طعن بالنقض مدني
صحيفة طعن نقض على حكم بطلان مرسي مزاد لقطعة أرض على سند بطلان اجراءات محضر الحجز العقاري من البنك ومحو محضر مرسى المزاد وذلك بعد مدة خمس عشر سنة من تاريخ رسو المزاد
محتويات المقال
طعن بالنقض ومشتملات الصحيفة
- حالة الطعن على الأحكام الانتهائية
- مخالفة قواعد النظام العام
مذكرة الطعن بالنقض
محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض
اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمه النقض بتاريخ / / 2019
وقيدت برقم لسنه قضائية
من الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المقبول للمرافعة امام محكمه النقض بصفته وكيلا عن السيد / ………………- مركز الزقازيق – محافظة الشرقية بالتوكيل الخاص المودع رقم ….. حرف ب لسنة 2019 توثيق طــاعن
ضـــــــــــد
ورثة المرحوم / …………………….. وهم :
1- بصفتها وصية …………………….
2- ………………………………………. مطعون ضده الاول
المقيمين …………………………………..
3- السيد / رئيس مجلس ادارة ……………… بصفته
ويعلن بالشئون القانونية ………………..
ورثة المرحوم / ……………………….. وهم :
……………………………………….
ورثة / …………………. وهم
4- ………………………………..
ورثة ………………. ( نجل ……………… ) وهم :
5- ………………………
ورثة المرحوم / ……………. والمرحومة / …………………… وهم :
………………………………………………
45- السيد الأستاذ / امين عام السجل العيني بمأمورية الشهر العقاري بالزقازيق بصفته
وذلـــــك
طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقم ………… – …………….. لسنه 2010 مدنى مستأنف الزقازيق الدائرة ….. مستأنف القاضى منطوقه بجلسه ../6/2019 حكمت المحكمة :
- أولا : بقبول الاستئنافين شكلا
- ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المدعى امام محكمة اول درجة على العقار محل التداعي والمبين الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقود البيع والتأييد فيما عدا ذلك والزمت المستأنفين وورثة المستأنف ضده / ……… على بالمناسب من المصاريف والاتعاب
وعن الحكم الصادر من محكمه الدرجة الأولى – محكمة مركز الزقازيق الجزئية – مدنى جزئي ) – فى الدعوى رقم ….. لسنه 2009 والقاضي منطوقه بجلسه ../1/ 2010 حكمت المحكمة :
- أولا : الغاء محضر الحجز الإداري رقم ….. / 1989 وشطب ومحو محضر مرسى المزاد المؤرخ 6/6/1992 والمسجل برقم …. لسنة 1994 وتثبيت ملكية المدعى على قطعة الأرض المبينة وصفا وقيمة بالأوراق بصدر الصحيفة وبعقود البيع وتسليم المدعى للأرض موضوع النزاع والموضحة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقود البيع والزمت المدعى عليهم بالمصروفات وخمسون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات
- ثانيا : انعدام الخصومة بالنسبة للمدعى عليه العشرون
الواقــعات
تخلص الواقعات فى ان :
المطعون ضده الاول قد اقام ابتداء دعواه برقم …/1996 امام محكمة مركز الزقازيق الجزئية على ذات خصوم الحكم الطعين طالبا بطلان محضر رسو المزاد المؤرخ 6/6/1992 وبطلان ما ترتب عليه من أثار وإلغاء اشهار المحضر رقم ../1994 شرقية الذى اوقعه بنك التنمية والائتمان الزراعي … على العقار المملوك له وفاء لدين مستحق للبنك قبله
وأضاف طلبا اخر بذات الدعوى ببطلان محضر الحجز العقاري المؤرخ 28/11/1989 والمشهر برقم …/1989 شرقية ، وقد قضت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة الزقازيق الابتدائية ، ولم يتم الطعن على ذلك القضاء بعدم عدم الاختصاص واحيلت الدعوى لمحكمة الزقازيق الابتدائية وقيدت برقم … لسنة 1998 مدنى كلى الزقازيق وقضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ولم يتم استئناف ذلك القضاء فصار نهائيا
هذا وقد عاود المطعون ضده الاول واقام دعواه من جديد برقم … لسنة 2004 مدنى كلى الزقازيق بذات الطلبات وذات الخصوم وقضى فيها بعدم القبول لعدم التأشير بالسجل العيني فطعن عليه بالاستئناف رقم … لسنة 51 ق استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق ” وقضى فيها بتأييد حكم اول درجة
الا ان المطعون ضده الاول خالف الاختصاص القيمي السابق الفصل فيه سلفا بحكم قطعي بالحكم رقم …/1996 مدنى جزئي مركز الزقازيق وعاود ورفع دعواه من جديد بذات الطلبات وعلى ذات الخصوم المقيدة برقم …/2009 مدنى مركز الزقازيق الجزئية رغم عدم اختصاصها قيميا طالبا الحكم له بذات الطلبات
- الغاء محضر الحجز الإداري وشطب ومحو تسجيل محضر الحجز الإداري رقم …/1989 وشطب ومحو محضر رسو المزاد المسجل برقم …../1994
- تثبيت ملكية المدعى على القطعة رقم …. من 394 بحوض … الكبيرة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة
- الحكم بتسليم المدعى عين النزاع
- الحكم على المدعى عليه الأخير بصفته ليقوم بتغيير ملاك القطعة … من … مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات والاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
وقضت محكمة اول درجة – مركز الزقازيق الجزئية – بطلبات المطعون ضده الاول
4- فطعن الطاعن على ذلك القضاء بالاستئناف رقم …/2010 مدنى مستأنف الزقازيق ، وطعن المطعون ضده بالاستئناف رقم …/2010 مدنى مستأنف الزقازيق ونظرا الاستئنافين معا وقضت المحكمة بإلغاء قضاء محكمة اول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضده الاول على ارض النزاع وايدت باقى الحكم فيما قضى به من الغاء محضر الحجز الإداري رقم …./1989 وشطب ومحو محضر رسو المزاد المؤرخ 6/6/1992 المسجل برقم …/1994 وتسليمه ارض النزاع ( الحكم محل الطعن بالنقض الراهن )
ولما كان هذا القضاء قد خالف حجية الحكم السابق رقم …/1996 مدنى جزئي مركز الزقازيق بعدم الاختصاص القيمي وانعقاد الاختصاص لمحكمة الزقازيق الابتدائية والاحالة والذى صار نهائيا بعدم الطعن عليه وفصل ضمنيا بحكم مناقض له باختصاصه قيميا بنظر الدعوى وهى مسألة تم الفصل فيها قطعيا واستقرت بين الخصوم بالدعوى ولا يجوز مناقضتها لحجية الامر المقضى للحكم السابق فى هذه المسألة لسمو الاحكام النهائية فيما فصلت فيه
وخالف أيضا قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام ونظر وقضى فى دعوى غير مختص بها قيميا لأنها غير مقدرة القيمة فانه ووفقا لما سلف يجوز الطعن بالنقض على ذلك الحكم وفقا للمواد 249 ، 248 من قانون المرافعات ( لمخالفة حجية حكم سابق فصل وقطع فى مسألة أساسية وهى الاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام ، ولعدم تقيد محكمة النقض بما تضمنه الحكم عند مراقبتها لمسألة جواز الطعن بالنقض من عدمه )
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول مخالفة الحكم الطعين لحكم سابق ( …/1996 مدنى جزئي مركز الزقازيق ) فصل بحكم قطعي استقر بين الخصوم فى مسألة أساسية وهى عدم اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية وناقض الحكم الطعين الحكم السابق مما يجوز معه الطعن بالنقض ( م 249 مرافعات )
المقرر بنص المادة 249 من قانون المرافعات
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافا لحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
بيد ان الثابت بجلاء ان المطعون ضده الاول قد سبق وان اقام دعواه امام محكمة مركز الزقازيق الجزئية برقم …/1996 طالبا القضاء له بـ بطلان محضر رسو المزاد المؤرخ 6/6/1992 وبطلان ما ترتب عليه من أثار وإلغاء اشهار المحضر رقم …/1994 شرقية ، وببطلان محضر الحجز العقاري المؤرخ 28/11/1989 والمشهر برقم …../1989 شرقية
وقد قضت هذه المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى والاحالة لمحكمة الزقازيق الابتدائية لنظرها ، وهذا القضاء لم يتم استئنافه فأضحى نهائيا ومن ثم استقرت مسألة أساسية بين اطراف الخصومة وهى انعقاد الاختصاص القيمي بنظر هذه الطلبات للمحكمة الابتدائية
وقد قيدت هذه الدعوى بعد الإحالة برقم … لسنة 1998 مدنى كلى الزقازيق والتي نظرت الدعوى وقضت بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة ولم يستأنف المطعون ضده هذا القضاء فصار نهائيا ، وقد عاود برفع دعواه من جديد امام محكمة الزقازيق الابتدائية ( صاحبة الاختصاص القيمي ) برقم …/2004 مدنى كلى الزقازيق والتي قضت بعدم قبول الدعوى لعدم التأشير بالطلبات بالسجل العيني فاستأنف المطعون ضده ذلك القضاء امام محكمة الاستئناف العالي مأمورية الزقازيق برقم …/51 ق
والتي قضت بتأييد حكم اول درجة ، الا انه واثناء نظر ذلك الاستئناف اقام المطعون ضده دعواه بذات الطلبات المطروحة على ذات الخصوم امام محكمة مركز الزقازيق الجزئية ( الغير مختصة قيميا بنظر الدعوى وفقا لحكم سابق رقم …/1996 ) وقضت هذه المحكمة بإجابة المطعون ضده لطلباته فاستأنف الطاعن ذلك القضاء امام محكمة الزقازيق الابتدائية بدائرة استئنافية قيد برقم ../2010
واستأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم …/2010 وقضى فى الاستئنافين بإلغاء ما قضى به الحكم من تثبيت ملكية المطعون ضده الاول على ارض النزاع وايدت باقى الطلبات ( وهو ما يعد فصلا ضمنيا منها فى مسألة الاختصاص القيمي السابق الفصل فيها بحكم قضائي نهائي بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية دون المحاكم الجزئية الرقيم …/1996تنفيذ مركز الزقازيق مخالفا بذلك حجية ذلك الحكم فى مسألة الاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام )
وبالرغم من تضمن صحيفة استئناف الطاعن وارواق ومستندات الدعوى سبق الفصل فى هذه المسألة بحكم قطعي ، مخالفا الحكم أيضا قاعدة ان الاختصاص القيمي متعلق بالنظام العام ويعد معروضا على محكمة الموضوع ولو لم يدلى بها الخصوم مما يعيب الحكم الطعين بمخالفة حجية حكم سابق فصل فى مسألة أساسية بحكم قطعي مناقضا له وهو ما يبيح نقضه تأسيسا على نص المادة 249 من قانون المرافعات
فالمقرر ان الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية الطعن فيها بطريق النقض . شرطه . المادة 249 من قانون المرافعات
( الطعن رقم 1019 لسنة 55 ق جلسة 10/4/1995 )
وكذلك ان حصول تناقض بين الحكمين السابق واللاحق يجيز الطعن بالنقض اذا كان الحكم اللاحق قد فصل فى نفس المسألة خلافا للحكم الاول سواء كان صريحا او ضمنيا – فقضى انه يحدث التناقض بان يكون الحكم الثاني قد فصل فى نفس الدعوى أو فى ( نفس المسألة ) خلافا للحكم الاول او لمقتضاه وينظر الى منطوق كل من الحكمين مع ملاحظة ان المنطوق قد يكون صريحا او ضمنيا
نقض 11/5/1967 س 17 ص 966 – فتحي والى ص 793
وان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات ان مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة دائما مطروحة على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها ( وهو ما يعد معه قضاء الحكم الطعين فى موضوع الدعوى قضاءا ضمنيا بالاختصاص القيمي مخالفا حجية الحكم السابق رقم ../1996 بعدم الاختصاص القيمي )
والمقرر كذلك انه
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل الخصوم والنيابة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على جزء منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه
( طعن رقم 1126 لسنة 53 ق جلسة 30/6/1987 )
والمستقر عليه ان الحكم الصادر فى مسالة الاختصاص هو حكم قطعي منه للخصومة حاسم بصدد عدم الاختصاص عدم الطعن عليه مؤداه اكتسابه قوة الامر المقضى فيه ، فقد قضت محكمتنا العليا ان الحكم الصادر بعدم الاختصاص جواز الطعن فيه على استقلال اعتباره حكما منهيا للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص . عدم الطعن عليه . مؤداه اكتساب الحكم قوة الامر المقضى فيه
( الطعن رقم 1210 لسنة 53 ق جلسة 22/3/1988 )
وكذلك ان الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة قيميا والاحالة هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه وحسمه بصدد عدم الاختصاص
( نقض 12/11/1977 س 28 ص 1668 )
والمستقر عليه ان الحكم القطعي يحوز حجية اذا فصل فى موضوع النزاع او فى شق منه او فى دفع شكلي او موضوعي ( كحكم عدم الاختصاص ) فقد قضى ان الحكم القطعي وفقا لتعريف محكمة النقض هو ذلك الذى يضع حدا للنزاع فى جملته او فى جزء منه او فى مسألة متفرعة عنه بقضاء حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة الذى أصدرته
نقض 21/6/1994 طعن رقم 2750 لسنة 57 ق
والمقرر فقها انه تثبت الحجية للحكم ولو كان حكما ابتدائيا غيابيا قابلا للطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف فهو يحوز حجية اذا فصل فى موضوع النزاع او شق منه او فى دفع شكلي او موضوعي ( كالحكم بعدم الاختصاص)
الوسيط ص 851
وكذلك انه يلزم لكى يحوز الحكم القطعي حجية الامر المقضى فيه ان يكون قد فصل فى المسألة المقضى فيها فصلا حاسما لا رجوع فيه بمعنى ان المحكمة تستنفذ ولايتها بإصداره فلا يجوز لها اصدار حكم اخر فى المسألة ذاتها اذا تغيرت المراكز القانونية للخصوم بعد صدور الحكم الاول
( المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدنى – ص 686 )
ومن ثم وهديا بما تقدم
وحيث ان الحكم بعدم الاختصاص القيمي هو حكم قطعي حاسم لمسألة الاختصاص فانه يمتنع على المحكمة معاودة الفصل فيه ولو ضمنيا لحجية الحكم السابق فى هذه المسألة لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وسمو الاحكام القطعية وحيث ان الحكم الطعين قد خالف حجية الحكم السابق رقم ../1996 تنفيذ مركز الزقازيق بعدم الاختصاص القيمي بنظر دعوى المطعون ضده الاول والاحالة للمحكمة الابتدائية التى نظرت الدعوى التى قيدت بقلم الكتاب بعد الإحالة برقم ../1998 مدنى كلى
وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فان هذه الحقيقة ومسألة الاختصاص أضحت مستقرة بقضاء حاسم لا يجوز مخالفته ومن ثم فقضاء الحكم الطعين فى موضوع الدعوى يعد قضاء ضمنيا بالاختصاص القيمي مناقضا حجية الحكم السابق بعدم اختصاص هذه المحكمة قيميا بنظر الدعوى مما يجوز نقضه لصريح نص المادة 249 مرافعات-
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض انه لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام وعلى ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات لا يجوز الا فى الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف
الا ان النص فى المادة 249 من ذات القانون أجاز للخصوم ان يطعنوا امام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل فى نزاع خلافا لحكم اخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى ، وهو ما يتحقق بالتخالف والتعارض بين الحكمين السابق واللاحق بحيث يكون من شأن ثانيهما إزالة المراكز القانونية او الحقوق التى انشأها الحكم الاول بإقرار وجود حق بعد تقرير عدم وجوده ، او ينفى وجود حق سبق تقرير وجوده
( الطعن رقم 17877 لسنة 85 ق جلسة 3/5/2017 )
وبالبناء على ذلك يتبين ان الحكم المطعون عليه نفى حق سبق تقريره وهو انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية دون المحكمة الجزئية وخالفه مما يوجب نقضه
السبب الثاني صدور الحكم الطعين بالمخالفة لقواعد الاختصاص القيمي ومن ثم عدم جواز التحدي بانتهائه ومن جواز الطعن عليه بالنقض لمخالفة تلك القواعد ، وانه من حق محكمة النقض مراقبة توافر شروط جواز الطعن بالنقض واسباغ الوصف الصحيح لها دون التقيد بما ورد بالحكم متصلا بتلك المسألة :
خاصة وان اوراق الدعوى ومستنداتها تضمنت ما يمكن محكمة الموضوع من تلقاء نفسها تبين اختصاصها قيميا من عدمه وهى ( الحكم …/1996 مدنى جزئي مركز الزقازيق القاضى بعدم الاختصاص القيمي وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية والاحالة ، حكم استجواب فى الدعوى …/2009 – محل الطعن – بطلب المحكمة تقديم شهادة بما تم فى الدعوى …/1998 مدنى كلى الزقازيق
( وهى الدعوى …/1996 مدنى مركز التى احيلت للاختصاص القيمي ) ، شهادة بالضريبة المربوطة على ارض النزاع ثابت منها ان الضريبة السنوية 220 جنيه ، محضر الحجز ورسو المزاد بمبلغ خمسون الف ) – هذه المستندات كانت تحت بصر وبصيرة المحكمة تتمكن منها من الفصل فى اختصاصها قيميا من عدمه ومن تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام الا انها التفتت عنها
وقضت فى موضوع الدعوى وهو ما لا تتقيد به محكمة النقض عند مراقبة شروط جواز الطعن بالنقض من عدمه ويحق لها مراقبة صحة الاختصاص القيمي وقبول الحكم للطعن بالنقض من عدمه لمخالفة الحكم الطعين لقواعد الاختصاص القيمي ومن ثم عدم انتهائي الحكم بسبب مخالفة ذلك
المقرر عدم تقيد محكمة النقض عند الفصل فى جواز الطعن بالنقض من عدمه بما تضمنه الحكم ولها حق مراقبة شروط جواز الطعن
فقضى انه
لمحكمة النقض ان تراقب مدى توافر الشروط اللازمة للطعن بالنقض دون ان تتقيد بما يكون قد ورد فى الحكم المطعون فيه متصلا بذلك
( نقض 2/3/1950 طعن رقم 128 لسنة 17 ق )
وكذلك انه لمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى مسألة جواز الطعن بالنقض من عدمه ان تراقب تكييف المحكمة الاستئنافية للدعوى وان تعطيها ما ترى انه وصفها الصحيح وتكييفها القانونى السليم غير مقيدة فى ذلك بالوصف الذى اسبغته عليها المحكمة الاستئنافية
( نقض 9/6/1975 طعن رقم 138 لسنة 36 ق )
مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحكمة الابتدائية عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام
الطعن رقم 111 لسنة 34 ق جلسة 17/10/1967
بيد ان الثابت من الطلبات المطروحة بصحيفة الدعوى محل الحكم الطعين انها انصبت على طلبات غير مقدرة القيمة وفى كل الاحوال تفوق قيمتها المائة الف جنيه حيث انصبت الطلبات على الغاء محضر الحجز العقاري وشطب ومحو تسجيله ، وتثبيت ملكية المطعون ضده الاول على ارض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة والحكم بتسليم ارض النزاع له
ووفقا لقواعد الاختصاص القيمي المقررة بنصوص المواد 36 من قانون المرافعات وما بعدها يتبين ان محكمة مركز الزقازيق الجزئية غير مختصة قيميا بنظر الدعوى وهو ما اخطأ فيه الحكم الاستئنافي ولم يفطن اليه
بالرغم من ان عناصر ومستندات الدعوى تضمنت ما يمكن هذه المحكمة من تلقاء نفسها الالمام باختصاصها قيميا من عدمه واهمها الحكم رقم …/1996 تنفيذ مركز الزقازيق القاضى بعدم الاختصاص قيميا وانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية مما يعيب الحكم الطعين بمخالفة قواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام
والتي لا ينال منها انتهائي الحكم لان مناط ذلك صدور الحكم وفقا لقواعد الاختصاص القيمي ، ولا ينال من ذلك أيضا عدم طرح الخصوم ذلك السبب لأنه يعد مطروحا على المحكمة تفصل فيه وتتعرض له من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، ومن ثم يجوز ابداء الدفع بعدم الاختصاص القيمي امام محكمة النقض لأول مرة
فالمقرر ان محكمة الموضوع تعتبر مخطئة اذا لم تراع مسألة تتعلق بالنظام العام ولو لم يطرحها الخصوم امامها لان القاعدة ان المسألة المتعلقة بالنظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة ولو لم يدل بها الخصوم امامها
د . احمد أبو الوفا – المرافعات – بند 369 ص 944 ، 945
وانه لمحكمة النقض اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم
( نقض 23/5/1995 طعن رقم 3107/60 ق )
وأيضا عدم جواز استئناف احكام محاكم الدرجة الأولى لانتهائها مناطه صدورها وفقا لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام صدورها بالمخالفة لتلك القواعد اثره عدم جواز التحدي بنهائيتها وبعدم جواز استئنافها لغير حالات البطلان
( الطعن رقم 6325 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1996 )
والمقرر كذلك انه لمحكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل الخصوم والنيابة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على جزء منه او حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه
( طعن رقم 1126 لسنة 53 ق جلسة 30/6/1987 )
ومن ثم يجوز الطعن بالنقض على الحكم الطعين لمخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمي وصدوره مخالفا له بما لا يجوز معه التحدي بانتهائيته وعدم جواز الطعن عليه لانتفاء شرط صدوره وفقا لقواعد الاختصاص القيمي المتعلقة بالنظام العام ولمخالفة حكم سابق قطعي نهائي فصل بعدم الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية والانعقاد للمحاكم الابتدائية
السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت بالأوراق
تنص المادة 248 من قانون المرافعات على انه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية : 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم
واستقر الفقه على انه تتحقق شائبة الخطأ فى تطبيق القانون عندما يحدد المشرع نظاما معينا لسريان النص القانونى فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق النص على واقعة النزاع ومن ثم يجب على المحكمة وهى بصدد تطبيق النصوص ان تتحقق من توافر شروطها على النزاع المطروح وان تفسر كل منها التفسير الذى يتفق ومراد الشارع فان هى أخطأت فى شيء من ذلك كان حكمها مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون
المستشار أنور طلبة – الطعن بالاستئناف والالتماس – ص 124
والمقرر ان الخطأ فى تطبيق القانون هو العمل فى الدعوى بقاعدة قانونية لا تنطبق عليها ، وعدم اعمال القاضى لقاعدة قانونية تنطبق على وقائع النزاع وفى هذه الحالة تختلط مخالفة القانون بالخطأ فى تطبيقه ، وكذلك ترك العمل بنص قانونى لا يحتمل التأويل ولا خلاف فى وجوب الاخذ به ، وكذلك بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها
المستشار محمد وليد الجارحي – الطعن بالنقض– ص 427 ، 428 ، 429 – ط نادى القضاة
الوجه الاول : مخالفة الحكم الطعين لدفع موضوعي جوهري وهو دفع الطاعن وتمسكه بسقوط الحق فى رفع الدعوى بمرور اكثر من خمسة عشر عاما منذ رسو المزاد عليه ووضع يده على ارض النزاع فى عام 1992 وان الدعوى أقيمت فى عام 2009 تأسيسا على نص المادة 374 مدنى واستقرار الحق له بمرور تلك المدة الطويلة
بيد ان الحكم الطعين خالف القانون فى تطبيق هذا النص وتلك القاعدة على سند مخالف للواقع فى الدعوى والطلبات المطروحة فيها من انها دعوى ملكية والملكية لا تسقط مما يعيبه ويوجب نقضه
فالمقرر ان التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فانه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء كأصل عام بانقضاء 15 سنة طبقا لنص المادة 374 مدنى
الطعن رقم 828 لسنة 69 ق جلسة 8/6/2000
وان القاعدة العامة ان الالتزام ينقضي بمضي خمس عشر سنة أيا كان مصدره او موضوعه وهذا التقادم المسقط هو سبب لانقضاء الالتزام دون الوفاء به بمضي مدة محددة منذ استحقاق الالتزام مع عدم مطالبة الدائن به خلال تلك الفترة وجميع الحقوق الشخصية – الالتزامات – محلا للتقادم المسقط
ويبرر انقضاء الالتزام بالتقادم ضرورة احترام الأوضاع المستقرة وعدم قلقلتها فالدائن الذى يقعد عن استعمال حقه مدة طويلة من الزمن لا يستحق حماية القضاء ثم انه يجب حماية المدين وخلفائه من المطالبة بديون مضى على حلولها اجلها امدا بعيدا
المستشار عبدالمنعم الشربيني – شرح القانون المدنى – ص 386 وما بدعها – الجزء 6
الوجه الثاني لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه:
اسند الحكم الطعين قضاءه بإلغاء محضر الحجز الإداري رقم …/1989 وشطب ومحو محضر رسو المزادالمؤرخ 6/9/1992 والمسجل برقم … لسنة 1994 الى نص المادة 13 مرافعات وان المدعى كان مقيم خارج البلاد وقت الحجز مما يبطل محضر الحجز الإداري وكذا محضر رسو المزاد والى ان البيع تم بالبنك بالمخالفة للمادة 54 مرافعات من ان البيع يكون علنا بالمحافظة او المديرية الكائن بها العقار
بيد ان هذا النعي مخالف لصحيح القانون حيث ان الحكم الطعين خالف صحيح المادة 42 من قانون الحجز الإداري التى تنص على انه يحرر محضر الحجز ويعلن الى المدين صاحب العقار فى شخص واضع اليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 40 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي
وخالف نص المادة 7/3 من ذات القانون التى يجرى نصها على انه:
اذا لم يجد المدين او من ينيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه الى مأمور القسم او البندر او العمدة او الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان
وقد نظم المشرع اعلان الحجز الإداري للمدين بهذا الشكل ، ومن ثم فالمطعون ضده الاول ( المحكوم له ) ببطلان محضر الحجز ورسو المزاد لم يترك موطنه بمصر وانما ظل محتفظا به ولا ينال من صحة الاعلان وجوده خارج البلاد طالما احتفظ بمحل اقامته فى مصر ، فالمقرر فى قضاء النقض ان اعلان – الخصم – يصح فى موطنه الأصلي ولو كان يقيم فى الخارج
الطعن رقم 841 لسنة 49 ق مكتب فنى 35 ص 2249 جلسة 27/12/1984
والثابت من مطالعة محضر الحجز ان الاعلان به تم وفق ما تطلبه قانون الحجز الإداري حيث اعلن إداريا مع عمدة البلدة وعلق نسخة منه على باب العمدية ووقع من شاهدين ووقع من العمدة بالاستلام المدعو / … … وهو ما يكون معه قد تم الاعلان بالحجز صحيحا ووفقا للقانون ولا ينال من صحة الاجراء ما استند اليه الحكم الطعين من ان المستأنف ضده الاول كان خارج البلاد وقت الاعلان والحجز
لان المشرع فالمطعون ضده الاول المحجوز عليه لم يعلن البنك الدائن له بانه خارج البلاد او انه قام بتغيير محل اقامته او انه ترك محل اقامته بقرية الاسدية ابدا ، اما وان يعود من السفر مدعيا بطلان إعلانه لأنه كان خارج البلاد تهربا من دينه للبنك طالبا استرداد العقار المحجوز عليه من الراسي عليه المزاد ( مورث الطاعن )
فهو امر يأباه الشرع والقانون والقضاء ، ومن ثم ليتلاشى المشرع هذا الامر نظم اعلان الحجوز الإدارية بقانون خاص اتبعه البنك الدائن ومن ثم يكون استناد الحكم الطعين الى بطلان الاعلان كون المعلن اليه خارج البلاد هو مخالفة لصحيح القانون
واما ما استند اليه الحكم الطعين من ان البنك الدائن عقد جلسة البيع بمقره دون ديوان المحافظة فالمشرع لم يرتب البطلان على مخالفة ذلك ومن يكون الحكم أيضا خالف صحيح القانون وتعسف فى استنباطه دونما سند لعدم نص القانون صراحة على البطلان عند مخالفة مكان البيع
الوجه الثالث للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته
نعى الحكم الطعين بان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الفقرة ط من المادة الأولى من القانون 308/1955 فقد غاب عن المحكمة أولا ان احكام المحكمة الدستورية تطبق باثر فورى من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ولا تطبق باثر رجعى حفاظا على المراكز القانونية التى استقرت فى ظل القانون المقضى بعدم دستوريته وان المستفيد الوحيد من الحكم باثر رجعى هو المدعى رافع دعوى الدستورية اما الغير فيطبق حكم الدستورية عليه من اليوم التالي لنشر حكم الدستورية
ولا يطبق عليه بأثر رجعى وثانيا ان البنك الدائن والحاجز استند فى توقيع الحجز على المادة 19 من القانون رقم 117/1976 والتي قضى بعدم دستوريتها بالحكم رقم 172/25 ق بجلسة 4/3/2000 المنشور بالجريدة فى العدد 112 بتاريخ 20/3/2000 ومن ثم فهذا التعديل يطبق من اليوم التالي للنشر بالجريدة ولا يطبق باثر رجعى احتراما للمراكز القانونية التى استقرت على ضوء النص قبل القضاء بعدم دستوريته
ومن ثم فالطاعن مورثه قد استقر له مركزا قانونيا وواقعيا منذ رسو المزاد عليه وتسجيله فى 8/12/1994 برقم …. وتسلم الأرض ووضع يده عليها واقام بها منشأة وانفق عليها الكثير من ماله وجهده وهو وضع مستقر لا ينال منه حكم عدم الدستورية اللاحق بست سنوات
فالمقرر فى هذا الصدد :
ان القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم فى الفترة ما بين تاريخ العمل به والغائه وان القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمركز القانونية التى تقع او تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه الا اذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص
( نقض 13/11/1979 الطعن رقم 1216 لسنة 45 ق )
وكذلك قضى انه من الأصول الدستورية المقررة ان احكام القوانين لا تسرى الا على ما يقع من تاريخ العمل بها وانه لا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب اثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات او تحقق من أوضاع اذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا به وقت وقوعهما اعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين
( نقض 18/11/1982 الطعن رقم 709 لسنة 48 ق )
والمقرر كذلك ان المحكمة الدستورية ان تتولى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية وهذه القرارات بالتفسير الصادرة منها تكشف عن حقيقة مراد الشارع ولا تنشئ احكاما جديدة ومن ثم فإنها لا تملك الغاءه او تعديله وتسرى من تاريخ نفاذه دون ان تتسم بالرجعية
مشار اليه المستشار محمد وليد الجارحي – النقض المدنى – ص 296 ، 298
النص فى المادة 178 على أنه
” تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ، و القرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، و ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار “
و فى المادة 31 من القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بإصدار قانون الإجراءات و الرسوم أمام المحكمة العليا على أنه
” تنشر فى الجريدة الرسمية قرارات تفسير النصوص القانونية و كذلك منطوق الأحكام الصادرة من المحكمة العليا بالفصل فى دستورية القوانين
و تكون هذه الأحكام قصد به علم الكافة ، و أن هذا العلم يفترض بمجرد حصول هذا النشر ، و أنه يترتب على هذه الأحكام عدم نفاذ النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها من تاريخ نشر لهذه الأحكام فى الجريدة الرسمية و تكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ .
( الطعن رقم 128 لسنة 47 ق ، جلسة 18/3/1981 )
والمقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه
و لئن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم وفقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ،
إلا أن عدم تطبيقه – و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون – لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .
الطعن رقم 1630 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 740 جلسة 13-3-1991
والثابت من اوراق الدعوى ومحضر رسو المزاد والتسليم ان مورث الطاعن قد تسلم ارض التداعي فى عام 1992 وان المطعون ضده الاول اقام دعواه فى عام 2009 ومن ثم فقد تقادم الحق ووضع اليد للطاعن بمضي اكثر من خمسة عشر عاما واستقر له مركزا قانونيا وحقا وهو حسن النية مما يترتب عليه الاستثناء الوارد من أي اثر رجعى
الوجه الرابع للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت بالأوراق
خالف الحكم صحيح نصوص وقواعد الاختصاص القيمي المنصوص عليها بالمواد 36 وما بعدها من قانون المرافعات بمطالعة طلبات المستأنف ضده الاول بصحيفة دعواه والمقضي بها بالحكم المستأنف يتبين ان محكمة مركز الزقازيق ( الجزئية غير مختصة بها قيميا ) لتجاوز قيمتها الاربعون الف فالطلبات انصبت على بطلان وإلغاء محضر حجز عقاري ورسو المزاد
( ومن ثم فالدعوى تقدر بقيمة العقار محل الحجز الإداري) وكذلك طلب تثبيت الملكية بالمدة الطويلة يقدر بقيمة العقار وهى طلبات تخرج فى قيمتها سواء منفصلة او مرتبطة فى مجموعها عن الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية ، وهو امر متعلق بالنظام العام وهو ما عالجه المشرع فى قانون المرافعات
( فمحضر الحجز ورسو المزاد انصب على مبلغ خمسون الف ، والضريبة المربوطة على الأرض هي 220 جنيها مضروبة فى 400 جنيه = 88000 ثمانية وثمانون الف أي تزيد عن نصاب المحكمة الجزئية الاربعون الف وكذلك الحكم 269/1996 مدنى مركز القاضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى قيميا وانعقاده للمحكمة الابتدائية وهو حكم نهائي حائز لقوة الامر المقضى فيه
فالمقرر بنص المادة 37 من قانون المرافعات انه يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي :
1 – الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا ، فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية. فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته .
2 – الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
والمادة 38 من ذات القانون إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة
والمادة 42 من ذات القانون تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه
والمادة 46 من ذات القانون انه لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها .
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن ، تحكم فى الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتهما إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .
والمادة 47 من ذات القانون انه تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز أربعين ألف جنيه
والمادة 109 من ذات القانون ان الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى
والمقرر بنص المادة 110 من قانون المرافعات ان على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها
فقد قضت محكمة النقض
النص فى المادة 46 مرافعات على انه لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الأصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل فى اختصاصها وذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم فى الطلب الأصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن
انما تفيد عبارته ودلالته على ان المحكمة الجزئية اذا ما استقامت لديها دعوى من اختصاصها فانه يكون لها وهى بصدد طلب عارض يبدى امامها ولا يدخل فى اختصاصها القيمي او النوعي ان تقتصر على نظر الطلب الأصلي وحده الداخل فى اختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بالطلب العارض وبإحالته الى المحكمة الابتدائية المختصة به وفقا للمادة 110 من قانون المرافعات وليس على مقتضى المادة 46 انفة البيان
( الطعن رقم 4337 لسنة 62 ق جلسة 25/12/1997 )
والثابت مخالفة الحكم والمطعون ضده الاول رافع الدعوى لهذه القواعد القانونية فى تحديد الاختصاص القيمي المتعلق بالنظام العام
الوجه الخامس للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته
ويتمثل فى مخالفة حجية الحكم الرقيم ../1996 مدنى مركز الزقازيق الجزئية الذى كان مرددا بين الطاعن والمطعون ضده الاول وباقي الخصوم القاضى منطوقه : بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة الزقازيق الابتدائية للاختصاص ، مخالفا بذلك نص المادة 101 من قانون الاثبات وحجية الاحكام القطعية وما لها من قوة الامر المقضى فيه مخالفا النظام العام
فالمقرر متى صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضى فانه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة فى المسألة الأساسية التى فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق اثارتها فى الدعوى الأولى او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها
الطعن رقم 484 لسنة 29 مكتب فنى 24 صفحة رقم 201 جلسة 2/8/1973
وكذلك ان القضاء النهائي يحوز قوة الامر المقضى فيما يفصل فيه بصفة صريحة او ضمنية حتمية سواء فى المنطوق او فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا بحيث لا يقوم بدونها
( طعن رقم 289 لسنة 32 ق جلسة 19/5/1966 )
ومن ثم وحيث ان الحكم رقم … لسنة 1996 تنفيذ مركز الزقازيق قد حسم النزاع فى شأن الاختصاص القيمي وانعقاده للمحكمة الابتدائية فانه ما كان يجوز لمحكمة مركز الزقازيق الجزئية والحكم الاستئنافي مخالفة حجية ذلك الحكم وهو ما يعد مخالفة لقاعدة متعلقة بالنظام العام أثر فى الحكم مما يبطله لمخالفة القانون مما يوجب نقضه والاعادة
الشق المستعجل بوقف التنفيذ أمام النقض
تنص المادة 251/2 من قانون المرافعات على أنه:
“… يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طًلِبَ ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه …”.
ومن المقرر في الفقه أن:
دور محكمة النقض عند النظر في طلب وقف التنفيذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا يحوز أي حجية، ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلاً شرطان
- الاول : أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن
- الثاني: أن يقدم قبل تمام التنفيذ.
كما يشترط لإجابة طلب وقف التنفيذ جسامة الضرر الذي يترتب على التنفيذ، وهو ما يتعين على طالبه أن يبرزه، وليس لجسامة الضرر معيار خاص ومرده إلى تقدير محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنما يكفي أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقتضي وقت طويلاً أو مصاريف باهظة، وهو ما يخضع في تقديره لمحكمة النقض، وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر، أو بالنسبة إلى بعض الخصوم دون البعض الآخر”.
التعليق على قانون المرافعات”– عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الثاني – الطبعة الثامنة 1996 – صـ 443
هذا ومن المقرر في قضاء محكمة النقضان تنفيذ الدائن بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ عدم اعتباره حائلاً دون الحكم بوقف تنفيذه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 971 لسنة 46 قضائية – جلسة 2/5/1983).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. مادة 251 مرافعات. قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يمس حجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى”.
نقض مدني في الطعن رقم 1924 لسنة 53 قضائية – جلسة 28/12/1989
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه
ولما كان الثابت بالأوراق أن فى تنفيذ الحكم بإلغاء محضر الحجز ورسو المزاد على الطاعن – حسن النية – و تسليم الأرض محل النزاع بما عليها من مبان أقامها الطاعن – فيه بالغ الضرر بماله وتعاملاته حيث ان ورثة المحكوم له المطعون ضدهم الاول سيقومون ببيع الأرض بما عليها من مبان وما بها من دواجن ومعدات وخلافه
وهو ما يصعب تلافيه حال تنفيذ الحكم بتسليم الأرض محل النزاع – فيما لو ألغي الحكم المطعون، وهو من المرجح إلغاؤه وفقاً لما أوردناه بصحيفة الطعن بالنقض الماثل – فإن ذلك الاسترداد سيستغرق وقتاً وجهداً ومصاريف لا للطاعن قبل بها. ناهيك عما يتكبد من جراء حرمانه من تعاملاته المتفق عليها
وهو ما يتجلى فيه بوضوح توافر الشرط الأساسي لوقف التنفيذ وهو الخشية من أن يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه ضرر جسيم يتعذر تداركه، ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه قد جاء على سند صحيح من القانون
بناء عليه
يلتمس الطاعن
- أولا : قبول الطعن شكلا
- ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن بالنقض
- ثالثا : فى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة
وكيل الطاعن
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
طعن بالنقض: حكم بطلان مرسي مزاد الحجز العقاري
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.