اشتراكات التأمينات: العاملين بالخارج، قطاع خاص

اشتراكات التأمينات في مصر

قواعد سداد اشتراكات التأمينات ( العاملين بالخارج – قطاع خاص ) وبيان الأحكام الخاصة بسداد الاشتراكات التأمينية  للعاملين بالخارج للحاصلين علي اجازات خاصة بدون أجر للحاصلين علي الأجازات الدراسية للبعثات العملية للمعارين بالداخل.

اشتراكات التأمينات وقواعد السداد

تنص المادة 126 تأمينات علي:

تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
  1. مدد الإعارات الخارجية بدون أجر وعدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية ويصدر قرار وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرار بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق في حالة التأخير في السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة.
  2.  مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن اشتراكه في التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات وفى حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
  3.  مدد الأجازات الدراسية بدون أجر في الداخل يلتزم صاحب العمل بحصته فى الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند.
  4.  مدد البعثات العملية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
  5.  مدد الإعـارة الداخلية تلتزم الجهة المعار إليها بحصـة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم عليه بحصته وتؤدى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسري حكم هذا البند في شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر اشتراك المؤمن علية المتغير.

اشتراكات التأمينات ( العاملين بالخارج – قطاع خاص )

أسس تقدير استحقاق الاشتراكات عن المدد التأمينية

أولا : الاشتراكات المستحقة عن مدد الإعارات الخارجية بدون أجر وعدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية  ويصدر قرار وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرار بتحديد نوع العملات الأجنبية ، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق في حالة التأخير في السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة.

ثانياً : الاشتراكات المستحقة عن  مدد الأجازات الخاصة بدون أجر

يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل من الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن اشتراكه في التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات ، وفى حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.

ثالثا : الاشتراكات المستحقة عن مدد الأجازات الدراسية بدون أجر في الداخل.

يلتزم   صاحب العمل  بحصته فى الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها .

رابعا : الاشتراكات المستحقة عن مدد البعثات العملية بدون أجر

تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

خامسا : الاشتراكات المستحقة عن مدد الإعارة الداخلية:

تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم عليه بحصته وتؤدى الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية ، ويسري حكم هذا البند في شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة الي أجر اشتراك المؤمن علية المتغير.

سداد اشتراكات الاحتياط والمستبقين

الأحكام الخاصة بسداد الاشتراكات التأمينية لمن هم في خدمة الاحتياط والمستبقين

تنص المادة 127 تأمينات علي:

تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.

من يلتزم بدفع اشتراك المؤمن علية خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بالقوات المسلحة ؟

أوضحنا حال شرح أحكام المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي ان اشتراك  التأمين   يرتبط بالأجر الفعلي وأن المشرع أعفي كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من اشتراك التأمين طيلة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية

أما مدة الخدمة في الاحتياط والاستبقاء فتلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.

وقد قضي نقضاً في هذا … المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مدة تجنيد المؤمن عليه والتي يعفي صاحب العمل والمؤمن عليه من أداء الاشتراكات عنها مقصورة علي مدة الخدمة العسكرية إلزامية وحدها دون مدة الاستبقاء في الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط ، وكان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء اشتراكات التأمين عن مدة الاستدعاء للاحتياط وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذه الأسباب يضحي غير سديد  .

التزام صاحب العمل باشتراكات العمال

الأحكام الخاصة بالتزام صاحب العمل بأن يقدم لهيئة التأمينات بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم:

تنص المادة 128 تأمينات علي:

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (151).

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.

اقرأ ايضا  التزامات شركات التأمين: عمليات التأمين في مصر

ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (160).

وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157).

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار .

وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع  على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض.

ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

أولا : ما هي الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل في القطاع الخاص تجاه العاملين والهيئة التأمينية؟

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 151 والتي تقرر في هذا الشأن التزام صاحب العمل بموافاة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل

وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ثانيا : التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة  الاشتراكات المحسوبة وحق صاحب العمل في الاعتراض علي المطالبة :

على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخطار صاحب العمل بقيمة  الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصـوص عليـه في المادة 160 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تقض “

يرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإصدار أو المادة 6 بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويصدر الوزير التابعة له الجهة هذا القرار مد الخدمات التى يقررها إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم

أما الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من قانون إصدار قانون التأمينات الاجتماعية فهي الخزانة العامة وأما المادة السادسة من قانون التأمينات الاجتماعية فتقرر إنشاء صندوقان للتأمينات ، صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة ، صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاوني والخاص.

ثالثا : الالتزام بالرد علي الاعتراض – إجراءاته – الآثار التي تترتب علية :

ذكرنا انه يجب على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إخطار صاحب العمل بقيمة  الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحـل إلى الحساب المنصـوص عليـه في المادة 160 من قانون التأمينات الاجتماعية

ويقابل ما سبق التزام الهيئة بالرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة 157 وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة

وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار   وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع  على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض.

حق صاحب العمل في الطعن علي القرار

لصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

الأحكام الخاصة بالتزام صاحب العمل

تنص المادة 129 تأمينات علي :

يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها :

  • الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي ، وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
  • الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
  • مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك
  • في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
  • الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها.
  • المبالغ التي يقوم بخصمها من المؤمن علية في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن علية دون وجه حق من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي شهرياً عن مدة  تاريخ الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافي بواقع 1.5 % عن مدة التأخير التي تقع خلال السنة المالية الأولي وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة ، ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.

ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الحالات يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنية واحد  وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً  ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160).

اقرأ ايضا  شرح تعويض ومعاش إصابة العمل فى قانون التأمينات والمعاشات

ويصدر الوزير قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلى:

تحديد طريقة تحصيل الاشتراكات والملتزم بذلك إسناد تحصيل اشتراكات التامين الاجتماعي للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة ، ويتعين علي هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  في ميعاد غايته أول الشهر التالي لتحصيل لشهر التحصيل ، ويكون لهذه الجهات في سبيل استيفاء مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سلطة الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة 143.

 تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق علي الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

الالتزامات المالية علي عاتق صاحب العمل

( سبب الدفع – وقته )

يلتزم صاحب العمل طبقا للمادة 129 بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:

  1.  الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي وفى أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
  2.  الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك. أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
  3. مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند 6 من المادة 17. أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه
  4. الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها
  5. المبالغ التي يقوم بخصمها من المؤمن علية في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتي صرفت للمؤمن علية دون وجه حق من الهيئة القومية للتامين الاجتماعي في تاريخ استحقاقها

غرامة التأخير عن السداد في المواعيد وحالة الإعفاء من الغرامة

يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي شهرياً عن مدة  تاريخ الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافي بواقع 1.5 % عن مدة التأخير التي تقع خلال السنة المالية الأولي وتضاعف هذه النسبة عن مدة التأخير التالية لتلك السنة

ويسري ذلك علي جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ، ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.

من يتحمل نفقات إرسال الاشتراكات إلى هيئة التأمين؟

يتحمل صاحب العمل نفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة الي الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره جنية واحد  وبحد أقصى مقداره عشرون جنيهاً

 ويصدر وزير التأمينات قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

الأحكام الخاصة بالمبالغ الإضافية التي يلتزم بها صاحب العمل

تنص المادة 130 تأمينات علي:

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية:
  1. 50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عمالة أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقة.
  2. 50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.
  3. ويجوز الإعفاء من المبلغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك إعذار مقبولة طيقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.

ما هي المبالغ الإضافية التي يلتزم بها صاحب العمل بها

  • أولا :- مبلغ مقدر بـ50% من الاشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عمالة أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقة.
  • ثانيا :- مبلغ مقدر بـ50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

هل يجوز الإعفاء من سداد المبالغ الإضافية ؟

يجوز الإعفاء من المبلغ الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك إعذار مقبولة طيقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.

أحكام اشتراكات المؤمن عليه بالقطاع الخاص

تنص المادة 131 تأمينات علي:

استثناء من حكم المادة 125 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة.

وتنص المادة 131 علي:

تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة.

وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهي فيه.

وتنص المادة 131 :

استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

ويعفي  العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

يتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل من القطاع الخاص علي أساس الأجر الذي يتم تسديده خلال سنة ميلادية ويتم ذلك من خلال حساب الأجر علي أساس شهر يناير من كل سنة ، ويراجع منعاً للتكرار صـ 300.

اقرأ ايضا  حقوق المفقودين فى المعاش والتأمين

التزام صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء الاشتراكات التأمينية كاملة

يلتزم صاحب العمل من القطاع الخاص بأداء الاشتراكات كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً أو حتى كانت أجورهم لا تكفي لسداد الاشتراكات وتأخذ هذه المبالغ حكم الفرض بمعنى يكون لها أولوية في الوفاء ويستقطع هذا المبلغ من الأجر الذي يستحقونه مقابل العمل .

أو يتم بناء عليها الحجز علي أملاك  المؤمن عليه  وخصوصاً إذا كان الشخص يستحق تعويضاً أو معاشاً من الهيئة فإنه يتم  خصم تلك المبالغ من مستحقات  المؤمن عليه ويجوز إعفاء صاحب العمل والعامل من سداد هذه الاشتراكات وذلك عن مدة التجنيد الإلزامية بالقوات المسلحة حيث يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بدون أجر.

صناديق التأمين الحكومية

مادة 83

تهدف صناديق التأمين الحكومية الى تغطية الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين او تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها .

ولا يجوز لهذه الصناديق ان تباشر عمليات تأمين أخرى غير المنصوص عليها فى قرار إنشائها .

مادة 84

يجب على الصندوق التقدم بطلب لتسجيله فى السجل المعد لذلك بالهيئة يرفق به المستندات والبيانات التالية :

  • ( أ ) قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق .
  • ( ب ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها .
  • ( جـ ) نظام العمل فى الصندوق وكيفية ادارته .
  • ( د ) نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق .
  • ( هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .

وينشر قرار التسجيل بالوقائع المصرية على نفقة الصندوق .

ويجب اخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات ويرفق بالأخطار بيان مفصل بالتعديلات ومبرراتها .

مادة 85

على الصندوق ان يقدم كل سنة للهيئة خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :

  • ( أ ) الميزانية .
  • ( ب ) حساب الايرادات والمصروفات .
  • ( جـ ) بيان بتوزيع اقساط التأمين والمخصصات الفنية والمصروفات .
  • ( د ) بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق .
  • ( هـ ) تقرير عن المركز المالى ونشاط الصندوق موقعا عليه من المسئول عن ادارته .

وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .

مادة 86

يقدم الصندوق تقريرا سنويا صادرا عن الجهاز المركزى للمحاسبات يثبت ان ميزانية الصندوق وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية قد أعدت على الوجه الصحيح وتمثيل حالة الصندوق تمثيلا صحيحا .

مادة 87

على الصندوق ان يمسك السجلات التالية وذلك بالإضافة الى السجلات التى يراها لازمة لمزاولة نشاطه :

  • ( أ ) سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى يصدرها الصندوق .
  • ( ب ) سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للصندوق وتواريخ اداء التعويضات .
  • ( جـ ) سجل الاستثمارات تقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها .

مادة 88

للهيئة حق الاطلاع فى اى وقت على سجلات وحسابات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون .

مادة 89

يتعين على الهيئة اجراء فحص دورى للصناديق للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاة احكام القرارات الخاصة بإنشائها والأسس الفنية لمزاولة نشاطها بما يضمن قدرتها على الاستمرار فى تحقيق اهدافها .

وعلى الصندوق ان يقدم للهيئة كافة البيانات والسجلات والمستندات اللازمة لعملية الفحص .

مادة 90

تتخذ الهيئة التدابير المناسبة للحفاظ على سلامة المراكز المالية للصناديق واستمرار قدرتها على تحقيق الأهداف التى انشئت من اجلها ، وذلك بالاتفاق مع الجهات التى تتولى ادارة هذه الصناديق .

الأجهزة المعاونة

مادة 103

يجوز لشركات التأمين او اعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون ان تنشئ فيما بينها جهازا معاونا او اكثر بغرض تحقيق هدف او اكثر من الأهداف الآتية :

  1.  القيام بأعمال غ وتقليل الخسائر .
  2.  تنفيذ الأعمال المتعلقة بالنشاط التأمينى باستخدام الحاسبات اية لتوفير البيانات والمعلومات لقطاع التأمين .
  3. العمل على تنمية مهارات العاملين وتوفير الخبرات والكوادر الفنية فى مجالات النشاط التأمينى والأنشطة المتصلة به من خلال انشاء مراكز تدرب ومعاهد تأمينية متخصصة بهدف مسايرة التطور العالمى فى صناعة التأمين .
  4. اية الأعمال اخرى تهم الأعضاء فى مجالات النشاط التأمينى .
مادة 104

يضع مؤسسو الجهاز النظام الأساسى له . ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الجهاز والتصديق على نظامه بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة . وينشر القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهاز . وتكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .

مادة 105

يتم تسجيل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بقرار من رئيس مجلس ادارتها بعد اداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه .

مادة 106

يكون لكل شركة تأمين او اعادة التأمين خاضعة لأحكام هذا القانون من الانضمام الى الجهاز على ان تلتزم بمراعاة نظامه الأساسى .

مادة 107

يقدم الجهاز للهيئة خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية على اكثر الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وكذا تقريرا عن نشاطه خلال السنة بالإضافة الى اية بيانات اخرى تطلبها الهيئة معتمدة من المسئول عن ادارته .

مادة 108

يشطب الجهاز من سجلات الهيئة اذا ثبت ان اسلوب عمله اضر بسوق التأمين او انه دأب على مخالفة احكام القانون واللائحة التنفيذية ، وفى هذه الحالة يصفى الجهاز وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى نظامه الأساسى .اشتراكات التأميناتالعاملين بالخارج – قطاع خاص )


  • انتهي البحث القانوني (اشتراكات التأمينات: العاملين بالخارج، قطاع خاص) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}