هل غلق العين المؤجرة بعد الامتداد والترك يوجب الإخلاء؟ تعرف على شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم وحكم محكمة النقض بشأن غلق الشقة وعدم الانتفاع بها.
غلق العين المؤجرة بعد الامتداد وتركها يوجب الإخلاء في قانون الإيجار القديم
ترك و غلق العين المؤجرة بعد الامتداد يوجب الإخلاء في بعض الحالات التي حددها القانون المصري بوضوح. وقد أصبحت هذه القضية من أبرز التحديات في قضايا الإيجار القديم، سواء من جهة المؤجر أو المستأجر، لا سيما عند غلق الشقة أو تركها لفترات طويلة.
لكن:
- هل مجرد ترك العين أو غلقها يبرر رفع دعوى إخلاء؟
- هل عقد الإيجار القديم ينتهي تلقائيًا في هذه الحالة؟
- ما دور محكمة النقض في تفسير ذلك؟
- وهل استمرار سداد الأجرة يحمي المستأجر من الطرد؟
في هذا البحث سنُجيب عن كل هذه التساؤلات استنادًا إلى أحكام النقض والقانون المدني المصري.
تعريف الترك في الإيجار القديم
في قضايا الإيجار القديم، يُعد الترك من أسباب الإخلاء القانونية ، لكن يشترط توافر:
- عنصر مادي: غلق العين المؤجرة وتركها فعليًا.
- عنصر معنوي: نية المستأجر في عدم العودة أو الانتفاع.
- عنصر زمني: استمرار الغلق لفترة طويلة (عادة لا تقل عن سنة).
وبالتالي، ترك العين المؤجرة لا يتحقق بمجرد الغياب، بل يجب أن تكون النية واضحة والترك نهائيًا.
شروط الإخلاء بسبب الترك والغلق
لكي تنجح دعوى الإخلاء بسبب الغلق، يجب توافر هذه الشروط:
- أن تكون العين مغلقة بصفة دائمة.
- انقضاء فترة زمنية كافية دون استخدام.
- توقف المستأجر عن سداد الأجرة.
- إثبات نية التخلي النهائي عن العلاقة الإيجارية.
حكم محكمة النقض: متى يحق الإخلاء؟
محكمة النقض أكدت في أكثر من طعن أن:
- الإقامة في محافظة أو دولة أخرى لا تُعد تركًا ما دام هناك التزام بسداد الأجرة.
- الغلق وحده لا يُثبت الترك ما لم يقترن بعنصر معنوي.
- في حال التخلي عن العين لصالح أحد الأقارب، يُعد ذلك تركًا صريحًا.
- استمرار الورثة في الإقامة بعد الوفاة يُثبت امتداد العقد، ولكن تركهم العين لاحقًا يسقط هذا الحق.
إجراءات إثبات الترك في دعاوى الإيجار القديم
- توجيه إنذار رسمي للمستأجر بالعودة للعين المؤجرة.
- تحرير محضر إثبات حالة (شهود – صور – معاينات).
- رفع دعوى إخلاء أمام المحكمة الجزئية.
- إثبات الترك ماديًا ومعنويًا وزمنيًا.
حقوق المؤجر والمستأجر في حالة الغلق
🔹 حقوق المؤجر:
- استرداد العين المؤجرة إذا ثبت الترك.
- المطالبة بالتعويض في حال وجود ضرر.
🔹 حقوق المستأجر:
- الدفاع عن حقه في الإقامة.
- إثبات استمرار استخدامه للعين أو سداد الأجرة.
غلق العين المؤجرة والترك بعد الامتداد في الإيجار القديم – متى يتم الإخلاء؟
سؤال يهم المستأجرين والمؤجرين ايجار قديم هل غلق العين المؤجرة مساكن سبب الإخلاء بالترك ؟
بمعنى اغلاق المستأجر أو ورثته العين السكنية دون الاقامة بها مدة طويلة تعطي الحق للمؤجر أو ورثته طلب إخلاء الشقة السكنية محل عقد الايجار القديم للترك.
أم أن دوام المستأجر بسداد الأجرة ينتفي معه الترك وهل الوضع كذلك بالنسبة للمحلات المؤجرة بعقود ايجار قديم ومغلقة هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.
تعريف ترك العين المؤجرة وأثره في الإخلاء بالقانون المصري
الترك يعنى تخلى المستأجر عن التزامين الأول:
- الانتفاع بالعين المؤجرة .
- والثاني عدم سداد الأجرة
وبما يفيد التخلي عن عقد ايجار العين المؤجرة ايجار قديم .
كيفية رفع دعوى إخلاء بسبب ترك وغلق العين المؤجرة
قبل أن تبادر برفع دعوي اخلاء لغلق العين المؤجرة مسكن لا بد أن تتأكد من توافر عنصرين للقضاء بالإخلاء هما:
- الأول : ترك العين فعليا وغلقها
- الثاني : عدم سداد الأجرة فترة طويلة
فبتوافر هذين العنصرين يتبين تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بعقد ايجار قديم سواء كان مستأجر أصلي أو ممتد له
أهم التساؤلات القانونية والواقعية حول الإخلاء بسبب غلق العين
السؤال الأول :هل الاقامة بمحافظة أخرى وترك العين المؤجرة ايجار قديم يعد تركا وتخلى موجب للإخلاء ؟
أجابت محكمة النقض:
( أ ) أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع على ما أورده بمدوناته ، فلما كان الثابت من أقوال شاهدي المستأنف أن المستأنف ضده قد ترك شقة النزاع وأقام بمدينة الإسكندرية إقامة دائمة منذ مدة طويلة.
وتطمئن المحكمة إلى هذه الشهادة ويستقر في عقيدتها توافر شرائط الفقرة (ج) من المادة 18 ق 136 لسنة 1981 الخاصة بالترك النهائي
وهو استدلال فاسد من الحكم المطعون فيه لأن مجرد الإقامة بمدينة الإسكندرية منذ مدة طويلة لا يفيد بطريق اللزوم ترك الطاعن لشقة النزاع بمعناه القانوني وتوافر عنصره المعنوي وقد ثبت من عقد شقة النزاع أن الطاعن يقيم بالإسكندرية من قبل .
[الطعن رقم 9103- لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1996]
( ب ) إن إقامة المستأجر في بلد آخر أو مسكن خلاف العين المؤجرة لفترة مهما استطالت لا تعد دليلاً على تخليه عنها بصفة نهائية .
[الطعن رقم 3645 – لسنة 63 ق – تاريخ الجلسة 01/ 11/ 1998]
[الطعن رقم 6220 – لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 10/ 05/ 1998]
السؤال الثانى: ما تعريف محكمة النقض والقانون للترك المرتب لإخلاء العين المؤجرة ايجار قديم ؟
أجابت محكمة النقض:
( أ ) إن ترك المكان المؤجر . مؤداه . تخلي المستأجر عن العين المؤجرة بنية عدم الإقامة فيها إلى آخر غير مقيم معه وغير ملزم بإسكانه بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر .
[الطعن رقم 5383- لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1997]
( ب ) إن ترك العين المؤجرة مؤداه . تخلي المستأجر عن العين بنية عدم الإقامة فيها إلى آخر غير مقيم معه بقصد إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر لازمه .
قيامه على عنصرين مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي ومعنوي هو نية تخليه عن العلاقة الإيجارية .
[الطعن رقم 3645 – لسنة 63 ق – تاريخ الجلسة 01/ 11/ 1998]
[الطعن رقم 6220 – لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 10/ 05/ 1998]
السؤال الثالث: هل عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ايجار قديم يبيح طلب الإخلاء ورد العين للمؤجر ؟
أجابت محكمة النقض:
أن عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . لا يعد تركاً لها طالما كان قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر .
[الطعن رقم 6129 – لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 23 / 11 / 1997]
[الطعن رقم 8507 – لسنــة 65 ق – تاريخ الجلسة 11 / 02 / 1996]
السؤال الرابع: هل مغادرة المستأجر ايجار قديم للعين المؤجرة مغادرة نهائية للبلاد يعد تركا يبيح الإخلاء ؟
أجابت محكمة النقض:
أن مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية
[الطعن رقم 7043 – لسنــة 66 ق – تاريخ الجلسة 30 / 04 / 1998]
[الطعن رقم 6444 – لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1993]
السؤال الخامس :ما هو الترك الذى يترتب عليه الإخلاء وفقا للقانون ؟
أجابت محكمة النقض:
أن ترك العين المؤجرة هو هجر المستأجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن العلاقة الإيجارية للغير ، ولا تثريب على المستأجر أن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته .
[الطعن رقم 11598 – لسنـة 66 ق – تاريخ الجلسة 27 / 05 / 1998]
[الطعن رقم 6220 – لسنــة 62 ق – تاريخ الجلسة 10 / 05 / 1998]
[الطعن رقم 6129 – لسنــة 63 ق – تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1997]
السؤال السادس: هل زواج المستأجر بعين أخرى غير المؤجرة له ايجار قديم يعد تركا يبيح طلب الإخلاء ؟
أجابت محكمة النقض:
أن إقامة المستأجر بمسكن آخر لزواجه بأخرى لا يمكن اعتباره تخلياً عن العين المؤجرة ، وتعبير المستأجر عن إرادته في التخلي عن العين المؤجرة يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إليه .
[الطعن رقم 469 – لسنــة 67 ق – تاريخ الجلسة 03 / 06 / 1998]
السؤال السابع: هل ترك الطبيب المستأجر العين المؤجرة له ايجار قديم ويستعملها عيادة لابنته يعد تركا يبيح الإخلاء ؟
أجابت محكمة النقض
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ …/ …/ …. وطرد الطاعنين من العين محل النزاع والتسليم تأسيساً على ما انتهى إليه في أسبابه من أن الطاعن الأول لا يباشر مهنة الطب في عين النزاع.
وانه تركها لابنته الطبيبة الطاعنة الثانية بقصد الاستغناء عنها نهائياً بالمخالفة للقانون
مستخلصاً ذلك من قول للطاعن الأول في المحضر الإداري رقم (……) بأن الطاعنة الثانية تمارس عملها كطبيبة استناداً للقانون ومن وجود لافتة باسمها على العين .
باعتبارها طبيبة أمراض جلدية وتناسلية ومباشرتها العمل فيها مستقلة عن والدها طبيب الأمراض الباطنة الذي بلغ من الكبر عتياً ومن العمر أرذله وأحيل إلى المعاش من فترة طويلة
وما ثبت من تقرير الخبير من أن المستغل من العيادة غرفة واحدة والأخرى مغلقه، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يستدل منه بطريق اللزوم على أن الطاعن الأول لا يباشر علمه كطبيب في العين محل النزاع .
كما أن تواجد نجلته الطبيبة في عيادة والدها لا يقطع بتركه العيادة لها وتخليه نهائياً عن حيازتها بما يبرر الإخلاء ولا يكفي لمواجهة دفاع الطاعن الأول المشار إليه سلفاً مما يعيب الحكم المطعون فيه.
[الطعن رقم 9671 – لسنــة 75 ق – تاريخ الجلسة 15 / 06 / 2006]
السؤال الثامن: هل ترك الأبناء مسكن الوالد بعد وفاته والإقامة بمساكن الزوجية الخاصة بهم يعد تركا لها يبيح طلب الإخلاء ؟
أجابت محكمة النقض:
إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى وجود إقامة للطاعنين بشقة النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى وفاته إلا أنهما تركا الإقامة بها .
وانتقلا للإقامة بمسكن الزوجية لكل منهما إقامة دائمة ومستمرة مما يعد تخلياً طواعية عن اتخاذها موطناً دائماً لهم
وهذا الذي انتهى إليه الحكم بمجرده لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها إذ أن مجرد انتقال الطاعنين بعد زواجهما للإقامة في مسكن آخر بعد امتداد عقد إيجار مسكن والدهما إليهما لا يكشف بذاته عن اتجاه رغبتهما إلى التخلي عن ذلك المسكن
وأن عدم إقامتهما الفعلية به لا يعتبر تخلياً منه منهياً لعقد الإيجار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بإخلاء عين النزاع ورفض دعوى الطاعنين بامتداد العقد لهما لمجرد انتقالهما للإقامة بمسكن آخر
دون أن يبحث نية الترك والتخلي عن العين بعنصرية المادي والمعنوي وما قدمه الطاعنان من إيصالات سداد أجرة عين النزاع إلى المؤجرين للتدليل على قيامهما بتنفيذ التزاماتهما أمام المؤجر وتخلف شروط التخلي عن الإقامة بالعين تبعاً لذلك فإنه يكون معيباً.
[الطعن رقم 2671 – لسنــة 74 ق – تاريخ الجلسة 01 / 12 / 2005]
السؤال التاسع: هل ترك المستأجر العين المؤجرة ايجار قديم لصدور قرار بالإزالة وعدم الطعن عليه يعد تركا ؟
أجابت محكمة النقض:
اذ كان البين من الأوراق ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع ان المطعون ضده الاول بعد صدور قرار إزالة شقة النزاع قام بإخلاء منقولاته منها رغم ان القرار لم يتضمن الاخلاء الفوري.
وتوقف عن سداد أجرتها وأقام بمسكن بدي من مساكن المحافظة ولم يطعن على القرار المذكور مما يفيد قبوله وهى تصرفات لو صحت تنبئ عن تخيله عن اجارة العين .
فلم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع واكتفى بالقول ان عقد الايجار لا ينفسخ بقوة القانون الا اذا صار قرار الازالة نهائيا وهو مالا يواجه هذا الدفاع مما يعيبه بالقصور .
[الطعن رقم 1304 – لسنــة 72 ق – تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003]
الترك بعد الامتداد وإخلاء العين المؤجرة – شرح قانون الإيجار القديم
تعرف على حكم محكمة النقض حول ترك العين المؤجرة بعد الامتداد، ومتى يحق للمؤجر طلب الإخلاء في عقود الإيجار القديم وفقًا للقانون المصري.
لماذا اعتبرت محكمة النقض الترك بعد الامتداد سبب لاخلاء العين المؤجرة
ترك العين المؤجرة بعد الامتداد يوجب الإخلاء في حالات محددة نص عليها قانون الإيجار القديم وأكدتها أحكام محكمة النقض. لكن هل مغادرة الشقة وحدها تكفي؟ ومتى يسقط حق الورثة في الاستمرار بالعقد؟
ونستعرض في هذا الحكم الهام ما يلي :
- وقائع حكم محكمة النقض الصادر في 2024
- أركان الترك الموجبة للإخلاء
- العلاقة بين الإقامة المستقرة والزواج خارج العين
- تفسير المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977
ملخص حكم محكمة النقض بشأن الإخلاء
أصدرت محكمة النقض حكمها بتاريخ 21 ديسمبر 2024 في الطعن رقم 5386 لسنة 91 ق، بنقض حكم استئناف القاهرة الذي رفض دعوى المؤجر بطلب فسخ عقد الإيجار.
وقائع الدعوى:
- المؤجر أقام دعوى لإخلاء الشقة المؤجرة منذ عام 1968.
- استند إلى وفاة المستأجر الأصلي وزوجته، وترك الأبناء للشقة بعد الزواج.
- المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى وأيدت ذلك محكمة الاستئناف.
- الطعن بالنقض اعتمد على “الترك الفعلي” و”النية في التخلي”.
تفسير النقض للمادة 29 من قانون الإيجار
أوضحت المحكمة أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار مشروط بالإقامة المستقرة في العين حتى وفاة المستأجر الأصلي.
شروط الامتداد لا تنطبق إذا:
- غادر المستفيد العين واتخذ مسكنًا آخر مستقلًا
- تزوج خارج العين دون العودة إليها
- لم يثبت الإقامة الفعلية المستقرة حتى الوفاة
وأكدت المحكمة أن “التارك لا يعود أبدًا”.
العنصر المادي والمعنوي للترك
أوضحت محكمة النقض أن الإخلاء نتيجة الترك يشترط:
- عنصر مادي: مغادرة العين المؤجرة نهائيًا.
- عنصر معنوي: نية إنهاء العلاقة الإيجارية.
والتنازل الصريح أو الضمني عن العين يُعد بمثابة ترك.
الخطأ في تطبيق القانون من محكمة الاستئناف
قضت محكمة النقض بأن محكمة الاستئناف لم تفحص:
- إقرارات الأبناء بعدم الإقامة منذ سنوات
- أقوال الشهود التي أثبتت زواجهم وانتقالهم
- تقارير الخبراء التي أكدت الغياب الفعلي
كل ذلك أدى إلى نقض الحكم وإعادة القضية للاستئناف مع تحميلهم المصروفات.
حكم محكمة النقض عن الترك بعد امتداد عقد الايجار القديم كاملا
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 19 من جمادى الآخرة سنة ١٤٤٦ هـ الموافق ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٢٤ م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٥٣٨٦ لسنة ٩١ ق .
” الوقائع “
في يوم ٣/٢٥/ ۲۰۲۱ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۷ في الاستئناف رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٤ ق .
وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكــم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى ٢٠٢١/٤/٨ أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه
وبجلسة ۲۰۲٤/١١/١٦ عُرِض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فــــــرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة ۲۰۲٤/١٢/٢١ سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة ، كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كلّ على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت
حيث صمم إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المقرر / ……….. “نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:
أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ۱۷۲۷ لسنة ۲۰۱۸ إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١٩٦٨/١٠/٢٥ والتسليم لوفاة المستأجر الأصلي وزوجته دون ترك من يستحق الامتداد .
وللترك والتخلي عقب الوفاة بالزواج خارج العين ؛ فأقام الدعوى .
ندبت المحكمة خبيرا فيها ، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى للتحقيق ، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت برفض الدعوى .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٧٦٩ لسنة ٢٤ ق القاهرة ، وبتاريخ ۲۰۲۱/۱/۲۷ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول :
إنه تمسك في دفاعه بترك المطعون ضدهما الإقامة الفعلية بشقة النزاع منذ سنوات طويلة بالزواج والانتقال لمسكن الزوجية .
إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيسا على توفر الإقامة المستقرة لهما مع المستأجر الأصلي حال حياته وحتى وفاته عام ۲۰۰۱ ، وأنه لا إلزام عليها بعد ذلك بالإقامة بها .
وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الذي دلل عليه بإقرار المطعون ضدها الثانية بتقرير الخبير بعدم إقامتها بها لزواجها في عام ٢٠٠٥.
وما قرره المطعون ضده الأول أمام الخبير من زواجه عام ۲۰۱۳ خارج العين وتأييد ذلك بأقوال شاهدي الطاعن والمستندات الدالة على إقامتها بسكنها الخاص .
وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ؛ بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله :
ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ۲۹ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين.
هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة ، وإذا كان امتداد عقد إيجار الأماكن الخاضعة لقوانين الإيجار الاستثنائية .
منوطًا بثبوت إقامة أبناء المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة إقامة مستقرة حتى تاريخ وفاته .
إلا أنه ليس ثمة ما يمنع قانونًا من أن يترك المستفيد العين المؤجرة بنية التخلي عنها لغيره من المستفيدين وأن يتخذ لنفسه موطنًا آخر يعول عليه في مراحه ومغداه .
فلا يحق له من بعد أن يعود إلى التمسك بما أسقط حقه فيه ، لأن التارك لا يعود أبدًا .
كما أن الزوج هو الملزم شرعًا بإعداد مسكن الزوجية ، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه ؛ مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة في بيت الزوجية حقيقةً أو حكمًا.
تنفيذًا لحق الاحتباس الشرعي – هي الإقامة الوحيدة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية .
فتخرج بذلك إقامتها في غير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ، ولا تسوع امتداد عقد الإيجار إليها طبقًا لنص المادة ٢٩ المشار إليها مهما استطالت وأيا كان مبعثها أو دواعيها.
إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن النزاع إقامة دائمة مستقرة باعتباره وحده مسكنا للزوجية وذلك حتى الوفاة .
ومن المقرر أن ترك المكان المؤجر – مؤداه – تخلى المستأجر عن العين المؤجرة صراحةً أو ضمنًا باتخاذ موقف يدل على قصده في إحداث هذا الأثر بعنصريه المادي والمعنوي .
وأن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع .
أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد إيجار العين المؤرخ ١٩٦٨/١٠/٢٥ .
وتسليمها للطاعن تأسيسا على ثبوت حق المطعون ضدهما في الامتداد القانوني عن والدهما المستأجر الأصلي بالإقامة معه حتى وفاته في غضون عام ۲۰۰۱ دون الاعتداد بإقامتهم اللاحقة بالعين وانتقالهم إلى مساكن أخرى باعتباره حقا لهما وليس واجبا عليهما.
والتفت عن بحث دفاعه بشأن ترك المطعون ضدهما عين النزاع بنية التخلي عنها لوالدتهما وزواجهما خارجها بمساكن أخرى .
والتدليل على ذلك بإقرارهما في تقرير الخبير بترك المطعون ضدها الثانية الإقامة بالشقة عين النزاع لزواجها عام ٢٠٠٥ وزواج المطعون ضده الأول عام ۲۰۱۳ قبل وفاة والدتهما عام ۲۰۱۷ .
وأقوال شاهدي الطاعن اللذين شهدا بأن المطعون ضدهما تزوجا وتركا عين النزاع بعد أن امتد إليهما عقد الإيجار .
وهو ما لا يصلح ردا يواجه ما تمسك به الطاعن من دفاع جوهري – إن صح – قد يتغير به الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ، ويوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أبرز أحكام النقض في دعاوى الطرد بسبب الترك
ترك المستأجر العين المؤجرة . م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٩٧ . المقصود به تعبيره عن إرادته في التخلى عنها . جواز أن يكون صريحاً أو ضمنياً . تنازل المستأجر عن الإيجار لأحد أقاربه يعد تعبيراً صريحاً عن التخلى ينتج أثره دون إعلان المؤجر به أو قبوله له . علة ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع في المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – المقابلة للمادة ٢١ من القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – قد استهدف بسط الحماية على بعض أقارب المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو الترك.
فإن المقصود بالترك هو هجر الإقامة في العين الدال على رغبة المستأجر الأصلى في إنهاء صلته بالعين المؤجرة وتخليه عنها لأحد تابعية بحكم المادة سالفة البيان وتعبير المستأجر عن إرادته في هذا التخلى عن العين المؤجرة قد يكون صريحا.
وقد يكون ضمنياً والتنازل عن الإيجار لا يعدو أن يكون تعبيراً صريحاً عن التخلى وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له ،
ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلى لحقه وإنما يستمد حقه من القانون الذى أعطاه الحق في امتداد العقد إليه متى توافرت شروط عديدة منها القرابة والإقامة .
الطعن رقم ١٠٢ لسنة ٦٩ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٢٠
ترك العين المؤجرة . عنصراه . هجر الإقامة فيها على وجه نهائي بنية التخلي عن العلاقة الإيجارية
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن ترك العين المؤجرة المُبرِر للإخلاء يقوم على عنصرين :
- أولهما عنصر مادي يتمثل في هجر الإقامة في العين المؤجرة على وجه نهائي
- ثانيهما عنصر معنوي وهو قصد التخلي عن العلاقة الإيجارية .
الطعن رقم ١٤٧٢٤ لسنة ٨٥ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٦
تمسك الطاعن بعدم تخليه عن حانوت النزاع الذى يستعمله مخزناً وانتظامه في الوفاء بأجرته وطلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . دفاع جوهري . قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار حانوت النزاع بقالة ترك الطاعن له مغفلاً الرد على دفاعه بما يدحضها . فساد وقصور وخطأ . علة ذلك .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم تركه أو استغنائه عن المحل موضوع النزاع ، وأن غلقه كان بسبب استعماله له مخزناً ، علاوة على انتظامه في سداد أجرته للمطعون ضدها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.
إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وصادر بذلك حقه في إثبات ذلك الدفاع بإحدى طرق الإثبات الجائزة قانوناً .
وأيد الحكم الابتدائي لأسبابه فيما انتهى إليه من انتهاء عقد إيجار محل النزاع والإخلاء والتسليم على سند من أن نية الطاعن قد اتجهت إلى ترك المحل المؤجر له.
ودلل على ذلك مما ثبت من تحقيقات المحضر رقم … لسنة ٢٠٠٥ إداري قسم أول دمياط من غلق المحل موضوع النزاع منذ عشر سنوات ومما جاء بمعاينة الخبير المنتدب في الدعوى رقم … لسنة ٢٠٠٩ إيجارات دمياط الابتدائية .
والمحضر رقم … لسنة ٢٠١٥ إداري قسم أول دمياط من أن ذلك المحل وجد مغلقاً عند معاينته وما تضمنه الكتاب الصادر من مجلس مدينة دمياط من أن المحل كان مغلقاً بجرد ٢٠١٢ / ٢٠١٣ وكتاب قطاع كهرباء دمياط الذي يفيد غلقه خلال عام ٢٠١٦.
ومما ثبت من الكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية أن للطاعن عقاراً مجاوراً للمحل موضوع النزاع ، وكان ما ساقه الحكم لا يفيد بذاته أن الطاعن قد كشف عن نيته في التخلي نهائياً عن العين المؤجرة له .
كما لا يصلح للرد على دفاعه المشار إليه في هذا الشأن فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٧٥٩١ لسنة ٨٧ ق – دوائر الإيجارات – جلسة ٢٠١٨/١١/١١
الأسئلة الشائعة حول غلق العين المؤجرة والترك والإخلاء في عقد الإيجارا القديم
هل يحق للمالك رفع دعوى إخلاء بعد وفاة المستأجر؟
هل الزواج خارج العين يُعد تخليًا؟
ما المقصود بالإقامة المستقرة؟
هل يمكن التنازل ضمنًا عن العين المؤجرة؟
هل التارك يعود؟
ما المرجعية القانونية في هذه الأحكام؟
هل غلق العين المؤجرة فقط سبب كافٍ للإخلاء؟
هل يمكن للمؤجر رفع دعوى دون إنذار؟
ما حكم الإقامة في مدينة أخرى؟
هل عقد الإيجار القديم ينتهي تلقائيًا بالترك؟
هل من حق الورثة امتداد العقد بعد الترك؟
في الختام، أقول أن غلق العين المؤجرة والترك بعد الامتداد يوجب الإخلاء في حال توافر عناصر الترك الثلاثة: الغلق، النية، والانقطاع الزمني. وحكم محكمة النقض أوضح أن ترك العين المؤجرة بعد الامتداد يوجب الإخلاء إذا ثبت التخلي المادي والمعنوي عن العين وعدم الإقامة بها، وبالتالي، لا يمكن لأي مستفيد أن يطالب بالامتداد ما دام قد ترك العين وتزوج أو سكن خارجها بشكل دائم.
📞 هل أنت مؤجر أو مستأجر تواجه قضية غلق أو ترك؟، وهل تواجه دعوى طرد بسبب الترك؟ K تواصل الآن مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار، محامي الإيجارات والميراث والملكية – الزقازيق، واحصل على استشارة قانونية الآن
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.