الجرائم الاقتصادية في القانون استثمار- اتصالات-بنوك

شرح الجرائم الاقتصادية في القانون وأنواع تلك الجرائم واختصاص المحاكم الاقتصادية بها حيث تم اصدار مرسوم قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية تيسيرا على الفصل فى الأنزعة الاقتصادية من قاضى متخصص فى تلك النزاعات مدنية وجنائية ومنازعات تنفيذ

محتويات المقال

الجرائم الاقتصادية في المحكمة الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية في القانون

تختص بنظر المسائل الشائكة بين المؤسسات الاقتصادية والشركات وبعضها البعض أو بينها وبين الأفراد فيما ينص عليه قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الشركات وأصحت هذه المحاكم لها اختصاص نوعى وقيمي ومحلى تستقل به وسنتعرف على تلك الاختصاصات فى هذا الموضوع

ثلاث اختصاصات نتحدث عنهم وهم

  • الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادية
  • الاختصاص المكاني للمحكمة الاقتصادية
  • الاختصاص القيمي للمحكمة الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية في القانون

مقدمة لازمة القانون رقم 120 لسنة 2008

إنشاء القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وكما ذكرنا سلفاً ما سمي بالمحاكم الاقتصادية ، وقد استقر الرأي كما سلف أيضاً عند القول أن هذه المحاكم الاقتصادية ليست محكمة ذات ولاية جديدة ، وإنما هي محاكم يغلفها نوع من التخصص ، وبالتالي فإن تعبير محكمة هو تعبير تنظيمي ولا يضيف محكمة جديدة إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

وقد حدد قانون المحاكم الاقتصادية اختصاصات المحاكم الاقتصادية بنصوص صريحة قاطعة الدلالة وذلك بأن أفرد لذلك عدد من نصوص هذا القانون نستعرضها أولاً ثم نتعرض من ثم لكل نوع من أنواع الاختصاص علي حده مبينين أحكامه الخاصة :

اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية

تنص المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :-

  1. قانون العقوبات في جرائم التفاليس .
  2. قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر .
  3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  4. قانون سوق رأس المال .
  5. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
  6. قانون التأجير التمويلي .
  7. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية .
  8. قانون التمويل العقاري .
  9. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
  10. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
  11. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
  12. قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس .
  13. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
  14. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  15. قانون حماية المستهلك .
  16. قانون تنظيم الاتصالات .
  17. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية

تنص المادة 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون ، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، علي أن تسري علي الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقـررة في قانون الإجراءات الجنائية .

تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة السابقة .

 ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

تنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
2- قانون سوق المال .
3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
4- قانون التأجير التمويلي .
5- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
7- قانون التمويل العقاري .
8- قانون حماية الملكية الفكرية .
9- قانون تنظيم الاتصالات .
10- قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
13- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .

الاختصاص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية في القانون

تنص المادة 7 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية علي أنه :

تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون .

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة .

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، علي ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه .

الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية

أشارت إلي هذا الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية المواد 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وسيلي التعرض تفصيلاً لأحكام هذا الاختصاص وذلك بالقسم الأول من هذا الفصل تحت عنوان الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية .

الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية

يقصد بالاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية الاختصاص غير الجنائي ، أي الاختصاص في غير المواد الجنائية ، وسيلي التعرض تفصيلاً لأحكام هذا الاختصاص وذلك بالقسم الثاني من هذا الفصل تحت عنوان الاختصاص العادي للمحاكم الاقتصادية .

الاختصاص بمنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية

طبقاً لصريح نص المادة 7 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تختص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة 3 من هذا القانون .

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة .

ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ .

ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، علي ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو الأمر المتظلم منه .

الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية طبقاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

حددت المادتين 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 الاختصاص الجنائي للمحاكم الاقتصادية ، وهو اختصاص – كما عبرت عنه المادة 4 من ذات القانون – اختصاص نوعي ومكاني أتي بالنص قصراً وحصراً علي الجرائم التي تختص بها .

مواد الجنايات ومواد الجنح التي تختص بها المحاكم الجنائية الاقتصادية :

أشارت الفقرة الأولي من المادة 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إلي اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في مجموعة من القوانين ، وأشارت الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية إلي اختصاص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر في قضايا الجنايات المنصوص عليها بالمادة رقم 4 .

وحاصل فهم هذه الإشارات :

  1. 1- صحة القول بوجود محكمة جنايات اقتصادية تختص بمواد الجنايات المنصوص عليها في المادة رقم 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، والتي سيلي التعرض لها تفصيلاً .
  2. 2- وجوب الرجوع إلي قانون العقوبات لتحديد ما يعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من قانون العقوبات جناية من عدمه ، وتقرر المادة 9 من قانون العقوبات أن الجرائم ثلاث أنواع :
  • الأول : الجنايات .
  • الثاني : الجنح.
  • الثالث : المخالفات.

والجنايات طبقاً للمادة 10 من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-

  • – الإعدام .
  • – السجن المؤبدة .
  • – السجن المشدد.
  • – السجن.

والجنح طبقاً للمادة 11 من قانون العقوبات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :-

  • الحبس.
  • الغرامة التي يزيد أقصى مقدار لها على مائة جنية.
2- الجرائم الواردة بالمواد 4 ، 5 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية واختصاص محكمتي الجنايات والجنح بها :

أوردت المادة رقم 4 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 عدداً من الجرائم التي تختص بها – اختصاصاً نوعياً ومكانياً – المحاكم الاقتصادية ، تحديداً الدوائر الجنائية بالمحاكم الاقتصادية ، ونعني بهما محكمة الجنايات ومحكمة الجنح

وهذه الجرائم منها ما يعد وفق أحكام قانون العقوبات جناية ، ومنها ما يعد جنحة ، وفق العقوبة المقررة لكل جريمة علي حده ، وقد تعرضت المادة رقم 5 لأحكام اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لما يعد من هذه الجرائم جنح .

جريمة التفاليس الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية في القانون

اختصاص كل منهما بالجنايات والجنح الواردة بقانون العقوبات في جرائم التفالس

حصر قضايا الجنايات والجنح التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، ومحكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون العقوبات في شن جرائم التفالس :

تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :

كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الآتية :-

  • (أولا) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
  • (ثانيا) إذا أختلس أو خبأ جزءا من ماله إضرارا بدائنيه .
  • (ثالثا) إذا أعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمتـه حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .

تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب التفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :

يعد المتفالس بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون في إحدى الأحوال الآتية :

  • (أولا) إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة .
  • (ثانيا) إذا استهلك مبالغ جسمية في القمار أو أعمال النصب المحض أو في أعمال البورصة الوهمية أو في أعمال وهمية على بضائع .
  • (ثالثا) إذا اشترى بضائع لبيعها باقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقتراض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
  • (رابعا) إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :

يجوز أن يعتبر متفالسا كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية :

  • (أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
  • (ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون
  • التجارة أو عدم تقديمه الميزانية للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
  • (ثالثا) عدم توجهه بشخصية إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
  • (رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بميزة خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
  • (خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

 تنص المادة 332 من قانون العقوبات علي أنه :

إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديرها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب او المدفوع أو بتوزيع أرباحا وهمية أو بأخذها لأنفسهم بطرق الغش ما يزيد عن المرخص لهم في عقد الشركة .

تنص المادة 333 من قانون العقوبات علي أنه :

ويحكم في تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :

  • (أولا) إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة 330 وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون .
  • (ثانيا) إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليهــا
  • القانون .
  • (ثالثا) إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما في قانون الشركة وصادقوا عليها .

 تنص المادة 334 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

 تنص المادة 335 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب الأشخاص الأتي بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

  1. (أولا) كل شخص سرق أو أخفيا أو خبأ أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول .
  2. (ثانيا) من لا يكونون مكن الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسه سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
  3. (ثالثا) الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقي الغرماء .
  4. (رابعا) وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا أثناء وظيفتهم . ويحكم القاضي أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال وذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة .

اختصاص الاقتصادية بجرائم البنوك و التأمين

الجرائم الاقتصادية في القانون

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، والجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر :

تنص المادة 77 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

  1.  كل من زوال أي فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين في مصر دون ترخيص .
  2.  كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
  3.  كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الإطلاع عليها وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد .
  4. 4- كل من أقر أو أخفى متعمدا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل على علم الجمهور .
  5.  كل من أفشى أسرار حصل عليها عن طريق ممارسته لعلمه طبقا لهذا القانون .

تنص المادة 78 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :

يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .

ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار عليها بغرامة مالية توازي ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابي من الهيئة ويجوز للهيئة في أي وقت حتى صدور حكم بات في الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها أو بعض الغرامة المالية المشار إليها ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة 79 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من توسط في مصر في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين

وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير الإضرار دون أن يكون مقيدا في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وتسري ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد (67 ، 70 ، 74) من هذا القانون .

تنص المادة 80 من قانون الإشراف والرقابة علي البنوك :

يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

اختصاص الاقتصادية بجرائم الشركات

تنص المادة 161 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :

مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء يقع باطلا كل تصرف أو تعامل أو إقرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون إخلال بحق الغير حسنى النية .

وفي حالة تعدد من يعزي إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم .

ولا يجوز لذوي الشأن رفع دعوى البطلان بعد مضي سنة من تاريخ علمهم بالقرار المخالف للقانون .

تنص المادة 162 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه – يتحملها المخالف شخصيا – أو بإحدى هاتين العقوبتين .

  • 1- كل من أثبت عمدا في نشرات إصدار الأسهم أو السندات بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وكل من يوقع تلك النشرات تنفيذا لهذه الأحكام .
  • 2- كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسئولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بوفاء كل قيمتها مع علمه بذلك .
  • 3- كل من يقوم من الشركاء بطريق التدليس حصصا عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية .
  • 4- كل مؤسس أو مدير وجه الدعوى إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أيا كان أنواعها لحساب شركة ذات مسئولية محدودة وكل من عرض هذه الأوراق
  • للاكتتاب لحساب الشركة .
  • 5- كل عضو مجلس إدارة وزرع أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب صادق على هذا التوزيع
  • 6- كل مراقب وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل عندا هذه الوقائع في التقرير الذي يقدن للجمعية العامة وفقا لأحكام هذا القانون .
  • 7- كمل موظف عام أفشى سرا أتصل به بحكم عمله أو أثبت عمدا في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل عمدا في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجته .
  • 8- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية .

تنص المادة 163 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا :

1- كل من يتصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون .

2- كل من يعين عضوا بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضوا منتدبا لإدارتها في هذا القانون وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات .

3- كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان إدارته على الوجه في هذا القانون في مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين وكذلك كل من تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها أو أدلى ببيانات كاذبة أو أغفل عمدا بيانا من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا بياناتها .

4- كل من خالف الأحكام المقررة في شأن نسبة المصريين في مجالس إدارة الشركات أو نسبتهم من العاملين أو الأجور .

5- كل من يخالف أي نص من النصوص الآمرة في هذا القانون .

6- كل من أحجم عمدا عن تمكين المراقبين أو موظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبون للاطلاع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكام القانون .

7- كل من تسبب عن عمد من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة .

تنص المادة 164 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 :
في حالة العود أو الامتناع عن إزالة المخالفة التي صدر فيها حكم نهائي بالإدانة تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين في حديها الأدنى والأقصى .

اختصاص الاقتصادية بجرائم سوق رأس المال

الجرائم الاقتصادية في القانون

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون تنظيم سوق المال :

تنص المادة رقم 63 من قانون تنظيم سوق المال :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

1- كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .

2- كل من طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأية صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

3- كل من أثبت عمدا في نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها .

4- كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق المالية التي تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص لها بتلقي الاكتتابات .

5- كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيحة أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة .

6- كل من عمل على قيد سعر غير حقيقي أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق .

7- كل من قيد في البورصة  أوراقا مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

تنص المادة رقم 64 من قانون تنظيم سوق المال :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة أو أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكررا من هذا القانون .

تنص المادة رقم 65 من قانون تنظيم سوق المال :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أراقم (6 ، 7 ، 17 ، 33 ، 39) والفقرة الثانية من المادة (49) من هذا القانون .

تنص المادة رقم 65 مكرر من قانون تنظيم سوق المال :

يعاقب بغرامة قدرها ألفا جنيه على كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية وفقا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة في أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة . ويترتب على التصالح وتنفيذه انقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة رقم 66 من قانون تنظيم سوق المال :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدير الشركة الذي يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون .

تنص المادة رقم 67 من قانون تنظيم سوق المال :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

تنص المادة رقم 68 من قانون تنظيم سوق المال :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعـال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .

تنص المادة رقم 69 من قانون تنظيم سوق المال :

يجوز فضر عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .

تنص المادة رقم 69 مكرر من قانون تنظيم سوق المال :

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب من رئيس الهيئة .

ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ الهيئة لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا .

الاختصاص بقضايا ضمانات وحوافز الاستثمار

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار :

تنص المادة 45 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار :

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف المادة 41 من هذا القانون ولا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة على هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابي من الجهة الإدارية المختصة ويجوز للجهة المشار إليها أن تجري التصالح مع المخالف أثناء نظر الدعوى مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأدنى لقيمة الغرامة ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة 41 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار :

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بوعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز خمسمائة جنية سنوياً .

الاختصاص بقضايا التأجير التمويلي

الجرائم الاقتصادية في القانون

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون التأجير التمويلي :

تنص المادة 31 من قانون التأجير التمويلي :

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين أن يستعمل عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه أو أن يزاول عمليات التأجير التمويلي .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر ويجوز الحكم بالغلق ويكون الغلق وجوبيـا في حالة العود .

تنص المادة 32 من قانون التأجير التمويلي :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون .

تنص المادة 33 من قانون التأجير التمويلي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتغيير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك أو طمس المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا المال .

تنص المادة 34 من قانون التأجير التمويلي :

يكون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في شأن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

ولهم في سبيل ذلك حق الإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر المؤجر أو المستأجر وعليهما أن يقدما لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض .

قضايا الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

تنص المادة 54 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .

تنص المادة 55 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10) و (28) و (31) و (43) و (46) من هذا القانون .

تنص المادة 56 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا أتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر .

تنص المادة 57 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .

تنص المادة 58 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة المخالفة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها أو لصالحها .

تنص المادة59 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية :

لا ترفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص بعد أخذ رأي رئيس الهيئة .

ويجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم أو المحكوم عليه في أي من تلك الجرائم مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلى قيمة ما عاد على المتهم من نفع أو ما سببه من ضرر بسبب الجريمة أيهما أكبر ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا ما تم الصلح أثناء تنفيذها ولو صيرورة الحكم باتا .

قضايا التمويل العقاري

الجرائم الاقتصادية في القانون

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية الواردة بقانون التمويل العقاري :

تنص المادة 45 من قانون التمويل العقاري :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

تنص المادة 46 من قانون التمويل العقاري :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك .

تنص المادة 47 من قانون التمويل العقاري :

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف في مزاولة نشاط التمويل العقاري المعايير والقواعد المشار إليها في المادتين (4) و (32) من هذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية .

تنص المادة 48 من قانون التمويل العقاري :

يعاقب من يخالف أيا من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34) بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .

تنص المادة 49 من قانون التمويل العقاري :

يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم على من قضى عليها بإحدى هذه العقوبات بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود .

تنص المادة 50 من قانون التمويل العقاري :

لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية باتخاذ أي إجراء فيها أو رفعها بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب الوزير المختص .

وللوزير المختص قبل صدور حكم بات في الدعوى أن يقبل الصلح مع المخالف مقابل أداء الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية .

تنص المادة 51 من قانون التمويل العقاري :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا كان إخلاله العمدي بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أدى إلى وقوع الجريمة أو تسبب فيها بخطئه الجسيم .

تنص المادة 52 من قانون التمويل العقاري :

تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بالشركة باسمها ولصالحها .

قضايا البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

تنص المادة رقم 118 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

تنص المادة رقم 119 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (31) من هذا القانون .

ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية . وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .

تنص المادة رقم 120 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون

تنص المادة رقم 121من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (51) و (52) و (55) من هذا القانون .

تنص المادة رقم 122 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (75 و 76 و 77) من هذا القانون في المواعيد المحددة لذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الإطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الإطلاع .

تنص المادة رقم 123 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر وفي الأوراق الأخرى والتي تقدم من البنوك إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب غشا أو تدليسا في تقديم خدمات الاستعلام او التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .

تنص المادة رقم 124من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه من خالف أيا من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون .

تنص المادة رقم 125من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

مع عدم الإخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .

تنص المادة رقم 126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (116) من هذا القانون .

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من خالف احكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقا لها وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .

تنص المادة رقم 127 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه على كل من مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له .

تنص المادة رقم 128 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالف لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه .

تنص المادة رقم 129 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره باي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .

تنص المادة رقم 130 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يكون لموظفي البنك المركزي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

تنص المادة رقم 131من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا وفي المادتين 116 مكررا و 166 مكررا (أ) من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزي أو طلب من رئيس مجلس الوزراء

تنص المادة رقم 132 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

يتلقى محافظ البنك المركزي ما يرد من النيابة العامة إعمالا لحكم المادة (131) من هذا القانون وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية تتولى فحص ودراسة ما يحيله غليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة .

وعلى البنوك أن توافي هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .

وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة تقريرا بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالرأي ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه وفقا لأحكام القانون .

تنص المادة رقم 133 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها يشترط لنفاذة إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقا لشروط التصالح وفي حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه الوفاء المسبق بمستحقات البنك .

وفي جميع الأحوال يشترط موافقة إدارة البنك الدائن على التصالح ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ويعرض على محافظ البنك المركزي مؤيدا بالمستندات للنظر في اعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ويكون التوثيق بدون رسوم .

فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك على التصالح رغم الوفاء بكامل حقوق البنك يعرض الأمر بناء على طلب ذا الشأن على مجلس إدارة البنك المركزي لاتخاذ ما يراه مناسبا .

ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .

ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (131) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصـالح بجميع أوصافها .

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .

وإذا تم التصالح بع صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .

ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .

ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر – بقرار مسبب – بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .

ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه .

وفي جميع الأموال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة .

تنص المادة رقم 134 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

لمحافظ البنك المركزي حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة البنك المركزي .

تنص المادة رقم 135 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد :

مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات الأخرى الواردة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأي من أحكام هذا القانون أو نظام البنك المركزي أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :-

  • أ ) توجيه تنبيه .
  • ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .
  • ج) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذي يقوم بتقديمه .
  • د) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد وللمدة التي يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (74) من هذا القانون .
  • هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوى المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة على البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي .
  • و) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
  • ز) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد أو الدمج في بنك أخر أو تصفية البنك

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في البنود (أ ، هـ ، ز) في حالة ثبوت المخالفة في حق إحدى شركات الاستعلاء والتصنيف الائتماني أو تحويل الأموال كما يجوز سحب الترخيص الممنوح للشركة .

قضايا الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها

الجرائم الاقتصادية في القانون

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

تنص المادة 21 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها .

وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين (7 ، 19) من هذا القانون .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون .

تنص المادة 22 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الأخطار المنصوص عليه في المادة (16) في الميعاد المقرر وكل من يثبت عمدا بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه .

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية أو أغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقا لأحكام هذا القانون .

تنص المادة 23من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

يعاقب كل من يخالف الأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ما\ة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

تنص المادة 24من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية لمرتكب الفعل المخالف للقانون يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون أموال الشركة ضامنة في جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية .

تنص المادة 25من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها :

تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكرا (ب) و 208 مكررا (ج) و 208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائـم المنصوص عليها في هذا القانون .

تنص المادة 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها : مع عدم الإخلال بأحكام المواد 21 وما بعدها من هذا القانون يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :

1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات .

2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

3- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .

قضايا جرائم الصلح الواقي من الإفلاس

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس :

تنص المادة 768 علي أنه :

تسرى في شأن جرائم التفالس الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.

تنص المادة 769 علي أنه :

تسرى في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية :-

1- يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :

أ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها بقصد الحصول على الصلح .

ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالى في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .

ج) أغفل بسوء ذكر دائن في قائمة الدائنين .

2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك أو كان دينه مغالى فيه أو قرر له المدين أو أي شخص آخر خاصـة مقابل تصويته مع الصلح .

3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذي قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .

تنص المادة 770 علي أنه :

لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

تنص المادة 768 علي أنه :

1- في حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة .

2- وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو على المدين أو ورثته على حسب بالأحوال .

تنص المادة 772 علي أنه :

إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمن هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح جاز للمحكمة الجنائية أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة .وللمحكمة أن تقضي أيضا بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء .

قضايا حماية الاقتصاد القومي

وذلك من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية :

تنص المادة 7 القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

قضايا حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الجرائم الاقتصادية في القانون

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، وقضايا الجنح التي تختص بها محكمة الجنح الاقتصادية والواردة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية :

تنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

 لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح في أي من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلي حدها الأقصى .

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .

تنص المادة 22من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أي من المواد (6 ، 7 ، 8) من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصى ثلاثمائة مليون جنيه وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود .

تنص المادة 23من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من :-
  • 1- أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون .
  • 2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (1) من هذا القانون .

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك .

تنص المادة 22 مكرر 1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

مع عدم الإخلال عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من لم يلتزم بتنفيذ قرارات الجهاز الصادر تطبيقا لنص المادة (20) من هذا القانون .

وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى .

تنص المادة 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (16) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .

تنص المادة 24من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالأدلة في الأفعال المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه .

تنص المادة 25 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه .

تنص المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي أنه :

في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6 ، 7 من هذا القانون يجوز للمحكمة أن تقرر الإعفاء من العقوبة بنسبة لا تزيد على نصف العقوبة المقضي بها لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .

قضايا حماية المستهلك

الجرائم الاقتصادية في القانون

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ومحكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون حماية المستهلك :

تنص المادة 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد (3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 18) والفقرة الأخيرة من المادة 23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالة العود تضاعف الغرامة بحديها .

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه أو لصالحه .

وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادر بالأدلة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار .

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

قضايا تنظيم الاتصالات

الجرائم الاقتصادية في القانون

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية ، ومحكمة الجنح الاقتصادية و الواردة بقانون تنظيم الاتصالات :

تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الماد التالية بالعقوبات المقررة فيها .

تنص المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف أشياء من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا .

وإذا وقع فعل من الأفعال المنشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلف أو بنفقات إعادة الشئ إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب .

تنص المادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية :-

  • 1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات .
  • 2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات .
  • 3- تقديم خدمات الاتصالات .
  • 4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت .

ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.

تنص المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية :-

  • 1- إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك .
  • 2- إخفاء أو تعيير أو إعاقة أو تحوير أية اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه .
  • 3- الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها .
  • 4- إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق .
تنص المادة 74من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات وذلك عن الحكم بإلغاء الترخيص .

تنص المادة 75 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال .

تنص المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات :

مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :

1- استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات .

2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

تنص المادة 77 من قانون تنظيم الاتصالات :

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذه القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية :-

1- استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل .

2- حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون .

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي .

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها .

تنص المادة 78 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها .

وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة .

تنص المادة 79 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة (42) من هذا القانون .

ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الأضرار بمسار شبكات الاتصالات .

وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالفة .

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (30 ، 39) من هذا القانون .

تنص المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون .

وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة .

تنص المادة 82 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة .

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه .

تنص المادة 83 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6 ، 35 ، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميـع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف .

تنص المادة 84 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و 21 فقرة ثالثة و 28 البندين “1 ، 2” و 59 فقرة ثانية) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى

تنص المادة 85 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها .

ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقت المخالفة من أجلهم .

تنص المادة 86 من قانون تنظيم الاتصالات :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

قضايا تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

حصر قضايا الجنايات التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية الواردة بقانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :

تنص المادة 23 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
  • أ ) أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة .
  • ب) أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا أو زور شيئا من ذلك بطريق الاصطناع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخر .
  • ج) استعمل توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا معيبا أو مزورا مع علمه بذلك .
  • د) خالف أيا من أحكام المادتين (19) ، (21) من هذا القانون .

هـ) توصل بأية وسيلة إلى الحصول بغير حق توقيع أو وسيط أو محرر إلكتروني أو اختراق وسيلة إلى الحصول بغير حق على توقيع أو وسيط محرر إلكتروني أو اختراق هذا الوسيط أو اعتراضه أو عطلة عن أداء وظيفته .

وتكون العقوبة على مخالفة المادة (13) من هذا القانون الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه

وفي حالة جميع الأحوال يحكم بنشر حكم الأدلة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة على نفقة المحكوم عليه .

تنص المادة 24 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة مع علمه بذلك .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاة بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري .

تنص المادة 25 من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات :

يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في حدود اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

خاتمة الجرائم الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية في القانون

تشير جرائم الاقتصادية إلى التصرفات غير المشروعة التي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية سواء كانت تتعلق بالشركات أو الأفراد. ويشمل ذلك العديد من الأنشطة غير القانونية التي تتضمن الغش والتزوير والاحتيال واختلاس الأموال وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتلاعب أسواق المال و التهرب الضريبي ، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق المستهلك والاحتكار.

والجرائم الاقتصادية تمثل تهديدًا للاقتصاد والمجتمع بشكل عام، حيث تؤدي إلى التدهور الاقتصادي وتؤثر سلبًا على الثقة في النظام المالي والاقتصادي. لذلك، تعمل الدول على وضع قوانين ونظم قضائية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ومعاقبة المذنبين .

أسعار العملات بالعالم والبنوك محدث يوميا

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }