التزامات شركات عمليات التأمين

بحث التزامات شركات التأمين وعمليات التأمين في مصر حيث يحظر على الشركات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او للمزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات او المزايا كلها او بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح مستحقة الأداء فى تاريخ مقبل.

 التزامات شركات التأمين قانونا

يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء فى تاريخ معين.

التزامات شركات التأمين

ماده 34

  • على شركات التأمين ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين ، وذلك على أساس القواعد والنسب التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس ادارة الهيئة

ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة فى حالة انشاء شركات اعادة تأمين لا تقل نسبة رأس المال المصرى فيها عن( 51% ) ان تعيد توزيع النسب الإلزامية بما يحقق صالح الاقتصاد القومي .

 مادة 35

 تلتزم الشركات المصرية لإعادة التأمين بقبول اعادة التأمين طبقا للقرار المشار اليه فى المادة (34) من هذا القانون.

 مادة 36

  1. يحظر على الشركات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او للمزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات او المزايا كلها او بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح مستحقة الأداء فى تاريخ مقبل
  2. كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء فى تاريخ معين.
  3. ويستثنى من ذلك الأرباح التى توزع على حملة الوثائق التى تصدرها الشركات التى تباشر الاعمال المنصوص عليها فى البندين (1 ، 2 ) من المادة ( 1 ) من الفائض الذى يحدد فى تقدير الخبير الاكتوارى بعد اجراء الفحص المشار اليه فى المادة (53)

 ماده 37

تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتي :

أولا :   بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال :

أ –  الاحتياطي الحسابي،  ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقاً للأسس الفنية التى يعتمدها مجلس ادارة الهيئة .

ب –  مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ اعداد الميزانية.

 ثانياً : بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات :

أ  – مخصص الاخطار السارية و يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائها وبحد ادنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:

  • 1 –   47% عن عمليات  التأمين الإجباري  عن المسئوليات المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
  • 2 –   25% عن عمليات التأمين من اخطار النقل البحري والجوي.
  • 3 –   40% عن باقى العمليات .
  • 4 –   100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الاجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة عن سنة الإصدار.
  • ب – مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها.
  • جـ –  مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن
  • د  – مخصص للتقلبات العكسية ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقديره والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

وفى جميع الأحوال يتعين ان تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق واذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .

 ماده 38

  • على كل شركة تأمين وشركة اعادة تأمين ان تخصص فى مصر أموالا تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة،  وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر  و لا يجوز الحجز على هذه الأموال المخصصة الا بعد الرجوع على أموال الشركة الأخرى.
  • ويجب ان تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها.
  • وتودع الأموال النقدية و الأوراق المالية  التى تكون جزءاً من تلك الأموال فى احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري ، وتلتزم الشركة بالإذن للبنك المختص بأن يقدم الى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الأموال .
  • وعلى كل شركة ان تقدم الى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة وفقاً لأحكام هذه المادة فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • وللهيئة ان تتخذ ما تراه  مناسباً فى أي وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ احكام هذه المادة .
  •  وعلى الشركة ان تخطر الهيئة بكل التصرفات او الاحكام النهائية التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها  والتي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية او نقله او تغييره او زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل او القيد .

 ماده 39

مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يجب ان تزيد قيمة أصول شركة التأمين او شركة اعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى أي وقت بنسبة (20%) من صافى الاقساط ، أو (25%) من صافى التعويضات التحميلة عن السنة المالية المنقضية ايهما اكبر، على الا يزيد ما يخصم مقابل اعادة التأمين الصادر عن حساب هذه النسبة على (50%) من إجمالي العمليات.

  ويجب ان تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى أي وقت بإجمالي ما يأتي :
  • أ  – ما يعادل ثلاثة فى الالف من إجمالي رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 50% مقابل اعادة التأمين.
  • ب – ما يعادل أربعة فى المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 15% مقابل اعادة التأمين.

وفى جميع الاحوال يجب الا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الأصول على الالتزامات المشار اليها عن رأس المال المدفوع.

ويصدر مجلس ادارة الهيئة قراراً بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار اليها فى هذه المادة  .

ماده 40

لا يجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر.

  وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بما يأتي :

  • 1 –  الا تزيد قيمة ما تمتلكه من  اسهم   بجميع أنواعها فى أي وقت على النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة .
  • 2 –   الا تزيد قيمة المساهمة فى رأس مال شركة واحدة على 5% من جملة استثماراتها فى السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة التى تساهم فيها.
  • 3 –   عدم المساهمة فى غير الشركات المساهمة وبشرط الا تجاوز نسبة المساهمة والقروض والضمان او صكوك التمويل فى الشركة الواحدة النسبة المشار اليها فى البند (2).
  • 4 –  عدم منح قروض او تجديدها بدون ضمانات كافية وفى جميع الاحوال يجب الا تزيد قيمة أي قرض على 1.5% من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون عقارية مسجلة يجب الا تزيد قيمة القروض على 60% من قيمة العقار المرهون.
  • 5 –  عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند ( ثانيا ) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون.

ماده 41

يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال المخصصة طبقاً للمادتين ( 37 ) ، ( 38 ) يأتي فى المرتبة بعد الامتياز المقرر فى الفقرة ( أ ) من المادة 1141 من القانون المدنى وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق – بناء على طلب الهيئة – بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل او قيد خاص بهذه الأموال على ان تخطر الهيئة بكل تأشير يتم .

 مادة 42

تعفى إيرادات الأوراق المالية والقروض التى تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع أنواعها الواجب تخصيصها وفقا لأحكام المادتين (37) ، (38) من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.

ماده 43

ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ،  ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة ، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ويهدف الى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد اخذ رأى الهيئة .

ويجب ان يتضمن النظام الأساسي على الأخص :
  • أ  –  أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
  • ب –   اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء.
  • جـ –  نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس ادارته .
  • د –   نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق.
  • هـ –  الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .
  • و –   مراجعة حسابات الصندوق

سجلات وحسابات شركات التأمين

ماده 44

 على كل شركة تأمين ان تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين :

  • أ –  سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التى تطرأ عليها.
  • ب –  سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقدر للحادث وتاريخ أداء التعويض، وفى حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
  • ج – سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون فى عقد عمليات التأمين لحسابها.
  • د –  سجل الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد به جميع الاتفاقيات التى تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الهيئات التى تبرمها معها وتاريخ ابرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التى تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة انها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية .
  • هـ -سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ، تبين فيه الأموال الموظفة التى يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه فى جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال ويجب ان تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال وعمليات التأمين الأخرى كل على حدة .

اما شركات اعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار اليهما بالبندين  د ، هـ من هذه المادة .

 ماده 45

تحدد الهيئة موعداً موحداً لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين”.

 ماده 46

  على الشركة ان تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حده .

ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص لنوع واحد او اكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد .

 ماده 47

 على الشركة ان تقدم كل سنة للهيئة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :

  • أ –   الميزانية.
  • ب –  حساب الأرباح والخسائر.
  • جـ – حساب توزيع الأرباح .
  • د –   حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حدة.
  • هـ –   ملخص اتفاقيات اعادة التأمين.
  • و –   بيان بأموال الشركة الواجب وجودها فى جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون مؤيداً بالمستندات التى تطلبها الهيئة على ان يرفق بهذه البيانات تقرير عن اعمال الشركة فى جمهورية مصر العربية عن تلك السنة .

وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع العمليات التى تقوم بها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة.

ويجب ان تكون هذه البيانات والأوراق التى تقدم طبقا لأحكام القانون موقعة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومن مديرها المالي.

وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال فيجب ان يوقع أيضا عليها من الخبير الاكتوارى عليها.

ماده 48

مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات .

ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من شركتين.

 ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته ولرئيس مجلس ادارة الهيئة اذا لزم الامر ان يعهد الى مراقب حسابات اخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة اتعابه  .

 ماده 49

على شركة التأمين او شركة  اعادة التأمين ان تقدم للهيئة تقريراً سنوياً صادراً من مراقب حساباتها يثبت ان الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى مصر قد اعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً صحيحاً من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التى وضعت تحت تصرفه .

وعلى مراقب الحسابات ان يخطر الشركة كتابة بأي نقص او خطأ او اية مخالفة يكتشفها اثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك .

ويتعين على الشركة ان تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت ان المخصصات الفنية لعمليات تأمين الأشخاص قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة.

ماده 50

 على الشركة ان تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول اعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوماً ، كما عليها ان تقدم الى الهيئة صورة مصدقاً عليها من كل تقرير يقدم الى المساهمين او حملة الوثائق او من فى حكمهم عن اعمال الشركة بمجرد حصول ذلك .

وعليها كذلك ان تقدم الى الهيئة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية ويكون للهيئة من يمثلها فى الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود  .

ماده 51

 للهيئة حق الاطلاع فى أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون.

 ويحصل هذا الاطلاع فى مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقاً لنص المادة ( 95 ) من هذا القانون

أحكام خاصة بتأمين الأشخاص

ماده 52

لا يجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ( أولا ) من الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من هذا القانون ان تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين او بمقدار الأرباح التى توزع على حملة الوثائق او بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة.

ويستثنى من ذلك ما يأتي :

1 –   وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة او مجموعة من افراد تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية أخرى .

2 –    وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتي تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة .

ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يرخص للشركة فى إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار  العادية اذا قدمت أسبابا تبرر ذلك .

 ماده 53

على الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ان تفحص المركز المالي من فرعى الحياه وتكوين الأموال اللذين تزاولهما وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة احد الخبراء الاكتواريين.

ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى ابرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة.

ويجب اجراء هذا التقدير كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التى توزع على المساهمين او حملة الوثائق.

ويجوز للهيئة اذا رأت ضرورة لذلك،  بعد موافقة مجلس ادارتها ان تطلب اجراء هذا التقدير فى أي وقت قبل مضى الثلاث سنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ اخر فحص .

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير ، وترسل صورة منه الى الهيئة خلال ستة اشهر من التاريخ الذى اجرى عنه الفحص مصحوبة بإقرار من المسئولين عن ادارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير .

ويجوز بقرار من الهيئة – بعد انقضاء الستة اشهر – إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على الا يجاوز ثلاثة اشهر أخرى .

 ماده 54

 اذا تبين للهيئة ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة فى التقدير لا يبررها الواقع جاز لها – بعد سماع اقوال ممثلي الشركة – ان تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة الشركة

 مادة 55

لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة (52) من هذا القانون ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها.

 ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى فى تقريره بعد اجراء الفحص المشار اليه فى المادة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الشأن .

 وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة فى مصر وفى الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون .

 مادة 56

يحظر على الشركات المنصوص عليها فى المادة (52) اقراض المسئولين عن ادارتها او موظفيها سواء بضمان رهن عقاري او بالضمان الشخصي ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة من صافى أرباحها تزيد عن الأموال الواجب وجودها طبقا لأحكام المادتين (37) ، (38) من هذا القانون ويستثنى من هذا الحظر الإقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة .

ماده 57

يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها فى المادة ( 52 ) فى عمل سحب ( يانصيب ) .

ولا يجوز ان تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر اداؤه فى الوثيقة فى تاريخ الاستحقاق، ولا يسرى هذا الحكم على الوثائق الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة ،   ويجرى السحب فى حضور مندوب الهيئة .

ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة قراراً بشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه فى حدود القوانين المعمول بها.

 مادة 58

فى حالة افلاس احدى الشركات المنصوص عليها فى المادة (52)، او تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم  الحكم بالإفلاس  او بالتصفية محسوبا على أساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط وقت ابرام الوثيقة، واسس تكوين الاحتياطي الفني.

فحص أعمال شركات التأمين

 

ماده 59

 مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى المادة ( 51 ) من هذا القانون ، يتعين على الهيئة إجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالي ومراعاة احكام القانون والاسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين .

 ويجوز للهيئة ان تفحص اعمال الشركة فحصاً شاملاً اذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او أن أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت أي حكم من احكام هذا القانون

كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل او عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

 وعلى الشركة ان تقدم للهيئة أية معلومات او بيانات او مستندات تطلبها اثناء قيامها بهذا الفحص.

ويتم الفحص وفقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ولمجلس ادارة الهيئة اذا اسفر فحص اعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على ان حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او ان أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت أي حكم من احكام هذا القانون ان يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص :
  • أ  –    انذار الشركة .
  • ب –  تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل او بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .
  • جـ -الزام الشركة بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات اقل من سنة
  • د  –    دعوة مجلس ادارة الشركة الى الانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل او اكثر عن الهيئة .
  • هـ –  تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وابداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون ان يكون له صوت معدود .
  • و  –   تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين او جزء منه لدعم صافى أصول الشركة .
  • ز  –    تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة .
  • ح  –    ابعاد واحد أو اكثر من القائمين على الادارة التنفيذية بالشركة .
  • ط  –  حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس ادارة جديد

تحويل الوثائق

ماده 60

يجب على الشركة اذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التى تزاولها فى جمهورية مصر العربية الى شركة أخرى او اكثر ان تقدم طلباً الى الهيئة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية

وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقاً للشروط التى تقرر فى اللائحة التنفيذية .

 ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى تقديم ملاحظاتهم على التحويل الى الهيئة فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر .

ويكون تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا تبين انه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين .

وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنها .

وفى هذه الحالة تنتقل الأموال التى للشركة فى جمهورية مصر العربية الى الشركة التى حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال على ان تعفى الأموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال .

وقف العمل لشركة التأمين

ماده 61

على كل شركة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها عن فرع او اكثر من فروع التأمين وترغب فى تحرير أموالها كلها او بعضها ان تقدم  الى الهيئة طلباً بذلك مشفوعاً بما يأتي :

1 –  ما يثبت انها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع او الفروع التى قررت وقف عملياتها عنها او انها حولت وثائقها لشركة أخرى على الوجه المقرر فى المادة السابقة.

2 – ما يثبت انها نشرف فى صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا للشروط التى تحدد فى اللائحة التنفيذية اعلانا يظهر فى كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى الهيئة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اخر إعلان لتحرير أموالها فى جمهورية مصر العربية

او جزء منها ويتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرها من أصحاب الشأن الى ان يقدموا اعتراضاتهم الى الهيئة فى موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار اليه.

وتقرر الهيئة إجابة الشركة الى طلبها اذا لم يتقدم احد باعتراض عليه فى المدة المبينة فى هذا البند .

اما اذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل فى الطلب الا بعد حصول اتفاق او صدور حكم نهائي فى شأن هذا الاعتراض ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأذن فى تحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما فى ذلك المصروفات التى قد يستلزمها الاحتفاظ بأي اصل من أصول الشركة .

شطب التسجيل وترخيص شركة التأمين

ماده 62

  يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً فى الاحوال الاتية:
  • 1 – اذا تبين انه تم دون وجه حق.
  • 2 –  اذا دأبت الشركة على مخالفة احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له .
  • 3 – اذا ثبت للهيئة ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
  • 4 –  اذا ثبت للهيئة ان الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم اليها او تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية .
  • 5  –   اذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة (27) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك .
  • 6 –  اذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38) من هذا القانون او اذا لم تقم باستكمالها خلال سنه من تاريخ مطالبتها بذلك
  • 7 –  اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة او الفحص الذى تقوم به الهيئة او مراقبو الحسابات او رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً للقانون رغم مطالبتها كتابة اكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر .
  • 8 –  اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها الى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة (60) من هذا القانون.
  • 9 – اذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة (61) من هذا القانون.
  • 10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
  • 11- اذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط الا بعد اخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم اوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الاخطار،  ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً بقرار من مجلس ادارة الهيئة يعتمده الوزير المختص وينشر فى الوقائع المصرية.

ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا الا الى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به .

وفى جميع الاحوال لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا ان تتصرف فى أموالها والضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (61) من هذا القانون، ويترتب على هذا القرار الصادر بشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه.

ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يسمح للشركة فى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك كما يجوز له ان يقرر تصفية اعمال الشركة .

 وتجرى التصفية طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت اشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس.

خبراء ووسطاء التأمين

الخبراء الاكتواريين:

ماده 63

لا يجوز للخبراء الاكتواريين ان يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة .

 ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :
1 – ان يكون حاصلا على احدى الدرجات او الدبلومات الآتية :
   أ   –   درجة الزميل او رفيق من احد المعاهد الاتية:
  • معهد الخبراء الاكتواريين بلندن.
  • كلية الخبراء الاكتواريين بإسكتلندا .
  •  جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا.

ب – درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتواريين من احدى الجامعات او المعاهد العلمية او جمعيات الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات الواردة فى البند ( أ ) ، او شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2 – الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

3 –  الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.

4 –   الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية.

5 –  الا يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبي نهائي او صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة والشرف ما لم تمض على صدور الحكم او القرار ثلاثة أعوام على الأقل .

6 –  وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج، على ان يقدم المستجدات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ماده 64

يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه .

 ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة،  كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرار عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.

خبراء التأمين الاستشاريين

ماده 65

لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين ان يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعدل لذلك بالهيئة .

 ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :
  • 1 –  ان يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية او الخبرات الاتية :
  • أ  – درجة زميل او رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.
  • ب –  درجة الدكتوراه فى التأمين او العلوم المتصلة به من احدى الجامعات المعترف بها.
  • جـ –  درجة علمية مناظرة من احدى الجامعات او المعاهد العلمية معادلة للشهادات الواردة فى البندين ( أ ، ب ) أو شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  • د –  مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأميني لا تقل مدتها عن خمس عشرة سنه.

2 –  ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا القانون.

وفى حالة مزاولة اعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتباري يتعين توافر هذه الشروط فى الممثل القانون لهذا الشخص الاعتباري .

ماده 66

   يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقاً للشروط والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه .

 ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشاري بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة.

مادة 67

 لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم او فى مجالات التحكيم او غيرها الا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى المادة (65) من هذا القانون.

خبراء المعاينة وتقدير الأضرار

ماده 68

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الاضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين اذا طلب منه ذلك .

ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة .

ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة التجديد .

ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ماده 69

يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار المنصوص عليهم فى المادة السابقة :

1 –  ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2 –   ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا القانون.

وفى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الاضرار بواسطة شخص اعتباري تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانون لهذا الشخص.

ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوي على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.

ماده 70

لا يجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الاضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالمادة ( 68 ) ، وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة ،  وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة  .

وسطاء التأمين

مادة 71

فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط فى عقد عمليات تأمين او إعادة تأمين.

 ماده 72

لا يجوز لوسطاء التأمين او إعادة التأمين ان يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط فى عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات.

 ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى الطالب رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد او التجديد.

ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط والأوضاع الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 ماده 73

يشترط فى الوسيط المشار اليه فى المادة( 71 ) من هذا القانون :

1 –  ان تتوافر فيه شروط المؤهل او الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 –  ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون.

 ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب القيد اذا فقد الوسيط احد شروط القيد او بناء على طلبه او لم يتم تجديد قيده او اذا ثبت انه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون او تنطوي على غش او خطأ جسيم.

 ماده 74  ( الفقرة الأخيرة من المادة ملغاة بالقانون 118 لسنة 2008

لا يجوز لشركات التأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين مالم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة .

مادة ( 74 مكررا) ( مضافة  بالقانون رقم 118 لسنة 2008 )

على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقا لحجم عمليات الوسيط ، ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين وإعادة التأمين .

ويباشر وسطاء التأمين أعمالهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” .

 مادة (74 مكررا 1) ( مضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2008 )

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك “

” مادة (74 مكررا 2) ( مضافة بالقانون رقم 118 لسنة 2008 )

يحظر على وسطاء التأمين العمل فى مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية .

كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة فى تأسيس أو إدارة شركات الوساطة ” .

شركات التأمين بنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة

مادة 75

يكون لشركات التأمين التى أنشئت طبقا لنظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 ان تستثمر فى مزاولة نشاطها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.

 ولا تسرى على هذه الشركات احكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (37) الى (40) والبنود ( أ ، ب ، د ، هـ ) من المادة (44) والمواد من (47) الى (51) والمواد (53) ، (59) ، (60) ، (61) ،(62) ،(77) من هذا القانون.

ويجوز لهذه الشركات اذا رغبت فى العمل فى الداخل وبالعملة المحلية ان توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

 ماده 76

تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شركة التأمين او شركة اعادة التأمين بالمناطق الحرة وكذلك بقرار الشطب

العقوبات المقررة في جرائم التأمين

ماده 77

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين :
  • 1 –  كل من زاول أي فرع من فروع التأمين او اعادة التأمين فى مصر دون ترخيص .
  • 2 – كل من مثل هيئات او شركات تأمين اجنبية او توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
  • 3 –  كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وذلك فضلاً عن الحكم بتقديمها وكذلك فى حالة التأخير فى تقديم البيانات الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع او تأخير بحد اقصى خمسين جنيهاً عن اليوم الواحد .
  • 4 –    كل من اقر او اخفى متعمداً بقصد الغش فى البيانات او المحاضر او فى الأوراق الأخرى التى تقدم الى الهيئة او التى تصل الى علم الجمهور .
  • 5 –    كل من افشى اسراراً حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقاً لهذا القانون .

ماده 78

يعاقب كل من خالف التعريفات او الأسعار او الشروط او النماذج المبلغة الى الهيئة والمعتمدة منها وفقاً لأحكام المادة ( 86 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه .

 ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات او الأسعار او الشروط او النماذج المشار اليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد ادنى الف جنيه وحد اقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة،

ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابي من الهيئة ويجوز للهيئة فى أي وقت حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ان تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل او بعض الغرامة المالية المشار اليها .

ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .

 ماده 79

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين او اعادة تأمين

وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين او خبراء التأمين الاستشاريين او خبراء المعاينة وتقدير الاضرار دون ان يكون مقيداً فى السجلات الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين فى شركات التأمين عن مخالفة احكام المواد ( 67 ، 70 ، 74 ) من هذا القانون.

 ماده 80

  يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له .

أحكام عامة

ماده 81

لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أي عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم او بمسئولياتهم فى مصر الا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون .

ومع ذلك لا يجوز للهيئة فى الحالات التى لا يتسنى إبرامها بالداخل ، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .

 ماده 82

  لا يجوز لأى شخص طبيعي او اعتباري ان يزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات او بالوساطة أي نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .

 ماده 83

  يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها ان يشتركوا فى تأسيس او ادارة أي من الشركات او جمعيات التامين التعاوني الخاضعة لهذا القانون .

 ماده 84

  يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة او أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالي :

( أ ) –  لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك للمنازعات التى تنشأ بين الهيئة واحدى شركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون.

تشكل اللجنة على النحو التالي :
  • –  ممثل عن كل طرف من اطراف النزاع.
  • –  مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
  • –  احد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختاره الوزير المختص.
  • –  احد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة.

وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها ، وتصدر قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء فى مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع.

   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى مباشرة عملها.

(ب)   مجلس ادارة الهيئة فى حالات النزاع بين شركات التأمين وإعادة التأمين وطبقا لقواعد والإجراءات الواردة بالبند ( أ ) من هذه المادة ، وفى غير ما يحسم عن طريق الاتحاد المصري للتأمين بين أعضائه.

(جـ )  هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثاني من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (1) وذلك فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئة او شركات التأمين وإعادة التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية او محلية او هيئة عامة او احدى شركات القطاع العام، وذلك اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.

(د)  هيئات التحكيم المشار اليها  بالبند السابق فى المنازعات التى تقع بين الهيئة او شركات التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين اشخاص طبيعيين او اعتباريين من اشخاص القطاع الخاص اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.

وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة يجوز للمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء الى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون اخلال بحقهم فى اللجوء الى القضاء .

 ماده 85

تؤدى كل شركة تأمين الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الاشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الاقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الآتي :

1 –  اثنان ونصف فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون.

2 –  ستة فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .

ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق او المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.

وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها ، وفى حالة التأخير فى السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزة المصري ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خاص بالهيئة ، وتخصص للأنفاق منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والاشراف على النشاط التأميني.

 ماده 86

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل .

ولا يجوز ان يعمل بهذه التعريفات او الأسعار او الشروط او النماذج الا بعد اعتمادها من الهيئة .

ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد .

وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والاسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل ، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن .

وبالنسبة لفروع التأمين الواردة فى(  2 ، 3،4 ، 6 ، 7 ، 8 ) من البند ( ثانياً ) من الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من هذا القانون فلا يتطلب سريان التعريفات والاسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة، ويكفى اخطار الهيئة بها .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .

 ماده 87

 لا يجوز للشركة ان تنشر أي بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام القانون الا اذا كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيئة.

ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة.

 ماده 88

 يجوز لكل ذي مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع على الأوراق والبيانات التى تقدم طبقاً للقانون ، او الحصول على صور او شهادات او مستخرجات منها او من القرارات الصادرة من الهيئة او من السجلات المنصوص عليها فى القانون عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر .

ويجب على شركات التأمين ان تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم او ان تسلمهم نسخة منها – بناء على طلبهم – وذلك بعد سداد الرسم المقر.

ويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التى تؤدى طبقا لهذه المادة .

أحكام ختامية

  • مادة 89  ( ملغاة بالقانون  118 لسنة 2008 )
  • مادة 90   ( ملغاة بالقانون  118 لسنة 2008 )
  • مادة 91( ملغاة بالقانون  118 لسنة 2008 )
  • مادة 92  ( ملغاة بالقانون  118 لسنة 2008 )

مادة 93

لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج .

وللوزير المختص ان يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة لذلك.

 مادة 94

تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة فى السجل المعد لذلك بالهيئة وفقا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لها فى مزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون .

 ماده 95

يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له

قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر:

وزير الاقتصاد والتعاون الدولي

بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 11995 المرفقة .

المادة الثانية

تصدر النماذج المنصوص عليها فى اللائحة المرفقة كقرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولي .

المادة الثالثة

فى تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد :

بالقانون : قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1995

بالوزير : وزير الاقتصاد والتعاون الدولي .

بالهيئة : الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .

وذلك أينما وردت فى اللائحة المرفقة .

المادة الرابعة

يلغى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاشرات والرقابة على التأمين فى مصر .

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 26 / 5 / 1996

وزير الاقتصاد والتعاون الدولي د . نوال عبد المنعم التطاوى

التزامات شركة التأمين

ختاما: شركات التأمين تساعد في توفير الحماية والأمان للمجتمع. ولذلك، من المهم أن تكون على دراية بالتزامات هذه الشركات لضمان حصولك على أفضل خدمة تأمينية ممكنة.


  • انتهي البحث القانوني (التزامات شركات التأمين) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}