موجز الطعن على الحكم للقصور في التسبيب
بحث عن أسباب الطعن بالنقض على الأحكام القضائية سواء كان الطعن طعن بالنقض أو طعن بالاستئناف فبمجرد صدور الحكم سواء كان ابتدائيا أو نهائيا يجب صدوره صحيحا وفقا للقانون خاليا من العيوب وفى هذا الموجز نعرض هذه الأسباب مع أمثلة من الواقع العملي لتكون خير معين في تأسيس مذكرات وصحف الطعون.
محتويات المقال
وننوه أن هذه الأسباب تصلح للطعن على الحكم القضائي أمام محكمة الاستئناف وعلى الحكم أمام النقض ولكن لا تصلح للطعن على الحكم النهائي بطريق الالتماس بإعادة النظر لأن أسبابه محددة على سبيل الحصر.
هذا المبحث من اعداد أ / عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض وبه نماذج عملية من واقع قضايا المكتب العملية
القصور المبطل يكون فى أحد وجهين
- القصور فى أسباب الحكم الواقعية
- القصور فى أسباب الحكم القانونية
مفهوم أسباب الحكم الواقعية
المقصود بأسباب الحكم الواقعية :
عرض موجز واف لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري منها ، وبيان رأى النيابة العامة ان كانت قد أيدت رأيا فى القضية وما استند اليه الحكم فى التقرير بوجود الحق أو المركز القانونى المدعى به أو التقرير بعدم وجوده.
المادة 178 من قانون المرافعات فى عجز الفقرة الثالثة منها لم ترتب البطلان الا على القصور فى أسباب الحكم الواقعية والنقص او الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم
ومن ثم اذا أغفلت المحكمة وجه دفاع أبداه الخصم وكان جوهريا ومؤثرا فى الحكم فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم اذ أن هذا الاغفال يعد ( قصورا فى أسباب الحكم الواقعية )
وقد قضت محكمة النقض
بأن مفاد نص المادة 178/2 ، 3 من قانون المرافعات يدل على انه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التى بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد فى أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع ، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك فى ضوء الواقع الصحيح فى الدعوى
ثم ايراد الأسباب التى تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة فى سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفية التمسك بها وأثارها
ومن ثم أوجب على المحاكم ابراد خلاصة موجزة لها فى اطلاق غير مقيد بوصف خلافا لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقيق هذا الوصف فى الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التى قد يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على احداها على معنى اطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الاحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتبا البطلان جزاء على تقصيرها فى ذلك
الطعن رقم 1589 لسنة 70 ق جلسة 3/4/2012
مفهوم أسباب الحكم القانونية
المقصود بأسباب الحكم القانونية :
السند القانونى الذى استند اليه الحكم فى القضاء الذى أصدرته المحكمة فى الدعوى المطروحة عليها ومن ثم عدم بيان الحكم للسند القانونى ( سبب ما انتهى اليه الحكم ) يعد تجهيلا بالأسباب التى قام عليها الحكم ، ويترتب على ذلك البطلان للقصور مع ملاحظة انه اذا انتهى الحكم الى نتيجة صحيحة فى قضاءه وأصاب صحيح القانون فلا يبطل الحكم لعدم بيان السند القانونى اذ انه لمحكمة النقض ان تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه
هنا انتهينا من تعريف أسباب الحكم الواقعية وأسباب الحكم القانونية وانتهينا الى ان القصور فى أحدهما من جانب محكمة الموضوع يرتب البطلان
حالة واحدة مستثناة من ترتيب البطلان للقصور
واستثناء واحد ورد فى حالة القصور فى الأسباب القانونية لا يترتب عليها البطلان وهى
حالة ان الحكم انتهى فى قضاءه الى نتيجة توافق صحيح القانون والسبب انه لمحكمة النقض استكمال ما عاب الحكم من نقص فى هذا البيان ، اما أسباب الحكم الواقعية فالقصور فيها يرتب البطلان مطلقا لأنه عيب اعتور فهم المحكمة للواقع فى الدعوى وانه بسبب هذا العوار فى فهم الواقع والتحصيل المخالف لواقع الدعوى انتهت الى نتيجة لا تتفق مع صحيح القانون وليس من سلطات محكمة النقض استكمال هذا العوار لأنه مس أساس موضوع الدعوى ذاتها وتقف عند حد قبول الطعن والاحالة
صور وحالات القصور فى التسبيب المبطل
نتعرض الى الى صور وحالات القصور فى التسبيب المبطل وهى حالات لا يمكن حصرها ولكن الفقه انتهى الى معظم هذه الحالات وهى تتفرع عن حالتين أساسيتين كما يرى السيد المستشار محمد وليد الجارحي فى مؤلفه ( الطعن بالنقض ) وهما
- السكوت عن البيان عند الحاجة الى البيان
- عدم القيام بواجب البحث والتمحيص
ومن ثم تكمن صور القصور المبطل فى الحالات التالية
- القصور فى بيان موضوع الدعوى والطلبات والدفاع والدفوع المبداه فيها
- عدم بيان الأدلة ومضمونها ووقائع الدعوى وعدم بيان مصدر الدليل
- عدم الاطلاع على القرائن المقدمة فى الدعوى
- عدم بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية
- عدم بيان السند القانونى للحكم ، عدم الرد على الدفاع الجوهري
- اغفال بحث المستندات الهامة ذات الأثر فى الدعوى
- عدم بيان المصدر الذى استقى منه الواقعة
- القصور فى اطلاع المحكمة على القرائن المقدمة بالدعوى
- القصور فى بيان العناصر الواقعية للدعوى
- الأسباب المجملة والأسباب الغامضة والأسباب المتخاذلة
- عدم قيام المحكمة بواجب البحث والتمحيص فى الدعوى
- تعدد الأسباب التى تقام عليها الدعوى وعدم الرد على بعضها
- الاخلال بحق الدفاع يعد قصورا بعدم الرد على طلب جوهري
هذه نبذة مجملة للقصور فى التسبيب المبطل والقادم بيان كل حالة واحكام النقض عنها
القصور فى بيان موضوع الدعوى والطلبات والدفاع والدفوع المبداه فيها
الغاية الأساسية من تسبيب الأحكام وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات – هي الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فان مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفى المدعى به من مخالفة أحكامه لا تكون الا من خلال النظر فيما أقام الحكم عليه قضاءه من أسباب ( واقعية ) أو ( قانونية ) ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه
المستشار هشام عبدالحميد الجميلي – تسبيب الأحكام المدنية – ص 237 – طبعة 2014
مثال أول للقصور المبطل
قضت محكمة النقض
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب فسخ عقد البيع على سند من أن المطعون ضده قد امتنع عن سداد المبلغ المتبقي من شقة النزاع ( اعتقادا منه أن الطاعن لم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية ) كما أن الاخلال من جانب المطعون ضده قليل الأهمية علاوة على انه أبدى استعداده للوفاء بباقي الثمن دون ان ( يبين نسبة ما سدده الى الالتزام فى جملته وكيفية قيامه بالوفاء بالباقي وموعده والدليل عليه من أوراق ومستندات الدعوى ) فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب
مثال أخر للقصور المبطل
أيضا اذا اخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى واحالت فى بيان أسباب حكمها اليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها بحيث لا يصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيبا بالقصور
عدم بيان الأدلة ومضمونها ووقائع الدعوى وعدم بيان مصدر الدليل
ان كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها الا أن ذلك ( مشروط ) بأن ( يفصح ) عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواها وأن يكون لها الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك ( بعدم فهمه العناصر الواقعية التى ثبتت لديه )
كما انه وان كان لمحكمة الموضوع ( سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتفسير المستندات والمحررات المقدمة فيها ) الا ان ذلك مشروط بالا ( تخالف الثابت بها ) وان ( تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها ) وان ( يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ) ومؤدية الى ( النتيجة التى انتهت اليها ) وعلى ذلك ( اذا لم يبين الحكم المصدر الذى استخلص منه ثبوت الواقعة ) التى اقام عليها قضاءه فانه يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال
مثال ثالث للقصور
قضت محكمة النقض
لما كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع انه كان يستأجر أطيان النزاع من مورثي المطعون ضدهما الثاني والثالثة ثم صار مالكا لها بشرائها من المطعون ضدهما المذكورين الا ان الحكم المطعون فيه ( استخلص ) من المخالصة الصادرة من المطعون ضده الاول باستلامه اجرة الاطيان من الطاعن نيابة عن الورثة المؤجرين انه كان يستأجر تلك الاطيان من المطعون ضده الاول واخوته ( دون ان يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ان عبارة الورثة المؤجرين الواردة بالمخالصة انما تنصرف الى المطعون ضده الاول واخوته ( دون سواهم ) فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه
الطعن رقم 3069 لسنة 77 ق جلسة 14/7/2008
عدم الاطلاع على القرائن المقدمة فى الدعوى
محكمة الموضوع غير ملزمة بمناقشة كل قرينة على حدة الا انه اذا كان من القرائن والمستندات ما هو مؤثر فى الدعوى فيجب على المحكمة ان تبين فى حكمها ما يدل على انها بحثته وخلصت من تقريرها لها الى الرأي الذى انتهت اليه فان هي لم تبحث مستندا مقدما من الخصوم ولم تقل كلمتها فى دلالته فى موضوع النزاع وتبين كيف ينتفى مضمونه الذى يؤديه بما حصلته من البينة والقرائن التى اقامت عليها قضاءها عليها فان حكمها يكون مشوبا بالقصور
الطعن رقم 5548 لسنة 63 ق جلسة 17/4/1994 – س 45 – ص 724
عدم بيان العناصر القانونية المطابقة لمفترض القاعدة القانونية
كل قاعدة قانونية نموذج لا ينطبق الا اذا توافرت شروط انطباقه وكل قاعدة قانونية تحتوى على وقائع نموذجية عامة ومجردة والى جانبها يوجد الحكم أو الأثر القانونى لهذه القاعدة ( ويرتبط النموذج الواقعي بالأثر القانونى برابطة لا تقبل الانفصام ) بحيث لا يجوز اعمال هذا الأثر على غير تلك الوقائع ولكى تطبق القاعدة القانونية تطبيقا صحيحا يجب ان تكون المقارنة التى يقوم بها القاضى بين ( الواقع ) الذى يطرحه عليه الخصوم ( والنموذج الموجود فى القاعدة القانونية ) فى الشق المتعلق بمفترضها – مقارنة صحيحة
مثال من الواقع العملي لمكتبنا لحكم طبق قاعدة قانونية مخالفة لواقع الدعوى
هذا يعنى انه يجب على القاضى فهم واقعات الدعوى المطروحة جيدا وسبب النزاع حتى يتمكن من اختيار النص القانونى السليم الذى ينطبق على وقائع النزاع وسببه فاذا حصل فهما مغايرا للواقع المطروح بالدعوى وسببه طبق قاعدة قانونية لا تنطبق على النزاع وهو يعد قصورا مبطلا للغلط فى فهم الواقع بالدعوى وتغيير سببها مما أدى الى الانتهاء الى نتيجة مغايرة فى قضاءه لما كان يجب ان ينتهى اليه وفق المطروح عليه ذلك ان لكل نص قانونى وقاعدة قانونية شروط تختلف عن غيرها
هذا ومن الواقع العملي تعرضت لمثل لهذا العيب من القضاء
حيث أنى اقمت دعوى تعويض عن غصب عين بلا سند قانونى ومشروع للغاصب واستندت الى حكم مدنى نهائي وبات قضى بالطرد للغصب الا ان المحكمة التى تنظر دعوى التعويض وبسبب الفهم والتحصيل الخاطئ لواقعات الدعوى وسببها بدلا من ان تطبق نصوص القانون المتعلقة بالعمل الغير مشروع حيث ان الغصب يعد عملا غير مشروع يستوجب التعويض لحرمان صاحب الحق على الشيء المغتصب من استعماله والانتفاع به طوال مدة الغصب
وبمثابة ان هذا التعويض يعد ريعا عن العين وثمارا لها – طبقت المحكمة وبالخطأ النص القانونى المتعلق بقاعدة إساءة استخدام حق التقاضي على واقعات النزاع فغيرت الواقع فى الدعوى وسببها
وانتهت الى رفض الدعوى تأسيسا على عدم إساءة حق التقاضي مع ان سبب الدعوى ووقائعها المطروحة ( الغصب كعمل غير مشروع )
وشتان الفارق ما بين السببين واحكام وشروط انطباق كل منهما فالغصب ليس محلا لحق التقاضي )
( ملاحظة – قضت محكمة الاستئناف العالى بإلغاء قضاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالتعويض )
ومن ثم فاحد صور القصور فى التسبيب فهم القاضى الخاطئ لواقعات الدعوى وسببها وهذا الفهم الخاطئ يؤدى بالتالي الى تطبيق نص قانونى لا ينطبق على النزاع مما يؤدى به الى القضاء بحكم باطل
فالقاضي وان كان حرا فى استخلاص ما يستخلصه من الوقائع المطروحة عليه الا انه مقيد ببيان العناصر الواقعية التى استخلص منها النتيجة التى انتهى اليها حتى تستطيع محكمة النقض مراقبة ذلك وبيان صحة التسبيب من عدمه ومدى فهم المحكمة للواقع فيها
المقرر فى قضاء محكمة النقض انه
” لئن كان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الإلتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها “
( نقض مدني في الطعن رقم 1349 لسنة 59 قضائية – جلسة 14/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – فقرة 1 )
أنه ” إذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم “
(نقض مدني الطعن رقم 1498 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مج المكتب الفني – سنة 36 – صـ 484 – فقرة 5)
عدم بيان السند القانونى للحكم
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى ان يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها أيا كان النص القانونى الذى استند اليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها وعلى ذلك متى كان النص القانونى واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه وتأويله ، وعلى ذلك يجب على الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى ان يبين السند القانونى الذى بنى عليه الحكم او يورد النصوص القانونية التى استند اليها فى الحكم فان لم يبين السند القانونى فان هذا الحكم يكون قاصرا قصورا يبطله
الرأي
بيان السند القانونى الذى استند اليه القاضى فى حكمه هام وضروري لأنه يرتبط ارتباط قوى بفهمه لواقعات الدعوى والنزاع ودفاع ودفوع الخصوم لأنه فهم الواقع صحيحا يؤدى الى انزال النص القانونى السليم المنطبق على الدعوى والواقع فيها اما فهمه الخاطئ للواقع قد يؤدى الى انزال نص قانونى لا ينطبق على واقعات الدعوى فيؤدى الى حكم خاطئ وقد اكدت محكمة النقض ذلك الا انه واستثناء من ذلك اذا انزل القاضى قاعدة ونص قانونى لا ينطبق على واقعات الدعوى ولكن انتهى الى حكم صحيح وسليم فلا قصور ولا بطلان اما اذا كان العكس فيوجد قصور وبطلان
قضت محكمة النقض
اذا كان الحكم لم يبين سنده القانونى لما قضى به او يورد النصوص القانونية التى طبقها على واقعة الدعوى او يناقش الأساس الذى بنى عليه الحكم الابتدائي الذى قضى بإلغائه فان هذا يكون من شأنه ان يجهل بالأساس الذى اقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ويتعين نقض ذلك الحكم
الطعن رقم 296 لسنة 30 ق جلسة 4/3/1965 س 16 ص 285
وقضت أيضا انه لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما أصاب صحيح القانون فى نتيجته
الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 27/3/1996 س 47 ص 1239
عدم الرد على الدفاع الجوهري
اغفال المحكمة الرد على دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان ( دفاعا جوهريا ) مؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها بمعنى انه لو كانت المحكمة قد بحثته لما انتهت الى الحكم الذى قضت به
وشرط هذا الدفاع الجوهري المبطل للحكم لعدم تناول محكمة الموضوع له ان يقدم بطريقة صحيحة وواضحة وجازمة ومعينا تعيينا نافيا للجهالة والا يكون مجرد قول مرسل بل يجب ان يكون مقترنا بالدليل على صحته ومن ثم اذا لم يقدم هذا الدفاع الجوهري بالطريق الصحيح كما تقدم فلا تثريب على المحكمة ان التفتت عنه
ومن ثم فلا شيء على المحكمة ان التفتت عنه فى الحالات الاتية :
- اذا قدم والدعوى محجوزة للحكم دون التصريح بالمذكرات
- اذا قدم بعد الميعاد المحدد خلال فترة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بمذكرات
- اذا تطلب القانون ان يبدى الدفع فى شكل معين لم يقم به مقدم الدفع
- اذا لم يقدم الدفع بطريقة صحيحة بحيث يستلفت نظر المحكمة ويقرع سمعها
- الا يبدى كقول مرسل ودون قطع لازم بالتمسك به
- اذا كان الدفع الجوهري بلا دليل
- اذا كان غير مؤثر فى وجه الرأي فى الدعوى
قضت محكمة النقض
اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى أسباب الحكم الواقعية
الطعن رقم 7871 لسنة 64 ق جلسة 22/10/1995 س 46 ص 1031
وكذلك ان اغفال الحكم ذكر وجه دفاع ابداه الخصم لا يترتب عليه البطلان الا اذا كان هذا الدفع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها الحكم بمعنى ان المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز ان تتغير به النتيجة اذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا فى أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 من قانون المرافعات
الطعن رقم 664 لسنة 40 ق جلسة 24/6/1975 س 26 ص 1264
عدم بحث المحكمة المستندات الهامة ذات الأثر فى الدعوى
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور
طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001
موجز أسباب الطعن بالنقض المختلفة
هذا المبحث من اعداد الأستاذ الفاضل محمد راضي مسعود المحامي بالنقض
السبب الأول للطعن بالنقض – الخطأ في تطبيق القانون
إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة ، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة ، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية
أيضاً – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .
ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه ، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح
ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام ، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها ، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – خطأ القاضي في تفسير العقود ، فهذا الخطأ كسابقة يستتبع تطبيق نص في غير موضعه وبالتالي يستوجب النقض
الخطأ في تطبيق القانون كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
الخطأ في تطبيق القانون قضت محكمة النقض :
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذا كان الدفع بالتقادم المكسب فإنه يتعين فضلا عن توافر عنصريها المادي ، والمعنوي ،وأن يكون وضع اليد هادئا ظاهرا لا غموض فيه
وأن يبين الحكم الوقائع التي تبين توافر تلك الشروط ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأربعة الأول على ثبوت وضع يدهم على العقار موضوع التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية عن طريق التأجير للمطعون ضدهما الخامس والسادسة رغم ما هو ثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدهما الأخيرين يحوزان أيضا لحساب الطاعنين إذ أنهم مستأجرين منهم أيضا مما يفقد الحيازة شرط الوضوح ويشوبها بالغموض فضلا عن قصوره لإغفاله أثر دعوى الريع رقم …. لمجرد الزعم بأنها رفضت كالثابت على وجه إحدى حوافظ المستندات دون أن يكون فيما ذهب إليه يكون قد أخطأ القانون
الخطأ في تطبيق القانون :
قضت محكمة النقض :
المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا ، فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ،
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن استنادا إلى محاولة المطعون إليه الأول استلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بمصلحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الخطأ في تطبيق القانون :
قضت محكمة النقض :
أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، ومفاد نص المادة 385 /2من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنه من وقت إصدار هذا الحكم
وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم بتاريخ 25/12/1960 وصدر أمر تقديم الرسوم المستحقة عليها فى 2/7/1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم فى11/12/1961 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد
وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنه المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنه 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية محل النزاع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
السبب الثاني للطعن بالنقض وقوع بطلان في الحكم
تنص المادة 248 فقرة 2 من قانون المرافعات علي أنه:
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية
إذا وقع بطلان في الحكم
والمقصود بوقوع بطلان في الحكم أن يشوب الحكم – كعمل إجرائي – عيب البطلان سواء لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه ، وسواء لعيب في أسبابه الواقعية مثل القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض في الأسباب .
النوع الأول من بيانات الحكم والتي لا يترتب علي تخلفها بطلان
- 1 بيان صدور الحكم باسم الشعب لا بطلان
- 2 بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم لا بطلان
- 3 بيان رقم الدائرة ومادة الحكم لا بطلان
- 4 تاريخ صدور الحكم لا بطلان
- 5 اسم عضو النيابة ورأيها لا بطلان
- 6 رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بطلان
- 7 مواطن الخصوم لا بطلان
- 8 أسماء وكلاء الخصوم لا بطلان
- 9 الأسباب القانونية لا بطلان
- 10 اسم وتوقيع الكاتب لا بطلان
النوع الثاني من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم
- 1 بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 2 بيان مدي علانية الجلسة وسريتها بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 3 بيان تشكيل المحكمة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 4 بيان أسماء الخصوم وصفاتهم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 5 بيان حصول المداولة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 6 بيان النطق بالحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 7 بيان تحرير أسباب الحكم وإيداع مسودته بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 8 تحرير نسخة الحكم الأصلية بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 9 بيان توقيع رئيس الدائرة بطلان ويجوز الطعن بالنقض
النوع الثالث من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم
- 1 الوقائع الأساسية للدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 2 الأدلة القانونية والحجج الواقعية بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 3 الرد علي أدلة الدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض
- 4 بناء الحكم علي أساس قانوني . بطلان ويجوز الطعن بالنقض
السبب الثالث للطعن بالنقض القصور في التسبيب
يقصد بالقصور في التسبيب – كسبب للطعن بالنقض – عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى
والقصور في التسبيب – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – يتعرض للآتي :
- بيان الوقائع الأساسية للدعوى . وتثير تساؤل . هل ألم الحكم بالوقائع الأساسية
- بيان الأدلة الواقعية والأدلة القانونية . ونثير تساؤل . هل ألم الحكم بها
- بيان الرد علي الأدلة المقدمة . ونثير تساؤل . هل ردت المحكمة علي الأدلة
- بيان تأسيس المحكمة للدعوى . ونثير تساؤل . هل بني الحكم علي أساس قانوني
قضت محكمة النقض
توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها
مما تكون معه أساب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية ، مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه.
السبب الرابع للطعن بالنقض الفساد في الاستدلال كسبب للطعن بالنقض
يقصد بالفساد في الاستدلال – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية .
ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التبريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض
- 1- بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل
- 2- استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما
- 3- استناد الي أدلة غير صالحة
- 4- اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة
- 5- مخالفة قواعد الإثبات
فساد الحكم في إلاستدل كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
وجود فساد في الاستدلال
إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً – فساد في الاستدلال .
عدم وجود فساد في الاستدلال
وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله …. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول .
السبب الخامس للطعن بالنقض الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض
متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض
الحالة الأولي للإخلال بحق المتهم في الدفاع :
إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب
فالطلبات يجب أن تكون
- واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها
- متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة .
- تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها .
يراعي إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه.
الحالة الثانية للإخلال بالحق في الدفاع:
إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي.
الحالة الثالثة للإخلال بالحق المتهم في الدفاع:
إذا رفضت المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى.
الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
قضت محكمة النقض :
إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يجور إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي درجة إلي التحقيق فثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلي قوله
سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك وتحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما ولم يتقدم أي منهما بشهوده الأمر الذي مفاده أن الطاعن ما ينبغي من طلبة سوي أطاله أمد النزاع ” وهو ما لا يكفي لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته علي أن مرجع ذلك هو رغبه الخصم في الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو انه لا يستطيع التوصيل إلي حضور الشهود بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
قضت محكمة النقض :
يشترط القانون فى الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة(المادة 76 مدني قديم ،949/1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشرب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيراً متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثـره فى استمـرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه .
قضت محكمة النقض :
متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا ، وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية
وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري ، وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك بالتقـادم ، فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور.
قضت محكمة النقض :
ومن المقرر أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفة البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع
ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده
كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام – رغم ذلك – قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشتري بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون.
السبب السادس للطعن بالنقض الطعن بالنقض لمخالفة حكم قضائي لحكم سابق
التناقض المبرر – والموجب – لنقض الحكم هو وعلي حد تعبير محكمة النقض
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به الأسباب ، ويعارض بعضها البعض ، بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضائه
صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك:
- 1- التناقض بين الأسباب مع بعضها.
- 2-.التناقض بين الأسباب والمنطوق.
- 3- التناقض بين أجزاء المنطوق.
- 4- التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي.
- 5- التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي.
- 6- التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي.
- 7- التناقض في الأساس القانوني.
- 8- التناقض بين قضاء حكمين.
- 9- التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية.
- 10- التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانية.
أسباب طعن النقض والاجراءات المؤثرة
عدم تقديم المحامى رافع الطعن أصل التوكيل
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن حتى حجز الطعن للحكم ليتسنى للمحكمة التحقق من صفته فى إجرائه والوقوف على مدى هذه الوكالة ـ يترتب عليه عدم قبول الطعن ـ ولا يغُنى عن ذلك مجرد إثبات رقم التوكيل فى صحيفة الطعن أو تقديم صورة فوتوغرافية أو ضوئية منه إذ أن تلك الصورة لا حجية لها فى الإثبات ما لم تكن صادرة من الموظف المختص بإصدارها
أحكام النقض المدني الطعن رقم 4955 لسنة 64 بتاريخ 8 / 4 / 2002
مؤدى المادة 255 من قانون المرافعات أنها قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند توكيله محاميه الموكل فى الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول
لما كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن قدم التوكيل الصادر له من الوكيل عن الطاعن ، إلا أنــه لم يقــدم التوكيــل الصادر من الطاعن لمن يدعى الأستاذ / ….. المحامى بصفته وكيلاً عن الشركة الطاعنة والذى وكله فــى رفع الطعن وذلك حتى قفل باب المرافعة فى الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له فى توكيل غيره من المحامين فى الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، ولا يغُنى عن تقديم هذا التوكيل مجرد ذكر رقمه فى التوكيل الصادر من وكيل الطاعن إلى المحامى رافع الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 6369 لسنة 63 بتاريخ 8 / 4 / 2002
إلزام الطاعن التارك للخصومة مصروفات الطعن
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حصل الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك
إلزام الطاعن التارك للخصومة مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره
أحكام النقض المدني الطعن رقم 175 لسنة 67 بتاريخ 9 / 4 / 2002
الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى حصل الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما اسقط حقه فيه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا الترك
إلزام الطاعن التارك للخصومة مصروفات الطعن دون الحكم بمصادرة الكفالة إذ لا يحكم بمصادرتها حسبما يفصح عنه نص المادة 270/1 من قانون المرافعات إلا فى حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره
أحكام النقض المدني الطعن رقم 175 لسنة 67 بتاريخ 9 / 4 / 2002
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام
لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم
في يوم 13/1/2010 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/11/2009 في الاستئناف رقم 10183 لسنة 12ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
ولم يعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 13/10/2011 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 24/11/2011 للمرافعة.
وبجلسة 24/11/2011 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ بدوي إدريس “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى التي آل قيدها برقم 940 لسنة 2008 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلبا للحكم – حسبما استقرت طلباتها – بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ 22138411 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
وقالت بيانا لذلك إنها استوردت عدة رسائل من الخارج خلال الأعوام 1993، 1994، 1998، 2000 وعند الإفراج عنها من جمارك الإسكندرية فرضت عليها المصلحة المطعون ضدها الثانية رسوم خدمات بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة .
أصدرت حكمها بإجابة الطاعنة لطلباتها قبل المطعون ضده الأول بصفته واستندت في قضائها بذلك إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بجلسة 5/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 تابع “أ” في 16/9/2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رسوم الخدمات الجمركية مثار النزاع.
فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف 10183 سنة 12ق القاهرة وتمسك بالدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة باسترداد تلك الرسوم بالتقادم الثلاثي إعمالا للفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني، وبتاريخ 25/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، ولدى نظر المحكمة للشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرت بضمه للموضوع، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني في محله
ذلك أن الطعن بالنقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يرفع إلا على من كان طرفا في الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يختصم في الاستئناف بل يعد خارجا عن الخصومة. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني لم يختصم أمام محكمة الاستئناف – وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة – ومن ثم فهو لم يكن طرفا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا يجوز معه اختصامه في الطعن بالنقض، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون .
لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28ق دستورية بتاريخ 7/3/2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع) في 18/3/2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من “ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق” .
وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي استنادا إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فإن طلب الطاعنة بوقف تنفيذه يضحى غير ذي موضوع.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان من المقرر أن مؤدى صدور الحكم في القضية رقم 175 لسنة 22ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رسوم الخدمات الجمركية مثار النزاع – والمشار إليه سلفا – أن ما حصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 16/9/2004 إنما حصل بحق.
ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الأول يكون – من بعد – بغير سند ومن ثم يصبح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دينا عاديا يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهي خمسة عشر عاما، وكان الثابت أن تلك المدة لم تنقض حتى رفع الدعوى بتاريخ 14/8/2007 فإنه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف 10183 سنة 12ق القاهرة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بصفته المصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 719 لسنة 80 بتاريخ 24 / 11 / 2011
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.