تأسيس شركة المساهمة طرح الأسهم – مساهمة مغلقة

تأسيس شركات المساهمة

اذا أردت تأسيس شركة المساهمة هذا البحث سيرشدك الى طريق التأسيس سواء بطريق الاكتتاب وطرح الأسهم للاكتتاب العام أو بطريق تأسيس شركة مساهمة مغلقة ولكل طريق شروط 

تأسيس الشركة المساهمة في قانون الشركات

يتضمن هذا البحث القانونى تأسيس الشركات المساهمة علي ضوء قانون الشركات وفق ما يلي من نقاط رئيسية : 

  1. تعريف شركة المساهمة
  2. خصائص شركة المساهمة
  3. مراحل تأسيس شركة المساهمة بطريق طرح جميع الأسهم للاكتتاب العام .
  4. المقصود بمبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة
  5. الحد الأدنى لرأس المال عند تأسيس شركة المساهمة
  6. المقصود بنشرة الاكتتاب
  7. النسبة الواجب عرضها من الأسهم فى الاكتتاب العام على المصريين
  8. اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة
  9. قيد شركة المساهمة فى السجل التجاري
  10. اجراءات تأسيس شركة مساهمة مغلقة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق
  11. قائمة بنفقات تأسيس شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق
  12. الجزاءات المقررة للإخلال بقواعد تأسيس شركة المساهمة
  13. المسئولية المدنية لمؤسس شركة المساهمة
  14. المسئولية الجنائية لمؤسسي شركة المساهمة
  15. نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة word
  16. صيغة عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية
  17. صيغة ونموذج نظام أساسي لشركة مساهمة
  18. نموذج عقد اندماج شركتين شركة توصية بسيطة في شركة مساهمة طبقاً لقانون الشركات .
  19. صيغة نموذج نظام أساسي باندماج شركة مساهمة مع شركة توصية بسيطة

تأسيس شركة المساهمة

تعريف شركة المساهمة

يمكـن تعريف الشركة المساهمة بأنها تلك  التى يقسم رأس مالهـا الى حصص متساوية القيمة يمثل كل منها صك قابل للتداول بالطرق التجارية هو السهم ، ولا تتعدى مسئولية الشريك المساهم فيها ما يقدمه من حصة فى رأس مال الشركة  .

عرفت المادة الثانية من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الشركة المساهمة بنصها علي :

الشركة المساهمة هي شركة ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا فى حدود ما اكتتب فيه من اسهم ويكون للشرك اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، ولا يجوز للشركة ان تتخذ من اسماء الشركاء او اسم احدهم عنوانا لها .

خصائص شركة المساهمة

الخاصية الأولي لشركة المساهمة :

يقسم رأس مال الشركة المساهمة الى حصص متساوية القيمة يمثل كل منها صك قابل للتداول يسمى سهما ، والاصل هو الحرية الكاملة لتداول الأسهم ، ومع ذلك يمكن ان يتضمن نظام الشركة قيودا تحد من هذه الحرية ، الا انه أيا كانت طبيعة هذه القيود وأيا كان مداها فلا يمكن ان تصل الى حد حرمان المساهم من حقه فى التصرف فى أسهمه والخروج من الشركة عندما يقرر ذلك ، اذ ان هذا الحق يعتبر من الحقوق الأساسية للمساهم التى لا يمكن المساس بها .

الخاصية الثانية لشركة المساهمة :

المساهم فى الشركة المساهمة لا يكون مسئولا عن ديون الشركة الا فى حدود قيمة ما يملكه من اسهم الشركة ، ويعتبر تحديد مسئولية المساهم أهم خصائص الشركة المساهمة على الاطلاق اذ لا يمكن ان يرد عليه اى قيد ، شانه فى ذلك شان المسئولية غير المحدودة للشريك فى شركة التضامن .

الخاصية الثالثة لشركة المساهمة :

الشركة المساهمة لها اسم تجارى يشتق من الغرض من انشائها ، وهذا امر طبيعى حيث ان الشركة المساهم من شركات الأموال التى تنفصل فيها شخصية الشركة عن شخصية الشركاء ومن ثم فان ائتمان الشركة لا يعتمد على مدى ما يتمتع به المساهمون من ثقة ، وانما على مدى قدرة الشركة على تجميع رؤوس الأموال فاجتماع الأموال لا الأشخاص هو العنصر الحاسم فى اجتذاب ثقة المتعاملين مع الشركة  .

الشركة المساهمة الشكل الأمثل للمشروعات الكبرى

تعتبر الشركة المساهمة الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الكبرى التى تحتاج الى رؤوس الموال ضخمة لما لهذه الشركات من قدرة خاصة على الجميع وتركيز رؤوس ووضعها فى خدمة المشروعات الكبيرة الحجم ثم تطورت شركات المساهمة مع تطور النظام الرأسمالي ودخوله الى المرحلة الاحتكارية فظهر مجموعـات الشركات لتدفع بمعدلات تركـز رؤوس الأمـوال وتركز السلطـة الاقتصادية الى ابعاد جديدة غير مسبوقة

واذا كنت مجموعات الشركات قد ظهرت فى البداية على المستوى القومي ، فإنها ما لبثت ان انتقل الى المستوى العالمي عندما دخل النظام الرأسمالي الى مرحلة دولية الإنتاج ، تلك المرحلة التى بدأت تتضح معالمها مع مطلع النصف الثانى من القرن العشرين

حيث أصبحت العلمية الإنتاجية داخل المشرع الرأسمالي تتم لا على المستوى القومي – كما كان يحدث فى الماضى – وانما على المستوى العالمى

بحيث بدأ الاقتصاد العالمي يحل تدريجيا محل الاقتصاديات القومية لمختلفة كاطار لعملية الإنتاج الرأسماي وهكذا خرجت الى الوجود مجموعات الشركات المتعددة الجنسيات التى أصبحت تهيمن اليوم هيمنة كاملة على الإنتاج والتجارة على المستوى الدولي وترجع هذه الفترة الخاصة والفريدة لشركة المساهمة على اداء كل هذه الوظائف الاقتصادية على الخصائص الذاتية للسهم

بحيث يمكن القول بان السهم هو فى نهاية الامر المصدر الأساسي لتلك الحيوية الدافقة التى تتميز بها الشركة المساهمة والتى جعلت منها الشكل الأمثل لاستغلال المشروعات الرأسمالية الكبرى  .

الأسهم هي المصدر الأساسي للشركة المساهمة

ثلاث خصائص أساسية أدت الي تلك النتيجة :

  • أولا : ضالة القيمة الاسمية للسهم .
  • ثانياً : قابلية الأسهم للتداول .
  • ثالثاً : تحديد مسئوليته المساهم بمقدار ما يحمل من أسهم .

* ضالة القيمة الاسمية للسهم هو ما يشجع على اجتذاب المدخرات الصغيرة نحو المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى ، لهذا السبب قد كان الاتجاه التشريعي فى كافة الدول الرأسمالية المتطورة منذ بداية القرن التاسع عشر نحو تخفيض الحد الأدنى لقيمة السهم ، وهو الاتجاه المعروف بديمقراطية الأسهم

أي تمكين صغار المدخرين من ان يصبحوا بدورهم مساهمين ، ولقد أدى هذا الانخفاض المستمر فى قيمة السهم الى ازدياد اعدد صغرا المساهمين فى الشركات الكبرى وطبيعي ان المساهم الصغير بسبب ضآلة  حصته لا يعنى كثيرا بممارسة حقوقه فى الاشراف والرقابة على القائمين بارادة الشركة

فمثل هذا المسهم لا يحضر عادة جلسات الجمعية العمومية للمساهمين ، وهو يجهل كل شئ تقريبا عن أمور شركته ، ولا يعنيه من امرها الا قبض أرباحه السنوية  .

* وتحديد مسئولية الشريك المساهم بما يحمل من أسهم أدي الي ذات النتيجة ، فالمساهم غير مسئول عن ديون الشركة الا فى حدود ما قدمه من حصة فى رأس المال أي فى حدود قيمته ما يملكه من اسهم ، فالمساهم لا يمكن ان يخسر اكثر مما قدمه الى الشركة اذا ما فشل المشروع الذى شارك فيه .

* وتشكل القابلية للتداول الخصوصية الأساسية للسهم ، وهى التى تميزه عن الحصة فى شركات الأشخاص ولاشك ان القابلية للتداول تجعل من السهم أداة هامة لاجتذاب رؤوس الأموال نحو شركات المساهمة

فالمساهم الذى يستثمر مدخرات فى مشروع معين يشعر بالطمأنينة لانه يستطيع فى أي وقت ان يتخلص من أسهمه ويستعيد مدخراته اذا ما فقد الثقة فى هذا المشروع الذى تقوم عليه الشركة

وبهذا المعنى يمكن اعتبار القابلية للتداول أداة فهى فى يد المساهم لتحديد المخاطر التى تحيط بأية عملية استثمارية ، الا ان الأثر الأهم لقابلية السهم للتداول هو زيادة حدة الانفصال بين المساهم والشركة فالمساهم الصغير – كما قلنا – لا يهتم كثيرا بأمور الشركة

وانما اصبح يوجه كل اهتمامه الى السوق المالي انتظارا لارتفاع قيمة أسهمه من اجل بيعها والحصول على فارق السعر ، بحيث يمكن القول بان القابلية للتداول قد القت بالمساهم فى السوق المالي بعيدا عن الشركة الامر الذى يؤدى الى زيادة تركز السلطة فى الشركة المساهمة  .

شروط تأسيس شركة مساهمة

يتم تأسيس شركة المساهمة بإحدى طريقين :

  1. الطريق الاول هو طرح الأسهم فى الاكتتاب العام
  2. الطريق الثانى تأسيس شركة مساهمة مغلقة

مبررات متعددة تجعل من تأسيس شركة المساهمة عملاً يتسم بالصعوبة :-

منها أهمية هذه الشركات للاقتصاد القومي وخطورتها عليه فى نفس الوقت ، حيث تقوم هذه الشركات عادة على مشروعات كبيرة ويمس نشاطها مصالح عديدة ومتنوعة :

  1. مصالح صغار المدخرين من المكتتبين فى اسهم هذه الشركات .
  2. مصالح الدائنين للشركة .
  3.  مصالح المتعاملين مع للشركة .
  4.  مصالح العاملين فى هذه الشركات .

تأسيس شركة المساهمة عن طريق الاكتتاب العام

يقصد بتأسيس شركة المساهمة مجموع الاعمال القانونية والمادية اللازمة لإيجاد هذا الكيان القانونى الذى وضعه المشرع تحت تصرف كل من يريد القيام بمشروع يتطلب رؤوس أموال كبيرة .

كما يقصد به مجموع الاعمال القانونية والمادية التى يستلزمها خلق هذا الهيكل القانونى على النحو الذى أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية .

وفيما يلي نبين المراحل التي يمر من خلالها تأسيس شركة المساهمة التى تكون عن طريق طرح اسهمها للاكتتاب العام  .

مراحل تأسيس شركة المساهمة بطريق  طرح أسهمها للاكتتاب العام .

يمر تأسيس شركة المساهمة بطريق الاكتتاب العام بالمراحل الاتية :

  • المرحلة الأولي : مجموعة المؤسسون .
  • المرحلة الثانية : تحرير العقد الابتدائي و بيان نظام الشركة الاكتتاب فى رأس المال.
  • المرحلة الثالثة : مرحلة الاكتتاب فى رأس المال .
  • المرحلة الرابعة: دعوة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة للانعقاد .
  • المرحلة الخامسة :إخطار الجهة الإدارية المختصة .
  • المرحلة السادسة : شهر شركة المساهمة .

وفيما يلي نتعرض تفصيلاً للأحكام الخاصة بكل مرحلة من المراحل .

مراحل التأسيس بطرح الأسهم للاكتتاب العام

مجموعة المؤسسون لشركة المساهمة
تعريف المؤسس فى شركة المساهمة
عرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المؤسس بأنه :

يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ويسرى عليه حكم المادة 89 من هذا القانون .

ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى او طلب الترخيص فى تأسيس الشركة ، او قدم حصة عينية عند تاسيسها ، ولا يعتبر مؤسسا من يشترك فى التاسيس لحساب المؤسسين من اصحاب المهن الحرة وغيرهم .

إذن فالمؤسس لشركة المساهمة :

1- قد يكون شخصا طبيعيا .

2- كما قد يكون شخصا معنويا .

وقد نصت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :

يجوز ان يكون مؤسسا في الشركة المساهمة او شركة التوصية بالأسهم كل شخص طبيعى تتوافر فيه الاهلية اللازمة وكذلك كل شخص معنوى يدخل فى اغراضه تأسيس مثل تلك الشركات .

الشروط الواجب توافرها فى مؤسس شركة المساهمة

يجب التفرقة في الإجابة عن هذا التساؤل بين المؤسس من الأشخاص الطبيعية ، والمؤسس من الأشخاص الاعتبارية .

1- بالنسبة للمؤسس من الأشخـاص الطبيعيـة :

يجب ان يكون الشخص كامل الاهلية ، بان يكون قد بلغ سن الرشد ، والا يقوم به عارض من عوارض نقص الاهلية او انعدامها ،  فلا يجوز للقاصر البالغ من العمر ثماني عشرة سنة ان يشترك فى تأسيس شركة مساهمة ولو كان مأذونا بالاتجار، لان الامر لا يتعلق بممارسة تجارى وانما يتحمل المسئولية الناشئة عن التصرفات المرتبطة بعملية التأسيس بما فى ذلك المسئولية الجنائية

2- بالنسبة للمؤسس من الأشخـاص المعنوية :

يجب ان يكون هناك ارتباط بين غرض الشركة المؤسسة وغرض الشركة الجديدة التى يتم تأسيسها ، وفى مثل هذه الحالة لا يشترط ان يتضمن نظام الشركة نصا صريحا يسمح لها بتأسيس شركات اخرى ، اما اذا لم يكن ثمة ارتبطا بين اغراض الشركتين فلابد من نص صريح فى نظام الشركة يسمح لها بالمشاركة فى تأسيس الشركة الجديدة .

شروط المؤسس عند تأسيس الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب العام

1- ألا يكون المؤسس لشركة المساهمة بطريق طرح أسهمهما للاكتتاب من الأشخاص العاملين فى الحكومة او القطاع العام او اية هيئة عامة الاشتراك فى تأسيس الشركات المساهمة ، ومع ذلك يجوز بإذن خاص من الوزير المختصة الترخيص لأي من هؤلاء الأشخاص بالاشتراك فى تأسيس احدى الشركات المساهمة ،

وذلك بعد التاكد من عدم ارتباط وظيفة الشخص بعمل الشركة او التاثير فيها ، ويشترط الا يتعارض الترخيص الاصدر من الوزيرمع واجبات الوظيفة وحس ادائها  .

2- ألا يكون قد سبق الحكم علي مؤسس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب بعقوبة جناية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفالس .

3- ألا يكون قد سبق الحكم علي مؤسس شركة المساهمة بطريق طرح أسهمها للاكتتاب بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163 ، 164 من قانون الشركات وهى المواد التى تحرم بعض الأفعال التى تتم بالمخالفة لقواعد تأسيس الشركات او ادارتها  طبقا لقانون الشركات .

العدد المطلوب للتأسيس بطريق طرح الأسهم

تنص المادة الثامنة من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981:

لا يجوز ان يقل عدد الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة.

ويمكننا ترتيب النتائج التالية علي ما سبق :

1- أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يضع حدا ادنى لعدد المؤسسين الشركاء وهو ثلاثة مؤسسين .

2-  أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لم يضع حدا اقصى لعدد المؤسسين فيجوز ان يتجاوز عددهم ثلاثة ، فاذا كان لدينا اكثر من ثلاثة مؤسسين فلابد ان يكون من بينهم ثلاثة شركاء على الأقل  .

واجبات المؤسس بطريق الاكتتاب القانونية

بديهي ان الالتزام الاأساسي الذى يقع على عاتق المؤسسين هى متابعة تأسيس الشركة واتخاذ كافة الاجراءات التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن ، وتنص المادة 11 من قانون الشركات على انه :

يجب على المؤسس ان يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس او لحسابها عناية الرجل الحريص ويلتزم المؤسسون – على سبيل التضامن – بأية اضرار قد تصيب الشركة او الغير نتيجة مخالفـة هذا الالتزام . واذا تلقى المؤسس اية أموال او معلومات تخص الشركة تحت التأسيس كان عليه ان يرد الى الشركة تلك الاموال واية أرباح تكون قد حصل عليها نتيجة استعماله لتلك الأموال او المعلومات  .

العناية المطلوبة من مؤسس شركة المساهمة بالاكتتاب

يلتزم المؤسس – فى مباشرته لكل ما يقتضيه تأسيس الشركة من اعمال – بان يبذل عناية الرجل المعتاد .

والتساؤل : هل يقصد بعناية الرجل المعتاد ذلك المفهوم السائد بقواعد القانون المدني …؟

ثمة اختلاف في ذلك :

فيرى البعض من الفقه ان المقصود بعناية الرجل المعتاد هو بذل عناية الرجل المعتاد ، ذلك ان الالتزام ببذل عناية الرجل الحريص ، هو فى واقع الامر التزام بالحرص العام ، وتقاس هذه العناية على ضوء معيار موضوعى يناط بالمألوف من عناية عند سواد الناس  .

ويري الفقه الراجح أنه لا يمكن قبول هذا التفسير المبسط للمسئولية ، ذلك انه لو كان هذا هو قصد المشرع لما كان بحاجة الى أي نص صريح فى هذا الشأن ، وكان يكفيه الركون الى القواعد العامة فى القانون المدني

حيث ان الأصل فى كل التزام ببذل عناية هو ان يبذل المدين فيه عناية الرجل المعتاد

والأصل أيضا طبقا للقواعد العامة ان هذا المقدار من العناية يمكن ام يزيد او ينقص تبعا لما ينص عليه القانون او يقضى به الاتفاق ، فاذا كان المشرع قد الزم المؤسسين ببذل عناية الرجل الحريص

فان ذلك يكشف بوضوح عن قصده فى زيادة مقدار العناية المطلوب منهم عن الحد الأدنى المقرر وفقا للقواعد العامة ، ومن ثم يكون على القضاء ان يقدر هذه العناية وفقا لمعيار اكثر صرامة من المعيار المتبع طبقا للقواعد العامة  .

مصير ووضع التصرفات التى تتم وشركة المساهمة تحت التأسيس

يتم تأسيس الشركة المساهمة عادة على مدى زمنى طويل نسبيا يجرى خلاله المؤسسون تصرفات قانونية متعددة ومتنوعة لحساب الشركة تحت التأسيس ، مثل التعاقد مع البنوك التى سوف تتولى اتمام عملية الاكتتاب فى رأس مال الشركة ، او ايجار او شراء مقر مؤقت للشركة تحت التاسيس والتعاقد مع الغير من اجل القيام بالدعاية للشركة الجديدة

أو طبع الوثائق والمستندات اللازمة لعملية التأسيس ، ولما كانت هذه التصرفات تتم باسم ولحساب الشركة تحت التاسيس فان من الطبيعى ان تنتقل هذه التصرفات بكل ما يترتب على عليها من حقوق والتزامات الى الشركة بعد تاسيسها ، الا ان مثل هذا الانتقال لا يمكن ان يتم دون ضوابط تكفل حماية المصالح المختلفة التى تمسها هذه التصرفات

فهناك أولا مصالح الغير من المتعاقدين مع المؤسسين والذين ابرموا مثل هذه التصرفات متوقعين انتقالها فى نهاية الامر الى الشركة بعد تأسيسها ،  وهناك أيضا مصالح المكتتبين – مساهمي المستقبل – التى يجب حمايتها ضد المخاطر المحتملة لتلك التعهدات التى يلتزم بها المؤسسون فى غيبة آية رقابة من جانبهم

ثم هناكأ خيرا مصلحة الشركة التى تقتضى ان يتم انتقال تلك التصرفات اليها بشكل مباشر دون المرور بذمة المؤسسين ” توقيا للنتائج الضريبية التى تترتب فيما لو اعتبرنا ان الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه التصرفات تنتقل الى الشركة بعد اكتسابها الشخصية المعنوية عبر الذمم المالية للمؤسسين “

الضوابط التي قررتها المادة 12 من قانون الشركات :

تنص المادة 12 المشار إليها علي أنه:

لا يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها أي تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس بين مؤسيسها ، وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من مجلس ادارة الشركة اذا كان مؤسسيها وذلك ما لم يعتمد هذا التصرف من مجلس ادارة الشركة اذا كان اعضاؤه جميعا لا صلة لهم بمن اجرى التصرف من المؤسسين

او لم تكن لهم مصلحة فى التصرف ، او من جماعة الشركاء ، او بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكو نفيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات متعددة وفى جميع الاحوال يجب ان يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر الجهة التى تعتمد التصرف كافة المتعلقة بالتصرف المذكور .

الضوابط التي قررتها المادة 13 من قانون الشركات :

تنص المادة 13 :

مع مراعاة احكام المادة السابقة ، تسرى العقود والتصرفات التى اجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق  الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة ، اما فى غير ذلك من الحالات فلا تسرى تلك العقود والتصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس الا اذا اعتمدتها الجهة المنصوص عليها فى المادة السابعة .

حكم التصرفات التى تتم بين الشركة تحت التأسيس وأحد المؤسسين

التصرفات التى تتم بين الشركة تحت التأسيس واحد مؤسسيها ، هذه التصرفات لا تسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها الا اذا اعتمدت من مجلس ادارة الشركة او من الجمعية العامة للمساهمين دون تفرقة بين ما اذا كانت هذه التصرفات ضرورية لتاسيس الشركة او لم تكن .

ويشترط لصحة قرار مجلس الادارة باعتماد تصرفات المؤسسين فى هذه الحالة :

  1. الشرط الأول : الا يكون لأعضاء المجلس جميعا آية صلة بمن أجـرى التصرف من المؤسسين الا ان المشرع لم يبين حدود هذه الصلة ، ومن ثم ينبغى تفسير النص على اطلاقه ، فلا يجوز ان تكون هناك صلة قرابة او عمل بين عضو المجلس ومن اجرى التصرف على المؤسسين .
  2. الشرط الثاني : الا يكون لأى من أعضاء مجلس الادارة مصلحة فى التصرف الذى اجراه المؤسسون مع الشركة تحت التأسيس .
  3. الشرط الثالث : أن يضع المؤسس ذو المصلحة تحت نظر مجلس الادارة او الجمعية العامة بحسب الاحوال كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف الذى اجراه مع الشركة تحت التأسيس ، فان لم يفعل جاز لكل ذى مصلحة ان يطلب ابطال القرار الصادر باعتماد التصرف بكل ما يترتب على ذلك من اثار .
وضع التصرفات التى تتم مع الغير وشركة المساهمة تحت التأسيس

يشترط لسريان التصرفات التى يجريها المؤسسون مع الغير لحساب الشركة تحت التأسيس شرطين :

  • الشرط الأول : أن يبرم المؤسسون هذه التصرفات باسم الشركة تحت التأسيس فاذا ابرم المؤسس فى فترة التأسيس تصرفا باسمه الخاص ، حتى وان كان التصرف لحساب الشركة ، فلا يسرى هذا التصرف تلقائيا فى حق الشركة بعد تأسيسها .
  • الشرط الثاني  : أن يكون التصرف ضروريا لتأسيس الشركة ، وتفصل المحكمة عند الخلاف فيما اذا كان التصرف الذى ابرمه المؤسس مع الغير ضروريا لتأسيس الشركة.

فاذا توافر هذان الشرطان فان التصرف يسرى فى حق الشركة بعد تأسيسها دون حاجة الى أي اجراء اخر ، اما اذا تخلف أي منهما ، كما لو كان التصرف الذى اجراه المؤسس غير ضرورى لعملية تأسيس الشركة ، او كان المؤسس قد ابرمه باسمه الشخصى ، فان التصرف لا يسـرى فى حق الشركة بعد تأسيسهـا الا اذا اعتمد من مجلس ادارة الشركة او من الجمعية العامة للمساهمين  .

وضع التصرفات السابقة حال فشل تأسيس شركة المساهمة

غاية التصرفات السابقة جميعاً هو السعي نحو تأسيس شركة مساهمة بطريق الاكتتاب ، ولعله يبدوا منطقياً أن نتسأل عن حكم هذه التصرفات ، بالأدق مآلها ، إذا أخفق مشروع تأسيس شركة المساهمة

يقول العميد الدكتور أبوزيد رضوان :

وغنى عن البيان ان كل ما ذكرناه من قبل حول سريان التصرفات التى ابرمها المؤسسون فى مراحل التأسيس فى حق الشركة  يفترض نجاح المؤسسين فى مسعاهم ، واتمام تأسيس الشركة ثم قيدها فى السجل التجاري

اما اذا فشل مشروع الشركة وتعذر إتمام تأسيسها ، بقيت التصرفات التى اجراها المؤسسون عالقة بذممهم ويكون المؤسسون مسئولين بالتضامن عما التزموا به فى مواجهة الغير بمقتضى هذه التصرفات  .

مرحلة تحرير عقد تأسيس شركة المساهمة وتحديد النظام ورأس المال

تهميد عن تحرير عقد شركة المساهمة وتحديد النظام

تبدأ الشركة كفكرة ، يخضعها المؤسسون للدراسة ، ومتي نضجت الفكرة فى اذهان الشركاء فانه يبرمون فيما بينهم عقد ابتدائيا يثبتون فيه اتفاقهم النهائى على تكوين الشركة ، والسعي الى إتمام اجراءات التأسيس اللازمة لذلك والعقد الابتدائى ليس عقد الشركة الذى ينظم العلاقات بين الشركاء وبحكم حياة الشركة ، بل هو عقد بين  المؤسسين وهو عقد نهائى يلزم اطرافه بالسعي لتأسيس الشركة ، وبالإضافة الى العقد الابتدائى

يحرر المؤسسون وثيقة أخري اكثر أهمية وهى مشروع نظام الشركة ، ونظام الشركة هى دستورها الذى يحكم العلاقات بين الشركاء وينظم حياة الشخص المعنوى الذى يتم خلقه فى المستقبل أي الشركة ولم يشأ المشرع ان يترك للمؤسسين مطلق الحرية فى تحرير العقد الابتدائى او نظام الشركة

فنص فى المادة 16 من قانون الشركات على ضرورة ان يكون كل من العقد الابتدائى ونظام الشركة مطابقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص

ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون او اللوائح فى هذا الشأن ، كما يبين الشروط والأوضاع التى يجوز للشركاء المؤسسين ان يأخذوا بها او يحذفوها من النموذج واجاز النص للمؤسسين اضافة اية شروط أخري لا تتنافى مع احكام القانون او اللوائح  .

إذن فالمرحلة الثانية من مراحل تأسيس شركة المساهمة تقتضي القيام بإجرائيين هامين نتعرض لهما :

الاجراء الأول – تحرير عقد شركة المساهمة

يقصد بالعقد الابتدائى في هذا المقام ذلك العقد الذى يبرمه المؤسسون فيما بينهم ويلتزمون بمقتضاه بالسعي فى إتمام الإجراءات اللازمة لتكوين الشركة ، و يجب ان يحرر هذا العقد وفقا للنموذج الذى وضعته وزارة الاستثمار ، ويراعي أنه لا يترتب على تحرير هذا العقد والتوقيع عليه انشاء الشركة المساهمة وانما يقتصر دور هذا العقد على اثبات تعهد المؤسسين بإتمام اجراءات تأسيس الشركة المساهمة ويجب ان يكون هذا العقد رسميا او مصدقا على التوقيعات فيه.

والتساؤل يطرح نفسه : ما هي البيانات التى يجب ان يتضمنها هذا العقد …؟

حددت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 مجموعة البيانات التى لا يجوز اغفالها فى العقد الابتدائى ، وهذه البيانات هى :

  1.  اسم الشركة .
  2. غرض الشركة .
  3.  قيمة رأس مال الشركة .
  4.  عدد الأسهم التى ينقسم اليها رأس المال ، والقيمة الاسمية للسهم وما قد يرد من قيود على تداول الأسهم .
  5. بيان بالحصص العينية التى دخلت فى تكوين رأس المال وكافة عقود المعارضات التى وردت على هذه الحصص العينية خلال  السنوات الخمس السابقة على تقديمها .
  6. حقوق الرهن والامتياز التى ترتبت علي عقود المعاوضات السابقة .
  7.  عدد الأسهم التى اكتتب فيها المؤسسون .
  8. بيان بحصص التأسيس الممنوحة الى المؤسسين او الى بعضهم .
  9.  تعهد المؤسسين بالسعي الى إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.
  10.  بيان يفيد التزام الشركة بأداء المصروفات الضرورية التى تم انفقتها بواسطة المؤسسين بسب تأسيس الشركة خصما من حساب المصروفات العامة .
الاجراء الثاني – تحرير مشروع نظام شركة المساهمة – دستور الشركة

يعرف نظام شركة المساهمة بأنه دستورها الذى يحكم العلاقات بين الشركاء المساهمين وينظم مختلف جوانب حياتها حتى يتم حلها وتصفيتها لذا يمكننا القول بأن هذا النظام هو عقد الشركة بالمعنى القانونى .

ويتولى المؤسسون تحرير مشروع نظام الشركة ، وتبقى له صفته كمشروع حتى بعد توقيع المساهمين على  شهادات الاكتتاب وذلك الى ان يتم اقرار النظام بصفة نهائية بواسطة الجمعيـة التأسيس

ويوقع المؤسسون على مشروع النظام ، اما المكتتبين فلا يوقعونه ، ويجب على المؤسسين ايداع مشروع النظام الأساسي للركة مع العقد الابتدائي كمرفقين لنشرة الاكتتاب لدى الهيئة العامة لشوق المال ، ولا يجوز للمؤسسين بعد هذا الايداع ادخال أي تعديلات على هذا المشروع .

والتساؤل يطرح نفسه : ما هي البيانات التى يجب ان يتضمنها نظام الشركة …؟

يجب ان يحرر نظام الشركة وفقا للنموذج الذى وضعته وزارة الاستثمار ، ويتضمن هذا النموذج خمسة وستين بندا موزعة على عشرة أبواب :

  • الباب الأول : فى تأسيس الشركة ويتضمن اسم الشركة ، وغرضها ، ومركزها القانونى ومدتها .
  • الباب الثاني : فى رأس مال الشركة ويتناولها مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم وقيمة كل سهم ، وأنواع الأسهم والبيانات التى يجب ان يتضمنها السهم ، والمدة التى يجب ان يتم خلالها الوفاء بباقي قيمة اليهم ، وكيفية انتقال ملكية الأسهم ، وحقوق المساهم والتزاماته .
  • الباب الثالث : في السندات .
  • الباب الرابع : في ادارة الشركة فيحدد عدد أعضاء مجلس الادارة وكيفية اختيارهم كما يعين أعضاء مجلس الادارة الاول ، ومدة هذا المجلس ، وكيفية انتخاب رئيس المجلس والعضو المنتدب ، وينظم مكان وزمان انعقاد المجلس ، وشروط صحة اجتماعاته ومداولاته ، كما يتضمن تنظيما للجنة الإدارية المعاونة اذا لم يتضمن طريفة أخرى من طرق اشتراك العاملين فى مجلس الادارة .
  • الباب الخامس : في الجمعية العامة من حيث كيفية تعيين اللجنة وزمان ومكان انعقادها ، وكيفية دعوتها للانعقاد ، وشروط صحة هذا الانعقاد ، وشروط صحة مداولاتها ، واختصاصات كل من الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية .
  • الباب السادس : في مراقب الحسابات من حيث كيفية تعيينه ومسئوليته .
  • الباب السابع : في مالية الشركة ، فيحدد السنة المالية للشركة وينظم التزام مجلس الادارة بإعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر كما يبين كيفية توزيع الأرباح الصافية ، والقواعد التى تحكم الاحتياطي .
  • الباب الثامن  : في المنازعات وينظم القواعد التى تحكم مسئولية أعضاء مجلس الادارة وكيفية ممارسة دعوى الشركة ضدهم ، وينظم الباب التسع مسألة حل الشركة وتصفيتها .
  • الباب التاسع  : فقد تضمن بعض الاحكام الختامية ، واهمها ما جاء فى البند 63 من انهه تخصم المصاريف والاتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العامة .
والتساؤل بعد الاستعراض السابق – هل يجوز للمؤسسين اضافة نصوص الى جانب تلك تضمنها نموذج النظام الأساسى لشركة المساهمة .

يجوز للمؤسسين لشركة مساهمة اضافة نصوص الى جانب تلك تضمنها نموذج النظام الأساسي للشركة ، بشرط ألا تكون هذه النصوص مخالفة لأحكام القانون او اللائحة التنفيذية .

والتساؤل الثانى – هل يشترط أن يكون العقد الابتدائي لشركة المساهمة ونظامها رسميا أو مصدقا على التوقيعات فيه …؟

تنص المادة 15 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 :

يكون العقد الابتدائي للشركة ونظامها او عقد تأسيسها رسميا او مصدقا على التوقيعات فيه . والاصل ان يتوافر هذا الشكل القانونى وقت تحرير العقد الابتدائي ونظام الشركة فى بداية اجراءات التأسيس الا ان المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون اضافت شرطا جديدا لم يرد فى القانون

وهو ضرورة الحصول على موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون ، وهى اللجنة التى ترخص فى انشاء الشركة ، قبل افراغ العقد والنظام فى ورقة رسمية او فى ورقة عرفية مصدق على التوقيعات فيها امام مكتب الشهر العقاري والتوثيق المختص  .

المرحلة الثانية مرحلة الاكتتاب فى رأس مال الشركة

السهم هو المصدر الأساسي للشركة المساهمة

الاكتتاب هو عمل قانوني بمقتضاه يتعهد شخص بالدخول فى الشركة المساهمة بتقديمه مبلغا نقديا او مالا عينيا مقابل حصوله على اسهم بقيمة اسمية مساوية لما قدمه ، والاكتتاب بهذا المعنى هو أداة الشركة فى الحصول على رأس مالها الذى تحتاج اليه – فى بداية حياتها – للنهوض بالمشروع الاقتصادي الذى تقوم عليه وهو بهذا المعنى يشمل الحصص النقدية كما يشمل الحصص العينية .

والحديث عن الاكتتاب يقتضي التعرض للموضوعات الآتية :

مفهوم رأس مال شركة المساهمة

رأس مال الشركة هو ذلك المبلغ من النقود الذي يمثل القيمة الاسمية للحصص النقدية والعينية التى قدمت للشركة ؛ ورأس المال ليس مفهوما خاصا بالشركة المساهمة ، فكل شركة لها رأس مال بالضرورة

ومع ذلك فان لرأس المال أهمية خاصة فى حياة الشركة المساهمة ، فهو الحد الأدنى لضمان الدائنين فى ظل المسئولية المحدودة للشركاء عن ديون الشركة

بحيث يمكن القول بانه الضمان الأساسي الذى يقدمه الشركاء للوفاء بتعهدات الشركة فى مواجهة الغير ، ومن هنا كان مبدأ ثبات رأس المال بما يعينه من عدم جواز رد رأس المال الى المساهمين اثناء حياة الشركة ، ويما يترتب على ذلك من عدم جواز اجراء أى توزيعات مالية على المساهمين لا تكون ناتجة عن أرباح حقيقية حققتها الشركة  .

ما المقصود بمبدأ ثبات رأس المال في شركة المساهمة …؟

لا يمكن أن يكون المقصود بثبات رأس المال وجوب حبس رأس المال فى خزائن الشركة لتلبية طلبات الدائنين ،  فرأس المال هو احد أداوت نشاط الشركة، وبهذا المعنى فهو يستخدم فى أغراض الشركة ، ويتعرض تبعا لذلك للنقص بل وللفناء أيضا اذا توالت الخسائر على الشركة  .

كيف نحمي المساهمين في حالة فناء رأس مال الشركة المساهمة …؟

أيا كانت الخسائر التى قد تلحق بشركة المساهمة وما قد يترتب عليها من ضياع جزءا من رأس مال الشركة ، فان القيمة الاسمية لرأس المال ثابتة فى ميزانية شركة المساهمة ، حيث تذكر فى جانب الخصوم

باعتبار ان رأس المال يمثل دينا على الشركة فى مواجهة مجموع المساهمين ، ولا يجوز زيادة او تخفيضه الا بتعديل نظام الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين ، وحقيقة الأمر ان الضمان الحقيقى للدائنين هو أصول الشركة ، أى مجموع أموال الشركة المادية والمعنوية

ويقسم رأس مال الشركة الى أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها سهما ، وتمثل هذه الأسهم الحصص النقدية والعينية على حد سواء ، ويحدد نظام الشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيها ولا تزيد على الف جنيه .

نوعي رأس المال في شركة المساهمة

رأس المال المصدر – رأس المال المرخص به

يمكننا الحديث عن وجود نوعين لرأس مال شركة المساهمة ، الأول رأس المال المصدر ، والثاني رأس المال المرخص به ، حيث نصت المادة 32 فقرة1 من قانون الشركات على ان :

يكون للشركة رأس مال مصدر ، ويجوز ان يحدد النظام رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر بما لا يزيد على عشرة أمثال كما يجوز ان تحدد اللائحة التنفيذية حد ادنى لرأس المال المصدر بالنسبة الى الشركات التى تمارس أنواعـا معينة من النشاط ، وكذلك ما يكون مدفوعا منه عند التأسيس .

رأس المال المصدر  :

هو مجموع القيم الاسمية لمختلف أنواع الأسهم الصادرة عن الشركة فى لحظة معينة من حياتها .

رأس المال المرخص :

هو الذى يحدده نظام الشركة بما يجاوز رأس المال المصدر .

والتساؤل – ما هو الهدف من تخويل شركة المساهمة الحق في زيادة رأس مالها عن طريق رأس المال المرخص به …؟

الهدف من إعطاء الشركة هذا الحق ، وهو تمكينها من زيادة رأس مالها اثناء حياتها دون حاجة الى اتباع الإجراءات الخاصة بتعديل نظام الشركة ،  بما يتطلبه ذلك من موافقة الجمعية العمومية غير العادية التى لا تجتمع الا بتوافر نصاب حضور محدد ، ولا تصدر قراراتها الا بأغلبية معينة ، لا يسهل دائما توافراهما

وبما يحققه ذلك من مرونة اذ يكفى فى هذه الحالة لزيادة رأس مال الشركة المصدر فى حدود رأس المال المرخص به ، صدور قرار من مجلس الادارة وذلك بشرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة ، اما اذا ارادت الشركة زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل

فلابد من صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية وذلك بشرطين هما :

أولا : ان يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر اداؤها فى رأس المال المصدر قبل الزيادة ، فاذا كان المساهمون فى الشركة قد دفعوا مثلا 50 % من قيمة رأس المال المصدر قبل الزيادة ، فلابد ان يؤدى المكتتبون فى زيادة رأس المال 50 % على الأقل من قيمة هذه الزيادة .

ثانيا : ان يؤدى المكتتبون فى الزيادة باقى قيمة الأسهم التى اكتتبوا فيها فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة الأسهم الاصلية الممثلة لرأس المال المصدر قبل زيادته ، وفى جميع الاحوال يجب ان تتم زيادة رأس المال المصدر فعلا خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة سواء كان القرار صادرا من مجلس الادارة او من الحصة العمومية غير العادية ، او من خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته

ايهما أطول والا صار القرار المرخص بالزيادة لاغيا ويستثنى فى ذلك حالة زيادة رأس المال الناتجة عن تحويل السندات الى اسهم ،اذا كان فى شروط اصدار تلك السندان لحامليها الحق فى طلب تحويلها الى اسهم خلال مدة تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها  .

ما هو الحد الأدني لرأس المال المصدر عند تأسيس شركة المساهمة …؟

يجب الا يقل رأس المال المصدر للشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن خمسمائة الف جنيه ، والا يقل ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال او ما يساوى 10 % من رأس المال المرخص به أي المبلغين اكبر

ومعنى ذلك انه اذا كان رأس المال المصدر عند التأسيس مليوني جنيه ، وكان رأس المال المرخص به خمسة ملايين جنيه ، وجب على المؤسسين الاكتتاب فيما يساوى مليون جنيه من الأسهم ( نصف رأس المال المصدر )

اما اذا كان رأس المال المصدر مليوني رأس المال رأس المال المرخص به اثنى عشر مليونا من الجنيهات وجب على المؤسسين الاكتتاب فيما يساوى مليونا ومائتى الف جنيه من الأسهم – عشرة فى المائة من رأس المال المرخص به .

ما هو الاستثناء الذي يرد علي الحد الأدني لرأس المال المصدر  …؟

تنص المادة 6 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات 159 لسنة 1981 علي أنه : يجب الا يقل رأس المال المصدر عن خمسة ملايين للشركات التى يتضمن غرضها كل او بعض ما يلى :-

  1.  الاشتراك فى تأسيس شركات الأموال او زيادة رؤوس أموالها
  2.  تنظيم اصدار وتسويق الأوراق المالية وضمان تغطية ما لم يكتتب فيها
  3.  التعامل فى الاأوراق المالية ، وفى جميع الأحوال لا يجوز ان يقل المبلغ  المدفوع عند التاسيس عن الربع “
ما هو الحد الأدني لرأس مال شركة المساهمة المرخص به …؟

طبقاً لصريح نص المادة 32 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدلة  بالقانون رقم 3 لسنة 1998 لا يجوز زيادة قيمة رأس المال المرخص به على عشرة أمثال رأس المال المرخص به وعلى عشرة امثال رأس المال المصدر .

ويري الدكتور أبو زيد رضوان :

أن تطبيق هذا النص يؤدى الى نتيجة غريبة لا نظن ان واضعي النص قد قصدوها ، وهى ان شركة تحدد قيمة رأس مالها المرخص به  بالحد الأقصي المسموح به وهو عشرة أمثال رأس المال المصدر تتحول بالضرورة الى شركة مساهمة مغلقة اعمالا لنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التى تشترط الا يقل ما يكتتب به مؤسسو الشركة من رأس المال المصدر عن نصف رأس المال

او ما يساوى 10 % من رأس المال المرخص به أي المبلغين اكبر ، ويعنى ذلك انه اذا كان رأس المال المصدر مليونين من الجنيهات ورأس المال المرخص به عشرين مليونا ، وجب على المؤسسين الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل – مليونين من الجنيهات – وهو ما يعنى ان تتحول الشركة بالضرورة إلي شركة مغلقة

أحكام الاكتتاب العام فى شركة المساهمة

لم يعرف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 الاكتتاب العام ، ورغم ان القانون لم يحل فى هذا الشأن الى اللائحة التنفيذية ، فقد تولت هذه اللائحة تعريف الاكتتاب العام وآتت فى هذا الشأن بقواعد موضوعية جديدة لم ترد فى القانون ، الامر الذى يثير الشك حول مشروعية نصوص اللائحة فى هذا الشك

اذ تنص المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية على ان ” تكون الأسهم مطروحة للاكتتاب العام فى حالة دعوة اشخاص غير محددين سلفا الى الاكتتاب فى تلك الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائه ويجب الا يقل الجانب من اسهم الشركة المطروح للاكتتاب العام عن الحدود المبينة بالمادة 6 من هذه اللائحة .

وطبقا لها النص يعتبر الاكتتاب عاما فى حالتين :-
  • الأولى : اذا كانت الدعوة الى الاكتتاب موجهة الى اشخاص محددين سلفا ، ويتم ذلك متى التجأ المؤسسون الى الجمهور عامة للاكتتاب فى الأسهم ، كذلك يعتبر الاكتتاب عاما ، وحتى ولو وجهت الدعوى الى فئة معينة من الأشخاص ، كما لو وجهت الدعوى الى الأطباء فقط او الى المعلمين فقط طالما ان اشخاص المكتتبين غير محددة سلفا .
  • الثانية : اذا زاد عدد المكتتبين عن مائه ، حي ولو كانوا محددين بأشخاصهم سلفا ، أى حتى ولو تم الاكتتاب بشكل مغلق

ولا شك لدينا ان الحكم الذى جاءت به المادة 10 من اللائحة التنفيذية ، على الأقل فى شقه الثانى المتعلق بالحالة التى يزيد فيها عدد المكتتبين عن مائه معيب بعيب عدم المشروعية ، لانه يضيف قاعـدة موضوعيـة جديدة لا اثر لها فى القانون ، وهى ضرورة ان يقل عدد الشركاء فى الشركة ذات التأسيس الفوري عن مائه .

ويجب فى كل الاحوال الا يقل الجانب المطروح من اسهم الشركة للاكتتاب العام عن 25 % من مجموعة الأسهم النقدية .

المقصود بنشرة الاكتتاب …؟

نشرة الاكتتاب تعني دعوة الجمهور للاكتتاب العام بمقتضى نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال ، والهدف من هذه النشرة هو تعريف الجمهور بالشركة تحت التكوين ، حتى يستطيع المشاركة فى الاكتتاب هو على بينة من امرها .

وعن البيانات التى يجب ان تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات – فى الملحق رقم 2 – البيانات التى يجب ان تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام وهى :-

  1. – اسم الشركة
  2. – تاريخ العقد الابتدائى
  3. – أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحال اقامتهم
  4. – غرض الشركة ومركزها ومدتها
  5. – رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به .
  6. – القيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم ، وفى حالة اختلاف أنواع الأسهم ، يذكر بيان عن خصائص كل نوع والحقوق المتعلقة به ، وبيان بما اذا كان هناك حصص تأسيس وما قدمه للشركة فى مقابلها ونصيبها فى الاأباح
  7. – تاريخ ومدة الاكتتاب
  8. – البنك او الشركة التى سيتم الاكتتاب بواسطته .
  9. – التاريخ المحدد لقفل باب الاكتتاب .
  10. – المبلغ اللازم دفعه عند الاكتتاب .
  11. – مصاريف الإصدار وأسماء أعضاء مجلس الادارة وصفاتهم وعناوينهم والمرتبات والمخصصات المقررة لهم وأسماء مراقبي الحسابات ومؤهلاتهم .
  12. – بيان تقريبي بعناصر مصروفات التأسيس
  13. – بيان بالعقود التى يكون المؤسسون قد تعاقدوا عليها ويزمعون تحويلها الى الشركة بعد تأسيسها
  14. – تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها
  15. – بيان بطريقة توزيع الربح الصافي للشركة
  16. – طريقة تخصيص الأسهم اذا بلغت طلبات الاكتتاب اكثر من المعروض وتقرير مراقب الحسابات .
  17. – بيان الحصص العينية – ان وجدت – وأسماء مقدميها وشروط تقديمها مع ذكر ما اذا كانوا من المؤسسين او أعضاء مجلس الادارة وجميع عقود المعاوضات التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال الخمس سنوات السابقة .
  18. – جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصص ، وتاريخ صدور قرار اللجنة التى تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقق من صحة تقرير الحصص العينية ، وملخص واف بتعليقات اللجنة فى هذا الشأن ، وأخيرا يجب ان تذيل النشرة بتقرير من مراقب الحسابات يفيد نه اطلع على النشرة وراجع ما تضمنته من بيانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته  .

تقديم اصل نشرة الاكتتاب الي الهيئة العامة لسوق المال :

يقدم المؤسسون – قبل البدء فى عملية الاكتتاب – الى الهيئة العامة لسوق المال اصل نشرة الاكتتاب موقعا عليها من جميع المؤسسين او من مندوب عنهم ، لإقرارها من قبل ان توجه الى الجمهور ، ويجب ان يرفق بالنشرة من مراقب الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها ومطابقتها لمتطلبات القانون واللائحة ، كما يجب ان يرفق بها كذلك عقد الشركة الابتدائى ومشروع نظامها الأساسي موقعا عليها من المؤسسين او من ينوب عنهم قانونا

وللهيئة العامة لسوق المال ان تعترض – خلال أسبوعين من تاريخ ايداع نشرة الاكتتاب لديها – على عدم كفاية او دقة البيانات الواردة بها ويكون لها كذلك خلال المدة المذكورة ان تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار اليها او بتصحيحها ، او تقديم اية بيانات او توضيحات تكميلية او اوراق او مستندات إضافية

ويتم توجيه الاعتراض او طلب استكمال البيانات ، وغير ذلك من الأوراق الى المؤسسين او من ينوب عنهم قانونا ، وتبلغ صورة منها الى البنك او الشركة التى يجرى عن طريقها الاكتتاب ، فاذا اقرت الهيئة العامة لسوق المال نشرة الاكتتاب ، او مضت المدة أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة او من تاريخ تقديم اخر ورقة او إيضاح طلبته الهيئة دون اعتراض منها خلال المدة المذكورة

جاز للمؤسسين البدء فى اجراءات الدعوة الى الاكتتاب العام ، وتلزم المادة 15 من اللائحة المؤسسين ، اذا طرأ – فى الفترة من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة لسوق المال وحتى تمام الاكتتاب – تغيير فى سلامة او دقة المعلومات التى تتضمنها ، ان يتقدموا الى الهيئة بطلب تعديل بيانات النشرة

وذلك خلال اأسبوع على الأكثر من تاريخ حصول التغيير المشار اليه ، ويترتب على تقديم هذا الطلب توقف الاكتتاب – فى حالة البدء فيه لمدة عشرة ايام من تاريخ تقديم طلب التعديل ، ويجب على المؤسسين ان يخطروا المكتتبين وكل من حصل على نشرة الاكتتاب بما حدث من تعديل فى النشرة بعد اقراره من الهيئة خلال المدة المشار اليها .

شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات

يجب شهر نشرة الاكتتاب وتعديلاتها وتقرير مراقب الحسابات ، بعد إقرارها من الهيئة العامة لسوق المال ، وذلك عن طريق إعلانها فى صحيفتين يوميتين احداهما على الأقل باللغة العربية ، وفى صحيفة الشركات

وذلك قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، او خلال عشرة أيام من تاريخ بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، او خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال

ويجوز للهيئة العامة لسوق المال ان تعطى من يطلب من افراد الجمهور نسخا من النشرة وملحقاتها بعد أداء ما يقابل التكلفة الفعلية لتلك النسخ.

وقت الاكتتاب ومدته :
  1.  يجب ان يجرى الاكتتاب قبل مضى ستة اشهر على الأكثر من تاريخ اقرار الهيئة العامة لسوق المال لنشرة الاكتتاب ، ومع يجوز للهيئة – بناء على طلب يقدمه المؤسسون اليها – ان تمد هذه المدة الى سنة اذا ما طرأت ظروف تقتضى ذلك ، وفى جميع الاحوال لا تبدأ عملية الاكتتاب الا بعد مضى 15 يوما على الأقل من تاريخ شهر نشرة الاكتتاب عن طريق الاعلان فى صحيفتين يوميتين وفى صحيفة الشركات على النحو المبين سلفا .
  2.  يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة ايام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد للاكتتاب ، ولا يتم تأسيس الشركة الا اذا اكتتب بكامل رأس المال .

واذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة ، جاز بإذن من رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب مدة لا تزيد على شهرين اخرين .

ما هي الجهات التي يتم الاكتتاب في شركة المساهمة عن طريقها …؟
1- البنوك :

طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي يجري نصها : 

اذا طرح جانب من اسهم الشركة للاكتتاب العام ، فيجب ان يتم ذلك عن طريق أحـد البنوك المرخص لها بتلقي الاكتتابات بقرار من وزير التجارة والصناعة .

2- الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، او الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الاوراق المالية

ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال ، طبقاً للمادة 37 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1998والتي يجري نصها : اذا طرحت اسهم الشركة للاكتتاب العام

فيجب ان يتم ذلك عن طريق احد البنوك المرخص لها بقرار من وزير الاقتصاد بتلقي الاكتتابات او عن طريق  الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، او الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية ويعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .

ما المقصود بشهادة الاكتتاب وما هي البيانات التي تشتمل عليها ..؟

شهادات الاكتتاب هي محررات يتم الاكتتاب بموجبها في شركة المساهمة يوضح بها تاريخ الاكتتاب وتكون موقعا عليها من المكتتب او وكيله ، على ان يكتب المكتتب بالأحرف عدد الأسهم وموقعا عليها من المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب

ويجب ان تتضمن شهادات الاكتتاب بيانات معينة نصت عليها المادة 21 من اللائحة التنفيذية ، وهذه البيانات هى :

  • اسم شركة المساهمة تحت التأسيس
  • شكل الشركة
  • رأس مال الشركة
  • الجزء المطروح للاكتتاب العام منه .
  • غرض الشركة على وجه الاجمال
  • تاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طرح الأسهم للاكتتاب .
  • والحصص العينية ان وجدت .
  • نوع الأسهم التى يتم الاكتتاب فيها .
  • واسم البنك او الجهة التى يتم فيها أداء المبالغ المطلوبة للاكتتاب واسم المكتتب وعنوانه وجنسيته .
ما هي الآثار التي تترتب علي الاكتتاب وما أثر مخالفة الاكتتاب لأحكام القانون …؟

بمجرد توقيع المكتتب على شهادة الاكتتاب يصبح التزامه بالدخول الى الشركة نهائيا ، ولا يجوز له الرجوع فيه ، ولا يجوز من ناحية أخري للمؤسسين رفض هذا الاكتتاب واستبعاد المكتتب بالتالى من الشركة ، واذا لم يتم الاكتتاب بموجب شهادات اكتتاب محررة طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية وقع الاكتتاب باطلا طبقا لنص المادة 161 من قانون الشركات ، بكل ما يترتب على ذلك من اثار  .

ما هي النسبة الواجب عرضها من الأسهم فى الاكتتاب العام على المصريين …؟

إن الاتجاه نحو تمصير رؤوس أموال الشركات المساهمة وتمصير اداراتها هو احد الاتجاهات المميزة لتطور النظام القانونى للشركات المساهمة  فى مصر منذ بدايات العشرينات من هذا القرن وحتى صدور القانون رقم 26 لسنة 1954 وفى هذا الشان كانت المادة 11/1  من القانون رقم 26 لسنة 1954 تشترط ضرورة تخصيص 49 % على الاقل من اسهم الشركة عند تاسيسها للمصريين سواء  اكانوا افرادا ام اشخاصا معنوية

لقد ابقى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على هذا الحكم ، حيث نصت المادة 37 على انه

” مع عدم الاخلال بأحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى ، يجب عرض 49 % على الأقل من اسهم الشركات المساهمة عند تأسيسها او زيادة رأسمالها فى اكتتاب عام يقصر على المصريين من الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين لمدة شهر

ما لم يكن قد تم بالفعل حصول المصريين على هذا القدر ، واذا لم تستوف النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعد عرضها فى   الاكتتاب العام ، جاز تأسيس الشركة دون استيفائها كلها او بعضها “

الا ان هذا النص قد الغى بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 الذى عدل المادة 37 من قانون الشركات ، ومن ثم لم يعد من الضروري تخصيص أى نسبة من رأس مال الشركة للاكتتاب بواسطة المصريين سواء عند تأسيس الشركة او عند زيادة رأس مالها .

ولا شك ان هذا التعديل بشكل تحولاً جذريا فى تاريخ قانون الشركات المساهمة فى مصر الذى شكل التمصير احد محاور تطوره منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم …

وهو تعديل غير مفهوم .. خاصة فى الوقت الذى تظهر فيه مخاطر الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية وترك الحبل على الغارب لها فى الهيمنة على الاقتصاديات الوطنية .. وهو الامر الذى تجسد فى الازمات المتعاقبة التى تعرضت لها دول شرق اسيا ودول أمريكا اللاتينية فى نفس الوقت الذى خرج علينا فيه المشرع المصرى بهذا التعديل .

ثم ان هذا التعديل كان يمكن فهمه لو ان الرأسمالية المصرية كانت بالفعل قد بلغت مراحل متقدمة من التطور .. اما وان هذه الرأسمالية مازالت وليدة تحبو … فكيف يمكن تبرير الغاء هذا النص الذى كان يكتفى بمجرد ضمان حضور رأس المال المصرى فى الشركات المساهمة دون ان يفرض له الأغلبية  .

بطلان الاكتتاب في شركة المساهمة وشروطه :

لا يكون الاكتتاب في شركة المساهمة صحيحا الا اذا توافرت الشروط الاتية :
  1. الشرط الأول : أن يكون الاكتتاب فى كل رأس المال ، ويترتب على ذلك انه لا يجوز المضي فى انشاء الشركة اذا انقضت المدة المقررة للاكتتاب دون ان يغطى الاكتتاب كافة الأسهم التى تمثل رأس المال المصدر ، ودون ان تقوم البنوك او الشركات السابق الاشارة اليها بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه .
  2. الشرط الثاني : ان يكون الاكتتاب باتا وفوريا ، فلا يجوز ان يكون الاكتتاب معلقا على شرط او مضافا الى اجل ، وكل ما يضعه المكتتب من شروط لا يعتد بها فيبطل الشرط ويصح الاكتتاب ، كذلك اذا جاء الاكتتاب مضافا الى اجل بطل الاجل وكان الاكتتاب فورياً .
  3. الشرط الثالث : ان يكون الاكتتاب جديا لا صوريا : ويعرف الفقه الصورية هنا بانها وقوع الاكتتاب من شخص لا يقصد الالتزام حقا بدفع قيمة السهم ، وانما يكون الغرض من الاستعانة به مجرد الايهام بوقوع الاكتتاب فى كل رأس المال .
  4. الشرط الرابع : ان يدفع كل مكتتب على الأقل 10 % من القيمة الاسمة للاسهم التى اكتتب فيها : يحدد نظام الشركة النسبة الواجب دفعها من قيمة الأسهم عند الاكتتاب ، وليس هناك ما يمنع من ان ينص فى النظام على ضرورة اقتضاء كل القيمة الاسمية للاسهم عند الاكتتاب .

ويراعي :

1- يجب ان يحصل الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها نقدا ، الا انه ليس هناك ما يمنع من ان يتم الوفاء بشيك او بطريق نقل الحساب فى البنك ، اذا كان للمكتتب حساب دائن فى ذات البنك الذى يتلقى الاكتتابات .

2-  يجب ان تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس فى احد البنوك المرخص لها ، ولا يجوز للشركة سحب هذه الأموال الا بعد شهر نظامها او عقد تأسيسها فى السجل التجارى “

3- لا يجوز لممثلي الشركة بعد تأسيسها سحب المبالغ المودعة الا بعد تقديم ما يثبت شهر نظام الشركة فى شهر نظام الشركة فى السجل التجارى .

4- قد تنتهى المدة المحددة للاكتتاب دون ان يتم تغطية رأس المال المصدر بالكامل ، وقد يحدث ان يتعدى الاكتتاب قيمة رأس المال ، او قد يتم الاكتتاب فى كل رأس المال دون زيادة او نقصان فما هو الحكم فى كل حالة من هذه الحالات .

أولا : اذا انقضت مدة الاكتتاب والمدة التى يمتد اليها دون ان يغطى الاكتتاب كافة الاسهم المعروضة ، فان مشروع الشركة يفشل ، ولا يجوز المضي فى استكمال اجراءات تأسيس الشركة ، اذا لم تقم البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات او الشركات التى تنشأ لهذا الغرض والشركات التى تتعامل فى الاوراق المالية بالاكتتاب فى الجزء المتبقى من رأس المال والذى لم يتم الاكتتاب فيه .

ثانيا : اذا جاوز الاكتتاب عدد الأسهم المطروحة وجب توزيعها بين المكتتبين بالكيفية التى يحددها نظام الشركة ، فاذا لم يتضمن نظام الشركة نصا فى هذا الشأن وجب إتمام عملية التوزيع بالطريقة التى نظمتها المادة 22 من اللائحة التنفيذية

فيتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب الى عدد الأسهم المكتتب فيها ، بشرط الا يترتب على ذلك اقصاء اى مكتتب فى الشركة ايا كان عدد الاسهم التى اكتتب فيها

ويراعى جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين ، وعلى ذلك اذا بلغت طلبات الاكتتاب مثلا أربعة أمثال قيمة الأسهم المعروضة ، اعطى كل مكتتب ربع ما طلبه من أسهم ، بشرط الا يترتب على ذلك استبعاد أي مكتتب

فاذا اكتتب شخص فى هذه الحالة فى سهم واحد ، فلا يجوز استبعاده وفى راينا ان هذا الحكم الأخير ينطبق حتى فى الحالات التى يتولى فيها نظام الشركة تحديد كيفية توزيع الأسهم

والقول بغير هذا يعنى تعليق الاكتتاب على شرط واقف هو تجاوز الأسهم المكتتب فيه حدا معينا وهذا ما لا يجوز ، وفى هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب الى الجهة الى تم الاكتتاب عن طريقها لإثبات عدد الأسهم التى خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد اليه الباقى مما يدفعه عند الاكتتاب .

ثالثا : وقد يتم الاكتتاب فى رأس المال دون زيادة او نقصان ، فيحصل كل مكتتب على ما اكتتب فيه من اسهم ، ولا تثور فى هذه الحالة اية مشكلة ويمضى المؤسسون فى إتمام اجراءات التأسيس .

المرحلة الرابعة – دعوى الجمعية العمومية لشركة المساهمة للانعقاد

يلي تمام الاكتتاب دعوة الجمعية التأسيسية للمكتتبين الى الاجتماع ، للتصديق على ما تم من اجراءات التأسيس والموافقة على نظام الشركة ، وتنعقد تلك الجمعية التأسيسية للشركة بناء على دعوة جماعة المؤسسين أو وكيلهم ، فى خلال شهر من تاريخ قفل باب الاكتتاب فى اسهم الشركة ، او تقديم تقرير اللجنة بتقويم الحصص العينية ايهما اقرب .

بيانات اعلان دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد

يجب ان يشتمل اعلان الدعوة الى انعقاد الجمعية التأسيسية على عدة بيانات هي:

  • اسم الشركة
  • نوعها ومقدار رأس المال
  • يوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته .
  • المسائل التى سيتم طرحها للمناقشة فى الاجتماع .
  • الموعد الذى تدعى اليه الجمعية للمرة الثانية اذا لم يتوافر فى الاجتماع الاول النصاب المحدد لصحته ، بشرط الا تزيد المدة بين الاجتماعين على خمسة عشر يوما .
طريقة اعلان الجمعية التأسيسية

يتم الاعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية فى صحيفتين يوميتين تصدر احداهما علي الأقل باللغة العربية قبل الموعد المحدد له بثمانية ايام على الأقل ، ويجوز ان توجه الدعوة المكتتبين بخطاب موصى عليه على العنوان المبين بشهادات الاكتتاب ويكون لكل مكتتب حق حضور اجتماع الجمعية التأسيسية أيا كان عدد أسهمه ، ولا تجوز الوكالة فى الحضور الا اذا كانت صادرة لأحـد المكتتبين وثابتـة بموجب توكيل خاص مكتوب .

شروط صحة اجتماع الجمعية التأسيسية

يشترط لصحة اجتماع الجمعية التأسيسية حضور عدد من التأسيسية الشركاء ، يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل ، واذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الاول ، وجب توجيه الدعوة لاجتماع ثان يعقد خلال 15 يوما من الاجتماع الاول بالنشر عنه فى صحيفة يوميه تصدر باللغة العربية قبل الموعد المقرر للاجتماع بخمسة ايام على الأقل . ويجوز توجيه الدعوة بخطاب موصى عليه بوجه الى من لم يحضر الاجتماع الاول من المكتتبين .

ويكون الاجتماع الثاني  صحيحا اذا حضره عدد من الشركاء يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل .

من يتولى رئاسة الجمعية التأسيسية

تسند رئاسة الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة للمؤسس الذى يمتلك الحصة الأكبر و يشترط أن يقبل الرئاسة ، وعند التساوي تستند الرئاسة الى احدهم بطريق القرعة ، وتختار الجمعية امينا للسر وجامعي الأصوات .

وعن الإجراءات فيحرر امين السر محضرا يتضمن نصاب الحضور ، وخلاصة وافية للمناقشات ، وما يحدث اثناء الاجتماع ، وما يتخذ من قرارات ، وعدد الأصوات الموافقة وغير الموافقة بالنسبة لكل قرار على حده ، وكذلك كل ما يطلب الحاضرون اثباته فى المحضر ،

كما تسجل أسماء الحضور من المكتتبين فى سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما اذا كان بالأصالة او بالوكالة ، ويوقع المحضر والسجل من كل من رئيس الجلسة وامين السر وجامعي الأصوات ، وتصدر قرار الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لاسهم الحاضرين ، ما لم يتطلب النظام اغلبية خاصة فى بعض الأمور

ما هي اختصاصات الجمعية التأسيسية لشركة المساهمة ؟
  1. أولا : للجمعية التأسيسية الموافقة على نظام الشركة ، وطبقاً للمادة 28 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 للجمعية التأسيسية حق تعديل نظام الشركة ، بشرط ان تتم التعديلات بموافقة المؤسسين والاغلبية العددية للشركاء الممثلين لثلثي رأس المال على الأقل .
  2. ثانيا : للجمعية التأسيسية الموافقة على تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمتها
  3. ثالثا : للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الاول ، وواقع الامر ان هذه المصادفة تتم بمجرد الموافقة على نظام الشركة ، لان هذا النظام يتضمن بالضرورة أسماء ، أعضاء مجلس الادارة الاول ، ولذا فنحن نعتقد ان النص الخاص بالمصادقة على اختيار أعضاء مجلس الادارة الاول الذى جاءت به المادة 23 من اللائحة التنفيذية فى معرض تعدادها لاختصاصات الجمعية التأسيسية هو تزيد لا مبرر له .
  4. رابعا : للجمعية التأسيسية المصادقة على اختيار مراقب الحسابات ، وكذلك عما عساه يكون قد عهد اليه من مهام اثناء فترة التأسيس .
  5. خامسا : للجمعية التأسيسية اقرار تقويم الحصص العينية.

المرحلة الخامسة – اخطار الجهة الإدارية المختصة

بصدور القانون رقم 3 لسنة 1998 أدخلت تعديلات جذرية على القانون رقم 159 لسنة 1981 ومن بين أهم هذه التعديلات الغاء نظام الترخيص الحكومي لتأسيس شركة المساهمة ، ومن ثم فلم يعد تأسيس الشركة المساهمة رهنا بموافقة اية جهة إدارية ولا يستثنى من ذلك الا الشركات التى تقوم على أغراض معينة حددها القانون على وجه الحصر

ويعنى ذلك بعبارة اخري ان الشركة المساهمة أصبحت تنشأ اليوم بمجرد إتمام اجراءات التأسيس التى حددها القانون ودون حاجة الى اى اذن من اى نوع كان ، حيث يكتفى بمجرد إخطار الجهة الادارية المختصة باتمام اجراءات التأسيس ، على ان يكون للجهة الادارية حق الاعتراض على قيام الشركة وذلك لاسباب محددة نص عليها القانون على سبيل الحصر .

بيانات الاخطار

طبقا لنموذج الذى أعدته مصلحة الشركات يجب ان يتضمن الاخطار اسم الشركة وشكله القانونى ، ورأس المال المرخص به ورأس المال المصدر ، ورأس المال المدفوع ، ورقم وتاريخ التصديق على التوقيعات ، وجهة التصديق ، واسم وكيل المؤسسين وعنوان الشركة الذى يتم المراسلة عليه ومركز الشركة وغرضها على ان يوقع على هذا الاخطار من المؤسسين او من يمثلهم .

أما المستندات التي ترفق بالإخطار فهي :

أ – العقد الابتدائى ونظام الشركة بالنسبة الى الشركات المساهمة .

ب – موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة اذا كان غرضها او من بين اغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية او اصدار الصحف او أنظمة الاستشعار عن بعد او أي نشاط يتناول او عملا من الأغراض المنصوص عليها فانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .

جـ – شهادة من احد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع اسهم الشركة وحصصها وان القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم او الحصص النقدية قد تم اداؤها ووضع تحت تصرف الشركة الى ان يتم اكتساب شخصيتها المعنوية .

د- ايصال سداد رقم بواقع واحد فى الاف من رأس مال الشركة المصدر بالنسبة الى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم من رأس المال المدفوع بالنسبة الى الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بحد ادنى مقداره مائه جنيه واحد اقصى مقداره الف جنيه .

اجراءات مصلحة الشركات

تقوم مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المرفقة بالإخطار والتحقق من انها مستوفاة بالتأشير على اصل العقد والنظام المقدمين اليها بما يفيد تسلمها وتعطى مقدم الاخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتحتفظ المصلحة بصور تلك المستندات وتعطى مقدم الاخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الاخطار والمستندات المرفقة .

هل يحق لمصلحة الشركات الامتناع عن إعطاء الشهادة

البين من نصوص القانون رقم 3 لسنة 1998 والقرار الوزاري الصادر تنفيذا له ان مصلحة الشركات لا تملك اية سلطة تقديرية فيما يتعلق بإصدار هذه الشهادة فعليها ان تعطى مقدم الاخطار الشهادة المشار اليها طالما انه قد تقدم بالمستندات المشار اليها مستوفاة من الناحية الشكلية حتى ولو تضمنت مخالفات لأحكام القانون من الناحية الموضوعية ، وتمسك مصلحة الشركات سجلا تدرج فيه الإخطارات المنصوص عليها فى المواد السابقة بأرقام مسلسلة بحسب تواريخ ورودها .

قيد شركة المساهمة فى السجل التجاري

تقيد شركة المساهمة فى السجل التجاري ويقوم المؤسسون او من يمثلهم قانوناً بتقديم الشهادة الصادرة من مصلحة الشركات بتلقي الاخطار بتأسيس الشركة الى مكتب السجل التجاري لشركات الأموال لقيد الشركة فى السجل التجاري دون حاجة لشرط او اجراء اخر ، وتشهر الشركة وتكتسب شخصيتها المعنوية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجاري

مدى حق مصلحة الشركات الاعتراض على تأسيس شركة المساهمة

حماية للمصلحة العامة ، وضمانا لاحترام أحكام القانون أجاز قانون الشركات 159 لسنة 1981 المعدل أخيراً بالقانون 3 لسنة 1998 لجهة الادارة – ونعني بها مصلحة الشركات – الرقابة على عملية التأسيس الخاصة بشركات المساهمة التي تؤسس بطريق الاكتتاب العام ، فلجهة الادارة الاعتراض على قيام الشركة لأسباب معينة حددها على سبيل الحصر .

تنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :

للجهة الإدارية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارها بإنشاء الشركة ان تعترض على قيامها ، وذلك بموجب كتاب بالبريد المسجل على عنوان الشركة المبين بالأوراق المرفقة بالإخطار ، مع ارسال صورة من الكتاب الى السجل التجاري للتأشير به على بيانات قيد الشركة ، ويجب ان يكون الاعتراض مسببا وان يتضمن ما يلزم اتخاذه من اجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .

ولا يجوز لجهة الادارة الاعتراض على قيام الشركة الا لاحد الأسباب الاتية :-
  • أ- مخالفة العقد الابتدائي او عقد التأسيس او نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج او تضمنه أمورا مخالفة للقانون .
  • ب- اذا كان غرض الشركة مخالفا للقانون او النظام العام .
  • ج- اذا كان احد المؤسسين لا تتوافر فيه الاهلية اللازمة لتأسيس الشركة.

التظلم من اعتراض مصلحة الشركات

طبقاً للمادة 19 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 يجب على الشركة – خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها باعتراض جهة الادارة – ان تزيل أسبابه او ان تتظلم منه الى وزير الاقتصاد .

فاذا لم تفعل وجب على مصلحة الشركات اصدار قرار بشطب قيد الشركة فى السجل التجارى .

اما اذا قررت الشركة التظلم وجب عليها ان تقدم هذا التظلم الى مكتب وزير الاقتصاد من اصل وصورة موضحة به أسبابه ومرفقة به صورة من اعتراض جهة الادارة وعلى المكتب ان يؤشر على صورة التظلم بما يفيد تسلم اصله ورقم وتاريخ تسلمه ورد هذه الصورة الى مقدم التظلم ، وتقيد التظلمات فى سجل خاص يمسك بمكتب وزير الاقتصاد بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ووردها .

فحص التظلم والفصل فيه :

يجب فحص التظلم المقدم من جماعة المؤسسين على وجه الاستعجال :

ويمكننا التميز بين الحالات الآتية :-

1- اذا مضت مدة خمس عشر يوما دون البت في التظلم اعتبر ذلك – عدم البت – بمثابة قبول له تزول معه كل اثار الاعتراض .

2- اذا رفض التظلم وجب اخطار الشركة بذلك بخطاب مسجل لإزالة أسباب الاعتراض كما يخطر بهذا الرفض مصلحة الشركات والسجل التجاري ، ويجب على الشركة فى هذه الحالة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارها برفض التظلم فاذا لم تفعل أصدرت مصلحة الشركات قررا بشطب الشركة من السجل التجاري مع اخطارها والسجل التجارة بهذا القرار .

3- اذا قبل التظلم فتزول كل اثار الاعتراض ، وعلى مكتب تلقى التظلمات ابلاغ كل من الشركة ومصلحة الشركات والسجل التجاري بقبول التظلم ، وبديهي فى هذه الحالة ان يقوم مكتب السجل التجاري بشطب التأشير بالاعتراض على بيانات قيد الشركة .

هل يترتب على شطب قيد شركة المساهمة زوال شخصيتها ؟

تنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998

وفى جميع الحالات التى يصدر فيها قرار من مصلحة الشركات بشطب قيد الشركة فى السجل التجاري ، تزول الشخصية الاعتبارية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب .

نقد لنص المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998

يقرر أستاذنا الدكتور أبو زيد رضوان :

ويشير هذا الحكم فى رأينا عدة انتقادات ، فهو من ناحية يبدو لنا متعارضا مع مجموعة المبادئ الأساسية فى نظرية الشركة ، ومجحفا من ناحية أخرى بمصالح الغير من المتعاملين مع الشركة .

فكيف يتصور مثلا ، فى ظل القواعد العامة فى نظرية الشركة ، ان يكون الجزاء على مخالفة غرض الشركة للنظام العام هو مجرد شطب هذه الشركة فى السجل التجاري وزوال شخصية الشركة من تاريخ صدور قرار الشطب بما يعينه ذلك من بقاء الشركة صحيحة فى الفترة ما بين قيدها فى السجل التجاري وصدور القرار بشطب هذا القيد .

اما فى الحالات الأخرى فان زوال الشخصية المعنوية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ، وبعد ان عاشت لفترة ولو كانت قصيرة ، يعن ببساطة انهاء الوجود القانونى للشركة بالكامل دون ان تمر بمرحلة تصفية تستمر فيها الشخصية المعنوية للشركة ولو بشكل محدود

بما يؤدى اليه ذلك من زوال الذمة المالية للشركة من تاريخ صدور قرار الشطب ، ومن ثم وبالضرورة اعتبار أموال الشركة مملوكة على الشيوع لمجموع المساهمين وبذلك يفقد دائنو الشركة ضمانهم الاستثماري على أموال الشركة وستعرضون عند اقتضاء ديونهم لمزاحمـة الدائنيـن الشخصيين للشركاء  .

الطعن بالإلغاء على قرار شطب الشركة

تنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :

لأصحاب الشأن الطعن على هذا القرار امام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم او علمهم به وعلى المحكمة ان تقضى فى الطعن على وجه الاستعجال .

وتطبيقاً لذلك :

1- لكل الشركاء المساهمين فى الشركة حق الطعن بالإلغاء لأنه بزوال الشخصية المعنوية للشركة لم يعد من الممكن الادعاء بان مجلس الادارة هو وحده صاحب الحق فى تمثيل الشركة امام القضاء .

2- لأعضاء مجلس الادارة باعتبارهم وكلاء عن مجموع الشركاء المساهمين الطعن على هذا القرار .

3- الفصل علي وجه السرعة في الطعن يراد به فقط التوجيه والإرشاد  .

المرحلة السادسة – شهر شركة المساهمة

طرح الأسهم - مساهمة مغلقة

شهر شركة المساهمة وفقا لقانون الشركات

تنص المادة 17 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :

على الجهة الإدارية المختصة – مصلحة الشركات – إعطاء مقدم الاخطار شهادة بذلك متى كان مرفقا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة مستوفاة ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط او لإجراء اخر وأيا كان نسبة مشاركة غير المصريين فيها.

وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .

وطبقاً لصريح نص المادة 17 من قانون الشركات المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 :

1- ان شركة المساهمة لا تكتسب الشخصية المعنوية ولا يتحقق لها الوجود القانونى الا بقيدها فى السجل التجارى ومضى خمسة عشر يوما على هذا القيد .

2- ويتم شهر نظام الشركة بمكتب السجل التجارى الذى يتبعه مركزها الرئيسى وذلك بتقديم نسخة من نظامها الأساسى موثقا او مصدقا على التوقيعات الواردة به  وتحفظ نسخة النظام بمكتب السجل التجارى .

3- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة بأن يودع كل تعديل يطرأ على نظام الشركة بذات المكتب الذى تم فيه الايداع لأول مرة ولا يحتج باى تعديل يطرأ على النظام بالنسبة الى الغير الا من تاريخ ايداعه بمكتب السجل التجارى المختص والتأشير به فى السجل

4- يجب اخطار الادارة العامة للشركـات بصورة من القيد فى السجل التجارى

ويجب على مكتب السجل التجارى المختص خلال أسبوعين من تاريخ شهر الشركة ، موافاة كل من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات بصورة من نظام الشركة وشهادة بقيد الشركة فى السجل مبينا بها تاريخ القيد ورقمه ومكانه.

5- يجوز لأي شخص ان يحصل من مكتب السجل التجارى المختص على صورة رسمية من نظام الشركة ، او على صورة من الصفحة الخاصة بقيد الشركة بعد أداء الرسوم المقررة .

النشر فى صحيفة الشركات

تنص المادة 21 من قانون الشركات :

تنظم اللائحة التنفيذية اجراءات نشر عقد الشركة ونظامها بالوقائع المصرية او النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض او بغير ذلك من الطرق ، ويكون النشر فى جميع الاحوال على نفقة الشركة .

وطبقا للتنظيم الذى وضعته المادة 79 من اللائحة التنفيذية تتولى الادارة العامة للشركات نشر الوثائق والبيانات الاتية بصحيفة الشركات :

1 – النظام الأساسي للشركة .

2 – تاريخ القيد بالسجل التجارى ورقمه ومكانه  .

الاعلان عن الشركة فى اوراقها ومطبوعاتها

تنص المادة 6 فقرة 1 من قانون الشركات :

جميع العقود والفواتير والاسماء والعناوين التجارية والاعلانات وجميع الاوراق والمطبوعات الأخرى التى تصدر عن الشركة يجب ان تحمل عنوان الشركة وبين فيها نوعها قبل العنوان او بعده وذلك باأحرف واضحة مقروءة مع بيان مركز الشركة الرئيسى وبيان رأس المال المصدر .

وتطبيقاً لنص المادة 6 فقرة 1 من قانون الشركات :

1- يجب أن تحمل كافة اوراق الشركة ومطبوعاتها ، وعلى وجه الخصوص العقود التى تبرمها مع الغير ، اسم الشركة على ان يسبقه او يلحقه عبارة شركة مساهمة للدلالة على نوع الشركة ، وأهمية هذا البيان تبدوا للغير الذى يتعامل مع الشركة ، باعتبار انه يكشف عن مدى مسئولية الشركاء عن ديون الشركة فقد اشترط القانون ان يكتب بأحرف واضحة مقروءة .

2- يجب ان تتضمن اوراق الشركة المساهمة ومطبوعاتها أيضا بيان مركز الشركة الرئيسي، وبيان رأس المال المصدر بحسب قيمته فى اخر ميزانية .

ما هو الأثر المترتب علي مخالفة القيد الخاص بالتدخل في اسم الشركة …؟

تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الشركات جزاء خاصا على عدم مراعاة احكام القيد الخاص بالتدخل في أسم الشركة إذ نصت :

كل من تدخل باسم الشركة فى أي تصرف لم تراع فيه احكام الفقرة السابقة ، يكون مسئولا فى ماله الخاص عن جميع الالتزامات الناشئة عن هذا التصرف ، واذا كان البيان الخاص برأس المال مبالغ فيه ، كان للغير ان يعتب من تدخل باسم الشركة مسئولا عن اداة مبلغ الفرق بين القيمة الحقيقية لرأس المال والتقدير الوارد فى هذا البيان بالقدر الذى يلزم للوفاء بحق الغير.

شهر شركة المساهمة وفقا للقانون التجاري

وضعت المادة 57 من القانون التجاري قواعد منظمة لشهر الشركات المساهمة ويرى البعض فى مصر انه لم يعد هناك مجال ، بعد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لتطبيق المادة 57 من القانون التجاري ، حيث ان المادة 21 من قانون الشركات تنص على ان تتولى اللائحة التنفيذية بيان اجراءات شهر عقد الشركة ونظامها فلا يجوز والامر كذلك ان تلتزم الشركة المساهمة الا بهذه الإجراءات دون تلك التى نصت عليها المادة 57 من التقنين التجاري.

الا ان غالبية الفقه تذهب مذهب مخالفا ، حيث ترى ان المادة 57 من القانون التجاري هي من المواد التى مازالت قائمة بعد صدور القانون الجديد ، لان الاحكام الواردة بها لا تتعارض مع احكام قانون الشركات ، والاصل ان القواعد المقررة فى قانون التجارة تطبق اذا لم تتعارض مع النصوص الواردة فى قانون الشركات ، وذلك اعمالا لنص المادة الأولي من قانون اصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 .

ويتم شهر الشركة المساهمة طبقا لنص المادة 57 من القانون التجاري على النحو الاتي :

1 – يجرى لص العقد الابتدائي ونظام الشركة والقرار المرخص بإنشائها فى لوحة الإعلانات بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركز الشركة لمدة ثلاثة شهور .

2 – نشر العقد الابتدائي والنظام والقرار المرخص بإنشاء الشركة فى احدى الصحف .

ويترتب على اهمال القيام بهذا الشهر ، مسئولية المديرين شخصيا عن ديون الشركة وعن التعويضات التى قد تستحق للغير بسبب هذا الإهمال على وجه التضامن  .

تأسيس ( مساهمة مغلقة )

تأسيس شركة المساهمة

كما تؤسس شركات المساهمة بطريق الاكتتاب العام ، فإنه يمكن أن تؤسس  دون اللجوء الى الاكتتاب العام – الادخار العام – وذلك لجميع رأس مالها وفى هذه الحالة لا تطرح اسهم الشركة للاكتتاب العام ،

وانما يتم الاكتتاب بواسطة المؤسسين وحدهم ، أو بواسطة المؤسسين وعدد محدود من المكتتبين المحدودين سلفا ، ولذا يسمى تأسيس الشركة فى هذه الحالة الأخيرة بالتأسيس المغلق باعتبار ان الاكتتاب ينحصر فى دائرة مغلقة على اشخاص معينين .

وجود واضح للعنصر الشخصي في شركات المساهمة التي تؤسس بغير طريق الاكتتاب العام

يتم اللجوء الى تأسيس شركة المساهمة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق فى الحالات التى يريد فيها المؤسسون إدخال قدر من الاعتبار الشخصي فى شركة مساهمة ، ويحدث ذلك عادة فى الشركات العائلية ، عندما يريد المؤسسون إبقاء السيطرة على الشركة فى اطار عائلي

ولقد أراد المشرع تيسير انشاء هذا النوع من الشركات على أساس انها لا تمثل خطر على الاقتصاد القومي ، اذ ان الضرر الذى ينجم عن فشل مشروع الشركة لا يمس الا عددا محدودا من الأشخاص ، ولا يمس الادخار العام كما هو الحال بالنسبة للشركات التى تلجأ الى الاكتتاب العام ، فخفف بعض الشيء من القيود التى وضعها على تأسيس الشركات ذات الاكتتاب العام

شروط تأسيس شركة مساهمة مغلقة بطريق التأسيس الفوري

نتعرف على اجراءات تأسيس شركة المساهمة المغلقة

ما هي الأحكام الخاصة بتأسيس شركة المساهمة بطريق التأسيس الفوري أو المغلق ؟

1- تعريف شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري :
عرفت المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات شركة التضامن التي تؤسس

بطريق التأسيس الفوري أو المغلق بأنها تلك الشركة التى يقتصر الاكتتاب فى رأس مالها على المؤسسين فقط ، او عليهم وعلى غيرهم من الأشخاص الذين لا يتوفر بهم وصف الاكتتاب العام

والاكتتاب كما ذكرنا آنفاً نوعين :-

الاكتتاب العام ويعني دعوة اشخاص غير محددين سلفا الى الاكتتاب فى الأسهم او اذا زاد عدد المكتتبين فى الشركة عن مائه

والاكتتاب المغلق وهو ذلك الذي يقتصر على المؤسسين وحدهم او عليهم وعلى اشخاص محددين سلفا ، بشرط الا يزيد على عدد الشركاء عن مائه .

2- العقد الابتدائى ونظام شركة المساهمة ذات التأسيس المغلق :

يتم التوقيع على نظام الشركة الأساسى من جميع المساهمين ، فلا يكتفى بتوقيع المؤسسين فقط ، ويجب إفراغ كل من  العقد الابتدائى ونظام الشركة فى ورقة رسمية او التصديق على التوقيعات الواردة فيهما امام مكتب الشهر العقارى والتوثيق المختص

ويجوز طبقاً للمادة 43 من اللائحة التنفيذية للمؤسسين بموجب نص خاص فى النظام الأساسى او باتفاق منفصل او يعينوا واحدا او اكثر من بينهم للقيام بأعمال لصالح الشركة تحت التأسيس على ان تحدد الشروط التى تتم بموجبها هذه الاعمال فى ذات اداه التعيين .

3- ايداع المبالغ التى دفعت من المساهمين احد البنوك المرخص لها :

يجب ايداع المبالغ التى دفعت من المساهمين في احد البنوك المرخص لها بذلك ،

ولا يجوز السحب منها الا بعد ان يقدم من ينوب عن الشركة قانون ما يفيد شهر نظامها فى السجل التجارى .

ويتعين على البنك ان يرد ما دفعه ” المساهمون ” من مبالغ فى الحالات الاتية :-

أ- اذا صدر حكم من قاضى الأمور المستعجلة يقضى بتعيين من يقوم بسحب الأموال وتوزيعها على ” المساهمين ” وذلك اذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها خلال ستة اشهر من تاريخ الاخطار بإنشائها ، وهى نفس الحكم الذى يطبق بالنسبة للشركات التى تطرح اسمهما للاكتتاب العام .

ب- اذ قرر المؤسسون العدول عن تأسيس الشركة واخطروا البنك باقرار مصدق على التوقيعات الواردة فيه بما يفيد ذلك  .

4- اعداد قائمة بنفقات تأسيس شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق :

تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية على انه يجب ان تعد قائمة مفصلة بالنفقات التى استلزمها تأسيس الشركة وكذلك بالأعمال التى تمت لحساب الشركة تحت التأسيس مع بيان قيمتها واطرافها وموضوعها وكافة البيانات المتعلقة بها ، وتودع هذه القائمة بالمقر المؤقت للشركة وفى الموعد المشار اليه بالمادة السابقة ، كما يجوز للمساهمين الحصول على صور منها .

5- تقويم الحصص العينية  في  شركة المساهمة ذات التأسيس الفوري أو المغلق :

يتم تقدير الحصص العينية طبقا للأحكام السابق بيانها بالنسبة للشركات التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام سواء من حيث التقدير المبدئي للحصص ، او من حيث ضرورة اخضاع هذا التقدير المبدئي  لرقابة اللجنة المختصة بتقويم الحصص العينية ، ولقد سبق لنا ان ذكرنا انه بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1991 اصبح تقدير اللجنة الادرية ملزما

ومن ثم فقد تعدلت نصوص قانون الشركات فى هذا الصدد كذلك فقد تعدل الحكم الواردة فى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من قانون الشركات

مادة 38 من اللائحة التنفيذية – والذى كان يقضى

” بانه اذا كانت الحصة العينية مقدمة من جميع المؤسسين او الشركاء . كان تقديرهم لها نهائيا ودون حاجة الى اتخاذ أي اجراء اخر ، على انه اذا تبين ان القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن فى مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين “

بحيث اصبح من الضروري لان بعد صدور قانون سوق رأس المال اخضاع تقويم المؤسسين حتى فى هذه الحالة لرقابة اللجنة المختصة ، التى اصبح قرارها ملزما فى هذا الشأن

ويودع تقرير اللجنة المختصة بتقدير قيمة الحصص العينية بالمقر المؤقت للشركة ، وعلى المؤسسين ارسال هذا التقرير الى الجهاز المركزي للمحاسبات اذا كانت الحصة العينية مملوكة كلها او بعضها للدولة او لإحدى الهيئات العامة او شركات القطاع العام ويجب ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد لتوقيع المساهمين على نظام الشركة بسبعة ايام على الأقل ولكل منهم ان يحصل على صورة من هذا التقرير.

تعيين الاعضاء والتوجيه حق الجمعية

تأسيس شركة المساهمة

إدارة شركة المساهمة وتوجيهها وتعيين أعضاء مجلس إدارتها وعزلهم منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين.

برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي ود. مصطفى سالمان، ومحمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.

الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة – حق كل مساهم في الحضور والتصويت على قراراتها. علة ذلك. عدد الأصوات التي يمثلها كل مساهم في الاجتماع. جواز تقييده بحد أقصى لعدد الأصوات. احتساب نسب الحد الأعلى للتصويت في الاجتماع. تعلقه بجميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة. المواد 59/ 1، 3 ق 159 لسنة 1981، 200، 208 من لائحته التنفيذية، المادة 9ق 95 لسنة 1992. مثال.

1 – المقرر في قضاء محكمة النقض أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم.

2 – النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة …

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما”، وفي المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون واللائحة”،

وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير”.

كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية”.

وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”،

يدل على أن

المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة

وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال إدارتها،

بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها، إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها

وأن ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير وإنما بصفته أصيلا

وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر، والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض  شركات المساهمة  ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلي والاقتضاء المنطقي – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة

ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس، سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة.

لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة.

الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
  • المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم … لسنة 8ق أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016
  • على سند من مخالفة إجراءات الاجتماع لأحكام المادتين 59 و162 من القانون 159 لسنة 1981 والمادتين 208 و209 من لائحته التنفيذية والمادة 41 من النظام الأساسي للشركة وذلك في شأن حضور المساهمين بالوكالة عن بعضهم وما يمثله كل مساهم بالوكالة من أصوات مما ترتب عليه عدم صحة نصاب الحضور والتصويت.
  • وبتاريخ 27/ 2/ 2017 قضت المحكمة ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الطاعنة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 وما يترتب على ذلك من آثار.
  • طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى ببطلان محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المعقودة بتاريخ 2/ 6/ 2016 بعد أن استبعد من حساب الأسهم الممثلة في الاجتماع أسهم المساهم/ ….. البالغ عددها عشرون مليون سهم مثلها في هذا الاجتماع اثنان من المساهمين نيابة عنه

وذلك تأسيسا على أنه لا يجوز وفقا لنص المادة 41 من النظام الأساسي للشركة أن يصوت المساهم الحاضر بالوكالة عن غيره من المساهمين بأسهم تزيد على 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع والتي قام بحسابها خطأ بأنها الأسهم الحاضرة

بالأصالة وتلك الحاضرة بالوكالة فقط مستبعدا أسهم المساهم سالف الذكر، على ما ذهب إليه من أنه لا يجوز تمثيله بالوكالة إلا في حدود نسبة 20% من الأسهم الممثلة تمثيلا صحيحا في الاجتماع ورتب على ذلك عدم حساب الأصوات التي يمثلها المساهمان النائبان عنه ضمن جملة الأصوات الممثلة في الاجتماع والتي تقاس عليها تلك النسبة وانتهى بعد استبعاد العشرين مليون سهم إلى أن الأسهم الممثلة في الاجتماع تمثيلا صحيحا – بالأصالة أو الإنابة – هي فقط 300972 سهم واحتسب منها للمساهم ……

نسبة 20% المقررة بما يوازي فقط 60194 سهم يكون له حق التصويت بموجبها، في حين أن الإعمال الصحيح للنص سالف الذكر يكون بإثبات حضور جميع الأسهم سواء حضرت بالأصالة أو الوكالة ثم يتم تحديد التصويت بأسهم الوكالة بمراعاة الحدين الواردين به وهما 10% من مجموع الأسهم الاسمية لرأس مال الشركة بما لا يجاوز 20% من جميع الأسهم الممثلة أصالة

ووكالة حدا تلو الآخر ودون استبعاد لأية أسهم بالوكالة لا تزيد عن هذين الحدين معا، ودون الأخذ بأحدهما دون الآخر، وهو ما تم بالفعل في اجتماع الجمعية العامة والذي تأيدت صحته من جانب الهيئة العامة للاستثمار الجهة المختصة بمراجعة تلك الإجراءات إعمالا للقانون 159 لسنة 1981 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك  أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إدارة الشركة المساهمة وتوجيهها منوط بجمعيتها العامة بوصفها مكونة من جميع المساهمين دون الاعتداد بأشخاصهم. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 59 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – المنطبقة على واقعة الدعوى، وقبل تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 2018 – على أنه “لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة …

ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي وأن يكون الوكيل مساهما”، وفي المادة 200 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن “تعقد الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة في جدول أعمالها وطبقا لأحكام القانون واللائحة”، وفي الفقرات الأولى والثانية والأخيرة من المادة 208 من ذات اللائحة على أن

“يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة، ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص، ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير”.

كما أن النص في المادة التاسعة من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية”.

وفي المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 على أنه “لا يجوز للمساهم أن يمثل في اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددا من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع”،

يدل على أن المشرع وضع قاعدة أساسية في شأن حضور الجمعية العامة للشركات المساهمة بنوعيها عادية أو غير عادية قوامها حق كل مساهم من المساهمين في الشركة في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها بالأصالة أو الإنابة، وهو من الحقوق الجوهرية التي يخولها السهم للمساهم فيتحقق له الاشتراك الفعلي في إدارة الشركة، وهو حق ينقسم إلى شقين، حق الحضور في الجمعيات العامة

وحق التصويت على قراراتها، وذلك بالنظر إلى أن الجمعية العامة هي التجمع الذي ينظمهم، ويستطيعون من خلالها التعبير عن وجهة نظرهم في إدارة الشركة وتوجيهها والحفاظ على مصالحها وحقوقها، ليس فقط من الناحية المالية كالحصول على نصيبهم من الأرباح أو تقاسم الأموال والموجودات لدى تصفيتها وإنما أيضا في مجال إدارتها، بما مؤداه ارتباط الحق في حضور الجمعية العامة بحق التصويت على قراراتها

إذ إن الأخير هو الغاية والهدف من الأول فلا قيمة للحضور دون تصويت، وبما لازمه النظر إليهما معا كحق واحد يمثل جوهر وأساس حق المساهم في إدارة الشركة وهو ما لا يجوز مطلقا إهداره، وأنه ولئن جاز تقييده – كغيره من الحقوق – فإن ذلك القيد لابد وأن يكون هادفا لمصلحة الشركة كتبادل الآراء وتنوعها في شأن أسلوب إدارتها

وأن ينظر إليه باعتباره استثناء من القاعدة سالفة البيان، وهو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة 208 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 سالفة البيان بإجازتها أن يتضمن النظام الأساسي للشركة وضع حد أعلى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم في اجتماع الجمعية العامة ليس فقط بصفته نائبا عن الغير

وإنما بصفته أصيلا، وهو ما ينبغي الاعتداد به لدى تطبيق الحد الأعلى للتصويت بالإنابة الوارد بالمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون تنظيم سوق رأس المال مارة الذكر والذي تنص عليه النظم الأساسية لبعض شركات المساهمة

ومنها الشركة الطاعنة بربط هذا الحد بنسبتين الأولى لا تزيد على 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة والثانية لا تجاوز 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع، وهذه الأسهم الممثلة في الاجتماع لا يمكن أن ينصرف معناها – بحكم اللزوم العقلي والاقتضاء المنطقي – إلا إلى جميع الأسهم الحاضرة سواء بالأصالة أو الإنابة، ثم يتم حساب نسبة التصويت للأخيرة على هذا الأساس

سواء أناب المساهم مساهما واحدا أو أكثر، طالما تم الالتزام بالنسبة سالفة البيان بحديها وإعمال هذين الحدين معا وعدم استبعاد أي مساهم استنادا إلى نسبة واحدة منهما، بل عن طريق تطبيق النسبتين معا وصولا للتقدير السليم لمقدار التصويت بأسهم الإنابة.

لما كان ذلك، فإن العبرة في حساب الحد الأقصى لعدد الأصوات التي يمثلها المساهم، بالأصالة أو الإنابة، في اجتماع الجمعية العامة تكون بمجموع الأسهم المقابلة لنسبة 20% من الأسهم الحاضرة في الاجتماع وبما لا يزيد على عدد الأسهم المقابلة لنسبة 10% من القيمة الاسمية لرأس مال الشركة

وإذ كان الثابت في الأوراق أن رأس مال الشركة الطاعنة هو 100,476,500 سهم “مائة مليون وأربعمائة وستة وسبعون ألفا وخمسمائة سهم” فتكون نسبة العشرة بالمائة منها هي 10,047,650 “عشرة مليون وسبعة وأربعون ألفا وستمائة وخمسون سهما”، وكان عدد الأسهم الحاضرة بالأصالة من واقع كشف حضور الاجتماع هو 285972 سهما “مائتان وخمسة وثمانون ألفا وتسعمائة واثنان وسبعون سهما”

وكان عدد الأسهم الحاضرة بالإنابة هو 20,015,000 سهم “عشرون مليون وخمسة عشر ألف سهم” فيكون مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع قانونا هو 20,300,972 سهم “عشرون مليون وثلاثمائة ألف وتسعمائة واثنان وسبعون سهما”،

وتكون نسبة العشرين بالمائة منها هي 4,060,194 سهم “أربعة ملايين وستون ألفا ومائة وأربع وتسعون ألف سهم”، وفي فلك هذين الحدين يتم التصويت بأسهم الإنابة، أي بما لا يزيد على نسبة 10% من قيمة أسهم رأس المال وهو 10,047,650 سهم

وبما لا يجاوز نسبة 20% من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهي 4,060,194 سهم. وإذ كان المساهم ….. قد أناب عنه مساهمين اثنين بيد كل منهما عشرة ملايين سهم فإنه يجوز لكل منهما التصويت بما لا يجاوز هذا الحد، وتكون أسهم التصويت له في هذا الاجتماع هي 4060194 × 2 = 8,120,388 سهم

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستبعاد أسهم الإنابة للمساهم المذكور من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع دون سند

كما لم يقم بحساب نسبة التصويت على نحو ما تقرره المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 سالفة البيان وعلى نحو ما تقدم منتهيا في قضائه إلى بطلان اجتماع الجمعية العامة للشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008.

الطعن 6829 لسنة 87 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 35 ص 278 – جلسة 13 من فبراير سنة 2018
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة