نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار

بحث قانوني شرعى لاحدي موضوعات قانون الأحوال الشخصية عن نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار ، وهو بحث شامل ووافى لكافة أحكام دعوى نفقة المتعة التى تقام من المطلقة

 كل ما يخص دعوى نفقة المتعة

نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار

ويتضمن عدة أمور ومسائل هامة منها 

  • المذكـرة الإيضـاحية بشأن نفقة المتعة
  • ماهية وتعريف نفقة المتعة والحكمة من تقريرها
  • شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة
  • أثر التنازل السابق على الحقوق المالية الشرعية من الزوجة على نفقة المتعة
  • أثر الطلاق على الابراء فى استحقاق نفقة المتعة ومدى جواز رفع المطلقة على الابراء لدعوى نفقة المتعة وشرط قبولها

تساؤلات عن نفقة المتعة

  1. هل تستحق الزوجة الهاجرة لمنزل الزوجية وطلقت نفقة المتعة من عدمه ؟
  2. هل يحق للناشز التى طلقت المطالبة بنفقة المتعة من عدمه ؟
  3. ما مدى جواز وحق طالبة الطلاق من المحكمة فى استحقاق نفقة المتعة ؟
  4. هل الطلاق الرجعى يوجب نفقة المتعة، واذا راجع الزوج زوجته فى الطلاق الرجعى هل تستحق نفقة متعة أم لا ؟
  5. هل يحق لورثة المطلقة المطالبة بنفقة المتعة لها ؟
  6. هل يجوز تصحيح شكل دعوى نفقة المتعة بإدخال ورثة المدعية المتوفاة أثناء نظرها أم انها انتهت بوفاتها ؟
  7. هل يحق للمحكوم عليه بنفقة متعة طلب التقسيط وان كان فما هو شرط ذلك ؟

إيضاحات عن نفقة المتعة داخل البحث

  • بيان طرق اثبات الحق فى نفقة المتعة وطرق نفيها من المطلق
  • بيان تاريخ المطالبة بنفقة المتعة ومدتها و وسبيل تقديرها من القاضى
  • بيان أثر طول وقصر مدة الزوجية على الاستحقاق والتقدير
  • بيان المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر دعوى نفقة المتعة

النص القانونى الخاص بنفقة المتعة

تنص المـــادة ( 18 مكرر ) أحوال شخصية على

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط .

( القانون رقم 44 لسنة 1979 مطابقة ، القانون رقم 25 لسنة 1929 لا نظير لها )

المذكـرة الإيضـاحية بشأن نفقة المتعة

لما كان من المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج وكان القانون القائم لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول وحبسها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة أما المتعة فهى مستحبة ولا يقضى بها .

وإذ تراخت المروءة فى هذا الزمن وانعدمت لاسيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة فى حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية على نتائج الطلاق وفى المتعة ما يحقق المعونة ، وفى الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق .

ولما كان الأصل فى تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التى تطلبتها الشريعة

وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى

” ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ” من الآية 236 من سورة البقرة

وكان لإيجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد اختاره ابن تيميه كما أن إيجابها مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضاً

(المهذب للشيرازي فقه شافعي – جـ2 – ص 7-8 والمحلى لابن حزم – جـ 1- ص 245 – 249) .

وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرر بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضي أن ينظر فى تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق فى الأداء أجاز النص الترخيص له فى سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط .

ويستند النص المطروح إلى عموم قـوله تعـالى

” لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ” وقوله تعالى “يأيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا”

التعــليق بشأن شروط ومقدار نفقة المتعة للمطلقة

نص الفقهاء على أن الرجل إذ طلق زوجته فى مرض موته اعتبر بذلك فاراً من إرثها فيه وقالوا أنه يعامل بنقيض مقصودة فأفتوا باستحقاقها لنصيبها فى تركته، أما إذا ماتت هى قبله فإنه يعامل بإقراره ولا يرث فيها ، ومن هذا نستطيع أن نتبين أن الفقهاء عاقبوا المتعسف فى استعمال حق الطلاق وأنهم بهذا يكونوا قد فوتوا عليه قصد المضارة وأعطوا المطلقة الحق الذى كان يقصد إضاعته ، وهذا يشير إلى أن الطلاق لا يلجأ إليه إلا عند وجود الحاجة التى تفتضيه

نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار

والناس قديما كانوا أكثر تمسكا بالدين وفهما لمقاصده وأخذاً بأحكامه فكان لهم من هذا وازع على رعاية الله فى هذا الحق وعدم إساءة استعماله وكان ذلك كفيلا ألا يطلق أحدهم إلا إذا وجد ما يقتضى الطلاق ولذا فإنهم لم يكونوا فى حاجة إلى تدخل الحاكم لمراقبة استعمال هذا الحق ومجازاة المسيء على إساءته بالحكم عليه بما يعوض وقـع الإساءة على نفس الآخر، على غير ما صارت إليه أخلاق الناس وظروف المجتمع فى الوقت الحاضر .

وتعويض المطلقة نص عليه الفقهاء ومنهم من أوجبه وعممه فى كل صور الطلاق كالظاهرية ومنهم من أوجبه فى كل طلاق بعد الدخول كالشافعية .

ماهية المتعة والحكمة من تقريرها عند الفقهاء

ومن هذا يبين أن المتعة فى حقيقتها ما هى إلا تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة وليرفع عنها وصف الإساءة ولتكون المتعة بمنزلة الشهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق.

وعلى ذلك فالمتعة– فى ضوء المفهوم المتقدم – هى مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به المطلق الذى أساء استعمال حقه فى الطلاق .

وهى بهذا المعنى صور خاصة لجبر الضرر المعنوي والألم النفس الذى يصيب المرأة من جراء الطلاق الواقع ، عليها فهى ليست تعويضاً بالمعنى المتداول للتعويض وإلا لتعيين القول بإمكان إلزام المطلقة به إذا ثبت الخطأ فى جانبها وحيث لا يكون التعويض عن طلاق طبقاً لما اتجهت إليه أحكام محكمة النقض .

فالغاية منها – كما قدمنا – هى جبر خاطر يعطى للمطلقة لتخفيف ما عساه يصيبها من ألم ومعاناة ناتجة عن طلاق لا دخل لها فيه ولا يرجع سببه إليها .

و على ذلك يمكن القول بأن الحكمة من تشريع المتعة هى جبر خـاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها على مواجهة تبعات الطلاق ولا يعد على ما شاع به القول جزاء على إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.

والمتعة – بالمعنى السابق – هى أحد الحقوق المالية الثلاثة التى تجب للمرأة على زوجها وأولها المهر الذى يجب لها مقابل استيفاء الزوج ما يقتضيه عقد الزواج من منافع الزوجية ، وثانيهما النفقة التى تجب لها نظير احتباسها لمصلحة الزوج وثالثها المتعة والتي تجب لها جبرا وترفيها وتخفيفا لما يصيبها من أسف وحسرة ووحشة بسبب استعمال الرجل حقه الذى منحه الله إياه وحرمها منه .

شروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة

اشترط النص لاستحقاق المتعة أربعة شروط :

الشـرط الأول – أن تكون الزوجة مدخولاً بها فى زواج صحيح

فلا تجب المتعة للمخطوبة كما لا تجب لمن كان زواجها فاسداً أو باطلاً ثم طلقت كمن تزوجت معتوها أو أحد محارمها ، ويجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة أو مختلى بها دون دخول قياساً لأن النص القرآني أوجبها أصلاً للمطلقة دون مسيس أى قبل الدخول

واشتراط النص لاستحقاق المتعة الدخول الحقيقي إنما هو شرط لجواز التقاضى بها أما احتساب مقدار مبلغ المتعة فإنه يكون عن مدة الزوجية كلها بصرف النظر عن تاريخ الدخول ، وعلى ذلك فإذا تم العقد وتراخى الدخول إلى وقت لاحق احتسب مبلغ المتعة من يوم العقد وليس من يوم الدخول ،

أى أن الدخول ما هو إلا شرط للمطالبة القضائية والاستحقاق وليس عنصرا من عناصر التقدير.

الشرط الثانى – أن يقع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه رجعياً أو بائناً

فتستحق المطلقة المتعة أيا كان نوع الطلاق باعتبار أن العبرة فى استحقاقها هى بالطلاق ذاته باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها وعلى ذلك فليس بلازم ثبوت انقضاء فترة العدة قبل رفع الدعوى بالمتعة فللمطلقة رجعياً إقامة الدعوى بها فور إيقاع الطلاق ، وتستحق المتعة حق ولو أعادها المطلق إلى عصمته ، أما من تم التفريق بينها وبين زوجها بغير طلاق كحالات فسخ الزواج أو القضاء ببطلانه فلا حق لها فى المتعة كما أن انتهاء الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجة فى المتعة أيضا.

الشرط الثالث – أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا صريح أو ضمنى من الزوجة

واستخلاص توافر رضا الزوجة من عدمه مسألة موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع .

  • ومن الرضا الصريح اتفاق الزوجة مع الزوج على إيقاع الطلاق ومن الرضا الضمني تطليق الزوجة نفسها حال كون العصمة بيدها .
  • ويعد قرينـة على الرضا بالطلاق إبراء الزوج فى الطلاق على مال وحضور الزوجة مجلس الطلاق وموافقتها عليه إلا أنها قرائن قابلة لإثبات العكس .
  • كما يعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق لم يكن برضاها وهى قرينة قابلة إثبات العكس أيضا .

التنازل السابق عن نفقة المتعة أو حقوقها الشرعية يسقط عنها النفقة بالمخالفة للقاعدة

ويتعين الإشارة إلى أن إقرار الزوجة – شفوياً أو كتابياً – بأن الطلاق قد تم برضاها وأنها تتنازل عن حقوقها الشرعية ، يترتب عليه إسقاط حق الزوجة فى المتعة رغم أنه تنازل سابق على الطلاق وعلى نشوء حق الزوجة فى المتعة – وبالمخالفة لقاعدة عدم جواز التنازل عن الحق قبل نشوء الحق فيه – وذلك لاقترانه بالإقرار بأن الزوجة هى التى طلبت الطلاق

وأنه قد وقع برضائها وبما يؤدى إليه ذلك الإقرار من الدلالة على تخلف شرط عدم الرضا بالطلاق كأحد شرطي استحقاق المتعة وبما يسقط معه حق الزوجة فى المتعة لإقرارها بتخلف شرط عدم الرضا ورغم أن التنازل عن المتعة سابقا على وقوع الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة للحق فيها .

الشرط الرابع – ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة أى ألا تكون الزوجة هى المتسببة فى الطلاق .

ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينه أيضاً على أن الطلاق قد وقع بغير سبب منها وذلك إلى أن يقيم المطلق الدليل على عكس ذلك .

ومن الحالات التى تعد فيها الزوجة متسببة فى الطلاق القضاء بتطليقها للضرر إعمالاً لحكم المادة السادسة أو الحادية عشر مكرر ثانياً من القانون مع إسقاط بعض حقوقها المالية إذ تعتبر فى هذه الحالة مشاركة فى سبب الطلاق وكذا إذا كان التطليق ببدل تلتزم به الزوجة .

  • تقدم أنه يتعين توافر شرطي عدم الرضا وانعدام السبب فى حق المطلقة حتى تستحق تعويض المتعة وعلى ذلك فالطلاق على مال أو الطلاق مع الإبراء لا تجب به متعة لأن مناط وجوبها طلاق يستبد به الزوج فتغتم به المرأة وتتأذى والمرأة فى الطلاق على مال ترغب فيه كما يرغب الرجل وتدفع بدلاً لتحقق هذه الرغبة فكيف تكون معطية وأخذه فهو طلاق يتم برضا من الزوجة فلا تستحق به متعة لتخلف أحد شرطي وجوبها وهو انعدام الرضا ،
  • إلا أن ذلك لا يسقط حق المطلقة على الإبراء فى إقامة الدعوى بطلب المتعة رغم سبق الإبراء إذا ما كان القصد هو إثبات عكس القرينة المستفادة منه ذلك أن الراجح فى المذهب الحنفى أن للزوجة أن تفتدى نفسها بعوض تطلب معه من الزوج تطليقها عليه ، والراجح أيضاً أنه إذا ثبت فساد ذلك العوض لمخالفته للنظام العام أو الآداب أو لكونه قد جاء وليد إكراه أو نحوه وقع الطلاق عليه رجعياً .
  • وعلى ذلك فإذا ما طلبت المطلقة على الإبراء المتعة تعين على المدعية إثبات توافر شرطي الاستحقاق وأولها أن الطلاق قد وقع بغير رضاها والذى لن يتأتى إثباته إلا بإثبات أن إبراءها للزوج من الحقوق الشرعية أو المتعة لم يكن برضا منها أو كان وليد إكراه معدم للرضا فإذا ما تيسر للمدعية إثبات ذلك وأن الطلاق كان بسبب يرجع إلى الزوج تعين القضاء بالمتعة ولا عبرة بتحول الطلاق فى هذه الحالة إلى طلاق رجعى باعتبار أن المتعة حق للمطلقة سواء كان طلاقها رجعياً أو بائناً .
  • ويتعين الإشارة إلى أن قضاء محكمة النقض على أن التطليق دون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها .
  • وخلاصة الأمر أنه إذا قيل بأن الإبراء من المتعة أو من كافة الحقوق الشرعية يعنى الرضا بالطلاق إلا أن ذلك لا يعدو أن يكون قرينة تقبل إثبات العكس مما يتعين معه على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شرطي عدم الرضا وانعدام السبب فى جانب المطلقة فإذا نجحت المدعية فى إثبات ذلك اعتبر إبرائها قد صدر مشوبا بعيب فى الرضا مما يبطل الإبراء ويتحول معه الطلاق الواقع عليها إلى طلاق رجعى وتستحق معه المتعة ، وعلى ذلك يمكن القول أنه لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على مال إلا بادعاء الإكراه لنفى الرضا بالطلاق .

هل طلب الزوجة الطلاق للضرر يسقط عنها نفقة المتعة ؟

وقد ثار الخلاف حول مدى استحقاق المطلقة بحكم من المحكمة للمتعة المفروضة بالمادة 18 مكرر وانصب ذلك الخلاف على ما إذا كان طلب الزوجة للتطليق يعد من جانبها دليلاً على الرضى المسبق بوقوع الطلاق مما يفقدها أحد شرطي استحقاقها للمتعة أم أن طلب الطلاق لا يعد فى ذاته بمثابة رضا من جانب الزوجة لكونها قد تكون أكرهت على سلوك هذا السبيل دفعا لإساءة الزوج لها ورفعا للضرر الواقع عليها .

وقد جرت بعض الأحكام على أن قيام الزوجة بطلب التطليق لأحد الأسباب الواردة بالقانون لا يسقط حقها فى طلب المتعة المقررة للمطلقة قانوناً إذا استوفت الزوجة بقية شروط استحقاقها .

رأى المستشار أشرف مصطفى كمال بعدم استحقاق طالبة الطلاق قضائيا للضرر لنفقة المتعة

ونحن المستشار أشرف كمال – نرى أن المطلقة عن طريق المحكمة لا تستحق المتعة المقررة قانوناً بالمادة 18 مكرر ذلك أن الراجح الذى نراه من صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر يؤدى إلى ذلك القول لأسباب عديدة هى:

أولاً : أن النص قد اشترط لوجوب المتعة للزوجة أن يطلقها زوجها فى قوله “إذا طلقها زوجها” وقد يقال فى الرد على ذلك أن حكم القاضي بالتطليق يقوم مقام الطلاق الحاصل من الزوج ، وهذا صحيح من ناحية انتهاء الزوجية بينهما إلا أن الجدير بالذكر أن الطلاق حق للزوج يوقعه بإرادته المنفردة ولا يعقل القول أن القاضى عند الحكم بالتطليق كان نائبا عن الزوج فى إيقاع الطلاق لأن الخصومة القضائية رفعت إليه وانعقدت أمامه وهو لا يمكن أن يكون خصماً وحكماً فى أن واحد لأن القاضى يعمل إرادة القانون ولا يعمل إرادة الزوج فدوره لا يتعدى الفصل فى الخصومة بين الزوجين .

ثانياً : أن نص المادة 18 مكرر تقرر فى تقدير المتعة مراعاة حال المطلق لأن لفظ المطلق الوارد فى النص هو اسم فاعل ، أى الذى صدر منه الطلاق وأن يسراً وعسراً وهذه العبارة أيضاً تدل على وقوع الطلاق من الزوج دون غيره والنظر فى تقدير المتعة يجرى على حاله يسراً وعسراً ، ولا يتفق ذلك مع حكم القاضى بالتطليق ، لأنه لا يقع بإرادة القاضى وإنما هو تفريق للزوجين وفسخ لعقد الزواج بينهما فى معناه الصحيح وبيانا لإرادة القانون فى حالة توافرت فيها شروط أعمال النص القانونى .

ثالثاً : أنه لم يكن خافيا على المشرع ولم يغيب عن ذهنه وقت صياغة نص المادة 18 مكرر سالفة الذكر أن بعض حالات الطلاق والفرقة بين الزوجين تكون بأحكام قضائية ، ولو كان المشرع يريد أن يجعل حكم هذه المادة شاملا لهذه الحالات وما أكثرها لكان أن صاغ لفظ الطلاق الوارد فى النص بالبناء على المجهول فتكون الصياغة على النحو التالى “للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقت بدون رضاها ولا بسبب من قبلها”

ونرى أن عطف لفظ الزوج على لفظ الطلاق يعنى أنه خصص هذا الحكم لحالة وقوع الطلاق من الزوج فقط وقد عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 44 لسنة 1979 بقولها أن تقرير المتعة للمطلقة إلى جانب ما يحقق لها من العون المادى فى الوقت نفسه يمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق ، والتسرع لا يتصور إلا من قبل الزوج وغير متصور من قبل القاضى .

رابعاً : أن ذهاب الزوجة إلى القاضى طالبة منه تطليقها من زوجها فيه الدليل على رضائها مسبقاً بالطلاق لأن إقامتها الدعوى به عمل إرادي لا يتفق مع العلة من تقرير المتعة وهى جبر خاطر المطلقة ومواساتها عما أصابها من ألم وجزع من طلاقها الذى لم يكن لها يد فيه ، أما وقد لجأت إلى القضاء طالبة تطليقها فلا يحق لها المتعة لأنها شاركت بفعلها فى وقوع الطلاق .

خامساً : أن اشتراط النص استحقاق الزوجة التى طلقها زوجها للمتعة أن لا يكون الطلاق راجعا إلى سبب من قبلها معناه وجوب المتعة عند تحقق الفرض العكسي ، بل هو شرط سلبى فى حق الزوجة معناه أن لا تتسبب من جانبها فى حصول الطلاق ، فإن كانت هى المتسببة فى الطلاق لم تستحق المتعة ، فكأن القانون علق التزام الزوج الذى طلق زوجته على شرط فاسخ هو أن لا يكون الطلاق راجعاً إلى سبب من قبل الزوجة .

سادساً : أن قول أحمد من المذهب الشافعى و الذى يستند إلى تشريع المتعة وضعيا إليه أوجبها بشرطين هما عدم الرضا والسبب رغم كون المذهب إنما يوجبها بإطلاق بصرف النظر عن الرضا أو السبب وهو ما يعنى وجوب توافر الشرطين فى المطلقة وتكليفها – بإثبات توافرهما . كما أنه إذا كان مناط استحقاق المتعة هو الطلاق المستبد به فإن إيقاع من القاضى فى حالات الطلاق بناء على طلب الزوجة إلا يتصف الطلاق بهذه الصفة الموجبة لاستحقاق المتعة

حيث لا يتصور أن يستبد القاضى بالطلاق الذى يوقعه على الزوجة فى دعوى الطلاق التى ترفعها إليه فضلاً عن أنه إذا كانت المتعة هى المبلغ الذى تحصل عليه الزوجة جبراً لخاطرها عن التعسف فى استخدام حق الطلاق فلا يتصور تعسفه فى إيقاع الطلاق على الزوجة وخاصة أنه إنما يقضى به بناء على طلبها ذلك أنه إذا كان من المتصور أن يسيئ الزوج استخدام إرادته فى إيقاع الطلاق فكيف يتصور أن يقع القاضى فى ذلك عند القائلين بحلول إرادة القاضى محل إرادة الزوج فى إيقاع الطلاق جبرا عنه فى دعاوى الطلاق بناء على طلب الزوجة .

أما القائلين

بأن لجوء الزوجة إلى طلب الطلاق لا يعبر عن رضا من جانبها بوقوعه الأمر الذى لا يسقط حقها فى المتعة لكون لجوئها إلى القضاء بطلب الطلاق إنما كان نتيجة إساءة الزوج إليها وإضراره بها مما يعد معه إكراها دافعاً لها إلى اللجوء إلى المحكمة بطلب الطلاق نافيا لشرط الرضا فى هذه الحالة

هذا القول مردود بأن

إساءة الزوج يمكن للزوجة دفعها بشكايته لولى الأمر (القاضى) جنائيا لتعزيره – كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون – إذا ما اتخذت الإساءة صورة الاعتداء وإنزال العقاب ضده على فعلته ، أما طلب الطلاق فأنه دال بذاته على اتجاه إرادة الزوجة ورضاها المسبق به .

وكانت محكمة استئناف القاهرة قد ذهبت إلى أحقية المطلقة بحكم من المحكمة فى الحصول على تعويض المتعة .

وقد تبنت محكمة النقض الرأي الأول وقضت فى أحكامها الحديثة بحق المطلقة بحكم قضائي فى المتعة شأنها شأن المطلقة بإرادة الزوج .

  • ويعد الحكم الصادر بالطلاق دليلاً على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها وهو ما يكفى بذاته لحمل الحكم بالقضاء المتعة لها .
  • وإذا أسلمت الزوجة قبل الطلاق وأبى الزوج الإسلام فسخ القاضى العقد بينهما واستحقت المطلقة المتعة كما تستحق المتعة الدمية المطلقة التى أسلم زوجها وأوقع عليها الطلاق واستصدر حكماً بإثبات هذا الطلاق إذا ما توافرت شروط الاستحقاق باعتبار أن الطلاق قد تم بإرادة الزوج المنفردة .
  • وتستحق المتعة باستيفاء شروطها سواء كانت الزوجة قد سمى لها صداق أو لم يسمى لها وحيث تسمية المهر لا تشترط للمطالبة بالمتعة .
  • ولا يسقط حق المطلقة فى المتعة – فى رأينا – بتكرار الطلاق فكلما طلقت المرأة استحقت المتعة ، فلو عاد المطلق وأعادها إلى عصمته بأن عقد عليها ثم طلقها ثانية استحقت المتعة عليه وهكذا إلا أن البعض يذهب إلى سقوط حق المطلقة فى المطالبة بالمتعة إذا أعاد المطلق مطلقته إلى عصمته على سند أن إعادة المطلق مطلقته إلى عصمته ينطوى على جبر لخاطرها ومواساة لها يرفع عنها ضرر الطلاق بما يسقط استحقاقها للمتعة
  • إلا أن هذا النظر لا يفرق بين ما إذا كانت إعادة المطلق مطلقته إلى عصمته من طلاق رجعى أم بعد طلاق بائن ومعاودة العقد على المطلقة بعقد ومهر جديدين , إذ لو جاز اعتبار قيام المطلق رجعياً برد المطلقة إلى عصمته جبراً لخاطرها فهل يمكن اعتماد ذات النظر فى الطلاق البائن ومعاودة الزواج من المطلقة بعقد جديد بعد مدة تطول أو تقصر؟ كما أن زواج المرأة من أكثر من رجل وطلاقها منهم يوجب لها المتعة على كل منهم استقلالا .
  • إلا أنه إذا طلق الزوج زوجته على الإبراء ثم أعادها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين ثم طلقها ثانية فلا يجوز احتساب مدة الزواج الأول ضمن مدة الزوجية فى تقدير المتعة حيث لا يجوز سوى احتساب المدة الثانية وحدها لعدم استحقاقها للمتعة عن الطلاق الأول لوقوعه على الإبراء بما ينتفى معه شرط عدم الرضى باعتباره أحد سببى استحقاق المتعة .
  • وتستحق المتعة للمطلقة مهما قصرت مدة الزواج ولو لم يستمر سوى شهر أو بضع شهر كما تستحقها الزوجة العاقر باعتبار أن عدم الإنجاب لا يعد سبباً من جانبها قياسا على عدم اعتباره يجيز التطليق وفقاً لحكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل .

طرق وعبء اثبات توافر شروط استحقاق نفقة المتعة

نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار

ويقع عبء إثبات توافر شروط الحق فى المطالبة بالمتعة – بحسب الأصل – على عاتق المطلقة إعمالاً للقاعدة الشرعية ” البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” ، فيتعين على المدعية إقامة الدليل على سبق الزواج والطلاق وهما واقعتان تثبتان بالوثائق الرسمية كما يكون عليها أن تقيم الدليل على أن الطلاق لم يكن برضا منها أو بسبب يرجع إليها .

للمطلقة إثبات كافة شروط استحقاق المتعة بكافة طرق الإثبات الشرعية وأهمها البينة الشرعية والقرائن والإقرار واليمين وغيرها ، فإذا كانت وسيلة الإثبات هو البينة الشرعية وجب أن تكون من رجلين أو رجل وامرأتين .

وإذا دفـع المدعى عليـه استحقاق المدعيـة للمتعة بأن الطلاق وقع برضائها وبسبب يرجع إليها اعتبر مدعياً فيما يتعلق بدفاعه وانتقل عبء إثبات الرضا والسبب فى الطلاق إليه الذى له إثباته بكافة طرق الإثبات أيضاً .

ويعد طلاق الزوجة غيابياً قرينة على أن الطلاق قد وقع بغير رضاها ولا بسبب يرجع إليها يخول للمحكمة القضاء بالمتعة دون استلزام إثبات آخر .

ومؤدى ذلك أنه فى حالـة الطلاق الغيابي فإن المطلقة المدعية لا تكلف بإثبات توافر شرطي استحقاق المتعة باعتبار انهما يعدان متوافران فى جانبها افتراضا إعمالاً للقرينة المذكورة وفى هذه الحالة يقع على المطلق – عبء إثبات أن الطلاق وقع برضا المدعية أو لأسباب ترجع عليها .

وعلى ذلك يجرى العمل بالمحاكم على احاله الدعوى إلى التحقيق لأثبات ونفى عناصرها ولإعطاء الزوج فرصـة نفى توافر شرطي الاستحقاق فإذا لم تقدم المدعية شهودها وكان الطلاق غيابياً اعتبر الشرطان متوافران إلى جانبها فرضا فإذا قدم الزوج شهوده قدرت المحكمة شهادتهما فى نفى توافر شرطي الاستحقاق أما إذا لم يقدم شهودا اعبر مصادقاً على طلبات المدعية كما أن حضور الزوجة مجلس الطلاق يعد قرينة على أن الطلاق قد وقع برضاها أيضاً إلا إذا أقامت الزوجة الدليل على أن حضورها مجلس الطلاق لم يكن برضا منها به .

ويتعين إقامة الدليل على توافر كافة شروط استحقاق المتعة فإذا تمسك المطلق أمام محكمة الموضوع بأن طلاقه للمدعية كان بسبب يرجع إليها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك فإذا لم تحقق المحكمة هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المدعية للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً فإن حكمها يكون قاصراً .

هل الزوجة الناشز أو الهاجرة لمسكن الزوجية وطلقها زوجها تستحق نفقة متعة ؟

وإذا تركت الزوجة مسكن الزوجية هاجرة إياه وقضى بنشوزها فطلقها الزوج و طالبته بالمتعة فدفع دعواها بأن السبب فى الطلاق يرجع إليها و ساق دليلاً على ذلك الحكم الصادر بنشوزها فإن الحكم الصادر بالنشوز لا يشكل سوى قرينة تساند ادعاء المدعى عليه يجوز للمطلقة المدعية إثبات ما يدحضها بأن تقيم الدليل على أن الطلاق لم يكن برضا منها أو بسبب يرجع إليها

بل أن محكمة النقض ذهبت فى هذا الخصوص إلى أبعد من ذلك

واعتبرت أن الحكم الصادر بعدم قبول اعتراض الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة ، كما اعتبرت أن ترك الزوجة لمنزل الزوجية ومعها كافة منقولاتها باتفاق مع الزوج أفرغ فى محضر رسمى لا يدل بذاته على أن الطلاق الذى أوقعه الزوج عليها بعد ذلك كان برضاها ، وعلى ذلك فإن قيام الزوجة بهجر مسكن الزوجية يعد دليلاً على أن الطلاق الذى أوقعه الزوج عليها كان بسبب يرجع إليها (هجرها لمسكن الزوجية)

مما يسقط حقها فى استحقاق المتعة وذلك إلا إذا كان ذلك الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية ففي هذه الحالة يعتبر الترك مسقطا لحق الزوجة فى المتعة ، وتقدير ما إذا كان هجر الزوجة لمسكن الزوجية هو السبب المباشر للطلاق من عدمه من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

كما ذهبت أحكام محكمة النقض أيضاً إلى أن الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة .

التاريخ المعتبر به في تقدير قيمة نفقة المتعة

وتاريخ تقدير قيمة أو مقدار المتعة هو تاريخ وقوع الطلاق وليس تاريخ المطالبة أو التداعي بها وذلك باعتبار أن إيقاع الطلاق هو الواقعة المنشئة للحق فى المتعة ، وعلى ذلك فإذا ما تراخت المطلقة فى المطالبة بتعويض المتعة – اطمئنانا منها بعدم تقادم المطالبة فى الحق بها ولم يكن هناك حكم بالنفقة قد سبق صدوره ضد المطلق وجب النظر والاعتداد بيسار المطلق فى تاريخ وقوع الطلاق

وبصرف النظر عما يكون قد طرأ على حالته المالية من زيادة فى تاريخ المطالبة بها خاصة وأن النص على تقدير المتعة بنفقة سنتين يفيد الالتزام فى تقديرها بوقت استحقاق تلك النفقة وهو ما لا يتجاوز وقت وقوع الطلاق فضلاً عن أن إطلاق إجازة تقدير المتعة طبقاً لحالة المطلق المالية وقت المطالبة بها يفتح الباب أمام الزوجة المشاكسة بتعمد التراخي فى المطالبة بالمتعة لعدة سنين حتى يزداد يسار المطلق وهو ما يؤدى من جهة ثالثة إلى التفرقة بين المطلقة التى بادرت إلى المطالبة بالمتعة فور إيقاع الطلاق

وتلك التى تتراخى فى المطالبة رغم اتحاد مركزيهما القانونى وهو ما لم يقل به أحد ، وقد ذهب قضاء محكمة النقض فى حكم حديث لها إلى ما يؤيد هذا التأصيل وفيه قالت المحكمة أنه يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتبا عليه جبر خاطر المطلقة ولتستعين به على مواجهة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية ، ولا عبرة فى تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه .

(الطعن رقم 56 لسنة 62 ق – جلسة 25/12/1995)

(الطعن رقم 26 لسنة 65 ق – جلسة 11/7/2000)

هل يحق لورثة المطلقة المطالبة بنفقة متعتها ؟

وإذا طلق الزوج زوجته ثم توفيت الزوجة فلا يجوز لورثتها إقامة الدعوى ضد الزوج لمطالبته بالمتعة المستحقة لمورثتهم لكون المتعة من الحقوق الشخصية للمرأة المطلقة المترتبة على الطلاق التى لا تنتقل إلى الخلف العام ، وكذا إذا توفى الزوج بعد الطلاق فلا يجوز لمطلقته إقامة الدعوى ضد ورثته للمطالبة بالمتعة

أما إذا توفى بعد صدور الحكم لها بالمتعة استحقت المتعة فى تركته وحق للمطلقة مطالبة ورثته بما قضى لها به منها إعمالاً لقاعدة إلا تركة إلا بعد سداد الديون .

هل العاقر تستحق نفقة متعة

ويثور التساؤل حول حق المرأة التى يطلقها زوجها بسبب عقمها فى استحقاق المتعة وهل يعد عقم المرأة سبباً من جانبها يتخلف معه أحد شرطي استحقاقها للمتعة ؟ .

ونحن نرى أن عقم الزوجة وعدم قدرتها على الإنجاب لا يعد سبباً فى جانبها يسقط حقها فى استحقاق المتعة إذا طلقها زوجها لهذا السبب ، ذلك أنه يشترط فى السبب الذى يتحقق فى جانب الزوجة ويسقط بتوافره حقها فى المتعة أن يكون سبب غير مشروع كثبوت اعتداء الزوجة على الزوج أو إتيانها من التصرفات ما يشكل جريمة ضده ، وعلى ذلك فإن عقم الزوجة لا يسوغ اعتباره سبباً يسقط حق الزوجة فى المتعة لكونه مما يخرج عن إرادتها باعتباره أمرا لا يد لها فيه .

مدة ومقدار نفقة المتعة

  • وتقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ، والمقصود بالسنة فى هذا المقام السنة الميلادية وليست الهجرية إعمالاً لحكم المادة 23 من القانون .
  • ويجب إلا يقل المبلغ المحكوم به كمتعة عن نفقة سنين كحد أدنى إلا أن للمحكمة أن تحكم بما يجاوز هذه المدة بالنظر إلى حالة المطلق المالية الاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، كما يجوز أن تفرض المتعة لمدى حياة المطلقة وخاصة أن مفهوم نص المادة يتسع لذلك .
  • ويتعين الإشارة فى هذا المقام أنه إذا استأنف المطلق أو المطلقة الحكم الصادر بفرض المتعة وتضمن الاستئناف النعى على شروط الاستحقاق دون النعى على مقدار المفروض فلا يجوز لمحكمة الطعن التعرض بالزيادة أو النقصان أو التعديل لمقدار المفروض إعمالاً للقاعدة الأصولية المنصوص عليها فى المادة 232 مرافعات والتى مؤداها أن الاستئناف بنقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف فى حدود ما رفع عنه الاستئناف فقط وحتى لا تقضى محكمة الطعن بما لم يطلبه الخصوم
  • والمقصود بعبارة ظروف الطلاق الواردة بالنص وجوب أن تدخل المحكمة فى تقديرها عند الحكم فى دعوى المتعة الأسباب الشخصية التى دفعت الزوج إلى إيقاع الطلاق ومدى تعسف الزوج فى استخدام هذا الحق بحيث يتعين على المحكمة زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة كلما تكشف لها من بحث ظـروف الطلاق تعسف الزوج فى استخدام هذا الحق .
  • كما يتعين على المحكمة عند تقدير المتعة المحكوم بها مراعاة المدة التى استغرقتها الزوجية ، إلا أنه يجدر التنويه إلى أنه وكما يمكن أن يعد قصر مدة الزوجية سبباً داعيا لضآلة المبلغ المحكوم به على سبيل المتعة فأنه يمكن أن يعد أيضاً وفى نفس الوقت سبباً لزيادة هذا المبلغ – بمراعاة ظروف الطلاق ، كما أن الزواج الذى لم يستمر سوى بضع أسابيع أدعى إلى زيادة المبلغ المحكوم به كمتعة لعمق الألم النفسى الذى سيخلفه الطلاق السريع فى نفسية المطلقة ووضعها بين أهليها .
  • وتقدر المتعة طبقاً لحالة المطلق المالية فى تاريخ الطلاق وليس فى تاريخ إقامة الدعوى أو الحكم فيها كما تقدم القول .

امكان تقسيط نفقة المتعة بشرط طلب المدعى عليه ذلك

  • وقد أجاز النص إمكان قيام المحكمة بالترخيص للمطلق فى سداد المتعة المحكوم بها على أقساط إلا أن ذلك يجب أن يكون بناء على طلب المدعى عليه بما يمتنع معه على المحكمة الحكم بالتقسيط من تلقاء نفسها حتى لا يعيب حكمها عيب القضاء بما لم يطلبه الخصوم كما يجوز طلب التقسيط عند التنفيذ بنا على قرار يصدر من قاضى التنفيذ المختص .
  • وكما يجوز طلب التقسيط أمام محكمة أول درجة فإن ذلك يجوز أمام محكمة الاستئناف دون أن يعد ذلك طلباً جديداً وفقاً لحكم المادة 58 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .

هل حكم نفقة الزوجية السابق يعد سندا في تقدير نفقة المتعة ؟

نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار

وقد أثارت صياغة المادة 18 مكرر خلافاً فى العمل حول مدى حجية الحكم الصادر بالنفقة بالنسبة لدعوى المتعة ومدى وجوب أو جواز الاستناد أو التمسك بما ورد بحكم النفقة واتخاذه أساسا لتقدير المتعة المستحقة على المطلق وذلك باعتبار أن النص المذكور وقد وردت صياغته متضمنة عبارة (… متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل …)

وقد تفرعت أحكام المحاكم فى تفسير هذا النص إلى ثلاث اتجاهات اعتبر إحداها أنه يستوى للقضاء بالمتعة صدور أو عدم صدور الحكم للمطلقة بالنفقة وذهب إلى تقدير يسار المطلق لتحديد مقدار المتعة المستحقة باتخاذ إجراءات الإثبات المعتادة مع الاسترشاد بحكم النفقة أن وجد لا فرق بين ما إذا كان ابتدائيا أو نهائياً ،

بينما ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار أن صدور حكم قضائى بتحديد نفقة المطلقة يعد مسألة أولية يتعين الفصل فيها لزوم الفصل فى دعوى المتعة إعمالاً لحكم المادة 129 مرافعات ، وقد ذهبت تلك الأحكام فى سبيل تطبيق هذا النظر إلى وقف دعوى المتعة إلى حين الفصل فى دعوى النفقة بحكم نهائى إذا ما تبين أن هذه الدعوى الأخيرة مطروحة على القضاء بين الخصمين

بينما ذهب اتجاه ثالث إلى القول بعدم قبول دعوى المتعة لرفعها قبل الأوان إذا ما تبين عدم قيام المدعية بالمتعة بسبق رفع الدعوى بالنفقة .

ونحن نرى – المستشار أشرف كمال – أن هذه المشكلة يتعين النظر إليها من خلال “نظرية قوة الأمر المقضى للأحكام القضائية” ذلك أنه من المقرر أن الحكم إذا ما صار نهائياً غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية اكتسب ما اصطلح على تسميته بقوة الأمر المقضى باعتبار أنه قد أضحى فى مرتبة يعد معها عنوانا للحقيقة القانونية إلى أن يطرأ عليه ثمة تعديل فيما يتعلق بالأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية باعتبارها ذات حجية مؤقتة ،

وإذا كان من المقرر أن كل حكم حائز قوة الأمر المقضى يكون بطبيعته حائزا لحجية الأمر المقضى فإن مقتضى ذلك أن الحكم الصادر بالنفقة يكون واجب الاحترام من الكافة ولا يجوز القضاء على خلافه فى أى نزاع يكون هذا الحكم مستند لأى من الخصوم فيه إلا أنه لما كان من المقرر فى ذات الوقت أن الحجية التى تثبت للأحكام الصادرة بالنفقات هى بطبيعتها حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل ويرد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير مما يعتبر معه الحكم الذى ينكر هذه الحجية مخالفا للقانون يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 426مرافعات

وعلى ذلك يمكن القول أنه يتعين عند نظر دعوى المتعة التفرقة بين حالتين :

الحالة الأولى : أن يكون هناك حكماً صادراً للمدعية بالنفقة فيتعين فى هذه الحالة اتخاذه أساسا لتقدير المتعة وهنا يفرق بين حالتين الأولى ، أن لا يكون هذا الحكم قد اكتسب قوة الأمر المقضى أى لم يصبح نهائياً فيتعين على محكمة المتعة تأجيل نظر الدعوى إلى حين صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً منعا لتناقض الأحكام

والثانية أن يكون حكم النفقة قد اكتسبت قوة الأمر المقضى بأن أصبح نهائياً فيتعين على محكمة المتعة فى هذه الحالة القضاء بما قضى به الحكم المذكور من نفقة واتخاذه أساسا لتحديد مقدار المتعة المقضى بها مع الاستعانة بعناصر التقدير الأخرى الواردة بالنص وذلك إلا إذا أدعى أيضاً أحد طرفى الدعوى تغير الحالة المالية للمطلق حيث يتعين الوقوف على ما آل إليه حال المطلق بعد صدور حكم النفقة يسراً أو عسراً للقضاء بالمتعة على ضوء الحالة المالية الثابتة للمدعى عليه فى تاريخ استحقاق المتعة , وهو ما يكلف المدعى بتغير الحالة المالية بإثباته.

الحالة الثانية : وفيها لا يكون هناك حكماً بالنفقة للمطلقة أما لعدم حصولها على حكم بالنفقة أو لغير ذلك من الأسباب ، وفى هذه الحالة يتعين على المحكمة المختصة بدعوى المتعة اتخاذ إجراءات إثبات درجة يسار المطلق توصلا إلى تحديد مقدار ما كانت تستحقه المطلقة من نفقة لتتخذه المحكمة فقط أساسا لتقدير المتعة المستحقة دون أن يكون لهذا القضاء حجية فى خصوص استحقاق المطلقة للنفقة على المطلق .

لذلك نحن نرى أن الأحكام التى تذهب إلى الحكم بعدم قبول دعوى المتعة لرفعها قـبل الحصول على حكم بالنفـقة تنطوى على قضاء معيب حيث جعلت حصول المطلقة على حكم بالنفقة من أسباب استحقاق المتعة وليس من وسائل تقديرها باعتبار أن هذه الأحكام تذهب إلى رفض دعوى المتعة إلى حين الحصول على حكم بالنفقة بحجة رفعها قبل الأوان الذى تراه تلك الأحكام أن يكون تاليا لرفع دعوى النفقة أو الحصول على حكم نهائى بها

نقول أن هذا الاتجاه معيب لأنه إنما يعنى سقوط حق تلك التى لم ترغب لسبب أو لآخر فى رفع دعوى بالنفقة فى الحصول على تعويض المتعة وهو نظر لا يقول به منصف ، وما يؤكد ذلك أن المشرع تمشيا مع ما نذهب إليه قد أورد – تحسبا لهذه الاحتمالات – فى معرض تناوله لكيفية تقدير المتعة عددا من الركائز الأخرى – أضافها بواو العطف لتأكيد ضرورة مراعاتها – يتعين إدخالها فى الاعتبار عند تقدير المتعة بجانب – أو بديل عن – حجم النفقة

وهى حالة المطلق يسراً أو عسراً وكذا ظروف الطلاق ومدة الزوجية طولا أو قصرا وهو الأمر الذى تؤكده من ناحية أخرى صياغة المادة 18 مكرر من القانون وحيث جرى النص على استحقاق المتعة بما يقدر بنفقة سنتين وليس بما يماثل نفقة سنتين أو بما يطابق سنتين وهو ما يؤكد قصد المشرع من النص على لفظ نفقة العدة إنما هو كضابط للتقدير ليس إلا .

خلاصـة الأمـر

أنه فى حالة صدور حكم نهائى بالنفقة تعين على محكمة المتعة اتخاذه أساسا لتقدير المتعة المستحقة للمطلقة مع عدم إغفال عناصر التقدير الأخرى .

وفى حالة وجود دعوى نفقة مطروحة على القضاء تعين على محكمة المتعة تأجيل دعوى المتعة إلى حين الفصل نهائياً فى دعوى النفقة وذلك تحسبا لعدم تناقض الأحكام ليس إلا واحتراما لقوة الأمر المقضى لحكم النفقة .

و فى حالة عـدم وجود دعـوى أو حكم بالنفقـة تعين على محكمة المتعة اتخاذ إجراءات إثبات يسار المطلق والقضاء بالمتعة استناداً إلى ذلك.

استقر أن الطلاق أيا كان نوعه يعد الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة ، وعلى ذلك فإن حق المطلقة فى المتعة إنما يثبت لها من تاريخ وقوع الطلاق إذا ما توافرت الشروط القانونية لاستحقاقها

وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط للحق مهما طال الزمن فإن البحث فى تقادم دين المتعة يكون على غير محل أو سند خاصة وبعد أن صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية خلوا من نص مماثل لنص المادة 375 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1391 الصادر باللائحة الشرعية

والذى كان يحظر على المحاكم سماع الدعاوى إذا ما انقضت مدة خمسة عشرة سنة من تاريخ ثبوت الحق فيها أى من تاريخ الطلاق دون رفع الدعوى بها مع تمكن المطلقة من رفعها وعدم العذر الشرعى مع الإنكار للحق فى تلك المدة .

والمتعة لا تعتبر من النفقات ذلك أن النفقة تعد الحق المالي الثانى الذى يجب للمرأة على زوجها حين أن المتعة تشكل الحق الثالث من هذه الحقوق فالنفقة إنما تكون مقابل الاحتباس الثابت للزوج على الزوجة حين أن المتعة هى فضلاً عن أن المروع لم يدخل المتعة – ضمن الأنواع المنصوص عليها فيه والتى وردت به على سبيل الحصر وعلى ذلك يمكن القول بعدم جواز الحبس فى متجمد المتعة .

الاختصاص النوعى والمحلى بنظر دعوى نفقة المتعة

وينعقد الاختصاص النوعى بنظر دعاوى المتعة لمحكمة الأسرة إعمالاً لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2004.

كما أن المحكمة المختصة محلياً بنظر تلك الدعوى هى محكمة موطن المدعى عليه وحده دون محكمة موطن المدعية والتى أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد حددت فى متنها الحالات والشروط التى يتعين توافرها لإمكان إقامة الدعوى أمام محكمة موطن أى من المدعى أو المدعى عليه باعتبارها استثناء على الأصل العام وإذا كان نص المادة الأخيرة قد أورد أنواع الدعاوى التى يمكن إقامتها أمام محكمة موطن أى من المدعى أو المدعى عليه على سبيل الحصر

فإن دعوى المتعة لم يرد النص بها ضمن تلك الدعاوى حتى يمكن القول بجواز إقامة الدعوى بها أمام محكمة موطن أى من المدعى أو المدعى عليه خاصة وأنه لا يمكن القول بأن دعوى المطالبة بالمتعة تدخل ضمن مفهوم النفقات والأجور لاختلاف طبيعة كل منهما عن المتعة كما لا تدخل المتعة ضمن نص الفقرة د من المادة المذكورة” وهى “التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين”

لما هو مستقر فقها وقضاء – من أن مفهوم تلك الفقرة لا ينصرف إلا للطلاق ذاته إثباتا أو نفيا أو طلبا ولا يمتد ليشمل الآثار المترتبة عليه خاصة وأن المشرع لو أراد اعتبار المتعة من المسائل التى تختص بها محكمة موطن أى من المدعية أو المدعى عليه لأضاف إلى عبارة “الطلاق والخلع والمبارأة عبارة “والآثار المترتبة عليهم” ،

يضاف إلى ما تقدم أن نص المادة الخامسة عشر وقد اشترط لينعقد الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى المنصوص عليها فيها لمحكمة موطن أى من المدعى أو المدعى عليه أن تكون المدعية أم أو زوجة أو حاضنة رفقا بها وشفقة عليها وتلك الصفات لا تتوافر للمطلقة فى دعوى المطالبة بالمتعة بما يخرج تلك الدعوى من الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه عملاً بالقـاعدة العامـة فى شأن الاختصاص المحلى والتى تصدرت نص المادة (15) سالفة الذكر .

ويتعين الإشارة من الخاتمة إلى ما سبق تقريره من أن الحق فى المطالبة بالمتعة لا ينتقل إلى ورثة المطلقة المتوفاة فلا يجوز للورثة إقامة الدعوى ضد المطلق بعد وفاة مطلقته والمطالبة بالمتعة وإثبات أن الطلاق الذى سبق وفاتها قد وقع بدون رضاها وبغير سبب من جانبها وذلك باعتبار أن المتعة من الحقوق الشخصية المقررة للمطلقة إذا ما توافرت لها شروط استحقاقها . ولما كانت الدعوى لا تقام إلا بين الأحياء

وكانت المدعية فى دعوى المطالبة بالمتعة قد توفيت فإن الحق فى تلك المطالبة لا ينتقل لورثتها إذ لا حق شخصى لهم فى المتعة , إلا أننا نرى أنه إذا كانت المطلقة قد سبق لها قبل وفاتها الحصول على حكم قضائى نهائى بتقرير حقها فى المتعة بمبلغ معين فإن هذا الحق يحكم اعتباره ديناً أضحى مستقراً فى ذمة المطلق لصالح المدعية فأنه ينتقل إلى ورثتها كأحد عناصر التركة التى يجوز لهم مطالبة المطلق بإدائه باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم.

هل يجوز تصحيح شكل دعوى المتعة بإدخال ورثة المدعية المتوفية أثناء نظرها ؟

  • أما إذا توفيت المطلقة أو المطلق خلال تداول الدعوى بالمتعة أمام المحكمة فإن أى من ورثتهم لا يحق لهم تلافى انقطاع سير الخصومة بالحلول فى الدعوى محل المتوفى لذات العلة وهى أن المتعة حق لصيق بشخصية المطلقة ولا يستحق إلا للمطلقة كالتزام المطلق بما لا يجوز معه أن يحل الخلف العام لأيهم محله فى حالة وفاته .

ملاحظات هامة لمدونة عمار القانونية من الواقع العملى

نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار

  1. أولا : قد تطلب الزوجة في دعوى الطاعة التطليق للشقاق والنفور ، وهنا يجب على الزوج طلب اسقاط حقوقها المالية الشرعية ( العدة ، المتعة ، المؤخر ) أو اسقاط نصف قيمتها عنها ، وفقا لنصوص المواد 10 ، 11 أحوال شخصية ، وقد طلبنا هذا الطلب في احدى قضايا مكتبنا ، وفى بادئ الأمر استغرب القاضى الطلب فقدمنا مذكرة مؤيدة للطلب بنص القانون والشرع والمستندات المؤيدة ، وقد قضى بالفعل بإسقاط نصف حقوقها المالية الشرعية بنفقة العدة والمتعة والمؤخر وأضحى المقدار النصف ( للاستزادة عن ذلك اقرأ هذا الموضوع )
  2. ثانيا : دأب البعض في الاستئناف على الدفع بعدم جواز استئناف حكم نفقة المتعة لعدم تجاوز النصاب القيمى ، وهو دفع في غير محله ومخالف للقانون حيث أن العبرة في نصاب الاستئناف وجواز نظره هو بقيمة الدعوى ذاتها لا بقيمة ما قضت به المحكمة ، فدعوى نفقة المتعة غير مقدرة القيمة الا اذا كانت المدعية حددت مبلغ معين طالبت به صراحة
  3. ثالثا : يحق للمحكوم عليه بنفقة متعة أن يطلب في الاستئناف احتياطيا حال تأييد المحكمة لحكم استحقاق المتعة طلب التقسيط ، والا لن يستطيع تقسيط المبلغ المحكوم به الا بموافقة المحكوم لها
  4. رابعا : انتبه عند استئناف نفقة المتعة من المحكوم عليه وجب طلب اصلى بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بعدم استحقاق المستأنف ضدها لنفقة المتعة وسقوط حقها فيها ، واحتياطيا طلب تخفيض المقدار المقضى به بما يتناسب مع حالة المستأنف المالية والاجتماعية ودرجة يساره واعساره ، وتقسيط المقضى به ، والا في حال طلب سقوط الحق في الاستحقاق دون طلب التخفيض فلن تنظر المحكمة الا طلب الاستحقاق فقط لان هذا الطلب هو المرفوع عنه الاستئناف

أحكـام النقــض عن نفقة المتعة

المتعة . شروط استحقاقها . أن يكون الطلاق بعد الدخول بغير رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها .

(الطعن رقم 335 لسنة 64 ق – جلسة 13/7/1999)

(الطعن رقم 91 لسنة 63 ق – جلسة 27/12/1994)

(الطعن رقم 232 لسنة 61 ق – جلسة 26/9/1995)

(الطعن رقم 529 لسنة 64 ق – جلسة 20/6/2000)

المتعة . استحقاق الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح لها. تقديرها. بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لمال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية . م 18 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 .

( الطعن رقم 437 لسنة 65 – جلسة 12/1/2002 )

المتعة . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إلا ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .

( الطعن رقم 325 لسنة 63 ق – جلسة 28/12/1998)

(الطعن رقم 335 لسنة 64 ق – جلسة 13/7/1999)

(الطعن رقم 28 لسنة 69 ق – جلسة 17/1/2000)

(الطعنان رقما 24 أو 26 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001 )

قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل مقدار المتعة المحكوم بها ابتدائيا على قالة عدم تقيده بحكم النفقة الصادر لصالح الطاعنة دون بيان ما إذا كانت ظروف المطعون ضده المالية تغيرت بعد هذا الحكم . خطأ وقصور.

( الطعن رقم 345 لسنة 64 ق – جلسة 28/6/1999 )

ترك الزوجة مسكن الزوجية . لا أثر له فى استحقاق المتعة . علة ذلك. لا يفيد رضاءها بالطلاق أو أنه كان بسبب من جانبها . الاستثناء . أن يكون الترك هو السبب المباشر فى فصم عرى الزوجية . المنازعة فى ذلك. جدل موضوعى فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ، عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2000)

(الطعن رقم 322 لسنة 64 ق – جلسة 22/6/1999 )

استحقـاق المطلقة بعـد الدخول للمتعة لا عـبرة فيه ببقاء الملك وعدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنمـا تتعلق به حقـوق وأحكام خاصة وليس منهـا متعة الزوجة وإنما العبرة فى استحقاقها هى بالطلاق ذاته أيا كان نوعه باعتباره الواقعة القانونية المنشئة لالتزام الزوج بها .

(الطعن رقم 26 لسنة 54 ق – جلسة 29/1/1985)

(الطعن رقم 287 لسنة 63 ق – جلسة 23/12/1997)

الطلاق الرجعى . أثره . إنقاص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته عدم زوال حقوق الزوج إلا بانقضاء العدة . فرض المتعة  أساسه الطلاق البائن الذى يزيل الملك ويرفع الحل .

(الطعنان رقما 124 ، 126 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001)

قضاء الحكم المستأنف بإلزام المطعون عليه بمتعة للمطعون ضدها ورفعه استئنافا عن هذا الحكم قصره على تقرير مبلغ المتعة المحكوم به طالبا تخفيضه وعدم إبدائه أية منازعة فى أصل الاستحقاق . مؤدى ذلك ، صيرورة وجوب المتعة للمطعون ضدها نهائياً حائزا لقوة الأمر المقضى ، أثر ذلك . تحديد نطاق الاستئناف بما أثاره المطعون عليه عن تقرير مبلغ المتعة وعدم جـواز التعرض للفصل فيما لـم يطرح عليها قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بطلب المتعة .. مخالفة للقانون . علة ذلك .

(الطعن رقم 13 لسنة 57 ق – جلسة 19/4/1988)

المقرر أن ترك الزوجة منزل الزوجية غير مؤثر فى طلب المتعة كما أن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم إذ لم يعن بالرد على دفاع الطاعن والمستند المقدم منه حالة أنه دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد ترك الطاعنة لمنزل الزوجية على أن الطلاق كان بسبب يرجع إليها وغفل عن دلالة الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2570 لسنة 1976 السيدة زينب والذى قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لتعديه بالضرب على الطاعنة مع ما يكون لهذا الحكم من أثر على رأى المحكمة فى الدعوى فأنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 141 لسنة 59 ق – جلسة 23/6/1992)

المقرر فى قضاء هذه المحكمة وإن كان استنباط القرائن من إطلاقاًت محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءه ، لمـا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على رضا الطاعنة بطلاق المطعون ضده لها بقوله “أن المستأنف ضدها قد تركت منزل الزوجية فى … أى قبل الطلاق ومعها كافة منقولاتها

وكان ذلك باتفاق مع المستأنف الأمر الثابت من الصورة الرسمية من مذكرة الأحوال رقم … الأمر الذى تستظهر منه المحكمة أن طلاق المستأنف للمستأنف ضدها بعد ذلك فى …. إنما يعبر عن رضاء المستأنف ضدها ، وكانت واقعة الاتفاق على ترك منزل الزوجية رغم عدم ثبوتها – بالمستند المشار إليه – بمجردها لا تعبر عن الرضا بالطلاق ، ولا تؤدى إلى ما استنبطه الحكم منها سنداً لقضائه فأنه يكون مشوبا بالفساد فى استدلال بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 51 لسنة 57 ق – جلسة 21/2/1989)

طلب المتعة . شروطه . م 18 ق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 ، أعراض الحكم عن تمسك الطاعنة أن طلاقها كان بغير رضاها ولا بسبب من قبلها . وثبوت ذلك من أقوال شاهديها . قصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 42 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)

صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي. عدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية. المادتان 178 من الدستور و 49/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا . الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ونشره بعد صدور الحكم المطعون فيه وحيازته قوة الأمر المقضى . أثره عدم مساسه بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه .

(نقض جلسة 28/4/1987 – الطعن رقم 66 لسنة 55 ق)

(نقض جلسة 17/3/1987 – الطعن رقم 94 لسنة 55 ق)

(نقض جلسة26/1/1988 – الطعن رقم 69 لسنة 55 ق)

النص فى المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 على عدم سماع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى. عدم جواز إعماله فى شأن المتعة .

(نقض جلسة 26/5/1987 – الطعن رقم 40 لسنة 54 ق)

مفاد النص فى المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة وتقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى فى تقديرها بنفقة سنتين على الأقل.

(الطعن رقم 75 لسنة 56 ق – جلسة 20/12/1988)

(الطعن رقم 188 لسنة 62 ق – جلسة 25/3/1996)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما انتهت إليه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها

وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، وإذ لم تحقق محكمة الاستئناف هذا الدفاع وأقامت قضاءها باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً وهو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

(الطعن رقم 51 لسنة 58 ق – جلسة 17/4/1990)

(الطعن رقم 135 لسنة 57 ق – جلسة 17/12/1991)

نفقة المتعة للمطلقة الاستحقاق والمقدار

خلو المادة 18 مكرر ثانياً من اشتراط عرض المحكمة للصلح على الطرفين . لا على الحكم المطعون فيه أن هو لم يعرضه عليهما

(الطعن رقم 760 لسنة 73 ق – جلسة 12 / 2 / 2005)

الحكم الصادر بإسقاط النفقة للنشوز لا يحاج به فى دعوى المتعة . علة ذلك .

(الطعن رقم 354 لسنة 63 ق – جلسة 23/6/1997)

لا يحاج بالحكم الصـادر بعدم قبـول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة ، إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق .

(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2000)

أن المشرع الإسلامي جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى الأحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا – وعلى ما ذهب الحنفية – يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 باستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة

“إذا طلقها زوجها” لأن هذه العبارة مقررة للموضع الشرعى من أن الطلاق ملك الزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى

لما كان ذلك وكان لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها فأنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(نقض الطعن رقم978 لسنة50 ق –جلسة 28/11/1985– ص1057 ونقض الطعن رقم 117 لسنة 56 ق – جلسة 13/12/1987 والطعن رقم 17 لسنة 55 ق – جلسة 15/11/1986 والطعن رقم 196 لسنة 62 ق – جلسة 13/5/1996 ونقض الطعن رقم 118 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993 والطعن رقم 39 لسنة 62 ق – جلسة 27/11/1995 والطعن رقم 287 لسنة 63 ق – جلسة 23/12/1997 والطعن رقم 226 لسنة 65 ق – جلسة 26/5/1997)

تقرير المتعة للمطلقة . أساسه . جبر خاطر المطلقة ومواساتها و معونتها ، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق

(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق – جلسة 10/3/1997)

(الطعنان رقما 124 ، 126 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001)

تقدير الحكم المطعون فيه للمتعة على ما أورده بأسبابه ليسار الطاعن بأسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وفى قيام الحقيقة التى استخلصها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة . النهى عليه فى ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 78 لسنة 61 ق – جلسة 27/12/1994)

(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق – جلسة 10/3/1997)

(الطعن رقم 188 لسنة 62 ق – أحوال شخصية – جلسة 25/3/1996)

(الطعن رقم 271 لسنة 63 ق – جلسة 30/6/1997 )

العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به . طلب المطعون ضدها الحكم بفرض متعة لها طبقاً للقانون دون تحديدها بمبلغ معين أو مدة معينة والقضاء لها بمتعة تقدر بنفقة خمس سنوات صحيح . لا ينال من ذلك إثارتها بصحيفة افتتاح الدعوى مطالبتها وديا للطاعن بمتعة مقدارها نفقة سنتين قبل رفع دعواها .

(نقض جلسة 16/2/1993 – الطعن رقم 24 و 34 لسنة 60 ق)

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدها للمتعة تأسيسا على القضاء بتطليقها للضرر . اعتباره أن التطليق ليس برضاها ولا بسبب من جانبها . صحيح تحمله أسباب سائغة .

(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق – جلسة 17/4/2000)

(الطعن رقم 118 لسنة 60 ق – جلسة 28/12/1993)

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو استنبطه الفقهاء باجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة باعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم . لما كان ذلك وكان استنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استنباطها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق

ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما استخلصه من أن إيقاع الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم – أمام محكمة الموضوع – الدليل على خلاف ما استخلصه الحكم فن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 89 لسنة 58 ق – جلسة 15/1/1991)

(الطعن رقم 120 لسنة 68 ق – جلسة 13/12/2003)

مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها ، وعملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقاً لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

(الطعن رقم 121 لسنة 64 ق – جلسة 15/12/1998)

(الطعن رقم 704 لسنة 67 ق – جلسة 28/12/1998)

(الطعن رقم 120 لسنة 65 ق – جلسة 26/2/2001)

لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض للمستنداًت التى قدمها الطرفان وأقوال شهودهما قد أقام قضاءه بفرض متعة للمطعون عليها على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أن طلاقها تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهو استخلاص موضوعى سائغ مما لـه أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليه

فأنه لا يعيبه بعد ذلك أن هو أطرح ما قد يكون لمستنداًت الطاعن من دلالة مخالفة ما دام أن فى قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمنى المسقط لها . ويكون النعى جدلا موضوعيا فى تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 322 لسنة 64 ق – جلسة 22/6/1999

الطعن رقم 58 لسنة 55 ق – جلسة 23/12/1986)

أحكام النفقـة حجتها مؤقتـة لأنها مما يقبـل التغيير بسبب الظروف الحكم بفرض قدر محدد من النفقة اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها . عدم التزام الحكم الابتدائى المـؤيد بالحكم المطعون فيه فى تقدير المتعة للمطعون ضدها بحكم النفقة النهائي دون بيان ما إذا كانت ظروف الطاعن المالية قد تغيرت بعد الحكم ووقوف المحكمة على الحالة التى آل مصيره إليها . خطأ .

(الطعن رقم 204 لسنة 62 ق – جلسة 25/3/1996)

(الطعن رقم 28 لسنة 96 ق – جلسة 17/1/2000)

(الطعنان رقما 124 ، 126 لسنة 65 ق – جلسة 24/3/2001)

الحكم بفرض قدر محدد من النفقة . اعتباره مصاحبا لحال المحكوم عليه يسراً أو عسراً حتى يقوم الدليل على تبدل ظروف فرضها قضاء الحكم الطعون فيه بمتعه قدرها بنفقة سنتين بمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ويسار الطاعن استناداً لحكم النفقة النهائى . النعى عليه فى ذلك دون ادعاء تغير الظروف المصاحبة للحكم المذكور . جدل موضوعى . عـدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 6 لسنة 63 ق – جلسة 10/3/1997)

التطليق دون بدل . لا يدل بذاته على أن التطليق برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى المتعة على قالة أن القضاء بتطليقها دون بدل يعد رضاء منها بالتطليق بما تنتفى معه شروط استحقاقها للمتعة . خطأ وفساد فى الاستدلال .

(الطعن رقم 226 لسنة 65 ق – جلسة 26/5/1997)

أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى عليه أصلاً فى الدعوى أو مدعياً فيها ، ولما كان الطاعن مدعى عليه فى الدعوى، إلا أنه يعتبر فى منزلة المدعى بالنسبة للدفع المبدى منه بعدم استحقاق المطعون ضدها المتعة – لأنها هى التى طلبت منه طلاقها للزواج من آخر ، ويكون مكلفا قانوناً بإثبات دفعه .

ولما كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه ، وكان الحق المخول للمحكمة فى المادة 70 من قانون لإثبات من أن لها أن تأمر بإحالتها إلى التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود متروك لمطلق رأيها وتقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ،

وكان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضا من المطعون ضدها وإنما على واقعة زواجها من آخر بعد انقضاء عدتها وهى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فأنه لا على المحكمة إذا ما التفتت عن توجيه تلك اليمين ولم تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات تلك الواقعة

(الطعن رقم 79 لسنة 55 ق – جلسة 24/6/1986)

النص فى الـمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مفاده أن الطلاق هو الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بأداء المتعة لمطلقته ….

يعتد فى تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى فى فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً وقت الطلاق وهو الوقت الذى تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتبا عليه جبرا لخاطر المطلقة ولتستعين به على مواجهة ما ينجم عنه من نتائج وأعباء مادية ، ولا عبرة فى تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحالة وقت الحكم بفرضها . إذ لا ينفك سبب الالتزام عن الآثار المترتبة عليه وإلا أدى المطل إلى الانتقاض من الحق إذا تذرع المدين بإعساره

وقد عالج المشرع حالة إعسار المطلق بعد استحقاق المتعة واستقرارها فى ذمته فأجاز للقاضى أن يرخص له فى سدادها لمطلقته على أقساط إذا رأى من ظروف الدعوى وملابساتها أنه لا يستطيع أداءها جملة واحدة ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتد فى تقدير المتعة المقضى بها بتغير حالة المطعون ضده المالية وكانت المتعة تقدر وفقاً ليسار المطلق وقت الطلاق وإن تغيرت حالته المالية بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 26 لسنة 65 ق – جلسة 11/7/2000)

(الطعن رقم 438 لسنة 65 ق – جلسة 11/4/2000)

(الطعن رقم 56 لسنة 62 ق – جلسة 25/12/1995)

لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الاختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية وكان النص فى المادة 6 /10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى” …. المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق “

إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها هى سبب الحق المدعى به ، وكان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة – لما كان ذلك وكانت المادة 8/1 من اللائحة تعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالمنازعات التى ليست من اختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، وكانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الاختصاص بالدعوى بها يكون معقودا للمحكمة الابتدائية .

(الطعن رقم 316 لسنة 64 ق – جلسة 15/6/1999

الطعن رقم 40 لسنة 54 ق – جلسة 26/5/1987

الطعن رقم 58 لسنة 55 ق – جلسة 23/12/1986

الطعن رقم 287 لسنة 63 ق – جلسة 23/12/1997)

لما كان البين من إشهاد الطلاق المؤرخ 3/2/1993 أن الطاعن طلق المطعون ضدها مقابل إبراءها له من مؤخر الصداق ونفقة العدة وجميع حقوقها الشرعية التى تندرج فيها المتعة بما يدل على أنها أسقطت حقها فيها، لاسيما وأنها لم تطعن على ما جاء بإشهاد الطلاق على هذا النحو بالتزوير ، وهو من المحررات الرسمية التى لا تقبل الطعن على ما أثبته الموثق بها من بيانات من ذوى الشأن أمامه إلا بطريق التزوير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بمتعة للمطعون ضدها فأنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 275 لسنة 64 ق – جلسة 24/5/1999)

إذ نص المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية على اعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها من كافة الرسوم القضائية وكانت دعوى المتعة لا تدخل ضمن هذا الاعفاء لأنها شرعت لجبر خاطر المطلقة ومن ثم فهى تخرج من عداد النفقات.

(نقض الطعن رقم 375 لسنة 70 ق – جلسة 27 / 9 / 2003)

طلاق المطعون ضدها من الطاعن على الإبراء واعادتها لعصمته بعقد ومهر جديدين . وجوب عدم احتساب مدة الزواج السابق كعنصر من العناصـر الموضوعيـة فى تقدير المتعة . قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب تلك المدة فى تقديره لقيمة المتعة . خطأ

(الطعن رقم 760 لسنة 73 ق – جلسة 12 / 2 / 2005)

خاتمة مقال نفقة المتعة

قدمنا بحث لإحدى موضوعات قانون الأحوال شخصية عن نفقة المتعة ، بحث شامل ووافى لكافة أحكام دعوى نفقة المتعة ويتضمن عدة أمور ومسائل هامة منها ، المذكـرة الإيضـاحية بشأن نفقة المتعة ، وماهية المتعة والحكمة من تقريرها ، وشروط استحقاق المطلقة لنفقة المتعة ، وأثر التنازل السابق على الحقوق المالية الشرعية من الزوجة ، وأثر الطلاق على الابراء فى استحقاقها ، ومدى جواز رفع المطلقة على الابراء لدعوى نفقة المتعة وشرط قبولها

صيغة مطالبة بمؤخر الصداق ونفقة المتعة

مؤخر الصداق ونفقة المتعة 

بناء على طلب السيدة / …………. المقيمة …… – مركز الزقازيق  ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز عمار المحامى بالنقض

أنا           محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت وأعلنت :

السيد / ……… المقيم …………….. مخاطبا مع ،،

الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع

المدعية كانت زوجة للمدعى عليه بعقد صحيح شرعي علي يد مأذون مؤرخ .././…. ودخل بها وعاشرها الاْزواج ، وبتاريخ .. / .. / … طلقها رجعيا ، ولم يرجعها وقد انقضت عدتها منه بوضع حملها منه بتاريخ ../ .. / … ، ومن ثم فإنها تستحق مؤخر الصداق المذكور بوثيقة الزواج وكذلك نفقة متعة لا تقل عن خمس سنوات للضرر الواقع عليها بتطليقها وهي حامل وصغيرة السن ودونما سبب راجع اليها

وقد لجأت الطالبة الى مكتب تسويات مركز الزقازيق لشئون الأسرة بالطلب رقم … لسنة … وحفظ في .. / .. / 2022 ،  ومن كانت هذه الدعوي

سند المطالبة بمؤخر الصداق

المدعية تستحق مؤخر صداقها الثابت بالوثيقة وقدره 20000 عشرون الف جنيه وقد طالبت به المدعى عليه فامتنع بدون وجه حق .

ومن حيث أن المؤجل من الصداق لأقرب الاْجلين يتعجل بالطلاق البائن أو الطلاق الرجعى وانقضاء العدة ، وقد انقضت عدة المدعية من المدعى عليه ومن ثم فإنها تستحق المؤخر

أما عن نفقة المتعة

حيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ . / . / 2022 بموجب إشهاد طلاق رسمي على يد مأذون ولم يرجعها وانقضت عدتها بوضع حملها منه في  ../ .. / … وحيث أن الطلاق قد تم في غيبتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها ، بل طلقها وهى حامل الى جانب أنها صغيرة السن وفي مقتبل العمر وهو ما يؤثر علي حياتها مستقبلا

وحيث أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن

 ( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ….. الخ ) .

والمدعية تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة خمس سنوات وقد طالبت المعلن إليه ودياً بأن يؤدى إليها هذه المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق لشئون الاْسرة الكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم          الموافق      /     /        من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :

  • 1- بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ  عشرون الف جنيه قيمة مؤخر الصداق .
  • 2- بإلزام المدعي عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة متعة خمس سنوات للضرر الواقع عليها بتطليقها أثناء حملها وقبل الوضع وهي صغيرة السن وفي مقتبل العمر مما يؤثر علي حياتها ومستقبلها بالسلب .

فضلا عن إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية والشرعية الأخرى للطالبة أيا كانت

ولأجل العلم

مرفقات التحميل – نفقة المتعة

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة