الزواج العرفي في الشريعة والقانون (صيغ – أحكام )

بحث الزواج العرفي ما بين الواقع والشريعة والقانون سنتعرف على حكم الزواج العرفي السري فى الشرع ورأى الأزهر والعلماء ومدي اعتراف القانون به وان اعترف فما هى شروط صحته والأثار المترتبة علي عقد الزواج العرفى لكلا الزوجين والأبناء مع صيغ الدعاوى الشرعية المترتبة على الزواج العرفى وحقوق المتزوجة والمطلقة من زواج عرفي

ما هو معنى الزواج العرفي

الزواج العرفي في الشريعة والقانون

 

تعريف رجال القانون للزواج العرفي

يعرف رجال القانون الزواج العرفي بأنه الزواج غير الموثق الذى يتم بإيجاب وقبول بين الطرفين ( الزوج والزوجة )

تعريف علماء الشرع للزواج العرفي :

هو الزواج الذى يتم بين الزوجين مستكملاً أركانه وشروطه ومنتقيا عنه جميع موانع الصحة إلا أنه لم يسجل فى المحكمة فلم يصدر بوثيقة قرار رسمي .

أو الزواج الذى يتم بإيجاب وقبول من الطرفين ( الزوج والزوجة ) مع مباشرة الولي لعقد الزواج لمن تحت ولايته – مع حضور شاهدين عدول مع إعلان وإشهار هذا الزواج وعلم الناس به إلا أنه لم يوثق لعدم وجود توثيق على عهد الرسول والصحابة

صور الزواج العرفي

السؤال المطروح ما هو حكم الزواج العرفي السري شرعا وقانونا ؟

قبل أن نتحدث عن صور الزواج العرفي لابد أن نفرق بين العقود التي تمت قبل أغسطس سنة 1931 وما بعدها

العقود التي تمت قبل أغسطس سنة 1931 رغم أنها عرفية فى نظر القانون فإنها صحيحة من الناحية الشرعية مرتبه لكل آثارها ولا شبهة فيها وحلال من الناحية الدينية

أما عن العقود التي تمت بعد أغسطس سنة 1931 تنقسم صورة الزواج العرفي ( الغير موثق ) إلى:
  1. الصورة الأولى : هو الزواج المكتمل الأركان والشروط ، وتولاه ولى المرأة بحضور الشهود وأشهر وأعلن عنه الإعلان الكافي والمبرأ لأي شبهة إلا أنه لم يوثق لسبب أو لآخر
  2. الصورة الثانية : أن ينعقد الزواج بدون أذن الولي أو علمه سواء حضر العقد شهود أو لم يحضروا وسواء تم الإعلان والإشهار أو لم يتم
  3. الصورة الثالثة : أن ينعقد الزواج بموافقة الولي وعلمه دون شهود أو بشهود اتفقوا على الكتمان ودون إعلان أو إشهار أو بإعلان أو إشهار لم يفي بالغرض منه

حكم الزواج العرفي

بالنسبة للصورة الأولى :

التي تم فيها عقد الزواج بإيجاب وقبول بعد أذن الولي مع وجود شهود عدول وتم إعلان وإشهار الزواج الإشهار الكافي واللازم لسد كل شبهة

وقد أجمع الفقهاء على صحة هذه الصورة من الزواج فقد تم كامل الأركان وتوافر له شروط الصحة هذا حكمها بالنسبة للشريعة أما بالنسبة لحكمها فى الدين فهي محرمة وأن لم تكن محرمه فهي مكروهة ( وليس هناك تناقض أو تعارض بين كون العقد صحيح من الناحية الشرعية وأنه حرام كالصلاة فى الثوب المغصوب ، والبيع وقت صلاة الجمعة )

والأسباب التي دعتنا إلى اعتناق هذا الرأي هي :

1-صعوبة الإثبات فى ظل غياب الضمير وقلة الوازع الديني وبسبب اندثار الأخلاق يصعب فى هذا الزمان إثبات العلاقة الزوجية العرفية خاصة أن لم يكن هناك دليل كتابي وصعوبة الإثبات تؤدى إلى :

( أ ) ضياع الحقوق : لصعوبة الإثبات تضيع الحقوق ولا تستطيع الزوجة أن تطالب بحقها فى النفقة أو آي حق من حقوقها ولا تستطيع حتى أن تطلب الطلاق حسب المادة رقم 99 فقرة 4 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931

وأيضاً لا تستطيع أن تتزوج وإذا ما تزوجت يقيم ضدها الزوج دعوى الزنا فتظل كالمعلقة لا هي بالمتزوجة ولا هي بالمطلقة وتنبه المشرع إلى هذا القصور فعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالمادة 17 فقرة 2

وفيه فتح المشرع الباب لإثبات الزواج العرفي إذا ما وجد دليل كتابي وذلك مقصور على دعاوى الفسخ والطلاق دون غيرهما والقاعدة الشرعية فى الإسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) تحتم علينا تجنب الإضرار فالفعل المباح يكون حراماً إذا ما أضر بالغير

وهكذا فإن الزواج رغم أنه سنه عنى النبي وواجب فى بعض الحالات فإن كان هذا الزواج عرفياً فهو حراماً للأضرار بالزوجة التي لن تستطيع المطالبة بحقوقها

( ب ) ضياع الأنساب : قد تضيع الأنساب بين مدعى ومنكر لها ويخرج الأولاد بلا أب يحملون أسمه فاقدي الهوية تائهون فى البرية ، والقاعدة الشرعية فى الإسلام ( لا ضرر ولا ضرار ) تحتم علينا تجنب الإضرار ففعل المباح يكون حراماً إذا ما أضر بالغير وهكذا فإن الزواج رغم أنه سنه عنى النبي وواجب فى بعض الحالات فإن كان هذا الزواج عرفياً فهو حراماً للإضرار بالأبناء لصعوبة إثبات نسبهم إلى الأب إذا ما نكرهم

2- كثرة الشبهات حول هذه العلاقة والظن السيئ في طرفيها وفى علاقتهما

وقد قال رسول الله ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك ما اشتبه فيه من الحرام استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه )

وقال رسول الله ( فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وأحببت أن يطلع عليه الناس والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس )

وقال رسول الله ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ) وقال رسول الله (رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه)

3 – مخالفة أمر ولى الأمر ( معصية ولى الأمر ) وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم )

فطاعة أولى الأمر واجبة إذا لم يكن فيها عصيان لله ورسوله ، ولأهمية عقد الزواج وما لها من شأن عظيم وما حدث من تغيرات في الأخلاق وفساد في الذمم فقد أصـدر المشرع قانون لحماية عقد الزواج من دعاوى الزور والبهتان

فألبسه لباس الشرعية حتى يحميه من غادر الآثمين والحاقدين الذين يستغلون الضعف البشرى ويثيرون في الأرض فساداً وينتهكون الأعراض باسم الزواج العرفي وما هم قاصدين الزواج إنما يقصدون قضاء شهواتهم ولهذا فأن طاعة أولى الأمر هنا واجبة لأنها لم تأمر بعصيان لله أو الرسول بل بأمر فيه الخير كله

ويقول شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي

( أن الزواج العرفي ، وأن كان غير موثق ، لا نؤيده ليس أنه زنا ، ولكنه سيؤدى إلى التحايل وضياع حقوق الزوجة ومشاكل هي فى غنى عنها )

المرجع كتاب شيخ الأزهر المرشد الأمين فى تعليم البنات والبنين – محمد فوزي

أما مفتى الجمهورية ( أن الأمر تغير الآن بعد أن ضعفت النفوس وقل الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار هذا الزواج وإنكار النسب من وضياع حقوق الزوجة بسبب عدم توثيق عقد الزواج )

مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 ص 92

أما بالنسبة للصورة الثانية :

التي ينعقد فيها النكاح بدون أذن الولي سواء وجدت الشروط والأركان الأخرى أم انتفت فغياب أذن الولي يفقد العقد مشروعيته فهذا الناكح باطل وحرام ويجب فيه الحد

وقد قال إن قدامه فى كتابه المغنى

( إن النكاح لا يصلح الى بولي ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها ولا توكيل غير وليها فى تزوجيها فإن فعلت لم يصح النكاح )

والأدلة على بطلان وفساد الزواج الذى يتم بدون أذن الولي كثيرة :

  • قوله تعالى ( وانكحوا الايامى منكم ) سورة النور آية 32
  • وقوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ) سورة البقرة آية 221

 الخطاب هنا للأولياء فكان دليلاً على أن الزواج إليهم وليس للنساء

2-عن أبى موسى الأشعري قال رسول الله r (  لا نكاح إلا بولي ) وعن عائشة عن الرسول ( لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فأن لم يكن لها ولى فالسلطان ولى من لا ولى له ) رواه الخمسة إلا النسائي

نيل الأوتاد الجزء السادس ص 118

3-عن أبى هريرة  عن الرسول  (لا تـزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسـها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) رواه بن ماجة والدار قطني

4-عن عكرمة بن خالد قال ( جمعت الطريق ركباً فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير وليها فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها ) رواه الشافعي والدار قطني

5-عن الشعبي قال ” ما كان أحد من أصحاب النبي أشد فى النكاح بغير ولى من على بن آبى طالب كان يضرب فيه ” رواه الدار قطني

وهذا رأى جمهور الفقهاء إلا أن أبى حنيفة أختلف معهم وقال بصحة هذا الزواج .

وذهب أبو ثور الشافعي الى أنه

لابد فى عقد الزواج من رضا المرأة ووليها بكراً أو ثيباً لأن الزواج يربط بين أسرتين برباط الألفة والمحبة ويضيف الى أسرة الزوجة عضوا جديداً يختلط بها ويطلع على أسرارها فلا يصح فى عقد هذا شأنه أن يهمل فيه رأى الولي أو يتعارض فيه عن رأى المرأة

أحكام الزواج وآثاره أ . د / عبد المجيد مطلوب

ونرى أن رأى أبو ثور هو الصحيح فليس هناك خلاف على من يتولى العقد بل لابد من موافقة طرفية ورضائهما التام فلو تخلف رضاء الزوجة بطل العقد وكذلك إذا تخلف رضاء الولي بطل العقد

ونرى أيضاً أن تولى المرأة تزويج نفسها دون أذن وليها فيه عقوق للآباء وتعديا على حقوق الآباء لأنها بهذا الفعل قد عصت والدها وخرجت من طاعته وفى تزويج المرأة نفسها دون إذا وليها وقاحة منها وتهمه لها وغالباً ما يبوء هذا الزواج بالفشل

أما بالنسبة للصورة الثالثة : أن ينعقد عقد الزواج بأذن الولي بدون أشهاد أو بأشهاد دون إشهار وإعلان 

وهذا الزواج باطل وحرام لتخلف شرط الأشهاد :

  • 1-لقول رسول الله ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فأن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له )
  • 2-عن عائشة  عن الرسول  قال ( أيما امرأة نكحت بغير أذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل )
  • 3-عن أبى عباس  أن النبي  قال ( البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه )
  • 4-عن عائشة رضى الله عنها عن الرسول r قال ( لا بد فى النكاح من أربعه الولي والزوج والشاهدين )

أما إذا وجد الشهود ولكنهم لم يتوافر فيهم العدالة أو لفم يعرفوا الزوجين كأن يكون مأجورين على الكتمان ولم يتوافر لهذا العقد ركن الإعلان والإشهار أو أعلن وأشهر عنه بطريقة غير كافية كأن يتم الإعلان فى بلد ليست بلد الزوجين ولا يعرفهما أحد ولكي يتحقق ركن الإعلان والإشهار لابد أن يكون غالبية من يعرف الزوجان يعلم أنهما متزوجان

وبهذا يتحقق الإعلان وفى حالة تخلف هذا الركن يبطل الزواج للأسباب الآتية :

  1. قول رسول الله  ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )
  2. وقال عمر بن الخطاب  ( لو أتيت بنكاح السر لرجمته )
  3. وقال عمر بن الخطاب  ( أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج )
  4. وقال أبى بكر  ( لا يجوز نكاح السر حتى يعلن ويشهد علية )
  5. قول رسول  ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ورحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه)
  6. وقول رسول الله  (من أن الفصل بين الحلال والحرام الدف والصوت)

وبعد آن تحدثنا عن صور الزواج العرفي وحكم كل منها يبقى لنا الحديث عن الزواج العرفي برمته باعتباره سرطان يهدد المجتمع وينخر في أساسه ( الأسرة) ونسوق هنا ما كتبه الأستاذ الدكتور / محمد نبيل غانم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة

مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 ص 98

 ” الزواج العرفي تحطيم لكل القيم الإسلامية ، ومكارم الأخلاق التي جاء بها الإسلام لإتمامها وتحقيقها ، والتي هي جوهر الرسالة والشريعة ، كما قال r ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق “

فالزواج العرفي مجموعة من كبائر الإثم والفواحش وبيان ذلك كما يلي :

1-بعد أن ثبت بطلانه يكون فاعله زانياً ، ومعلوم أن الزنى من أكبر الفواحش ، قال تعالى “ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً “سورة الإسراء آية 32 وقال صلى الله علية وسلم ” لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن” فيخرجه ذلك عن حظيرة الإيمان ، وكفى بذلك إثما

2-هو عقوق للوالدين ، لأنه خروج على رغبتهما ، ونكران لحقهما ، وانتهاك لحرمتهما ،  فكل من الأب والأم قدم لابنه وابنته خلاصة جهده ، وثمرة حياته وكفاحه ، وظل يمنى نفسه باليوم الذي يكبر فيه هؤلاء الأبناء ليسعد بهم ، ويفرح بزواجهم ، ويستريح على أيديهم

فإذا بهم يحطمون الآمال وينتهكون الحرمات ، ويجازون على البر عقوقاً ، وعلى الإحسان إيذاء ، واي عقوق أكبر من مفاجأة الابن أو البنت لوالديهما بالزواج العربي ؟ مما يسود وجوهما ، ويجعلهما يتواريان من القوم من سوء ما بشر به ، وعقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تعالى

3-هو كذب وافتراء ، لأن الإسلام دين الصدق والوضوح والإعلان ، والزواج العرفي كذب ، فلو سألت الرجل أو المرأة عنه لأنكر كل منهما علاقته بالآخر ، والكذب كبيرة ، وهو من علامات المنافقين

4-وهو خيانة للأمانة ، لأن العرض أمانة ، ومسئولية لا تتعلق بالبنت أو الولد فقط ، ولكنها تمس الأسرة كلها بل المجتمع كله ، والمحافظة عليه من الكليات الخمس التي أوجب الشارع حفظها (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)

والزواج العرفي يضرب بكل ذلك عرض الحائط ، فلا البنت تعبأ بعرضها ولا شرف أهلها ، ولا الولد أو الرجل يراعى ذلك فى نفسه أو فيمن يرتبط بها من وراء أهلها وأهله ، وهذه خيانة كبرى واي خيانة أكبر من تلويث العرض ، وتدنيس الشرف ، والخروج على قيم الإسلام ؟ والخيانة من صفات المنافقين وهى كبيرة من الكبائر

5-وهو خروج على طاعة أولى الأمر الواجبة بقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول  وأولى الأمر منكم )

سورة النساء آية 59

 وقد أمر ولى الأمر بتوثيق الزواج ، حرصاً على الحقوق وحماية للأعراض ، ووقاية من الذمم التي دب الخراج الى كثير منها 0

6-وهل من العدل أن يعيش الرجل من زواجه الشرعي الموثق في رغد من العيش وهناء من الحياة فى ظل وضع اجتماعي لائق ، بينما يعيش اخوتهم من نفس الأب فى ضنك من العيش وفاق من المال ، وذلك فى حياة دون ذنب ارتكبوه ، أو جناية تقترفونها ؟

7-ولو سألنا فاعل هذا الزواج سؤالاً ، وقلنا له : أترضى هذا الزواج لأبنك؟ أتراضاه لأبنتك ؟ أترضاه لأختك ؟

والإجابة بديهية – لا وإذا ذاك نقول له – فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم ولا لبناتهم ولا لأبنائهم ؟ومن عرى الإسلام الأصلية أن ترضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره ما تكره لنفسك

وإلى هنا انتهى كلام السيد الدكتور / محمد نبيل غانم ونبدأ من حيث انتهى هل ترضى هذا الزواج يا آخى الكريم لأبنتك ولأختك ولأبنك … ؟ ماذا تقول عن هذا الزواج فى نفسك … ؟

أتعتقد أن شرعي عندما تكون أنت الزوج الذى ينتهك الحرمات ويهتك الأعراض ويدنس الشرف ؟

وتعتقد أيضاً أنه زنا عندما تكون أنت أخاً أو أباً لمن وقعت فى مثل هذا الزواج ، ولماذا تغير حكمك ولماذا تبدل والأحكام لا تبنى على المصالح الشخصية وقال رسول الله ( والله لا يؤمن أحدكم  حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ) صدقت يا رسول الله وصدقت كلماتكم وهكذا يا من تأمر بناتك وأخواتك من الحرص من الوقع فى براثن الزواج العرفي وتنصب فخ الزواج العرفي لكي تقع أحد النساء فريسة فى شباكك لقد خرجت من حظيرة الأيمان

وأنت أيها الغافل عن أحكام الشرع أنسيت أن هناك إله يراك لماذا تسير فى الظلام أتعتقد أنه لن يراك أو أنك تستطيع الخفاء منه أم أنك تخفى شيئاً هو فى ذاته حرام لو اعتقدت هذا فأن ما تفعله هو الزنا بعينه ( فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب وأحببت أن يطلع عليه الناس ، الإثم ما حاك فى النفس ، وتردد فى الصدر ، وكرهت أن يطلع عليه الناس )

طرق إثبات الزواج العرفي

الزواج العرفي مذكرة ببطلانه

كيفية اثبات الزواج العرفى من الناحية الشرعية والقانونية

إثبات الزواج العرفي شرعاً

  • البينة : هي شهادة الشهود على واقعة معينه

والبينة حجة متعدية فالثابت بالبينة يثبت على الكافة ولا يثبت على المدعى عليه فقط

  • ونصاب البينة : رجلين أو رجل وامرأتين

ويشترط فى الشهود العدالة والبلوغ والحرية والأبصار والنطق ولا يكون محدوداً بقذف ولا يكون متهماً فى شهادته كأن يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها مغرماً

والشهادة فى الأصل لا يجوز فيها للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه آي لم يقطع به من جهة المعاينة وقد أجاز الفقهاء الشهادة بالتسامع فى حالة الزواج دفعاً للحرج وتعطيل الإحكام لأن عقد الزواج لا يحضره سوى الخاصة ويشترط فى التسامع أن يسمعه من أقوام كثيرون لا يتصور تواطؤهم على الكذب

  • الإقرار شرعا : هو الأخبار بثبوت حق للغير على النفس المقر ولو فى المستقبل أو ما فى حكمه

و الإقرار حجة قاصرة على المقر وليست متعدية مثل الشهادة

ويشترط لصحة الإقرار ونفاذة الآتي :

  • 1-أن يكون المقر عاقلاً بالغاً
  • 2-أن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعاً
  • 3-أن يصدق المقر له المقر فى إقراره

النكول عن اليمين :

إذا لم يقدم المدعى بينه تثبت الزوجية وأنكرها المدعى عليه وطلب المدعى توجيه  اليمين إلى المدعى عليه فوجهها وحلف أنه ليس بينه وبين المدعى علاقة زوجية قضى برفض الدعوى

وهذا القضاء قضاء ترك يعنى أنه من حق المدعى إقامة دعوى من جديد إذا وجد البينة وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ثبتت العلاقة الزوجية عند الصاحبان

وخالف هذا أبو حنيفة وذهب إلى عدم تحليف منكر الزوجية لأن النكول عن اليمين بذل وليس إقرار والبذل لا يجرى فى الزواج بل يجرى فى الأموال لأن هناك كثير من الناس تتحاشى اليمين وهى صادقة بريئة من ادعاء المدعى

إثبات الزواج العرفي قانوناً

حدد المشرع طريقاً واحداً لإثبات الزواج العرفي وهو :

الإقرار : إخبار المدعى عليه بثبوت حق للغير عليه

وإذا أقر المدعى علية ( رجلاً كان أو امرأة ) بالعلاقة الزوجية فى دعوى رفعها الطرف الآخر ثبتت العلاقة الزوجية ولا يستطيع إنكارها ويشترط لصحة الإقرار

  • 1-أن يكون المقر عاقلاً بالغاً
  • 2-أن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعاً ( بالا يكون الزواج بأحد المحارم )
  • 3-أن يكون سن الزوجة 16 عاماً ميلادية و الزوج 18 عاماً ميلادية ( حسب القانون 1 لسنة 2000 )
  • 4-أن يكون الإقرار أمام القضاء أو أمام آي جهة رسمية

وبهذا الإقرار يتحول الزواج العرفي إلى زواج رسمي معترف به وفى هذا قضت محكمة النقض بالآتي ( أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى الخصومة لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل إمامه من الاتفاق ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدوا أن يكون عقداً ليس له حجية الشيء المحكوم به وأن كان يعطى شكل الإحكام عند إثباته )

نقض السنة 15 – جلسة 19/4/1954 قاعدة 35

وقد نصت المادة 99 فقرة 4 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931

ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931  .

وعدلت هذه المادة بالمادة رقم 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000

(ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابه)

وقد أنتقد بعض الفقهاء النص الجيد لتقيده طريق الإثبات وجعله بطريقة واحدة وهى الكتابة وكان أولى بالمشرع أن يوسع طريق الإثبات بأن يجعله بكافة طرق الإثبات دون التقيد فقط بالكتابة

المستشار ذكريا شلش  نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة  ، الأهرام 6/5/2000 ص 13 يرى ضرورة السماح لسماع دعوى الزوجة المتزوجة عرفياً بكل طرق الإثبات

ولكننا نرى أن المشرع قد أخطأ عندما فتح باب إثبات الزواج العرفي فبعد آن أفتى بحرمه الزواج العرفي وبطلانه وتأثره السلبي على المجتمع وما يحدث منه من مشاكل جسيمة فلابد على المشرع أن يعـدل النص التشريعي للوضـع الآتي ( لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم تكن ثابتة بورقة رسمية ولا يجوز الاحتجاج على المرأة بالزواج العرفي حتى ولو كان ثابتاً بالكتابة )

وهذا الاقتراح أعتقد أنه يعالج القصور الذى وقع فيه المشرع المصري وهذا القصور هو ( المرأة المتزوجة عرفياً لا يمكن لها أن تتزوج رسمياً من آخر) ، (الزوج المتزوج عرفياً لا يستطيع أن يتزوج أكثر من ثلاثة بعد الزوجة العرفية ) هنا أقر المشرع بالزواج العرفي وأقر بشرعيته

ولا تستطيع الزوجة العرفية مطالبة زوجها بنفقة ولا ترث فيه ولا يستطيع الزوج طلبها فى بيت الطاعة وهنا أنكر المشرع رابطة الزواج العرفي

المشرع ناقض نفسه عن أقر بالزواج العرفي فوزي بعض المسائل القانونية وأنكر هذا الزواج فى بعض المسائل الأخرى فكيف يستقيم القانون مع هذا التناقض

ونرى أنه أحرى بالمشرع إنكار هذا الزواج برمته ومعامله الزوجة العرفية على أنها غير متزوجة حتى ولو كان الزواج العرفي ثابتاً بالكتابة لأن الزواج العرفي غير معترف به وبعض الفقهاء يعتبرونه زنا فكيف نعترف بوقائع غير شرعية

أثار الزواج العرفي شرعا وقانونا

الزواج العرفي في الشريعة والقانون

نبيت الأثار الشرعية والقانونية المترتبة على الزواج العرفى

آثار الزواج العرفي شرعاً :

متى أستوفي الزواج العرفي كافة أركانه وشروطه أنعقد صحيحاً مرتباً لآثاره  وفيما يلي بيان هذه الآثار :

أولاً : العلاقات المالية بين الزوجين

لا تتأثر العلاقات المالية بين الزوجين بالزواج سواء أكان رسمياً أو عرفياً فلا يترتب على الزواج اختلاط الذمم المالية بل تظل ذمه كل منهما مستقلة بذاتها وكلا من الزوج والزوجة له الحرية الكاملة فى التصرف فيما يملك

ثانياً : الحقوق المشتركة بين الزوجين
1 – حسن المعاشرة :

أوجب القرآن الكريم فى أكثر من موضع على وجوب أن تكون المعاملة بين الزوجين بالمعروف فيجب على كل طرف أن يحسن معاملة الطرف الآخر ويحترم رأيه ويتعاونون على الخير ودفع الأذى قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف )

قال رسول الله ( استوصوا بالنساء خيراً )

وأيضاً قول رسول الله ( لو كانت آمراً أحد بالسجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها )

وليست حسن العشرة أجابتها له إذا دعاها ، أو قيامها بإعداد الغذاء واللباس ولا بمعاشرتها حتى تعف وتحصن ولا بالنفقة عليها من طعام وكسوة ومسكن وغيرها وإنما حسن العشرة معنى ينبعث من قلب أحدهما إلى قلب الآخر فيملأ الحياة الزوجية استقراراً وسعادة .

الأحوال الشخصية للدكتور / أحمد الغندور ص 282

2 – حل المعاشرة الزوجية :

من أهم الحقوق الثابتة للزوجين هى حل المعاشرة بينهما وقضاء الحاجة الجنسية ويكون فى حدود ما أمر الله ولا يمتنع أحد الطرفين عن المعاشرة إلا لعذر شرعي ( الحيض والنفاس والمرض )

وعلى الزوجة أن تجيب زوجها إذا دعاها وآلا كانت مذنبة قال رسول الله r( إذا دعا الرجل امرأته الى فراشة فأبت أن تجئ فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح )

وكذلك المرأة لها حق المعاشرة حتى تعف وتتحصن وقال رسول الله ( أن لزوجك عليك حق ) .

3 –  الميراث :

بمجرد أن يتم عقد الزواج يتوارث الزوجان إذا مات أحدهما بشرط أن تكون الزوجية قائمة حقيقة أو حكماً ( طلاق رجعى )

4 – حرمة المصاهرة :

بمجرد آن يتم العقد يحرم على الرجل أصول المرأة وتحرم الفروع بعد الدخول الحقيقي أما المرأة تحرم بمجرد العقد على الأصول والفروع

5 – ثبوت النسب :

بعد أن يرزق الله الزوجين ذريه صالحة يجب أن  ينسبوا إلى آبائهم فهذا حق للآباء وواجب عليهم وحق للأبناء ولا يستطيع الزوجين أن يتنصلا من ذريتهما قال تعالى ( أدعوهم لآبائهم فهو أقسط عند الله )

ثالثاً : حقوق الزوجية على زوجها

1 – المهر :

والمهر هو المال الذى يجـدب على الـزوج لزوجته  بالعقد عليها أو بالدخول الحقيقي بها وأسمائه ( الصداق والحباء والنحلة والأجر والفريضة والعقر ) والمهر واجب على الرجل بنص القرآن قال تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة )  سورة النساء آية رقم 4

2 – النفقة :

والنفقة هى ما ينفقه الإنسان على غيرة ، ونفقة الزوجة عبارة عن ( الطعام والكسوة والفرش وأجر الخادم وكل ما يلزم لها ) وهى واجبـة على الزوج على الزوجة جزءا الاحتباس وقصرها نفسها عليه قال تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) سورة البقرة آية رقم 233

3 – عدم الإضرار بالزوجة والعدل بين الزوجات :

عدم الإضرار بالزوجة ومعاملتها معاملة حسنة وعدم إيذائها بقول أو بفعل يجرح كرامتها ولا يضربها بدون سبب مشروع ولا يمسكها كرهاً لتفتدي نفسها بالمال فيطلق سراحها بعد أن يستولي على نقودها قال تعالى “فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف” سورة البقرة آية رقم 231

والعدل بين الزوجات واجب على الزوج مصدقاً لقوله تعالى ( فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ) وقد نهى الرسول عن الميل لأحد الزوجات لما فيه من عذاب للزوج يوم القيامة طبقاً لقول رسول الله ( من كان له امرأتان فمال النظري أحدهما جاء يوم القيامة وشقة مائل ) .

والعدل ليس فى الحقوق المالية فقط كالنفقة والكسوة بل وفى الحقوق المعنوية كإحسان المعاملة ولطف المعاشرة والقسمة فيما بينهن فى المبيت فى حالة الصحة والمرض

وكان رسولنا الكريم r المثل الأعلى للعدالة الزوج فى القسمة بين زوجاته وهو مريض فقد كان يحمل فى ثوب ويطاف به على نسائه وهو مريض يقسم بينهن ولما ثقل عليه المرض أستأذن زوجاته فى الإقامة فى بيت عائشة فأذن له

 نيل الأوتاد الجزء السادس ص 359

 رابعاً : حقوق الزوج على زوجته

1- الطاعة والقرار فى البيت :

يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فى غير ما نهى الله عنه مصدقاً لقول رسول الله ( لو كنت أمراً أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) وقول رسول الله ( أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة )

والطاعة تكون واجبة إذا أوفاها الزوج عاجل صداقها وكان أميناً عليها نفساً ومالاً وأعد له مسكناً شرعياً وحينئذ يجب عليها القرار فى مسكن الزوجية لتؤدي رسالة الزوجة فى المنزل ولا تخرج من المسكن إلا بإذنه أو لمسوغ شرعي

وإذا خرجت يجب أن يكون خروجها على أساس من الدين فتستر عورتها وتلتزم حدود العفة فلا تخرجن متبرجة شبة عارية متعطرة لقول رسول الله ( أيما امرأة تعطرت فخرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحاً فهي زانية وكل عين زانية ) وقال رسول الله ( أن المرأة عورة فإذا خرجت أستشرفها الشيطان ، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهى فى قعر بيتها )

2- ولاية التأديب :

أوجب الإسلام على الزوجة طاعة زوجها وأباح للزوج آن يتخذ ما يصلح حالها من وسائل الإصلاح والتأديب لقوله تعالى ( واللاتي تخوفون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً )

وفى هذه الآية جعل الله القوامة للرجل على المرأة وقررت الآية إن من النساء نساء صالحات مطيعات لله ولأزواجهن أما التي يخاف نشوزها فهى فى حاجة إلى إصلاح وتهذيب وسبل الإصلاح جاءت تدريجية أولها الوعظ وثانيها الهجر فى المضاجع وثالثها الضرب وآخرها التحكيم .

آثار الزواج العرفي في القانون

الزواج العرفي أما أن يقر به الزوجان ويصير زواجاً رسمياً ويترتب عليه كافة الآثار السابق ذكرها فى آثار الزواج العرفي شرعاً ولا فرق بينه وبين الزواج الموثق ، أما إذا تم إنكار الزواج العرفي فلا يترتب عليه هذه الآثار

الحقوق المشتركة بين الزوجين
  • 1-حسن المعاشرة
  • 2-حل المعاشرة الزوجية  ” لا مجال للحديث عنهما “
أما عن ثبوت النسب :

فالنسب يثبت بالزواج العرفي سواء أكان مكتوباً أو كان شفهياً ويمكن للمرأة إثبات علاقة الزواج العرفي بكافة طرق الإثبات ومنها البينة ويمكن أيضاً بتحاليل الدم والجينات الحديثة 0000 الخ

ويشترط لنجاح المرأة فى إثبات صحة النسب :
  1. إثبات العلاقة الزوجية سواء أكانت ثابتة بدليل كتابي أو بغيرة 
  2. أن تثبت أن زوجها العرفي قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج
  3. أن تكون المدة المدعى بها أنه مدة الزوجية كافية للإنجاب 
أما عن التوارث بين الزوجين :

فلا توارث بين الزوجين بعقد عرفي فلا يرث أحدهما الآخر مهما طال عمر هذا الزواج ولا يمنع الزواج العرفي من أحقية الأبناء فى الميراث مادام قد ثبت نسبهم إلى أبيهم وأمهم

أما عن حرمة المصاهرة :

علمنا أن الزواج العرفي غير معترف به قانوناً وعلى هذا فأن التزام حرمة المصاهرة التزام أخلاقي وديني ولا يمكن إجبار أحد على الالتزام به طالما أن الزواج العرفي لم يثبت ( وهنا لا يستطيع أحد إقامة دعوى الحسبة )

أما عن حقوق الزوجة :

1 – المهر : طالما كان الزواج عرفياً فلا تستطيع أن تطالب المرأة بالمهر عاجلة أو مؤجلة أما القضاء ولكن من شيم الكرام الوفاء بالوعود وعلى ذلك فمن الأخلاق أن يعطى الزوجة زوجته المهر المتفق عليه0

2 – النفقة : لا تستطيع الزوجة مطالبة الزوج الأنفاق عليها وأيضا يمكن أن يلتزم بها التزام أخلاقي

3 – عدم الإضرار بالزوجة والعدل بين الزوجات :

أجاز القانون للزوجة المتزوجة بعقد رسمي أن تطلب من المحكمة التطليق من زوجها إذا  أضر بها أو إذا ما تزوج عليها بأخرى ونتج عن هذا الزواج ضرر بها

أما المتزوجة بعقد زواج عرفي فلن تستطيع المطالبة بالتطليق للضرر أو للزواج بأخرى حسب القانون  الملغى أما حسب القانون رقم 1 لسنة 2000 فيمكن للزوجة طلب التطليق فى حالة ثبوت الزواج العرفي بالكتابة  آما الزواج العرفي غير الثابت بأية كتابة فلا تستطيع هذه الزوجة أن تقيم دعوى تطلب فيها التطليق للضرر أو الزواج بأخرى

حقوق الزوج على زوجته :

 الطاعة والقرار فى المنزل : فى الزواج العرفي لا يمكن إجبار الزوجة على طاعة زوجها أو إجبارها على المعيشة المشتركة معها فهى حرة طليقة فى نظر القانون غير متزوجة ودعوى الطاعة هى أحد الدعاوى التي لا تقبل إلا إذا كانت الزوجية ثابتة بوثيقة زواج رسمية

أسباب انتشار ظاهرة الزواج العرفي

الزواج العرفي في الشريعة والقانون

بعد انتشار ظاهرة الزواج العرفي فوزي الجامعات وبعد أن وصلت نسبة الطالبات المتزوجات عرفياً فى جامعة إسكندرية على سبيل المثال 30% من الطالبات باتت ظاهرة الزواج العرفي كارثة أخلاقية واجتماعية وأصبحت مشكلة تؤرق ذهن المشرع ليجد لها حلاً تشريعياً يتوافق مع حكم الدين والشريعة طبقاً لآراء الفقهاء المختلفة ونحاول فى هذه السطور القليلة القادمة معرفة أسباب انتشار هذه الكابوس ، توصلاً لمعرفة الدواء لأن معرفة الداء هى النصف الطريق للشفاء

أولاً : تدهور دور الأسرة المصرية فى تربية أبنائها وإعداد أخلاقهم .

انشغال الأب بكثرة الأعمال والتكالب على المال والمكسب جعله لا يرى أولاده كثيراً بل يكاد لا يعلم عنهم شيئاً ويتركهم للأم التي تضيع وقتها فى النوادي واللقاءات الأسرية ومحادثات التليفون التي تستمر بالساعات هذا بالنسبة للأسر الثرية أما بالنسبة للأسر الفقيرة التي تعيش على خط الفقر فالأب يعمل أيضاً ليلاً ونهاراً ليس للكسب

ولكن لكي يتمكن من الحياة هو وأسرته وكذلك زوجته تساعده فى العمل ويترك الأولاد لوسائل الإعلام والمربية والحضانة والرفاق لتربيتهم وإكسابهم الأخلاق والمبادئ

وفى هذا قال الدكتور / صوفي أبو طالب – رئيـس مجلس الشعب السابق ” أن مشكلة الزواج العرفي بين طلبة وطالبات الجامعة ترجع أساساً للتنشئة داخل الأسرة ، ولا أعتقد أن هناك أسرة سوية يلجأ أبناؤها لمثل هذا النوع من الزواج “

وبغياب التنشئة الأسرية وما حل من مظاهر التسيب فى الأخلاق والقيم وأسلوب توجيه الشباب بما فيها من كبت للحريات أدت الى ظهور هذه المشكلة وتقحلها

ثانياً : تدهور دور المؤسسة التعليمية .

بادئ ذي بدء نحب أن نشير أن وزارة التربية والتعليم كانت تهتم أولاً بالتربية قبل التعليم كما كان يذكرون لنا أن التربية تأتى فى المرتبة الأولى قبل التعليم ، تحول دور المدرسة فأصبح مقصوراً على التعليم والمعارف فقط انتهى دور التربية وإهمال المواد الدينية وجعلها من نوافل المناهج ، وعدم احتساب درجات فى المجموع مما جعل الطلاب يعزفون عن قراءتها إلا ليلة الامتحان لضمان النجاح

كذلك فقدت المدرسة دورها الرقابي على سلوك الأبناء وتوجيههم وأصبحت المؤسسة التعليمية فى واد منفصل عن الأسرة فأصبح كل طرف يعمل منفصلاً عن الآخر دون أعلام الطرف الآخر فضاع دور المدرسة التأهيلي للأخلاق وأنحصر على تعليم بعض المعارف

ثالثاً : الانفتاح الإعلامي أو التبعية الثقافية الإعلامية .

بعد انحصار دور المؤسسة التعليمية فى تعليم بعض المعارف وغياب الأسرة عن المنزل أصبح الدور الأساسي لوسائل الإعلام المسموع والمقروء ، فدائماً تخترق الأفلام المثيرة للغرائز والشهوات من الإذاعات الأجنبية التي تأتى إلينا داخل بيوتنا عن طريق التليفزيون دون رقيب لغياب الأسرة

وسايرتها الإذاعات المحلية فلم يعد يخلو فيلماً أو أغنية إلا ترى فيها فسقاً وفجوراً وخروجاً على المألوف وترى فيها ما يثير غرائز الكبار فما بالك بالشباب فى بداية خطواته فى مرحلة المراهقة وثورة الشهوة .

رابعاً : غياب القدوة الحسنة وظهور قدوات جديدة فاسدة مفسدة لأخلاق الشباب

غابت القدوات الحسنة وظهرت قدوات فاسدة فلم تعد تسأل طفلاً ماذا تريد أن تصبح عندما تكون شاباً يجيبك أنه يريد أن يكون لاعب كرة أو ممثل أو مطرب ولم يعد أحد من الأطفال يريد أن يصبح طبيباً أو محامياً أو ضابطـاً ، بخلاف أن مشاهير اليوم لهم نزواتهم التي يتخذها الشباب قدوة لهم فهذه الممثلة تزوجت عرفياً عشرون مرة وبكل جراءة تصرح بذلك وتقول هل هذا حرام أنه شرع الله؟ وإذا كانت هى المثل الأعلى لبعض الشباب فستكون قدوتهم فى الزواج العرفي أيضاً

خامساً : الجهل بالحكم الشرعي

كثرة الفتوى واختلاف الآراء أدى الى أن بعض الشباب رجحوا الفتوى التي تحلل ما يفعلونه وهذا مما أدى الى انتشار ظاهرة الزواج العرفي

وفى ذلك يقول الدكتور / يسرى عبد المحسن ” أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة “

أن انشقاق رجال الدين وعلماء الإسلام حول أحكام الحل والحرمة فى الزواج العرفي ، يزيد من تعقيد الأمور ويزيد من هذه العلاقة المشبوهة ” .

أسباب اللجوء إلي الزواج العرفي

أولاً : الخوف من الحرمان من المعاش .

قد تلجأ المرأة إلى إخفاء الزواج وجعله زواج عرفياً حتى لا ينقطع معاشها عن زوجها السابق أو أبيها لأنها بزواجها ينقطع معاشها وهذا الزواج حرام لسببين الأول لأنه زواج عرفي لم يصب فى إطار الرسمية كما سبق وأن أوضحنا الآراء فى الزواج العرفي والناحية الأخرى أنه يعتبر عمل غير مشروع لأنه يؤدى إلى الاستيلاء على مال دون وجه حق

ثانياً : الهروب من أحكام قانون الأحوال الشخصية

حيث أن قانون الأحوال الشخصية يلزم الزوج والموثق إلى إعلام وإعلان الزوجة الأولى بالزواج من أخرى وللزوجة الأولى حق طلب التطليق خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني ، مما يضطر الزوج إلى إخفاء الزواج الثاني فى صورة الزواج العرفي ليتحاشى المشاكل وتشتيت الأسرة والتشهير أمام المحاكم وضياع مستقبل الأولاد فيضطر إلى الإخفاء حتى لا يقع فريسة لهذه المشاكل

ثالثاً : الهروب من أحكام قانون الخدمة العسكرية

تضطر المرأة ( الأم ) أحياناً إلى الزواج العرفي حتى يحصل الابن على الإعفاء من الخدمة العسكرية باعتباره العائل الوحيد لوالدته الأرملة .

رابعاً : استحالة الزواج الرسمي ( بالنسبة للأجـانب )

هذا بالنسبة للأجانب عندما يريدون الزواج من مصريات فلابد من توافر عدة شروط أهما إلا يزيد الفارق العمرى بين الزوج والزوجة عن خمس وعشرون عاماً بالإضافة النظري تقديم شهادة من سفارة الزوج تفيد موقف المالي لبيان مقدرته المادية على الزواج من مصرية من عدمه ، وتحايلاً على هذه المشاكل يلجأ الأجانب الى الزواج العرفي للتهرب من هذه المشاكل ليتمتعوا كيف شاءوا ويفروا فى النهاية تاركين المرأة تنعى سوء حظها

خامساً : تعمد الزواج العرفي لوضع الأسر أمام الأمر الواقع وجعلهم يرضون بهذا الزواج بعد أن كانوا يرفضون هذه الزواج

سادساً : تعمد الزواج العرفي لصبغ الزواج بصبغة المشروعية أمام المجتمع وحتى يضمنوا عدم تعرض الجهات الأمنية لهم

سابعاً : الاختلاط بين الشباب فى المدرسة والجامعة

الاختلاط يؤدى تهييج الشهوة والغرائز وخاصة إذا ما لاحظنا الأزياء الحديثة المثيرة للشهوات والغرائز ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ) وما يراه الشباب يومياً على الدش من أفلام جنسية مثيرة للشهوة الحيوانية

ثامناً : صعوبة الزواج الرسمي

نظراً لارتفاع تكاليف الزواج الرسمي وزيادة المهور وطلبات أسرة المرأة بالإضافة إلى الشقة التي أصبحت تمثل عبئاً ثقيلاً على الشاب ومع اجتماع كل هذه الظروف يضطر الشاب فى النهاية إلى الزواج العرفي باعتباره أفضل من الزنا فأن الزنا حرام أما الزواج العرفي فعلى الأقل ليس بنفس درجة الحرمانية

الآثار السلبية الناجمة عن الزواج العرفي

أولاً : الآثار السلبية الناجمة عن الزواج العرفي بالنسبة للزوجة

1 – ضياع حقوق المرأة :

المرأة المتزوجة عرفياً ليس لها  آي حقوق معترف بها قانوناً إذا ما أنكر هذا الزواج العرفي فليس لها الحق فى النفقة أثناء الزوجية وليس لها الحق فى طلب مؤخر الصداق إذا ما طلقت وليس لها الحق فى طلب المتعة أيضاً بعد الطلاق

2- المرأة تصبح معلقة :

( فى حالة يمكن تسميتها اللا زواج واللا طلاق)

المرأة المتزوجة عرفياً تعتبر زوجه بالنسبة لقانون العقوبات ويمكن للزوج تقديمها للمحاكمة بتهمه الزنا إذا ما تزوجت بزوج آخر ، وهى فأشهدوا ذات الوقت ليست زوجة فليس لها حقوق على زوجها

لأن هذا الزواج غير معترف به بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية ، وليـس من حقها طلب التطليق لأن هذا الزواج غير معترف به فأشهدوا نظر قانون الأحوال الشخصية

( يمكن طلب التطليق أو الفسخ طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2000 إذا ما وجد الدليل الكتابي ) فتظل هكذا على حالة اللا زواج واللا طلاق تنعى سوء حظها ولا تلومن إلا نفسها

3- الزواج العرفي يؤدى إلى الظن السيئ أو القذف بالزنا :

الزواج العرفي غالباً ما يكون سراً خفياً عن أعين الناس فيترتب عليه إشاعات حول الزوجين وتنطلق سهام القذف والشك فى سلوكهما

وقد أكد البعض ( الزواج العرفي يفتح منافذ الظن السيئ والخوض فى الأعراض والتقول على الناس ورميهم بالزنا ، وهذا أمر يعصف بكيان المجتمع ويعرض سلامته ووحدته وأمنه للخطر )

4- الزواج العرفي قد يصبح وسيلة لابتزاز الزوجة لنيل الطلاق :

الزواج العرفي المدون في ورقة واحدة فى حوزة الزوج سيف مسلط على رقبة المرأة فلا تستطيع منه الفرار فهى زوجة ولا زوجة ، زوجة لا تستطيع الزواج ، ولا زوجة فلا تستطيع المطالبة بحقوقها وتظل على هذه الحال وإذا ما أرادت الفرار من هذه العلاقة فيبدأ الزواج فى مساومتها لنيل حريتها الضائعة وكرامتها المفقودة على أعتاب الزواج العرفي فتكثر طلباته وتزيد رغباته والمرأة مغلوبة على آمرها .

وخاصة أن تزوجت دون وعى أو أدراك لما قامت بالتوقيع عليه فى الماضي فتظل تدفع من مالها ومن دمها ومن عرضها لكي تسترضى الزوج العرفي حتى لا يقيم ضدها دعوى الزنا وهكذا فقد تحولت الزواج العرفي الذي يعتبره الناس زواجاً شرعياً وأصبح وسيلة ابتزاز للمرأة وطريق للزنا

ثانياً : الآثار السلبية الناجمة عن الزواج العرفي بالنسبة للأسرة

1 – الزواج العرفي عقوق للوالدين :

الزواج العرفي يعتبر اعتداء على حق أصيل من حقوق الوالدين وحرمانها من يوم ظلوا ينتظرونه بلهفة وهو قتل لفرحة الوالدين وإهدار لإرادتهما ونكران لحقهما

وفى ذلك يقوم الدكتور محمد نبيل غنايم ” أن كل من الأب والأم يظل يمنى نفسه باليوم الذى يكبر فيه أولاده ليسعد بهم ويفرح بزواجهم ويستريح على أيديهم بعد كبر سنه ، فالبنت لا تعباً بعرضها ولا شرف أهلها فيمن ترتبط به من وراء أهلها ، ولا الولد يراعى ذلك فيمن يرتبط بها من وراء أهله وأسرته وبالتالي فإنهم يتبادلون بر الوالدين بالعقوق والإحسان بالإيذاء ، بما قد ينجم عن ذلك من تفكك الأسرة “

2 – الزواج العرفي يقطع الأرحام :

الزواج العرفي بدون موافقة الوالدين يعتبر اعتداء صارخ لحق الولى الطبيعي فامسكوهن تزويج أبنته وقتل مع سبق الإصرار والترصد للفرحة ظلت تكبر فى قلب الوالدين ينتظرون زواج أبنائهم حتى تنطلق الفرحة تدوي فامسكوهن إرجاء الكون

وأهل الزوج يعتبرون الزوجة أن فتاة منحلة لأقدامها على الزواج العرفي ويعتبرون أنه وقعت فى الفاحشة ، وأهل الزوجة يعتبرون الزوج أنه قد تلاعب بالزوجة حتى أوقعها فى حبة وتزوجوا عرفياً

وبعد هذا النكران والجحود من الأبناء لحق الطبيعي للآباء مروراً بالنظرة الدونية للزواج العرفي والنظرة التنكرية من الأهل للزوجين يؤدى كل ذلك الى قطع صلة الرحم

3 – الزواج العرفي يؤدى إلى تشويه سمعة العائلات :

الزواج العرفي أسرى سواء أنقلب رسمياً أو ظل عرفياً فسيظل نقطة عار فى جبين الأسرة تعير بها طوال حياتها وتظل هذه النقطة تلاحق بنات هذه الأسر لكون أحد أفردها قد تزوج عرفياً ومن المحتمل أن يقلده الباقين ، فيعزف الشباب على الارتباط من أسرة حدث بها زواج عرفياً وهذا من حقه ،

ثالثا : الآثار السلبية للزواج العرفي بالنسبة للمجتمع

الزواج العرفي الطريق لضياع الأنساب :

ضياع الأنساب هو الطريق لزيادة ظاهرة أبناء الشوارع وزيادة الجريمة .

قد تجد الأم صعوبة فى إثبات نسب الأولاد إلى أبيهم خاصة إذا لم يوجد دليل كتابي وصعوبة الإثبات بالبينة خاصة وأن الزواج العرفي غالباً ما يكون سراً

وكذلك بالنسبة للزواج من الأجانب فأنهم يفرون ويتركون الزوجة تواجه مصيرها هى وولدها ولا تستطيع نسبة هذا الطفل لأبية خاصة إذا لم تكن تعلم عنوانه

وهكذا سيخرج للمجتمع أبناء ليس لهم أباً سيهيمون على وجوههم فى الأرض بلا أب ولا أسرة وسيضيعون وسط الزحام وسيصبحون من أطفال الشوارع تلك الظاهرة التي تعانى منها مصر فهناك أطفال لا يعرفون لهم أسرة تلقى بهم الأمهات فى خضم الشارع ليتصارعوا من أجل الحياة ، الزواج العرفي إشاعة الفاحشة فى المجتمع .

يؤكد علما النفس والاجتماع آن الزواج العرفي يؤدى إلى إشاعة الفاحشة فى المجتمع ويوضح ذلك الدكتور أحمد المجدوب ” الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية “

أنه نظراً لأن المتزوجين عرفياً ليس لهم مكان يستقرون فيه ، وإنما كلما شعروا بحاجة إلى الإشباع الجنسي للشهوة يذهبون إلى شقق مفروشة أو مسكن خاص لأحد أصدقائهم ، وعندما يرى الناس هؤلاء الشباب المتعلم يترددون على هذه الأماكن ويمارسون هذا السلوك فإنهم يسلكون مسلكهم ويقلدونهم

مما يصبح عاملاً مساعداً على تفشى الفاحشة فى المجتمع ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فان الشباب عندما يرى أن الزواج العرفي يتيح له الارتواء الغريزي للشهوة بسهولة ويسر دون أن يتحمل الشاب آي أعباء مالية أو معنوية ، فإنه سيحجم عن الزواج الشرعي الموثق نظراً لتكاليفه المرهقة التي لا يقدر عليها الشباب ، مما سيؤدى الى إشاعة الفاحشـة فى المجتمع وتفشى الدعارة المقننة تحت مسمى الزواج العرفي

ومن أسباب انتشار الزواج العرفي التقليد فالأبناء يقلدون آبائهم والشقيات يقلدن أشقائهم والأصدقاء يقلدون بعضهم البعض وخاصة عندما تدور المناقشة

وتجد آن من وقع فى براثن الزواج العرفي قد بحث فى هذا الموضوع من ناحية الشرعية وتجد يناقش بكل قوة ويخرج الحجج والبراهين التي تؤيد موقفه والمناقش له تجد أنه لم يبحث فى هذا الموضوع وإنما طرأ الحديث عنه صدفة فتحدث فتجد أن حجته ضعيفة وقاصرة فلا تقوى على الصمود أمام حجج المتزوج عرفياً

 آراء العلماء و رأي الأزهر في الزواج العرفي

الزواج العرفي في الشريعة والقانون

الزواج العرفي أصبح سرطان أصاب جسد الأمة الإسلامية المصرية فأصبح الزواج العرفي هو أحد صيحات الزواج وأصبح هو وسيلة الإباحة للفعل غير المشروع

فلكي يقتنع طرفا العلاقة غير الشرعية بان ما يمارسونه حلال لا عقوبة له عند الله ويأمنا شر تدخل رجال الشرطة فأنهم يصبون العلاقة الآثمة فى صورة ورقة مكتوبة موقع عليها من شاب وفتاة وتظل الورقة مع الشاب ليظهرها حين يتم ضبطهما متلبسين بجريمة ما

آي زواج هذا الذى يتم فى دروب الظلام دون أن يكون الرجل قادراً عليه والرجل غير القادر على نفقات الزواج يصبح زواجه حراماً يختلسون من الوقت ساعات يقضونها فى ممارسة الزنا والرز يله اليوم فامسكوهن فندق ومرة أخرى فى سيارة ومرات فى الشارع وهكذا وفى كل مرة يضيق عليهم الخناق فيمارسون الرز يله فامسكوهن آي مكان وقد أصابتهم البلادة ولم يعد لديهم حياء

فالأطفال فى المدارس الإعدادية يتزوجون عرفياً وشباب الجامعة يتزوجون عرفياً بل أن نسبة المتزوجين عرفياً وصلت الى 17.5% شباب الجامعة

أ . د أمينة الجندي ، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية في ندوة الزواج العرفي  ، الأخبار ، 30/4/2000 ص 9

 ولم يحكمهم فى هذا شرع ولا دين فالفتاة تتزوج بأكثر من شاب وتجمع بينهم دون علمهم وكذلك الشاب يحيا كهارون الرشيد يجمع الإناث حوله دون حد أقصى وآراء الفقهاء  تخدمه مصلحته دائماً

ويجارى آراء الفقهاء التي تسهل عملية الزواج فبعض الفقهاء يرى أن الزواج لا يلزمه شهود ولا أذن الولي ولا إعلان فيجمع من هذا ومن هذا ما يبرأ ساحته حتى يقنع نفسه المريضة بأن ما يمارسه حلال وأيضاً يرى أن تعدد الزوجات لا حد له طبقاً لبعض آراء الفقهاء الذين أباحوا تعدد الزوجات بدون حد أقصى وهذا رأى ضعيف

وأيضا يحلل لنفسه زواج المتعة لأن الشيعة أحلوا هذا الزواج وهكذا يظل يحلل لنفسه كل شيء حتى لا يوجد شيء حرام ولكنني أقول لهذا الشاب والفتاة من يحاولون أن يقنعوا أنفسهم بشرعية ما يفعله ( أستفت قلبك وأن أفتاك المفتون ) لماذا تذهب بهذا الزواج الذى لا بد أن يكون وسيلة الفرح والسرور الى دروب الظلام والتخفي عن أعين الناس أليس هذا زواجاً شرعياً كما تدعى لماذا تخفيه أذن ؟

وهل ترضى أيها الشاب أن تتزوج أختك أو أبنتك عرفياً ؟
ماذا سيكون حكمك على هذه الزواج أيكون حالاً أيضاً أما أنك ستنصح أختك بالابتعاد عن هذا الزواج لأنه زنا وفاحشة وساء سبيلاً ؟

والله لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك هكذا قالها رسول الله وأيضاً قد أنهى رسول الله الحديث عن هذا الزواج العرفي الخفي عن الأنظار الكائن فى دروب الظلام بقوله ” فالبر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، وأحببت أن يطلع عليه الناس ، والإثم ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس “

وفيما يلي نستعرض آراء الفقهاء والعلماء بالنسبة للزواج العرفي :

الفريق المؤيد للزواج العرفي

1 – رأى فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق :

 أن الزواج العرفي يعنى عقد الزواج الذى تم بإيجاب وقبول مستوفين شهود وعدم المانع الشرعي بين الزوجين الى آخر الشروط المعروفة إذا تم العقد على هذا الوجه تحل المعاشرة شرعاً بين الزوجين ولكن إذا لم يوثق هذا العقد بمعنى أنه لم يثبت لدى المأذون فى وثيق زواج رسمية

فأنه عند النزاع القضائي فامسكوهن آي شأن من الشئون الخاصة بالزوجين شخصياً كالنفقة والطلاق والطاعة والصداق لا تقبل الدعوى عند الإنكار إلا إذا كانت هناك وثيقة رسمية  )

الأخبار الصفحة الرابعة

2 – رأى المستشار/ على جمال الدين العيسوي المحامي العام

الزواج العرفي حلال من الناحية الشرعية والدينية شأنه فى ذلك شأن الزواج بوثيقة رسمية ، أما من الناحية الدينية فهو حلال 100 % ويتفق مع الشريعة الإسلامية )

الأخبار الصفحة الرابعة

3 – رأى المستشار/ عبد المنعم إسحاق ( نائب رئيس هيئة قضايا الدولة )

 ” أنه متى توافرت أركان الزواج الشرعية ومقوماته ، بالإضافة الى الشروط الأخرى التي استوجبتها الشريعة الغراء ، فإن ذلك يؤدى الى قيام علاقة شرعية صحيحة لا تشوبها شائبة سواء تم توثيق هذه العلاقة الشرعية لدى الموثق المختص أو لم يتم “

جريدة الأهرام 19 ديسمبر 1997 العدد 40555 ط2 ص 11

4- رأى الدكتور / أحمد المجدوب

 أنا لا أؤيد تدخل المشرع لإلغاء هـذا الزواج ، بل أؤيد ، استيفائه للشروط الشرعية لأن الجنس لدى البشر كالنهر المتدفق لا يقف أحد فى طريقة وإلا سيدمر ما حوله وأمامه فالشاب إذا لم يجد الطريق لإشباع رغباته الجنسية بالحلال من خلال الزواج الشرعي سينحرف إلى الحرام وإذا منعنا صور الزواج غير الرسمي ومنها الزواج العرفي فإن الشاب سيمارس الجنس من دون قيد أو شهود

مجلة الإسلام المصرية صفر 1418 ص 10

5- رأى الأستاذة / إقبال بركة ” رئيس تحرير مجلة حواء “

 أن الحل لمشكلة الزواج العرفي فوزي المجتمع الماضي آن تعترف به الدولة وأن تحصل الزوجة على كل حقوقها الشرعية والقانونية بمجرد أن تقدم ورقه زواجها  العرفي لهيئة المحكمة ، وأن تجبر الزوج على الالتزام بكل واجبـاته تجاه زوجته “

مجلة حواء عدد 27 سبتمبر 1997 ص 20  إقبال بركة

الفريق المعارض للزواج العرفي

1 – رأى الدكتور / محمد سيد طنطاوي

 أن الزواج العرفي – وأن كان غير موثق – لا نؤيده ليس لأنه زنا ، ولكنه سيؤدى الى التحايل وضياع حقوق الزوجة ومشاكل هى فى غنى عنها “

د / محمد سيد طنطاوي ( شيخ الأزهر المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين ) ص 68

2 – رأى الدكتور / نصر فريد واصل  ” مفتى الجمهورية “

أن الأمر قد تغير الآن بعد أن ضعفت النفوس وقل الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد وقل الوازع الديني لدى غالبية الناس وظهرت كثير من المفاسد فيما يتعلق بإنكار هذا الزواج وإنكار النسب منه وضياع حقوق الزوجة بسبب عدم توثيق عقد الزواج ، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفي والذي يفتقر لعنصر التوثيق لما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد”

د / نصر فريد واصل ، مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 هـ ص 92

ويقول أيضاً : ” أن الزواج العرفي الذي يتم في الجامعات المصرية وغيرها من الأماكن فاسد وباطل ويخل بكل المبادئ والقيم الروحية ويؤدى الى ضياع الأبناء وتشريدهم فى المجتمع ولا تترتب عليه آي آثرا شرعية ، ويصفه الكثيرون بأنه نوع من أنواع الزنى “

د / نصر فريد واصل ، جريدة الأهرام – 6/5/2000 ص 13

3 – رأى فضيلة الشيخ / عطية صقر

الزواج العرفي المستكمل للأركان والشروط تحل به المعاشرة الزوجية ، ولكنه حرام لعدة أمور منها مخالفة ولى الأمر بعدم تسجيل العقد رسمياً ، والتسجيل فيه مصلحة ولابد من طاعة ولى الأمر فى ذلك كما قال تعالى ” أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم “

رأى الشيخ عطية صقر ورد فى كتاب الحب والزواج أسرى  ، سهام زهنى

ولأنه يعرض الحقوق للضياع ، فهو صحيح تحل به المعاشرة الزوجية ولكنه حرام لعدم تسجيله رسمياً

4-  رأى الدكتور / سالم خليل رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة

أنه لو أكدنا على أن الزواج العرفي حلال كما شرعة الله بأركان الزواج المعروفة لأنتشر بين طلبة الجامعات وبين الناس جميعاً ولانصراف عن التوثيق الذى يضمن حقوق المرأة ، فلا مجال اليوم للأركان فقط فنحن نعيش عصر الصراعات وغياب الضمير مما يستدعى ضرورة التوثيق “

فوزي الندوة آلتي عقد بكلية التجارة جامعة القاهرة بعنوان ” وثيقة الزواج الرسمية تضمن حقوق الزوجة ” ديسمبر سنة 1997

5 – رأى الشيخ / محمد بن عبد المقصود

” والحق أن هذه العلاقة المسماة بالزواج العرفي باطلة صورتها الزنا .

6- رأى الأستاذ / أسامة عبد الفتاح البطة

 من آثار كثرة الجهل وقلة العلم انتشار الزنا وأن خرج علينا من يقومون بقلب الحقائق ، والسعي وراء كل ناعق تحت ألعوبة الأسماء والمسميات ، ومنها ما يسمونه اليوم ” الزواج العرفي” الذي إذا أردت أن تراجعه عند الأئمة المعتبرين وكتب الفقه لا تجده إلا فى مكان الزواج بدون ولى المعروف بالبطلان أو فى مكان آخر وهو السفاح والزنا وانتهاك المحرمات فى كتب أهل العلم

أسامة عبد الفتاح البطة  الزواج العرفي باطل  ص 26

7- رأى المرحوم فضيلة الشيخ / محمد متولى الشعراوي

الزواج العرفي زنا ولأن الزواج إذا كان فى السر والخفاء فقد انتهت المسألة لعدم وجود الإعلان والإشهار ، الزواج العرفي حرام  – حرام – حرام لافتقاده شرط الإعلان والإشهار”

مجلة آخر ساعة : الزواج العرفي تحت قبة الجامعة ” 16/4/1997 ص 31

8- ويرى الأستاذ / ربيع جمعة الغفير

هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية ، إلا انه حرام ولا تدهش لهذا الحكم ، فإنه لا تنافى بين صحة الشيء وحرمته فإن الصلاة فى الثوب المغصوب صحيحة لتوافر أسباب صحتها من شروط وأركان ، ولكنها حرام

والبيع وقت صلاة الجمعة صحيح ولكنه حرام ،كيف يكون مصير الأولاد من جهة النسب والحقوق فى حالة إنكار الزواج العرفي ، وهذا الزواج يفتح باب الشائعات ، وظن السوء والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر باتقاء الشبهات والبعد عن مواقع الريبة

حيث يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم ورحم الله إمرءاً ذب الغيبة عن نفسه” ، ثم أين الزواج العرفي من مقاصد الزواج الشرعي “

ربيع جمعة الغفير ، الزواج العرفي بين حسن التشريع وسوء التطبيق

رأى الأستاذ/ عادل سليم المحامي

رأى الأستاذ/ عادل سليم المحامي فى مؤلفة الزواج العرفي والفائز بالجائزة الأولى – للنقابة العامة للمحامين – عن أحسن مؤلف لعام 2001 .

من الناحية الشرعية

الزواج العرفي المكتمل الأركان والشروط زواج صحيح تحل به المعاشرة الزوجية

أما من الناحية الدينية حرام للأسباب الآتية .

1-مخالفة ولى الأمر فى مسألة توثيق الزواج وفى التوثيق حماية للزواج وحقوق المرأة قال تعالى “وأطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم “

2-الزواج العرفي ضياع لحقوق المرأة فلا تستطيع المطالبة بالنفقة ولا المتعة ولا المؤخر ولا الطلاق وهكذا فأن القاعدة الشرعية تقول ( لا ضرر ولا ضرار ) وانطلاقاً من هذه القاعدة يجب البعد عن كل شئ ضار حتى ولو كان حالاً .

3-الزواج العرفي مضيعة للأنساب فصعوبة الإثبات قد تؤدى إلى ضياع الأنساب وهذا ضرر يجب إزالته حتى ولو كان الفعل الأساسي صحيحاً

4-الزواج العرفي يفتح أبواب الظن السيء وهو أمر منهي عنه لقول رسول الله ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم .

5-سبب الزواج العرفي ما هو السبب الذى يدفع الى الزواج العرفي ولماذا لم يوثق ؟ أعتقد أن  أسباب الزواج العرفي يرجع بعضها الى الهروب من الوثيقة الرسمية حتى لا تفقد الزوجة المعاش وبهذا تحصل على مال ليس من حقها فهو حرام ، الهروب من التجنيد للولد الذكر عندما يكون عائلاً لأمه وهذا أيضاً حرام لتخلف وقت الحرب ومخالفة ولى الأمر

إجبار الأسرة على الزواج الرسمي وهذا حرام لعدم توافر شرط ولى الأمر ، قد يكون السبب وراء الزواج العرفي خاصة السياحي من الأجانب وفيه ضياع لحقوق المرأة وضياع للأنساب

قد يكون سبب الزواج العرفي التحايل لضياع حقوق المرأة وهذا أيضاً حرام لأنه مضرة للزوجة ، وقد يكون سبب الزواج العرفي عدم الرغبة فى إعلام  الزوجة السابقة وفية كذب وتزوير وبهتان  وفيه أيضا ضررا للزوجة المتزوجة عرفياً لضياع الحقوق والأنساب

6-النظر فى مقاصد الزواج العرفي

هل يقصد من الزواج العرفي دوام العشرة وتربية الأبناء ؟

أم يقصد منه الاستمتاع وقضاء الشهوة ؟

فالزواج شرع لدوام العشرة وطلباً للأولاد والرحمة والألفة بين الزوجين ، أين الزواج العرفي من مقاصد المشرع ( الله ) قال تعالى ( ومن آياته آن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) .

7-وأخيراً وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة الزواج العرفي والذي يفتقر لعنصر التوثيق لما يترتب عليه من ضياع حقوق الزوجة والأولاد”

د / نصر فريد واصل ، مجلة منبر الإسلام عدد صفر 1418 هـ ص 92

آراء العلماء فى ضرورة أجراء تعديل تشريعي

الزواج العرفي في الشريعة والقانون

 

الفريق الأول : يطالب أنصاره ” وهم قلة قليلة ” بتعديل تشريعي تعترف فيه الدولة بصور الزواج غير الرسمي وعلى الأخص الزواج العرفي بحيث تتمتع الزوجة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية من هذا الزواج

وفى هذا يقول د / أحمد المجدوب :

أنا لا أؤيد تدخل المشرع لإلغاء هذا الزواج بل أؤيد استيفائه للشروط الشرعية ، لأن الجنس لدى البشر كالنهر المتدفق لا يقف أحد فى طريقة وإلا سيدمر ما حوله وأمامه فالشاب إذا لم يجد الطريق لإشباع رغباته الجنسية بالحلال من خلال الزواج الشرعي سينحرف إلى الحرام وإذا منعنا صور الزواج غير الرسمي ومنها الزواج العرفي فإن الشاب سيمارس الجنس من دون قيد أو شهود

مجلة الإسلام المصرية صفر 1418 ص 10

وتقول أ / إقبال بركة ” رئيس تحرير مجلة حواء ” :

  أن الحل لمشكلة الزواج العرفي في المجتمع الماضي آن تعترف به الدولة وأن تحصل الزوجة على كل حقوقها الشرعية والقانونية بمجرد أن تقدم ورقه واجها  العـرفي لهيئة المحكمة ، وأن تجبر الزوج على الالتزام بكل واجبـاته تجاه زوجته “

مجلة حواء عدد 27 سبتمبر 1997 ص 20  إقبال بركة

الفريق الثاني : يطالب أنصاره ومؤيدة – وهم أغلبية كثيرة – بعدم الاعتراف بالزواج غير الرسمي بكل صوره وبخاصة ما أطلق عليه الزواج العرفي وتجريمه وإلغاءه وتوقيع عقوبة جنائية رادعة على من يلجأ النفسي هذا النوع من الزواج
 د/ فارس محمد عمران  الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسمي

 ومن هؤلاء فضيلة المفتي ” الأدلة يطالب بتجريم الزواج العرفي لمخالفته وافتقاده للشروط الشرعية لعقد الزواج الشرعي ، ولأنه يؤدى لضياع حقوق الزوجة الشرعية والقانونية ، ويقترح فضيلته أن تكون عقوبة التجريم هذه متروكة للسلطة المختصة ، وأن تكون العقوبة تحذيرية بما يحقق الهدف من مشروعية الزواج الصحيح فلكي نظر المشرع

د / نصر فريد واصل : مجلة منبر الإسلام ، صفر 1418 هـ ، ص 92

ويقول المستشار / زكريا شلش :

يطالب بإضافة مادة فى قانون العقوبات تجرم الزواج العرفي وتنص على عقوبة جنائية لحالات الزواج العرفي وذلك لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية خاصة وأن هناك حالات كثيرة من الزواج تتم وتأخذ صور السرية وهو ما يتعارض مع أحكام الزواج فى الشريعة ، كما أن هناك زواج تتم بقصد الانتفاع بالمعاش ، وهو ما يعد استيلاء على المال العام دون وجه حق “

جريدة الأهرام 6/5/2000 ص 13

رأينا فى مسألة تعديل التشريع :

نرى أن المشرع لابد أن يتدخل حتى يقضى على التناقض الواضح بين نصوص القانـون  فتارة يعترف بالزواج العرفي فوزي قانون العقوبات ” جريمة الزنا ” وأيضاً فى مسألة تعدد الزوجات يعترف بالزواج العرفي والزوجة العرفية تعد من الأربع زوجات المسموح بهم للرجل وفى مسألة الطلاق للزواج من أخرى وفى قانون إيجار الأماكن فقد قصت محكمة النقض ” يجوز  إثبات الزواج العرفي بالشهادة فوزي حالة طلب الإخلاء لكون المقيمة مع الزوج ليست زوجته “

( نقض سنة 15 ق – جلسة 19/4/1954 قاعدة 35 )

وتارة أخرى لا يعترف بالزواج العرفي فليس من حق الزوجة طلب النفقة أو المتعة أو مؤخر الصداق وأيضا لا تستطيع طلب التطليق أو الفسخ إذا لم يكن لديها دليل كتابي وهذا إنكار للزواج العرفي وهذا التناقض يجب القضاء عليه ونرى

  • 1- ضرورة تعديل التشريع بتجريم الزواج العرفي .
  • 2 – ضرورة تعديل تشريع الأحوال الشخصية بعدم الاعتراف الزواج العرفي كاملاً .

فالمتزوجة عرفياً تستطيع أن تتزوج ولا يقام عليها دعوى الزنا حتى لا تظل معلقة لا منهي متزوجة ولا مطلقة ” اللا زواج واللا طلاق ولا يؤثر هذا على ثبوت النسب فيثبت للفراش دون حاجة لأن يكون الزواج رسمياً

كيفية القضاء على الزواج العرفي

أولاً : إعادة تفعيل دور الأسرة

يجب على كل أسرة آن ترعى أولادها وتنشئهم التربية الدينية السليمة وتحذرهم من مخاطر الزواج العرفي وأنه حرام وليس حالاً وعودة دور الأب والأم بالنسبة للأسرة حتى تعود الأسرة هى اللبنة الأولى لبناء مجتمع قوى

ثانياً : إعادة تفعيل دور المؤسسة التربوية

يجب أن يعود دور المؤسسة التربوية الى سابق عهدها وأن يكون دورها الأساسي التربية ثم التعليم وليس التعليم فقط

ثالثاً : إعادة تطوير المناهج التربية الدينية

حتى يتعلم الشباب أصول دينهم ويعلموا الحلال من الحرام ويجب أن تعاد لمادة الدين كرامتها وإعادة احتساب درجاتها فى المجموع

رابعاً : المنع من الاختلاط بين الجنسين

والحد من الاختلاط هو أحد العوامل الرئيسية التي يمكن بها القضاء على كارثة الزواج العرفي ومنع الطالبات من التبرج ومن ارتداء الملابس المثيرة للشهوات

خامساً : وسائل الإعلام ومسئوليتها فى علاج الكارثة

  • ( أ ) منع بيع مجلات وصحف الإثارة والجنس والعرى وتشديد العقوبات التي توقع على بائعيها0
  • ( ب ) الحد من صور الإباحة والعرى بالصحف والمجلات وما يذاع فى التليفزيون من أفلام وأغاني به عرى وإثارة ومنع الموضوعات المثيرة للجنس والغرائز والشهوات
  • ( ج ) توعية الشباب لخطورة الزواج العرفي وبيان رأى الدين
  • ( د ) محاولة الحد من إذاعة القنوات التي تخترق البيوت وما تبثه من سموم فى صورة أفلام جنسية مثيرة للشهوة الحيوانية

سادسا : توحيد جهة الفتوى

يجب أن تتوحد الفتوى فى هذا الموضوع فلا يخرج علينا من يبيح الزواج العرفي حتى لا يكون حجة يرتكن إليها الراغب فى هذا الزواج وخاصة آن هناك فتوى صدرت بحرمة الزواج العرفي

سابعاً : تسهيل الزواج والتقليل من نفقاته

تيسير الزواج الشرعي يمنع الزواج العرفي والتيسير عن طريق تقليل المهور وعدم التشدد فى الطلبات والتجهيزات وقال رسول الله ( أن أعظم النساء بركة أيسرهن مهراً ) .

وقال  ” إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكون فتنه فى الأرض وفساد كبير” وما أكبر من هذه الفتنه وأما اشد من هذا الفساد إلا وهو الزواج العرفي

ثامناً : دور الشباب فى الابتعاد عن الزواج العرفي

على الشباب أن يكونوا عوناً لأنفسهم على الاستقامة والالتزام ، حتى لا يكونوا لقمة سائغة للشيطان ولشهواتهم فيجب عليهم الآتي :

1-الصوم لقول رسول الله (ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فأنه له وجاء)

2-ملأ الفراغ بالصلاة فى أوقاتها وحفظ القرآن والقراءة وممارسة الرياضة

3-غض البصر لقول رسول الله ( النظرة سهم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته فلكي قلبه ) والنظر مفتاح الشهوة لو تحكم فيه الرجل نجا من تأثير شهواته وإن لم يستطيع فسيهيم على وجهه تقوده شهوته الحيوانية النفسي ارتكاب المعاصي والذنوب وإتيان الفواحش التي نهى الله عنها

4-وعلى الفتيات مراعاة أن تكون ملابسهم ساترة لعوراتهم حتى لا ينطبق عليه قول رسول الله ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات )

حق المتزوجة عرفياً في رفع دعوى التطليق خلعا

دعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، بمعنى أنها تستند إلى عقد الزواج كأساس لها ، فلا خلع وبالأدق لا تطليق خلعاً إلا من زواج صحيح وقائم .

والتساؤل …. هل يحق للمتزوجة عرفياً أن تقيم دعواها بطبل التطليق خلعاً إذا بغضت الحياة مع زوجها واستحالت عشرتها معه وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض …. ؟

دعوى الخلع أو التطليق خلعاً كما أوردنا أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ووفقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه يجب أن نفرق بين حالتين :

الحالة الأولى : إذا لم ينكر الزوج زواجه العرفي بالمدعية .

إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً ولم ينكر الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية ، فإن المحكمة تلتزم بالسير في دعوى التطليق خلعاً وبالأدق تلتزم بسماع الدعوى . أساس ذلك صريح نص المادة 17 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000م والتي يجري نصها علة –  ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931- ما لم يكن الزواج ثابتاً بورقة رسمية .

والواضح من نص المادة 17 فقرة 2 أن المشرع قرر عدم سماع أي دعوة ناشئة عن عقد الزواج العرفي إذا أنكر الزوج وجود العلاقة الزوجية ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي فمجرد إنكار الزوج المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية يحول بين المحكمة وسماع الدعوى.

عدم حضور الزوج المدعى عليه وهل يعد إنكاراً منه للزواج يمنع المحكمة من سماع الدعوى .

لا ينسب لساكت قول ، مقتضى ذلك أن عدم حضور الزوج لا يعد إنكاراً منه لقيام العلاقة الزوجية يحول دون سماع الدعوى ، فالإنكار يقتضي الحضور (سواء بشخصه أو بوكالة تجيز ذلك ) المهم أن يعلن الزوج بأمر الدعوى المرفوعة عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً .

الحالة الثانية : إذا أنكر الزوج زواجه عرفياً بالمدعية .

إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً وأنكر الزوج المدعى عليه العلاقة الزوجية – ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي – فتثور مشكلة هامة مردها نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، فقد قررت هذه المادة قبول دعوى التطليق والفسخ ولو أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية إذا كان الزواج ثابت بأية كتابة .

والتساؤل …. هل تقبل دعوى الخلع ولو كان الزواج ثابت بأي كتابة إذا أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية ودفع بعدم سماع الدعوى …؟

نقرر أولاً أن المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حين أوردت استثناء بسماع دعوى التطليق ودعوى الفسخ إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة ورغم إنكار الزوج فإنها قررت بصريح عبارتها أنه استثناء خاص بدعوتين محددتين هما دعوى التطليق و الفسخ فتنص المادة 17 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000م : ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .

ورغم وضوح نص المادة 17 فقرة 2 إلا أن هناك اتجاهين بخصوص سماع دعوى الخلع من زواج عرفي
الاتجاه الأول :

ويرى أنه لا يجوز سماع دعوى التطليق خلعاً إذا كانت الزوجية ثابتة بأي كتابة و أنكر الزوج المدعى عليه هذه الزيجة مرد ذلك أن نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسن 2000 لم يستثني صراحة سوى دعوى التطليق ودعوى الفسخ دون غيرهما ، بمعنى أنـه فيمـا عـدا هاتين الدعوتين ( التطليق والفسخ ) لا يجوز مع إنكار الزوج سماع أي دعوى ناشئة عن عقد الزواج ومنها دعوى التطليق خلعاً إلا إذا كانت الزيجة بوثيقة رسمية .

الاتجاه الثاني :

ويرى أنه يحق للمتزوجة عرفياً أن تطلب الخلع أو التطليق خلعاً رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وتسمع دعواها إذ أن الخلع في نهاية المطاف طلاق .

ولما كانت دعوى الطلاق مقبولة رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وأنه يكفي لقبولها – لسماعها – أن يكون الزواج ثابتاً بأية كتابة.

الصيغ القانونية لعقود ودعاوى الزواج العرفي

صيغ عقود ودعاوى الزواج العرفي

عرص لصيغة الزواج العرفي ، وبيان ماذا يكتب في عقد الزواج العرفي ؟ ، لنصل الى عقد الزواج العرفي الصحيح

صيغ عقود الزواج العرفى

عقد زواج عرفي بين زوجين مسلمين

انه في يوم ………… الموافق …/…/ …… م ، تم الاتفاق بين كل من :

أولا : السيد / ………… المسلم الديانة ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم … صادر من … والمقيم فى ………… ( طرف أول – زوج )

ثانيا : السيدة – الآنسة / ……… المسلمة الديانة ومهنتها … وجنسيته… وتحمل بطاقة / جواز سفر رقم … صادر من ……… والمقيم فى ………. (طرف أول – زوجه)

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من :

السيد / ………… المسلم الديانة والمصري الجنسية – ويحمل بطاقة … رقم …….. قسم ……… محافظة ……… ومحل الإقامة …………..…

( شاهد أول )

السيد / ………… المسلم الديانة والمصري الجنسية – ويحمل بطاقة … رقم ……….. قسم ……… محافظة ……… ومحل الإقامة………….…

 ( شاهد ثان )

اتفقا الطرفان أن تربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجها .

) البند الأول (

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .

) البند الثاني (

يقر الطرف الأول الزوج  بأنه ( سبق – أو لم يسبق له الزواج ) وأقرت الطرف الثاني الزوجة انه ( لم يسبق لها الزواج – أو سبق لها الزواج وتقدم ما يدل علي ذلك) كما أن الطرفان اتفقا على ما سيترتب على هذا الزواج من آثار.

) البند الثالث (

أقر الطرف الأول الحاضر بمجلس هذا العقد أنه قبل الآنسة أو السيدة /………  الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله ( قبلت زواجها ) ………………………………

) البند الرابع(

كما أقرت الطرف الثاني الحاضرة بمجلس هذا العقد أنها قبلت الزوج من الطرف الأول السيد / ………………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا له فأجابت بقولها ( قبلت )

) البند الخامس (

 قد تم هذا العقد علي صداق قدره ……… جنيه مقدم صداق والباقي قدرة ……… ، ……… جنيهاً مؤجلا يستحق عند اقرب الأجلين ( الوفاة أو الطلاق ) وقررت الزوجة الطرف الثاني استلامها مقدم الصداق عدا و نقدا بمجلس هذا العقد وأمام الشاهدين

) البند السادس (

 أن الأولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فرش الزوجية الصحيحة وأن نفقتهم ورعايتهم علي أبيهم الطرف الأول .

) البند السابع (

يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد إلي مصلحة الشهر العقاري لاتخاذ الإجراءات .

) البند الثامن (

تختص محكمة ……… بالفصل فى أى نزاع ينشأ عن هذا العقد.

) البند التاسع (

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول ( زوج )                    الطرف الثانى ( زوجة )

عقد زواج عرفي بين زوج مسلم وزوجة مسيحية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

الديباجة

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من :

السيد / ………… المسلم الديانة والمصري الجنسية – ويحمل بطاقة … رقم  ……قسم ……… محافظة …………… ومحل الإقامة ………

( شاهد أول )

السيد / ……… المسيحي الديانة – والمصري الجنسية ويحمل بطاقة ……… رقم ……… قسم …… محافظة …………… ومحل الإقامة ………..…

( شاهد ثان )

اتفقا الطرفان أن تربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجها واقرهما الشاهدان على ذلك.

) البند الأول (

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .

) البند الثاني (

يقر الطرف الأول الزوج  بأنه ( سبق – أو لم يسبق له الزواج ) و أقرت الطرف الثاني الزوجة انه ( لم يسبق لها الزواج – او سبق لها الزواج وتقدم ما يدل علي ذلك )  كما أن الطرفان اتفقا على ما سيترتب على هذا الزواج من آثار.

) البند الثالث (

أقر الطرف الأول الحاضر بمجلس هذا العقد أنه قبل الآنسة أو السيدة /…………  الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله ( قبلت زواجها ) ………………………………

) البند الرابع(

كما أقرت الطرف الثاني الحاضرة بمجلس هذا العقد أنها قبلت الزوج من الطرف الأول السيد / ………………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا له فأجابت بقولها ( قبلت )

) البند الخامس (

 قد تم هذا العقد علي صداق قدره ……… جنيه مقدم صداق والباقي قدرة ……… ، ……… جنيهاً مؤجلا يستحق عند اقرب الأجلين ( الوفاة أو الطلاق ) وقررت الزوجة الطرف الثاني استلامها مقدم الصداق عدا و نقدا بمجلس هذا العقد وأمام الشاهدين

) البند السادس (

 أن الأولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فرش الزوجية الصحيحة وأن نفقتهم ورعايتهم علي أبيهم الطرف الأول .

) البند السابع (

يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد إلي مصلحة الشهر العقاري لاتخاذ الإجراءات .

) البند الثامن (

تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

) البند التاسع (

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم

الطرف الأول ( زوج )                    الطرف الثاني ( زوجة )

…………………               …………………

شاهد أول                        شاهد ثاني

عقد زواج عرفي بين زوج مسلم وزوجة أجنبية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من :

السيد / ……… المسلم الديانة والمصري الجنسية – ويحمل بطاقة … رقم  …قسم ……… محافظة …………… ومحل الإقامة …….

( شاهد أول )

السيد / ……… المسلم الديانة والمصري الجنسية – ويحمل بطاقة … رقم  …قسم ……… محافظة …………… ومحل الإقامة …….

 ( شاهد ثان )

واتفقا الطرفان أن تربطهما رباط الزوجية الشرعية بعد أن قررا بعدم وجود مانع يحول دون زواجها واقرهما الشاهدان على ذلك.

) البند الأول (

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .

) البند الثاني (

يقر الطرف الأول الزوج  بأنه ( سبق – أو لم يسبق له الزواج ) و أقرت الطرف الثاني الزوجة انه ( لم يسبق لها الزواج – او سبق لها الزواج وتقدم ما يدل علي ذلك )  كما أن الطرفان اتفقا على ما سيترتب على هذا الزواج من آثار.

) البند الثالث (

أقر الطرف الأول الحاضر بمجلس هذا العقد أنه قبل الآنسة أو السيدة /…………  الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجه شرعية له فأجاب بقوله ( قبلت زواجها ) ………………………………

) البند الرابع(

كما أقرت الطرف الثاني الحاضرة بمجلس هذا العقد أنها قبلت الزوج من الطرف الأول السيد / ………………… الحاضرة بمجلس هذا العقد زوجا شرعيا له فأجابت بقولها ( قبلت )

) البند الخامس (

 قد تم هذا العقد علي صداق قدره ……… جنيه مقدم صداق والباقي قدرة ……… ، ……… جنيهاً مؤجلا يستحق عند اقرب الأجلين ( الوفاة أو الطلاق ) وقررت الزوجة الطرف الثاني استلامها مقدم الصداق عدا و نقدا بمجلس هذا العقد وأمام الشاهدين

) البند السادس (

 أن الأولاد الذين سيرزقون بهما أبناء شرعيين من فرش الزوجية الصحيحة وأن نفقتهم ورعايتهم علي أبيهم الطرف الأول .

) البند السابع (

يتعهد الطرفان بتقديم هذا العقد إلي مصلحة الشهر العقاري لاتخاذ الإجراءات .

) البند الثامن (

تختص محكمة ……… بالفصل فى أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

) البند التاسع (

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم .

الطرف الأول ( زوج )                    الطرف الثاني ( زوجة )

صيغ الدعاوي المترتبة على الزواج العرفى

الزواج العرفي مذكرة ببطلانه

دعوى إثبات نسب من زواج عرفي

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد زواج عرفي ../../….. موقع عليه من الطالبة والمعلن إليه وشاهدين هما ……….. و ……….. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وقد رزقت منه علي فراش الزوجية الصحيحة بعد سبعة أشهر من الزواج بصغير يدعي  ………..

وحيث إن الطالبة دعت المعلن إليه إلي قيد ميلاد الصغير بمكتب الصحة المختص إلا أنه أبي وأنكر نسب الصغير له بمقولة أن عقد زواجهما عرفي وأنها أتت بالصغير لأقل من تسعة أشهر .

وحيث إن المقرر شرعاً أن الزواج ينعقد بإيجاب وقبول ويصح إذا حضره شاهدان ولا يشترط لإثبات النسب توثيق العقد ، كما أن أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية من تاريخ العقد وليست تسعة أشهر كما ادعي المعلن إليه ، ومن ثم فقد أقامت الدعوى لإثبات نسب الصغير من المعلن إليه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة …. الابتدائية الدائرة …. أحوال شخصية للولاية علي النفس بمقرها الكائن …. وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم ……. الموافق ../../… من الساعة التاسعة صباحاً لسماع الحكم للطالبة علي المعلن إليه بإثبات نسب صغيرها ……. من أبيه المعلن إليه وأمره بعدم التعرض لها في ذلك وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة .

دعوى نفى نسب من زواج عرفي

وأعلنته بالآتي

بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة في …/…/…… تزوج الطالب بالمعلن إليها وبعد عقد القران فوجئ بالمعلن إليها قبل مضي ستة أشهر تنجب الصغير ……. وادعت بأنه ابن الطالب.

وحيث أنه من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء علي عقد فاسد أو شبهة ، ورتب الفقهاء علي ذلك أن الزنا لا يثبت به نسباً ، وأساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة في زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج .

لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذاً بقوله تعالي ” وحمله وفصاله في ثلاثون شهراً ” وقوله تعالي ” وفصاله في عامين ” فبإسقاط مدة الفصال الواردة في الآية الأخيرة من مده الحمل والفصال الواردة في الآية الأولي يتبقى للحمل ستة أشهر ، وفرع الفقهاء علي ذلك أنه إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زواجها لم يثبت نسبة لأن العلوق سابق علي النكاح بيقين فلا يكون منه.

وحيث أنه لما كان ذلك وكان الصغير ……… ولد لمدة تقل عن ستة أشهر إذا ولد وفي …/…/…… بينما عقد القرآن في …/…/…… أي لمدة …… ، وهي مدة تقل عن ستة أشهر الأمر الذي يحق للطالب إقامة هذه الدعوى لنفي نسب الصغير إليه .

بناء عليه

قد انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلي حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……… الابتدائية الدائرة …….. أحوال كلي بجلستها المنعقدة يوم ……… الموافق …/…/…… بمقرها الكائن بـ …… ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً ، وما بعدها لتسمع الحكم عليها بنفي نسب الصغير …… إلي الطالب مع إلزام المعلن إليها بالمصاريف والأتعاب .

ولأجل العلم ..،

دعوى تطليق من زواج عرفي

وأعلنته بالآتي

 بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ ../../…. وقع عليه من الطالبة والمعلن إليه وشاهدي عدل وبموافقة ولي الطالبة ………… تزوج المعلن إليه بالطالبة زواجاً شرعياً ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولم تنجب منه أولاداً ، أو ( أنجبت منه …… و …… ) .

وحيث أن المعلن إليه دأب علي هجر الطالبة وعلمت أنه اقترن بأخرى وكان من حقها أن تطلب الطلاق منه حيث أن زواجها ثابت بالكتابة وانعقد صحيحاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وإذ نصت المادة رقم 16/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي جواز الالتجاء إلي القضاء للحصول علي الطلاق بعد أن رفض المعلن إليه

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة …….. الابتدائية للأحوال الشخصية نفس ( الدائرة … ) الكائن مقرها بجهة ……. بجلستها التي ستنعقد صباح يوم ….. الموافق   ../../…. لسماعه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بتطليقها طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في شئون الزوجية وإلزامه المصروفات .

ولأجل العلم ،

دعوى طلاق للضرر من عقد زواج عرفي

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ في تاريخ ../../…. أو لم يدخل بها ( أو دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج أن كان ) وقد استغل المعلن إليها صغر سن الطالبة والبالغة من العمر …….

وذلك بإيهامه لها بأن الزواج العرفي هو زواج شرعي ، وأتمت هذه الزيجة عن عاطفة جامحة ناتجة عن تغريره لها وبدون أذن وليها ـ ولم يقف عند ذلك بل قام بتهديدها بفضح أمرهما وفضح هذه الزيجة وقام بسبها وشتمها بأقذر الألفاظ وضربها ونسي ما أمرنا به ديننا الحنيف من إعلان النكاح ، وأنه لا زواج بدون ولي وقوله تعالي ( وعاشرها وهن بالمعروف ).

وحيث أن المشرع استحدث في القانون 1 لسنة 2000 م في المادة رقم 17 منه قبول دعوى التطليق متي كان الزواج ثابتاً بالكتابة ـ وكانت هذه الزيجة ثابتة في ورقة عرفية عقد الزواج العرفي ـ وحيث أن ما قام به المعلن إليه من سب وشتم وضرب الطالبة يشكل ضرر لا يستطاع معه دوام العشرة بما يحق لها بما يحق لها أن تطلب تطليقها عليه طلقة بائنة للضرر عملاً بنص المادة رقم 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929م والمعدل.

بناء عليه

قد انتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلي حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة …… الابتدائية ……. الدائرة …… أحوال كلي والمنعقدة بمقرها الكائن بـ…… يوم …… الموافق ../../…. ابتداء من الساعة التاسعة صباحاً ، وما بعدها ليسمع الحكم عليه بتطليق زوجته الطالبة طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .

دعوى خلع من زواج عرفي

الزواج العرفي مذكرة ببطلانه

الديباجة

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ فى … / … / ….. موقع عليه من شاهدين أو أن هذا الزواج ثابت من خلال ……… وحيث أن المعلن إليه دخل بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد عرض عليه مخالعتها نظير التنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها وقدرة ………

إلا أنه أبى ، ولكونها تبغض الحياة الزوجية معه ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، فهي تخلعه عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد إليه بجلسة المرافعة الصداق الذي أعطاه لها والبالغ قدرة ……… .

 ولما كانت الماد رقم 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنص على ” للزوجين أن يتراضيا فيما بينهم على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن “

وحيث أنه وقد توافرت كافة شروط ما نصت عليه تلك المادة لذا فهي تعتصم بالقانون لإقامة تلك الدعوى للحكم لها بتطليقها عليه طلقة بائنة للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت بتاريخه أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ……… الابتدائية الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ……… الموافق ../…./….. امام الدائرة ……… وذلك لسماعة الحكم عليه

بتطليق المدعية ……… من المدعى عليه ……… طلقة بائنة للخلع عملاً بنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 ، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم

محضر صلح في دعوى زوجية

انه في يوم ………… الموافق … / … / ……… م

تم الاتفاق بين كل من :

أولا : السيد / ………… المسلم الديانة ومهنته …… وجنسيته…… ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم … صادر من … والمقيم فى ……………

( طرف أول – زوج )

ثانيا : السيدة – الآنسة / ……… المسلمة الديانة ومهنتها … وجنسيته… وتحمل بطاقة / جواز سفر رقم … صادر من ……… والمقيم فى ………

( طرف ثان – زوجة )

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتصرف وبحضور كل من :

بند تمهيدي

بموجب عقد زواج عرفي شفوي أو كتابي مبرم في الموافق ../../…. تزوج كل من الطرفين الأول والثاني زواجا شرعياَ على سنة الله ورسوله وذلك بحضور الشاهدين هما :

1.. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . .       الشاهد الأول

2.. . . . .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . .      الشاهد الثاني

وقد أقامت الطرف الثاني الدعوى رقم ….. لسنة 2000 م أمام محكمة ….. للأحوال الشخصية ضد الطرف الأول و قد حدد لنظرها جلسة ../../…. وطلبت فى ختامها ( فرض نفقة زوجية أو ثبوت زوجية حسب الطلبات الختامية) .

وقد اتفق الطرفان علي التصالح بينهما بصدد هذه الدعوى علي النحو الآتي :

أولاً : يصادق الطرف الأول علي زواجه بالطرف الثاني زواجاً صحيحاً شرعياً مرتباً لكافة آثاره الشرعية والقانونية ( وإذا كان التصالح عن دعوى نفقة يضاف ويفرض الطرف الأول نفقة زوجيـة علي نفسه للطـرف الثاني مبلغ …….. شهرياً ).

ثانياً : اتفق الطرفان علي تقديم هذا المحضر في الدعوى رقم …. لسنة 2000م والمحدد لنظرها جلسة ../../…. لإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه والتصديق عليه واعتباره في قوة السند التنفيذي عملاً بالمادة رقم 103 من قانون المرافعات .

ثالثاً : يتعهد الطرف الأول بالحضور بشخصه أو بوكيله في يوم الجلسة المحدد لنظر الدعوى للإقرار والتصادق علي الصلح.

رابعاً : حرر هذا الاتفاق من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ونسخة لتقديمها إلي محكمة …… للأحوال الشخصية في الدعوى المذكورة

الطرف الأول                                                             الطرف الثاني

الاســــم / ……………………….                      الاســــم / ……………………….

التوقيع /………………………                         التوقيع /………………………..

مذكرة فى دعوي تطليق خلعاً من زواج عرفي

مـذكـرة بدفــاع

السيدة / ………………………………………   صفتها …

ضــــد

السيد / ………………………………………  صفته …

فى الدعوى رقم …….. لسنة …….. والمحدد لنظرها جلسة …./ …./ ….

الوقائع

تخلص واقعات الدعوى وحسبما سطرتها المدعية بصحيفة دعواها أنها زوجة للمدعي علية بموجب عقد الزواج العرفي الشرعي المؤرخ ../../…. م وقد زفت المدعية إليه ، إلا أن المدعية ولأسباب ترجع للمدعي علية أصبحت لا تطيق الحياة مع معه وتخشي بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي

وأنها قد طالبت زوجها المدعي علية بتطليقها خلعاً فتتنازل عن سائر حقوقها الشرعية وترد إلية مقدم المهر الذي قبضته ، إلا انه رفض الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة بطلب التطليق خلعاً.

وقد باءت محاولات مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بالفشل إذ عمد المدعي عليه :

  • عدم الحضور رغم إعلانه وإعادة إعلانه بالحضور لمكتب التسوية .
  •  حضوره وامتناعه – إضراراً بالزوجة المدعية – عن إتمام التسوية الودية

أدلة إثبات الدعوى ودفوع الزوجة وأوجه دفاعها الموضوعي

أولا : الأساس القانوني

تنص المادة20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000 تقضي : للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ، ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.

ويكون الحكم – فى جميع الأحوال – غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

وتنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 : ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة .

ثانياً : توافر شروط الحكم للمدعية بطلباتها

إن الطالبة ترتكن إلى الآتي كأساس  واقعي ومادي  للحكم بالتطليق خلعاً  .

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي العرفي المؤرخ ../../…. م ثابت ذلك من حافظة المستندات المقدمة والمطلوبة على أصل وثيقة زواجها بالمعلن إليه.

الطالبة تبغض الحياة مع زوجها ولا سبيل لاستمرار هذه الحياة وهي تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، ثابت ذلك من إقرارها المحرر بأصل الإنذار المنوه عنه ، وكذا إقرارها بأصل الصحيفة دعواها الماثلة ، وكذا بإقرارها أمام محكمة الموضوع.

أن المدعية قد ردت للمدعي علية مقدم الصداق الثابت بأصل وثيقة الزواج وذلك بموجب إنذار العرض الرقيم … … محضرين … … يومية … …

أن المدعية أقرت أمام المحكمة ببغضها للحياة مع زوجها وأنها تخشى بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي ، ولم ينكر المدعي علية واقعة الزواج .

أن المشرع أجاز للزوجة أن تطلب تطليقها خلعاً إذا آبى زوجها وافتدت نفسها بردها ما أعطاه إياه من مقدم صداق وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ولم يشترط كون الزوجة مدخولاً به.

الطلبات

  • أولا : بتطليقها علي المعلن طلقة بائنة خلعاً.
  • ثانيا : إلزامه بعدم التعرض لها في أمورها الزوجية .
  • ثالثا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل المدعية

دعاوى اثبات زواج وخلع من زواج عرفي

من الواقع العملي لمكتبنا

صحيفة دعوى اثبات زواج

قضى فى هذه الدعوى بالقبول 28/4/2016

الزواج العرفي في الشرع

انه فى يوم            الموافق      /     / 2014

بناء على طلب السيدة / ………….. المقيمة……..– مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق

انا              محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / …………. المقيم ناحية………. مركز الزقازيق

       مخاطبا مع ،،،

الموضوع

بعقد زواج عرفى مؤرخ ..-.-2014 تزوج المعلن اليه من الطالبة على سنة لله ورسوله وفى حضور شاهدي عدل مذيل العقد بتوقيعهم على ما تم وعلى صحة هذا الزواج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهم :

1- ………………….                    2- ………………..

هذا وقد دخل المعلن اليه بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج  .

هذا وحيث ان هذا الزواج ما زال قائما وقد توافرت فيه الشروط القانونية والشرعية اللازمة لصحة انعقاده وهى الايجاب من جانب المعلن اليه والقبول من جانب الطالبة وذلك برضاء تام منها ومن ثم يكون العقد قد توافرت فيه كافة الأركان الأساسية من ايجاب وقبول وشهود واشهار

فان المدعية تستند فى دعواها الى :

1- ان القيد الوارد فى المادة 17 ق رقم 1 لسنة 2001 والمادة 31 مكرر من القانون 143 لسنة 1994 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 قاصر على الدعاوى الناشئة عن الزواج دون دعوى اثبات الزواج التى تنص على ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج

إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ).

و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأن

” القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية”.

الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56

وقد ذهب المستشار اشرف كمال فى مؤلفه – إلى أن مؤدى حكم محكمة النقض المشار إليه سلفاً – إخراج دعوى الزوجية من القيد –  المستشار/ أشرف مصطفى كما ل- موسوعة الأحوال الشخصية – ص 332

و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية والمدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج والمنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

2- أن عقد الزواج عقد رضائي يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة

فقد قضت محكمة النقض

أن عقد الزواج عقد رضائي يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة , فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق فى الالتجاء إلى القضاء قبل توثيق العقد طبقاً للقانون ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لعقد الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يدور حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق

الطعن 194 لسنة 64 ق لسنة 49 مكتب فنى جلسة 19/10/1998 س 59

مشار اليه المستشار اشرف كمال – ص 332 الجزء الاول قوانين الاحوال الشخصية

3- انه إذا كانت الطلبات التى رفعت بها الدعوى واستمرت حتى قفل باب المرافعة هى إثبات الزواج فإن الدعوى تكون مقبولة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى المادة 17/2 من قانون 1 لسنة 2000 والمادة 31 مكرر من القانون 143 لسنة 1994 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بالسن الواجب توافرها فيمن يوثق عقد زواجه يجوز إثبات علاقة الزوجية حتى مع إنكارها بأى وسيلة من وسائل الإثبات ( الورقة العرفية , الإقرار , محاضر شرطة , البينة ………….. إلخ )

وهو المقرر عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 17/2 من قانون 1 لسنة 2000 دون أى قيود سوى توافر أركان العقد وشروطه ويجوز إثبات علاقة الزوجية حتى ولو كانت العلاقة الزوجية منكرة وتدل على تلك العلاقة القرائن مثل شهادات ميلاد الصغار , إقرار من الزوج أو الزوجة بتلك العلاقة أو ورقة عرفية أو بينة الزوجة أو الزوج كون أن القيد الوارد فى المادة سالفة الذكر يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك المرفوعة بإثبات الزواج نفسه .

فيجوز إذن لأى من الزوجين رفع الدعوى بإثبات الزوجية عند وجود نزاع فيها دون الاحتجاج عليه بهذا القيد .

والمقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الدعاوى التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها

كدعوى الطاعة أو النفقة أو الصداق أو الميراث .

ومن ثم لا ينال هذا القيد من الزواج ذاته  فالزواج طالما استوفي اركانه وشرائط انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه فهو زواج قائم ويرتب آثاره الشرعية , فالشريعة الإسلامية لا تتطلب إثبات عقد الزواج لا فى ورقة عرفية أو رسمية , ولذلك فالزواج العرفى زواج شرعى صحيح .

فالمنع من سماع الدعوى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك الدعاوى المتعلقة بإثبات الزواج فهذه لا يسرى عليها ذلك القيد ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أن القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , 17 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن وجوب تقديم وثيقة زواج رسمية .

اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج , عدم امتداده للدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .

المستشار/ حسن عبد الصبور حسن – رئيس الإستئنـــــاف- مدير إدارة المحاكم – اثبات الزواج

4- وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في ذلك بأنه

 ” ينعقد الزواج شرعاً بين الطرفين ( الزوج و الزوجة ) بنفسيهما أو بوكيلهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما و قبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه ، و تترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج ، و يثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد رسمياً أو كتابته بورقة عرفية ، و هذا كله من الوجهة الشرعية ، أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أنه (…………….) ،

ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية

فتواها بتاريخ 1/2/1957 في الطلب رقم 582 لسنة 1963 – مشار إليها بمؤلف المستشار البكري – الكتاب الأول – ص 131

5- المقرر فى الفقه الحنفى المادة 145 فى اثبات النكاح انه اذا وقع النزاع بين الزوجين فى امر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين او رجل وامرأتين عدول وبالنكول .

ومن يثبت الزواج فى الفقه الحنفى بأحد الأدلة الآتية :

البينة ـ الإقرار- النكول عن اليمين

6- إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد وتوقيعه على العقد وعلى استلامه قائمة منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية والمسلمة له على سبيل الأمانة

الامر الذى معه يكون للطالبة حق اللجوء للقضاء بغية الحكم بإثبات زواجها من المعلن اليه بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 28 – 3 – 2014 وما يترتب عليه من اثار .

هذا وقد تقدمت الطالبة الى مكتب تسويات اسرة بندر الزقازيق بالطلب رقم         لسنة 2014 وقد حفظ .

بنــــاء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية لشئون الاسرة نفس امام الدائرة (     ) اسرة مركز من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم     الموافق    /     / 2014 لسماعه الحكم :

بإثبات زواجه من المدعية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ ..-.-2014 مع ما يترتب عليه من اثار والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولأجل العلم ,,,

دعوى اثبات علاقة زواج بعقد عرفى

الزواج العرفي في الشريعة والقانون

انه فى يوم            الموافق      /     / 2014

بناء على طلب السيدة / ……. …………………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق

انا              محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ……. ……………………… مخاطبا مع ،،،

الموضوع

بعقد زواج عرفى مؤرخ 13 – 1 – 2001 تزوجت الطالبة بوكالة والدها من المعلن اليه على سنة الله ورسوله وامام شاهدي عدل مذيل العقد بتوقيعهم كشهود على ما تم وعلى صحة هذا الزواج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهم :

1ـ  ………….

2ـ  ………….

هذا وقد دخل المعلن اليه بالطالبة وعاشرها معاشرة الأزواج  وقد رزقا بالصغار :

…….مواليد .. – .. –  2002        ….. مواليد .. – .. – 2004

وقد قام المعلن اليه بنفسه بقيدهم بسجلات المواليد كما مبين من شهادات ميلاد الصغيرين والمدون بها اسم الاب ( المعلن اليه ) ، واسم الام ( الطالبة )

هذا وحيث ان هذا الزواج ما زال قائما وقد توافرت فيه الشروط القانونية والشرعية اللازمة لصحة انعقاده وهى الايجاب من جانب المعلن اليه والقبول من جانب الطالبة وذلك برضاء تام منها وبوكالة والدها

ومن ثم يكون العقد قد توافرت فيه كافة الأركان الأساسية من ايجاب وقبول وشهود وولى واشهار وثابت من الأتي :

إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد وقيده بنفسه الصغار من هذا الزواج بسجلات قيد المواليد وهى جهة رسمية .

 ما نصت عليه المادة السابعة عشر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة2000 التى تنص على(لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة  ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما

 إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت  شريعتهما تجيزه ) .

و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم  نجد ان المدعية و المدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج و المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

 وحيث انه والبين ان المشرع قد تعمد إضافة كلمة عند الإنكار إنما لا يقصد إلا انه عند إنكار الزوج لوجود علاقة زوجية بينه و بين الزوجة لا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بوثيقة رسمية ، لكن عند الإقرار لا يشترط المشرع وضعا معينا حيث انه لا جدوى من إثبات العلاقة الزوجية بورقة رسمية ما دام المدعى علية ( الزوج ) قد اقر بها داخل مجلس العقد وحيث انه قام بقيد الصغار امام جهة رسمية وهى مصلحة الاحوال المدنية .

 ما اتجهت اليه محكمة النقض المصرية الى انه

( لا يجوز الحكم بعدم  قبول الدعوى  ولو لم تقدم وثيقة رسمية الزواج ، إذا اقـر المدعى عليه بالزوجية ، والإقرار المعول عليه فى هذا الشأن و على ما جرى به قضاء محكمة النقض– هو الإقرار الذى يحصل فى مجلس القضاء او ثابت بمحضر شرطة او امام الجهات المختصة )

نقض جلسة 30/5 / 2007 م السنة 18 العدد الثالث ص 1193

 وبهذا الحكم قد حسمت محكمة النقض المصرية الخلاف و أظهرت نيه المشرع من نص المادة السابعة عشر من القانون سالف الذكر ، من حيث انه لا يستدعى تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد اقر بالعلاقة الزوجية ومعنى ذلك ان مبدأ تقديم الورقة الرسمية كشرط لقبول دعوى الزوجية إنما هو استثناء من الأصل و هو مبدأ القبول وانه لا يجب التوسع فى تطبيق هذا النص وإنما لابد وان نتبع هدف المشرع من هذا الاستثناء وان من لا يحتك بهذا الهدف لا يخضع للنص .

الامر الذى معه يكون للطالبة حق اللجوء للقضاء بغية الحكم بإثبات زواجها من المعلن اليه بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 – 1 – 2001 وما يترتب عليه من اثار .

هذا وقد تقدمت الطالبة الى مكتب تسويات اسرة بندر الزقازيق بالطلب رقم         لسنة 2014 وقد حفظ .

بنــــاء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية لشئون الاسرة نفس امام الدائرة (     ) اسرة بندر وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها

يوم                الموافق    /     / 2014 لسماعه الحكم :

بإثبات زواجه من المدعية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 13 – 1 – 2001 مع ما يترتب عليه من أثار والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم ,,,

دعوى خلع من زواج عرفى

الزواج العرفي في الشرع

بناء على طلب السيدة …………. المقيمة ………. – مركز الزقازيق

ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق

انا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ……………. المقيم ناحية ………….. مركز الزقازيق

مخاطبا مع ،،،

الموضوع

الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد العرفى المؤرخ .. / . / 201.م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا تزال الطالبة في عصمته وطاعته حتى تاريخه .

وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهما غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ، الأمر الذي دعاها إلى مطالبته ودياً بتطليقها خلعاً على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعه لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعاً للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض

وحيث أن الطالبة قد قامت برد قيمة الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل عقد الزواج العرفى وقدره مائة جنيه وذلك بانذار رسمى على يد محضر، وحيث أن الطالبة ستقر أمام المحكمة بالتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها

وحيث أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعاً متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صداقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية حتى لو كان الزواج عرفيا اذ ان الخلع هو طلاق بحكم القاضى .

وإذ تقرر المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حين أوردت استثناء بسماع دعوى التطليق ودعوى الفسخ إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة فإنها قررت بصريح عبارتها أنه استثناء خاص بدعوتين محددتين هما دعوى التطليق والفسخ .

…ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بأية كتابة

المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000

فقد جاء فى المذكرة الايضاحية بشأن المادة 17 بقبول دعوى التطليق من زواج عرفى :

ان المشروع يفتح بهذا الحكم المستحدث بابا للرحمة بالزوجات اللاتي وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولا تجدن مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستندة اليه فأتاح لهن المشروع سماع دعاواهن بطلب التطليق وواجه بذلك امرا واقعا فيه اعنات للمرأة يتمثل فى تعليقها على ذمة زوج عقد عليها بزواج عرفى

ثم هجرها واهملها او غاب عنها الى حيث لا تعلم ولا تجد فكاكا من وصمة هذا الزواج فيجيز لها المشروع رفع دعوى طلب التطليق عليه وتسمع دعواها هذه اذا كان زواجها ثابتا بأى كتابة وفى هذا الامر عدل وفيه تصفية لمثل هذه الأوضاع وغنى عن البيان ان الحكم بالتطليق فى مثل هذه الحالات لا يترتب عليه سوى انهاء رابطة الزواج العرفى بما يحرر الزوجة منها

نص المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 مادة 17 / 2 – مشار اليه المستشار اشرف كمال – موسوعة قوانين الاحوال الشخصية – ص 1069

ومن ثم فقد حسمت الفقرة الثانية من المادة 17 ق 1 لسنة 2000 الامر بالنسبة لدعوى الطلاق من زواج عرفى اذ نصت على قبول دعوى التطليق او الفسخ عند انكار الزواج اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة كرسالة خطية من الزوج او اقرار منه

المستشار اشرف كمال ص 252

… اما العقود الزواج المبرمة بعد تاريخ 1-8-1931 فان الدعاوى الناشئة عنها لا تقبل عند الانكار – عدا دعوى الطلاق او الفسخ دون غيرهما – فتكون مقبولة فى حالة واحدة هى ان يكون الزواج المنكور ثابتا بأية كتابة يستشف منها اقرار المنكر للزواج

المستشار اشرف كمال ص 203

ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث ان زواج المدعية من المدعى عليه ثابتا بالكتابة بعقد الزواج العرفى الموقع عليه من الطرفين وفى حضرة شهود عدول وقعا منه على العقد

وكذلك توقيع المدعى عليه على قائمة منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية باستلامه لها فان دعواها بالتطليق خلعا تكون مقبولة وفقا للمادة 17 / 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتسمع دعواها إذ أن الخلع تطليق بحكم القاضى سواء اقر بالزوجية او انكرها لأنها ثابتة بالكتابة

هذا وقد تقدمت الطالبة لمكتب تسويات اسرة مركز الزقازيق بالطلب رقم …… لسنة 2014 وحفظ لعدم الاختصاص

بنـاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة الزقازيق الابتدائية لشئون الاسرة نفس ( اسرة مركز ) والكائن مقرها ميدان الزراعة وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / / 2014 م ليسمع الحكم :

بتطليق زوجته عليه خلعاً طلقة بائنة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة .

مقال الطلاق من زواج عرفي

للأستاذ عمار المحامي بالنقض

الزواج العرفي مذكرة ببطلانه

اجراءات الطلاق من زواج عرفي نص المادة 17 من القانون لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى وتقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ يحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه

هدف المشرع من اقرار التطليق فى الزواج العرفي

ما هدف المشرع لإقرار الطلاق فى الزواج العرفي فى المحكمة كان غرض المشروع كما جاء فى المذكرة الايضاحية ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتي وقعن فى مشكلة الزواج العرفي ولا تجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فأتاح لهن المشروع سماع دعوى الزوجية المستند إليه فأتاح لهن المشروع سماع دعوى بطلب التطليق وواجه بذلك أمرا واقعا فيه اغتياب للمرأة ويمثل فى تعليقها على ذمه زوج عقد عليها بزواج .

 هل يمكن أن تحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات حدوث الزواج العرفي؟

 قد يحدث أن يكون مع الزوجة كتابات ضعيفة لا يمكن بها اثبات وجود زواج عرفي بينهما وبين المدعى علية وفى هذه الحالة يمكن أن تقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الزوجية

هل يمكن أن يوكل الزوج شخصا فى إيقاع الطلاق ؟

من حق الزوج أن يوكل شخصا فى الطلاق من زواج عرفي أمام المحكمة أذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنه يحق للزوج المتزوج عرفيا ان يرفع دعوى الطلاق تقبل دعوى الطلاق الناشئة عن زواج العرفي لا يخضع لحكم المادة 17 من القانون التى تنص على انه ” لا يقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة اقل من 16 سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى  اذ ان هذا يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الرسمي .

على أي أساس ترفع الزوجة المتزوجة عرفيا دعوى الطلاق هل يكون طلاق للضرر مثلا … ؟

ترفع دعوى الطلاق الناشئة من زواج عرفي كأي دعوى طلاق عادية لضرر او للهجر او لعدم الاتفاق .

هل لو اتضح اثناء سير الدعوى ان الزوجة المتزوجة زواجا عرفيا قد تزوجت زوجا رسميا هل تقع بذلك تحت طائلة العقاب …؟

اذا اتضح اثناء نظر الدعوى ان الزوجة التى تطلب الطلاق من زواج عرفي قد تزوجت رسميا قبل حصولها على الطلاق فأنها بالفعل تكون قد جمعت بين زوجين وبالتالي تقع تحت طائلة قانون العقوبات .

لو اتفق الزوجات على الطلاق خارج المحكمة هل يمكن اثبات الطلاق على يد مأذون ..؟

 اثبات الطلاق على يد مأذون لابد ان يكون الزواج قد تم ابتداء بوثيقة زواج رسمية .

ماذا يكون رد الفعل لو انكر الزوج قيام الزواج العرفي فى المحكمة أثناء رفع دعوى التطليق …. لو انكر الزوج الزواج العرفي امام المحكمة ولم تستطيع الزوجة اثبات الزواج فإنكاره لهذا الزواج واثباته ذلك فى محضر الجلسة يكون حجة لعدم وجود هذا الزواج أصلا الا اذا كان من مصلحة الزوجة اثباته لوجود أطفال من الزوج او تقوم برفع دعوى نسب .

 هل الطلاق الذى ستحصل علية الزوجة نتيجة زواج عرفي يكون طلاقا رجعيا ام بائنا…؟

الطلاق الذى يحث بمقضي حكم المحكمة يكون طلاقا بائنا فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته ولكن اذا أراد ان يتزوجها فيكون بعقد جديد وبرضاها . هل الحكم الذى يصدر فى الطلاق من زواج عرفي يكون حكما نهائيا …؟

 الطلاق الذى يحصل نتيجة حكم المحكمة هو حكم قابل للاستئناف هل يمكن ان تصطنع امرأة ورقة او خطاب عادى غير صادر من الزوج لتجره الى المحكمة طالبة الطلاق بغرض استهزائه …؟

 هذا التلاعب يمكن ان يحدث مثلة مثل أي تلاعب بالقانون وعلى المدعى علية فى هذه الحالة ان يطلب تحويل الأوراق المدعى صدورها منه الى خبير التزوير فاذا ما اتضح ان هذه الأوراق مزورة يقوم بإبلاغ النيابة العامة بهذا التزوير

وبذلك تقع هذه المرأة تحت طائلة العقوبات . متى يحق للزوجة عرفيا ان تطالب بحقوقها الشرعية ومنها الطلاق..؟ اذا حضر الزوج الى المحكمة ولم ينكر الزواج ففي هذه الحالة يحق للزوجة ان تطلب كافة حقوقها الشرعية من نفقة وغيرها طالما ان الزوج غير منكر لهذا الزواج وبالتالي تسمع دعوى الزوجة .

 هل من حق المتزوجة عرفيا التى حكم بطلاقها ان تلجأ الى المحكمة لرفع دعوى النفقة ..؟

ليس من حق المحكوم بطلاقها من زواج عرفي ان تلجأ الى المحكمة مطالبة بحقوقها الشرعية طبقا لنص المادة 17 ولكن اذا لم ينكر الزوج كان لها ان تطالب بكافة حقوقها الشرعية

 ماهي الشروط لقبول دعوى الطلاق من زواج عرفي :

  • ان يكون الزوج والزوجة بالغين
  • ان يكون الزواج الذى تم زواج عرفي شرعي وليس فاسد
  • بمعنى ان يكون قد تم على يد شهود .

مقالات الأستاذ عمار عن الزواج

 

الشباب بين الزواج والانحراف

الزواج العرفي في الشرع

الزواج هو الرابطة الشرعية بين الرجل والمرأة وهو سنه الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو رابطه الحل والحلال والتناسل والحفاظ على الانساب واستمرار الحياه البشرية

وهنا يتبادر بأذهاننا عدة استفسارات

  1. هل النفس البشرية تميل الى الانحراف وممارسه الحرام ؟
  2. هل النفس البشرية المتزوجة تحتاج الى تقويم ومراقبه ومثابره ؟
  3. هل الزواج بدون حب متبادل يعتبر زواج فعلى ام ورقى؟
  4. ما المطلوب من الزوج والزوجة؟
  5. -هل المغالاة من الحياه ام من البشر؟
  6. ما هى أسباب الطلاق؟

تقديم

اعرف الكثير من الشباب انحرف عن الطريق المستقيم واتجه الى إقامه العلاقات الحرام ورأى فى هذه العلاقات اشباع للذات والروح والشهوة ولكن مع شيء من عدم الراحة النفسية والهدوء العصبي والمزاجي وعندما اقام علاقه شرعيه برباط الزوجية عاش حياة الصفاء والهدوء والروحانيات مع كثير من الراحة النفسية والاطمئنان …

هذا هو الفارق بين العلاقتين والكثير يتمنى هذا ولكن لقله الإمكانيات والظروف المحيطة وقله الوازع الديني ينحرف …هذا بالنسبة للشباب غير المتزوج

ولكن ما هو الباعث عند المتزوج لينحرف؟؟..!!

انها دوافع نفسيه فالنفس المريضة هى التى تتجه الى الانحراف بالرغم من توافر عناصر الاستقامة فعبء التقويم يقع على صاحب النفس المريضة فالزوجة هى السكن وهى الحب وهى الأمان والمستقبل فهي الحافز لكل ما هو جميل وعظيم

هل النفس البشرية تميل الى الانحراف وممارسه الحرام؟

ج- بالطبع لا فالنفس البشرية تميل الى الخير وتبغض الشر ولكن بيئة الحياه والظروف الخارجية هى التى تنحرف بالنفس البشرية من الخير الى الشر لذا فكل الشباب يميل الى الاستقامة ولكن العوامل المحيطة به مع قله الوازع الديني تنحرف به الى الحرام ومن داخله يتمنى لحظه الاستقامة والاحترام

(2) هل النفس البشرية المتزوجة تحتاج الى تقويم ومثابره؟

ج-نعم .. اذا كانت منحرفه رغم توافر الاستقرار الاسرى لان هذه النفس التى اتجهت الى الحلال فى بادئ الامر لها ان تعود فالأمر طارئ بالنسبة لها وبشيء من المتابعة والمثابرة والتقويم تعود الى الاستقامة

(3) هل الزواج بدون حب متبادل زواج فعلى ام ورقى ؟

ج- تعلمنا من القران الكريم وسنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان المرآه هى السكن للرجل والعكس ومن ثم فهي راحة البال والمودة والرحمة وهذا هو ما يعنيه الحب فبدونه لا توجد مودة ورحمه لان من يحب يرحم حبيبه ويوده ولا يقسو عليه فالمحبة هى الطريق الى التفاهم والمعاملة الطيبة والإحسان المتبادل فبدون الحب يكون الزواج على ورق وبالحب يكون الزواج فعلى

(4) ما المطلوب من الزوج والزوجة؟

ج- الزوج الصالح هو من يتقى الله فى زوجته ويحافظ عليها وعلى مشاعرها ولا يقلل منها ولا يخونها وتساوى عنده كل نساء الكون ويعاملها معامله طيبه ويشعرها بأنوثتها وانها الحياه وبدونها لا يساوى شيء

وكذلك الزوجة الصالحة تلبى طلبات زوجها عن رضى ولا تجادله فيما لا يهم وتشعره برجولته ولا تجرحه بالكلام والعبارات الهدامة والا تخونه ولو بالنظر وتشعره انه اهم رجل فى الكون عندها ولا يوجد مثله وانه كل شيء لها وانه الأمان والحياه ولا يوجد من تهتم به غيره والا تفشى اسراره للغير والا تقحم الاخرين فى مشكلاته الا بإذنه والا تقلل من أهميته امام الغير

فكل هذه الأمور أمور نفسيه تساعد على استقرار الحياه الأسرية واستمرار الحب والعطاء بين الزوجين

(5) هل المغالاة من الحياه ام من البشر؟

ج- الاثنان مشتركان فى المغالاة فالحياة مرتبطة بالمتغيرات من حولها من ارتفاع وانخفاض والبشر يسبحون مع تلك الموجه دون مراعاه … فالإسلام حث على الزواج باقل ما يمكن ولم يشترط المغالاة لان الارزاق بيدي الله

ولكن نحن كبشر نضع قائمة طلبات امام الشاب وامام الفتاه تجعلهم ينظرون الى الزواج على انه مشروع ضخم يحتاج للكثير وبالتالي يبتعدون عنه قهرا فالأمر بيدنا فترابط الأيدي والتحام العقول والتعاون هم السبيل الى إقامه الحياه الأسرية دون عناء

(6) ماهي أسباب الطلاق؟

ج- للطلاق أسباب عديده منها المادية اذا زادت عن المعقول ومنها الأخلاقية ومنها تدخل الاهل والاقارب فهي تختلف من شخص لأخر ومن مجتمع لأخر ومن بيئة لأخرى الى جانب التسرع فى اتخاذ القرارات دون دراسة وتأنى

المتزوجة عرفيا والمتزوجة رسميا

الزواج العرفي في الشرع

أمر ما يدعوني للتساؤل هل كان فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده توثيق لعقود الزواج او حتى كتابتها الامر كان بالإيجاب والقبول والشهود والولي والاشهار وكانت كامل الحقوق الزوجية مصونة لأنها من الشرع طالما تم الزواج بدون الحاجة الى ان يكون مكتوبا او موثقا كما الحال الان

وهذا ما يدعوني الى الاستغراب من شرط توثيق العقد او الكتابة عند مأذون لإثبات حقوق الزوجة الا يكفى الشهود وتوقيعات المتعاقدين والاشهار لإثبات الحقوق الزوجية للزوجة …

انه أمر عجيب ان تتم التفرقة بين زوجة متزوجة بعقد موثق وأخري متزوجة بعقد غير موثق وهو ما يطلق عليه الزواج العرفي فالقانون اطلق كلمة العرفي على أي ورقة او عقد غير موثق واطلق كلمة رسمي على أي ورقة او عقد موثق أي عليه ختم الدولة

بصراحة انني أري عدم وجود عدل فى هذا الامر لان الزواج تم هنا وهنا وانعقد شرعا واكتملت اركانه الشرعية بغض النظر عن وجود ختم الدولة لأنه ليس من الشروط الشرعية لانعقاد الزواج

والغريب فى الامر انه عندما تتزوج امرأة عرفيا بإيجاب وقبول وشهود وولى واشهار ينظر عموم الناس على انه زواج غير شرعي وحرام لارتباطه بكلمة عرفي وهم لا يعلمون سبب التسمية عرفي فيعتقدون ان كلمة عرفي تعنى الزواج السرى والحرام

وفى نفس الوقت القانون الوضعي لا يعترف بحقوق الزوجية على هذا العقد من نفقات وغيرها الا اذا كان موثقا مع انه فى ذات الوقت يعترف بكافة الحقوق لزواج اخر موثق تم فى السر وبدون ولى وبدون اشهار الا لكونه موثق بختم الدولة وينظر الناس الى هذا الزواج على انه حلال رغم ارتباطه بالسرية وعدم العلانية وعدم وجود ولى

وفى رأيي لو ان القانون اعطى للزواج العرفي نفس حقوق الزواج الرسمي من كافة حقوق الزوجية وكذلك حق الارث لقل الزواج العرفي فى مصر لأنه اصبح مثل الزواج الرسمي فالرجل يتزوج عرفيا لهذه الأسباب .. انتفاء الحقوق الزوجية عند الطلاق وعدم قدرة الزوجة على المطالبة بنفقة بكافة أنواعها وكذلك عدم الارث فى زوجها وبالتالي فهو فى امان وكذلك زوجته الأخرى وابنائها منه وهذا منتهى الظلم والتفرقة غير المبررة

وأعود وأكرر ان الفرق بين الزواج العرفي والرسمي كون الاول ورقة عرفية غير موثقة بختم الدولة والرسمي ورقة موثقة بختم الدولة والثاني قد يكون مخالفا لشروط الزواج الشرعية واركانه والأول قد يكون شرعيا مائة بالمائة

وليس هدفي من كتابة هذا المقال الدفاع عن الزواج العرفي وبغية انتشاره ولكن لتوضيح امران اختلط على عموم الناس بالنسبة للزواج العرفي وهما :

  • الاول : انه حرام حتى وان اكتملت اركانه الشرعية لكونه غير موثق
  • الثاني : لعدم وجود عدل وتفرقة بين الزواج العرفي والرسمي من ناحية الحقوق الزوجية والشرعية والارث وهل هذه التفرقة بنص من الشرع

فبالنسبة للأول : –

كلمة عرفي ورسمي هى كلمة وضعية وضعها المشرع لتعريف الأوراق والمستندات والمحررات التى يستند اليها الناس فى الحقوق .. فقد اطلق تسمية العرفي على الأوراق الابتدائية غير الموثقة بختم الدولة كعقد بيع ابتدائي غير موثق فى الشهر العقاري فهو ورقة عرفية وبه لا تنتقل الملكية الا اذا كان مسجلا بسجلات الدولة وهذا كما ترون أمر مدنى بحت وليس شرعي

وعقد الزواج العرفي شرعا لا يشترط فيه ختمه بخاتم الدولة والتسجيل فى سجلاتها المدنية لانعقاد الزواج وصحته وعدم بطلانه فالشرع طلب توافر اركان وشروط الزواج لاعتباره زواجا صحيحا وغير باطل وهى الايجاب والقبول بين طرفي الزواج وشهادة شاهدين على الزواج ووجود ولى للمرأة المتزوجة وكذلك الاشهار أي العلانية بالزواج ولو بالدف

فشرط التوثيق هذا هو من المدنية الحديثة ومرتبط بنظام الدول وسجلاتها المدنية لإثبات الحقوق لأصحابها فى سجلات الدولة وحصرها ولكنها ليست شرطا او ركنا شرعيا يؤثر على صحة التعاقدات وبطلانها

ولنضرب مثالا بين زواج عرفي واخر رسمي

امرأة تزوجت عرفيا بإيجاب وقبول شرعيين والشاهدين واشهار وولى .. هذا زواج شرعي مائة بالمائة رغم كونه غير موثق بسجلات الدولة ومذيل بخاتمها

وامرأة أخرى تزوجت رسميا بعقد موثق فى سجلات الدولة ومذيل بخاتمها وبإيجاب وقبول شرعيين وشاهدين ولكن بدون ولى ولا اشهار وانما فى السر … البعض يعتبره صحيحا لمجرد توثيقه فى الدولة فهذا اشهار حتى وان لم توجد موافقة ولى

ولكن فى هذين المثالين اذا ما ظهرت بوادر الحمل على كلا الزوجتين .. أولى ليس لديها مشكلة لان زواجها مشهر والكل يعلم بزواجها من جيران وأصحاب واهل

اما الأخرى فلديها مشكلة وهى عدم معرفة أهلها ولا جيرانها ولا اصدقائها وبالتالي ينظرون لها نظرة شك واتهام وهذا ما لا يريده الإسلام والشرع للمرأة فاشترط علم الولي والاشهار ولو بدف حفاظا على سيرة المرأة وأهلها بغض النظر عن كونه عرفيا او رسميا

وبالنسبة للأمر الثاني وهو عدم الاعتراف بحقوق المتزوجة عرفيا الشرعية من نفقات وارث وغيره الا اذا كان العقد موثقا فى سجلات الدولة .. أرى ان فيه اجحافا بحقوق الزوجة الشرعية وتفرقة ليس لها معنى ولا مبرر الا لارتباطه بأمور مدنية بحته .. ففي الحالتين الزواج تم شرعا وتوافرت أركانه وشروطه وتم على سنة الله ورسوله

وانما التفرقة بسبب أمور مدنية تتمثل فى خاتم وسجلات الدولة

مذكرة ببطلان زواج عرفي

الزواج العرفي مذكرة ببطلانه

محكمة

مذكرة ختامية

مقدمة من السيد / …………..                                 ( مدعي )

ضد السيدة / ………………….                              ( مدعي عليها )

في الدعوي رقم 

جلسة ../../2023

بطلب جازم
انعدام وبطلان زواج المدعي عليها من المدعي بعقد الزواج العرفي المؤرخ .. / .. / 2014 بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لمخالفته أحكام الشريعة الاسلامية وافتقاده لشرط صحة انعقاده بالخلو من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد
وذلك

لإبرام المدعي عليها عقد الزواج العرفي من المدعي وهي في عصمة رجل وعدم علم المدعي بذلك واخفائها ذلك عنه رغم اقرارها بعقد الزواج العرفي أنها خالية من الموانع الشرعية بالمخالفة للحقيقة والواقع مما يترتب عليه بطلان زواجها العرفي منه بطلانا مطلقا واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار لفساده

وهذا البطلان المطلق بإبرام الزواج العرفي وهي في عصمة زوج أخر ثابت من
  • ( 1 ) الافادات الرسمية الصادرة من مصلحة الاحوال المدنية الثابت منها أن المدعي عليها متزوجة من السيد / ……….  بتاريخ .. /  .. / 2009 وخلت الافادات من ثمة طلاق منه حتي تاريخه والثابت أن تاريخ عقد الزواج العرفي من المدعي هو  .. /  .. / 2014 ( أي انه انعقد وهي في ذمة زوج أخر )
  • ( 2 ) تحقيقات النيابة العامة في المحضر رقم ….. لسنة  2012 … الثابت منه ومن تحريات المباحث وافادات الأحوال المدنية حسن نية المدعي وعلم علمه بأن المدعي عليها في عصمة رجل أخر

فالمقرر في الفقه الحنفي في موانع النكاح الشرعية وبيان المحلات والمحرمات من النساء

المــادة 20 :

 يشترط لصحة النكاح أن تكون المرأة محلاً له غير محرمة على من يريد التزوج بها.

المــادة 21 :  أسباب التحريم قسمان :

 مؤبدة ومؤقتة فالمؤيدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع.

والمؤقتة هي الجمع بين محرمين والجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة

فيشترط علي صحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة علي الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا

ومن ثم فالمقرر شرعا وقانونا أنه من شروط صحة الزواج ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد فيشترط :

خلو الزوجين من موانع النكاح بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً

وقد قضت محكمة النقض

المقرر فى فقه الأحناف أنه لكى يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه المشرع ويرتب أثاره الشرعية أن تكون المرآة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد

( طعن 760 لسنة 67 ق جلسة 9 / 2 / 2002 )
ومن ثم وهديا بما تقدم

فالزواج من امرأة ما تزال في عصمة زوجها محرم وباطل، قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ     ( سورة النساء 24 )

فقد قال البغوي في تفسيره: قَوْلُهُ تَعَالَى

( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ يَعْنِي ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ )

ومن ثم فزواج المدعي عليها عرفيا من المدعي باطل لأنه حدث وهي في عصمة رجل آخر ، وعندما علم المدعي بذلك بادر برفع دعواه الراهنة طالبا القضاء ببطلانه حامدا المولي عز وجل أنه لم ينتج عن هذا الزواج الباطل صغارا

بناء عليه

انعدام وبطلان زواج المدعي عليها من المدعي بعقد الزواج العرفي المؤرخ / .. / 2014 بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب علي هذا الانعدام والبطلان المطلق من أثار قانونية وشرعية وذلك لمخالفته أحكام الشريعة الاسلامية وافتقاده لشرط صحة انعقاده بالخلو من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد

تحميل مؤلفنا عن اثبات وتوثيق الزواج العرفى والتطليق منه

من هذا الرابط

( الزواج العرفى والتطليق صيغ وأحكام )

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }