نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة

بحث في كتاب ، عن موضوع يهم قطاع العاملين المدنيين بالدولة بشأن نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة، وبالأخص العاملين المؤقتين بالدولة ، الذين تم تعيينهم على درجات شخصية بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة ، دون باب أول – الأجور الثابتة – الموازنة العامة للدولة

مقدمة عمار عن نقل العاملين للموازنة

نقل الموظف الحكومي من الصناديق الخاصة

الجهة الإدارية وبغرض إيجاد حل للعاملين المؤقتين ، وبعد صدور قرارات بتثبيت  هذه العمالة وتسكينهم على درجات مالية ، لجأت الى وضع شاذ ، باستحداث ما يسمى بباب الفصل المستقل ، غير منصوص عليه في القانون

ومخالف لمبدأ المساواة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، فأصبح هناك فئة من العاملين يقبضون مرتباتهم ومستحقاتهم المالية من باب يسمى بالفصل المستقل – حسابات وصناديق خاصة ، وفئة أخرى تقبض رواتبها ومستحقاتها من الموازنة العامة للدولة

وأضحت فئة العاملين بالفصل المستقل رهن وجود تمويل وموارد في الصناديق الخاصة ، عكس زملائهم المثبتين على باب الأجور الثابتة بالموازنة العامة

ويحق لهم بقوة القانون قبض مستحقاتهم سواء وجدت الاعتمادات والموارد بالموازنة العامة أم لم توجد ، فخلقت بذلك جهة الادارة وضع شاذ وتفرقة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة رغم أن كليهما مخاطب بقانون واحد وهو القانون رقم 81 لسنة 2016 – قانون الخدمة المدنية

أما بالنسبة لحق العامل فى اعادة تسكين وظيفته و تعديل المسمى الوظيفي وفقا لمؤهله الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة فقرار التسوية حتى 2019 فقط هو غير دستوري وبه عوار وعدم مساواة وتفرقة بين العاملين بالقطاع الحكومي بلا سند مشروع وكأن الجهة الإدارية لا تجد سبيلا لتصويب أحطاء الماضي الا  بالنيل من حقوق العاملين وهو أمر غير مستساغ ومعيب ولا يجوز

تحديث عن نقل العامل للموازنة 2023

نقل العاملين على الصناديق الخاصة

لاحظنا في الأونة الأخيرة رفض مجلس الدولة لدعوي نقل تمويل درجة الموظف الحكومي من الصناديق الخاصة الى باب الأجور الثابتة بالموازنة العامة سواء امام المحكمة الأدارية أو من محكمة القضاء الاداري بدائرة استئنافية فمن غير المستشاع أن نري أجندة الأحكام كامل الرول رفض لدعوي نقل التمويل رغم توصية تقارير هيئة مفوضي الدولة بأحقية الموظف في نقل تمويل الدرجة ورغم صدور أحكام عديدة في السابق من محاكم مجلس الدولة بالنقل الى الموازنة العامة لموظف الصناديق مما ينبئ عن أمر خطير خفي ومخالفة محاكم مجلس الدولة للقانون والسوابق القضائية ومبادئ المحكمة الادارية العليا وفتاوي هيئة التشريع والفتاوي بمجلس الدولة ومن ثم نري عدم رفع هذه الدعوي في الوقت الراهن حتى يتبين الأمر 

محتويات نقل العاملين من الفصل المستقل

وتعرض مؤسسة عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض ، هذا البحث الشامل من اعدادها في كتاب متضمنا
  • النصوص القانونية بأحقية النقل من باب الصناديق الخاصة الى باب الأجور الثابتة بالموازنة العامة
  • القرارات الوزارية الصادرة بتقنين أوضاع العاملين المؤقتين
  • فتاوى لجنتي الفتوى والتشريع المتعاقبة بتثبيت العاملين المؤقتين
  • أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن التعيين في الوظائف العامة
  • صيغة دعوى نقل من باب الصناديق الخاصة الى باب الأجور الثابتة
  • صيغة دعوى بطلب التسكين على درجة مالية ووظيفة مناسبة للمؤهل الأعلى
  • أحكام المحاكم الإدارية والقضاء الإداري بمجلس الدولة ، بشأن الأحقية في النقل الى باب الأجور الثابتة بالموازنة العامة للدولة
  • كود نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
  • اللائحة التنفيذية – قرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016

تعاريف هامة للعاملين الحكوميين

الدرجة : شريحة من الأجر لها ربط مالي وفقاً لجدولي الدرجات والرواتب المرفقين بالقانون ، وتشمل جميع الوظائف التي تتفق في درجة صعوبة ومسؤولية واجباتها وان اختلفت في نوعية أعمالها

الأجور : على الباب الاول : وهي أجور ورواتب الموظفين و تعويضات  العاملين . وهو باب الأجور الأساسي سواء وظائف دائمة او بنظام المكافئة الشاملة وكذلك أجور على بند 2/3 موسميين وكذلك أجور عمال موسميين نظافة .

قاعدة هامة – الأصل فى الوظيفة العامة الدوام وليس التأقيت

  • تعيين العاملين المؤقتين على وظيفة شخصية و بالمخالفة أن المعيار للوظيفة هو معيار موضوعى لا شخصي – يعد – تأقيتا للوظيفة ذاتها ، تنقضي بانقضاء خدمة العامل بباب الفصل المستقل – وهو خلط بين مفهوم شغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة
  • الوظيفة فى حد ذاتها تتسم بطابع الدوام بغض النظر عن شاغل هذه الوظيفة ، وهو ظلم بين وإخلال بحقوق العاملين المنصوص عليها قانونا ، بالتفرقة بينهم وبين العاملين المثبتين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، وبلا مبرر مشروع

صيغ دعوى نقل العامل من الصناديق الخاصة

النقل من الصناديق الخاصة

دعوى تسوية وظيفية بنقل الدرجة المالية الى الأجور الثابتة والتسكين بالمؤهل الأعلى

السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالشرقية

                                                                     تحية طيبة وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم السيدة / ………….. المقيمة ش …. – قسم …. – الزقازيق أول – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – النحال – برج المنار – الدور الخامس

ضـــــد

  1. ( 1 ) السيد / محافظ الشرقية بصفته
  2. ( 2 ) السيد / رئيس مجلس مركز ومدينة الزقازيق بصفته
  3. ( 3 ) السيد / وزير المالية بصفته

وذلك بشأن

تسوية الحالة الوظيفية للمدعية بإعادة التعيين على باب أول – الأجور الثابتة – وظيفة دائمة – الموازنة العامة ، بدلا من باب أول أجور – فصل مستقل ، وتعديل الدرجة المالية أسوة بزملائها ، وبما يترتب على ذلك من أثار قانونية و فروق مالية

بإعادة التسكين على الوظيفة المناسبة والدرجة المالية الثالثة بدلا من الرابعة ، وفقا لمؤهلها العلمي ( ليسانس 2008 ) الحاصلة عليه قبل التعاقد معها فى ../../2008 ، وقبل تثبيتها على باب الفصل المستقل ، أسوة بزملائها المعينين معها بذات القرار …/2017 ، الذين تم تسكينهم على الدرجة المالية الثالثة – بالمجموعة الوظيفية – الوظائف التخصصية – مشروع ….

الموضــــــوع

الطالبة من العاملين بمشروع ….. ، مجلس مدينة ومركز الزقازيق ، على الدرجة الرابعة – حيث تم التعاقد معها بموجب عقد عمل مؤقت ويجدد مؤرخ …/../2008 .

وقد تم تثبيتها بالقرار رقم …. لسنة 2017 الصادر من السيد المعلن اليه الأول ، لكن على باب أجور – فصل مستقل – بدلا من تثبيتها على باب أول – الأجور الثابتة – الموازنة العامة .

وحيث أنه يحق للطالبة طلب تسوية الحالة الوظيفية لها ، بإعادة التعيين على باب أول – الأجور الثابتة ، الموازنة العامة ، وبما يترتب على ذلك من أثار قانونية ، وفروق مالية ، والدرجة المالية ، كانت هذه الدعوى .

التأصيل القانونى والواقعى للدعوى

سند نقل العامل من الصناديق الى الأجور الثابتة

نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة

من حيث الشكل
  • ( 1 ) الدعوى تعد من دعاوى التسويات التى لا تتقيد بمواعيد وشروط  دعوى الإلغاء
  • ( 2 ) كما أن تقاعس جهة الادارة عن إصدار قرار بتسوية الحالة الوظيفية للطالبة أسوة بزملائها فى ذات العمل ، يعد قرارا سلبيا ، مستمرا ، يحق الطعن عليه فى أى وقت طالما مازال مستمرا
  • ( 3 ) تقدمت الطالبة لفض المنازعات بالطلب رقم …. لسنة 2021 فى  ..  / .. /  2021  ، وصدر القرار فيه بجلسة .. / .. / 2021 – حفظ الطلب لعدم اكتمال التشكيل .
  •  ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا

من حيث الموضوع

أولا : تستند المدعية فى طلب بنقل تمويل درجتها الوظيفية المعينة عليها بالقرار رقم …./2017 على بند الأجور الثابتة – بالباب الأول – بالموازنة العامة للجهة الإدارية ، بدلا من باب الفصل المستقل – والصناديق الخاصة – وبما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية الى الأسانيد القانونية والواقعية الأتية:

 ( 1 ) مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التعاقد معها فى  ../../2008 ، ومضى أكثر من ثلاث سنوات على تعيينها بالقرار …. لسنة 2017 على باب الفصل المستقل
المقرر بنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية

يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند أجور (موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014.

ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016 .

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول على أن يصر به قرار من الوزير المختص بناءاً على اقتراح الجهاز .

والمقرر بنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول, تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1/5/2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند (أجور موسميين) على الباب الأول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية, على أن يتقدم الموظف بطلب كتابي للنقل.

ويعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على البند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبتوافر الشروط الآتية:
  • 1- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016
  • 2- استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
  • 3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
  • 4- موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
  • 5- موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة, على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

وبإنزال ما تقدم على المدعية يتبين أنها

قد تعاقدت بمشروع …. التابع لمجلس مدينة ومركز الزقازيق فى …/../2008 ، وتم تثبيتها على باب أجور فصل مستقل فى ../../2017 بالقرار رقم … لسنة 2017 ، ومن ثم فقد مضى على التعاقد معها أكثر من ثلاث سنوات ، ومضى على تثبيتها بباب الفصل المستقل أكثر من ثلاث سنوات

ومن ثم يحق لها ووفقا لما تقدم نقل الدرجة المالية لها من باب الفصل المستقل الى باب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، لأن الأصل أن الوظيفة العامة دائمة وليست مؤقتة ، وباب الفصل المستقل لم ينص عليه المشرع

واستمرار المدعية على هذا الباب هو تفرقة بينها وبين زملائها فى العمل المعينين بباب الأجور الثابتة ، رغم مخاطبتهم جميعا وخضوعهم لقانون واحد يحكمهم

فقد نصت المادة 23 من قانون العاملين المدنيين قبل الغائه والمعدلة بالقانونين 5 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2012 على :

كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل

فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 على

(المادة الأولى) : العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف

وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التى حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

(المادة الثانية) : من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وعن طريق الإعلان الداخلي أو الخارجي فى حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفى ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة وعلى الباب الأول بالشروط الآتية:

  • 1 – ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى فى تاريخ سابق على النقل.
  • 2 – قضاء ثلاث سنوات على الأقل عل هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذى تم التعاقد عليها قبل النقل.
  • 3 – قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول.

(المادة الثالثة) : يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقًا للإجراءات والشروط عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بان

التعيين في الوظائف جميعا يجب أن يكون وفق الشروط العامية التي تضعها فوانين الخدمة المدنية والشروط الخاصة التي تقرها تشريعات الكادرات الخاصة على سبيل الحصر والتحديد

دون إدراج اشتراطات أو قواعد نطاق تلك الشروط العامة أو الخاصية ، لتحرم طائفة أو تختزل فنه من شغل الوظيفة بشكل بتنافي مع الحق الدستوري الأصيل في العمل والتعيين في الوظائف المختلفة

وان السلطة التقديرية الممنوحة تشريعيا الجهة الإدارة، يجب ألا تجرها إلى إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها ، وتحديد أولويات معاكسة للأولويات التشريعية

إذ أن هذه السلطة التقديرية لا تعصها من الخضوع للرقابة القضائية التي يباشرها القضاء الإداري في شان قانونيتها

وهي رقابة غايتها الغاء ما يكون منها مخالفا للقانون ، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنا ، سواء كان إخلالها بها مقصودا ابتداء في حالة معينة بذاتها أو كانت قد أوقعته عرضا في ظل قواعد عامية مجردة

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۹۲۳۲ لسنة 58 ق . ع جلسة – 20/3/2016

القاعدة الوظيفة دائمة وليست مؤقتة

النقل من الصناديق الخاصة

( 2 ) أن الأصل فى الوظيفة العامة الدوام  وليس التأقيت

فتثبيت المدعية على وظيفة شخصية و بالمخالفة أن المعيار للوظيفة هو معيار موضوعى لا شخصي – يعد – تأقيتا للوظيفة ذاتها ، تنقضي بانقضاء خدمة المدعية والعامل بباب الفصل المستقل – وهو خلط بين مفهوم شغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة

فالوظيفة فى حد ذاتها تتسم بطابع الدوام بغض النظر عن شاغل هذه الوظيفة ، وهو ظلم بين وإخلال بحقوق العاملين والمدعية منهم المنصوص عليها قانونا ، بالتفرقة بينهم وبين العاملين المثبتين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، وبلا مبرر مشروع

( 3 ) تقاعس جهة الادارة عن نقل المدعية الى باب الأجور الثابتة بالموازنة هو مخالفة للقانون ، هو تفرقة دون مسوغ مشروع ، وإخلال بمبدأ المساواة بين العاملين بالجهاز الإداري المخاطبين بقانون واحد
( أ ) الاضرار بالحقوق الوظيفية للعاملين بالوظائف العامة المخاطبين بقانون واحد

ومن ثم فالتفرقة بينهم من قبل الجهاز الإداري ونما مسوغ وسبب مشروع ، يؤدى الى الإخلال بمبدأ المساواة بينهم الذى هو أساس التعيين ، ونص عليه الدستور

حيث ان تعيين العاملين المؤقتين على – درجات شخصية – بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة ، يجعل قبض رواتبهم ومستحقاتهم المالية – رهن – توافر موارد مالية بهذه الصناديق ، عكس زملائهم المعينين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة

حيث يتقاضون مستحقاتهم المالية بشكل ثابت ومنتظم بغض النظر عن توافر موارد من عدمه ، وهو وضع شاذ مخالف للقانون والدستور والمساواة بين العاملين ، فالمشرع إنما ابتغى من تعيين العاملين المؤقتين على درجات دائمة

مثلهم مثل وملائهم المعينين بباب الأجور الثابتة ، والجميع يكونوا خاضعين لقانون واحد ، فضلا عن أن توفير موارد هو مسئولية الدولة وجهة الادارة

( ب ) لا يحق لجهة الادارة التمييز والتفرقة بين العاملين والتحلل من تطبيق القانون ، باستحداث باب الفصل المستقل الذى لم ينص عليه قانونا

حيث أن جميع العاملين بالجهاز الإداري مخاطبين بقانون واحد هو القانون رقم 81 لسنة 2016 – قانون الخدمة المدنية – الذى ساوى بين جميع العاملين فى الحقوق والمراكز القانونية

ولم ينص على باب الفصل المستقل ، الذى استحدثته جهة الادارة دون سند قانونى ، فخالفت القانون والدستور ، وميزت بين العاملين بتعيين البعض على باب الفصل المستقل والبعض على باب الأجور الثابتة

فأجحفت حقوق العاملين المتعاقدين معها ، باختراع باب الفصل المستقل والدرجة الشخصية الممولة من الصناديق الخاصة ، فلا يجوز قانونا بأى حال من الأحوال تحلل جهة الادارة من التزاماتها القانونية تجاه العاملين بحجة عدم توافر الاعتماد المالي ، لأن توفير هذا الاعتماد هو مسئوليتها وحدها المنوطة به قانونا

حيث إن المادة (1) من القانون رقم (53) لسنة ۱۹۷۳ بشان الموازنة العامة للدولة – والمعدل بالقانونين رقمي (11) لسنة ۱۹۹۹، و (104) لسنة ۱۹۸۰ – تنص على أن

“الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن – سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة

 و المادة (۲) منه تنص على أن:

“تصدر الموازنة العامة للدولة من سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في أخر يونيو من العام التالي”

والمادة (3) منه تنص على

تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل…”

 وتنص المادة (۲۸) من القانون ذاته على

“يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة الدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية”

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين

أحقية المدعية فى طلب تسوية الحالة الوظيفية لها بنقل تمويل درجتها الوظيفية المعينة عليها بالقرار رقم …../2017 على بند الأجور الثابتة – بالباب الأول – بالموازنة العامة للجهة الإدارية ، بدلا من باب الفصل المستقل – والصناديق الخاصة – وبما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية

أسانيد التسكين والتسوية بالمؤهل الاعلى

نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة

سند طلب اعادة تسكين المدعية على الدرجة المالية الثالثة – والوظيفة المناسبة للمؤهل الأعلى ، الحاصلة عليه قبل التعيين أسوة بزملائها المعينين بذات القرار

بمطالعة القرار 7027/2017 بتعيين الطالبة على الدرجة المالية الرابعة – سكرتارية – المجموعة النوعية المكتبية – باب فصل مستقل  ( مسلسل المدعية بالكشف – 35 – من بالقرار )

يتبين التفرقة بينها وبين وزملائها فى ذات العمل بلا مسوغ قانونى

حيث أن المدعية حاصلة على ليسانس الآداب 2008 – تم تعينها على – الدرجة المالية الرابعة – سكرتارية – المجموعة الوظيفية – المكتبية – وقد تم التعاقد معها فى ../../2008 ، وهى حاصلة على المؤهل العالى

فى حين أن زملائها بذات القرار ( مسلسل 46 ، 47 ، 48 ، 50 ) تم تعينهم على الدرجة المالية الثالثة – المجموعة الوظيفية – الوظائف التخصصية

رغم التكافؤ بينهما فى المؤهل الدراسي ( بكالوريوس ) ، ووقت التعيين ، ووقت صدور القرار

 فكانت التفرقة دونما مسوغ قانونى ومخالفة القانون وشروط التعيين المعتبرة على أساس موضوعى لا شخصي

فقد تضمن الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2011 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشان القواعد الحاكمة لتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة قد نص فى البند ( 2 ) منه على

أن العامل المؤقت الحاصل قبل التثبيت على مؤهل أعلى من المؤهل الذى تم التعاقد أو التجديد على أساسه ، يتم تثبيته على المؤهل الأعلى وبشرط تناسب المؤهل مع الوظيفة المطلوب التثبيت عليها طبقا لبطاقة وصف الوظيفة

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا

المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة هو أحد المبادئ القانونية التى حرص قضاء مجلس الدولة على إرسائها منذ إنشائه ، وأكدته المحكمة الدستورية  العليا فى حكمها بجلسة 6/3/1999 فى القضية رقم 155 لسنة 18 ق الذى قضى فيه بأنه 

إذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين ، وتساووا فى العناصر التى تكونها ، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغي تطبيقها فى شأنهم

الطعن رقم 3192 لسنة 48 ق . عليا – دائرة توحيد المبادئ – جلسة 3/2/2018

وفى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55- جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 – ص 31

قد استظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلى

فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر

و مقتضي الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي و بحد أقصى خمس سنوات .

وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 153 لسنة 2019، تاريخ الفتوى -7/2/2019 ، تاريخ الجلسة : 9/1/2019  رقم الملف : 86/3/1189

لاحظت الجمعية العمومية ، فى مجال استجلائها حقيقة قصد المشرع  من تضمين قانون الخدمة المدنية سالف الذكر المادة (76) المشار إليها ، أن حكم هذه المادة لم يكن له مقابل فى قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015 – والذى صدر قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2016 بعدم إقراره

وأنه حرصًا من المشرع على توفيق أوضاع الموظفين بالوحدات سالفة الذكر الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، الذين صادفهم عند بدء سريان أحكامه،

ولم يكن قد تمت إعادة تعيينهم فى المجال الزمنى للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 قبل إلغائه إعمالًا للسلطة التقديرية التى كان يعقدها للسلطة المختصة فى المجال الزمنى للعمل به – حرصًا من المشرع على ذلك

فقد أتاح السبيل أمام هؤلاء فى أن يعاد تعيينهم بهذه المؤهلات إذا قدرت السلطة المختصة ذلك ، خلال مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر،

وذلك استثناء من الأصل العام الذى انتهجه المشرع فى قانون الخدمة المدنية الحالي، والذى عدل فيه عن اتخاذ إعادة التعيين بالمؤهلات الأعلى الحاصل عليها الموظفون – سواء قبل الالتحاق بالخدمة، أو في أثنياها

بما ينطوي عليه هذا السبيل من استثناء من شرطي الإعلان والامتحان، مدخلًا للالتحاق بالوظائف الشاغرة، مستعيضًا عن ذلك بفتح الباب أمامهم للالتحاق بتلك الوظائف من خلال التقدم لشغلها بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات الخاضعة لتلك الأحكام.

ومؤدى ذلك أن مجال إعمال حكم المادة (76) آنف الذكر ، نزولًا على الطبيعة الانتقالية والاستثنائية له يقتصر على الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الذين صادفهم قانون الخدمة المدنية فى تاريخ بدء سريانه – دون غيرهم – بحسبان مناط الاستفادة من هذا الحكم

و تنص المادة 23 من قانون الخدمة المدنية على :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (76) ، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ، التقدم  للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون ، أو غيرها من الوحدات ، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها ، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف .

وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على :

 يجوز للسلطة المختصة ، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها

متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها ، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف

وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها .

وتنص المادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون علي :

يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي أثناء الخدمة ، وذلك بتوافر الشروط الآتية
  • 1- أن يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
  • 2- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها.
  • 3 – ان يكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
  • 4- عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات.
  • 5- أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها.
  • 6- أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.
  • 7- تسوية الموظف في اللائحة التنفيذية تكون في بداية الوظائف المعاد التعيين عليها ويتقاضى أجرها

ومن ثم وباستقراء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، بشان التعيين – وبصفة عامة – الاعتداد بالمؤهل العلمي الحاصل عليه العامل

و ذلك لتحديد المجموعة النوعية التى تنتمى اليها الوظيفة المعين عليها وفقا لحكم المادتين ( 11 ، 12 ) من القانون ، كما عنت أحكام القانون مراعاة المؤهل الذى يحصل عليه العامل قبل الخدمة أو إثنائها

فأفرد لذلك المادة ( 23 ) التى تقرر للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو إثنائها حق التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها أو غيرها من الوحدات

متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها ، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ، كما خول القانون بالمادة 76 الجهة الإدارية سلطة جوازيه فى اعادة تعيين العامل وفقا للمؤهل الأعلى ليتقلد العامل الوظيفة التى تتفق والمؤهل الجديد ، وما ذلك كله الا بالاعتداد بالمؤهل العلمي ، فضلا عن الارتقاء بالمرفق العام والارتقاء بالعامل

ومن ثم وهديا بما تقدم

يتبين أحقية المدعية فى اعادة تسكينها على الوظيفة المناسبة والدرجة المالية الثالثة بدلا من الرابعة ، وفقا لمؤهلها العلمي ( ليسانس 2008 ) الحاصلة عليه قبل التعاقد معها فى ../../2008

وقبل تثبيتها على باب الفصل المستقل ، أسوة بزملائها المعينين معها بذات القرار …/2017 ، الذين تم تسكينهم على الدرجة المالية الثالثة – بالمجموعة الوظيفية – الوظائف التخصصية – مشروع ……

بناء عليه
تلتمس الطالبة ( المدعية ) :
  • أولا :  قبول الدعوى شكلا
  • ثانيا : فى موضوعها :
  •  ( 1 ) نقل تمويل درجة المدعية الوظيفية المعينة عليها بالقرار رقم …./2017 الى بند الأجور الثابتة – بالباب الأول – بالموازنة العامة للجهة الإدارية ، بدلا من باب الفصل المستقل – والصناديق الخاصة – وبما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية 
  • ( 2 ) اعادة تسكين المدعية على الوظيفة المناسبة والدرجة المالية الثالثة بدلا من الرابعة ، وفقا لمؤهلها العملى ( ليسانس 2008 ) الحاصلة عليه قبل التعاقد معها فى ../../2008
  • وقبل تثبيتها على باب الفصل المستقل ، أسوة بزملائها المعينين معها بذات القرار …./2017 ، الذين تم تسكينهم على الدرجة المالية الثالثة – بالمجموعة الوظيفية – الوظائف التخصصية – مشروع ….
  •  ( 3 ) الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على درجتي التقاضى

وكيل المدعية

عبدالعزيز حسين عمار

المحامى النقض

إعلان صحيفة دعوى الموازنة والتسكين

نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة

انه فى يوم            الموافق     /      / 2022

بناء على طلب السيدة / ………….. المقيمة ش ……. – قسم ….. – الزقازيق أول – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشى – النحال – برج المنار – الدور الخامس

 أنا           محضر محكمة مجلس الدولة بالشرقية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالزقازيق وأعلنت

  • ( 1 ) السيد / محافظ الشرقية بصفته
  • ( 2 ) السيد / رئيس مجلس مركز ومدينة الزقازيق بصفته
  • ( 3 ) السيد / وزير المالية بصفته

الموضوع

وأعلنت وسلمت كل من السادة المعلن اليهم بصفتهم صورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالشرقية – بجلستها التى ستنعقد علنا يوم           الموافق     /     / 2022 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة

نصوص قانونية وقرارات وزارية بشان التثبيت

مادة (73) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 :

“يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند أجور (موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014.

ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016 .

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول على أن يصر به قرار من الوزير المختص بناءاً على اقتراح الجهاز .

المادة 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول, تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1/5/2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند (أجور موسميين) على الباب الأول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية, على أن يتقدم الموظف بطلب كتابي للنقل.

ويعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على البند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبتوافر الشروط الآتية:

  1.  أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016
  2.  استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
  3.  أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
  4.  موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع  العقود  المبرمة منذ بداية التعاقد.
  5.  موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة, على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

تضاف فقرة ثانية إلى المادة (23)، وفقرة سابعة إلى المادة (25 مكررًا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نصاهما التاليان:

مادة 23 (فقرة ثانية) – ” كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية

والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

(المادة الأولى) :

العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف

وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التى حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

(المادة الثانية) :

من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الداخلي أو الخارجي

فى حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفى ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة وعلى الباب الأول بالشروط الآتية:

  • 1 – ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى فى تاريخ سابق على النقل.
  • 2 – قضاء ثلاث سنوات على الأقل عل هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذى تم التعاقد عليها قبل النقل.
  • 3 – قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول.

(المادة الثالثة) :

يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقًا للإجراءات والشروط عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.

(المادة الرابعة)

يحظر حظرًا تامًا التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول أجور وعلى اعتمادات الباب الثانى والرابع وتخصص الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأة هذه الأبواب من أجلها وبالنسبة للباب السادس تنتهى العقود بانتهاء المشروع ولا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووفقًا للاحتياجات الفعلية وأن أى مخالفة لهذا الحظر يرتب المسئولية.

صيغة تسوية وظيفية

ملحوظة هامة – هذه الدعوى هى من دعاوي التسويات لأنها تستمد من نص قانوني أو لائحة تنظيمية ، ومن ثم ليست طعنا على قرار اداري إيجابي فلا تخضع لمواعيد وقيود دعوي الغاء القرار الإداري ، وتصلح أيضا أن تكون طعنا على قرار سلبي وهو القرار الذي يجب على جهة الادارة اتخاذه لتسوية حالة الموظف ولكن تمتنع وميزة القرار السلبي أنه يحق الطعن عليه فى أى وقت لأنه قرار مستمر

النقل من الصناديق الخاصة الى الأجور الثابتة

نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة

السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالإسماعيلية

                                                                                 تحية طيبة وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم السيد / ……… المقيم ……….. –الاسماعيلية ثان – محافظة الاسماعيلية ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي – النحال – برج المنار – الدور الخامس

ضـــــد

  • ( 1 ) السيد / محافظ الاسماعيلية بصفته
  • ( 2 ) السيد / وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية
  • ( 3 ) السيد / وزير المالية بصفته

وذلك بشأن

تسوية الحالة الوظيفية للمدعى بإعادة التعيين على باب أول – الأجور الثابتة – وظيفة دائمة – الموازنة العامة ، بدلا من باب أول أجور – فصل مستقل وبما يترتب على ذلك من أثار قانونية وفروق مالية

الموضــــــوع

  • الطالب من العاملين …. – بمديرية ….. بالإسماعيلية ، على الدرجة الثالثة ج – المجموعة النوعية تخصصي – بوظيفة باحث قانونى ، حيث تم التعاقد معه بموجب عقد عمل مؤقت ويجدد مؤرخ ../../2010
  • وقد تم تثبيته بالقرار رقم …. لسنة 2017 ، لكن على باب أجور – فصل مستقل – بدلا من تثبيته على باب أول – الأجور الثابتة – الموازنة العامة وتاريخ التعيين هو ../../2014، واستلام العمل فى ../../2017
  • وحيث أنه يحق للطالب طلب تسوية الحالة الوظيفية له ، بإعادة التعيين على باب أول – الأجور الثابتة ، الموازنة العامة ، وبما يترتب على ذلك من أثار قانونية ، وفروق مالية ، والدرجة المالية ، كانت هذه الدعوى .

التأصيل القانوني والواقعي للدعوى

من حيث الشكل
  • ( 1 ) الدعوى تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وشروط دعوى الإلغاء
  • ( 2 ) كما أن تقاعس جهة الادارة عن اصدار قرار بتسوية الحالة الوظيفية للطالب أسوة بزملائه فى ذات العمل ، يعد قرارا سلبيا ، مستمرا ، يحق الطعن عليه في أي وقت طالما ماز ال مستمرا
  • ( 3 ) تقدم الطالب لفض المنازعات بالطلب رقم … لسنة 2022 في  … / .. / 2022  ، وصدر القرار فيه بجلسة . / .. / 2022 – رفض الطلب بحالته .

ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا

من حيث الموضوع

يستند المدعي في طلب نقل تمويل درجته الوظيفية المعين عليها بالقرار رقم ../2017 على بند الأجور الثابتة – بالباب الأول – بالموازنة العامة للجهة الإدارية ، بدلا من باب الفصل المستقل – والصناديق الخاصة – وبما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية الى الأسانيد القانونية والواقعية الاتية:

 ( 1 ) مضى أكثر من ثلاث سنوات منذ التعاقد معه في  15/12/2010، ومضى أكثر من ثلاث سنوات على تعيينه فى 16/10/2014 وبالقرار 29  لسنة 2017 على باب الفصل المستقل واستلام العمل فى 18/1/2017

 المقرر بنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية

يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند أجور (موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2014.

ويطبق حكم الفقرة الأولى على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016 .

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول على أن يصر به قرار من الوزير المختص بناءاً على اقتراح الجهاز .

والمقرر بنص المادة 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة بالباب الأول, تنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1/5/2012 وحتى 30/6/2016 إلى بند (أجور موسميين) على الباب الأول وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية, على أن يتقدم الموظف بطلب كتابي للنقل.

ويعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على البند (أجور موسميين) على الباب الأول ثلاث سنوات وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبتوافر الشروط الآتية:

  • 1- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016
  • 2- استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
  • 3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
  • 4- موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد.
  • 5- موافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة, على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

وبإنزال ما تقدم على المدعي يتبين أنه

قد تعاقد للعمل بالمستشفى العام التابع لمديرية …. بالإسماعيلية في8/11/2009 وتم تعيينه فى 16/10/2014 وتثبيته على باب أجور فصل مستقل بالقرار رقم 29 لسنة 2017، واستلام العمل فى 19/3/2017 ، ومن ثم فقد مضى على التعاقد معه أكثر من ثلاث سنوات ، ومضى على تثبيته بباب الفصل المستقل أكثر من ثلاث سنوات

 ومن ثم يحق له ووفقا لما تقدم نقل الدرجة المالية له من باب الفصل المستقل الى  باب الأجور الثابتة الموازنة العامة   لأن الأصل فى الوظيفة العامة أنها دائمة وليست مؤقتة ، وباب الفصل المستقل لم ينص عليه المشرع ، واستمرار المدعي على هذا الباب هو تفرقة بينه وبين زملائه في العمل المعينين بباب الأجور الثابتة ، رغم مخاطبتهم جميعا وخضوعهم لقانون واحد يحكمهم

فقد نصت المادة 23 من قانون العاملين المدنيين قبل الغائه والمعدلة بالقانونين 5 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2012 على :

كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل، في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012

(المادة الأولى) : العمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول ومضى على تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب الأول لاستيفاء شروط شغل هذه الوظائف وذلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التي حددها القانون وتصدر السلطة المختصة القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

(المادة الثانية) : من تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعن طريق الإعلان الداخلي أو الخارجي في حالة إذا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف والتخصصات المطلوب التعاقد معها وفى ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة وعلى الباب الأول بالشروط الآتية:

  • 1 – ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق على النقل.
  • 2 – قضاء ثلاث سنوات على الأقل عل هذا التعاقد بالأبواب الأخرى الذى تم التعاقد عليها قبل النقل.
  • 3 – قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول.

(المادة الثالثة) : يكون شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقًا للإجراءات والشروط عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إجراء التعيينات وتوافر الدرجات الشاغرة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بان

التعيين في الوظائف جميعا يجب أن يكون وفق الشروط العامية التي تضعها فوانين الخدمة المدنية والشروط الخاصة التي تقرها تشريعات الكادرات الخاصة على سبيل الحصر والتحديد دون ادراج اشتراطات أو قواعد نطاق تلك الشروط العامة أو الخاصية ، لتحرم طائفة أو تختزل فنه من شغل الوظيفة بشكل بتنافي مع الحق الدستوري الأصيل في العمل والتعيين في الوظائف المختلفة ، وان السلطة التقديرية الممنوحة تشريعيا الجهة الإدارة

يجب ألا تجرها إلى إساءة استعمال السلطة التقديرية الممنوحة لها أو التعسف فيها ، وتحديد أولويات معاكسة للأولويات التشريعية

إذ أن هذه السلطة التقديرية لا تعصها من الخضوع للرقابة القضائية التي يباشرها القضاء الإداري في شان قانونيتها ، وهي رقابة غايتها الغاء ما يكون منها مخالفا للقانون ، ولو كان ذلك من زاوية الحقوق التي أهدرتها ضمنا ، سواء كان إخلالها بها مقصودا ابتداء في حالة معينة بذاتها أو كانت قد أوقعته عرضا في ظل قواعد عامية مجردة

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۹۲۳۲ لسنة 5۸ ق . ع جلسة – 20/3/2016

( 2 ) أن الأصل في الوظيفة العامة الدوام وليس التأقيت

نقل العاملين على الصناديق الخاصة

فتثبيت المدعية على وظيفة شخصية و بالمخالفة أن المعيار للوظيفة هو معيار موضوعي لا شخصي – يعد – تأقيتا للوظيفة ذاتها ، تنقضي بانقضاء خدمة المدعية والعامل بباب الفصل المستقل – وهو خلط بين مفهوم شغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة ، فالوظيفة في حد ذاتها تتسم بطابع الدوام بغض النظر عن شاغل هذه الوظيفة ، وهو ظلم بين واخلال بحقوق العاملين والمدعية منهم المنصوص عليها قانونا ، بالتفرقة بينهم وبين العاملين المثبتين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، وبلا مبرر مشروع

 ( 3) تقاعس جهة الادارة عن نقل المدعي الى باب الأجور الثابتة بالموازنة هو مخالفة للقانون ، هو تفرقة دون مسوغ مشروع ، واخلال بمبدأ المساواة بين العاملين بالجهاز الإداري المخاطبين بقانون واحد
( أ ) الاضرار بالحقوق الوظيفية للعاملين بالوظائف العامة المخاطبين بقانون واحد ومن ثم فالتفرقة بينهم من قبل الجهاز الإداري ونما مسوغ وسبب مشروع ، يؤدى الى الاخلال بمبدأ المساواة بينهم الذى هو أساس التعيين ، ونص عليه الدستور

حيث ان تعيين العاملين المؤقتين على – درجات شخصية – بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة ، يجعل قبض رواتبهم ومستحقاتهم المالية – رهن – توافر موارد مالية بهذه الصناديق ، عكس زملائهم المعينين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، حيث يتقاضون مستحقاتهم المالية بشكل ثابت ومنتظم بغض النظر عن توافر موارد من عدمه

وهو وضع شاذ مخالف للقانون والدستور والمساواة بين العاملين، فالمشرع انما ابتغى من تعيين العاملين المؤقتين على درجات دائمة مثلهم مثل وملائهم المعينين بباب الأجور الثابتة ، والجميع يكونوا خاضعين لقانون واحد ، فضلا عن أن توفير موارد هو مسئولية الدولة وجهة الادارة

( ب ) لا يحق لجهة الادارة التمييز والتفرقة بين العاملين والتحلل من تطبيق القانون ، باستحداث باب الفصل المستقل الذى لم ينص عليه قانونا

حيث أن جميع العاملين بالجهاز الإداري مخاطبين بقانون واحد هو القانون رقم 81 لسنة 2016 – قانون الخدمة المدنية – الذى ساوى بين جميع العاملين في الحقوق والمراكز القانونية ، ولم ينص على باب الفصل المستقل ، الذى استحدثته جهة الادارة دون سند قانونى ، فخالفت القانون والدستور

وميزت بين العاملين بتعيين البعض على باب الفصل المستقل والبعض على باب الأجور الثابتة ، فأجحفت حقوق العاملين المتعاقدين معها ، باختراع باب الفصل المستقل والدرجة الشخصية الممولة من الصناديق الخاصة ، فلا يجوز قانونا بأي حال من الأحوال تحلل جهة الادارة من التزاماتها القانونية تجاه العاملين بحجة عدم توافر الاعتماد المالي ، لأن توفير هذا الاعتماد هو مسئوليتها وحدها المنوطة به قانونا

حيث إن المادة (1) من القانون رقم (53) لسنة ۱۹۷۳ بشان الموازنة العامة للدولة – والمعدل بالقانونين رقمي (11) لسنة ۱۹۹۹، و (104) لسنة ۱۹۸۰ – تنص على أن “الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي للخطة عن – سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للسياسة العامة للدولة

 و المادة (۲) منه تنص على أن: “تصدر الموازنة العامة للدولة من سنة مالية تبدأ من أول يوليو وتنتهي في أخر يونيو من العام التالي” وتنص

والمادة (3) منه تنص على أن تشمل الموازنة العامة للدولة جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل…”

 وتنص المادة (۲۸) من القانون ذاته على أن “يعد الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية ويشتمل الحساب الختامي للدولة على الاستخدامات والموارد الفعلية موزعة على الأبواب المختلفة تنفيذا للموازنة العامة الدولة كما يشتمل على المراكز المالية لحسابات الدولة في نهاية السنة المالية”

ومن ثم وهديا بما تقدم يتبين أحقية المدعي في طلب تسوية الحالة الوظيفية له بنقل تمويل درجته الوظيفية المعين عليها بالقرار رقم 29/2017 على بند الأجور الثابتة –  بالباب الأول –  بالموازنة العامة  للجهة الإدارية ، بدلا من باب الفصل المستقل – والصناديق الخاصة – وبما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية

بناء عليه ( الطلبات )

 

تلتمس الطالب ( المدعي ) :

أولا :  قبول الدعوى شكلا

ثانيا : في موضوعها :

  •  ( 1 ) نقل تمويل درجة المدعي الوظيفي المعين عليه بالقرار رقم … /2017 الى بند الأجور الثابتة – بالباب الأول – بالموازنة العامة للجهة الإدارية ، بدلا من باب الفصل المستقل – والصناديق الخاصة – وبما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية
  •   ( 2 ) الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

 المحامي النقض

صيغة طعن بالاستئناف علي حكم إدارية

صيغة طعن بالاستئناف علي حكم إدارية

عزيزي الموظف

الحق بنقل درجتك المالية من الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة بوظيفة دائمة هو حق لا غبار عليه وقضاء محكمة أول درجة بالرفض هو حكم باطل لمخالفته صحيح القانون والتفرقة بين موظفي الجهاز الحكومي لا سند مشروع من القانون ومن ثم فاستئناف الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بدائرة استئنافية ضروري للحفاظ علي حقوقك فالاستئناف سوف يلغي حكم الإدارية ويقضي بالأحقية

استئناف الحكم رقم … لسنة 27 ق الصادر بجلسة ../../2022

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية

                                                                                                 تحية وتقدير واحترام

مقدمه لسيادتكم السيدة / ……. المقيمة ……… – حي …… – …. – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي – النحال – برج المنار – الدور الخامس

ضــــــــــــــــــد

( 1 ) السيد / محافظ الاسماعيلية بصفته

( 2 ) السيد / وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية

( 3 ) السيد / وزير المالية بصفته

وذلك بشان

استئناف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمجلس الدولة بالإسماعيلية رقم … لسنة 27 ق القاضى منطوقه بجلسة ../../2022 بـ : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا

وجيز واقعات وموضوع الدعوى والحكم الصادر فيها

أقامت الطاعنة دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا القضاء لها نقل تمويل درجة المدعية الوظيفية المعينة عليها بالقرار رقم .. /2017 المعدل بالقرار …/2017 الى بند الأجور الثابتة – بالباب الأول – بالموازنة العامة للجهة الإدارية ، بدلا من باب الفصل المستقل – والصناديق الخاصة – وبما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية

على سند من القول أنها من ……. بالإسماعيلية – بمديرية … بالإسماعيلية ، على الدرجة … ج – المجموعة النوعية تخصصي – بوظيفة ….. ، حيث تم التعاقد معها بموجب عقد عمل مؤقت ويجدد مؤرخ ../../2011

وقد تم تثبيتها بالقرار رقم .. /2017 المعدل بالقرار …/2017 ، لكن على باب أجور –  فصل مستقل – بدلا من تثبيتها على باب أول – الأجور الثابتة – الموازنة العامة .وتاريخ التعيين هو …/../2011 ( عقد )

واستلام العمل فى ../../2017 بموجب قرار التثبيت على الفصل المستقل الصناديق الخاصة ، وأنه يحق طلب تسوية الحالة الوظيفية لها بإعادة التعيين على باب أول – الأجور الثابتة ، الموازنة العامة ، وبما يترتب على ذلك من أثار قانونية  وفروق مالية  والدرجة المالية

وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى

وحيث ان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطاعنة ، وجاء معيبا بالخطأ فى تطبيق صحيح القانون ونص المادة 73 من القانون رقم 81 لسنة 2016 ، وخالف الواقع فى الدعوى والمستندات المقدمة

الاستئناف من حيث الشكل

مقبول قانونا لرفعه فى الميعاد خلال ستون يوما من تاريخ صدور الحكم فى ../../2022

أسباب الاستئناف الموضوعية

صيغة طعن بالاستئناف علي حكم إدارية

مخالفة صحيح القانون والخطأ فى تطبيق نص المادة 73 من القانون رقم 81 لسنة 2016 – بشان الخدمة المدنية الصادر فى 2/11/2016

حيث أنه بمراجعة المادة 73 من قانون الخدمة المدنية يتبين :

بالنسبة للعمالة المؤقتة المتواجدة بالأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة وأمضت ببند أجور موسميين ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نقلها على الباب الأول أجور يتم تعينها على بند الأجور الثابتة بذات الباب بشرط تعاقده قبل 2/10/2013

بالنسبة للعاملين على الباب الأول أجور موسميين بند المكافأة الشاملة وباعتبارهم أصلا على الباب الأول أجور فانه يتم تعينهم على ( وظائف دائمة ) بالباب الأول من تاريخ العمل بالقانون المشار اليه فى 2/11/2016 بشرط تعاقدهم قبل 2/10/2013 – أى يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات تقريبا ببند المكافأة الشاملة

والثابت أن الطاعنة قد تعاقدت بتاريخ ../../2011 ، أي قبل ..  / .. / 2013 التاريخ المذكور بنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية وقبل تطبيقه فى 2/11/2016 ، مما معه يكون لها أحقية فى طلباتها ويجب على جهة الادارة تثبيتها على وظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة ونقل تمويل الدرجة الى الموازنة العامة

ولا يقدح في ذلك ان المستأنفة كانت معينة بعقد وتم تثبيتها علي الفصل المستقل – الصناديق الخاصة ذلك أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا انه

( يقصد بلفظ التعين – التعيين بجميع صوره سواء كان تعيينا مبتدآ تتصل به العلاقة بين الدولة وبين المرشح للوظيفة أو نقلا للموظف من وظيفة الى أخري أو ترقية له من وظيفة أدني الى وظيفة أعلي فيستوى أن يتم شغل الوظيفة بأي من الصور

الطعن 436 ، 441 لسنة 18 ق جلسة 20 يونيو 1976 حكم أ . ع لسنة 30 ق رقم 80 ص 221

الا أن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ، وما أوجبه المشرع على الجهة الادارية بتثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب الأخرى بعد نقلهم على الباب الأول وامضاءهم – ثلاث سنوات – على ذات الباب الذين تم التعاقد معهم قبل 2/10/2013 وبالتالى ومن باب أولى تثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول من البداية ، وبشرط التعاقد معهم قبل 2/10/2013

وهو ما يصدق وينطبق على – المستأنفة – حيث تم التعاقد معها فى ../../2011 [ قبل 2/10/2013 ] ، وتم تعديل الشكل ( التعاقدى ) معها على بند 2/3 أجور موسميين بالفصل المستقل الجلسات الخاصة ، دون التعيين والتثبيت على ( بصفة دائمة ببند الأجور الثابتة – الباب الأول أجور )

وهو ما يعد اخلالا بحقوق المستأنف ، وخالفة الجهة الإدارية لمبدا المساواة ، الذى اعتنقه المشرع الدستوري بنص المادة 4 من دستور مصر التى تنص على

السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور

فالقول بغير ذلك يؤدى الى تناقض والتفرقة بين العاملين بذات الادارة والتمييز بينهم بلا سبب أو مسوغ قانونى مشروع

 فنجد البعض من زملاء الطاعنة قد تم تثبيتهم بوظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة بموازنة الدولة ، والبعض الأخر على باب الفصل المستقل – موسميين – باب الحسابات الخاصة ، وهى تفرقة لا معنى لها ومخالفة للحقوق والدستور ، خاصة وأن موظفي الجهاز الإداري بالدولة مخاطبون جميعا بقانون واحد ، ومن ثم وجب على جهة الادارة المساواة بين موظفيها بتعينهم بوظيفة دائمة على باب الأجور الثابتة ، بموازنة الدولة ، وهو ما ابتغاه المشرع من نص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

هذا خلاف أن الأصل في الوظيفة العامة الدوام وليس التأقيت فتثبيت المدعية على وظيفة شخصية و بالمخالفة أن المعيار للوظيفة هو معيار موضوعي لا شخصي – يعد – تأقيتا للوظيفة ذاتها ، تنقضي بانقضاء خدمة المدعية والعامل بباب الفصل المستقل – وهو خلط بين مفهوم شغل الوظيفة العامة بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة

فالوظيفة في حد ذاتها تتسم بطابع الدوام بغض النظر عن شاغل هذه الوظيفة ، وهو ظلم بين واخلال بحقوق العاملين والمدعية منهم المنصوص عليها قانونا ، بالتفرقة بينهم وبين العاملين المثبتين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، وبلا مبرر مشروع ومن ثم تقاعس جهة الادارة عن نقل المدعي الى باب الأجور الثابتة بالموازنة هو مخالفة للقانون

هو تفرقة دون مسوغ مشروع ، واخلال بمبدأ المساواة بين العاملين بالجهاز الإداري المخاطبين بقانون واحد ، وكذلك ان الاضرار بالحقوق الوظيفية للعاملين بالوظائف العامة المخاطبين بقانون واحد ومن ثم فالتفرقة بينهم من قبل الجهاز الإداري ودونما مسوغ وسبب مشروع ، يؤدى الى الاخلال بمبدأ المساواة بينهم الذى هو أساس التعيين ، ونص عليه الدستور

حيث ان تعيين العاملين المؤقتين على – درجات شخصية – بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة ، يجعل قبض رواتبهم ومستحقاتهم المالية – رهن – توافر موارد مالية بهذه الصناديق ، عكس زملائهم المعينين بباب الأجور الثابتة بالموازنة العامة ، حيث يتقاضون مستحقاتهم المالية بشكل ثابت ومنتظم بغض النظر عن توافر موارد من عدمه ، وهو وضع شاذ مخالف للقانون والدستور والمساواة بين العاملين

فالمشرع انما ابتغى من تعيين العاملين المؤقتين على درجات دائمة مثلهم مثل وملائهم المعينين بباب الأجور الثابتة ، والجميع يكونوا خاضعين لقانون واحد ، فضلا عن أن توفير موارد هو مسئولية الدولة وجهة الادارة ، ومن ثم لا يحق لجهة الادارة التمييز والتفرقة بين العاملين والتحلل من تطبيق القانون باستحداث باب الفصل المستقل الذى لم ينص عليه قانونا

حيث أن جميع العاملين بالجهاز الإداري مخاطبين بقانون واحد هو القانون رقم 81 لسنة 2016 – قانون الخدمة المدنية – الذى ساوى بين جميع العاملين في الحقوق والمراكز القانونية ، ولم ينص على باب الفصل المستقل ، فخالفت القانون والدستور ، وميزت بين العاملين بتعيين البعض على باب الفصل المستقل والبعض على باب الأجور الثابتة

فأجحفت حقوق العاملين المتعاقدين معها ، فلا يجوز قانونا بأي حال من الأحوال تحلل جهة الادارة من التزاماتها القانونية تجاه العاملين بحجة عدم توافر الاعتماد المالي ، لأن توفير هذا الاعتماد هو مسئوليتها وحدها المنوطة به قانونا

بناء عليه

تلتمس المستأنفة

  • ( 1 ) قبول الاستئناف شكلا
  • ( 2 ) فى موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات ، فضلا عن الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتي التقاضي

 وكيل المستأنفة

عبدالعزيز حسين عمار 

المحامي بالنقض

اعلان صحيفة الاستئناف

انه فى يوم            الموافق     /      / 2022

بناء على طلب السيدة / ………. محمد المقيمة ……….. – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض الكائن مكتبه الزقازيق 29 ش النقراشي – النحال – برج المنار – الدور الخامس

 انا        محضر محكمة مجلس الدولة بالإسماعيلية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالإسماعيلية وأعلنت :

( 1 ) السيد / محافظ الاسماعيلية بصفته

( 2 ) السيد / وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية

( 3 ) السيد / وزير المالية بصفته

الموضوع

وأعلنت وسلمت كل من السادة المعلن اليهم بصفتهم بصورة من صحيفة الدعوى للعلم بما ورد بباطنها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

نقل العاملين على الصناديق الخاصة

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة القضاء الإداري ( استئناف ) – بمجلس الدولة بالإسماعيلية بجلستها التى ستنعقد علنا يوم          الموافق    /     / 2022 وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للمدعى بالطلبات الواردة بباطن الصحيفة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة