سقوط الحق فى الاستئناف ( مذكرة المستأنف ضده )

قضى فى هذا الاستئناف لصالح المستأنف ضده ما دفع به وهو سقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد من تاريخ الاعلان بالحكم ، واستنادا الى قعود المستأنف عن تقديم ما يفيد عدم وصول الاخطار بالإعلان اليه

دفاع واسانيد المستأنف ضده بسقوط الحق فى الاستئناف

سقوط الحق فى الاستئناف ( مذكرة المستأنف ضده )

بالرد على ما ادعاه المستأنف بصحيفة الاستئناف

مقدمة من السيد / …………………..                               مستأنف ضده

ضد السيد / ……………………………                                   مستأنف

 الواقعات

تخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان :

  1. المستأنف ضده اقام دعواه امام محكمة اول درجة بطلبات حاصلها الزام المستأنف بان يؤدى له قيمة الشيك الصادر منه لصالحه مبلغ وقدره مليون ومائتي الف جنيه ، وبإلزامه بان يؤدى له تعويضا وقدره مائة الف جنيه عما سببه له من اضرار مادية وادبية
  2. وقد قضت له محكمة اول درجة بالطلبات ولم يلقى هذا القضاء الصادر بتاريخ 23/2/2016 قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالاستئناف الراهن بالتقرير به فى 10/5/2016 واسند حيثيات استئنافه الى سبب واحد وهو ان الحكم اقام قضاءه دون ان يتحقق من نهائية الحكم الصادر فى الجنحة رقم ….. لسنة 2014 جنح ثان الذى ما زال الطعن عليه قائم ولم يصبح نهائي
  3. ولما كان هذا القول مناف ومجاف للواقع ومخالف لصحيح القانون وللثابت بالأوراق فان المستأنف ضده يتشرف بتقديم هذه المذكرة لعدالة المحكمة ردا على ما جاء بصحيفة الاستئناف ومساندا لقضاء محكمة اول درجة المصادف لصحيح الواقع والقانون

الدفاع

تضمن الحكم المستأنف شقين 

  • الاول القضاء بقيمة الشيك كمطالبة مدنية
  • والثاني تعويض عن الاضرار المادية والأدبية التى المت به من جراء فعل المستأنف بعدم سداد هذا المبلغ وحبسه لديه طوال عامان

وأسس الحكم قضاءه على اركان المسئولية العقدية سواء فى المطالبة بقيمة الشيك او التعويض بسبب الاخلال بالالتزام

ومن ثم

فما أسس المستأنف عليه صحيفة استئنافه من عدم نهائية الحكم الجنائي القاضى حضوريا فى 10/9/2014 بحبس المستأنف ثلاث سنوات وتعويض مؤقت 51 ج عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وارتباط الحكم المستأنف به .. لا مجال له لاختلاف الأساس بين الدعويين الجنائية والمدنية فالأولى مناطها العقاب جنائيا عن جريمة والثانية محلها مطالبة مدنية بقيمة التزام عقدي ، والتعويض عن الاضرار للإخلال بالالتزام بسداد قيمته فى موعد استحقاقه وفقا لأحكام المسئولية العقدية

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض

ان حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع محاكمة وعلى الأسباب التي لا يقوم الحكم بدونها ولا تمتد إلى الأسباب التي لم تكن لازمة لقضائه بهذه البراءة أو تلك الإدانة

لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية بالمطالبة بقيمة الشيك تختلف عن الدعوى الجنائية المترتبة على إعطائه بدون رصيد من حيث موضوعها واساسها ونطاقها إذ بينما موضوع الأولى هو قيمة الشيك وهو أساسها في حد ذاته ….. فإن موضوع الدعوى الثانية هو طلب توقيع العقوبة المقررة على الجنحة عند توافر أركانها …. ومن ثم فلا تحوز هذه الأسباب حجية أمام الحكمة المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا نظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس

نقض مدني رقم 3286 لسنة 55 ق جلسة 25/2/1991 مشار إليه في مؤلف الدكتور / على عوض حسن ، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، دار الفكر الجامعي ــ الإسكندرية ص 88 ــ 89

انظر كذلك نقض 6/2/1962 مجموعة أحكام النقض السنة 13 قاعدة رقم 33 ونقض 25/12/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 32 قاعدة 17 ص 974 ، ونقض 11/2/1974 مجموعة أحكام النقض السنة 25 ص 119 قاعدة 28

هذا بخلاف

ان الثابت من مطالعة الحكم الجنائي انه قد صار نهائيا وباتا بتفويت المتهم ” المستأنف ” مواعيد الطعن من تاريخ القضاء به حضوريا فى 14/9/2014 وثابت عدم الطعن ونهائية الحكم من الشهادة الصادرة من جدول جنح ثان الزقازيق بتاريخ 28/10/2015 ، والمعلن له أيضا رغم انه حضوريا فى 24/3/2015 والدعوى محل الحكم المستأنف اودعت قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية فى 19/10/2015

فالمقرر ان

” الحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض “

مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006  ص 294 ج1

والمقرر

” انه ان قام المضرور بإعلان المتهم بالحكم الغيابي زال التلازم بين الشق الجنائي والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى ” قوة الأمر المقضى ” واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائي “

المستشار أنور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011

شكل الاستئناف وسقوط الحق فيه

سقوط الحق فى الاستئناف ( مذكرة المستأنف ضده )

فالثابت من اعلان الحكم المستأنف انه اعلن للمستأنف فى 30/3/2016 مع جهة الادارة لرفض زوجة المستأنف الاستلام

 واخطر بالمسجل رقم 2909 فى 30/3/2016 والمستأنف اودع استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/5/2016″ بعد الاربعون يوما المقررة التى تنتهى فى 8/5/2016 ومن ثم يكون استئنافه بعد الميعاد وغير مقبول لسقوط الحق فيه .

ولا ينال من سقوط الاستئناف

ان الحكم معلن مع جهة الادارة لأن الاعلان تم على الموطن الأصلي

لاتباع المحضر القواعد المقررة فى قانون المرافعات وعبء اثبات عدم وصول اختبارات له يقع عليه وهو ما خلت منه الأوراق

المقرر فى قضاء محكمة النقض ان :

” اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج أثره يستوى فى ذلك تسليم الصورة الى أي من ……… أو جهة الادارة باعتبار أن الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى موطن المعلن اليه الأصلي وفقا لما تنص به المادة 213/3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن

الا أنه يجوز للمحكوم عليه فى حالة الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره .. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفضه الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلا تأسيسا على ان تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة لا يجرى ميعاد الطعن به فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه

نقض 10/1/2004 طعن رقم 467 س 68 ق أحوال

 نقض 3/7/1995 طعن رقم 3041 س 60 هيئة عامة

وانه

” متى كان يبين من الاطلاع على المفردات أن المحضر توجه فى 16 مايو سنة 1970 إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه بالحضور لجلسة 24 مايو 1970 وخاطب زوجته التى رفضت الاستلام فسلم الإعلان إلى الضابط المناوب ، و تم إخطار المطعون ضده بذلك بخطاب مسجل فى 17 مايو 1970 ، فإن ذلك هو إعلان صحيح طبقاً لما تقضى به المادة 1/234 من قانون الإجراءات الجنائية و المادتان 10 و 11 من قانون المرافعات .

الطعن رقم 130 لسنة 42 ق ، جلسة 26/3/1972       

بناء عليه

يلتمس المستأنف ضده القضاء له بـ : –

  • بصفة اصلية : سقوط حق المستأنف فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
  • وبصفة احتياطية : تأييد الحكم المستأنف
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }