شروط الوقف التعليقى للدعوى: صيغة استئناف (مادة 129 مرافعات)

تناولت المادة 129 مرافعات شروط الوقف التعليقى للدعوى وفى هذا الموضوع نعرض صحيفة استئناف حكم قضى بالوقف التعليقى رغم عدم توافر شروطه وقد قضى فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والاعادة لمحكمة اول درجة للفصل فى الموضوع وهى بمثابة مذكرة فى وقف الدعوى تعليقاً

الوقف التعليقى قانونا

شروط بالوقف التعليقى للدعوى

بناء على طلب السيد / ………….. – الزقازيق بحرى ـ الزقازيق ثان ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق

أنا                محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ………. المقيم ………………..ز مخاطباً مع ،،

الموضوع – استئناف حكم بالوقف التعليقى

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 17/11/2015 بوقف الدعوى تعليقيا

الواقعات تعويض عن تبديد مبلغ مالى

اقام الطالب الدعوى رقم … لسنة 2015 م . ك  الزقازيق طلب فى ختام صحيفتها القضاء له بالزام المدعى عليه بان يؤدى له تعويضا جابرا وقدره 50000 خمسون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى المت به وذلك على سند من ان المعلن إليه تسلم منه و بموجب عقد من عقود الأمانة مبلغ وقدره 50,000 ( خمسون ألف جنيه مصري فقط )

إلا أنه لم يقم بتوصيل المبلغ أو رده للطالب مختلساً إياه لنفسه مبددا للأمانة الأمر الذي معه قام الطالب بتحرير المحضر رقم …… لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق وقدمته النيابة العامة للمحاكمة عن جريمة التبديد المنصوص عليها بنص المادة 341 عقوبات

وقد قضت المحكمة الجنائية غيابيا بحبس المعلن إليه خمسة أشهر و بمبلغ 5000 ( خمسة ألاف جنية فقط ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .

هذا وقد قام الطالب بإعلان المعلن إليه بصورة رسمية من الحكم الجنائي على محل اقامته بالإعلان رقم  … و المعلن له بتاريخ 28/9/2013 و المعلن مع السيد / رجل الإدارة لرفض والدته (التي تقيم معه في موطنه ) الاستلام

 وانه وعلى الرغم من إعلان المعلن إليه قانوناً بالحكم و فقاً للمواد 234 , 398 من قانون الإجراءات إلا إنه لم يطعن عليه و فوت مواعيد الطعن الأمر الذي معه أصبح الحكم الجنائي باتاً بتفويت مواعيد الطعن

مما يجعل الحكم و فقاً للمادة 456 من قانون الإجراءات و المادة 102 من قانون الإثبات ذا حجية على الدعوى المدنية

وقدم تأييدا لدعواه المستندات الاتية :
  1. اصل اعلان الحكم الجنائى المؤرخ 28/9/2013 المعلن لمأمور القسم لغيابه ورفض والدته الاستلام ، ومحرر محضر انتقال واخطر بالمسجل رقم ….. فى 29/9/2013
  2. شهادة من واقع جدول الجنح صادره بتاريخ 22/6/2015 ثابت منها عدم طعن المعلن اليه على الحكم الجنائى بالمعارضة او الاستئناف الصادر فى 14/2/2013 والمعلن فى 28/2/2013
  3. صورة طبق الأصل من الحكم الجنائى رقم ….. لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق القاضى بإدانة المعلن اليه
  4. صورة رسمية من المحضر  رقم ……. لسنة 2012 جنح ثان الصادر فيه الحكم الجنائى على المعلن اليه
 وبجلسة 17/11/2015 قضت محكمة اول درجة الحكم المطعون عليه والقاضى منطوقه :

حكمت المحكمة / وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى تعليقيا ريثما يصدر حكما باتا فى الجنحة رقم …… لسنة 2012 جنح ثان الزقازيق وابقت الفصل فى المصاريف

واسندت محكمة أول درجة هذا القضاء  الى ان :

الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ان المدعى عليه قد صدر ضده الحكم رقم …… لسنة 2014 جنح ثان والقاضى بإدانته والزامه بتعويض مؤقت عن جريمة تبديد المبلغ النقدي المملوك للمدعى وكان الفعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على اساسه هو بذاته الذى يستند اليه المدعى فى دعواه المدنية الراهنة

الا ان الثابت للمحكمة بأوراق الدعوى ان المدعى عليه لم يعلن بذلك الحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه وانما اعلن مع جهة الادارة – لامتناع المخاطب معه عن استلام الاعلان وعليه

فان ذلك الاعلان لا ينتج اثرا فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ولما كان الفصل فى الدعوى الجنائية هو امر يتوقف على وجه الرأي فى الدعوى الراهنة

بل لا يصح التعرض لها بقضاء قاطع فى موضوعها قبل الفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات وقد خلت الأوراق مما يفيد نهائية الحكم الجنائى وصيرورته باتا فالمحكمة ترى وجوب التربص بهذه الدعوى ريثما يصدر حكما باتا فى الجنحة رقم …… لسنة 2012 جنح ثانى الزقازيق

ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا للقانون وللثابت بالأوراق فان الطالب يطعن عليه للأسباب الاتية

أسباب الطعن استئنافيا للوقف التعليقي

شروط بالوقف التعليقى للدعوى

► الثابت من الحكم الطعين ان محكمة اول درجة قد أسندت قضائها بوقف الدعوى تعليقيا الى ان المدعى عليه لم يعلن بذلك الحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه وانما اعلن مع جهة الادارة – لامتناع المخاطب معه عن استلام الاعلان وعليه فان ذلك الاعلان لا ينتج اثرا فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم والى ان الأوراق قد خلت مما يفيد نهائية الحكم الجنائى وصيرورته باتا

► بيد ان هذا الاسناد مخالف لصحيح المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وللمبادئ والقواعد التى قررتها محكمة النقض ” ذلك ان اعلان الحكم الجنائى الغيابي وان كانت المادة 398 اجراءات جنائية اوجبت إعلانه لشخص المحكوم عليه الا ان الأصل اعتبار الاعلان فى حالة إعلانه لغير المتهم فى محل اقامته قرينة على علم المتهم به ويقع عليه عبء اثبات عدم وصول الاعلان اليه

فقد قضت محكمة النقض ان

قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث . إعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالاستئناف حتى انقضاء مدته . أثره . صيرورة الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الأوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالاعلان . قضاؤه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم صيرورة الحكم الجنائى باتا صحيح

الطعن رقم 859 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1998

وكذلك

ان حجية الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية شرطها ان يكون باتا اما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها سريان ميعاد المعارضة فى الاحكام الغيابية من تاريخ إعلانها . شرطه وجوب ان يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه . تسليم الاعلان لغير المتهم فى محل اقامته

اثره . عدم سريان الميعاد الا من تاريخ علم المتهم بهذا الاعلان . الأصل اعتبار الاعلان فى هذه الحالة قرينة على علم المتهم به . للمتهم اثبات عدم وصول الاعلان اليه . لا يجوز لغيره التحدي بعكس هذه القرينة . المادة 398 اجراءات جنائية

الطعن السابق رقم 859 لسنة 62 ق جلسة 11/1/1998

فالحكم الجنائى الغيابي يكتسب الحجية باستنفاد طرق الطعن فيه او بإعلانه لشخص المحكوم عليه او بموطنه دون رفع طعن فى الميعاد

المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 601 ، 602 طبعة نادى القضاة 2011

والمستقر عليه فى اعلان الحكم الجنائى انه يكون صحيحا اذا رفض تابع المحكوم عليه الاستلام وتسليمه لنائب المأمور فى ذات اليوم واخطار المحكوم عليه بخطاب مسجل طالما انه اعلن فى محل اقامته

فقد قضت محكمة النقض 

 توجه المحضر الى محل اقامة المحكوم عليه لإعلانه بالحكم الغيابي الاستئنافى وامتناع تابعه عن استلام الاعلان . تسليمه الاعلان بعد ذلك لنائب المأمور فى ذات اليوم واخطار المحكوم عليه بخطاب مسجل فى الميعاد المحدد . صحة الاعلان

نقض جنائى 28/1/1981 طعن رقم 1494 س 50 ق

وانه ” ان قام المضرور بإعلان المتهم بالحكم الغيابي زال التلازم بين الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى ” قوة الأمر المقضى ” واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى “

المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011

وانه ” متى كان يبين من الإطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المناوب ، و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970

فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 26/3/1972

وأيضا ” إن إعلان المحكوم عليه غيابياً بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو بمحل إقامته فى مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم ، و فى هذه الحالة الأخيرة يعتبر الإعلان مجرد قرينة على أن ورقته وصلت المعلن إليه و له أن يدحض هذه القرينة .

الطعن رقم 119 لسنة 25 ق ، جلسة 21/6/1955
وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى

يتبين ان المدعى عليه قد اعلن بالحكم الجنائى فى محل اقامته وان والدته المخاطب معها رفضت الاستلام ومن ثم فقد قام المحضر بتسليم ورقة الاعلان فى ذات اليوم لمأمور القسم واخطر المدعى عليه بخطاب مسجل وفقا لقانون المرافعات ومن ثم يكون الاعلان قد تم صحيحا

ويكون قرينة على علمه بالاعلان وفقا لما سلف بيانه من قواعد قانونية وقضائية الى جانب انه لم يحضر بالدعوى رغم إعلانه وفقا للقانون ومن ثم لم يدفع بعدم علمه بالاعلان وهو بالدعوى رغم إعلانه وفقا للقانون ومن ثم لم يدفع بعدم علمه بالاعلان وهو من يقع عليه عبء اثبات ذلك

ومن ثم فما ذهب اليه الحكم الطعين من ان اوراق الدعوى قد خلت من اعلان المدعى عليه بالحكم الجنائى لشخصه او فى موطنه مخالف للثابت بالأوراق ولما سلف بيانه من احكام ذلك ان :

  • ان المستأنف ضده قد تم إعلانه اكثر من ثلاث مرات على محل اقامته وترفض والدته الاستلام فيراعى المحضر القائم بالاعلان الإجراءات التى نص عليها القانون ويقوم فى اليوم ذاته بإعلان مأمور القسم ويرسل خطاب موصى عليه بعلم الوصول الى المعلن اليه على موطنه ومن ثم يكون الاعلان صحيحا

وقد تم وفق صحيح القانون فالأصل ان الإجراءات قد روعيت وعلى من يدعى العكس اثبات عدم صحة ما دونه المحضر من بيانات وثابت هذا من الإعلانات الاتية بإعلان الحكم الجنائى على موطنه وهى :

  1. الاعلان رقم …. المعلن فى موطنه بتاريخ 28/9/2013 ورفض والدته الاستلام ولغيابه وقت الاعلان فاعلن مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم ….. فى 29/9/2013
  2. الاعلان رقم ….. المعلن فى 19/11/2013 على موطنه ورفض تابعه الاستلام فعلن المحضر مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم …… فى 20/11/2013
  3.  الاعلان …… المعلن فى موطنه بتاريخ 26/2/2015 ورفض تابعه الاستلام ولغيابه وقت الاعلان فاعلن مأمور القسم واخطره بالمسجل رقم …… فى 28/2/2015

وحيث ان محكمة اول درجة لم تستنفذ ولايتها لعدم التصدي لموضوع الدعوى فانه والحال كذلك ووفقا للقاعدة الأصولية ان التقاضى على درجتين يتعين اعادتها لمحكمة اول درجة للفصل فى موضوعها

ومن ثم وهديا على ما تقدم وما سيقدم من مستندات ودفاع كان هذا الطعن

بــنـــاء عليـــــــه

شروط بالوقف التعليقى للدعوى

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة مأمورية الزقازيق  الدائرة (     ) مدنى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم        الموافق      /     / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا  .
  • ثانيا : الغاء الحكم المستأنف القاضى وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى تعليقيا وإعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل فى موضوعها

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى أيا كانت

ولأجــل العلم ،،

صيغة تعجيل دعوى من الوقف التعليقى

بناء على طلب السيد / ……………..  المقيم  كفر ………ـ الزقازيق ثان ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحامي بالاستئناف ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق

أنا                محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …………..  المقيم ناحية ………….  ـ مركز الزقازيق

                              مخاطباً مع ،،

الموضوع

اقام الطالب الدعوي رقم … لسنة 2015  أمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة …. مدنى  وذلك في مواجهة المعلن إليه بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى تعويضا جابرا وقدره عشرون الف جنيها ( قيمة الشيك مضافا اليه عشرة الاف عن الاضرار) وذلك عن الاضرار المادية والأدبية التى سببها له بخطئه والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات وبجلسة  ..  /  .. /  2015  صدر قرار المحكمة بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف المقام من المعلن اليه فى الجنحة رقم …… لسنة 2012 جنح المركز لحجيته على الدعوى الراهنة

وحيث أن سبب الوقف التعليقى قد زال حيث قضى فى الاستئناف رقم ……… لسنة 2015 جنح مستأنف المركز المقام من المعلن اليه على الجنحة سالفة البيان بجلسة ../12/2015 بسقوط الاستئناف ومن ثم فقد صار الحكم الجنائي نهائيا باتا ومن ثم يحق إذن للطالب تعجيل هذه الدعوي

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذ الاعلان وكلفته الحضور امام محكمة مركز الزقازيق الجزئية الدائرة ( .. ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم           الموافق     /     / 2016 لسماع الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الافتتاحية وهى :

الزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى تعويضا جابرا وقدره عشرون الف جنيها ( قيمة الشيك مضافا اليه عشرة الاف عن الاضرار ) وذلك عن الاضرار المادية والأدبية التى سببها له بخطئه والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم

الحكم بوقف الدعوى هو حكم قطعي

الحكم الصادر بوقف الدعوي تعليقيا هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع حتى يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.

مبادئ وقواعد الطعن:

القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة. أثره. زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة افتتاحها. مؤداه. اعتبارها كأن لم تكن. زوال كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها. زوال قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب. الاستثناء. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة عليها بما فيها صحيفتها وآثارها وقطعها للتقادم. م ١٣٧ مرافعات.

إن النص في المادة ١٣٧ من قانون المرافعات والواردة في الفصل الثالث من الباب السابع في سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة على أنه ” يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى

ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها”

يدل على أنه يترتب على القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها فتعتبر كأن لم تكن، وتزول كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها، كما يزول قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب، إلا أنه إذا صدر حكم قطعي في الخصومة التي قضي بسقوطها، فإنه- ووفقا لصريح نص المادة ١٣٧ من قانون المرافعات- يكون هذا الحكم بمنأى عن السقوط، ويحمي كذلك الإجراءات السابقة عليه، بما فيها صحيفة الدعوى وآثارها، ومنها قطعها للتقادم.

الحكم القطعي. عدم سقوطه إلا بمرور خمسة عشر عاما. أحقية الخصوم في رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها. شرطه. بقاء الحكم قائما أيا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى.

إن الحكم القطعي لا يسقط إلا بمرور خمسة عشر عاما، فيحق للخصوم رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها ما بقي الحكم قائما وأيا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى

الوقف التعليقى. حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه. لازمه. التزام المحكمة باحترامه وعدم معاودة النظر في هذا الموضوع دون تقديم دليل على تنفيذه.

المقرر – في قضاء محكمة النقض- أن الحكم بوقف الدعوى هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع حتى يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم

سبق القضاء بوقف دعوى التعويض المقامة من الطاعن قبل المطعون ضده تعليقا قبل الحكم استئنافيا بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة. اعتبار حكم الوقف حكما قطعيا. أثره. بقاء حكم الوقف قائما وعدم سقوطه بسقوط الخصومة وبقاء الإجراءات السابقة عليه بما فيه إيداع الصحيفة وأثرها في قطع التقادم. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم دون إعمال الأثر المترتب على صدور الحكم القطعي في الخصومة الأولى التي قامت بينهما. خطأ.

إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى …. لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض لإخلاله بعقد الإيجار المبرم بينهما، وقضي بوقف تلك الدعوى تعليقا بجلسة ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قضي في استئنافها رقم …. لسنة ٦٨ ق الإسكندرية بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة.

ومن ثم فإن حكم الوقف يظل باقيا ولا يترتب على سقوط الخصومة سقوط حكم الوقف باعتباره حكما قطعيا، وتبقى الإجراءات السابقة عليه، بما في ذلك إيداع الصحيفة وأثرها في قطع التقادم.

فإذا خالف الحكم المطعون فيه- المؤيد للحكم الابتدائي- هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم، دون أن يعمل الأثر المترتب على صدور الحكم القطعي في الخصومة الأولى التي قامت بين الطرفين، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن ومدى أحقيته في التعويض وفقا لقواعد المسئولية العقدية

الـــــمــــحـكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / هاني عميرة ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠١٤ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، طالبا إلزامه بأن يؤدي له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.

وقال شرحا لدعواه:

إن مورثه كان يستأجر شقة سكنية من سلف المطعون ضده بموجب عقد الإيجار المؤرخ ١٢/٥/١٩٦١، والذي امتد للطاعن بعد وفاة مورثه، ثم سافر خارج البلاد، واستضاف شقيقته بالعين خلال سفره، وعقب عودته تبين له قيام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار بتاريخ ٥/١٠/١٩٩٥ عن العين لشقيقته ، مما اضطره إلى إقامة الدعوى ٢٠٦٥ لسنة ١٩٩٦ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.

وتحصل على حكم نهائي ببطلان عقد الإيجار الأخير وإخلاء العين وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له بذات شروط عقد مورثه، وقد ألحق تصرف المطعون ضده به أضرارا مادية وأدبية، فأقام الدعوى.

قضت المحكمة بسقوط الحق في التعويض بالتقادم الثلاثي، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ٤٤٩ لسنة ٧١ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية.

قضت المحكمة بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٥ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه محالفة القانون والخطأ في تطبيقه:

إذ قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، على اعتبار أنها أقيمت بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٤ بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض عن إخلاله بالتزامه بعقد الإيجار المبرم بينهما لقيامه بتأجير ذات العين محل العقد لشقيقة الطاعن، وأن الطاعن علم يقينا بواقعة التأجير حال رفع الدعوى ٢٠٦٥ لسنة ١٩٩٦ م. ك الإسكندرية.

رغم أن البين أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى ١٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بذات الطلبات، وقضي بوقفها تعليقا في ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قضي بسقوط الخصومة في استئنافها رقم ١٦٢٨ لسنة ٦٨ ق الإسكندرية، مما يكون معه الحكم بوقف الدعوى، وهو حكم قطعي، باقيا وقاطعا للتقادم، مما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أن النص في المادة ١٣٧ من قانون المرافعات والواردة في الفصل الثالث من الباب السابع في سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة على أنه ” يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة، بما في ذلك رفع الدعوى.

ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها”

يدل على أنه يترتب على القضاء بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة زوالها وإلغاء جميع إجراءاتها، بما في ذلك صحيفة افتتاحها فتعتبر كأن لم تكن، وتزول كافة الآثار التي نشأت عن إعلانها.

كما يزول قطع التقادم الذي ترتب على تقديم الصحيفة لقلم الكتاب، إلا أنه إذا صدر حكم قطعي في الخصومة التي قضي بسقوطها، فإنه- ووفقا لصريح نص المادة ١٣٧ من قانون المرافعات- يكون هذا الحكم بمنأى عن السقوط، ويحمي كذلك الإجراءات السابقة عليه، بما فيها صحيفة الدعوى وآثارها، ومنها قطعها للتقادم. ولما كان الحكم القطعي لا يسقط إلا بمرور خمسة عشر عاما، فيحق للخصوم رفع الخصومة أمام ذات المحكمة التي قضت بإسقاطها ما بقي الحكم قائما وأيا كانت مدة سقوط الحق الذي أقيمت به الدعوى.

وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بوقف الدعوى هو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع حتى يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.

لما كان ذلك

وكان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى ١٢١٠ لسنة ٢٠٠٠ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، بطلب إلزام المطعون ضده بالتعويض لإخلاله بعقد الإيجار المبرم بينهما، وقضي بوقف تلك الدعوى تعليقا بجلسة ٢٩/٥/٢٠٠٠، ثم قضي في استئنافها رقم ١٦٢٨ لسنة ٦٨ ق الإسكندرية بسقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة.

ومن ثم فإن حكم الوقف يظل باقيا ولا يترتب على سقوط الخصومة سقوط حكم الوقف باعتباره حكما قطعيا، وتبقى الإجراءات السابقة عليه، بما في ذلك إيداع الصحيفة وأثرها في قطع التقادم، فإذا خالف الحكم المطعون فيه- المؤيد للحكم الابتدائي- هذا النظر، وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى الراهنة بالتقادم، دون أن يعمل الأثر المترتب على صدور الحكم القطعي في الخصومة الأولى التي قامت بين الطرفين.

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعن ومدى أحقيته في التعويض وفقا لقواعد المسئولية العقدية، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لـــــــــــــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه أتعاب محاماة.

الطعن رقم ١٢٦٠٩ لسنة ٨٥ قضائية- جلسة الاثنين الموافق ٢١ من يونيو سنة ٢٠٢١

 

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :
  • الوسيط للدكتور السنهوري
  • اتحاد الشاغلين علي ضوء القانون والفقه والقضاء للمستشار عزمي البكري .
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }