دعوى واقعية قضى فيها برد العين المؤجرة للمستأجر مع التعويض لتنفيذ المؤجر حكم طرد تحصل عليه بالغش وقام بتنفيذه فى غيبة المستأجر بمحضر كسر وجرد وتسليم تحت مسئوليته الدعوى بها العديد من المبادئ القضائية

قواعد دعوى رد العين بعد طرد المستأجر

رد العين المؤجرة للمستأجر ( بعد تنفيذ حكم الطرد )

  1. بطلان الحكم بالطرد لعدم انعقاد الخصومة 
  2. تنفيذ الحكم بالمخالفة لقواعد القانون اعتبار طالب التنفيذ حائزا سيء النية
  3. الغش يبطـل التصرفات
  4. استرداد العين المؤجرة كأثر مترتب على الغاء الحكم
  5. الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه
  6. الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ
  7. دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الإلغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد
  8. تتحقق مسئولية تنفيذ الحكم على عاتق طالب التنفيذ الذى يجرى التنفيذ على مسئوليته
  9. يجب على من نفذ الحكم ثم الغى حكمه بعد الطعن فيه ان يعوض المحكوم عليه عما أصابه من ضرر بسبب التنفيذ الخاطئ
  10. الزام طالب التنفيذ بالتعويض ولو كان حسن النية
  11. قاعدة عامة فى المسئولية بأن كل من ارتكب خطأ التزم بإصلاح الاضرار الناجمة عنه
  12. عدم مشروعية استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير
  13. الدعوى الكيدية هي مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء

صحيفة دعوى المستأجر باسترداد العين المؤجرة 

انه فى يوم الموافق     /    / 2016

بناء على طلب السيدة / …………………… المقيمة ………………………. – القاهرة – ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامي ومعه الأساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد أبو المجد المحامون بالزقازيق.

انا                محضر محكمة الخصوص الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

1- السيد / ……………….. المقيم …………………………………………….– القليوبية  مخاطبا مع ،،،

2- السيد / …………………………. ويعلن …………………….– القليوبية ” محل ….” مخاطبا مع ،،،

الموضوع

۩ دعوى بطلب رد العين المؤجرة للمدعية من المدعى عليه الاول ” بطريق التعويض ” التى تسلمها فى غيبتها تنفيذا للحكم الابتدائي رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة بطردها من العين لانتهاء مدة العقد الذى تم الغاؤه بالاستئناف رقم .. لسنة 48 ق فى 30/3/2016 والقضاء مجددا ببطلان الحكم رقم …. لسنة 2013 م . ك الخانكة لعدم انعقاد الخصومة لتعمد المعلن اليه الاول الغش فى الاعلان بالدعوى .

۩ وكذلك بطلب التعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بها بسبب فعل المعلن اليه الاول والثاني وحرمانها من الانتفاع بالعين المؤجرة وحجز المنقولات الخاصة بها ، التى كانت بالعين لدى الاول بدون وجه حق ، ولإساءة استخدام حق التقاضي ، والاخلال بالتزامه بتمكين المدعية من الانتفاع بالعين المؤجرة وضمان عدم التعرض لها فى ذلك الانتفاع .

الواقعات

■ بعقد ايجار مؤرخ 1/1/1997 تستأجر المدعية من المدعى عليه الاول ما هو الشقة الكائنة …………….. الخصوص مركز الخانكة – القليوبية .

■ وبتاريخ 31/10/2013 تحصل المدعى عليه الاول على الحكم الابتدائي الرقيم …. لسنة 2013 م . ك الخانكة بطرد المدعية من العين المؤجرة لها منه وذلك بادعاء انتهاء مدة الايجارية

وقام بتاريخ 31/8/2014 بإعلان الحكم الابتدائي للمدعية على موطن وهمى بالتواطؤ مع المدعى عليه الثاني الذى تسلمه عنها فى هذا العنوان الوهمي بصفة مدعاة انه عاملا لديها ، وذلك بهدف تفويت مواعيد الطعن عليها ليصير الحكم نهائيا وباتا بالغش

وقد ثبت لدى المحكمة الاستئنافية هذا التواطؤ والغش وان مستلم الاعلان ” المدعى عليه الثاني ” هو جزار مستأجرا محلا من المدعى عليه الاول وقد تواطأ معا للإضرار بالمدعية

■ وقام المدعى عليه الاول بتنفيذ الحكم على المدعية فى غيبتها وذلك بمحضر كسر وجرد رقم …. ح لسنة 2014 بتاريخ 29/10/2014 ، وتسلم كافة المنقولات والأجهزة والأموال التى بالعين ملك المدعية من معاون التنفيذ على سبيل الأمانة واصبح مسئولا عنها .

■ تم ذلك كله فى غيبة من المدعية التى لم تحضر امام محكمة اول درجة فى الدعوى رقم … لسنة 2013 لعدم اتصال علمها بأمرها وكذلك التنفيذ لتعمد المدعى عليه الاول الغش فى الإعلانات حتى لا يتصل علمها بأمر الدعوى وتتمكن من الحضور ودحض مزاعمه الواهية ، وما ان علمت المدعية بما تم بادرت بالطعن على الحكم بالاستئناف الرقيم … لسنة 48 ق امام محكمة استئناف عالي طنطا مـأمورية

بنها وقد انصفها القضاء العادل وقضى بتاريخ 30/3/2016 بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بإلغاء الحكم والقضاء مجددا ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة .

■ ومن ثم وحيث انه قد ثبت قضاء  بطلان الحكم الذى قام بتنفيذه المدعى عليه الاول على المدعية فى غيبتها وتعمده الغش فى إعلانها بالدعوى والحكم الصادر فيها و بالسند التنفيذي وقد تم الغاؤه امام محكمة

الاستئناف فانه يحق للمدعية ووفقا للأثار المترتبة على الحكم بالإلغاء وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ ان تطالب برد العين لها سواء عينيا بتسلمها او التنفيذ بطريق التعويض فى حالة استحالة ردها وكذلك مطالبة المدعى عليه الاول بالتعويض عما سببه لها من اضرار بالغش وكذلك المدعى عليه الثاني للتواطؤ مع المدعى عليه الثاني للأضرار بها .

السند القانونى لاسترداد المستأجر الشقة المؤجرة بعد الطرد

أولا : ثبوت بطلان الحكم بالطرد رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة الذى تم تنفيذه رغم كونه ابتدائيا والغاؤه بالاستئناف رقم .. لسنة 48 ق لعدم انعقاد الخصومة لتعمد الغش فى الإعلانات ومسئولية المدعى عليه الاول عن هذا التنفيذ :

  • الثابت من الحكم الاستئنافي رقم .. لسنة 48 ق بطلان الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة القاضى منطوقه بطرد المدعية من العين المؤجرة لها من المدعى عليه الاول لعدم انعقاد الخصومة وفقا للشكل الذى قرره القانون لتعمد المدعى عليه الاول الغش فى الاعلان ، ومن ثم فالحكم الباطل هذا لم يكن نهائيا حال تنفيذه
  • والثابت من محضر الجرد والكسر الرقيم …. ح لسنة 2014 ان المدعى عليه بادر بتنفيذ الحكم الابتدائي رقم … لسنة 2013 على المدعية فى غيبتها رغم عدم نهائيته متعمدا ذلك ليتمكن بالغش من طرد المدعية وتسلم العين بدون وجه حق والاضرار بها .
ومن ثم يكون مسئولا عن هذا التنفيذ
  • فالمقرر تنفيذ الحكم بالمخالفة لقواعد القانون اعتبار طالب التنفيذ حائزا سيء النية منذ إعلانه بالطعن فى الحكم او القرار المنفذ به .
نقض 6-5-1982 طعن رقم 861 لسنة 48 ق
  • وان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء تريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشيء المحكوم فيه فاذا ما اختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للإلغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ
  • فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس فى جانبه ان يرد الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ
  • لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستأنف مستعجل الجيزة قد الغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980
  • والتنفيذ به اذا كلفته بالوفاء بالأجرة خلال يومين خلافا لما يتطلب القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشيء لأصله واعمالا للمسئولية العقدية
  • فانه لا يكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشيء لأصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هو تقدير لما تكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر . ( المواد 163 مدنى و 280 ، 287 مرافعات )

( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )

نقض 6-5-1982 طعن رقم 861 لسنة 48 ق

  • فالمقـرر قانونا أن قاعـدة (( الغش يبطـل التصرفات )) هي قاعدة قانونية سليمه ولو لم يجر بها نص في الفانون، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسـن النيـة الواجب توافره في التعـاقدات والتصرفات الإجراءات عموما صيانة لمصلحة الافراد والجماعات وكان لقـاضى الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقرير ما يثبت به هذا الغش وما لا يثبت

نقض 27/12/1977 طعن 346 س 41 ق

  • فالغش اعنف صور البطلان الإجرائي كقاعدة عامة وهو تغيير الحقيقة بأية وسيلة يقصد بها تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون فان هذا الغش وعلى هذا المعنى يؤدى الى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم اذا شابها

د . احمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 1 – ص 661 – طبعة نادى القضاة

ومن ثم تتحقق مسئولية المدعى عليه الاول سيء النية متعمد المضارة عن تنفيذ هذا الحكم الباطل الذى قضى بالغاته فى الاستئناف

ثانيا : حق المدعية فى استرداد العين المؤجرة كأثر مترتب على الغاء الحكم سواء بطريق التنفيذ العيني او التنفيذ بطريق التعويض فى حال استحالة رد العين :

رد العين المؤجرة للمستأجر ( بعد تنفيذ حكم الطرد )

قضت محكمة النقض انه من الاثار المترتبة على القضاء ببطلان الحكم الرد والتعويض:

  • ” ان الغاء الحكم الباطل يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الاثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساسا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى صدور حكم اخر يقضى به

نقض 11/3/1991 الطعن 214 لسنة 51 ق ، نقض 12/3/1985 الطعن 1687 لسنة 51 ق

  • اذ تعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم أساسا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجه الى حكم اخر يقضى به لو كان لم يشر الى الاحكام اللاحقة اثناء نظر الطعن

نقض 18/3/1974 الطعن رقم 67 لسنة 39 ق

وهو ما استقر عليه الفقه من

  • ان الحق فى التنفيذ الذى يقرره القانون للدائن ليس حقا باتا وانما هو حق معلق على شرط فاسخ هو ان لا يلغى الحكم فى مرحلة الطعن ، فضلا عما يرتبه الأثر القانونى لإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الحكم الباطل الملغى حقان هما الحق فى الرد والحق فى التعويض وذلك ان يرد المحكوم عليه فى حكم الإلغاء ما سبق ان استوفاه تنفيذا للحكم الباطل الملغى وأيضا الالتزام بالتعويض عن الاضرار التى لحقت المحكوم له نتيجة التنفيذ تأثرا بمقتضيات العدالة

د . احمد ماهر زغلول ص 53

  • ومن نافلة القول ان الحق فى الرد الذى يثبت للمحكوم له فى حكم الإلغاء كأثر مباشر لصدور هذا الحكم باسترداد ما سبق التنفيذ عليه يعود الخصوم ليستقروا فى ذات المراكز القانونية التى كانوا فيها قبل التنفيذ وتتلاشى بذلك أثار تنفيذ الحكم الملغى

د . احمد ماهر زغلول ص 342

  • والمقرر ان الأصل فى تنفيذ هذا الالتزام بالرد هو التنفيذ العيني ولا ينفض الالتزام بالرد اذا تعذر الرد بطريق التنفيذ العيني للالتزام وذلك لتعلق حق الغير به وانما من الممكن تغير مضمونه ذلك انه اذا تعذر الرد العيني او كان غير ممكن فانه يصير الرد بمقابل

د . احمد ماهر زغلول ص 247

  • ويتحقق ذلك فى كل حالة يتعذر فيها الرد العيني للأشياء القيمية التى تم التنفيذ عليها وبمعنى ادق انه كلما تعذر الرد فانه يصير الرد بمقابل نقدى

د . احمد ماهر زغلول ص 311

  • ومن ثم يحق للمحكوم له ببطلان الحكم اللجوء الى دعوى الرد وهى دعوى شخصية يرفعها المحكوم له فى حكم الإلغاء ضد المحكوم عليه فيه بطلب تقرير هذا الالتزام بالرد وتعيين قيمته ومقداره والأداء به

د . احمد ماهر زغلول ص 247

ومن ثم وهديا على ما تقدم وقد قضى للمدعية فى الاستئناف رقم .. لسنة 48 ق بإلغاء وبطلان الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الزقازيق الذى قام المدعى عليه الاول بتنفيذه بالرغم من عدم نهائيته فانه يحق لها طلب رد العين المؤجرة التى تم التنفيذ عليها سواء بالتنفيذ عينا او بمقابل ويكون هذا الطلب موافقا لصحيح الواقع والقانون

ثالثا : حق المدعية فى التعويض عن ما لحق بها من اضرار بسبب تنفيذ هذا الحكم الباطل الملغى فى غيبتها ولتعمد المدعى عليه الاول ذلك :

  • المقرر انه تتحقق مسئولية تنفيذ الحكم على عاتق طالب التنفيذ الذى يجرى التنفيذ على مسئوليته ذلك التنفيذ بطبيعته قلق غير مستقر يتعلق مصيره بمصير الحكم ذاته يبقى اذا بقى ويزول اذا الغى الحكم من محكمة الطعن

د . احمد أبو الوفا – اجراءات التنفيذ – ص 48

  • وانه يجب على من نفذ الحكم ثم الغى حكمه بعد الطعن فيه ان يعوض المحكوم عليه عما أصابه من ضرر بسبب التنفيذ الخاطئ

د . محمد حامد فهمى – – ص 40 ، د . رمزي سيف – – ص 59

  • ذلك انه من حق أي شخص أصابه ضرر من اجراءات التنفيذ الخاطئة ان يطلب التعويض عما أصابه من ضرر كما ان من حق أي منفذ ضده ان يطلب استرداد ما استوفى بالتنفيذ بغير وجه حق

د . محمد عبد الخالق – مبادئ التنفيذ – ص 41 طبعة 1977

  • ومن نافلة القول الزام طالب التنفيذ بالتعويض ولو كان حسن النية فاذا الغى الحكم بعد تنفيذه من محكمة الطعن فلمن نفذ ضده الحكم ان يعيد بموجب حكم الإلغاء فى الحال الى ما كان عليه قبل التنفيذ فضلا عن الرجوع على طالب التنفيذ بالتعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء هذا التنفيذ

د . فتحي والى – التنفيذ الجبري – ص 87

  • وان الحق فى الرد الذى يثبت للمستأجر نتيجة الغاء الحكم القاضى بطرده من العين المؤجرة وان كان يكفل له استردادها ومعاودة انتفاعه بها فانه لا يرفع عنه الاضرار الأخرى التى لحقته نتيجة تنفيذ الحكم الباطل الملغى كحرمانه من الانتفاع بالعين واضطراره لاستئجار عين أخري لتؤدي له منفعة العين محل التنفيذ بما يمثله من نفقات إضافية خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ التنفيذ الى الرد

د . احمد ماهر زغلول – – ص 342

  • ويسأل طالب التنفيذ عن التعويض دون حاجه لإثبات الخطأ فى جانبه فهو يسأل على أساس المخاطر وهو يسأل سواء الغى الحكم المستأنف فى الموضوع او الغى فى مسألة النفاذ دون تعرض للموضوع بمعنى تقدير مسئولية المحكوم له اذا الغى الحكم دون تطلب الخطأ ولو كان المحكوم له حسن النية وتحمله مخاطر هذا التنفيذ والزامه بإعادة الحال الى ما كان عليه عند الغائه مع تعويض المنفذ ضده عما لحقه من ضرر .

د . عزمي عبد الفتاح – قواعد التنفيذ الجبري فى قانون المرافعات – طبعة 1990 ص 185 وما بعدها

  • وبإنزال ما تقدم وحيث الثابت من الحكم الاستئنافي بطلان حكم الطرد والغاؤه لعدم انعقاد الخصومة وثبوت تعمد المدعى عليه الاول الغش فى إعلانات الدعوى حتى لا يتصل علم المدعية بها والتحصل على حكم بالطرد فى غيبتها وقام بتنفيذه بمحضر كسر وجرد وكذلك تواطؤه مع المدعى عليه الثاني ليتسلم الاعلان بالحكم عن المدعية بالغش على عنوان وهمى

فانه يحق للمدعية الزامهما بالتعويض عما ألم بها من اضرار مادية وادبية تتمثل فى :

حرمانها من الانتفاع بالعين المؤجرة طوال الفترة من تنفيذ الحكم الباطل فى 29/10/2014 وحتى تنفيذ الحكم برد العين لها سواء عينا او بمقابل

وكذلك بتكليفها نفقات استئجار شقة أخرى

اللجوء للتقاضي لإثبات بطلان الحكم والغش وإساءة استخدام حق التقاضي

التنقل من والى القاهرة وبنها والخانكة لإقامة الدعاوى وحضور الجلسات واستخراج الأوراق اللازمة لإثبات بطلان الإعلانات والغش

وكذلك حرمانها من منقولاتها التى كانت بالعين الذى تسلمها المدعى عليه الاول على سبيل الأمانة ومن ثم يكون مسئولا أيضا عن حالتها وما صار بها من تلفيات طوال الفترة من تنفيذ الحكم الباطل فى 29/10/2014 وحتى الان .

فقد وضع هذا النص قاعدة عامة فى المسئولية بأن كل من ارتكب خطأ التزم بإصلاح الاضرار الناجمة عنه ولم ترد احكام خاصة تقرر قيام المسئولية عن تنفيذ الاحكام التى يتم الغاؤها فى مرحلة الطعن على غير وجه ما تقرره القواعد العامة للمسئولية التقصيرية

نقض 27/3/1969 طعن رقم 114 لسنة 35 ق

فقد نصت المادة 163 من القانون المدنى على ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “

وقد نصت المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى على ان

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وحدت المادة الخامسة حالات يكون فيها استعمال الحق غير مشروع وهى :

ا – اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .

ب – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها

ج – اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .

فالمقرر ان

وجه عدم مشروعية استعمال الحق بقصد الاضرار بالغير واضح فالقانون قرر الحقوق للأشخاص بغرض تحقيق مصلحة معينة فمن البديهي ان يكون استعمالها بغرض الاضرار امر غير مشروع ومتى كان لدى الشخص وهو يستعمل حقه نية الاضرار بالغير فانه بكون متعسفا فى استعمال حقه حتى ولو كان يرمى فى نفس الوقت لتحقيق منفعة خاصة له طالما ان القصد الغالب والذى دفعه أساسا لهذا الاستعمال هو الاضرار بالغير فمعيار التعسف هنا معيار شخصي يقتضى الكشف عن نية صاحب الحق وهو يستعمل حقه ، ولما كانت النية امرا نفسيا داخليا فانه يستدل عليها بظواهر خارجية

مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربيني – شرح القانون المدنى – الجزء الاول – ص 279

فاذا رفعت دعوى كيدية .. بقصد الاضرار بالمدعى علي فإننا نكون بصدد إساءة لاستعمال الحق او خطأ فى استعمال الحق وتعتبر المصلحة هنا غير مشروعة ويمكن للمدعى عليه ان يحصل على تعويض عن رفع تلك الدعوى الكيدية عليه ، فالدعوى اذا لم يكن من ورائها جلب مغنم بل جر مغرم للخصم فإنها تكون غير مقبولة لعدم مشروعية المصلحة

المستشار عزمي البكري– الدفوع فى المرافعات – طبعة 1996 ص 977

وقضت محكمة النقض ان

حق الالتجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا انه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة استعمال هذا الحق

نقض 28/12/1967 طعن رقم 310 لسنة 34 ق

هذا وبمطالعة الحكم الاستئنافي رقم .. لسنة 48 ق القاضى منطوقه بإلغاء حكم الطرد وبمطالعة حكم الطرد ذاته رقم … لسنة 2013 وسير الدعوى واعلاناتها يتبين تعمد المدعى عليه الاول الغش فى الإعلانات حتى لا يتصل علم المدعية بأمرها ليتمكن من التحصل على حكم فى غيبتها وتنفيذه اضرارا بها وبحقوقها التى خولها لها القانون على العين كمستأجرة

ومظاهر نية الاضرار لديه وإساءة استعمال حق التقاضي والغش هي:

  • ان العنوان الذى تم الاعلان عليه بالحكم الابتدائي ( ش ………………………………. – المرج – القاهرة ) ليس بعنوان الطالبة ولا يمت لها بأي صلة ولم يكن موطنا لها يوما ما وثبت من التحقيق فى الاستئناف رقم .. لسنة 48 ق بشهادة الشهود ان هذا العنوان لا يخص المدعية ولم تقيم فيه يوما ما ، وكذلك من تحريات مباحث قسم شرطة المرج بعدم الاستدلال على المدعية فى هذا العنوان والثابت من بطاقة الرقم القومي لها الصادرة فى 4 / 2008 ان موطنها هو ……………………………….– القاهرة ، والعين المؤجرة لها ش ……………………………..– مركز الخانكة – محافظة القليوبية .
  • الثابت من اعلان الدعاوى السابقة المقامة من المدعى عليه الاول ارقام … لسنة 2010 م. ك الخانكة ، ….. لسنة 2013 م. ك الخانكة انه اعلنها على العين المؤجرة لها الكائنة الخصوص الخلفاء …………………………………………… – مركز الخانكة – محافظة القليوبية الا انه اعلن الحكم على عنوان مغاير تماما وبناء على ارشاد منه ( المدعى عليه الاول) وثبت ان اعلان اصل صحيفة الدعوى … لسنة 2013 باطلا ولم يصل الى المدعية وكذلك اعادة الاعلان
  • ان الاعلان بالحكم قد تم بناء على ارشاد المدعى عليه الاول – كما ثابت بصدر الاعلان وموقع منه – وان مستلم الاعلان – المدعى عليه الثاني تسلمه مكتبيا وانه مسخر من قبل المعلن اليه الاول ومتواطئا معه.
  • ان موطنها فى الدعوى الصادر فيها الحكم هو العين موضوع الدعوى بالخصوص – قليوبية – ذات موطن المدعى عليه الاول – والعين كانت ما زالت فى حيازتها – فلماذا لم يعلنها على العين موضوع الدعوى التى اعلنها بها من ذي قبل عليه – واعلنها على عنوان اخر بناء على ارشاده لا يمت لها بصلة .
  • ان مستلم الاعلان بالحكم عنها وهو المدعى عليه الثاني هو شخص لا تعرفه ولا يعمل لديها كما ادعى خاصة وانها ربة منزل لا تعمل وحقيقة الامر ان هذا الشخص مسخر من قبل المدعى عليه الاول وبالتواطؤ بينهما ليتسلم الاعلان عنها ودليل ذلك ان المحضر القائم بالإعلان حرر مخاطبا مع …….. العامل لديها كما قرر بذلك ، لشعوره بوجود تلاعب وغش ، وقد ثبت فى الحكم الاستئنافي ان مستلم الاعلان جزارا مستأجرا محلا من المدعى عليه الاول
  • تنفيذ الحكم بالرغم من كونه ابتدائيا معرضا للإلغاء عند الطعن عليه وفى غيبتها بمحضر جرد وكسر وذلك كله طمعا فى الشقة التى انفقت عليها المدعية تحسينات وادخلت الكهرباء لها والتليفون ودهانات وسيراميك … الخ ، وحتى لا تثبت المدعية للقضاء ان نيتها ونية المدعى عليه الاول فى مدة العقد هي أطول مدة ممكنة
  • قضاء الحكم الاستئنافي رقم … لسنة 48 ق ببطلان الحكم للغش وعدم انعقاد الخصومة .
  • ومن ثم يكون الفعل الخاطئ وتعمد المضارة وكيدية الدعوى متوافرا فى حق المدعى عليه الاول والثاني المتواطئ معه اضرارا بالمدعية وقد تمكنا من ذلك بالفعل بان تحصل الاول على حكم بالطرد بالغش ومكنه الثاني باستلامه اعلان الحكم عن المدعية من جعله ظاهريا نهائيا فتمكن من تنفيذه فى غيبتها بمحضر كسر وجرد وسلب منها حقوقها على العين كمستأجرة الى ان انصفها القضاء العادل والغى هذا الحكم الباطل الذى تم بالتدليس والغش على محكمة اول درجة

وتكون دعواها بطلب الرد والتعويض موافقا لصحيح القانون وليصدر حكما على المدعى عليهما يكون رادعا لهما ولأمثالهما ممن يتلاعبون بحق التقاضي ويستخدمون الغش والتدليس للإضرار بحقوق الاخرين .

رد العين المؤجرة للمستأجر

  • فقد قال الله عز وجل فى حديثه القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً، فلا تظالموا…”
  • فالدعوى الكيدية هي مطالبة المدعي غيره بأمر لا حق له فيه، وبغير وجه حق مع علمه بذلك في مجلس القضاء ، فهي دعوى بالباطل، يقصد منها المدعي الإساءة وإلحاق الضرر بالمدعى عليه، ويظهر فيها الظلم والبهتان، وقد جاءت نصوص الشريعة بتحريم الدعوى بالباطل ومن ذلك :
  • ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع
  • فإذا تكبد المدعى عليه أضراراً مالية، تطلبها المرافعة القضائية، من نفقات أو مصروفات، أو أضراراً معنوية، وذلك بسبب إقامة الدعوى الكيدية ضده ، وإلزامه بالدخول فيها فله الحق شرعا فى ان يعوض عن ذلك
  • فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “من غرم مالاً بسبب كذب عليه، عند ولي الأمر، فله تضمين الكاذب عليه بما غرمه”
  • وقد جاءت نصوص الشريعة، من الكتاب والسنة النبوية، دالةً على مشروعية جبر الأضرار المادية بالتعويض المالي، وذلك لأن من ألحق ضرراً بغيره فهو ضامن لذلك، والضرر سبب من أسباب الضمان، ومن ذلك ما يأتي

قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: من الآية194]، وقوله سبحانه: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: من الآية126]، وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} الشورى: من الآية40

  • وقوله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار “

رابعا : الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الخانكة الكلية

  • القاعدة ان دعوى رد ما استوفى نتيجة التنفيذ الخاطئ فضلا عن طلب التعويض عن اجراءات تنفيذ الحكم الباطل الملغى ترفع امام محكمة الموضوع المختصة دون محكمة التنفيذ لانتفاء اختصاص قاضى التنفيذ
د . فتحي والى – التنفيذ الجبري – ص 89
  • اذ يشترط لاختصاص قاضى التنفيذ بنظر المنازعة ان تكون متعلقة بإجراءات التنفيذ الجبري ومؤثر فى سير هذه الإجراءات اما اذا لم تكن المنازعة متعلقة بالتنفيذ فلا يختص بها قاضى التنفيذ لخروجها عن نطاق تطبيق احكام المادة 275 مرافعات د . أمينة النمر
  • ومن ثم فدعوى الرد والتعويض عن اجراء التنفيذ الخاطئ تختلف عن الدعاوى المتعلقة بإجراءات التنفيذ التى تختص بنظرها محكمة التنفيذ دون غيرها

د . فتحي والى – التنفيذ الجبري – ص 617

  • ومن ثم فدعوى المدعية هذه بالرد والتعويض ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الخانكة المدنية وحيث ان قيمة الدعوى غير مقدرة فان الاختصاص ينعقد للمحكمة الكلية وحيث ان محل اقامة المدعى عليهما هو الخصوص وكذلك العين موضوع الرد كائنة بالخصوص فان الاختصاص مكانيا ينعقد لمحكمة الخانكة الكلية .
  • ومن ثم وهديا على ما تقدم كانت اقامة هذه الدعوى بطلب رد ما استوفاه المدعى عليه الاول للمدعية عينا وهى العين المؤجرة لها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 الكائنة ………………. الخصوص مركز الخانكة – القليوبية ، وفى حالة استحالة الرد عينا فيكون بمقابل وتقدره المدعية بمبلغ خمسون الف جنيه ، والزام المدعى عليه الاول بان يؤدى للمدعية تعويضا جابرا عما سببه لها من اضرار مادية وادبية وتقدره الطالبة بمبلغ مائة الف جنيه ، والزام المدعى عليه الثاني بان يؤدى لها تعويضا جابرا عما سببه لها من اضرار لتواطؤه مع المدعى عليه الاول لتسلم اعلان الحكم بصفته عاملا لديها كذبا على عنوان لا يمت لها بصلة وتقدره المدعية بمبلغ خمسون الف جنيه .
  • فالمقرر فى قضاء محكمة النقض عن تقدير قيمة التعويض ان يكون مكافئا للضرر الواقع وحالة المضرور الشخصية

مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ان ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006
  • فالمدعية تعول أربعة صغار وكانت تتخذ هذه العين سكنا لها ولأسرتها وبفعل المدعى عليهما أصبحت بلا مأوى فأقامت لدى والدها حتي استأجرت شقة أخرى كلفتها نفقات جمة الى جانب نفقات التقاضي وكما بينا سلفا للحصول على حقوقها لدى المدعى عليهما ، وليكون هذا الحكم بالتعويض والرد رادعا لهما حتى يحترما حقوق الغير والقانون وليكون عبرة لغيرهما ممن يتلاعبون ويستخدمون الغش منهجا ويسيئون استخدام حق التقاضي شاغلين ساحات القضاء بدعاوى باطلة ضارين بالغير .

بناء عليه

رد العين المؤجرة للمستأجر

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهما وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور امام محكمة الخانكة الكلية الدائرة ( ) مدنى كلى يوم         الموافق     /    / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

  1. أولا : الزام المدعى عليه الاول برد العين المؤجرة للمدعية بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/1/1997 والمبينة بالعقد وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص ، وفى حالة استحالة ردها عينيا يكون الرد بمقابل وتقدره خمسون الف جنيه ، وذلك كأثر مترتب على الغاء المحكمة الاستئنافية فى الاستئناف رقم .. لسنة 48 ق الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة لبطلانه ، ولتنفيذه الحكم رغم عدم نهائيته وبطلانه فى غيبة المدعية .
  2. ثانيا : الزام المدعى عليه الاول بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره مائة الف جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بها من جراء فعله العمدى وبسوء نية بالتحصل على حكم بالطرد فى غيبتها وبإجراءات خصومة باطلة وتنفيذه أيضا فى غيبتها وتسلم العين المؤجرة لها بناء على ذلك
  3. ثالثا : الزام المدعى عليه الثاني بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره خمسون الف جنيه تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بها من جراء فعله بتواطؤه مع المدعى عليه الاول لتسلم اعلان الحكم رقم … لسنة 2013 م . ك الخانكة بصفته عاملا لديها كذبا على عنوان لا يمت لها بصلة .
  4. رابعا : الزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمدعية أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status