المنحة ومصاريف الجنازة للمتوفي فى التأمينات

مقال المنحة ومصاريف الجنازة للمتوفي فى التأمينات التى تصرف لورثة المتوفي وبيان قيمة مصاريف الجنازة للمعاشات وقدرها وكيف تحسب وكيف تصرف ومتى تسقط وكل ذلك خاص بالموظف الذي يتوفى سواء قبل الإحالة للمعاش أو بعد والمنحة تختلف عن مصاريف الجنازة فكليهما مستحق

النص القانوني لمنحة ومصاريف الجنازة

المنحة ومصاريف الجنازة للمتوفي فى التأمينات

تنص المادة 120 علي

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

ويخصم بها – بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (1) من المادة (2) على البند الذى يتحمل الأجر.

من المستحق لمنحة ومصاريف الجنازة

تنص المادة 120 علي

تستحق المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحد تستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليهما في المادتين (107 ، 108).

ويراعى في حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.

وإذا لم يوجد أحد عن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم الشروط المشار إليها في المادة (109) .

وفى حالة استحقاقهم المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.

الوفاة كسبب لصرف منحة الوفاة والتقدير

أسس تقديرها – الوضع الخاص للعاملين المدنيين بالدولة

وفقا لنص المادة 120 من قانون التامين الاجتماعي يستحق عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال ، و لا تعتبر منحة الوفاة أجراً وبالتالي لا تخضع للضرائب والرسوم ولا يؤدي عنها أية اشتراكات.

أما عن منحة الوفاة التي تمنح للعاملين المدنيين بالدولة فيتم خصمها من البند الذى يتحمل الأجر.

من هم المستحقون لمنحة الوفاة …؟

وفقا لنص المادة 121 من قانون التامين الاجتماعي تستحق منحة الوفاة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحد تستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليهما في المادتين 107 ، 108.

ما هي شروط استحقاق الأبناء والبنات لمنحة الوفاة ؟

أحالت المادة 121 من قانون التأمين الاجتماعي في تحديد شروط استحقاق الأبناء والبنات لمنحة الوفاة علي شروط استحقاق هؤلاء للمعاش والتي أوردها المشرع بالمادة 107 ، 108 من ذات القانون

وعلي ذلك نورد هذه الشروط كالآتي :-

أولا : الشروط الواردة بالمادة مادة 107 من قانون التامين الاجتماعي .

يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين

ويستثني من هذه الشروط الحالات الآتية :-

  • الحالة الأولي : حالة العاجز عن الكسب .
  • الحالة الثانية : حالة الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
  • الحالة الثالثة : حالة من حصل علي مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل.

ثانيا : الشروط الواردة بالمادة مادة 108 من قانون التامين الاجتماعي .

يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

كيفية تقسيم مبلغ منحة الوفاة ؟

في حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.

متي يستحق الوالدين أو أحدهما أو أخوته أو أخواته منحة الوفاة ؟

ذا لم يكن للمؤمن علية المتوفي أرملة أو أبناء تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته ، ويشترط لاستحقاق اخوة المؤمن علية المتوفى أو أخوته لمنحة الوفاة أن تتوافر في شأنهم الشروط المشار إليها في المادة 109 من قانون التامين الاجتماعي وهي :

أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم ، ويرجع في ذلك شرح المادة 109 ، وراعي انه فى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.

نفقات الجنازة

المنحة ومصاريف الجنازة للمتوفي فى التأمينات

نصوص قانونية 

تنص المادة 122 علي

عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتي جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال الثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

نموذج وميعاد طلب صرف مصاريف الجنازة

ميعاد صرف نفقات الجنازة

يجب أن يتم صرف هذه النفقات – لمن يحق له الصرف – خلال الثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ، وهو ما يصعب حصوله من الناحية العملية إذ يستغرق الأمر أكثر من ذلك .

الإجراءات العملية لصرف نفقات الجنازة

كما حددتها اللائحة التنفيذية

تنص المادة 20 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي 

يقدم طلب صرف نفقات الجنازة من أرملة المؤمن عليه أو أرملة صاحب المعاش بحسب الأحوال ، فإذا لم توجد يقدم من أرشد أولاده أو من أي شخص يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ويتعين اعتماد هذا الطلب من عمدة الناحية أو السلطة الإدارية المختصة التي يتبعها محل إقامة المتوفي بما يثبت صفة طالب الصرف .

وترفق شهادة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال أو مستخرج رسمي منها بالطلب المشار إليه .

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status