تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية في الاختصاص

تعارض اختصاص الاقتصادية والإدارية

نتعرف على أسباب تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية من حيث الاختصاص وكيفية تحديد رفع الدعوى ابتداء اما الاقتصادية أم مجلس الدولة حتى لا يقضي بعدم الاختصاص والاحالة ويطول أمد تقاضى الدعوي

تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية السبب

تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية

تنص المادة 6 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 علي أنه :

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :-

  1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .
  2. قانون سوق المال .
  3. قانون ضمانات وحوافز الاستثمار .
  4. قانون التأجير التمويلي .
  5. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية .
  6. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .
  7. قانون التمويل العقاري .
  8. قانون حماية الملكية الفكرية .
  9. قانون تنظيم الاتصالات .
  10. قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  11. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
  12. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة .
  13. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .

مقدمة حل مشكلة تعارض المحاكم في الاختصاص

تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية

الحديث عن حل التعارض بين اختصاصات محاكم مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية يقتضي – من باب فض النزاع – التعرض لاختصاصات محاكم الدولة طبقاً لقانون إنشاء محاكم مجلس الدولة

والحديث عن التقاضي أمام محاكم مجلس الدولة يقتضي التعرض لعدة مقدمات هامة هي : –

التشكيل القانوني لمجلس الدولة

يتشكل مجلس الدولة من :

  • أ- القسم القضائي .
  • ب- قسم الفتوى .
  • ج- قسم التشريع .
[ المادة الثانية من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]

القسم القضائي بمجلس الدولة

ويتكون القسم القضائي من :

  • المحاكم الإدارية العليا.
  • محكمة القضاء الإداري.
  • المحاكم الإدارية.
  • المحاكم التأديبية.
  • هيئة مفوضي الدولة.
[ المادة الثالثة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]

قسم الفتوى بمجلس الدولة

يتكون قسم الفتوى من إدارات مختصة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارات والهيئات العامة ، ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس ، وتختص الإدارات المذكـورة بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها إبداء الرأي.

[ المادة 58 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]

قسم التشريع بمجلس الدولة

يشكل قسم التشريع من أحد نواب رئيس المجلس ومن عدد كافي من المستشارين والمستشارين المساعدين ويلحق به نواب ومندوبون

[ المادة 62من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ]

حل مشكلة تنازع الاختصاص بين المحاكم

وذلك بين محاكم مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية ببيان محاكم مجلس الدولة ( اختصاصها – تشكيلها – الإجراءات أمامها – الطعن علي أحكامها )

معنى الاختصاص العام والشامل لمجلس الدولة

تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية

المشرع أورد لمحاكم مجلس الدولة تلك الاختصاصات علي سبيل الانفراد بنصه – تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمسائل الآتية :-

الاختصاص العام والشامل لمحاكم مجلس الدولة – والمعني المقصود بالاختصاص العام والشامل لمحاكم مجلس الدولة اختصاص كل محاكم مجلس الدولة كجهة قضاء واحدة تتنوع بداخلها المحاكم وتتعدد وفق الاختصاص المحدد لكل محكمة علي حدة ، وتختص محاكم مجلس الدولة

حددت المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة اختصاص محاكم مجلس الدولة بنصها

” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل آلاتية :- 

  1. أولا : الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
  2. ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
  3. ثالثا : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات.
  4. رابعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
  5. خامسا : الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية
  6. سادسا : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهة الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
  7. سابعا : دعوى الجنسية.
  8. ثامنا : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل او مخافة القوانين واللوائح أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها.
  9. تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
  10. عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية
  11. حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري أخر .
  12. ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون .
  13. ثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة علي العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً .
  14. رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .

ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطاء في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

اختصاص محكمة القضاء الإداري

تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية

تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

[ المادة 13 من القانون 47 لسنة بشأن مجلس الدولة ]

 

محكمة القضاء الإداري هي المحكمة صاحبة الولاية و الاختصاص  العام في مجال المنازعات الإدارية – إلي الحد الذي دفع بالبعض من الفقه إلى تشبيهها بالمحكمة الابتدائية أو الكلية في النظام القضائي العام – ويمكن القول في تحديد المنازعات الداخلة في اختصاصها بأنها كافة المنازعات الإدارية الغير داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ،

والتي تعد بالنسبة لها بمثابة المحاكم الجزئية للمحاكم الكلية أو الابتدائية و يرأس هذه المحكمة نائب رئيس مجلس الدولة وتصدر هذه المحكمة كافة أحكامها من ثلاثة مستشارين .

ختام تعارض الاقتصادية ومجلس الدولة

تعارض المحاكم الاقتصادية والإدارية

أولاً، تختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والتجارية بينما يعمل مجلس الدولة على النظر في القضايا الإدارية والتشريعية.

وبالتالي يمكن أن يحدث تداخل في الاختصاص بينهما عندما تكون النزاعات ذات طابع اقتصادي وإداري في نفس الوقت.

ثانيًا، تعتبر المحكمة الاقتصادية محكمة تابعة للنظام القضائي في حين يعمل مجلس الدولة كهيئة إدارية تابعة للحكومة وبالتالي يمكن أن يحدث التعارض فيما يتعلق بالاستقلالية والشفافية في اتخاذ القرارات بين المحكمة الاقتصادية التابعة للنظام القضائي ومجلس الدولة التابع للحكومة.

وأخيرا قد يحدث تداخل في الاختصاص بين المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة في المنازعات المتعلقة بالشركات و الاستثمارات حيث يمكن لكلا المؤسستين أن تمتلكا صلاحيات تنظيمية وتقديرية في هذا الصدد.

بشكل عام، يمكن أن يؤدي هذا التداخل في الاختصاصات إلى اضطراب في الحكم القضائي وتعقيد الإجراءات القانونية وقد يتطلب التدخل التشريعي لتوضيح الاختصاصات وتوزيعها بشكل أفضل بين المحكمة الاقتصادية ومجلس الدولة.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة