الوصية الواجبة شرعا وقانونا ( دعوي مطالبة بالوصية )

صيغة دعوى الوصية الواجبة و مطالبة الأحفاد بالوصية الواجبة وفقا للشرع والقانون والمطالبة بالريع المستحق عنها وذلك تأسيسا علي المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والمادة 915 من القانون المدنى ووفقا لأحكام المشاع

دعوي المطالبة بالوصية الواجبة

الوصية الواجبة شرعا وقانونا

بناء على طلب السيد / …………………… المقيم ش – …………… – ميت غمر – محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عمار المحام بالاستئناف ومعه الأساتذة / على محمد أبو المجد ، يوسف محمد احمد المحامون بالزقازيق

 ◙ انا                  محضر محكمة بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

 1- …………………………. المقيم ش ……………………. مخاطبا مع ،،

2- …………………………المقيمة ش ………………………. مخاطبا مع ،،

◙ ثم انا               محضر مركز ميت غمر قد انتقلت وأعلنت :

 3- ……………………. المقيم ش …………………………. مخاطبا مع ،،

 4- …………………….. المقيمة ………………………… مركز ميت غمر مخاطبا مع ،،

◙ ثم انا               محضر محكمة بندر طنطا الجزئية قد انتقلت وأعلنت كل من :

5- …………………………… مخاطبا مع ،،

6- …………………………….. مخاطبا مع ،،

 7- ………………………….. مخاطبا مع ،، ويعلنوا .. ش ……….. – ……………. – بندر طنطا

الموضوع

 مطالبه بنصيب وحصة المدعى فى الوصية الواجبة عن جده ” …………” لأبيه ” …………” فى تركته وضع يد المدعى عليهم من الاول الى الرابع منذ وفاته والتركة المخلفة هي العقار الكائن ش ……. – ميت غمر – محافظة الدقهلية المكون من دور ارضى وثلاثة أدوار علوية

والمطالبة بالريع المستحق له فى حصته فى هذه الوصية الواجبة المقدرة بحوالي 6.25 % من إجمالي التركة المخلفة بعد استخراج نصيب المدعى عليهم من الاول الى الرابع ، ونصيب المعلن اليهم من الخامس الى السابع فى هذه الوصية الواجبة ، ونصيب أبناء عمته المرحومة ………….. وهم …. ، ….. ، …… أبناء ………….. فى الوصية الواجبة عن والدتهم .

الواقعات

■ بتاريخ ../5/1998 توفى الى رحمة لله تعالى جد الطالب المرحوم / ………………………………… تاركا ورثة شرعيين له المعلن اليهم من الاول الى الرابع

■ هذا وقد كان للمتوفى ابن وهو المرحوم / ……………….” والد الطالب ” قد توفى قبله فى ../4/1990 ، وأيضا ابنة وهى المرحومة / …………………….. ” عمة الطالب ” وقد توفت أيضا قبله فى …/7/1990 ومن ثم فأبنائهما يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم فى حدود الثلث للتركة المخلفة عنه وهى العقار الكائن ش ………….. . – ميت غمر – محافظة الدقهلية

 ■ فقد توفى والد الطالب المرحوم / ………………. وترك ورثة شرعيين له وهم الطالب ، المعلن اليهم من الخامس الى السابع ، وتوفت عمة الطالب المرحومة / ………………….. وتركت ورثة شرعيين وهم ………. ، ………. ، …. أولاد …… وكلاهما يستحق الوصية الواجبة فى حدود الثلث فى تركة جدهما ، وكما ثابت من الاعلام الشرعي الخاص بمادة تحقيق وفاته وورثته الرقيم …… لسنة 2009 وراثات بندر ميت غمر

 ■ ومن ثم فبعد استخراج نصيب المعلن اليهم من الاول الى الرابع مضاف اليه نصيب المتوفين ….. ، ….. تكون الانصبة كالاتي :

 ورثة المرحوم / …………… ” الجد ” الزوجة ” المعلن اليها الرابعة ولها الثمن يكون 12.5 % من إجمالي العقار الأبناء الذكور وهم …. ، ….. ، … …. ” المتوفى ” 65.63 % من إجمالي العقار الأبناء الاناث وهم ….. ، ……….. ” المتوفاة “21.88 % من إجمالي العقار

 ■ ومن ثم يكون نصيب الابن المتوفى ” ……….” والد الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السادس هو 21.87 % من إجمالي العقار

 ■ ومن ثم بتوزيع هذه النسبة على ورثته الشرعيين ” الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع للذكر مثل حظ الانثيين يكون نصيب الطالب فى هذا المال الشائع بالعقار هو 6.25 % من إجمالي العقار المبين بالصحيفة مشاعا

 ■ وحيث ان الطالب لم يتسلم هذا النصيب مفرزا ولم يتقاضى الريع الناتج عنه منذ وفاة جده الحاصل فى …/5/1998 فانه يحق له والحال كذلك المطالبة به وبريعه .

 السند القانونى للوصية الواجبة

المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946

  • المادة 915 من القانون المدنى
  •  المادة 908 من القانون المدنى

أولا : احكام الوصية الواجبة المبينة بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 :

 تنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على

 ” إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته، أو مات معه ، ولو حكما ، بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث “

قد جاء بالنص الزام المورث بها ان لم يوصى بها اختيارا واوجب تنفيذها جبرا على التركة وتكون بمقدار نصيب الولد المتوفى فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها بحيث ان كان هذا النصيب يجاوز الثلث اقتصر الاستحقاق على الثلث

كما نص أيضا على تقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية وتقسم بين مستحقيها قسمة الميراث فيكون للذكر مثل حظ الانثيين . ومن ثم وحيث ان نصيب الابن المتوفى ” مورث الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع “

 هو 21.87 % من إجمالي التركة الممثلة فى العقار المبين سلفا بالصحيفة وهو قدر لا يتجاوز ثلث التركة ، وحيث ان مورث الطالب قد توفى حال حياة والده ” جد الطالب “

 فانه يكون للطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع باعتبارهم ورثته الشرعيين وصية واجبة بإرث نصيب والدهم المقدر بـ 21.87 % من العقار

 وتكون حصة الطالب هي 6.25 % بعد توزيع الانصبة الشرعية بينه وبين اشقاءه المعلن اليهم من الخامس الى السابع

ثانيا توافر شروط الوصية الواجبة فى حق الطالبيين وهى :

  1. أن يكون الفرع الذى مات أصله فى حياة المورث غير وارث من صاحب التركة
  2. ألا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار الوصية الواجبة، أيا كان التصرف الذى صدر من المتوفى
  3. أن يكون الفرع من أولاد الظهور أو من الطبقة الأولى من أولاد البطون
  4. أن يكون الفرع موجودا عند موت من تجب الوصية فى تركته فإن مات الفرع قبل موت من تجب الوصية فى تركته، ولم يخلف أهلا لها فإن الوصية لا تجب
  5. ألا يكون الفرع قاتلا لمن تقع الوصية الواجبة فى تركته قتلا عمدا عدوانا، إعمالا لنص المادة (17) من قانون الوصية

وبإنزال هذه الشروط على واقعات الدعوى يتبين توافرها دون استثناء

 ثالثا : ان الوصية سبب من أسباب كسب الملكية المنصوص عليها بالقانون المدنى

 تنص المادة 915 من القانون المدنى على

 ” تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها ” .

 المادة 908 من القانون المدني

 تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصي ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية .

 المادة 875/1 من القانون المدني تنص علي

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .

 وقد قضت محكمة النقض ان

 انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة …

 فقد قضى ان

” مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244

هذا وبمطالعة الاعلام الشرعي للمرحوم ……………….. يتبين ان

 المدعى والمعلن اليهم من الخامس الى السابع يستحقون لوصية واجبة عن والدهم فى تركة جدهم لأبيهم ومن ثم يتوافر له الصفة والمصلحة ، ويكونوا شركاء على المشاع بحصتهم الشرعية فى هذا العقار المخلف عن جدهم والمبين بصحيفة الدعوى

رابعا : حق الوارث قانونا فى ان يطلب تجنيب حصته المشاع وفرزها :

الوصية الواجبة شرعا وقانونا

 ◙ تنص المادة 834 من القانون المدنى على

 ” لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه “

◙ والمادة 836 من القانون المدنى على

(1) إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .

 ◙ والمادة 837 من القانون المدنى على

 (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .

 (2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

 والمادة 838 / 1 من القانون المدنى على

تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها

◙ والمادة 841 من القانون المدنى على

 ” إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

◙ والمادة 464 من قانون المرافعات على

 إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.

ومن ثم يتبين من نص المادة 836/1 مدنى انه يجوز لأى شريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة الاتفاقية , ان يرفع دعوى القسمة , فيكون هو المدعى , ويجب أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء , فيدخلون جميعا خصوما فى دعوى القسمة .

ومن ثم وهديا على ما تقدم

 وحيث ان المدعى يحق له هو واشقاءه ” المعلن اليهم من الخامس الى السابع الارث فى نصيب والدهم المرحوم ……….. فى تركة والده ” جدهم ” المقرر شرعا كوصية واجبة

 وحيث ان نصيب والدهم فى تركة جدهم هو 21.87 % من إجمالي التركة المخلفة عن الأخير وهو العقار المبين الوصف والمعالم بالصحيفة هذه

وذلك بعد تجنيب نصيب الورثة اعمامه وجدته ” المعلن اليهم من الاول الى الرابع ونصيب أبناء عمته ” المتوفاة ” ومن ثم بتوزيع ارث والده المقدر بـ 21.87 % من إجمالي العقار وفقا للأنصبة الشرعية بينه وبين اخوته ” المعلن اليهم من الخامس الى السابع ” للذكر مثل حظ الانثيين يكون نصيب وحصة المدعى فى العقار هو 6.25 %

ومن ثم وحيث ان

 المدعى عليهم من الاول الى الرابع يضعون اليد على العقار بالكامل ومن ضمنها حصته المقررة شرعا وذلك منذ وفاة جده لأبيه الحاصل فى …/5/1998 ويستأثرون بالانتفاع به دون اعطاءه حقه ونصيبه مفرزا وكذلك الريع الناتج عنه بقدر حصته  كانت اقامة هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب حصته الشرعية والريع الناتج عنها منذ وفاة جده لأبيه فى …/5/1998 والمقدرة بـ 6.25 % من إجمالي العقار المبين بالصحيفة مباني وارض

اما والغرض من اختصام المعلن اليهم من الرابع الى السابع فهو لكونهم شركاء الطالب فى هذه الوصية الواجبة وليصدر الحكم فى مواجهتهم

 اما عن المحكمة المختصة قيميا ونوعيا ومحليا بنظر الدعوى

 فانه ينعقد للمحكمة الجزئية بميت غمر ” مكان العقار ” وفقا لنص المادة 836 / 1 مدنى ، المادة 43 / 3 من قانون المرافعات التى تنص على تختص حكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائي إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي :

 3- دعاوى قسمة المال الشائع .

 بناء عليه

 انا المحضر سالف الذكر قد انتقت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر ميت غمر الجزئية الدائرة ( ) مدنى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بـ :

1- قبل الفصل فى الموضوع

ندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة المدعى المقدرة بـ 6.25 % في تركة مورثه المرحوم / ………………. المقدرة بـ 21.87 % التى الت له عن والده المرحوم / ………….. ” كوصية واجبه وذلك في العقار الكائن ش ………………………………. – ميت غمر – محافظة الدقهلية المكون من دور ارضى وثلاثة أدوار علوية وفي حالة عدم مكان الفرز والقسمة والتجنيب يقدر قيمة العقار ليقضى ببيعه بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد لها بتقرير الخبير المنتدب

2- الزام المدعى عليهم من الاول الى الرابع بتسليم المدعى حصته مفرزة في العقار الكائن ش …….. – ميت غمر – محافظة الدقهلية على ضوء ما سيسفر عنه تقرير الخبير وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يقضى ببيعه بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد له بتقرير الخبير المنتدب .

3- تقدير نصيب المدعى في الريع بقدر حصته 6.25 % الناتج عن أعيان التركة المذكورة وذلك من تاريخ وفاة جده لأبيه الحاصل في …./../1998 وحتى الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعي عليهم من الاول الى الرابع بأداء نصيب المدعى بالتضامن فيما بينهم . 4- إلزام من ترى المحكمة الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

 مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمدعى

 ولأجل العلم ،،،

محكمة النقض و استحقاق المبلغ الموصي به على التركة

الوصية الواجبة شرعا وقانونا

استحقاق المبلغ الموصي به على التركة من تاريخ وفاة الوصية وينفذ في ثالث مالها . التزام الوارث المتأخر في الوفاء به من مال التركة – بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة الرسمية . لا يمنع من ذلك أن تكون التركة غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ في ثلث التركة وتلتزم بها التركة ولو جاوزت بإضافتها الى مبلغ الوصية الثلث .

إذا كان المبلغ الموصي به يستحق على التركة من تاريخ وفاة الموصي و ينفذ في ثلث مالها ، فإن الوارث الذى يتأخر في الوفاء به للموصي له يكون ملزماً بهذه الصفة – من مال التركة – بفوائد التأخير عنه من تاريخ المطالبة الرسمية [ م ١٢٤ من القانون المدنى القديم ]

و لا يمنع من ذلك أن تكون التركة التى ينفذ المبلغ المحكوم به من ثلثها غير معلومة المقدار على وجه قاطع لأن الفوائد مرتبطة بمقدار ما ينفذ من هذا المبلغ في ثلث التركة و تلتزم بها التركة و لو جاوزت بإضافتها إلى مبلغ الوصية هذا الثلث إذ تعد الفوائد في – هذه الصورة – تعويضاً عن عدم الوفاء بالمبلغ الموصي به و الذى استحق فعلاً للموصي له بوفاة الموصي

الطعن رقم ٥٣٦ لسنة ٢٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٢/٠٦/٢١ – مكتب فنى -سنة ١٣ – قاعدة ١٢٤ – صفحة ٨٣٧ 

طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة

طريقة استخراج الوصية الواجبة من التركة

استحدث المشرع حكما جديدا بنص المادة ٧٦ من القانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٤٦ بأحكام الوصية فقرر انه :-

اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته ، او مات معمولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته

 وجبت للفرع وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث ، والا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وان كان ما اعطاه الحكم ، ويستفاد من هذه النصوص اقل منه وجبت له وصية بقدر انه يشترط لاستحقاق الوصية ما يكمله

وتكون هذه الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ، ولأولاد الابناء من أولاد الظهور وان نزلوا على ما يحجب كل اصل فرعه  دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل فلو كان وارثا ولو مقدارا ضئيلا حرم اصل على فرعه وان نزل قسمة المرات كما لو كان أصله أو أصوله

وقد كان لهذا النص اثر اجتماع بارز ، اذ أعطى الحفدة من تركة الاجداد والجدات انصباء تعوضهم هذا  الحرمان ، وزالت به الفوارق التي كانت توجد بين فروع الاصل الواجبة على الثلث مهما كان عدد الواحد ، وساق المشرع في المواد ۷۷ اصول المستحقين لها ۷۸، ۷۹ من هذا القانون أحكاما الرابع  أن الوصية تجب لأولاد مكملة للمادة ٧٦ التي انشأت ذلك الحكم

الاستاذ جاد الحق على القاضى بمحكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة