مذكرة قانونية مقدمة للمحكمة العمالية بشأن حق العامل فى التعويض وفقا لقانون العمل والقانون المدني بطلب التعويض عن الفصل التعسفي تأسيسا على المادة 122 من قانون العمل ، والتعويض عن المسئولتين التقصيرية – العمل الشخصي – ومسئولية المتبوع عن عمل تابعه الذى أضر بالعامل بناء على ثبوت تزوير استقالة منسوبة للعامل وكذلك استمارة س 6 بالتأمينات
مذكرة تعويض العامل
محكمة الاسماعيلية الابتدائية
د / …. عمال كلى
مذكرة فى الدعوى رقم …. لسنة 2021 عمال
جلسة ../../2022
مقدمة من السيد / ……………………. المدعى
ضد كل من
السيد / ……………………
السيد / …………………….. بصفته
السيد / ………………… بصفته
مدعى عليهم
وقائع الفصل التعسفي ومسئولية هيئة التأمينات
أقام المدعي دعواه طالبا
- أولا : رد وبطلان الاستقالة المنسوب صدورها من المدعى واستمارة مكتب التأمينات س 6 والمذيلة بتوقيع ليس بتوقيعه ، ذلك بندب خبير من مصلحة الطب الشرعي ، للاطلاع على التوقيع المنسوب للطالب بالاستقالة واستمارة س 6 لدى المعلن اليه الثاني بصفته ، واستكتاب الطالب ، والمعلن اليه الأول ، لإثبات وبيان ان كان التوقيع هو توقيع الطالب من عدمه
- ثانيا : الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى الطالب قيمة التعويض المنصوص عليه بقانون العمل المادة 122 عن مدة الخدمة لديه الفترة من 19/11/2006 الى 8/9/2021 تاريخ العلم بالاستقالة المزعومة وانتهاء علاقة العمل مبلغ وقدرة 22500 ج اثنان وعشرون الف وخمسمائة جنيه ، ومقابل مهلة الاخطار أجر شهرين مبلغ 1500 جنيه ، وتعويضا أدبيا مبلغ 10000 ج عشرة الاف جنيه
- ثالثا : الزام المدعى عليه الثاني والثالث بصفتهم بأن يؤدوا الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ الحيطة والحذر ، والإهمال في أداء العمل المنوط به بالتحقق من شخص الموقع أمامه ومقدم الاستقالة ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدنى
وقد قضت المحكمة برد وبطلان المستندات موضوع الطعن بالتزوير بجلسة .. / .. / 2022
ويتشرف المدعي بتقديم هذه المذكرة الختامية بشان الزام المدعي عليه الأول بالتعويض عن الفصل التعسفي والزام الثاني والثالث بصفتهم بالتعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية
الدفــــاع
سند شق التعويض عن الفصل التعسفي من صاحب العمل
يستند المدعي الى نص المادة 122 من قانون العمل ومن ثم يطلب
الزام المدعي عليه بالتعويض عن الفصل التعسفي المادة 122 من قانون العمل
المقرر بنص المادة 122 من قانون العمل :
إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا
وحيث الثابت أن المدعي لم يتقدم بالاستقالة ولم يوقع على استمارة س 6 وكذلك اخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه فان انهاء المدعي عليه الأول لعلاقة العمل وفق ما تقدم يكون فصل تعسفي ودون إرادة ورغبة المدعي التى لم يعلم بشأنها الا مصادفة عندما لمكتب التأمينات للاستعلام عن البرلنت التأميني
حساب قيمة التعويض وفقا لقانون العمل
وحيث أن مدة خدمة المدعي هي ( 15 سنة ) فانه ووفقا للمادة 122 من قانون العمل يستحق
- أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة المدة من 19/11/2006 حتى 8/9/2021 تاريخ العلم بالاستقالة المزورة وانتهاء علاقة العمل ، 750 جنيه x 2 شهر x 15 سنة = 22500 اثنين وعشرين الف وخمسمائة جنيه
- وكذلك مقابل الاخطار أجر ثلاث شهور بإجمالي 3 شهر x 750 = 2250 جنيه ( المادة 113 من قانون العمل )
- وتعويضا أدبيا قدره 10000 جنيه عشرة الاف جنيه ، عما الم به من اضرار أدبية
مسئولية هيئة التأمينات عن تعويض العامل
يستند المدعي فى مسئولية هيئة التأمينات الاجتماعية الى نص المادة 163 والمادة 174 من القانون المدني وذلك على التفصيل الأتى
ثانيا : الزام المدعي عليه الثاني وتابعه الثالث بصفتهم بتعويض المدعي وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدني للإهمال وعدم الاحتراز واحكام مسئولية المتبوع عن تابعه المادة 174 مدني
تنص المادة 163 مدنى التى تنص على :
” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “
وتنص المادة 174 مدني على
يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.
والمقرر ان المقصود بالمسئولية عن الاعمال الشخصية المسئولية التى تتحقق بمناسبة الاعمال الشخصية أي التى يترتب على عمل يصدر من المسئول نفسه وانه اذا نشأ الضرر نتيجة انحراف سلوك من احدثه سواء بإهمال او عدم احتياط كان مسئولا عن تعويض الغير ، وان الخطأ الموجب للمسئولية هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما يلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك يكون فد اخطأ
الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30 / 10 / 1978 ، الطعن رقم 2856 لسنة 57 ق جلسة 21 / 10 / 2004
فالمشرع يوجب المساءلة المدنية سواء كان الخطأ جسيما أو يسيرا وسواء كان عمديا أو غير عمدي
فالمقرر ان المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر
الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986
وانه ” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها ” قد اقام هذه المسئولية على خطـأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، من جهة سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته
وأيضا انه لو لم تكن غاية المشرع من هذا الحكم ان يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته او بسببها او تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى نطاق ذلك استغلاله للعمل المناط به .
يستوى فى ذلك ان يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع او بسبب باعث شخصي كما يستوى ان يكون الباعث متصلا بالوظيفة او لا علاقة له بها .
اذ تقوم المسئولية فى هذه الاحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه الى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع الى ان يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته
نقض مدنى 25 / 10 / 1987 طعن 1986 لسنة 53 ق
بإنزال ما تقدم علي الدعوي
اهمال المدعي عليه الثاني التابع للمدعي عليه الثالث بصفتهم فى انجاز عمله المنوط به بعدم التحقق من شخص مقدم الاستقالة والتوقيع أمامه على استمارة س6 واخطار انتهاء اشتراك مؤمن عليه هو خطأ يستوجب المساءلة المدنية للإهمال والتقصير وعدم الاحتراز الذى سبب أضرار للمدعي مادية وأدبية ، تتمثل في حرمانه من حقوقه العمالية والتأمينية ومن ثم تتحقق المسئولية المدنية
طلبات دعوي تعويض العامل
بناء عليه
يلتمس المدعي القضاء له بالطلبات
أولا : الزام المدعى عليه الأول بأن يؤدى الى الطالب قيمة التعويض المنصوص عليه بقانون العمل المادة 122 عن مدة الخدمة لديه الفترة من 19/11/2006 الى 8/9/2021 تاريخ العلم بالاستقالة المزعومة وانتهاء علاقة العمل مبلغ وقدرة 22500 ج اثنان وعشرون الف وخمسمائة جنيه ، ومقابل مهلة الاخطار أجر شهرين مبلغ 1500 جنيه ، وتعويضا أدبيا مبلغ 10000 ج عشرة الاف جنيه
ثانيا : الزام المدعى عليه الثاني والثالث بصفتهم بأن يؤدوا الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ الحيطة والحذر ، والإهمال في أداء العمل المنوط به بالتحقق من شخص الموقع أمامه ومقدم الاستقالة ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 مدنى والمادة 174 مدني
وكيل المدعى
عبدالعزيز حسين عمار
المحامى
لا تعليق