شراء أسهم إسمية مذكرة قضائية بإلغاء البيع

شراء أسهم إسمية

مقال عن شراء أسهم إسمية و مذكرة قضائية بإلغاء البيع – السبب – تجاوز ما يمتلكه الشخص بسبب عملية البيع علي 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال الشركة – تجاوز ما يملكه عضو مجلس الإدارة أو أحد العاملين بالشركـة بسبب عملية البيع 5% من رأس مال الشركة .

شراء أسهم إسمية

مذكرة فى دعوي بطلب إلغاء شراء أسهم

مذكرة بدفاع

شركة …………… ويمثلها قانوناً …

ضـــــــــــــــد

  • السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….…………… بصفته …
  • السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….……………… بصفته …
  • السيد …………… / ……………………… بصفته مديراً لشركة …… للأوراق المالية والسمسرة

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

وقائع النزاع إلغاء شراء أسهم إسمية

بتاريخ /_/___م قامت شركة ……… للأوراق المالية والسمسرة – لصالح السيد ……. بشراء عدد ……….. سهم أسمي من أسهم شركة …….. والمطروحة للاكتتاب العام ، ولم يتم إخطار الشركة قبل إتمام عملية الشراء بأسبوعين بل لم يتم الإخطار نهائياً ، وقد ترتب علي عملية الشراء تلك تجاوز ما يملكه السيد / …… من الأسهم الأسمية علي 10% .

بتاريخ /_/___م قامت شركة ……… للأوراق المالية والسمسرة – ولصالح السيد ……. وهو عضو مجلس إدارة الشركة ……. أو أحد العاملين بها بشراء عدد ……….. سهم أسمي من أسهم شركة …….. والمطروحة للاكتتاب العام ، ولم يتم إخطار الشركة قبل إتمام عملية الشراء بأسبوعين بل لم يتم الإخطار نهائياً ، وقد ترتب علي عملية الشراء تلك تجاوز ما يملكه السيد / …… من الأسهم الأسمية علي 5% .

وبتاريخ _/_/___م تظلمت الشركة من إجراء عملية البيع دون إخطار تطبيقاً للمادة 50 من قانون سوق المال إلا أن التظلم لم يبت فيه رغم مرور أكثر من …… يوماً . أو ( صدر فيه قرار مخالف للقانون – مادة 7 – ومضر بالشركة )

الأسانيد القانونية والواقعية

التي تستند إليها الشركة في طلب إلغاء عملية البيع

أولا : الأسانيد الواقعية لطلب إلغاء شراء أسهم:

  1.  ثبتت عملية الشراء – شراء الأسهم الأسمية بموجب …………………
  2.  ثبت أن عملية الشراء تمت دون إخطار بموجب ………………………
  3.  ثبت أن عملية الشراء تمت قبل انتهاء الميعاد القانوني بموجب …………
  4.  ثبت تجاوز نسبة ما يملكه السيد / ……… لـ 10% من الأسهم ب ………
  5.  ثبت تجاوز ما يمتلكه عضو مجلس الإدارة – أو أحد العاملين بالشركة لـ 5% من رأس مال الشركة وبسبب عملية الشراء دون إخطار بموجب ……………

ثانياً : الأسانيد القانونية لطلب إلغاء عملية البيع:

تنص المادة 7 من قانون سوق المال : في وجوب الإخطار بالبيع :

على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من الأسهم الاسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهما لها في اكتتاب عام أن يخطر الشركة قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل .

وعلى الشركة خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك أن تبلغ به كل مساهم يملك 1% على الأقل من رأس مال الشركة .

ويترتب على مخالفة أحكام الفقرة الأولى إلغاء العملية دون إخلال بمساءلة المتسبب عن هذه المخالفة.

وتسري أحكام الفقرات السابقة في حالة عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد العاملين بها من أسهم أسمية 5% من رأس مال الشركة ويتعين اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة قبل عقد كل عملية فيما يجاوز النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والرابعة .

وتبين اللائحة التنفيذية أحكام عقد العمليات وإجراءات الإخطار والإبلاغ .

ثالثاً : الأسانيد القانونية لسلطات رئيس البورصة في إلغاء عملية البيع:

شراء أسهم إسمية

تنص المادة 20 من قانون تنظيم سوق المال :

يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار .

ويكون له إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التي تتم بسعر لا مبرر له .

كما يجوز له وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه .

ولرئيس الهيئة أن يتخذ في الوقت المناسب أيا من الإجراءات السابقة .

رابعاً : الأسانيد القانونية لاختصاص لجنة التظلمات وتقديم التظلم قبل رفع التداعي:

تنص المادة 51 من قانون تنظيم سوق المال :

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الوزير أو الهيئة ، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون ، يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً ، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم وبيان مخالفة قرار لجنة التظلمات للقانون – قانون هيئة سوق المال – نلتمس الحكم بإلغاء قرارها والقضاء بإلغاء عملية البيع

أحكام محكمة النقض التجارية عن شراء الأسهم

شراء أسهم إسمية

قضت محكمة النقض في الطعون التجارية بعدة مبادئ بشأن شراء الأسهم وبيعها ومنها

حالة عدم جواز التمسك بالبطلان لعدم اجراء البيع عن طريق البورصة:

ثبوت من النظام الأساسي للشركة انتقال ملكية الأسهم بإثبات التصرف في سجل خاص بذلك لدى الشركة بعد تقديم اقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل اليه وخلو الأوراق مما يفيد قيد الأسهم في البورصة . مؤداه . عدم جواز التمسك بالبطلان لعدم اجراء البيع عن طريق البورصة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدعوى . صحيح .

اذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها

واطراح ما عداه وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها إلى رفض الدعوى على ما استخلصه من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٨ / ٨ / ١٩٩٣ أن الطاعن باع حصته من الأسهم في الشركة المطعون ضدها وعددها ٧٠٠٠ سهم تعادل حصته العينية وهى ٥٠ فدانًا

وذلك على أساس أن قيمة السهم الاسمية هي ١٠٠ جنيه وقد دفعت بالكامل ، وأنه التزم باتخاذ إجراءات بيع هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية وقواعدها وإجراءاتها المعمول بها

وأنه لا يجوز له المجادلة في تقدير مقابل الحصة العينية المقدمة منه ولا يمكن الارتكان إلى التقرير المالي الصادر من الشركة في ٩ / ٧ / ١٩٩٢ الذى أفاد بأن القيمة الدفترية ( السوقية ) للسهم ٢٣٩ جنيهًا

كما أن الطاعن لم يقدم دليلاً على قيد الأسهم محل التصرف في جداول البورصة فلا يمكن التمسك ببطلان التصرف في الأسهم بسبب عدم إجراء البيع عن طريق البورصة

وخاصة أن الثابت من النظام الأساسي للشركة أنه تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه

وقد ثبت من صورة عقد الاتفاق المؤرخ ٢٧ / ٨ / ١٩٩٣ أنه موقع من الطاعن والمشترى والممثل القانوني للشركة ، ومن ثم يكون التصرف في الأسهم قد سلم من البطلان.

الطعن رقم ٢٠٩٠ لسنة ٨٠ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٣/١/٢٨

صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة:

دعوى صحة بيع ونفاذ عقد . ماهيتها . دعوى استحقاق مآلاً . موضوعها . حقيقة التعاقد ومحله ومداه ونفاذة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم بحثه أركان وشروط صحة ونفاذ عقد بيع أسهم غير مقيدة بالبورصة . خطأ .

إذ كانت دعوى صحه ونفاذ عقد البيع هي دعوى موضوعية يقصد بها رافعها المشترى إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع إلى المشترى تنفيذاً عينياً

وبالتالي فإن تلك الدعوى تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه وتنفيذه ، ويكون الحكم الذى يصدر فيها مقرراً لما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وهى بماهيتها هذه تعتبر دعوى استحقاق مالاً ، فلا يلزم للفصل فيها أن يعرض القاضى لبحث تحقق شرط خارج نطاق هذا التعاقد

ما لم يقيده القانون صراحة في ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، ورفض دعوى الطاعنة تأسيساً على خلو الأوراق مما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتداول وانتقال ملكية الأسهم لها بما لازمه بطلان التصرف بالبيع الوارد على الأسهم محل عقد البيع وأمرى البيع والشراء لمخالفته الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية الواردة في المواد ٥٩ ، ٦٢ / ٤ ، ٩١ ، ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٠ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢

ولنقل ملكيتها الواردة في المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ رغم أن المادتين رقمي ٥٩ ، ٦٢ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه قد تم إلغاءهما بموجب قرار وزير الاستثمار رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ ١٣ من يناير سنة ٢٠٠٢ في القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٣ ق القاضى بسقوطهما

وخلت باقى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق رأس المال المشار إليها في الحكم من نص ينظم نقل ملكية الورقة المالية تنفيذاً لحكم نهائي بتحديد مالكها كالنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة ١٢٠ من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة سالف البيان والذى أخطأ الحكم في تطبيقه وأدى به هذا الخطأ إلى حجب نفسه عن التصدي لبحث أركان وشروط صحة ونفاذ عقد البيع ، بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

الطعن رقم ٦٥٦٨ لسنة ٨٧ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٤/٤
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة