طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة

طعن على قرار برفض ترخيص

صيغة مذكرة فى طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة والقاضي برفض الترخيص لشركة للعمل في مجال البورصة وقرار اللجنة اما يكون سلبيا بعدم الرد واما إيجابيا بالرفض

الطعن وأنواع قرارات لجنة التظلمات

طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة

  • قرار لجنة التظلمات السلبي – عدم الرد .
  • قرار لجنة التظلمات الإيجابي بالرفض صراحة

مذكرة بدفاع شركة فى قرار رفض العمل بالبورصة

شركة ………………………………… ويمثلها قانوناً …

ضد

السيد رئيس هيئة سوق المال / ……….………… بصفته …

في الدعوى رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق //___ م

الوقائع – نزاع رفض للجنة بإصدار ترخيص لشركة للعمل بالبورصة

بتاريخ _/_/___م تقدمت شركة ………… بطلب الي الهيئة العامة لسوق العمل للترخيص لها بالعمل في مجال الأوراق المالية :

  1. النشاط الأول : ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
  2. النشاط الثاني : الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  3. النشاط الثالث : رأس المال المخاطر .
  4. النشاط الرابع : المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية .
  5. النشاط الخامس : تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
  6. النشاط السادس : السمسرة في الأوراق المالية .

وبتاريخ _/_/____م صدر قرار  هيئة سوق المال بالرفض – رفض الترخيص – الأمر الذي دعا الشركة الي التظلم الي لجنة التظلمات طبقاً لنص المادة 50 من قانون تنظيم سوق المال

إلا أن لجنة التظلمات

  • 1- أصدرت قراراُ إيجابياً – مخالفاً للقانون – برفض الترخيص ، وقد أخطرت الشرطة بقرار رفض الترخيص في _/_/___م
  • 2- لم تفصل في التظلم المقدم رغم مرور ستين يوماً من تاريخ تقدمه .

الأسانيد القانونية التي تستند إليها الشركة

أولا : الأسانيد الواقعية بطلب ترخيص العمل فى البورصة

1- قدمت الشركة ما يفيد تقديمها لطلب ترخيص ثابت ذلك بموجب …………… مع مراعاة أن الطلب قدم مستوفي لجميع الشروط التي تطلبها قانون تنظيم سوق المال ولائحته التنفيذية .

2- قدمت الشركة ما يفيد حصول التظلم من قرار هيئة سوق المال في الميعاد القانوني المحدد ثابت ذلك بموجب ……………………… مع مراعاة أن التظلم يقدم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو من تاريخ العلم بالقرار .

3 – أقامت الشركة دعواها بطلب إلغاء لمخالفته للقانون في الميعاد القانوني المحدد لدعاوى الإلغاء – ستون يوماً – القرار ثابت ذلك بموجب …………

ثانياً : الأسانيد الواقعية المتعلقة بشروط الترخيص

يشترط قانوناً – لمنح الترخيص بالعمل في مجال الأوراق المالية :
  • أن الشركة طالبة الترخيص هي شركة مساهمة – شركة توصية بالأسهم .
  • أن غرض الشركة مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون .
  • أن رأس مال الشركة المصدر ……….. و المدفوع ……….
  • أن القائمين على إدارة الشركة يتوافر بهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها
  • أن الشركة قامت بأداء التأمين
  • أنه لم يسبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس.

والثابت أن هذه الشروط متوافرة جميعاً

وهو ما يجعل قرار هيئة سوق المال برفض الترخيص معيباً ، ويجعل القرار الصادر بتأييد قرار رئيس هيئة سوق المال برفض الترخيص من لجنة التظلمات مخالفاً للقانون .

ثالثاً : الأسانيد القانونية لطلب الترخيص للشركة بالعمل فى مجال البورصة

تنص المادة 26 من قانون سوق المال :
في بيان الأنشطة المتعددة للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية :
تسري أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال  الأوراق المالية  ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية :
  • – ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية .
  • – الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
  • – رأس المال المخاطر .
  • – المقاصة و التسوية في معاملات الأوراق المالية .
  • – تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
  • – السمسرة في الأوراق المالية .

ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأوراق المالية.

وتقدم طلبات تأسيس هذه الشركات إلى الهيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع تأسيسها والأحكام المنظمة لعملها والأعمال التي تدخل في تلك الأنشطة.

تنص المادة 28 في بيان شروط الترخيص :
يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
  • – أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم .
  • – أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المبينة في المادة 27 من هذا القانون .
  • – ألا يقل رأس مال الشركة المصدر وما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحسب نوع الشركة وغرضها .
  • – أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة
  • – أداء تأمين يحدد قيمته والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وإدارة حصيلته ورده قرار من مجلس إدارة الهيئة .
  • – ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو الحكم بإشهار الإفلاس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وتنص المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال :

وفي تحديد الشروط الخاصة فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة :
يشترط فيمن يباشر عمليات التداول بالبورصة ممثلاً لشركة السمسرة ما يأتي :
  • 1- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية .
  • 2- أن يكون حسن السمعة .
  • 3- ألا يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو قانون سوق رأس المال أو حكم بشهر إفلاسه .
  • 4- استيفاء الخبرة أو اجتياز الاختبارات أو الدراسات التي يصدر بشأنها أو بتنظيمها قرار من الهيئة .
  • 5- أن يكون متفرغاً ولا يعمل بأي وجه وبأية صفة في شركة سمسرة أخرى أو في الأعمال التجارية .
  • 6- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال .

ويستثنى من الشرطين الواردين في البندين 4 ، 6 السماسرة والوسطاء والمندوبين الرئيسيين المقيدين في تاريخ العمل بالقانون ببورصتي القاهرة والإسكندرية .

ولصاحب الشأن التظلم أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد أو برفضه أو بشطب القيد أو بوقفه .

وتنص المادة 205 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال :

في بيان طريقة التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة وميعاد ذلك :

يكون التظلم من القرارات الإدارية التى تصدر من الوزير أو الهيئة طبقا لأحكام القانون و هذه اللائحة و القرارات الصادرة تنفيذا لهما أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة رقم (50) من القانون ، و فيما لم يرد نص خاص فى القانون يكون التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به .

وتنص المادة 206 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال :
يقدم التظلم من أصل وست صور ، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
  • أسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه .
  • تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به .
  • موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها ، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
وتنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة سوق المال :

في بيان كيفية إثبات تقديم تظلم – الرقم – التاريخ : ينشأ بالهيئة مكتب للتظلمات يزود بعدد من العاملين بالهيئة ، يتولى تلقي التظلمات وقيدها بالسجل المعد لذلك في يوم ورودها ، وعلى المكتب أن يرد إلى المتظلم صورة من تظلمه مثبتاً عليها رقم القيد وتاريخه .

وتنص المادة 208 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق المال :

في بيان التزام مكتب التظلمات بإخطار مقدم التظلم بالنتيجة المتحققة : يخطر مكتب التظلمات صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والأسباب التي بني عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

الرد علي الدفع بسحب قرار هيئة سوق المال

برفض الترخيص للشركة بالعمل في أحد نشاطات البورصة

طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة

إن القرارات الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها و سحبها بقصد إزالة آثار البطلان و تجنب الحكم بإلغائها قضائيا شريطة أن يتم ذلك فى خلال المدة المحددة لطلب الإلغاء ، و مرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق فى إصلاح انطوى عليه قرارها من مخالفة قانونية و بين ضرورة استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على  القرار الإداري 

من مراعاة الاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء بالطريق القضائي و بين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار تقريرا للمساواة فى الحكم و مراعاة للمعادلة بين مركز الإدارة و مركز الأفراد إزاء القرار الإداري حتى يكون للقرار حد يستقر عنده المراكز القانونية الناشئة عنه حصانة تعصمها من كل تغير أو تعديل لئن كان الأمر كذلك

إلا أنه مما تجب المبادرة إلى التنبيه إليه أنه ليس بلازم أن يتم السحب كليا أو جزئيا خلال المدة المقررة له ، و إنما يكفى لتحقيق مقتضى الحكم المتقدم بأن تكون إجراءات السحب بإفصاح الإدارة عن إرادتها فى هذا الخصوص قد بدأت خلال الميعاد المذكور

فيدخل القرار بذلك فى طور من الزعزعة و عدم الاستقرار و يظل بهذه المثابة طوال المدة التى يستمر فيها فحص الإدارة لشرعيته طالما أنها سلكت مسلكا إيجابيا نحو التحقيق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون إلي أن تحدد موقفها منه نهائيا

و القول بغير هذا النظر ينطوي على تكليف الإدارة بما يجاوز السعة و يؤدى إلى إسراعها على وجه مبتسر تفاديا لنتائجه إلى سحب القرار دون استكمال البحث الصحيح ممـا يتعارض مع مصلحة ذوى الشأن فيه . بل و مع المصلحة العامة .

الطعن رقم 1556 لسنة 8 مكتب فني 13 صفحة رقم 304 بتاريخ 17-12-1967

مشروعية القرار الإداري

مشروعية القرار الإداري توزن بمجموع الظروف و الأوضاع القائمة وقت إصداره دون تلك التى تطرأ بعد ذلك .

الطعن رقم 3035 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 333 بتاريخ 23-11-1985

وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي

تجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الإداري كإجراء شكلي قد يتطلبه القانون و بين وجوب قيامه على سبب يبرره صدقا و حقا كركن من أركان انعقاده فلئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها إلا إذا أوجب القانون ذلك عليها و عندئذ يتعين عليها تسبيب قرارها و إلا كان معيبا بعيب شكلي ، أما إذا لم يوجب القانون تسبيب القرار فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لصحته

بل و يحمل القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح ، و ذلك كله حتى يثبت العكس – لئن كان ذلك كذلك ، إلا أن القرار الإداري ، سواء أكان لازما تسبيبه كإجراء شكلي أم لم يكن هذا التسبيب لازما يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا و حقا

أي فى الواقع و فى القانون ، و ذلك كركن من أركان انعقاده ، باعتبار القرار تصرفا قانونيا ، و لا يقوم أي تصرف قانوني بغير سببه ، و السبب فى القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القرار ، ابتغاء وجه الصالح العام الذي هو غاية القرار .

طلبات الشركة

بعد العرض المتقدم وبيان مخالفة قرارا هيئة سوق المال و لجنة التظلمات للقانون نلتمس الحكم

بإلغاء القرار الصادر برفض الترخيص وإلزام هيئة سوق المال بإصدار التراخيص المطلوبة .

بورصة الأوراق المالية فى قضاء الإدارية العليا

طعن على قرار برفض ترخيص العمل في البورصة

( أ ) بورصة الأوراق المالية – طبيعة القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية بها – (اختصاص) القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية – قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 46 لسنة 1958 باللائحة الداخلية لبورصات الأوراق المالية:

بورصة الأوراق المالية هى مكان مخصص لشراء وبيع الأوراق المالية بواسطة السماسرة – تختص بالإشراف على التعامل فى الأوراق المالية وتقوم على مرفق اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور – خول المشرع لجان البورصة سلطات وحقوق مستمدة من القانون العام من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة

فهى تقترح اللوائح وتوقع الغرامات وتعين حداً أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية فى بعض الحالات وتقيد السماسرة والمندوبين الرئيسيين والوسطاء والأعضاء المنضمين – للبورصة سلطة تأديب أعضائها من خلال مجلس التأديب الذى يوقع عقوبات متعددة منها الوقف والشطب – للحكومة إشراف بارز على البورصة يبدو فى صور عديدة

مثال ذلك

إن إنشاءها لا يكون إلا بتصريح من الحكومة فى صورة قانون من لائحتها الداخلية تصدر بقرار من وزير الاقتصاد – للحكومة مندوب فى البورصة يشترك فى اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات لجنة البورصة ومجلس التأديب وهيئات التحكيم واللجان الفرعية المختلفة – مؤدى ذلك أن عناصر المؤسسة العامة تتوافر فى بورصة الأوراق المالية – أثر ذلك أن القرارات التى تصدر من اللجان القائمة على شؤونها هى قرارات إدارية قابلة للطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة

القرارات الصادرة من لجنة التأديب الاستئنافية هى من نوع القرارات التى تصدر من مجالس التأديب فى أية جهة إدارية أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة لها طبيعتها – تختص المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات تلك اللجنة – تطبيق.

(ب) بورصة الأوراق المالية – مجالس تأديب أعضاء البورصة – شروط تشكيلها. (مجلس تأديب) (مرافعات) يختص مجلس التأديب بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام قوانين البورصة ولوائحها وكذلك جميع المسائل التى تمس حسن سير العمل والنظام فى البورصة

يجوز استئناف القرارات الصادرة بالوقف أو بالشطب أمام لجنة تأديب استئنافية تشكل بقرار من الوزير المختص – لا يجوز لمن اشترك فى عضوية مجلس التأديب الابتدائى أو لجنة التأديب الاستئنافية من سبق وحقق مع المتهم أو اشترك فى إصدار قرار إحالته إلى المحاكمة – مخالفة أى من القاعدتين المتقدمتين – أثره – بطلان القرار – قضاء  المحكمة الإدارية العليا   بإلغاء القرار لا يحول دون أن تقوم البورصة بإعادة محاكمة الطاعن على النحو القانونى السليم – تطبيق.
الطعن رقم 1261 لسنة 35 ق – جلسة 2 من فبراير سنة 1991
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) – صـ 585
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة