات ،

شملت منطوق حكمها اثبات ونفى موضوع الالتزام فى ذاته وهو استئجار المورث شقة النزاع خالية ، وسمعت البينة فى شأنه فخالفت بذلك القانون إذ أهملت الفصل فى أمر حصول التوقيع

وتخلت بالتالى عن أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر موضوع الدعوى اعمالا لصريح نص المادة 44 من قانون الاثبات

ثم قضت فى الموضوع وأسقطت من حسابها العقد المكتوب دون تحقيق أو تسبيب مع ماله من اثر فى تكوين عقيدة المحكمة بشأن ما اذا كانت شقة النزاع مؤجرة خالية أم مفروشة

وإذ سايرتها محكمة الاستئناف والتفتت عما اثارته الطاعنة امامها نعيا على الحكم الابتدائى وأغفلت بدورها أن تقول كلمتها فى شأن صحة العقد أو بطلانه قبل نظر الموضوع

ثم قضت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب “

(نقض 8/4/1982 الطعن رقم 1779 لسنة 50ق)

وبأنه ” الطعن بالإنكار والجهالة . سماع الشهود مقصور على اثبات واقعة التوقيع دون الالتزام ذاته . مقتضاه . تقيد المحكمة فى تحقيق الدفع بالجهالة بإثبات حصول التوقيع مما نسب إليه أو نفيه . مادة 42 اثبات . انتهاء المحكمة الى رد وبطلان العقد . أثره . فقد المتمسك به سنده ولا يبقى له إلا اثبات شروط التعاقد طبقا للأوضاع التى نص عليها القانون . خلوص الحكم الى صحة العقد بجعله حجة قبل من وقعه وخلفه طالما لم تهدر هذه الحجية بسبب آخر “

(نقض 9/2/1994 الطعن رقم 6565 لسنة 62ق)

وإذا قضت المحكمة برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وعول فى ذلك على أقوال شاهدي المطعون ضدهما والتى أوردها فى أسبابه من أن مورثة الطاعن تصرفت بالبيع الى المطعون ضدهما فى عقار النزاع

وإذ يبين من أقوال الشاهدين سالفى الذكر أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته حال أن الطعن بالإنكار ينصب على التوقيعين المنسوبين لمورثة الطاعن ورتب على ذلك صحة العقد ورفض الطعن بالجهالة رغم ان شهادتهما لم تنصب على التوقيعين المنسوبين للمورثة كما قضى فى موضوع الطعن بالإنكار وموضوع الدعوى بحكم واحد مخالفا بذلك نص المادتين 42 ، 44 من قانون الاثبات الأمر الذى يعيب الحكم .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالجهالة وبصحة عقد البيع وفى موضوع الدعوى بحكم واحد استنادا لأقوال شاهدي المطعون ضدهما . ثبوت أن شهادتهما انصبت على التصرف ذاته دون التوقيعين المنسوبين للمورثة . خطأ . على ذلك

(الطعن رقم 6456 لسنة 62ق جلسة 26/1/2000)

التمسك أمام المحكمة ببطلان تقرير الخبير

لعدم إجراء المضاهاة على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها أو الاستكتاب أمام القاضى

الاستكتاب أمام القاضى

تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع بدرجتيها بتعييب تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لعدم إجرائه المضاهاة على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها أو استكتاب المطعون ضدها أمام القاضى واستيفائه تلك الأوراق . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي برد وبطلان عقد البيع موضوع الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير . قصور وخطأ . إجراء الخبير المضاهاة على ورقة الاستكتاب الذى تم بمعرفته . لا أثر له . علة ذلك

إذ كان دفاع الطاعن لدى محكمة الموضوع بدرجتيها الذى حوته مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٠ قد تضمن تعييبه لتقرير الخبير المندوب في الدعوى لعدم إجرائه المضاهاة على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها أو استكتاب المطعون ضدها أمام القاضى وإنه طلب إعادة المأمورية إلى خبير أخر بعد استيفاء تلك الأوراق

إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون ضده أقام قضائه برد وبطلان عقد البيع موضوع الدعوى اعتمادا على ما انتهى إليه تقرير الخبير في الدعوى من أن التوقيع المُذيل به العقد مثار النزاع لم يصدر من المطعون ضدها وإنه مزور عليها دون أن يُعنى ببحث ما أثاره الطاعن من دفاع على النحو السالف بيانه ولم يقسطه حقه رغم جوهريته

فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ، ولا يزيل هذا العيب أن الخبير قد أجرى المضاهاة على ورقة الاستكتاب الذى تم بمعرفته لدى مباشرته المأمورية والتى لا تعدو أن تكون مجرد ورقة عرفية لا يجوز المضاهاة عليها إلا إذا أعترف بها الخصم صراحة باتخاذ موقف إيجابى يُستدل منه في وضوح على اعترافه بصحة هذه الورقة وهو ما خلت منه الأوراق ،

كما لا ينال من ذلك أن يكون الخبير موظفاً عاماً إذ لم تخوله المادة ٣٧ من قانون الإثبات المشار إليها سلفاً الانفراد بهذا الأمر دون حضور القاضى .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة