نطاق قانون التأمين الإجباري من حيث نوع السيارة والتأمين الإجباري وسنتعرف علي أنواع السيارات الخاضعة لقانون التأمين الاجباري التى أوجب القانون ضرورة تأمين الرخصة لدي احدي شركات التأمين علي السيارات ومنها سيارات النقل بأنواعها والمقطورة و السيارة الملاكي والأجرة والباص و الموتوسيكل والجرار الزراعي والمترو والقطار مع بيان ما يخضع منها للتأمين وما لا يخضع

نوع السيارة محل التأمين الإجباري

نوع السيارة والتأمين الإجباري عن الحوادث

السيارات نوعان :

  • سيارات النقل السريع
  • سيارات النقل البطئ

 مركبات النقل السريع

وهى السيارات والجرارات ، والمقطورات ، والدراجات البخارية (الموتوسيكل) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة ، ومركبات النقل البطيء وهى الدراجات غير البخارية وغير الآلية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان ، ولا تسرى هذه الأحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى  هذا القانون ، ويلحق وزير الداخلية بقرار منه أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .

تنص المادة 4 من قانون المرور بأن ” السيارة مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :

(1) سيارة خاصة

وهى المعدة للاستعمال الشخصى

(2) سيارة أجرة

وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .

(مادة 4 بند 2 ، 3 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 210 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر فى 28/10/1980)

(3) سيارة نقل الركاب

وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها

(مادة 4 بند 2 ، 3 مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 210 لسنة 1980 – الجريدة الرسمية العدد 43 مكرر فى 28/10/1980)
  • أ) سيارة نقل عام للركاب (أتوبيس أو تروللى باص) وهى المعدة لنقل الركاب بأجر عن كل راكب وتمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة لخط سير معين .
  • ب) سيارة نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص) ، وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم فى حدود دائرة معينة .
  • ج) أتوبيس سياحي ، وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
  • د) أتوبيس رحلات ، وهو سيارة مدة للرحلات ، ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

(4) سيارة نقل مشترك

وهو المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وفى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

(5) سيارة نقل

وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .

(6) سيارة نقل خفيف

وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية ويجوز قيادة هذه السيارة برخصة قيادة خاصة .

(بند 6/2 من المادة 4 مستبدل بالقانون 78 لسنة 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 فى 26/8/197)

المقطورة محل التأمين

نوع السيارة والتأمين الإجباري عن الحوادث

وهى مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى ، ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة (م 6) .

ومسئولية سائق السيارة وإن بقيت قائمة عن عمله غير المشروع سواء كان الجرار الذى يقوده هو الأداة التى تسببت فى الحادث أو كانت المقطورة هى التى أدت إليه إلا أن تحديد شخص المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث يبقى مرتبطا بتحديد أى من المركبتين أدى إليه أو أنهما معا ساهما فى . وقوعه .

وقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث بأن

مسئولية سائق السيارة عن عمله غير المشروع . قيامها سواء كان الجرار الذى يقودهم هو الأداة التى تسببت فى الحادث أو المقطورة . تحديد المؤمن الملتزم بجبر الضرر الناشئ عن الحادث . مناطه . تحديد أى من المركبتين أدى إليه أو مساهمتهما معا فى وقوعه

(الطعن رقم 3927 لسنة 70ق جلسة 28/7/2002)

شرط تغطية شركة التأمين للضرر عن المقطورة

ويجب أن نلاحظ أن شركة التامين لكى تغطى الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تسببها المقطورة أن تكون المقطورة مؤمن عليها استقلالا عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور

فقد قضت محكمة النقض بأن :

إذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية الى الضرر يكون بتحديد السبب الفعال المنتج منهما فى إحداث الضرر دون السبب العارض ،

وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على أن الحادث ما وقع إلا نتيجة فعل إيجابي من الجرار المؤمن عليه لديها بعد أن قادة سائقه بسرعة تزيد على الحد المقرر فى طريق ضيق مما أدى الى انفصال المقطورة عنه وسقوطهما فى الماء بما مؤداه أنه اعتبر الجرار هو السبب المنتج الفعال وأن المقطورة لم تكن سوى السبب العارض .

لما كان ذلك ، وكان الجرار – طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون المرور 66 لسنة 1973- مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ويقتصر استعمالها على جر المقطورات ..

وكانت لمقطورة – طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة السادسة منه – مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة فإن الحادث فى الدعوى الماثلة ما كان ليقع – رغم حالة المقطورة – إلا بسبب حركة الجرار الذى كان يجذبها خلفه فى طريق ضيق بسرعة تزيد على الحد المقرر ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون .

(الطعنان رقما 1321 ، 1349 لسنة 47ق جلسة 16/12/1982)

وبأنه أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى تحديد المسئولية عند الأسباب المؤدية الى الضرر يكون بتحديد السبب الفعال المنتج منها فى إحداث الضرر دون السبب العارض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته ” أن اتهام السائق تابع المستأنف ضده الأخير ( المطعون ضده الأخير )

إنما قام على أنه تسبب خطأ فى موت المجنى عليهم ، وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح وإخلاله إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن قاد جرارا بمقطورة غير مستوفاة لشروط المتانة والأمن .. وسار بالجرار بسرعة كبيرة فى طريق ضيق مما أدى الى انفصال المقطورة عن الجرار وسقوطها فى الماء … وإذ كان الجرار مؤمنا عليه لدى الشركة المستأنفة (الطاعنة)

فهذا يكفى فى إلزامها بالتعويض المستحق دون ما تأثير لحالة المقطورة على ذلك لأن الحالة التى قاد بها قائد الجرار على ما ورد بالحكم الجنائى هى التى أدت الى وقوع الحادث “

مما مفاده أن محكمة الموضوع – وفى حدود سلطتها التقديرية التى تستقل بها – قد اعتبرت أن المقطورة لم تحدث بذاتها الضرر موضوع التداعى وإنما ساهمت فيه باقترافها بالجرار المحرك لها فكانت بذلك مجرد سبب عارض بينما كانت قيادة الجرار على النحو الذى تمت به السبب المنتج للضرر

وهو تسبيب سائغ وكاف فى ثبوت أن الواقعة تعتبر من حوادث الجرار وأن الضرر قد وقع بواسطته هو فتسأل الشركة الطاعنة بوصفها المؤمن لديها عن حوادث هذا الجرار عن تعويض ذلك الضرر عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955م ، ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أساس “

(الطعن رقم 1350 لسنة 47ق جلسة 4/2/1981)

وبأنه ” المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن قانون التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور – حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها .

لما كان ذلك  وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين على أن التأمين الإجباري لا يغطى المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المجنى عليه إذا ما كان راكبا فى مقطورة ملحقة بجرار زراعي وأصيب نتيجة خطأ قائده لأن المقطورة لا تعتبر مركبة معدة لنقل الركاب فى حكم قانون المرور

وذلك بالرغم من ثبوت خطأ قائد الجرار الذى كان يجر المقطورة من الحكم الذى قضى بمعاقبته ، وأن هذا الجرار مؤمن عليه لدى المطعون عليها ” ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه “

(الطعن رقم 1614 لسنة 53ق جلسة 20/1/1988)

وبأنه وحيث أن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ، ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن  المقطورة المؤمن عليها لديها لم تكن سببا فى وقوع الحادث وأن خطأ قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية هو السبب الفعال المنتج لوقوع الحادث بمقدمة السيارة فتسأل الشركة المطعون ضدها الثانية وحدها عن تعويض الضرر بوصفها المؤمن لديها عن حوادث السيارات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامهما متضامنين بالتعويض وأغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى

فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ، وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه وإن كان قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار باعتبارها احدى المركبات وفقا لقانون المرور حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها

إلا أن المعيار فى تحديد المسئولية عن تعدد الأسباب المؤدية الى الضرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى إحداثه دون السبب العارض

لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف المقام منها بالدفاع الوارد بسبب النعى وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحثه أو الرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب معا يوجب نقضه “

(الطعن رقم 6570 لسنة 65ق جلسة 26/11/1996)

وبأنه ” أنه وإن كان قانون التأمين الإجباري يستلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار – باعتبارها إحدى المركبات وفقا لقانون المرور – حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديها الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها إلا أن المعيار فى تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية الى الضرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى إحداثه دون السبب العارض

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المقطورة مجرد سبب عارض فى الحادث وأن قيادة الجرار على النحو الذى ثبت من تحقيق الواقعة هى السبب المنتج للضرر فى استخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى

ورتب على ذلك مسئولية الشركة الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها فإن النعى على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس “

(الطعن رقم 1352 لسنة 47ق جلسة 12/2/1981 س32 ص481)

الدراجة البخارية محل التأمين الإجباري

نوع السيارة والتأمين الإجباري عن الحوادث

وهى مركبة ذات محرك آلي تسير به ، لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .

جميع مركبات النقل السريع المشار إليها بالقانون سالف الذكر تخضع للتأمين الإجباري

قضت محكمة النقض بأن

أن مؤدى نص المادة 11/2 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمادتين 5 ، 12 من القانون رقم 652 لسنة 1995 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات – أن المشرع جعل التأمين الإجباري على السيارة أحد الشروط اللازمة للترخيص بتسييرها وأوجب أن يحفظ بملف السيارة بقلم المرور أصل وثيقة هذا النوع من التأمين –

وأن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور بمقتضى أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا عليها تأمينا إجباريا لديها وقت وقوعه بأن تكون وثيقة التأمين الإجباري سارية المفعول فى هذا الوقت وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر .

لما كان ذلك ، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى الأخذ بالأدلة المقدمة فى الدعوى أو أن تطرح مالا تقتنع بصحته باعتبار أن ذلك مما يدخل فى سلطتها التقديرية إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ، وأن تكون الأسباب التى استندت إليها فى هذا الصدد من شأنها أن تؤدى الى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها .

لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه إذ ساير الحكم الابتدائى الذى أطرح دفاع الطاعنة بأن وثيقة التأمين الصادرة عنها والمقدمة من المطعون عليها الثالثة ليست وثيقة تأمين إجباري طبقا للقانون رقم 652 لسنة 1955 وإنما هى وثيقة تأمين تجارى تكميلي لا تغطى سوى التلفيات التى تحدث للسيارة المؤمن عليها ولا تغطى أصابت الأشخاص

استنادا الى أن الثابت من وثيقة التأمين أن هذه السيارة مؤمن عليها لديها فى الفترة من 1/7/1987 حتى 1/7/1988 دون أن يعتنى بتمحيص دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعى وتحقيقه وكانت هذه العبارة بذاتها لا تفيد أن هذا التأمين إجباريا ولا تؤدى بمجردها الى ما استخلصه الحكم منها وما رتبه عليها من مسئولية الطاعنة عن التعويض المقضى به للمطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لها .

(نقض مدنى – طعن رقم 8509 لسنة 64ق جلسة 28/1/1996)
وقد نصت المادة (2) من قانون المرور على على أنه

” … لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير آية مركبة فى الطريق العام …. ” ، وتقضى المادة 11 من نفس القانون بأنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة (مركبات النقل السريع) ما يأتى : … 2- التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون الخاص بذلك … “

الجرار محل وثيقة التأمين

مركبة ذات محرك آلي تسير بواسطته ، ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .

(المادة 5) ، ويخضع الجرار الزراعي للتأمين الإجباري فالمشرع قد نص فى المادة (5 ، 6) من القانون كل من الجرار والمقطورة من بين مركبات النقل السريع دون تخصيص ،

وقد قضى بأن

تشترط المادة 11 من قانون المرور للترخيص بتسييرها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادثها فترة الترخيص .

(نقض 3/6/1971 52ق)

التأمين الإجباري على الجرارات لا يغطى المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها فى الحوادث التى تقع منها

قضت محكمة النقض بأن

المشرع وإن كان قد اشترط فى المادة الحادية عشر من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور أن يؤمن من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث الجرارات للترخيص بتسييرها

إلا أن نصوص القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري وثيقة التأمين الملحقة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المنفذ له قد بينت على سبيل الحصر الركاب الذين يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية عن وفاتهم أو إصابتهم وحددت أنهم ركاب السيارات الأجرة وتحت الطلب ونقل الموتى وسيارات النقل العام والمركبات المقطورة الملحقة بها وسيارات الإسعاف والمستشفيات وسيارات النقل فيها يختص بالركاب المصرح بركوبهم طبقا للقانون

وإذ لم يشمل هذا البيان ركاب الجرارات الزراعية فإن التأمين الإجباري على هذه الجرارات لا يغطى المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة ركابها فى الحوادث التى تقع منها ، وإذ كان الثابت أن المجنى عليها كانت تستقل صندوق المقطورة الملحقة بالجرار الزراعي الذى وقع منه الحادث وأدى الى وفاتها

فإن الشركة الطاعنة – المؤمن لديها تأمينا إجباريا عن حوادث هذا الجرار – لا تكون مسئولة عن تعويض ورثتها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه فى خصوص ما قضى به من التزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدهم من الأول الى السادسة .

(الطعن رقم 651 لسنة 60ق جلسة 11/12/1990)

وقضى أيضا بالتعويض للوالدين عن وفاة ابنتهما فى حادث الجرار قبل الشركة المؤمن لديها على الجرار والمقطورة .

(استئناف إسكندرية 173/44ق فى 15/2/1989) 

القطار والترام والمترو فى التأمين عن الحوادث

تنص المادة (3) من قانون المرور على أن

” لا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية إلا فيما ورد به نص فى هذا القانون ” ،

ومفاد هذه المادة بأن القطار والترام والمترو لا يخضع للتأمين الإجباري

فقد قضت محكمة النقض بأن :

أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التى تحدث من مركبات الترام باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور

ومن ثم فليس للمضرورين من الحادث الذى يقع من مركبة ترام مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء ذلك الحادث إلا حيث يتضمن عقد التأمين على المركبة اشتراطا لمصلحة الغير يخول المضرور حقا مباشرا فى منافع العقد طبقا للقواعد العامة فى القانون .

(الطعن رقم 2834 لسنة 70ق جلسة 29/5/2001 لم ينشر بعد)

وبأنه ” لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الشركة الطاعنة دفعت بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثانية – المضرورين – لرفعها من وعلى غير ذى صفة على سند من أن وثيقة التأمين على مركبة الترام التى وقع بها الحادث لا تتضمن اشتراط لمصلحة الغير ، وأن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع تأسيسا على أن المضرورين أن يرجعا على الطاعنة مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابتهما نتيجة الحادث ، وأنهما يستمدان حقهما فى ذلك من نص القانون ، فإنها تكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

(الطعن رقم 2834 لسنة 70ق جلسة 29/5/2001 لم ينشر بعد)

وبأنه ” النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955(التى أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه ” …. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها … “

فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات فى يمتد  الى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التى تحدث من مركبات المترو باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور “

(الطعن رقم 2334 لسنة 67ق جلسة 28/1/1999)

وبأنه ” النص فى المادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1995(التى أحالت إليها المادة 5 من القانون رقم 652 لسنة 1955) على أنه ” .. يجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها …

فإن ذلك إنما يدل على أن نطاق التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجباري يقتصر على المسئولية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص فى حوادث السيارات فلا يمتد الى تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة أو إصابة الأشخاص التى تحدث من مركبات (الترام) باعتبارها ليست من السيارات فى مفهوم قانون المرور “

(الطعن رقم 2422 لسنة 68ق جلسة 29/4/1999)

وبأنه ” النص فى المادة 747 من القانون المدنى على أن

” التأمين عقد يقوم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه عوضا ماليا معينا فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد “

مؤداه – وطبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى – أنه لا توجد علاقة بين المؤمن والمضرور ، فالمضرور ليس طرفا فى عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدنى نصا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشرا فى مطالبة  المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطا لمصلحة الغير

وأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكنه مناقض لها أو يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكون باطلا .

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بالتعويض على سند من وجود عقد التأمين الذى تلتزم بموجبه بتغطية الحوادث الناشئة عن وحدات الترام مع أن هذا العقد لكم يقدم حتى يتسنى لمحكمة الاطلاع عليه والوقوف على ما يقرره فى شأن العلاقة المتقدمة وما إذا كان يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير – المضرور – من عدمه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن “

(الطعن رقم 2210 لسنة 63ق جلسة 7/12/1994 س45 ص1563)

وبأنه ” إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها (المضرور) فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض (عما لحقها ولحق مورثها من ضرر بسبب قتله خطأ فى حادث لإحدى مركبات المترو) على سند من أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 ، ومع خلو الأوراق مما يفيد قيام حقها فى الرجوع مباشرة على الشركة الطاعنة بموجب وثيقة التأمين المبرمة مع المطعون ضده الثالث بصفته (هيئة النقل العام) فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون “

(الطعن رقم 2334 لسنة 67ق جلسة 28/1/1999)

السيارة النقل موضوع وثيقة التأمين الإجباري

نوع السيارة والتأمين الإجباري عن الحوادث

التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادث هذه السيارات كما يكون لصالح الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى غرفة قيادتها أو فى صندوقها .

(الطعن رقم 981 لسنة 58ق – هيئة عامة – جلسة 31/1/1991)

ما لا تغطية شركة التأمين وفقا لقانون التأمين الإجباري

ولا يغطى التأمين الإجباري المسئولية المدنية عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة النقل وأبويه وأبنائه وكذلك لا تغطى عمال السيارة سواء كان العامل تربطه بمالك السيارة علاقة عمل أو يؤدى عملا عرضيا مؤقتا على السيارة

(انظر شريف الطباخ – التعويض فى حوادث السيارات)

قضت محكمة النقض بأن

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبان المصرح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة أخذا بصريح نص المادة السادسة

وإذ ورد به عبارة (عمال السيارة) عامة مطلقة فإنها تشمل كل من يعمل على السيارة وتربطه بصاحبها علاقة عمل فيقصد به فى هذا الخصوص العامل الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها ، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 .

(الطعن رقم 921 لسنة 62ق جلسة 25/1/1998)

وبأنه ” لما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان يستقل السيارة النقل أداة الحادث أثناء وبسبب عمله ، وأن الحادث الذى أدى بحياته حدث إبان ذلك ، فيكون بهذا من عمال السيارة أداة الحادث ، فلا يفيد هو أو ورثته من أحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات “

(الطعن رقم 921 لسنة 62ق جلسة 25/1/1998)

وبأنه ” إذ كان الثابت فى الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – الشركة الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأن مورث المطعون ضدهم من عمال السيارة المشار إليها ، ومن ثم فلا يغطيه التأمين الإجباري وتساندت فى ذلك الى أقوال المطعون ضده الأول وأحد أولاده فى محضر الجنحة التى حررت عن الحادث فالتفت الحكم عن هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – إذا صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى تأسيسا على ما أورده فى أسبابه من ” أن الشركة لم تقدم وثيقة التأمين أو صورة منها للتدليل على أن المجنى عليه هو عامل السيارة مرتكبة الحادث “

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وإذ حجبه هذا الخطأ عن تقدير الدليل على صحة ذلك الدفاع فإنه يكون مشوبا أيضا بقصور فى التسبيب “

(الطعن رقم 1285 لسنة 67ق جلسة 9/6/1998)

وبأنه ” إلزام الحكم المطعون فيه الشركة الطاعنة فى هذا الشأن بالتعويض تأسيسا على أن مورث المطعون ضدهم عدا الأخير وإن كان شريكا فى ملكية السيارة النقل أداة الحادث إلا أنه يستفيد من التأمين الإجباري عليها لدى الشركة الطاعنة باعتباره راكبا بها ولثبوت مسئولية قائد السيارة الأخرى المؤمن عليها لدى ذات الشركة الطاعنة مع أن الثابت فى الأوراق أن هذه السيارة الأخيرة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأخيرة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق “

(الطعن رقم 8772 لسنة 66ق جلسة 11/3/1998)

وبأنه ” أن النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات – على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها

ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث لسيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات النقل فيما يتضمن بالراكبين الممسوح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1955 ، 217 لسنة 1950 ……

ولا يشمل التأمين عمال السيارة مؤداه أن التأمين من المسئولية المدنية حيث تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابها إلا الراكبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمال السيارة ، والمقصود بعامل السيارة فى هذا الخصوص هو العامل الذى يضار من السيارة التى وقع منها الحادث أثناء أو بسبب تأديته عمله عليها ، ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973

ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان معين بعينه فى قانون آخر فإنه قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده وقت الحادث كان من عمال السيارة النقل التى وقع منها الحادث حال تأديته عمله عليها ، مما يخرج به عن نطاق الاستفادة من التأمين ، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى على الطاعنة بمبلغ التعويض المقضى به ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه “

(الطعن رقم 2307 لسنة 64ق جلسة 12/6/1996)

وبأنه ” النص فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الذكر على أن ” يكون التأمين على السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ، ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها وفى الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع فى جمهورية مصر …

ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث السيارات الآتية :

(أ) ……… (هـ) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما ، طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 ، ويعتبر الشخص راكبا سواء كان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة …..”

مفاده أن التأمين الإجباري على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة – طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 – أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى غرفة قيادتها أو فى صندوقها ، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فى رفضه دفاع الشركة الطاعنة بعدم التزامها بتغطية المسئولية لوجود مورث المطعون ضدهم بصندوق السيارة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون “

(الطعن رقم 2373 لسنة 61ق جلسة 26/3/1996)

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين ، فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين فيها خلافا لقائدها وعمالها

ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن

” يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب ” ، وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بأن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ،

ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة “

فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى (كابنتها) أو فى صندوقها ، صاعدين إليها أو نازلين منها .

(الطعن رقم 260 لسنة 45ق جلسة 4/12/1978 س29 ص1837)

وبأنه ” النص فى المادة 13 من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على أنه ” فى تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكب فى سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقا لأحكام القانون المذكور ” ، لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص على ذلك “

(الطعن رقم 814 لسنة 45ق جلسة 26/10/1978 س29 ص1636)

وبأنه ” تنص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة  إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 “

فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكور قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور ، وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها “

(الطعن رقم 114 لسنة 49ق جلسة 27/12/1979 سنة 30 ع3 ص403)

وبأنه ” إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ، ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين

فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين بها خلافا لقائدها وعمالها ، ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكن لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين – موضوع الدعوى – المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بأن “

يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955

ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليها فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 – ولا يغطى التأمين المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ويعتبر الشخص راكبا سواء كان فى داخل السيارة أو صاعد إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة ” ،

فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من قانون المرور أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتهما أو فى صندوقهما صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من التأمين عنهم مادام لفظ الراكب ، قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه ، ومن ثم وجب حمله على عمومه”

((الطعن رقم 444 لسنة 45ق جلسة 15/4/1981) 

فقد قضت محكمة النقض بأن :

إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان محدد يعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به البيان أصلا أما إذا كانت الإحالة مطلقة الى ما بينه أو يقرره قانون آخر فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمرا محددا فى خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير

ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955″

فإن قانون التأمين الإجباري على السيارات يكون قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد من قانون المرور رقم 449 لسنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور ، وبالتالى يظل الوضع على ما كان عليه من أن التأمين على السيارات النقل يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها “

(الطعن رقم 323 لسنة 49ق جلسة 23/3/1983 ، الطعن رقم 1827 لسنة 49ق جلسة 29/3/1983)

نوع السيارة والتأمين الإجباري

وبأنه ” إن النص فى الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها

ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها

ولا يشمل التأمين عمال السيارة ، مؤداه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه من ركابه إلا الراكبين نزولا على حكم دلالة اللفظ الواضحة وإعمالا لحكم الاستثناء الوارد فى نهاية الشرط من أن التأمين لا يشمل عمال السيارة

(الطعن رقم 1589 لسنة 50ق جلسة 18/11/1981) 

وبأنه ” مؤدى نص المادة 66/هـ من القانون رقم 449 لسنة 1955 أن التأمين عن المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما أينما كان فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من نائبين عنهم مادام لفظ الراكب قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه وتعين حمله على عمومه “

(الطعن رقم 2310 لسنة 51ق جلسة 26/12/1982 س33 ص1250) 

وبأنه ” إن التأمين من المسئولية المدنية حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه إلا الراكبان المصرح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة السادسة عشر من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما م يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950

ولا يشمل عمال السيارة أخذا بصريح نص المادة السادسة فقرة 3 من القانون سالف البيان ، وإذ ورد به عبارة (عمال السيارة) عامة مطلقة فإنها تشمل كل من يعمل على السيارة وتربطه علاقة عمل بصاحبها حتى ولو كان يؤدى عملا عرضيا مؤقتا لأنه يعتبر عاملا وتسرى عليه أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ما عدا التأمين ضد البطالة ، ولا ينفى عن حمال السيارة هذا الوصف مخالفته قانون المرور بعدم حصوله على رخصة لمزاولة عمله

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر وقضى بعدم مسئولية شركة التأمين عن الأضرار التى حدثت عن وفاة مورث الطاعنة عن نفسها وبصفتها لأنه ثبت من الأوراق أنه أحد عمال السيارة التى توفى فى حادثها فلا يشمله التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث تلك السيارة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا “

(الطعن رقم 786 لسنة 48ق جلسة 11/2/1982)

وبأنه ” أنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ، ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين بها خلافا لقادها وعمالها

ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون المشار إليه قد نصت على أن يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين – موضوع الدعوى – المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد جرى بأن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بأى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955

ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليها فى القوانين أرقام 86 لسنة 1941 ، 89 لسنة سنة 1950 ، 117 سنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قاد السيارة وأبويه وأبنائه

ويعتبر الشخص راكبا سواء كان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 – والتى اندمجت فى قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955

لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم كان راكب بالسيارة النقل مرتكبة الحادث والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة أن وفاته حدثت نتيجة خطأ قائدها ولم يثبت من الأوراق أن أحدا غيره من ركاب السيارة قد أصيب أو أضير من الحادث ، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة تكون ملزمة بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته باعتباره أحد الراكبين المصرح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 سالفة الذكر “

(الطعن رقم 881 لسنة 52ق جلسة 17/5/1983 س34 ص1210)

وبأنه ” لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت سيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ونصت المادة 16 فقرة من ذات القانون على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين بها خلافا لقائدها وعمالها ، ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه والذى حل محله القانون رقم 66 لسنة 1973 قد نصت على أن يكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها “

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين – موضوع الدعوى – المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية  والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جرى بأن

” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها أيا كان نوعها ، ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955

والذى حل محله القانون رقم 66 لسنة 1973 والقرارات الصادرة تنفيذا له ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942 ، 89 لسنة 1950 ، 117 لسنة 1950 ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق قائد السيارة وأبويه وأبنائه ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو ناولا منها ولا يشمل عمال السيارة

فإن مؤدى ذلك أن التأمين عن المسئولية المدنية على السيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا لفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم مادام لفظ (الراكب) قد ورد فى النص ولم يقمك الدليل على تخصيصه

ومن ثم وجب حمله على عمومه ولا يغير من ذلك إلغاء القانون رقم 449 لسنة 1955 بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ذلك أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان محدد فى قانون آخر فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سيران القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا “

(الطعن رقم 1478 لسنة 52ق جلسة 25/1/1986) 

وبأنه ” إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة لنقل البضائع والمهمات ، ونصت المادة 16 فقرة (هـ) من ذات القانون على أن يرخص للسيارة للنقل بركوب راكبين

فإن مفاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين بها خلافا لقادها وعمالها ، ولما كانت المادة 6 فقرة 3 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يكون التأمين على السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لا صلح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المرافق للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات

قد جرى بأن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا لفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 لسنة 1942  ، 89 لسنة 1950 ، 117 سنة 1950

ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق بزوج قائد السيارة وأوبيه وأبنائه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة ، فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيرة النقل يفيد منه الراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها “

(الطعن رقم 914 لسنة  50ق جلسة 29/3/1984)

وبأنه ” إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 16/هـ من القانون رقم 449 لسنة 1955 أن التأمين من المسئولية المدنية على  سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة النقل أو من النائبين عنهم مادام لفظ الراكب قد ورد فى النص عاما ولم يقم دليل على تخصيصه ويتعين حمله على عمومه “

(الطعن رقم 1991 لسنة 54ق جلسة 29/10/1987)

وبأنه ” إذ كانت المادة الخاصة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد حددت من يشملهم التأمين الإجباري بالإحالة الى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955

فمن ثم لا يمنع إلغاء هذا القانون الأخير من اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءا من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 فيظل التأمين الإجباري الساري على سيارة النقل مقررا لصالح الغير والركاب المسموح لهم بركوب سيارة النقل وبالتالى من يشملهم ذلك التأمين فمن ثم يتعين الرجوع فى هذا الرجوع فى هذا الخصوص الى قانون المرور الذى يحكم الواقعة محل التداعى

لما كان ذلك ، وكانت اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 – الذى وقع الحادث فى ظله – تنص فى المادة 94 على أنه ” لا يجوز نقل الركاب فى أية مركبة ليست بها أماكن معدة للجلوس

ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص فى الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازما المرافقة الحمولة أو للعمل عند انتقال العمال الى مكان عملهم أو عودتهم منه وفى هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم عن ثمانية أشخاص ويجب فى جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن الركاب الذين صرح بهم “

كما أوجبت المادة 194 من هذه اللائحة أن يخصص من طول المقعد فى مقصورة (كابينة) القائد فى سيارة النقل 50 سم للسائق 400 سم لكل راكب فإن مفاد ذلك أن الركوب المسموح به أصلا فى سيارات النقل يكون بجوار السائق لراكب واحد و اثنين حسب مقاس طول مقعد المقصورة ، ومن ثم لا يشمل التأمين الإجباري العادى سوى من تتوافر فيه هذه الشروط أما الركوب فى صندوق السيارة فهو غير مسموح به أصلا وحينما أجازه الشارع استثناء استلزم له تصريحا مستقلا وتأمينا إجباريا خاصا “

(الطعن 22 رقم 296 لسنة 55ق جلسة 26/12/1985) .

وقضت أيضا بأن :

إذ كان مفاد الشرط الأول من شروط وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث أن التأمين من المسئولية المدنية على السيارة يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم مادام لفظ الراكب قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه ، ومن ثم يجب حمله على عمومه .

(الطعن رقم 1474 لسنة 55ق جلسة 11/4/1991) 

وبأنه ” مفاد المادتين 2 ، 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور أن كل ترخيص بتسيير سيارة نقل يتضمن التصريح بوجود راكبين خلافا لقائدها وعمالها

ومؤدى الفقرة 3 من المادة 6 من القانون المشار إليه ، ونص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من قانون المرور دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم مادام لفظ (الراكب) قد ورد فى النص عاما ولم يقم دليل على تخصيصه ، ومن ثم وجب حمله على عمومه “

(الطعن رقم 1401 لسنة 53ق جلسة 3/2/1978)

وبأنه ” إن المقرر فى قضاء النقض أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة الى بيان محدد بعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى هذا البيان جزءا منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا ، أما إذا كانت الإحالة مطلقة الى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمرا محددا فى خصوص ما أحال به وإنما ترك ذلك للقانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير

ولما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات تنص على أن ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 449 سنة 1955

فمن ثم يكون قانون التأمين الإجباري على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة منه ذات البيان الوارد بالمادة 6 من قانون المرور رقم 449 سنة 1955 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتأثر بقاء هذا البيان بإلغاء قانون المرور المذكور بالقانون رقم 66 سنة 1973 .

لما كان ذلك ، وكان نص الشرط الأول من وثيقة التأمين موضوع الدعوى الجنائية المطابق للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 سنة 1955 والصادر تنفيذا للمادة الثانية من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جاء مطابقا لما نص عليه فى قانون التأمين الإجباري

بأن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة او أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 سنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوانين أرقام 86 سنة 1942 ، 89 سنة 1950 ، 117 سنة 1950

ولا يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوجة قائد السيارة أو أبويه أو ابناه ، ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة فإن مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيارة النقل يفيد منه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 سنة 1955 أينما كانا فى داخل السيارة سواء فى كابنتها أو فى صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها

دون تخصيص بأن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة على السيارة أو من النائبين عنهم مادام لفظ الراكب قد ورد فى النص عاما ولم يقم الدليل على تخصيصه ويتعين حمله على عمومه . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت فى الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأول والثانية كان ناولا من السيارة النقل المؤمن عليها لدى الطاعنة وحدثت وفاته بخطأ قائدها تابع المطعون ضده الأخير وكانت رخصة سيارة النقل تنطوى بمجرد صدورها على السماح بركوب راكبين غير عمالها بها ، ولم تتحد الطاعنة بوجود أكثر من ر

وفى حالة تغير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل الى سيارة لنقل الركاب فإنه هنا يلتزم بتغطية الأضرار التى تحدث للركاب والركاب والغير معا

نوع السيارة والتأمين الإجباري

فقد قضت محكمة النقض بأن 

النص فى المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 – والذى أصبحت ملحقة بالقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على نحو ما سلف بيانه – يقضى بأن يكون التأمين فى السيارة الخاصة لصالح الغير والركاب دون عمالها ، كما تنص المادة 17 من القانون رقم 652 لسنة 1955 على أنه

” يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا أثبت أن التأمين قد عقد على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن السيارة استخدمت فى أغراض لا تخولها الوثيقة

وفى المادة 19 منه على أن

” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن أى مساس بحق المضرور قبله ” ، وكذلك النص فى المادة الخامسة من وثيقة التأمين النموذجية الصادرة بالقرار رقم 152 لسنة 1955 على أنه ” يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض فى الحالات التى عددتها المادة ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها “

وفى المادة السادسة من الوثيقة على أن

” لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام القانون والشروط الواردة بهذه الوثيقة أى مساس بحق المضرور قبله” ، يدل على أن المشرع يهدف الى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقا فى مطالبة المؤمن بالتعويض فى الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم 152 لسنة 1955 والصادر بوثيقة التأمين النموذجية

ومنها استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى يستطيع الإجباري بها قبل المؤمن له ، ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض “

(الطعن رقم 2373 لسنة 61ق جلسة 26/3/1996) .

السيارات التجارية محل وثيقة التأمين

التأمين على سيارات الرخص التجارية ليس تأمينا إجباريا وبالتالى لا يجوز للمضرور إقامة دعوى مباشرة

وقد قضت محكمة النقض بأن

إذ كان البين من وثيقة التأمين على سيارات الرخص التجارية المقدمة فى الدعوى أنها صدرت بما يفيد أنها لا تشمل أية مسئولية يكون مؤمنا منها تأمينا إجباريا طبقا لأحكام القانونين رقمى 449 ، 652 لسنة 1955

وأنها استثنت من أحكام الفصل الثانى منها الخاص بالمسئولية المدنية عن وفاة أو إصابة أى شخص بالقدر الذى يقع به الحادث تحت حكم القانونين المشار إليهما حتى ولو يعق التأمين المنصوص عليه بهذين القانونين أو لم يكن ساريا وقت الحادث

وكانت الشركة الطاعنة قد تساندت فى دفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها الى أن تلك الوثيقة ليست وثيقة التأمين الإجباري حتى تكون للمضرور دعوى مباشرة قبلها

فرفض الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع بناءا على ما أورده فى أسبابه من أن هذه الوثيقة مخصصة للتأمين على سيارات الرخص التجارية وأنها من باب أولى تجب أة تأمين سواء لم تفصح الأوراق عن وجوده دون أن يفصح عن سنده فى أن التأمين على سيارات الرخص التجارية ينطوى بالضرورة على تأمين الإجبارى من المسئولية المدنية

وجاءت أسبابه فى هذا الخصوص مبهمة من شأنها التجهيل بالأساس الذى أقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لحكم القانون ، فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله

(الطعن رقم 8065 لسنة 66ق جلسة 19/5/1998)

السيارات العابرة والتأمين

يسرى التأمين الإجباري على السيارات العابرة عن المدة الواردة فى عقد التأمين فإذا انتهى عقد التأمين أثناء أجازه رسمية فإن مفعول التأمين يمتد الأول يوم عمل بعد الإجازة ، فإذا وقع فى يوم الإجازة الذى انتهى فيه عقد التأمين حادث من السيارة العابرة نشأت عنه وفاة أو إصابة بدنية

فإن شركة التأمين تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن ذلك . وقد أصدر وزير الدولة للاقتصاد القرار رقم 228 لسنة 1981 بتاريخ 1981 المعمول به من تاريخ صدوره يتضمن التأمين الإجباري على السيارات العابرة المملوكة لغير المصريين وذلك حماية للمضرور المصرى .

السيارة الأجرة والتأمين الإجباري

السيارة الأجرة هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ، ويحظر تسيير السيارة التى يخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من قسم المرور المختص

والتعريف المتقدم للسيارة الأجرة هى ما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ، وتنص المادة السابعة من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955 على أن

لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب “

وعلى ذلك فالتأمين الإجباري على السيارة الأجرة لا يغطى الأضرار التى تحدث لزوجة قائد السيارة وأبويه وأبنائه إذا كانوا من ركاب تلك السيارة وقت الحادث ، وسواء أكان قائد السيارة مالكا لها أو غير مالك .

وقد قضت محكمة النقض بأن 

مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذا للمادة الثانية منه أن المؤمن لا يلتزم بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة

أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب ، ولا يغطى التأمين فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع لهؤلاء الركاب سواء أكان قاد السيارة مالكا لها أو غير مالك .

(الطعن رقم 8659 لسنة 56ق جلسة 14/7/1996)

وبأنه إذ أن الواقع الثابت فى الدعوى كما سجله الحكم الطعون فيه وسائر الأوراق السيارة أداة الحادث والمؤمن عليها لدى الطاعنة هى السيارة الأجرة رقم …. وأن القاصر المشمول بوصاية المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان يقودها وقت وقوع الحادث ، ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى التأمين الإجباري على السيارة فى هذه الحالة المسئولية المدنية عن الإصابات التى حدثت نتيجة الحادث

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأطرح  دفاع الطاعنة وأقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على سند مما قال به من تفرقة بين أن يكون ابن قائد السيارة صغيرا أم كبيرا وأن يكون القائد مالكا للسيارة أم غير مالك وجعله التأمين الإجباري شاملا إصابة الابن الكبير الذى يركب مع والده قاد السيارة الغير مملوكة له دون من عداه وهو منه تخصيص لعموم النص وتقييد لإطلاقه واستحداث لحكم مغاير لم يأت به فإنه يكون قد أخطأ فى القانون

(الطعن رقم 8659 لسنة 65ق جلسة 14/7/1996)

وبأنه ” مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات والبيان الذى أحالت إليه والمنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 فى شأن قواعد المرور أن التأمين على السيارات عدا الخاصة منها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يكن لصالح الغير والركاب دون عمالها

وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهما الأولى والثانى كان يعمل مناديا على السيارة أداة الحادث ، وبالتالى فإن وثيقة التأمين الإجباري على تلك السيارة لا تغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفاته لكونه من عمال السيارة “

(الطعن رقم 5187 لسنة 67ق جلسة 1/6/1999) 

وقضت أيضا بأن :

مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات أن المؤمن لا يلتزم بتغطية المسئولية المدنية  الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وابناه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة ، أو كانوا من الركاب فى حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب .

لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه وسار أوراق الطعن أن السيارة التى وقع بها الحادث هى السيارة الأجرة رقم 14354 أسيوط وأنه كان من بين ركابها وقت الحادث زوجة قائدها المرحوم ……….. وبنتيه ومن ثم فلا تلزم الطاعنة بتعويض ورثتهم عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء وفاتهم فى الحادث

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لورثة هؤلاء بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص ،

ولا يغير من ذلك أنه لم يسبق للطاعنة التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع ذلك أنه سبب قانونى مصدره أحكام قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة .

(الطعن رقم 145 لسنة 53ق جلسة 14/4/1988) 

السيارة الخاصة ( الملاكي ) والتأمين الإجباري

قبل صدور حكم المحكمة الدستورية كانت الأحكام مستقرة على أن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الخاصة والموتوسيكل يكون لصالح الغير فقط أما الركاب سواء كانوا الملاك أو من غيرهم فلا يمتد لهم .

إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 56 سنة 22ق دستورية فى 9/6/2002 بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب

مما يتعين معه على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص عدا ما استثناء المشرع أو حدد له الحكم تاريخا آخر .

وقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها بأن

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة من قانون 652 سنة 1955 بشأن المسئولية المدنية من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب . أثره . امتناع المحاكم عن تطبيقها على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية الى ما استثنى أو حدد له الحكم تاريخا آخر . علة ذلك . مؤداه . زوال الأساس القانونى للطاعنة بقصور أحكام التأمين الإجباري عن تغطية راكبي السيارات الخاصة .

(الطعن رقم 4728 لسنة 71ق جلسة 22/6/2003) .

سيارات النقل البطيء محل التأمين

نوع السيارة والتأمين الإجباري

الدراجــــة :

وهى مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق . (م8) .

العــربــة :
وهى مركبة معدة لنقل الأشخاص والأشياء وأنواعها كالآتي :
  • أ) عربة ركوب حنطور ، وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص .
  • ب) عربة نقل كاروا ، وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .
  • ج) عربة نقل موتى ، وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .
  • د) عربة يد ، وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء (م 9) .

وبصدور القانون 210 لسنة 1980 حول المحافظ سلطة تحديد أنواع المركبات النقل البطيء التى يجب التأمين عليها ، أى أن لكل محافظ سلطة تقديرية بخضوع تلك المركبات للتأمين الإجباري من عدمه .

والواقع العملى أثبت أنه لم يصدر قرار من أى محافظ حتى الآن يستلزم التأمين على هذه المركبات وربما يرجع ذلك الى القضاء على هذا النوع من المركبات وخاصة فى المدن الكبرى

وذلك لأن العربات التى يجرها الحيوانات تسبب العديد من المخلفات وعرقلة المرور ومضار صحية وهى لا تتناسب مع مقتضيات العصر الذى يستلزم السرعة والإنجاز . ولعل خير مثال للقضاء على هذه المركبات ما أصدره محافظ البحيرة بعدم سير عربات الحضور والكارو فى الشوارع العمومية .

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status