المسئولية المدنية للقاصر

بحث مسئولية متولى الرقابة المادة 173 (المسئولية المدنية للقاصر) واساس مسؤولية متولي المسؤولية كمسئولية الولي والوصي والمدرس وصاحب العمل عن التعويض فالأب وهو الولي مسئول عن أعمال ولده غير المشروعة التى أضرت بالغير ، وكذلك صاحب العمل مسئول عن عمل الصبي العامل لديه الضار بالغير وكذلك المدرسة والمدرس مسئول عن اضرار التلميذ بغيره أثناء وجوده بالمدرسة.

وهذه المسئولية فى القانون تسمي بمسئولية متولي الرقابة عن  تعويض  الغير المضرور بفعل الخاضع للرقابة غير المشروع التى تولت المادة 173 مدني شرح أحكامها وفى هذا البحث نتعرض بالشرح والتفصيل أحكام المسئولية المدنية للقاصر .

مسئولية متولى الرقابة في القانون

تنص المادة 173 مدني

  1.  كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماًً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
  2.  ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
  3.  ويستطيع المكلّف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

مسئولية متولى الرقابة المادة 173

الاعمال التحضيرية للمادة 173 مدني ومتولى الرقابة

يحدد النص أولا فكرة الرقابة تحديدا بينا، ويراعى ان نصوص التقنين الحالي (أي الملغى) وان كانت من هذه الناحية نصوص التقنين الفرنسي من حيث تدارك ما اعتور أحكام هذا التقنين من نقص فى بيان من لهم حق الرقابة،

الا انها فى صياغة هذه الفكرة قد بالغت فى الايجار والاقتصاد، وقد عمد المشروع الى تحليل الالتزام بالرقابة فبين علته ومصدره، فبين علته ومصدره، فقد يحتاج الانسان الى رقابة،

اما بسبب قصوه، واما بسبب حالته العقلية او الجسمية، ولهذا يشرف الاب او من يقوم مقامه على ابنه القاصر، ما بقى الابن محتاجا الى الرقابة،

ويقدر القاضى تبعا للظروف ما اذا كانت حاجة القاصر الى هذه الرقابة لا تزال قائمة، وكذلك يقوم مباشر العمل على رقابة صبيانه

 والمعلم على رقابة تلاميذه، والرقيب او الممرض على رقابة من نيطت به رقابتهم من المجانين او الزمنى ما بقى هؤلاء الأشخاص جميعا فى حاجة الى تلك الرقابة بسبب حالتهم العقلية او الجسمانية،

اما فيما يتعلق بمصدر الالتزام بالرقابة فهو فى الأصل نص القانون، فأحكام قانون الأحوال الشخصية هي التى تلقى عبء الرقابة على الاب او الام و الوصي على حسب الأحوال، وقد يفرض الالتزام بالرقابة بمقتضى اتفاق خاص كما هو الشأن فى الحارس.

وينص المشروع على ان مسئولية الشخص عما يقع ممن نيطت به رقابتهم تظل قائمة، ولو كان محدث الضرر غير مميز وهو بذلك يقر الحكم المتبع فى ظل التقنين الحالي، بيد انه رؤى من الأنسب ان ينص صراحة على هذا الحكم اذ قد يكون فى عدم تمييز الفاعل الأصلي، وارتفاع مسئوليته تفريعا على ذلك

مدخل للشك عند التطبيق، باعتبار المسئولية التبعية لا تقوم الا مستندة الى مسئولية اصلية، ولكن الواقع ان مسئولية المكلف بالرقابة فى هذه الحالة ليست من قبيل المسئوليات التبعية، بل هي مسئولية اصلية أساسها خطأ مفترض، وهى بهذه المثابة، مسئولية شخصية او ذاتية

اما غير المميز فهو الذى تقع على عاتقه مسئولية مادية او موضوعية يتحقق فيها معنى التبعية عند تعذر رجوع المصاب بالتعويض على المكلف بالرقابة، وهو المسئول بطريق الاصالة مسئولية ذاتية او شخصية.

وأخيرا يقرر المشروع صراحة ان مسئولية الشخص عمن ثم تحت رقابته أساسها قرينة قوامها افتراض الخطأ تسقط بإثبات العكس، فيفرض ابتداء ان الفعل الضار نشأ عن تقصير فى الرقابة، الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك.

ومما هو جدير بالذكر فى هذه الصدد، ان نصوص التقنين المصري الراهن (أي الملغى) قد انحرف عن جادة للصواب فالمادة 151/2/213 منه تخلط بين ما ينسب الى من يقع تحت الرقابة من إهمال او رعونة من ناحية، وبين ما يفترض من تقصير فى الرقابة ينسب الى من كلف بها من ناحية أخرى

فإذا أقيم الدليل على خطأ من وقع منه الفعل الضار ترتبت مسئوليته وفقا لأحكام القواعد العامة اما من نيطت به الرقابة عليه فيفترض خطؤه باعتبار انه قصر فى أداء واجب الرقابة، ولكن يجوز له رغم ذلك ان ينقض هذه القرينة بإحدى وسيلتين، فإما ان يقيم الدليل على انتفاء الخطأ من ناحيته بأن يثبت انه قام بقضاء ما يوجبه عليه التزام الرقابة

وان خطأ من احدث الضرر يرجع الى سبب غير معلوم لا ينبغي ان يتحمل تبعه، وفى هذا الوضع تكون قرينة افتراض الخطأ قرينة غير قاطعة تنقض بإثبات العكس

واما ان يترك قرينة الخطأ قائمة وينفى علاقة السببية بأن يقيم الدليل على ان الضرر كان لابد واقعا، حتى لو قام بواجب الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية، فى كلتا الحالتين ترتفع عنه المسئولية، اما بسبب انتفاء الخطأ، وما لسبب علاقة السببية، وبديهي ان الفاعل الأصلي، وهو من وقع منه الفعل الضار تظل مسئوليته قائمة وفقا لأحكام القواعد العامة.

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2-ص406 وما بعدها)

شرح المادة 173 ومسئولية متولى

 

هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية ، السوري م174 ، اللبناني م125 و126 و128 ، الليبي م176 ، العراقي م218 .

وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن

” فإذا أقيم الدليل على خطأ من وقع منه الفعل الضار ، ترتبت مسئوليته وفقا لأحكام القواعد العامة ، أما من نيطت به الرقابة عليه ، فيفترض خطؤه باعتبار أنه قصر في أداء واجب الرقابة ، ولكن يجوز له ، رغم ذلك ، أن ينقض هذه القرينة بإحدى وسيلتين

  • فإما أن يقيم الدليل على انتفاء الخطأ من ناحية بأن يثبت أنه قام بقضاء ما يوجبه عليه التزام الرقابة وأن خطأ من أحدث الضرر يرجع الى سبب غير معلوم لا ينبغي أن يتحمل تبعته ، وفي هذا الوضع تكون قرينة افتراض الخطأ قرينة غير قاطعة تنقض بإثبات العكس
  • وإما أن يترك قرينة الخطأ قائمة ، وينفي علاقة السببية ، بأن يقيم الدليل على أن الضرر كان لابد واقعا حتى لو قام بواجب الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية ، وفي كلتا الحالتين ترفع عنه المسئولية ، أما بسبب انتفاء الخطأ ، وإما بسبب انتفاء علاقة السببية ، وبديهي أن الفاعل الأصلي وهو من وقع منه الفعل الضار ، تظل مسئوليته قائمة وفقا لأحكام القواعد العامة .

  ا- يتبين من نص المادة 173 مدنى ان المسئولية تتحقق بتوافر شرطين:

  • 1- تولى شخص الرقابة على شخص اخر.
  • 2- صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة.

فلابد من قيام التزام بالرقابة حتى تتحقق المسئولية، ومصدر هذا التزام اما القانون (الاب حيال ابنه)،او الاتفاق (كمدير مستشفى الامراض العقلية حيال مرضاه)

وعله هذا الالتزام، كما جاء فى النص ، حاجة الشخص الموضوع فى رقابة غيره الى هذه الرقابة اما بسبب سنة كالقصر، واما بسبب حالته العقلية كالمجنون والمعتوه وذي الغفلة، او بسبب حالته الجسمية كالأعمى والمشلول.

 اما رقابة السجان على المسجونين، ورقابة رئيس الحزب على الأعضاء، فلا تقوم على التزام قانونى او انفاقى، ومن ثم فلا تترتب عليها المسئولية.

 فإذا قام الالتزام بالرقابة وتحدد طرفاه (متولى الرقابة والخاضع الرقابة)، وجب لتحقيق مسئولية متولي الرقابة ان يصدر عمل غير مشروع من الشخص الخاضع للرقابة، فيجب اذن إثبات خطأ فى جانب هذا الشخص او افتراض خطأ فى جانبه، كما لو كان صبيا يسوق سيارة فدهس احد المارة.

ومسئولية متولي الرقابة عن اعمال غير المميز (دون السابعة) مسئولية اصلية ولا تبعية، اما مسئوليته عن اعمال المميز فهي مسئولية تبعية تقوم بقيام مسئولية الشخص الخاضع الرقابة، وذلك ان غير المميز لا يمكن القول ان مسئوليته تحققت فتحققت تبعا لها مسئولية متولى الرقابة

بل الواجب ان يقال ان مسئولية متولي الرقابة هنا هي مسئولية اصلية قامت مستقلة، وأساس خطأ مفترض فى جانب المسئول، ولا تستند هذه المسئولية الى مسئولية غير المميز، فإن هذا لا يكون مسئولا الا مسئولية موضوعية مخففة عند تعذر الرجوع على متولى الرقابة (م 146/2 مدنى).

 والخطأ المفترض فى جانب متولي الرقابة قابل لإثبات العكس، ويستطيع متولى الرقابة ان يفي هذا الخطأ بأن يثبت انه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وانه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الاضرار بالغير.

 ولا يكفى ان يثبت متولي الرقابة انه اتخذ الاحتياطات المعقولة، بل يجب أيضا ان يثبت انه لم يسئ تربية من نيطت به رقابته، بأن يثبت انه لم يألف التغاضي عن هفواته او تدليله بما يجعله يتعود الانحراف عن الجادة.

 ولكى يستطيع متولى الرقابة نفى علاقة السببية فى تطبيق نص المادة 173 مدنى، يكفى ان يثبت ان الخطأ لمنسوب الى الخاضع لرقابة قد وقع دون ان يكون لوقوعه ايه علاقة بالخطأ المفترض فى جانبه، فوقوعه كان بسبب اجنبي وكان يقع حتى لو اتخذ متولى الرقابة كل الاحتياطات المعقولة لمنعه.

 ويخلص من ذلك ان متولي الرقابة ترتفع عنه المسئولية بأحد امرين: اما ان ينفى الخطأ المفترض فى جانبه فينعدم ركن الخطأ، او ان يثبت السبب الأجنبي فينعدم ركن السببية، وفى الحالتين يبقى الخاضع الرقابة مسئولا عن العمل غير المشروع الذى صدر منه وفقا للقواعد العامة فى المسئولية.

 وقيام مسئولية متولي الرقابة لا يمنع من ان تقوم الى جانبها مسئولية الشخص الخاضع للرقابة فيستطيع المضرور ان يرجع على من ارتكب الخطأ بالذات ان كان عنده مال

فإن استوفى منه كل التعويض المتحقق فلا رجوع له بعد ذلك على متولى الرقابة، واذا رجع متولى الرقابة بكل التعويض، فلا رجوع له بعد ذلك على من ارتكب الخطأ

والمهم ان يستولى المضرور على تعويضين عن ضرر واحد، بل يستوفى فى تعويضا وحدا اما من متولى الرقابة او من الخاضع للرقابة او منهما معا مسئولين امامه   بالتضامن    .

 ويغلب ان يرجع المضرور على متولي الرقابة لأنه هو المسئول، فيرجع هذا الأخير على الخاضع للرقابة ان كان مميزا لان الخطأ هو خطوه، وان كان غير مميز فلا رجوع لمتولي الرقابة عليه بشيء، لان عديم التمييز غير مسئول عن الخطأ ولا تترتب فى ذمته الا مسئولية مخففة نحو المضرور لا نحو متولى الرقابة.

 اما اذا رجع المضرور على الخاضع الرقابة اذا كان مميزا، فإن هذا لا يرجع على متولي الرقابة بشيء لأنه هو الذى احدث الضرر بخطئه.

( الوسيط-1- الدكتور السنهوري-1952ص992 وما بعدها وكتابة :الوجيز 1966- ص 403)

تقوم مسئولية المكلف بالرقابة على أساس افتراض انه اخطأ فى القيام يواجب القيام بما ينبغي من عناية وان تقصيره هذا هو السبب فى ارتكاب الخاضع للرقابة للعمل غير المشروع الذى نتج عنه الضرر بالغير فمسئولية المكلف بالرقابة اذن هي فى حقيقتها مسئولية عن العمل الشخصي ولابد فيها من ان يكون هذا العمل خطأ طبقا للقاعدة العامة

كل ما فى ان المشرع قد اعفى المضرور من إثبات خطأ المكلف بالرقابة ومن إثبات علاقة السببية بين ذلك الخطأ والضرر، فيكفى المضرور ان يثبت العمل غير المشروع الذى صدر من الخاضع والضرر الذى أصابه بسبب، فقوم قرينة على ان ذلك راجع الى اخلال المكلف بالرقابة بواجبه فى الرقابة.

فمسئولية المكلف بالرقابة اذن تقوم على قرينة مزدوجة تفترض الخطأ والسببية معا، وهى قرينة قابلة لإثبات العكس فى كل من شقها، فتكون التكليف بالرقابة ان يتخلص من المسئولية اما بنفي قرينة الخطأ او ما بنفي قرينة السببية:
1) وهو ينفى قرينة الخطأ

بأن يثبت انه قد قام بواجب الرقابة ما ينبغي من عناية، فيثبت انه قد اتخذ الاحتياطات المعقولة ليحول الخاضع للرقابة والاضرار بالغير، واذا كانت الرقابة على قاصر وجب على القائم على تربيته المكلف برقابته ان يثبت أيضا انه قد احسن تربية القاصر، فواجب القائم على تربية القاصر لا يقتصر على اتخاذ الاحتياطات لمنعه من الاضرار بالغير، بل هو يشمل كذلك احسان التربية.

2 ) كما يستطيع المكلف بالرقابة ان يدفع المسئولية عن نفسه بأن ينفى علاقة السببية

بأن يقيم الدليل على ان الضرر كان لابد واقعا ولو كان قد قام بواجبه فى الرقابة بما ينبغي من عناية، وتطبيقا لذلك قضى بعدم مسئولية ناظر المدرسة عن حرج احدثه تلميذ بزميل له اذ ثبت ان الحادث قد وقع فجأة بحيث كان لا يمكن توقعه او تلافيه.

 فإذا كان الخاضع للرقابة غير مميز، فإنه لا يكون مسئولا عن فعله للضار قبل الغير، اذ لا ينسب الخطأ فى القانون المصري الى غير المميز، على ان ذلك لا يمنع من قيام مسئولية المكلف بالرقابة ان كان فعل الخاضع الرقابة قد توافر فيه الركن المادي للخطأ وهو الانحراف عن سلوك الشخص العادي

ولا يكون للمكلف بالرقابة حق فى الرجوع بما التزم بدفعه من تعويض على الخاضع للرقابة، فمسئولية المكلف بالرقابة عندئذ هي مسئولية اصلية.

 اما اذا كان الخاضع الرقابة مميزا، فإن مسئولية المكلف بالرقابة تقوم بجانب مسئولية للخاضع للرقابة وهو الذى صدر منه للخطأ، وللمضرور ان يوجه دعوى التعويض الى أي منهما، الى الخاضع على أساس خطئه الثابت او الى المكلف بالرقابة على أساس خطئه المفروض، وله ان يرجع عليهما متضامين

فإذا استوفى التعويض كاملا من احدهما لم يكن له رجوع على الاخر، واذا استوفاه من الخاضع للرقابة لم يكن هذا رجوع على متولى الرقابة، وعلى العكس اذا استوفى المضرور للتعويض من المكلف فالرقابة كان لهذا حق الرجوع على الخاضع للرقابة بكل ما دفع، وليس لهذا ان يحتج بأن المكلف بالرقابة مسئول معه

ذلك ان مسئولية الخاضع للرقابة مادام مميزا هي المسئولية الاصلية، فهو الذى ارتكب الخطأ، اما مسئولية المكلف بالرقابة فهي مسئولية تبعية تقررت لمصلحة الغير لا لمصلحة الخاضع للرقابة نفسه.

فالمكلف بالرقابة اذن، اذا أدى التعويض للمضرور، يكون له الرجوع على الخاضع للرقابة بكل ما دفع ان كان مميزا، ولا رجوع عليه بشيء ان كان غير مميز.

( النظرية العامة للالتزام-الفعل الضار الدكتور إسماعيل غانم- طبعة 1968-ص 431 وما بعدها)

3- تقوم مسئولية متولى الرقابة على أساس قرينة للخطأ، اذ يفترض القانون انه اهمل فى رقابة الخاضع للرقابة مما هيأ لصدور العمل غير المشروع، فالمفروض يتربص الخطأ فى جانب متولى الرقابة كما افترض ان الضرر وقع بسبب هذا الخطأ، لذلك فإن المضرور عند رجوعه على متولي الرقابة لا يكلف إثبات الخطأ فى جانبه، كما لا يكلف بإثبات علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذى أصابه.

 ولكن افتراض الخطأ وافتراض علاقة السببية ليس افتراضا قاطعا، اذ يجوز إثبات عكسه، فيستطيع متولي للرقابة ان يتخلص من مسئوليته ينفى الخطأ او ينفى علاقة السببية ، انما عليه هو عبء الإثبات بأن يقيم الدليل على انه قام بواجب الرقابة كما ينبغي، فينتفى بذلك الخطأ المفروض فى جانبه او يقيم الدليل على وجود السبب الأجنبي فتنفى بذلك علاقة السببية بين خطئه المفروض والضرر الذى وقع.

( الالتزام-الدكتور حسين الثوري- 1974-ص 38 وما بعدها )

شروط قيام مسئولية متولى الرقابة

يشترط شرطين لكى تقوم مسئولية متولى الرقابة

  1. أولها أن يكون هناك التزام بالرقابة على شخص معين
  2. وثانيهما أن يصدر خطأ من هذا الشخص يترتب عليه ضرر للغير

وهما على الترتيب التالي :

الالتزام بالرقابة

 الالتزام بالرقابة إما أن ينشأ بحكم القانون أو بمقتضى الاتفاق . وهو ينشأ بحكم القانون على عاتق كل شخص يوجد قاصر فى رعايته ويعتبر الشخص قاصرا فى حاجة إلى رعاية إذا لم يكن قد بلغ من العمر خمس عشرة سنة .

وإلى أن يصل إلى هذا العمر فإن رعايته واجبة قانونا على من يتولى حضانته أو من  له ولاية النفس عليه وهو والده أو جده أو عمه أو أمه بحسب الأحوال . فإذا بلغ الشخص هذا العمر وخرج يسعى إلى رزقه واستقل فى معيشته فإنه لا يكون فى حاجة إلى رقابة أحد .

 وبالتالي لا يكون هناك من هو مسئول عنه . أما إذا بلغ هذا العمر واستمر مع ذلك فى رعاية من يتولى رعايته فإن الرقابة تظل قائمة عليه . ويظل من يتولى رعايته ملتزما برقابته ومسئولا عن أعماله ويستمر هذا الوضع إلى أن يبلغ القاصر الواحد والعشرين من عمره

فترتفع عنه كل رقابة ولا يصبح أي شخص مسئولا عن أعماله حتى ولو كان لا يزال يعيش فى كنف نفس الشخص الذى كان مسئولا عنه من قبل ، وحتى ولو كان لا يزال فى مراحل التعليم ، لم يبدأ حياته العملية بعد طالما أنه بلغ سن الرشد ولم يلحقه عارض من عوارض الأهلية كجنون أو عته أو غير ذلك .

 ويلاحظ أن الالتزام بالرقابة قد يقع على عاتق شخصين مختلفين بالنسبة لنفس القاصر ويتحقق ذلك إذا كان القاصر يذهب إلى المدرسة أو يتعلم حرفة فهو يكون فى رعاية المدرس أثناء وجوده بالفصل وفى رعاية ناظر المدرسة أثناء وجوده بها وفى رعاية رب العمل أثناء مزاولة الحرف ، وهو يكون فى رعاية من يلتزم برعايته قانونا فى غير أوقات المدرسة أو الحرفة .

 وكما ينشأ الالتزام بالرقابة بحكم القانون فهو ينشأ أيضا بمقتضى الاتفاق ، فمن أصيب بجنون أو عته ووضع فى مستشفى للأمراض النفسية أو العقلية ، فإنه يكون تحت رقابة مدير هذه المستشفى بمقتضى اتفاق وكذلك من أصيب بمرض كشلل أو فقد البصر وأوكل أمر رعايته إلى مشرف أو ممرض ، فإن هذا المشرف أو الممرض يكون مسئولا عن أعماله على أساس التزامه بالرقابة وهو التزام نشئ عن اتفاق .

والأحكام السابق ذكرها كما تصدق على الرجل فهي تصدق على المرأة أيضا. ولكن نظرا لأن المرأة المتزوجة تكون فى رعاية زوجها فإن الالتزام بالرقابة على المرأة القاصر ينتقل بالزواج من وليها إلى زوجها ، بشرط أن يكون الزوج هو نفسه فى غير حاجة إلى رقابة . أما إذا كان الزوج قاصرا يعيش فى كنف شخص آخر .

فإن من يتولى الرقابة على الزوج يتولى الرقابة على الزوجة أيضا ، إلى أن يبلغ الزوج سن الرشد فترتفع عنه الرقابة ويتولى هو بالتالي رقابة زوجته . أما إذا بلغت الزوجة سن الرشد قبل أن يبلغ الزوج هذه السن فإن الرقابة ترتفع عنها ويظل الزوج مع ذلك خاضعا للرقابة إلى أن يبلغ هو هذه السن .

مسئولية من تجب رقابته

 يشترط لقيام مسئولية متولي الرقابة أن تقوم أولا مسئولية الخاضع لرقابته ، فهي مسئولية عن عمل الغير ، لابد لقيامها أن يصدر خطأ من الغير المشمول بالرعاية يسبب ضررا لشخص آخر .

ويشترط أن يكون المشمول بالرقابة هو الذى وقع منه الخطأ ، أما إذا كان هو الذى أصابه الضرر فلا يكون متولى رقابته مسئولا عن هذا الضرر ما لم يكن قد صدر منه خطأ شخص نشأ عنه هذه الضرر . أما إذا لحق المشمول بالرعاية ضرر من خطأ شخص آخر أو ألحق بنفسه ضررا

فلا يكون المشرف عليه مسئولا عن هذا الضرر . فيجب إذن أن يصدر عمل غير مشروع من الشخص المشمول بالرعاية . سواء كان ذلك فى صورة خطأ واجب الإثبات أو فى صورة خطأ مفترض ، ويكون الخطأ مفترضا إذا تعلق بحراسة آلة ميكانيكية كقيادة سيارة مثلا

وإذا نشأت مسئولية المشمول بالرعاية على هذا الوجه فإن مسئولية من يتولى رقابته تكون تبعية نتيجة لهذه المسئولية الأصلية .

  وسنرى أن المضرور يكون أمامه شخصان يستطيع الرجوع عليهما وهما المشمول بالرعاية ومسئوليته أصلية والمشرف عليه ومسئوليته تبعية . ولكن يلاحظ أن المشرع قرر أن من يقوم بالرقابة يكون مسئولا عمن هو فى رقابته ، حتى ولو كان غير مميز .

وقد سبق أن ذكرنا أن غير المميز قد يصدر منه الركن المادي فى الخطأ وهو الانحراف ، ولكن لا يتوافر لديه الركن المعنوي فى الخطأ وهو الإدراك . وأنه لهذا السبب لا يتصور أن يصدر منه خطأ أو أن تقوم مسئوليته بالمعنى الفني لهذا الاصطلاح ، ولكن المشرع قرر مع ذلك إلزامه بالتعويض على أساس تحمل التبعية . وجعل ذلك جوازي للقاضي بحسب حالة كل من عديم التمييز وحالة المضرور .

فإذا كان المشرع يقرر بالنسبة لمتولي الرقابة مسئوليته عن عديم التمييز فى جميع الأحوال ، فمعنى ذلك أنه يلتزم بصفة أصلية ، وليس فقط بصفة تبعية ، إذ لا يوجد شخص آخر غيره يلتزم بصفة أصلية ، إذ لا ينسب إلى عديم التمييز خطأ ، ولذلك نرى المشرع ينص على أن التزام متولى الرقابة يقوم – ولو كان من وقع منه الضرر غير مميز – فمن كان غير مميز قد يقع منه ضرر ، ولكن لا ينسب إليه خطأ ، وقد راعى المشرع الدقة فى التعبير على هذا النحو .

( انظر تناغوا فيما سبق وراجع السنهوري بندى 666 ، 667 – ومرقص بند 257 – جمال زكى فى الوجيز فى الالتزام بند 287 و 288 ويرى أن الالتزام بالرقابة على الصغير يقع على عاتق الأم طالما كان فى حضانتها – الصدة بند 498 – الشرقاوي بند 119)
وقد قضت محكمة النقض بأن

لا يجوز تطبيق المادة 151 مدنى قديم وهى المقابلة للمادة (173) بزعم أن السيد ……… مكلف على حال بملاحظة خادمه ورعايته فإن عبارة تلك المادة خاصة مبدئيا بمسئولية المكلفين بملاحظة القصر وغيرهم من عديمي التمييز

(29/3/1931 – م ق م – 46 – 1292 )

الخطأ المفترض ونفيه

تقوم مسئولية متولي الرقابة على أساس خطأ مفترض فى جانبه وهو الخطأ فى تربية القاصر أو فى مراقبته ، ولا يطلب من المضرور إثبات هذا الخطأ بل على متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ إذا هو أراد دفع المسئولية عن نفسه .

وفى هذا تنص المادة 173/3 ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة . ويتضح من هذا النص أن افتراض الخطأ فى جانب من يقوم بالرقابة هو افتراض قابل لإثبات العكس . وإثبات عكس القرينة القانونية لا يتحقق إلا أثبت متولى الرقابة أنه لم يكن مسيئا فى تربية القاصر

وأنه لم يكن يغفر له هفواته وأنه كان يوجهه دائما إلى الطريق السليم ، وأنه فضلا عن ذلك لم يقصر فى اتخاذ الاحتياطات التى تمنع من وقوع مثل هذا الضرر . ويلاحظ أن القرينة القانونية على الخطأ تقوم فقط فى العلاقة بين المضرور ومتولي الرقابة ولكنها لا تقوم فى العلاقة بين المضرور وبين الخاضع للرقابة الذى صدر منه العمل غير المشروع

ففي هذه العلاقة الأخيرة يكون الخطأ واجب الإثبات أو مفترضا بحسب ما إذا كانت المسئولية فيه ناشئة عن فعل شخصي أو عن حراسة آلات ميكانيكية أو غيرها . وسنرى أن لكل من المسئوليتين أحكامها المستقلة .

نفى علاقة السببية لمتولى الرقابة

 

يستطيع متولى الرقابة أن ينفى عن نفسه المسئولية أيضا ، إذا هو نفى علاقة السببية بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر . ويكون ذلك كما يقرر نص المادة 173/2 فى عبارته الأخيرة

( أن أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ) . وغنى عن الذكر أن المشمول بالرعاية هو كائن ذو إرادة مستقلة .

ولا يمكن فرض رقابة مستمرة على التصرفات غير المحدودة التى يمكن أن تصدر عن هذه الإرادة فإذا صدر الخطأ من المشمول بالرقابة بطريقة مفاجئة بحيث ما كان ليمنع وقوعه أي تربية سابقة أو احتياط مبذول . فإن علاقة السببية تنتفى بين الخطأ المفترض فى جانب متولى الرقابة . وبين الضرر الذى نشأ عن العمل المفاجئ المشمول بالرقابة .

وقد قضت محكمة النقض بأن

 مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة وهو خطأ يقبل إثبات العكس – لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير فجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذى أصاب المضرور وهذا لا يتحقق إلا إذا أثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغت حدا ما كانت تجدى معه الرقابة فى منع وقوعه وأن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام متولى الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية

( 10/6/1980 طعن 623 سنة 49 ق)

وبأنه ” مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته – وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس – لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير مفاجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين  الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذى أصاب المضرور

وهذا لا يتحقق إلا إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغت حدا ما كانت تجدى معه المراقبة على وقوعه وأن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام متولى الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية .

فإذا كانت محكمة الموضوع رأت فى حدود سلطتها التقديرية بأن الفعل الضار ما كان ليقع لو أن المكلف بالرقابة ” الطاعن ” قام بواجب الرقابة المفروض عليه فإنها بذلك تكون قد نفت ما تمسك به الطاعن من أن ظرف المفاجأة الذى لابس الفعل ، كان من شأنه أن يجعل وقوعه مؤكدا ولو كان هو قد قام بواجب الرقابة

ومادام الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة – المدعاة – لم تكن من شأنها نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر فإنه إذ لم يعتبر دفاع الطاعن بحصول الفعل الضار مفاجأة سببا لإعفائه من المسئولية المقررة فى المادة 173 من القانون المدنى لا يكون مخطئا فى القانون “

( 19/1/1967 طعن 11 لسنة 33 ق)

 وبأنه ” متى كانت الواقعة ناشئة عن  حادث   قهري لا يد للمتهم فيه ولا فى قدرته منعه فلا مسئولية عليه ولا على المسئولة عن الحق المدنى ، بل لأيهما أن يطلب من المحكمة تحقيق ما يزعمه من وقوع هذا الحادث القهري وللمحكمة أن ترفض هذا الطلب متى رأت أنه غير جدى ، وأن العناصر الموجودة لديها فى التحقيق تدل على عدم الأحقية فيه “

( 14/11/1932 – م ق ج – 1 – 171 )

 وبأنه ” ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادثة التى هي محل المساءلة كانت نتيجة ظرف مفاجئ ليتخلص من المسئولية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب المراقبة المفروضة عليه “

31/10/1946 – م ق م – 30 – 972
 وراجع تعليق السنهوري على هذا الحكم بهامش ص 1009 حيث يرى أن

عبارة الحكم غير دقيقة والمقصود أنه لا يجوز التمسك بأن الحادث كان نتيجة ظرف مفاجئ إذا أثبت المضرور تقصيرا فى جانب متولى الرقابة .

وقضت أيضا بأن

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وإن الإهمال الذى نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذى لا شأن له بوقوعه ، وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه

وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها فى  واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدنى دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذى استقى منه قضاءه فى هذا الخصوص .. بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال .

(15/6/1999 طعنان 533 سنة 68 ق ، 157 سنة 69 ق )

أساس مسؤولية متولي المسؤولية

ترتيبا على ما سبق فإن أساس المسئولية :

كما يذهب معظم الفقه تقوم على افتراض خطأ مزدوج هو الخطأ فى التربية والخطأ فى الملاحظة أو المراقبة وهو ما ذهبت إليه أيضا محكمة النقض

( السنهوري بند 671 – مصطفى مرعى بند 172 –  المرصفاوى بند 59 – الصدة بند 495 )
وقد قضت محكمة النقض بأن

 مسئولية الوالد عن الأعمال غير المشروعة التى تقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته – وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس – لا ترفع إلا إذا أثبت الوالد أنه لم يسئ تربية ولده وأنه قام بواجب الرقابة عليه بما ينبغي من العناية . فإذا كان الحكم المطعون فيه وإن أخذ بدفاع الطاعن – الأب – بأنه قام بتربية ابنه تربية حسنة إلا أنه لم يأخذ بدفاعه الآخر – فى أسباب سائغة – بأنه قام بواجب الرقابة على ابنه بما يلزم من حرص وعناية ورتب على ذلك مسئولية الطاعن عن حصول الضرر ، فإن النعي على الحكم بالفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس .

 (23/12/1969 طعن 426 سنة 35 ق – م نقض م – 20 – 1303 – ويراجع نقض 15/12/1977 فى الطعن 420 لسنة 44 ق – م نقض م – 28 – 1815 المنشور بعد)

 وبأنه ” نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولا عن رقابة ولده الذى لم يبلغ من العمر خمسة عشر سنة ، أو بلغها وكان فى كنفه ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد ، وتستند هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد على قرينه الإخلال بواجب الرقابة أو إلى افتراض أنه أساء تربية ولده ، وإلى الأمرين معا

ولا تسقط إلا بإثبات العكس ، وعبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ، وعلى المسئول وهو الوالد أن يثبت أيضا أنه لم يسئ تربية ولده ، وإذ كان ما تقدم وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يجادل فى أساس مسئوليته هذه أمام محكمة الموضوع ، فلا يقبل منه إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض “

( 18/4/1971 طعن 113 لسنة 41 ق – م نقض م – 22 – 362 )

انتقال المسئولية من ولى النفس إلى متولى الرقابة

 

 قضت محكمة النقض بأن

 القائم على تربية   القاصر   وإن كان ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع ، وأن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة ، إلا أن هذه الرقابة تنتقل إلى من يشرف على تعليمه أثناء وجوده فى المدرسة فلا يستطيع المكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر وقع بسبب أجنبي أو خطأ من المضرور أو خطأ ثابت فى جانب الغير

وإذ كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بنفي المسئولية عن والد الغلام الجاني على أن الحادث وقع فى المدرسة وأن إدارة المدرسة كانت مسئولة بمفردها على الرقابة وقت وقوعه – وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بصحيفة الاستئناف بالخطأ الثابت اكتفاء بالخطأ المفترض فى جانب والد القاصر عن الحادث الذى وقع منه أثناء وجوده فى المدرسة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه

(8/6/1973 طعن 424 لسنة 36 ق – م نقض م – 23 – 1075)

وبأنه ” المسئولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمرا اجتهاديا بل يجب أن تحصر فى الأحوال التى نص عليها القانون وأن ترتكز على الأساس الذى عده القانون مبعثا لها وذلك لورودها على خلاف الأصل الذى يقضى بأن الإنسان لا يسأل إلا عن أخطائه الشخصية وما دام هذا من شأنها فلا يجوز التوسع فيها.

وإذن فلا خطأ إذا نفى الحكم تقصير الوالد فى ملاحظة ابنه بناء على أن الحادثة التى وقعت من هذا الابن قد حصلت أثناء  وجوده فى المدرسة بمنأى عن والده الذى يقيم فى بلد آخر وفى رعاية غيره من القائمين بشئون المدرسة لأن القانون المدنى لا يحمل الوالد المسئولية فى هذه الحالة إلا إذا ثبت وقوع تقصير من ناحية الأب فى ملاحظة الابن ( المادة 151 مدنى )

(19/11/1934 – م ق م – 155 – 623 – وراجع أحكام المحاكم الأخرى المشار إليها بالسنهوري هامش بند 667 ) .

 وبأنه ” إذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذى وقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته قانونا – وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس – ولم يستطع أن ينفيها – وكان ما أورده فى هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاءه فإن النعي بهذا السبب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما لا يجوز إثارته أمامها ومن ثم يكون غير مقبول “

 ( 7/2/1990 طعن 1020 سنة 58 ق – م نقض م – 41 – 465 )

 وبأنه “تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى على أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية فإذا كان يبين مما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث الذى وقع كان مفاجئا أثناء عبث المجنى عليه هو والمتهم وهما صديقان وقد بلغ المتهم ثمانية عشر عاما .

 فلم يكن حدوثه راجعا إلى نقص فى الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم ومع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنيا على أساس الخطأ المفترض وأن المتهم ما دام قاصرا فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره والالتزام بتعويض هذا الضرر فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون “

 ( 6/7/1954 – م ق م – 34 – 290)

وبأنه ” مسئولية المكلف بالرقابة لا تنتفى إلا إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب . وإذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإنها لا تكون قد خالفت القانون “

(20/6/1963 طعنان 209 ، 222 لسنة 28 ق – م نقض م – 14 – 888 ) .

 وبأنه ” إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الأب عن خطأ ابنه الذى كان يبلغ تسع سنوات وقت الحادث على أساس أن الخطأ وقع فى حضوره وأنه أهمل فى رقابة ابنه إذ شاهده فى الطريق قبل وقوع الحادث يلهو بلعبة النبلة وهى أداة الفعل الذى سبب الضرر – دون أن يتخذ الحيطة لمنعه من ممارسة هذه اللعبة بل تركه يلهو بها مع ما فى استعمالها من خطر وقد تحقق فعلا فأصيب المطعون ضده فى إحدى عينيه ، وكانت الظروف التى وقع فيها الحادث على هذا النحو تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من وصف اللعبة بأنها خطرة ما دام من شأنها – فى مثل هذه الظروف – حدوث الخطر من مزاولتها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

( 23/12/1969 طعن 426 لسنة 35 ق – م نقض م – 20 – 1303)

وبأنه “إذا كان مؤدى نص المادة 173/3 من القانون المدنى أن مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن تجب عليه رقابتهم هي مسئولية مبناها خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته

فإن فعل انتفى الخطأ المفترض فى جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضا أن ينفى مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان لا محالة واقعا ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية

وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفي مسئوليته عن الفعل الضار الذى وقع من ابنه القاصر

مؤسسا ذلك على أنه لم يقصر فى واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغي من العناية وأنه لم يسئ تربيته ، فضلا عن تمسكه بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر الذى أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكدا حتى ولو لم يهمل فى واجب الرقابة بما ينبغي من حرص وعناية وطلب إحالة الدعوى إلى لتحقيق لإثبات دفاعه ، وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به إن صح وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيبا بالقصور .

 ( 15/12/1977 فى الطعن 420 لسنة 44 ق – م نقض م – 28 – 1815 )

ينتهى واجب الرقابة ببلوغ القاصر سن الرشد

 فقد قضت محكمة النقض بأن

مجال تطبيق المادة 173 من القانون المدنى أن يكون التابع فى حاجة إلى رقابة – لم يتجاوز سن الولاية على النفس – فإن ثبت أنه لم يبلغ تلك السن كان المتبوع مسئولا عن الإهمال فى رقابته وعن التعويض الناشئ عن هذا الإهمال

أما إذا كان قد بلغ سن الرشد فإن واجب الرقابة عليه يزول وتنتفى تبعا لذلك مسئولية المتبوع . ولما كان الحكم المطعون فيه أغفل البحث فى توفر شروط قيام واجب الرقابة فى حق الطاعنة (المتبوعة) بأن لم يستظهر سن المتهم (التابع) وقت الحادث وهو بيان جوهري يحول تخلفه دون مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .

(2/12/1963 طعن 875 لسنة 33 ق – م نقض ج – 14 – 869 )

مدى مسئولية المعلم أو المشرف

 مسئولية المعلم أو المشرف تتناول ما يحدثه الصبى أو التلميذ بالغير سواء كان هذا الغير تلميذا أو صبيا آخر بنفس المدرسة أو المصنع أو أجنبيا ولكن لا تتناول ما يحدثه أيهما بنفسه كما لا تتناول ما يقع على أيهما من اعتداء من الغير إلا فى حدود القواعد العامة للمسئولية فيجب إثبات خطأ فى جانب الرئيس حتى يكون مسئولا

( مصطفى مرعى ، المسئولية المدنية بند 186 – السنهوري – مرقص – محسن البنية )

المقصود بالمعلم

 كل من يقدم لتلاميذه من الأطفال والصبية تعليما فكريا أو ذهنيا أو تهذيبيا أو أخلاقيا أو مدنيا أو عسكريا ، ويلتزم برقابتهم خلال فترة التعليم وفقا للأنظمة المتبعة . ومن خلال هذا التعريف فإنه يتعين أن يتوافر فيه عنصران أولهما عنصر معنوي هو التعليم بأن يكون ملتزما بتعليم تلامذته سواء كان مصدر التزامه القانون كمدرسي المدارس الحكومية أو الاتفاق كمدرسي المدارس والمعاهد غير الحكومية

ويستوى أن يقوم بذلك بمقابل أو بغير مقابل ، كما يستوى مادة التعليم الذى يتولاه سواء كانت مواد التعليم العام أو الفني أو المدنى أو العسكري أو الرياضي أو غيره أو كان مجرد الإشراف على معسكرات للترويح وثانيهما عنصر موضوعي وهو الرقابة ويقصد بها الرقابة القانونية بأن يكون للمعلم مركز قانونى يخوله الرقابة على التلميذ ويلقى عليه هذا الواجب كذلك ويبدأ واجب الرقابة من وقت السماح للتلاميذ بالدخول إلى الأماكن المدرسية وتنتهى بخروجهم من المدرسة إلا إذا كانت ملتزمة برقابتهم خلال الطريق إلى منازلهم .

 (محسن البنية بند 4 : 9)

مسئولية الحرفي عن صبيانه

يقصد بالحرفي :

هو كل من يمارس حرفة أو صنعة معينة على سبيل الدوام و الاستقرار ويعمل لديه صبية من المتدرجين كي يتلقوا على يديه أصول الحرفة أو الصنعة بطريقة عملية كالحداد والنجار والخياط والميكانيكي ، ويتميز عن التعليم الفني ومراكز التدريب المهني أو الحرفي فى أن المندرج لدى صاحب الحرفة يتلقى الخبرة بصفة عرضية من خلال محاكاة صاحب الحرفة وهو يقوم بعمله

 (محسن البنية بند 27)

وقد قضت محكمة النقض بأن

 مسئولية رئيس المدرسة بالرقابة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الأول ، يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة – إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين – بناء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائما بإدارة المدرسة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون متى ثبت أن الفعل الضار وقع من أحد المتولي رقابتهم خارج الفصل وفى فناء المدرسة وقبل انتهاء اليوم الدراسي

( 10/6/1980 طعن 623 سنة 49 ق – م نقض م – 31 – 1736 )

 وبأنه ” وقوع الضرر ممن تشمله الرقابة قرينة على تقصير متولى الرقابة وإلى هذا يشير الشارع فى مذكرته الإيضاحية عن المادة 241 المقابلة للمادة 173 من القانون المدنى الجديد من أن مسئولية المكلف بالرقابة هي مسئولية أصلية أساسها خطأ مفترض ولا تنتفى المسئولية

إلا إذا أثبت متولى الرقابة أنه قام بما عليه من واجب الرقابة أو أن الحادث ما كان يمكن تلافيه مهما كانت شدة الرقابة فليس للطاعنة أو لناظرة المدرسة التى يتبعها التمسك بأن الحادثة التى هي محل المساءلة – كانت نتيجة ظرف مفاجئ للخلاص من المسئولية مادام أن القيام بواجب الرقابة المفروضة عليه لم يقم عليه دليل من الحكم الذى أثبت أن الحادث وقع فى فترة تغيير الحصص ، وأنه لم يكن بالفصل أحد لمراقبة الطلبة فى ذلك الوقت

 (28/4/1959 طعن 168 لسنة 29 ق – م نقض ج – 10 – 506)

 وبأنه ” من الخطأ تخلى المعلم عن المراقبة المفروضة عليه وعهده بها إلى تلميذ لم يبلغ عمره سبع سنوات “

(31/10/1946 – م ق م – 29 – 972 – ويراجع تعليق الدكتور سليمان مرقص بمجلة القانون والاقتصاد ص 335 س 13 على حكم محكمة استئناف مصر الصادر فى 24/12/1939 بشأن مسئولية المدرسة عن ضمان سلامة التلاميذ فى رحلة مدرسية والذى أسسها على المسئولية التعاقدية “

وبأنه ” إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم فى استخلاص واقعة الدعوى مسقاة من الثابت فى التحقيقات من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة فلا يصح إعادة الجدل فى شأنها أمام محكمة النقض . فإذا كان الثابت أن مدرسا بالمدرسة كلف التلميذ المجنى عليه بمراقبة زملائه واستخلصت المحكمة من ذلك أن المراقبة كانت منوطة بالمدرس ، وأن هذه المراقبة المطلوبة كانت منتقية ، فلا معقب على حكمها “

 (31/10/1946 – م ق م – 31 – 972 )

وقد قضت أيضا بأن :

المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدنى أن مسئولية متولى الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير “

 ( 15/6/1999 طعنان 533 سنة 68 ق ، 157 سنة 69 ق )

 وبأنه ” مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هي ألا يصاب أحد من الطلبة إبان اليوم الدراسي ، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ من أوسط زملائه علما ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة – وبصرف النظر عن المسائل التى اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها

وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب .

لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أخذ الطاعن الرابع والمطعون ضده الثاني – من الواقع الذى حصله بإهمالهما فى تثبيت عارضة الهدف وفى الرقابة الواجبة على الطلبة – لما كان ما تقدم فإن الحكم فى وصفه عدم تثبيت عارضة الهدف والسماح للطلبة بالاقتراب منها بأنه خطأ من الطاعن الرابع والمطعون ضده الثاني يكون قد التزم صحيح القانون “

(13/1/1983 طعن 522 سنة 45 ق – م نقض م – 34 – 202 )

 وبأنه ” رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة ، وتقوم هذه المسئولية على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة ولا يستطيع رئيس المدرسة ، وهو مكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي له من حرص وعناية

ولما كانت مسئولية رئيس المدرسة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم – وعلى ما سلف البيان إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائما بإدارة المدرسة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعي عليه يكون على غير أساس “

(11/3/1975 طعن 78 لسنة 40 ق – م نقض م – 26 – 549 )

كما قضت أيضا بأن 

تقدير قيام المسئول عن الحقوق المدنية بواجب الرقابة على ابنه أو عدم قيامه من شأن محكمة الموضوع

(12/5/1954 – م ق ج – 160 – 624)

 وبأنه ” متى كانت محكمة الاستئناف قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن حادث إصابة الطالب المجنى عليه – بالصورة التى وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعن ، ناظر المدرسة والمطعون عليه الثاني ، الذى عين مشرفا ، قاما بواجب الرقابة المفروض عليهما وانتهت بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة فى وقوع الحادث التى قال بها الطاعن لم تتحقق

وبالتالي لم تنتفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر الذى أصاب المطعون عليه الأول – والد المجنى عليه – لما كان ذلك فإن النعي على الحكم يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة والمفاجأة فى    وقوع الحادث    ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض “

( 11/3/1975 طعن 78 لسنة 40 ق – م نقض م – 26 – 549 )

 وبأنه ” إذا قدرت محكمة الموضوع ظروف الحادث الذى وقع من تلميذ داخل المدرسة وقررت أن لا مسئولية على ناظر المدرسة فيه لأنه وقع مفاجأة فإنها بذلك تكون قد فصلت فى نقطة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها لأن من المتفق عليه أن القول بوجود المفاجأة أو بعدم وجودها أمر متعلق بالموضوع مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض

أما الزعم بأن المفاجأة لا يمكن اعتبارها فى القانون المصري سببا معفيا من المسئولية المدنية ما دام لم ينص عليها فيه ، فذلك لا يعبأ به إذ الأمر ليس بحاجة إلى نص خاص بل يكفى فيه تطبيق مبادئ القانون العامة التى منها وجوب قيام علاقة السببية بين الخطأ أو الحادث الذى أنتج الضرر

وبغير ذلك لا يمكن الحكم بالتعويض على مرتكب الخطأ وقول المحكمة بحصول الحادث مفاجأة معناه أن هذا الفعل كان يقع ولو كانت الرقابة شديدة إذ ما كان يمكن تلافيه بحال . ومفهوم هذا القول بداهة أن نقص الرقابة لم يكن هو السبب الذى أنتج الحادث بل كان وقوعه محتملا ولو مع الرقابة الشديدة “

 ( 19/11/1934 – م ق م – 35 – 1290 )

قيام المسئوليتين المسئولية الشخصية ومسئولية متولى الرقابة

 

 إذا وقع فعل غير مشروع من شخص مشمول بالرعاية سبب ضررا للغير ، كان للمضرور أن يرجع إما على المشمول بالرعاية مباشرة وتكون مسئوليته فى هذا هي   مسئولية الشخص عن أعماله الشخصية    وهى تقوم طالما توافر الخطأ بعنصريه المادي والمعنوي ، أي صدر الانحراف من المشمول بالرعاية وكان مميزا فى نفس الوقت

وبجانب حق المضرور فى الرجوع على المتسبب بخطئه الشخصي فى إحداث الضرر ، فهو صاحب حق فى الرجوع على متولى الرقابة على أساس الخطأ المفترض فى الرقابة طبقا للأحكام السابق ذكرها ولكن لا يجوز للمضرور أن يستفيد من المسئوليتين معا

 فيحصل على تعويضين عن ضرر واحد ، فالمبدأ هو أن الضرر الواحد لا يعوض عنه إلا مرة واحدة .وإذا اضطر متولى الرقابة إلى دفع تعويض للمضرور ، حق له أن يرجع بما دفعه على المشمول بالرعاية ، باعتباره المسئول الأصلي عن هذا التعويض ، وذلك بشرط أن يكون مميزا حتى يمكن القول بأن مسئوليته عن أفعاله قد قامت فعلا .

 أما إذا لم يكن المشمول بالرقابة مميزا فلا ينسب إليه خطأ أو مسئولية ولا يجوز الرجوع عليه من جانب متولى الرقابة ، كان المشرع يعطى للمضرور الحق فى الرجوع على عديم التمييز طبقا لأحكام تحمل التبعة كما سبق أن رأينا ، فإن هذا مقرر بصفة استثنائية لمصلحة المضرور وحده دون غيره

 فلا يستفيد منه متولى الرقابة ، الذى تكون مسئوليته فى حالة الضرر الناشئ عن فعل عدم التمييز مسئولية أصلية

وفى هذا المعنى تقرر المادة 175 مدنى

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

والحدود التى يكون المشمول بالرقابة مسئولا فيها عن تعويض الضرر ، تقتصر على الحالات التى يكون فيها مميزا .

(راجع فيما سبق تناغوا )

صيغة دعوى تعويض عن عمل الغير

( متولي الرقابة )

مواد 173، 174  مدنى

إنه فى يوم ……………. الموافق         /           /

بناء على طلب السيد /……………….. المقيم ……………. ومحله المختار مكتب الأستاذ ………… المحامي

انا ….. محضر محكمة ……… الجزئية فى التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة :

السيد / …………………..  المقيم …….    مخاطبا مع :

الموضوع

حيث أنه بتاريخ    /     /      تسبب السيد / ….  بخطئه ورعونته (أو بإهماله أو سوء تصرفه أو بسوء نية) فى (تذكر ظروف الواقعة) .

وحيث أن تصرفه هذا سبب للطالب أضرار مادية ومعنوية (تذكر الأضرار)

وحيث أن المعلن إليه هو المكلف قانونا بالإشراف على السيد / ………. بسبب قصره (أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية) .

وحيث أن السيد…………..يعمل طرف المعلن إليه بصفته …………. وقد وقع خطأه فى حالة تأدية وظيفته (أو بسببها) .

وحيث أن المعلن إليه مسئولا مدنيا عن التصرف الذى وقع من السيد /……………. ويحق للطالب عملا بالمادة 173 (أو م 174) من القانون المدنى مطالبة المعلن إليه بالتعويض عما لحقه من ضرر .

وحيث أن هذا التعويض لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ …………. جنيها .

بناء عليه

مسئولية متولى الرقابة المادة 173

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الدائرة (            ) تعويضات والكائن مقرها بشارع  ……………….. بجلستها المدنية التى ستنعقد علنا يوم ……… الموافق    /    /       ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعه الحكم

بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ …………… جنيها والفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

ولأجل العلم .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047