عرض وبحث نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص الملتزمين بالتأمين قانونا وفي هذا البحث سنتعرف على هؤلاء الأشخاص وكذلك التعرف علي من يستفيد من التأمين علي السيارات عند وقوع حادث ومن لا يستفيد ولا يعوض وفقا لقانون التأمين الاجباري وانما له حق التعويض وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية و إصابة العمل

مالك السيارة ملزم بالتأمين

نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص

 نصت المادة (10) من قانون المرور على أن

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه الى قسم المرور .

ونصت المادة (11) منه على أنه

يشترط للترخيص بتسيير المركبات … التأمين من المسئولية المدنية عن حوادث المركبة مدة الترخيص .

ونصت المادة العاشرة من قانون التأمين الإجباري على أنه

” يجب على المتنازل إليه أن يشفع بطلب نقل قيد الرخصة ، عقد ملكية السيارة والرخصة ووثيقة تأمين جديدة .

 المنتفع والمستأجر :

تنص المادة (178) مدنى على أنه

” كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ” .

فإذا انتقلت الحراسة من المالك الى غيره برضائه ، كالمنتفع أو المستأجر أو جبرا عنه بسرقتها أو وضع اليد عليها ، وسواء استندت هذه السيطرة الى  حق مشروع أو لم تستند

فإن مسئولية المالك تنقضى إذا ارتكب من انتقلت إليه الحراسة حادثا ،

ولم ينص القانون على وجوب تأمين المنتفع أو المرتهن من المسئولية من حوادث السيارة كما فعل بالنسبة للمتنازل إليه ، فإذا ارتكب واحدا من هؤلاء حادثا وثبت مسئوليته دون مسئولية المالك فإن التأمين يغطى المسئولية فى هذه الحالات لأنه تأمين من المسئولية المدنية عن حوادث السيارة وليس تأمينا من مسئولية مالك السيارة .

ويشترط فى هؤلاء سواء كانوا منتفعين أو مستأجرين أو مرتهنين أن يكونوا حائزين على رخصة قيادة ، فإذا لم يكونوا حائزين على رخصة قيادة وارتكب واحد منهم حادثا ، كان للمؤمن (شركة التأمين) أن يرجع على المؤمن له (صاحب السيارة) بقيمة ما دفعه للمضرور من تعويض

ومناط هذا النظر أن المنتفع والمستأجر والمرتهن إنما يقودون السيارة بموافقة مالكها . أما السارق أو المغتصب أو واضع اليد بقصد التملك ، فهؤلاء لا يقودون السيارة بموافقة مالكها وإنما يحوزونها ويقودنها جبرا عنه وبغير موافقته ، ويغطى التأمين مسئولية هؤلاء إذا ارتكبوا حادثا بالسيارة

ولكن دون حق للمؤمن فى الرجوع على المؤمن به بما أداه المضرور ، وإنما مع حقه فى الرجوع على المسئول منهم وفقا للمادة (18) من قانون التأمين الإجباري ولا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طيقا لأحكام القانون أى مساس بحق المضرور قبله

(المسئولية المدنية فى ضوء الفقه والقضاء – المستشار عز الدين الديناصورى – د/ عبد الحميد الشواربى – ص684 ، 685) 

(3) تجار السيارات وصناعها والقائمون على إصلاحها

أصحاب الحرف المتصلة بالسيارات وهم القائمون على إصلاحها (الكهربائى – الميكانيكي – السمكري ….. الخ) وتجار السيارات وصناعها كثيرا ما يستعملون هذه السيارات لتجزئة السيارة بعد إصلاحها أو تجربة السيارة أمام المشترى أو انتقال السيارة من مكان الوصول أو من المصنع الى المحل التجارى .

وعملا بنص المادة (25) من قانون المرور يمنحون هؤلاء رخصا لأدائهم أعمالهم ، ومن ثم ارتكب أحد من هؤلاء حادثا بالسيارة وثبتت مسئوليتهم فإن التأمين يغطى المسئولية تأسيسا على أن التأمين الإجباري هو تأمين من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وليس تأمينا من مسئولية أى من هؤلاء .

(د/ سعد واصف – المرجع السابق ص36) 

التأمين الإجباري من حيث الأشخاص المستفيدين منه وغير المستفيدين

تنص المادة (5) من قانون التأمين الإجباري على السيارات على أنه

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات . ونصت المادة السابعة من ذات القانون على أن ” لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها السيارة أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب ” .

نطــاق التــأمين

نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص

يشمل التأمين تعويض المضرور عن الأضرار التى أصابته من جراء الحادث الذى وقع بسيارة ، وذلك بغض النظر عما إذا كان من ارتكب الحادث هو المؤمن له أو أحد تابعيه ، أو كان واحدا من الغير استولى على السيارة فى غفلة منهم ، أو استند الحق فى التعويض الى الحراسة الأشياء غير الحية .

(يراجع فى ذلك د/ سعد واصف فى كتابه)

وقد قضت محكمة النقض بأن 

نص المادتين (18 ، 19) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات ، مفاده أن نطاق التأمين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فعل له وتابعه وحدهما

وإنما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له والغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله ليسترد منه قيمة ما أداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور – المنطبق على واقعة الدعوى – بقولها وبجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع بالأشخاص

وأن يكون التأمين بقيمة غير محدودة ، بما يفهم من عموم هذا النص بإطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى أفعال المؤمن له ومن يسأل منهم وغيرهم من الأشخاص على حد سواء ، ولو كان هذا الغير قد استولى على السيارة فى غفلة منهم

وترتيبا على ذلك فإنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين – ضده الأول – عن التعويض رغم ثبوت مسئولية من قاد السيارة – المؤمن عليها لديها – من غير تابعي المؤمن لها عن الحادث فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجية عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن أساس مسئولية شركة التأمين هو قانون التأمين الإجباري عن حوادث السيارات دون الارتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق خطئه فى تطبيق القانون “

(9/2/1978 فى الطعن رقم 271 لسنة 45ق) .

التأمين الإجباري مقرر لصالح غير الركاب أيا كان نوع السيارة
كما يسرى لصالح الركاب فى غير السيارة الخاصة أو الموتوسيكل

ويعتبر الشخص من الركاب سواء كان داخل السيارة أو صاعد إليها أو نازلا منها ، فيستفيد منه الراكبان المصرح بركوبهما فى سيارة النقل ، ولكن لا يستفيد منه عمال وقائد هذه السيارة وزوجه وأبويه وأبنائه

فقد قضت محكمة النقض بأن 

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة للنقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ونصت المادة (16) فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين ، فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافا قائدها وعمالها

ولما كانت المادة (6) فقرة (3) من القانون المشار إليه قد نصت على أن :

يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المالية الناشئة من حوادث السيارات – قد جرى بأن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص  من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح لغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة (16) من القانون رقم 449 سنة 1955

ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة او عن أية إصابة بدنية تلحق زوجة قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة صاعد إليها أو ناولا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة “

فإن مؤدى ذلك التأمين من المسئولية المدنية على السيارة ” ، فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) المادة (16) من القانون رقم 449 سنة 1955 إنما كانوا فى داخل السيارة سواء فى كابيتنها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نا زلين معها “

(4/12/1978 فى الطعن رقم 260 سنة 45ق)

وبأنه ” النص فى المادة 13 من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه ” فى تطبيق المادة (6) من القانون رقم 449 سنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقا لأحكام القانون المذكور “

لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك

لأن المادة 748 من القانون المدنى تنص على أن :

الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة ” – كما تنص المادة (753) من القانون المدنى على أنه ” أنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ” – وإذا كان مؤدى هاتين المادتين الوردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين أنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبن الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد

وكان البند الأول من وثيقة التأمين على سيارة المطعون ضده الثالث التى أقام المطعون ضده الأول بمذكرته أمام هذه المحكمة بمطابقته للنموذج الذى وضعته وزارة المالية وألزمت شركات التأمين باتباعه بالقرار رقم 152 سنة 1955 تنفيذا للمادة الثانية من القانون 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري بنص على أن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها .. ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارة أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من الذى يسرى لأنه انفع للمستفيدين دون المادة (13) من القانون 86 لسنة 1942 ، 117 لسنة 1950 … “

فإن نص وثيقة التأمين هو الذى يسرى لأنه أنفع للمستفيدين دون نص المادة (13) من القانون 652 لسنة 1955 سالفة البيان “

(26/10/1978 فى الطعن رقم 814 سنة 45ق)

وأن ” مفاده نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات  وقواعد المرور ، والخامسة والثالثة عشر من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة

أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة (الملاكي) لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب ، ولا عبرة بما يقال من أنه كان ملحوظا وقت التأمين أن السيارة المؤمن  عليها مملكة لشركة مقاولات ومعدة لنقل عمالها ، طالما أن الثابت من الوثيقة

أن تلك السيارة هى سيارة خاصة (ملاكي) إذ أن هذا الوصف بمجرده كاف لأن يكون التأمين قاصرا على الأضرار التى تحدث للغير دون ركاب السيارة طبقا للقانون “

(15/2/1972 – م نقض م – 23 – 168)

وبأنه ” إذا كان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 سنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جرى بأن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات قد جرى بأن  ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة (16) من القانون رقم 449 سنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين رقم 86 سنة 1943 ، 89 سنة 1950 ، 117 سنة 1950

ولا يغطى التأمين المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة “

فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه ألا الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة (16) من القانون رقم 449 سنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل قائد السيارة نزولا على حكم دلالة اللفظ الواضحة

وإعمالا لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة إذ ما شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها ، وليس بصحيح القول بأن عدم ورود قائد السيارة بين من حرمهم شرط الوثيقة من التأمين من زوج وأب وابن من مقتضاه إفادة قائد السيارة من التأمين ذلك أن الحرمان من التأمين إذا كان قد شمل الزوج والأب والابن بحكم صلتهم بقائد السيارة

فإن الحرمان من باب أولى يشمل قائد السيارة الموصول به ، ومن ثم فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه قاد السيارة النقل من بين ركابها الذين يفيدون من التأمين وأنه لا يندرج تحت عمال السيارة المستثنين من هذا التأمين فإنه يكون قد فسخ الشرط الوارد فى وثيقة التأمين وأخطأ فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955 والمادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 “

(25/3/1965 – م نقض م – 16 – 378)

وثيقة التأمين تغطى حالات الوفاة

والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 562 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على أن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات – يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطى سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث ، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور فى ماله طالما لم تتضمن الوثيقة اشتراطا لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر .

(النقض رقم 424 لسنة 71ق جلسة 5/6/2001)

لا يستفيد من التأمين الإجباري

محصل سيارة النقل العام للركاب لأنه من عمالها

نطاق التأمين الإجباري من حيث الأشخاص

فقد قضت محكمة النقض بأن 

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه والمنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات – عدا الخاصة منها – يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى كان يعمل محصلا على السيارة أداة الحادث – وهو ما لم تنازع فيه المطعون ضدها الأولى ، وبالتالى فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطى المسئولية الناشئة عن وفاته لكونه من عمال السيارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن التأمين يشمل كل من كان يستقل السيارة باعتبارها سيارة أجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 6771 لسنة 63ق جلسة 14/11/1995) .

لا يستفيد أيضا من التأمين الإجباري

المفتش الذى يعمل على سيارة النقل العام

فقد قضت محكمة النقض بأن 

مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه والمنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور ، أن التأمين على السيارات – عدا الخاصة منها – يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده يعمل منشأ على السيارة أداة الحادث وبالتالى فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطى المسئولية الناشئة عن إصابته لكونه من عمالها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض المطعون ضده عن إصابته ، فإنه يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 4329 لسنة 67ق جلسة 14/2/1999) .

لا يستفيد أيضا من التأمين الإجباري

مالك السيارة المؤمن عليها

[the_ad id=”25105″]

فقد قضت محكمة النقض بأن 

النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أى إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ” ،

والنص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على أن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما … ” ،

مؤداه أن التأمين الإجباري الذى يعقده مالك السيارة إعمالا لحكم المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور – المقابلة للمادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه

وبالتالى فإن هذا التأمين لا يغطى المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بمالك السيارة المؤمن عليها بسبب الحادث الواقع منها سواء كان هو قائدها أو راكبا بها .

(الطعن رقم 8773 لسنة 66ق جلسة 11/3/1998) 

تحميل بحث شرح قانون التأمين الإجباري

اضغط علي وثيقة التأمين الإجباري على السيارات والتعويض

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }