أنواع نفقات الزوجة والمطلقة ( النصوص والشرح والدفوع )

بحث شامل عن أنواع نفقات الزوجة والمطلقة ، عرض النصوص القانونية في قانون الأحوال الشخصية والتعليق عليها فقها وقانونا مع أحكام النقض وأوجه الدفوع في النفقات

أنواع نفقات الزوجة والمطلقة

مباحث بحث أنواع نفقات الزوجة والمطلقة

  • 1- المبحث الأول – النصوص القانونية
  • نفقة الزوجية – أجر الخادم – أجر المسكن – مصاريف الولادة – فرش وغطا – مصاريف العلاج – نفقة المتعة – مؤخر الصداق – نفقة العدة – أجر الحضانة – أجر الرضاعة –
  • نظام تأمين الأسرة -وإجراءات صرف النفقة
  • قواعد تقدير النفقة
  • تنفيذ حكم النفقة
  • مرتبة دين النفقة
  • الإشكال فى حكم النفقة
  • عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
  • 2- المبحث الثاني – الشرح والتعليق على نصوص نفقات الزوجة والمطلقة
  • النفقة فى الكتاب والسنة
  • شروط استحقاق الزوجة للنفقة
  • سماع دعوى نفقة الزوجية
  • أجر الخادم
  • النفقة الاتفاقية و وسلطة القاضي التقديرية
  • أسباب توقف استحقاق الزوجة للنفقة
  • نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي
  • انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها
  • ارتداد الزوجة عن دين الإسلام
  • حبس الزوجة
  • حجية النفقة
  • أحوال المقاصة في دين النفقة
  • نفقة العدة و شروط استحقاق نفقة العدة و إثبات انتهاء العدة بالإقرار
  • تخفيض وزيادة المفروض للزوجة من نفقة
  • مصاريف الولادة للزوجة
  • مصاريف العلاج
  • إثبات دخل الزوج
  • تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها 

3- المبحث الثالث – الدفوع القانونية في نفقات الزوجة

  • الدفع بسقوط نفقة الزوجة لارتدادها عن الإسلام
  • الدفع بسقوط نفقة الزوجة للنشوز
  • الدفع بسقوط نفقة الزوجة لسفرها دون إذن زوجها
  • الدفع بسقوط نفقة الزوجة لامتناعها عن طاعة زوجها
  • الدفع بمراعاة أعباء المدعى عليه المالية عند تقدير النفقة
  • الدفع بعدم زيادة يسار المدعى عليه وثبوت الأسعار من وقت الفرض
  • الدفع بزيادة أعباء المدعى عليه المالية لتغيير حالته الاجتماعية
  • الدفع برفض الدعوى لعدم إخلال المدعى عليه بالتزامه بالنفقة
  • الدفع بالمغالاة فى تقدير مصاريف العلاج
  • الدفع بعدم مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج
  • الدفع بعدم استحقاق المدعية أجر خادم
  • الدفع بالمقاصة

المبحث الأول – النصوص القانونية لأنواع نفقات الزوجة والمطلقة

أنواع نفقات الزوجة - المطلقة النصوص-الشرح-الدفوع

نصت المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 على أنه :

 تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع .

ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون إذن زوجها

ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف او قضت به ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق , أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .

وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه ، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء ، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية ، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .

نصت المادة 2 من القانون 25 لسنة 1920 على أنه :

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ الطلاق .

نصت المادة 4 من القانون 25 لسنة 1920 على أنه :

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وأن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .

نصت المادة 5 من القانون 25 لسنة 1920 على انه :

 إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل .

فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت إن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.

نصت المادة 16 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه :

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجاتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً ، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية .

نصت المادة 17 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه :

 لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ، كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

نصت المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه :

 لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.

نصت المادة 18 م من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه :

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .

نظام تأمين الأسرة – وإجراءات صرف النفقة

نصت المادة 71 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

ينشأ نظام لتامين الأسرة ، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب ، يتولى الأشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

نصت المادة 72 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، وذلك وفقاً لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

نصت المادة 73 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات أخرى

بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء أخر.

نصت المادة 74 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 إذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها ، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو احد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل إقامته فى دائرة أي منها فى الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

نصت المادة 75 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

قواعد تقدير نفقة الزوجة

نصت المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها ، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود النسب الآتية :

  1.  25% للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة
  2.  25% للوالدين أو أيهما .
  3.  35% للوالدين أو أقل .
  4.   40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما.
  5.  50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

تنفيذ حكم نفقة الزوجة

نصت المادة 76 م من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم عليه أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها

ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم ، فأنه يخلى سبيله ، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية

ويجوز فى الأحوال التى تطبق فيها هذه المادة السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد نفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى .

وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقاًً لحكم هذه المادة ، ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة 293 من قانون العقوبات ، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها

فإذا حكم عليه بغرامة حفظت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذى سبق أنفاذه عليه

 مرتبة دين النفقة

نصت المادة 77 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفق الزوجة أو المطلقة ، فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى .

الإشكال فى حكم النفقة

نصت المادة 78 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 لا يترتب على الإشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها فى المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر

نصت المادة 79 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه :

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استناداً إلى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك .

وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على سنتين ، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها .

المبحث الثاني – الشرح والتعليق على أنواع نفقات الزوجة والمطلقة

أنواع نفقات الزوجة - المطلقة

النفقة فى الكتاب والسنة :

(أ‌) من الكتاب قوله تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) صدق الله العظيم .
(ب) من السنة : قول رسول الله “ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف” صدق رسول الله

استحقاق الزوجة للنفقة :

تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ” الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى”.

ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لأن الشرع أوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعاً سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين ” لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها ” أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة .

سماع دعوى نفقة الزوجية :

لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة ” وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

أجر الخادم :

وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم .

النفقة الاتفاقية :

للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة ، والنفقة قد تفرض اتفاقاً أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً

قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .

وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .

وسلطة القاضي هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :
  • الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .
  • الثاني : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة .
  • الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .

وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد اتفاقا صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها

ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة

وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .

توقف استحقاق الزوجة للنفقة :

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه ( إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانياً : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها .

إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.

ثالثاً : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعاً : حبس الزوجة .

ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها .

حجية أحكام النفقة :

إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان .

المقاصة في دين النفقة :

حدد القانون 25/1920 المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.

إجراء المقاصة :

وحيث أنه لما كان من المقرر وفق أحكام المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 للزوج أن يقيم الدعوى بطلب إجراء المقاصة بين ما حكم به عليه كنفقة زوجية وبين دين ثابت له قانوناً على الزوجة

إلا أن المحكمة في حكمها لإجراء المقاصة يتعين عليها ألا تحكم بمبلغ النفقة كله أو أغلبه والحالة الثانية لأجراء المقاصة بطريق الدفع في دعوى النفقة أو بدعوى جديدة بإجراء المقاصة فيها بين ما حصلت الزوجة عليه من نفقة بمقتضى حكم النفقة ومما قضى به عليه كنفقة لها وقتية

إذا كان القضاء الأخير قد جاء بأقل من القضاء الوقتي في المقدار مراعاة ألا تزيد المقاصة على ما يفي بحاجة الزوجة الضرورية .

وذلك لأن غالباً يطول أمد النزاع لحين الفصل في الدعوى فهي تطلب النفقة المؤقتة في صحيفة الدعوى الموضوعية للزوجة أو الصغار أو تطلبها في محضر الجلسة ولا تقبل إذا رفعت بها دعوى مستقلة وحدها .

تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :

قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لأن أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يساراً أو عسراً .

نفقة العدة للمطلقة :

كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أن المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً من تاريخ الطلاق ـ وتستحق المطلقة النفقة لمدة لا تقل عن ستين يوماً وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية

وهى أقصى مدة لتنفيذ حكم بنفقة عدة وتشمل نفقة العدة شأن نفقة الزوجية والأصل أن عدة المحيض ثلاث حيضات فتستحق النفقة عنها لثلاث مرات

وعدة من لا ترى الحيض لصغر فى السن أو لبلوغها سن اليأس ثلاث شهور، ومنها أن تضع الحامل حملها، سواء كان الطلاق رجعى أو بائن وسواء كان حاملاً أم لا ، وتستحق النفقة على مطلقها سواء كان الطلاق رجعياً أم بائناً ، وسواء كان بائناً بينونة كبرى أم بينونة صغرى .

استحقاق نفقة العدة :

ويكون استحقاق المطلقة للنفقة من تاريخ الطلاق وتسمى نفقة عدة ، وتكون مستحقة للمطلقة على مطلقها حتى تنتهي عدتها منه شرعاً ، وإذا ثبت يسار المطلق فإن المحكمة تقضى لها بنفقة عدة من تاريخ طلاقها ولمدة ثلاث شهور.

إثبات انتهاء العدة بالإقرار :

ومن حيث أنه من المقرر أن الإقرار يصح أن يكون في صحيفة دعوى أو في المذكرات أو في محاضر الجلسات ، فإذا كان الإقرار صادر فى قضية أخرى وإن كان لا يعد إقراراً قضائياً ملزماً حتماً إلا انه إقرار مكتوب صدر فى مجلس القضاء ، ومثل هذا الإقرار يترك تقديره لمحكمة الموضوع.

وقد قضى أنه :

 من المقرر أن الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو قرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه .

وقضى أيضا :

حيث أن الزوج طلق زوجته طلقة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق رسمية ، والزوجة قد أقرت بانقضاء عدتها منه برؤيتها دم حيضها ثلاث مرات وذلك في  دعوى أخرى ، ولما كانت الدعوى التي صدر فيها هذا الإقرار متعلقة بالدعوى المطروحة فإن المحكمة تأخذ بإقرار المدعى عليها وتعتبره دليلاً كاملاً على انقطاع عرى علاقة الزوجية بالإبانة .

ومن ثم يسقط حقها في النفقة من ذلك التاريخ لانفصام عرى الزوجية وانقضاء مدة العدة ، من ثم تقضى المحكمة بإسقاط حقها في نفقة الزوجية من ذلك التاريخ .

تخفيض المفروض للزوجة :

أن يطلب الزوج ذلك ولا يحكم القاضي به من تلقاء نفسه وهذا يقتضى أن يقيم الزوج دعوى مبتدأه تخفيض مفروض .

ويثبت أمام القاضي تغير حالته المادية عن فترة القضاء بالنفقة عليه وللزوج الإثبات بكافة طرق الإثبات والتخفيض يكون من يوم الحكم .

زيادة المفروض للزوجة من نفقة :

أن تطلب الزوجة ذلك بزيادة المفروض لها باعتبار تغير ظروف الحياة ويسار حالة زوجها.

 وقد قضى أنه :

من المقرر بقضاء النقض أن الأحكام الصادرة بالنفقة ذات حجية مؤقتة وأنها مما يقبل التغير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها .

إبطال مفروض نفقة زوجية ـ لزوال الملك بالطلاق :

ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يتغير بتغير المراكز القانونية لأطرافه ، يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك أن النفقة تقدر بحسب الحاجة ولها أسباب فرضها القانونية

فإذا زالت هذه الأسباب سقط الحق فيها ، ومتى صدر الحكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفي النزاع ، فإن يصح القضاء بعدئذ ، بالكف عن المطالبة بها متى انتهت الزوجية بالطلاق وانقضت العدة.

مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليس من نفقة الزوجة

إن مصاريف الولادة للزوجة تعد من نفقة المولود على أبيه وليست من نفقة الزوجة ، وتقدر مصروفات العلاج في ضوء حالة الزوج المالية يسراً وعسراً بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق وعما تكبدته من مصروفات للعلاج ويخضع الأمر لتقدير قاضى الموضوع .

للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير مصاريف العلاج :

فإذا أقامت الزوجة الدعوى بغية القضاء لها بمصاريف علاج للصغير ودللت على ذلك بعدد من روشتات طبية باسم الصغير وأشعة سونار وكذا فواتير صادرة من صيدلية واحدة

وحيث ان نفقة علاج الصغار هي من بين النفقات التي تقع على عاتق الأب وان المحكمة تطمئن إلى الروشتات الطبية الخاصة بالصغير أثير بشأن فواتير الصيدلية مثلا أنها بدون تاريخ ودون توقيع أو خاتم عليها ولم يدون بها اسم الصغير أو المدعية

الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لتلك الفواتير مع مراعاة يسار أو إعسار الأب وهو أمر متروك لتقدير المحكمة.

قبل الدخول هل تستحق الزوجة مصاريف علاج :

الزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمناً أو طعنت في السن أو أصابها جنون أما قبل الدخول فلا نفقة لها .

التزام الزوجة برد ما تحصلت عليه من النفقة بدون وجه حق :

وحيث أنه بوقف نفقة المدعى عليها على المدعى بموجب حكم نشوز وذلك من تاريخ امتناعها عن طاعته وكان هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف من قبل المدعى عليها وكان الثابت من بالمستندات أنه تم تنفيذ حكم النفقة لصالح المدعى عليها في الفترة من تاريخ امتناعها عن طاعته ومن ثم فإن طلب المدعى بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ قد صادف صحيح القانون يتعين إجابته .

 إثبات دخل الزوج :

  • أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من السكرتير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
  • ثانياً : إذا لم يكن له عمل حر أو غير معلومة جهة عمله يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له
  • ثالثاً : الاستعلام عن الرصيد البنكي

ولما كانت المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات قد نصت على :

 “تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية … ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

ولما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل فى الدعوى ، وقد تكون الدعوى منظورة أمام المحكمة وهى دعوى نفقة مثلا ويستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية

فقبل الفصل في الموضوع  تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كنفقة الجديدة.

  • رابعاً : إحالة الدعوى للتحقيق

لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ، وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله .

 النفقة المؤقتة :

المادة 16 /2 من القانون 100لسنة 1985 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل عن النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .

وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة وصغارها منه في أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ، وهو ميعاد تنظيمي فقط لا يترتب على مخالفته البطلان

نفقة مؤقتة ( تفي بحاجتها ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ وللزوج بعد ذلك الحق في طلب المقاصة  بين ما تم سداده من نفقة مؤقتة وبين ما ألزم به من نفقة نهائيا.

والقاضي لا يملك أن يقضى بفرض نفقه مؤقتة من تلقاء نفسه لأنه بذلك يقضى بما لم يطلبه الخصوم وإنما يقضى بها متى طلب منه ذلك .

المبحث الثالث – الدفوع القانونية في نفقات الزوجة والمطلقة

أنواع نفقات الزوجة -المطلقة - الدفوع

1 – الدفع بسقوط نفقة الزوجة لارتدادها عن الإسلام .

المرآة المسلمة إذا ارتدت وتزوجت بعد ردتها لا ينعقد لها زواج ولا تنتج فرشاً ولا تثبت نسباً يتولد عنه أى حق فى الميراث .

( طعن رقم 9 لسنة 44 ق جلسة 24 / 12 / 1975 )

2 – الدفع بسقوط نفقة الزوجة للنشوز .

النص فى الفقرة السادسة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن نفقة الزوجة – فى حالة وجوبها – تعد دينا فى ذمة زوجها كسائر الديون الأخرى من وقت امتناعه عن الإنفاق من غير توقف على قضاء أو تراض بينهما

ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط بالطلاق ولا بنشوز الزوجة اللاحق ، إذ النشوز يسقط النفقة مدة النشوز فقط ، فهو دين يقابل حقاً استهلك بالفعل، فمتى وجب – والحال كذلك – فإنه لا يقبل الاسترداد ولا يرد عليه الإسقاط.

( طعن رقم 307 لسنة 65 ق جلسة 10 / 11 / 2001 )

لما كان ما تقدم ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده أعلن الطاعنة بالدخول فى طاعته بالإنذار المعلن لها بتاريخ 20 / 4 / 1999 فاعترضت بالدعوى رقم 96 لسنة 1999 شرعي كلى الإسماعيلية

وقضى برفضها فاستأنفت الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 25 ق الإسماعيلية وقضى فيه برفضها وتأييد الحكم المستأنف – وذلك بعد إبدائها أوجه دفاعها وأسباب اعتراضها على دعوته لها بالدخول فى طاعته – فأقام دعواه باعتبارها ناشزة وبوقف نفقتها حتى الدخول فى طاعته – وكان هذا لا يعد مانعا لها من إقامة دعواها بالتطليق سواء للضرر أو لإصابته بعيب ” العنه ” لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – بعد تعديله قد خلص فى قضائه إلى اعتبار الطاعنة ناشزة من تاريخ إعلانها بالدخول فى طاعته الحاصل فى 20 / 4 / 1999 وبوقف نفقتها اعتبارا من 20 / 5 / 1999 وحتى تعود لطاعته على سند من أنها امتنعت عن الدخول فى طاعته دون حق- بعد رفض دعواها بحكم نهائي- بالاعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته-

ومن ثم تعد ناشزة ولا تستحق نفقة باعتبار أن النفقة جزاء احتسابها ولم يتحقق شرط وجوب النفقة ولا ينال منذ لك صدور حكم نهائي لصالحها بتطليقها عليه لاختلاف المناط فى كل منهما سببا وموضوعا بما ينفى عنه قالة التناقض ويكون معه الحكم قد أصاب صحيح القانون ومن ثم، فان النعي يكون على غير أساس.

( طعن 193 لسنة 74 ق جلسة 12 / 3 / 2005 )

3 – الدفع بسقوط نفقة الزوجة لسفرها دون إذن زوجها .

النص فى المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه

” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان

وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد ..”

يدل على أن الحكم الذى أورده هذا النص فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الابتدائية إنما هو من قواعد الاختصاص ومسائل الإجراءات ويسرى على جميع منازعات الطاعنة حال قيام الزوجية دخل بالزوجة أم لا بما لا مساغ معه للقول بوجوب قصر نطاق سريان حكم هذا النص على الإعلان لدعوة الزوجة للدخول بها للطاعة دون غيرها .

ذلك أنه لما كان النص عاما وصريحا فى دلالته على مواد الشارع منه فلا محل لتقييده أو تأويله فضلا عن أنه لا تلازم شرعا بين ما يولده عقد النكاح الصحيح من حق الزوج على زوجته فى الطاعة عند عدم قيام المانع وبين الدخول فى الزوجية الصحيح استيفاء لحق مقصود بالنكاح ولا يؤثر فى صحته عدم حصوله فى منزل الزوجية .

ثم إن المقرر فى الفقه الحنفي أن خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذن منه أو امتناعها عن تسليم نفسها إليه بعد طلبها وعدم انتفائها إلى بيت الزوجية دون مبرر شرعي

سواء أكانت قد جاءت إليه من قبل أو لم تجئ إليه بداءة عد ذلك نشوزا مسقطا لنفقتها وهو ذات الحكم الذى أورده نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكرر ثانيا المشار إليها ، هذا وإذ أختص المشرع الزوجة الدخول بها بالمتعة دون غيرها فقد نص على ذلك صراحة على ما أورده نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

( طعن 201 لسنة 59 ق جلسة 16 / 2 / 1993 )

المادة الأولى من القانون رقم … لسنة … بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم … لسنة .. قد نظمت أحكام خروج الزوجة من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها وموافقتها – للعمل المشروع

وقد استقر الفقه والقضاء على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع تقوم فى مجموعها على فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمني بهذا العمل أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال

إلا انه يشترط لذلك ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو تنشئة الأولاد الصغار ورعايتهم أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل حيث يعود للزوج فى هذه الحالات الحق فى منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة فى ذلك تسقط نفقتها.

وهي أحكام وإن قننها المشرع بمناسبة تنظيمه لأحكام النفقة الزوجية إلا أنها تعد تطبيقًا هامًا لمفهوم حق الزوج فى منع زوجته من العمل المشروع وحدود هذا الحق وضوابطه ، بحيث يكون استعمال الزوج لحقه فى منع زوجته من العمل استعمالا مشروعًا

إذا ما أدعى أن هذا العمل مناف لمصلحة الأسرة بوصفها اللبنة الأولى فى المجتمع وتربية الأبناء ورعايتهم والعناية بهم وتنشئتهم على تعاليم الدين وثوابته والخلق القويم وضوابطه وحمايتهم من مخاطر الانحراف والمفاسد والبعد عن جادة الصواب خاصة فى السنوات الأولى لحياتهم التي تؤثر فى تكوين شخصياتهم ونظرتهم للأمور مقدم على المصلحة الخاصة للزوجة فى العمل داخل البلاد أو خارجها .

( طعن 1302 لسنة 73 ق جلسة 14 / 12 / 2004 )

4 – الدفع بسقوط نفقة الزوجة لامتناعها عن طاعة زوجها .

المقرر فى قضاء هذه المحكمة- أن المادة 11 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929- المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية- تقضى بأنه امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع.

( طعن 471 لسنة 73 ق جلسة 23 / 4 / 2005 )

5 – الدفع بمراعاة أعباء المدعى عليه المالية عند تقدير النفقة .

الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى تقديره للمتعة إلى حكم النفقة الصادر فى الدعوى رقم 489 لسنة 1988 شرعي مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين

وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التى صاحبت حكم النفقة المذكور ، قد تغيرت فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( طعن 6 لسنة 63 ق جلسة 10 / 3 / 1997 )

6 – الدفع بعدم زيادة يسار المدعى عليه وثبوت الأسعار من وقت الفرض .

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة أو النقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها

إلا أن هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، وذلك إعمالا لقاعدة الاستصحاب المقررة فى أصول الفقه ، من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه ، فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التى اقتضت فرض النفقة.

( طعن 438 لسنة 65 ق جلسة 17 / 4 / 2000 )

7 – الدفع بزيادة أعباء المدعى عليه المالية لتغيير حالته الاجتماعية .

الحكم يفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبًا لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في تقديره للمتعة إلى حكم النفقة الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ….. شرعي مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة … مكرراً من القانون رقم … لسنة ….. وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن .

وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التي صاحبت حكم النفقة المذكور قد تغيرت ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض  .

( طعن 6 لسنة 63 ق جلسة 3 / 10 / 1997 )

8 – الدفع برفض الدعوى لعدم إخلال المدعى عليه بالتزامه بالنفقة .

لم يخل المدعى عليه بالتزامه بالأنفاق على المدعية – إذ أن المدعى عليه كان دائم الوفاء بالتزامه بالنفقة الزوجية من حيث الطعام والكسوة والسكنى تموينيا أثناء فترة إقامة المدعية بمسكن الزوجية

وأنه عند خروجها من مسكن الزوجية تصالح معها على أن يؤدى إليها شهرياً مبلغ وقدره …….. جنيه لنفقتها وأنه كان دائم الوفاء بأداء مبلغ النفقة فى مواعيده وهو الأمر الذى لا يحق معه للمدعية الرجوع على المدعى عليه بشأن النفقة الزوجية  .

9 – الدفع بالمغالاة فى تقدير مصاريف العلاج .

بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها يبين للهيئة الموقرة بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعية غالت فى تقدير مصاريف علاجها , إذ أن إصابتها من جراء ما تعرضت له من حادث لا يستدعى دخولها مستشفى استثماري باهظ التكاليف

من حيث الإقامة وثمن الأدوية وأجر الطبيب وأن علاجها بإحدى المستشفيات العامة ( بالقسم الاقتصادي ) كان من شأنه أن يصل بها إلى الشفاء من إصابتها على النحو المنشود

أضف إلى ذلك أن إصابة المدعية لم تكن تستدعى إقامتها بالمستشفى طيلة المدة المبينة بالمستندات إذ أن إصابتها والمتمثلة فى ………. وما تتطلبه من أشعات وتحاليل وإجراء عملية لا يستلزمه أكثر من يوم أو اثنين على الأكثر تستكمل بعدة علاجها بمسكنها ولم تكن تستدعى إصابتها الإقامة بالمستشفى لمدة عشرة أيام .

10 – الدفع بعدم مقدرة المدعى عليه على أداء مصاريف العلاج .

لما كان ما تقدم وكانت مصاريف العلاج تدخل ضمن النفقة الزوجية وتأخذ حكمها وذلك بصحيح نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حيث نصت على أن :

” وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع “

ولما كان ما تقدم وكان المدعى عليه متوسط الحال ، إذ أن دخله الشهري من عمله وما يغله عليه عقاره المملوك له من ريع يقدر بمبلغ …….. جنيه

فهو الأمر الذى يتعين معه على الهيئة الموقرة القضاء بإلزام المدعى عليه بمصاريف علاج المدعية بما يتمشى مع يساره بغض النظر عن ثراء المدعية إذا لا عبره بثرائها عند تقدير مصاريف علاجها ولن يضيرها ذلك إذ أنها قبلت من الأصل الزواج بالمدعى عليه وهى تعلم أنه رجل متوسط الحال .

11 – الدفع بعدم استحقاق المدعية أجر خادم .

وفقاً لما جرى به العمل فقها وقضاء تجب نفقة الخادم للزوجة إذا كان الزوج موسراً وكانت الزوجة ممن يخدم مثلها كأن كانت عزيزة فى بيت أبيها وذات قدر كالأميرات مثلاً – أو كانت مريضة لا تقدر على الخدمة بنفسها وذلك تطبيقاً لقول الله تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) صدق الله العظيم .

لما كان ذلك وكانت المدعية ليست ممن يخدم مثلها إذا أنها ليست مريضة وتقدر على خدمة نفسها كما أن شأنها ليس شأن الأميرات مثلاً اللاتي يقوم على خدمتهن الخادم – فهو الأمر الذى يتعين معه رفض طلبها بفرض نفقة خادم لها .

12 – الدفع بالمقاصة .

نصت الفقرة 8 من المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 على انه :

 ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية .

ووفقا لهذه المادة للزوج أن يدفع بالمقاصة أي عدم أحقيتها فى النفقة للانشغال فى ذمتها أي ذمته الزوجة بدين للزوج ، وهذا الدفع يجوز إبداؤه فلا أي حالة كانت عليها الدعوى .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }