مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ( دعوي تعويض 163 – 174 مدني )

التعويض عن إساءة استعمال السلطة الوظيفية و مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة بدعوي تعويض وفقا للمواد 163 و 174 من القانون المدني فلا يجوز للموظف أيا كان موقعه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها للإضرار بالغير والنيل من كرامته ومن ثم يكون رئيسه مسئولا مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة وهى مسئولية تبعية مقررة ومفترضة بقوة القانون لمصلحة المضرور لأنه (مسئول عنه وليس مسئولا معه)

صيغة دعوى تعويض عن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة

بناء على طلب كلا من السيدين :

  • 1- السيد العميد متقاعد / …………………… المقيم ناحية ………..
  • 2- السيد / …………………….    المقيم …………………..

ومحلهما المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي ومعه الأساتذة / على محمد أبو المجد ، سمر احمد عبدالله المحامون بالزقازيق .

انا             محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

1- السيد / …………… وشهرته ……………… – ضابط شرطة برتبة ملازم ويعلن بمحل اقامته ……………– مركز الزقازيق                                         مخاطبا مع ،،،

ثم انا              محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت :

2- السيد اللواء / مدير امن الشرقية بصفته    مخاطبا مع ،،،

3-  السيد اللواء / وزير الداخلية بصفته         مخاطبا مع ،،،

ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة بالشرقية

الموضوع

دعوى تعويض تأسيسا على احكام المسئولية التقصيرية والتابع والمتبوع

( المسئولية عن الاعمال الشخصية ، ومسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ، وإساءة استخدام حق التقاضي واستغلال السلطة الوظيفية فى أمور شخصية  ) ( المواد 163 ، 174 من القانون المدنى )

الواقعات

المدعى الثاني هو زوج شقيقة المدعى عليه الاول والذى بينه وبينها خلافات زوجية واقامت عليه العديد من القضايا الاسرية ” طلاق ، نفقات … “

وقد استغل المدعى عليه الاول سلطته الوظيفية كضابط شرطة تابع لوزارة الداخلية حديث العهد بهذه المهنة العظيمة فى النيل والاضرار بالمدعيين .. بداءة من التهديد والوعيد الى التعدي بالضرب والاهانة .

بتاريخ 9 / 10 / 2016 وبتحريض منه وبتواجد شخصي منه بمسرح الواقعة توجه فجرا حوالى الساعة الخامسة بقوة بملابس مدنية ومدججين بالأسلحة الى منزل المدعى الاول المسن البالغ من العمر وقاموا بالطرق بقوة على باب الشقة وكسره وترجلوا الى داخلها دون مراعاة لحرمة البيوت

وقاموا بكسر بعض أبواب الغرف بطريقة تنم عن التعمد وتكسير واتلاف بعض محتويات الشقة واصطحاب المدعى الثاني نجل الاول بسحله وضربه الى جانب سبه وقذفه بأقزع الالفاظ النابية هو ووالده المدعى الاول .وذلك بان قام بالاتي بيانه :

بتاريخ قام بالتعدي بالضرب على كلا المدعيان بمنزل الثاني بعصا تم تحريزها بالمحضر الرقيم ……… لسنة 2015جنح اول الزقازيق محدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر وامام شهود واقعة وقد اكدت التحريات صحة واقعة التعدي

وقد قضى فى هذه الجنحة ببراءة المدعى عليه الاول بسبب تقديمه صورة من دفتر أحوال القسم محل عمله- مستغلا وظيفته –  ثابت به عكس الحقيقة والواقع انه اثناء واقعة الضرب كان متواجدا بعمله ..

وقام احد الأشخاص ممن كانوا متواجدين بالشقة واحد مركبي هذه الواقعة المشينة بالاتصال من تليفونه المحمول قائلا تمام يا ……….. بيه احنا روقنا عليهم .

هذا وبنزول المدعى الاول خلف نجله المدعى الثاني الى الشارع تبين له تواجد المدعى عليه الاول مع اخر بسيارة امام العقار بالرغم من انه فى كل الاحوال غير مختص مكانيا او عمليا بتنفيذ الاحكام فى هذا المكان ..

وأيا كان الامر فانه وان كان على المدعى حكما ليس نهائيا بتبديد منقولات الزوجية الخاصة بزوجته شقيقة المدعى عليه الاول والذى عارض فيه مسددا الكفالة لوقف التنفيذ مؤقتا

الا ان دخول المنازل فجرا بهذا الشكل وبهذه القوة المدججة بالأسلحة وتكسير واتلاف ممتلكات الغير والتعدي عليهم بالسب والقذف والضرب الى جانب استغلال السلطة الوظيفية من قبل المدعى عليه الاول هو خطأ فج برتب مسئوليته لمخالفته القانون ، وهذه الأفعال ثابتة بالمحضر الرقيم  …… لسنة 2016 الذى كان محل تحقيق قضائى من نيابة مركز الزقازيق وثابتة بشهادة سكان العقار المقيم به المدعى الاول . وشكوى إدارية لرؤسائه

اما والغرض من اختصام السادة المدعى عليهم الثانى والثالث بصفتيهما اللذان نكن لهما كل الاحترام والتقدير  على جهودهما الملموسة فى حفظ الامن فهو لكونهما مسئولان عن اعمال واخطاء المدعى عليه الاول التابع لهما وتحت رئاستهما وفقا لأحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه المادة 174 من القانون المدنى .

السند القانونى والواقعى لدعوي التعويض

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة

اسانيد المدعيين القانونية والواقعية لمسئولية المدعي عليه الأول التقصيرية بالمادة 163 مدني والمدعي عليهما الثاني والثالث بصفتيهما مسئولية المتبوع عن التابع المادة 174 مدني 

أولا مسئولية المدعى عليه الاول عن عمله الشخصى بمخالفة القانون واستغلال السلطة الوظيفية :

تتمثل مسئولية المدعى عليه الاول بارتكاب الفعل الخاطئ المخالف للقانون بان قام باستغلال وظيفته فى أمور شخصية وهى إرهاب وتهديد المدعيين والتعدي عليهما بالضرب بعصا تم تحريزها الى جانب اهانتهما والمساس بكرامتهما

خاصة المدعى عليه الاول الطاعن فى السن واحد رجال القوات المسلحة الذى خدم بلاده والزود عنها الذى ما كان يتخيل يوما ما ان يهان ويضرب من شاب حديث السن فى عمر أولاده لم يتعدى الثلاثة والعشرون عاما وهو البالغ من العمر ما فوق الستين مما أصاب مشاعره وعاطفته بالحزن خاصة وان التعدي امام جمع من الناس على علم تام بقدره ووضعه واخلاقه .

وهذا التعدي السافر من المدعى عليه الاول ثابت بالمحضر الرقيم ……. لسنة 2015جنح اول الزقازيق وقد اكدت تحريات المباحث صحة الواقعة الى جانب شهود العيان للواقعة ، وقد استغل سلطته الوظيفية بإقحامها فى خلافات شخصية بينه وبين المدعيان وبين شقيقته زوجة المدعى الثانى

واستغلها للمرة الثانية بان قدم لمحكمة جنح اول الزقازيق صورة رسمية من دفتر أحوال قسم شرطة …. – مقر عمله – ليثبت بها خلافا للحقيقة والواقع انه اثناء الواقعة متواجدا بعمله وذلك حتى يتمكن من التحصل على البراءة خلافا لما أكده الشهود وما أكدته التحريات .

بل قام بإساءة استخدام حق التقاضى بان قام بتحرير محضر كيدي ادعى فيه تعدى المدعيين عليه وعلى شقيقته بالضرب للضغط عليهما بمحضر امام محضر والذى قضى فيه ببراءتهما من هذا الاتهام الكيدي الى جانب انه من غير المستساغ عقلا ومنطقا ان يتعدى المدعيين واحدهما مسنا على ضابط شرطة

واستغل سلطته الوظيفية للمرة الثالثة بان قام فجر  يوم 9 / 10 / 2016 مصطحبا معه مجموعة من رجال الشرطة بملابس مدنية ومدججين بالأسلحة باقتحام منزل المدعى الاول بادعاء ان المدعى الثانى زوج شقيقته محكوما عليه بحكم نهائى فى جنحة تبديد منقولات الزوجية الخاصة بشقيقته .

وأيا كان الامر  وعلى الرغم من ان الحكم المزعوم هذا ليس نهائيا ومعارضا فيه ومسدد الكفالة لوقف التنفيذ مؤقتا … وانه وان كان من حق السلطة العامة تنفيذ الاحكام على المحكوم عليهم الا انه يجب التنفيذ وفق ما قرره القانون وعدم مخالفته وعدم اقتحام حرمة المنازل فجرا

ومن ثم فاستغلال المدعى عليه الاول سلطته الوظيفية بالانتقال مع اخرين تابعين للسيدين المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما الى محل خارج عن اختصاصه المكانى والوظيفي واقتحام منزل المدعى الاول فجرا واستعراض القوة بما لا يقل عن خمسة عشر رجلا مدججين بالأسلحة

مما ادخل الرعب فى قلوب اهل البيت بل وسكان العقار  بأكمله – شهود الوقعة عيانا – وقاموا بالتعدى بالضرب عليهما الى جانب تكسير واتلاف أبواب المنزل وبعض محتوياته واصطحاب المدعى الثانى بسحله وقام احد المتواجدين بإجراء اتصال من محمولة محدثا اخر  قائلا له تمام يا محمد بيه احنا روقنا عليهم .

هذا وعندما ترجل المدعى الاول الى خارج العقار  تبين له تواجد المدعى عليه الاول مع احد الأشخاص بسيارة واصطحبوا المدعى الثانى الى مكان غير  معلوم تبين فيما بعد انه قسم شرطة اول الزقازيق .. بالرغم ان مكان الواقعة والقبض على المدعى الثانى منه خارج دائرة تنفيذ قسم اول الزقازيق وتابع للمركز ؟؟!!

وهذه الممارسات الخاطئة المخالفة للقانون ثابته بشهادة الشهود والمحضر  الرقيم ………. لسنة 2016 ادارى مركز  الزقازيق محل التحقيق قضائيا بناء على شكوى المدعى الاول .

ومن ثم يتبين توافر  الخطأ والضرر والسببية بينهما فى حق المدعى عليه الاول وفقا لأحكام المادة 163 مدنى التى تنص على :

” كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “

وان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى

فالمقرر ان المقصود بالمسئولية عن الاعمال الشخصية المسئولية التى تتحقق بمناسبة الاعمال الشخصية أي التى يترتب على عمل يصدر من المسئول نفسه وانه اذا نشأ الضرر نتيجة انحراف سلوك من احدثه سواء بإهمال او عدم احتياط كان مسئولا عن تعويض الغير

وان الخطأ الموجب للمسئولية هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما بلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضرون بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك يكون فد اخطأ

الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30 / 10 / 1978

الطعن رقم 2856 لسنة 57 ق جلسة 21 / 10 / 2004

والمقرر ان الالتزام بالتعويض عن كل خطأ سبب ضررا للغير . شموله . كل فعل او قول خاطئ ولو تجرد من صفة الجريمة – المادة 163 مدنى – مؤدى ذلك التزام المحكمة المدنية ببحث كل فعل او قول يعتبر خروجا على الالتزام القانونى المفروض على الكافة بعدم الاضرار بالغير دون سبب مشروع …. فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائى من القول او الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ فى هذا الفعل او القول

نقض مدنى 19 / 12 / 1985 مج محكمة النقض 36 – 2 – 1147 – 236

وان المشرع لا يميز فى نطاق المسئولية التقصيرية بين الخطأ العمدى وغير العمدى ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عته وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال توجبه الحيطة والحذر

الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق جلسة 17 / 2 / 1986

ومن ثم وهديا بما تقدم فاستغلال المدعى عليه الاول لسلطته الوظيفية بالتعدى بعصا تم تحريزها على المدعيين واهانتهما بسبهما وقذفهما اما العيان وإدخال الرعب فى قلوبهما بالتهديد والوعيد بعظائم الأمور الى جانب اصطحاب قوة بالأسلحة استعراضا للقبض على المدعى الاول من مكان خارج اختصاصه المكانى والوظيفي أيضا

وتحريض القوة المرافقة له بالتعدى بالضرب والسب على المدعيين واتلاف بعض محتويات المنزل ملك المدعى الثانى هو خطأ يستوجب مساءلته عما سببه لهما من اضرار مادية وادبية ونفسية الى جانب ثبوت هذا التعدي بشهادة الشهود – الجيران سواء بشقة المدعى الثانى ……….- الزقازيق اول محل الواقعة الأولى او بشقة المدعى الاول  ………. – مركز الزقازيق محل الواقعة الثانية

هذا ويركن المدعيان فى اثبات ذلك الى الشهود بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الواقعة عيانا .

ثانيا : اما عن مسئولية السيدين المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما فتتحقق وفقا للآتي :

ان المدعى عليه الاول تابعا لهما وكذلك القوة التى اقتحمت منزل المدعى الاول فجرا واتلاف بعض محتوياته والتعدي بالضرب والسب عليهما وإدخال الرعب فى قلب اهل المنزل بل العقار  بأكمله .

فهما تحت رقابتهما بحكم وضعهما الوظيفى وهى مسئولية مفترضة لا تقبل اثبات العكس وفقا لأحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه حيث ان المادة 174 مدنى تنص على

  1.  يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها .
  2.  وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فى رقابته وفى توجيهه.

وتقول محكمة النقض فى هذا الصدد

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان النص فى المادة 174 من القانون المدنى على ان

” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ,متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها ” قد اقام هذه المسئولية على خطـأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس ، من جهة سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته

وأيضا انه لو لم تكن غاية المشرع من هذا الحكم ان يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته او بسببها او تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى نطاق ذلك استغلاله للعمل المناط به .

يستوى فى ذلك ان يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع او بسبب باعث شخصي كما يستوى ان يكون الباعث متصلا بالوظيفة او لا علاقة له بها .

اذ تقوم المسئولية فى هذه الاحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه الى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع الى ان يفترض سوء اختيار  المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير  مسئوليته

نقض مدنى 25 / 10 / 1987 طعن 1986 لسنة 53 ق

ومن ثم فقد توسعت محكمة النقض فى نطاق مسئولية المتبوع بان يكون الفعل الضار غير المشروع واقعا من التابع :

  • حال تأدية الوظيفة او بسببها
  • حال كون الوظيفة هي السبب المباشر له
  • حال كون الوظيفة ضرورية لإمكان وقوعه
  • كلما استغل الوظيفة او ساعدته او سهلت له

د . محمد المنجى – دعوى التعويض – ص 372 – الطبعة الخامسة 2014

والمقرر كذلك ان رفض الدعوى المدنية لانتفاء الخطأ فى حق المسئول على أساس المسئولية عن الاعمال الشخصية لا يحول دون مطالبة ذلك المسئول عن الضرر على أساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه

قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء الخطأ الشخصي فى جانبها لا يحول دون مطالبتها امام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن اعمال تابعها محدث الضرر . المادة 174 مدنى .

نقض مدنى 6 / 6 / 1978 مج 29 – 2 – 1406 – 272 – الطعن رقم 369 لسنة 45 ق

ويكفى فى مساءلة المتبوع ان الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه

د. السنهوري ص 1469 ـ المستشار السيد خلف – التعويض – ص 184

وبإنزال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة يتبين

توافر الخطأ فى حق المدعى عليه الاول وفى حق المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما ضامنين لهذا الخطأ

سواء من المدعى عليه الاول او القوة التى اقتحمت منزل المدعى الاول فجرا والتعدي عليه بالضرب والسب وترويع من به ومن بالعقار ذاته واتلاف الأبواب وبعض محتويات الشقة امام الجيران ..

وهو خطأ يستوجب مساءلة المدعى عليهما الثاني والثالث وفقا لأحكام مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه ” المادة 174 مدنى “

وهذا الخطأ ثابت بشهادة الجيران والمحضر الإداري الرقيم ……….. لسنة 2016 مركز الزقازيق .. فانه وان كان حق لوحدة تنفيذ الاحكام الجنائية القبض على المحكوم عليهم الا انه يجب ان يكون وفقا للقانون اما وان العمل كان بوازع من المدعى عليه الاول ومجاملة له عن طريق إهانة وضرب المدعيان واقتحام المنزل فجرا واستعراض القوة والبطش بهما ومن بالمنزل فهو امر يستوجب المساءلة

اما الأضرار  المادية محل التعويض

فهي التعدي بالضرب على جسد المدعيان واتلاف أبواب المنزل وبعض منقولاته وارهابهم وترويعهم امام الجيران وهذا هو الضرر المادي الذى يعرف بآته كل ما يصيب الشخص فى ماله وجسمه

اما الضرر الأدبي محل التعويض

فحدث ولا حرج فيكفى إهانة رجل تعدى الستين من عمره قائدا بالقوات المسلحة – عميد متقاعد – مما أصابه بإضرار نفسية جمة فى مشاعره وعاطفته وكذلك نجله المدعى الاول الذى تم سحله من باب المنزل الى اسفل على الدرج حتى خارج العقار والقاءه بسيارة كأنه ذبيحة مع الضرب والاهانة والقسوة والذى لم يجنى من الزواج سوى الإهانة والضرر والحرمان من رؤية فلذتي كبده مما أصابه بضرر نفسى كارها الزواج الذى حلله المولى سبحانه وتعالى للعباد ويسره الا ان البشر عسره

فقد قضى انه

وان كان لرجال الضبط عند القيام بمهام وظائفهم واضطلاعهم بالمحافظة على الامن والعمل على استتباب السكينة … ان يتخذوا من الوسائل ما يكفل تحقيق هذه الأغراض والا تكون مسئولية عليهم .. الا انه يحق عليهم المسئولية اذا هم أتوا فى أداء ذلك اعمالا خارجه عما يمون لازما لتحقيق هذه الأغراض

جلسة 4 / 3 / 1943 الطعن رقم 61 لسنة 12 ق

توافر ركن السببية بين الخطأ والضرر الموجب للتعويض

المقرر انه

متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور 

وحيث ان الخطأ ثابت بشهادة شهود عيان الواقعة وبالمحاضر التى ستقدم بالدعوى وكذلك الخطأ  والمسئولية مفترضة بقرينة لا تقبل العكس فى حق المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما وفقا للمادة 174 مدنى فان السببية ما بين الخطأ والضرر تتوافر  فى واقعات الدعوى

هذا ويركن المدعيان احتياطيا بطلب جازم يعتصم به الدفاع بإحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الواقعة اثباتا لخطأ المدعى عليه الاول ولتابعي المدعى عليهما بصفتيهما الثاني والثالث

فالمقرر

اذا كان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى اوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها

الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق جلسة 28 / 11 / 1999 س 50 ص 1168

تقدير قيمة التعويض

واما عن تقدير التعويض فانه وان كان ما الم بالمدعيين من اضرار لا يعوضه مال أيا كانت قيمته فانهما يقدراه بمبلغ مائة الف جنيه كتعويض جابر ا

فالمقرر

” مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

وهو من اطلاقات محكمة الموضوع وبجب ان يكون مكافئا جابرا للضرر

فقد جاء بالمذكرة الايضاحية حول المادة 221 مدنى انه

اذا لم يكن التعويض مقدرا او مقررا بنص القانون تولى القاضى تقديره ويناط فى هذا التقدير كما هو فى المسئولية التقصيرية بعنصرين قوامها ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ومؤدى هذا ان نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما لا يكون للدائن توقعه وهذا هو المقصود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بالالتزام

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة (    ) مدنى كلى وذلك يوم     الموافق    /   / 2017 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :

بالزام المدعى عليهم بان يؤدوا  للمدعيين تعويضا جابرا وقدره …….  ج ( ……  جنيه ) عن الاضرار المادية والأدبية التى المت بهما من خطأ المدعى عليه الاول الشخصي وبصفته تابعا للمدعى عليهما الثاني والثالث وخطأ تابعي المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما فضلا عن الزمهم  بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت

ولأجل العلم ،،،

حكم حديث لمحكمة النقض عن مسئولية المتبوع عن تابعه فى التعويض

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة . قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس . تحقق هذه المسئولية بخطأ التابع أثناء الوظيفة أو كونها السبب المباشر للخطأ أو وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له بأية طريقة فرصة ارتكابه . م ١٧٤ مدنى .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة ١٧٤ من القانون المدنى إذ نصت على أن ” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له سلطة في رقابته وفى توجيهه “

فقد دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته

وأن القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه

أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة ، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه ، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط ولم تكن هي ضرورية فيما وقع من خطأ ولا داعية إليه

وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتاً ويصبح التابع حراً يعمل تحت مسئوليته وحده

الطعن رقم ٨٠٥٧ لسنة ٨٤ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١١/١٥

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة