قواعد وأثار تصرف الشريك منفرداً مشاعا فى حصته الشائعة لأجنبي وحق باقي الشركاء في رفع دعوي الاسترداد للحصة الشائعة المبيعة للغير وشروط دعوي الاسترداد وبيان أثار التصرف في الحصة بتقرير حق عيني أصلي أو تبعي وموقف المشتري للحصة الشائعة ومدي صحة ونفاذ هذا البيع في حق باقي الشركاء علي الشيوع.

تصرف الشريك فى حصته الشائعة

تصرف الشريك منفرداً ودعوي الاسترداد

إن الشريك قد يتصرف منفرداً فى حصته الشائعة وهذا هو الغالب وقد يتصرف منفرداً كذلك فى شيء مفرز أما فى جزء مفرز من المال الشائع كله .

إذا تصرف الشريك فى حصته الشائعة فما حكم هذا التصرف وما يترتب عليه من جواز إسترداد الشركاء للحصة الشائعة .

حكم تصرف الشريك فى حصته الشائعة

صحة التصرف ونفاذه فى حق باقى الشركاء .

يجوز للشريك أن يتصرف فى حصته الشائعة بجميع أنواع التصرف

وقد رأينا أن المادة (826/1) مدنى تنص على أن:

كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ” ، فيجوز للشريك أن يتصرف فى حصته معاوضة كأن يبيعها أو يقايض عليها أو تبرعاً كأن يهبها .

ويجوز أن يصدر التصرف إلى أحد الشركاء الأخرين أو إليهم جميعاً كما يجوز أن يصدر إلى أجنبى من غير الشركاء وفى حالة التصرف إلى أجنبى يجوز لباقي الشركاء أن يستردوا الحصة المبيعة فى المنقول .

ومتى تم التصرف كان صحيحاً نافذاً فى حق باقى الشركاء وليس ضرورياً أن يعلن التصرف إلى باقى الشركاء أو أن يوافقوا على التصرف كما فى حوالة الحق لأننا هنا بصدد حق عينى لا حق شخصى ولكن أعلان باقى الشركاء بالتصرف يكون مفيداً إذ يجعل ميعاد الحق فى الاسترداد فى المنقول أو الحق فى الآخذ بالشفعة فى العقار يسرى على هؤلاء الشركاء .

ويترتب على التصرف فى الحصة الشائعة أن يحل المتصرف له المشترى أو الموهوب له مثلاً محل الشريك المتصرف فى الملكية الحصة الشائعة ويصبح هو الشريك فى المال الشائع ،

بدلاً من الشريك المتصرف ويجب أن يتم تسجيل التصرف إذا كانت الحصة الشائعة عقاراً حتى تنتقل الملكية   إلى المتصرف إليه ويستوى فى ذلك أن يكون هذا العقار قائماً بذاته أو داخلاً فى مجموع من المال مثل تركه من عدة عقارات ، وكما يجوز للشريك التصرف فى كل حصته الشائعة يجوز له كذلك أن يتصرف فى بعضها شائعاً .

وإذا كانت العين الشائعة داخله فى مجموع من المال الشائع كما لو كانت دار داخله فى تركه وباع الوارث حصته الشائعة فى الدار وحدها دون سائر الأموال الشائعة جاز ذلك وحل المشترى محل الوارث شريكاً فى هذه الدار مع سائر الورثة

ولابد فى هذه الحالة لإزالة الشيوع من إجراء قسمتين :
  • القسمة الأولى بين المشترى وسائر الورثة فى الدار الذى أصبح شريكاً فيها
  • والقسمة الأخرى بين الوارث الذى باع حصته فى الدار وسائر الورثة فى بقية أموال التركة

ولكن فى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأن

للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصته شائعة فى بعض العقارات وإذا سجل المشترى عقده انتقلت إليه حصه البائع فى هذا البعض من العقارات شائعاً ويصبح المشترى دون الشريك هو صاحب الشأن فى القسمة التى تجرى بخصوص هذه العقارات .

( حكم نقض مدنى 20/10/1955 مجموعة أحكام النقض ( 6 ) رقم 185  )

ترتيب حق عينى أصلى على الحصة الشائعة

أهم الحقوق العينية الأصلية – عدا حق الملكية – هى حق الانتفاع وحق الارتفاق وحق الحكر ولا يجوز لصاحب الحصة الشائعة أن يرتب حق حكر على حصته لأن الحكر يقتضى البناء أو الغراس فى أرض مفرزة ، بالإضافة إلى أن الحكر لا يجوز ترتيبه إلا على أرض موقوفة والأرض الموقوفة لا تكون شائعة بل هى مملوكة للوقف .

وكذلك حق الارتفاق لا يرد على حصة شائعة فلا يجوز للشريك فى العقار الشائع أن يرتب على حصته الشائعة حق ارتفاق لأن حق الارتفاق يقتضى مباشرة صاحب هذا الحق إعمالاً لا تصح مباشرتها إلا على عقار مفرز .

بقى حق الانتفاع وهذا يجوز لصاحب الحصة الشائعة أن يرتبه على حصته ويكون لصاحب حق الانتفاع فى الحصة الشائعة جميع الحقوق التى يخولها هذا الحق بما يتلاءم مع الشيوع فيجوز له أن يستغل الحصة الشائعة ويقوم بإدارتها إدارة معتادة مع سائر الشركاء فى المال الشائع

وإذا اقتضى شأن من شئون هذه الإدارة أغلبية الشركاء أعتد برأي صاحب حق الانتفاع لا برأي الشريك صاحب الرقبة ، أما فيما يجاوز الإدارة المعتادة إلى الإدارة غير المعتادة وكذلك فى أعمال التصرف وفى طلب القسمة يكون الشريك صاحب الرقبة هو صاحب الشأن فى ذلك ولا شأن لصاحب حق الانتفاع

وإذا أنقضى حق الانتفاع قبل إنقضاء الشيوع آلت الملكية كاملة إلى الشريك صاحب الرقبة وعاد يمارس جميع حقوق الشريك أما إذا بقى حق الانتفاع قائماً بعد إنقضاء الشيوع بأن قسمت العين الشائعة مثلاً ووقع منها جزء مفرز فى نصيب الشريك صاحب الرقبة فإن حق الانتفاع ينتقل إلى هذا الجزء بحكم الحلول العينى .

ترتيب حق عينى تبعي على الحصة الشائعة

الحقوق العينية التبعية هى حق الرهن الرسمى  وحق رهن الحيازة وحق الاختصاص وحق الامتياز ويجوز أن تترتب كل هذه الحقوق على الحصة الشائعة

فيجوز أن يترتب حق إمتياز على الحصة الشائعة إذا باعها صاحبها ولم يقبض الثمن كله فيكون له حق إمتياز على الحصة الشائعة التى باعها سواء كانت عقاراً أو منقولاً بما يتبقى له من الثمن ،

وكذلك يجوز أن يترتب حق اختصاص على الحصة الشائعة فيحصل دائن صاحب الحصة الشائعة فى عقار على اختصاص بهذه الحصة إذا كان قد استوفى الشروط المقررة قانوناً .

ويجوز كذلك أن يرهن صاحب الحصة الشائعة فى عقار حصته رهناً رسمياً طبقاً لنص المادة (1039/2) مدنى فقالت ” وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة ويجوز أن يرهنها رهن حيازة ولا يحول دون ذلك أن رهن الحيازة يقتضى حيازة الشىء المرهون حتى يكون نافذاً فى حق الغير .

وإذا بقى الشيوع حتى حل الدين المضمون بأحد هذه الحقوق العينية التبعية فحل المؤجل من الثمن فى حق الامتياز أو أعتزم الدائن التنفيذ بحقه على الحصة الشائعة التى آخذ عليها حق اختصاص أو حل الدين المضمون برهن رسمى أو رهن حيازة حملت به الحصة الشائعة فإن الدائن ينفذ على الحصة الشائعة وهى لا تزال فى الشيوع فتباع هذه الحصة جبراً على صاحبها ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك صاحب الحصة ويصبح شريكاً مكانه مع سائر الشركاء فى المال الشائع

ولا يوجد نص فى القانون المصرى – كما وجد هذا النص فى القانون الفرنسي – يمنع من التنفيذ على الحصة الشائعة ويوجب إفرازها قبل التنفيذ عليها

أما إذا تمت القسمة قبل أن ينفذ الدائن بحقه فإن فى التقنين المدنى نصاً فى هذه المسألة فى خصوص الرهن الرسمى إذ تقول المادة (1039/2) مدنى

” إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى عقار ….. ” وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهوناً فى الأصل ” .

ويتضح من هذا النص أن العقار المفرز الذى يقع بعد القسمة فى نصيب الشريك الراهن لحصته الشائعة رهناً رسمياً فى عقار واحد من عقارات متعددة شائعه يحل حلولاً عينياً محل الحصة الشائعة المرهونة وينتقل الرهن الرسمى إليها ، وغنى عن البيان إنه إذا وقع العقار المرهون حصة شائعة فيه بعد القسمة فى نصيب الشريك الراهن تركز الرهن أو الاختصاص أو الامتياز على هذا العقار فى الحصة الشائعة التى رهنت ابتداء .

إسترداد الحصة الشائعة

 

تنص المادة (833) مدنى على أن

للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة وذلك خلا الثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه

ويتبين من هذا النص أن القانون أعطى للشريك فى الشيوع حق إسترداد الحصة الشائعة التى باعها شريك آخر قياساً على الشفعة والذى يكون للشريك فى الشيوع حق إسترداد الحصة الشائعة التى باعها شريك آخر فحق الاسترداد وحق الشفعة متماثلان من هذه الناحية ، وقد كان التقنين المدنى السابق يطلق حق الاسترداد فى المنقول والعقار ، فترتب على ذلك تزاحم فى العقار حق الاسترداد مع حق الشفعة ، ولكل من الحقين إجراءاته الخاصه به .

وقد أراد القانون المدنى الجديد تجنب هذا التزاحم فرسم لكل من الحقين نطاقه الخاص ، فحق الشفعة ومصدره التاريخي هو الشريعة الأسلامية إنما يرد فى بيع حصة شائعة فى العقار وقد يرد على غير الشيوع ومن ثم لا يمكن قصره على الشيوع فوجبت معالجته ضمن أسباب كسب الملكية .

أما حق الاسترداد ومصدره التاريخي هو القانون الفرنسي إنما يرد فى بيع حصة شائعة فى المنقول أو فى مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار فهذا الحق ملازم للشيوع وهناك إختلاف بين القانونين المصرى والفرنسي .

فإن هذا الحق مقصوراً فى فرنسا على الشيوع الوراثي أما فى مصر فهو جائز أيا كان سبب الشيوع ويتبين من نص المادة سالفة الذكر أن لحق الاسترداد شروطاً يجب توافرها وله إجراءات خاصه به وتترتب عليه أثار معينة .

 شروط حق الاسترداد للحصة الشائعة

إن حق الاسترداد لا يرد إلا فى منقول شائع قائم بذاته وإلا فى مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار .

فالعقار الشائع المعين بالذات لا يكون محلاً لحق الاسترداد وإنما هو محل لحق الشفعة وقد كان القضاء فى عهد التقنين المدنى السابق قد استقر بعد تردد على قصر حق الاسترداد على المجموع من المال دون المنقول المعين بالذات حيث لم يجعل فيه لاسترداد ولا شفعة دون العقار المعين بالذات حيث جعل فيه حق الشفعة دون حق الاسترداد أما التقنين المدنى الجديد فهو صريح فى أن حق الاسترداد يرد فى المجموع من المال وفى المنقول المعين بالذات (م833/مدنى) .

ومثل المجموع من المال هو التركة والمتجر ، وكذلك يرد حق الاسترداد فى التقنين المدنى الجديد على المنقول الشائع المعين بالذات أى غير المندمج فى مجموع من المال كالسيارات والحلى والجواهر والأواني وأثاث المنزل .

وإذا تحدد نطاق حق الاسترداد على هذا النحو فإن الشروط الواجب توافرها لاستعمال هذا الحق أربعة :

  • 1- أن يصدر بيع من أحد الشركاء على الشيوع .
  • 2 – أن يرد هذا البيع على حصه شائعه فى منقول أو فى مجموع من المال .
  • 3 – أن يصدر البيع إلى أجنبى عن الشركاء .
  • 4 – أن يكون المسترد هو أحد الشركاء .

الشرط الأول : صدور بيع من أحد الشركاء فى الشيوع

يجب أن يصدر عقد بيع من أحد الشركاء فى الشيوع ونص المادة (833/1) مدنى صريح فى هذا المعنى إذ تتكلم عن الحصة الشائعة التى باعها الشريك .

ولا يقوم مقام البيع أى عقد آخر من عقود التصرف ( كالمعاوضة أو التبرع – الهبة ) أو إذا كان وفاها مقابلاً لدين عليه لم يجز إستعمال الاسترداد أدنى مثل هذه العقود .

وقد إشترط القانون صراحه أن يكون البيع الصادر من الشريك بيعاً بالممارسة م (833/1) مدنى فالبيع بالمزاد لا يجوز فيه إستعمال حق الاسترداد كما لا تجوز فيه الشفعة .

ولا يجوز طلب الاسترداد إلا عند تمام البيع أما إذا كان البيع لا يزال فى مرحلة الإيجاب ولم يتم قبوله ولو كان الأعجاب ملزماً أو كان من باب أولى فى مرحلة تسبق مرحلة الإيجاب الملزم فإن الاسترداد يكون سابقاً لأدائه .

الشرط الثانى : ورود البيع على حصه شائعه فى منقول أو مجموع من المال

ويجب ثانياً أن يبيع الشريك حصته الشائعة كلها أو بعضها فى منقول أو مجموع من المال وإذا باع الشريك كل حصته الشائعة فإن الأجنبى المشترى يحل محله فى الحصة شريكاً مع الشركاء الأخرين ، وإذا باع الشريك بعض حصته الشائعة نصفها أو ربعها مثلاً فقد تحققت الحكمة كذلك من تقرير حق الاسترداد إذ يدخل الأجنبى المشترى هنا أيضاً شريكاً مع نفس الشريك البائع ومع سائر الشركاء .

فإذا كان الشريك البائع قد ارتضاه شريكاً معه فإن الشركاء الأخرين قد لا يرتضوه ولابد أن يكون المبيع حصة شائعة أما إذا باع الشريك جزء مفرزاً فإن المشترى لا يدخل شريكاً بمجرد شرائه هذا الجزء المفرز ، وقد أوضحت ذلك المادة (826/2) مدنى تجعل حقه موقوفاً على نتيجة القسمة ، فهو فى جميع الأحوال لا يحصل إلا على جزء مفرز من المبيع بعد القسمة فلا يكون إذن شريكاً فى الشيوع مع الشركاء الأخرين وينعدم بذلك حكمه حق الاسترداد فلا يجوز أذن إستعمال هذا الحق

الشرط الثالث : صدور البيع إلى أجنبى عن الشركاء

يجب أن يصدر البيع إلى أجنبى عن الشركاء لأنه لو صدر إلى شريك آخر لما كان فى ذلك ما يتضرر منه باقى الشركاء فالمشترى شريك معهم وهو لايزال معهم بعد أن اشترى الحصة الشائعة ولم يستجد على الشركاء أجنبى يتضررون من دخوله بينهم والأمر فى حق الاسترداد من هذه الناحية كالأمر فى الشفعة

ففى الشفعة إذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى تجعله شفيعاً فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته م (937/1) مدنى وفى الغرض الذى نحن بصدده المشترى شريك أى له حق الاسترداد كسائر الشركاء فيفضل عليهم ولا يستطيع شريك آخر أن يسترد منه الحصة الشائعة التى اشتراها .

ويترتب على أن الحكمة من حق الاسترداد استبعاد الأجنبى من الدخول بين الشركاء إنه إذا اشترى أجنبى الحصة الشائعة أو عدة حصص شائعة وجب على الشريك أو الشركاء الذين يتقدمون للاسترداد أن يستردوا الحصة الشائعة كلها أو الحصص الشائعة جميعاً حتى يستبعدوا الأجنبى عن الدخول بين الشركاء .

فلا يكفى أن الشريك المسترد أو الشركاء المستردين يستردون من الحصة أو الحصص الشائعة المبيعة بنسبة ما يملكون من المال الشائع وإلا بقى الأجنبى شريكاً بما يتبقى له من نصيب فى الحصة أو الحصص  الشائعة التى اشتراها وإن هذا يتنافى مع الحكمة من حق الاسترداد .

الشرط الرابع : المسترد هو أحد الشركاء

أخيراً يجب أن يكون المسترد للحصه الشائعة المبيعة هو أحد الشركاء لأن الشركاء هم الذين يتضررون من دخول أجنبى بينهم ولذلك يثبت لهم دون غيرهم الحق فى الاسترداد .

وأن التقنين المدنى الجديد لما أطلق لفظ (الشريك) لم يميز بين شريك أصلى وشريك غير أصلى فيجوز أذن لخلف الشريك الأصلى من وارث أو مشترى أو غير ذلك أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة مادام شريكاً فى الشيوع وقت البيع .

فإذا اشترى أجنبى حصه أو حصص شائعه وتقدم لاستردادها عدد من الشركاء فإن كل شريك منهم عند عدم الاتفاق يسترد من الحصة أو الحصص المبيعة حصته

وذلك طبقاً لنص المادة ( 833 / 2 ) مدنى إذ تنص على :

” إذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته ” .

والشريك وحده هو الذى يسترد فهذه رخصة مخولة له وهى حق متصل بشخصه فلا يجوز لدائنيه أن يستعملوا هذا الحق باسمه أو نيابة عنه .

إجراءات الاسترداد

أ – ميعاد الاسترداد :

يجب طلب الاسترداد قبل القسمة ويكون ذلك كما تقول المادة ( 833 / 1 ) مدنى ” خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه ( علم الشريك المسترد ) بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ” .

وإن الشريك البائع لحصته الشائعة أو المشترى للحصه الشائعة يبادر إلى إعلان باقى الشركاء بالبيع ولم يشترط القانون أن يكون هذا الإعلان رسمياً على يد محضر فيجوز بأى طريقه ولكن يقع عبء الأثبات على الشريك البائع والمشترى .

ومتى تم الإعلان للشركاء فعلى الشريك الذى يريد أن يسترد أن يطلب الاسترداد من كل من البائع والمشترى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلانه بالبيع .

وليس إعلان البيع ضرورياً فقد لا يعلن الشركاء بالبيع ومع ذلك إذا ثبت علم شريك فعلاً بهذا البيع فإن هذا الشريك له الحق فى طلب الاسترداد إذا أراد خلال الثلاثين يوماً من يوم علمه بالبيع وإن عبء الأثبات بالعلم يقع على الشريك البائع والمشترى والعلم هنا واقعه ماديه يجوز إثباتها بجميع الطرق .

فإذا انقضي ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ العلم أو من تاريخ البيع ولم يطلب الشريك الاسترداد فقد سقط الحق فيه وأصبح بيع الحصة الشائعة للأجنبي  بيعاً باتاً لا يجوز الاسترداد فيه .

ب – تكيف حصص الاسترداد

  كل ما قرره القانون فى هذا الشأن هو أن الاسترداد يتم بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى م ( 833 / 1 ) مدنى فمن يريد من الشركاء إسترداد الحصة الشائعة المبيعة عليه أن يعلن البائع والمشترى خلال الثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من يوم إعلانه به .

ولم يحدد القانون شكلاً خاصاً للإعلان مثل الذى حدده بالشفعة فيجوز بأن يكون على يد محضر أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو غير مسجل مصحوب به أو بكتاب غير مسجل بل قد يكون شفوياً على أن يكون عبء إثباته على الشريك المسترد ، ويجب للشريك طالب الاسترداد أن يعرض استعداده فى الإعلان لدفع الثمن والفوائد والمصروفات ولكن لا يشترط أن يعرض ذلك عرضاً حقيقياً بل ولا أن يودع الثمن خزانة المحكمة كما هو فى الشفعة .

ج – متى يتم الاسترداد :

سبق وأن قدمنا أن الاسترداد يتم بمجرد إعلان الشريك المسترد استرداده للحصه الشائعة المبيعة لكل من البائع والمشترى فإن تم الإعلان لكل من هذين الأثنين فقد تم الاسترداد وأصبح المسترد مالكاً للحصه الشائعة المبيعة ومديناً بالثمن وملحقاته مع مراعاة وجوب التسجيل لنقل ملكية العقار إذا كانت الحصة شائعه فى مجموع من المال يشتمل على عقارات .

فإذا امتنع من يحوز الحصة الشائعة البائع أو المشترى من تسليمها للمسترد كان له أن يرفع دعوى يطالب فيها بثبوت الاسترداد والتسليم وإذا امتنع المسترد من دفع الثمن وملحقاته كان لصاحب الشأن البائع أو المشترى أن يرفع دعوى يطالب فيها المسترد بالدفع وإن المشرع لم ينظم الدعوى القضائية التى تلى الإعلان بالاسترداد إن كان لها مقتضى كما نظم دعوى الشفعة – إذ ترك الدعوى القضائية فى الاسترداد خاضعه للقواعد العامة .

وإذا أعلن المسترد رغبته فى الاسترداد وأتفق الجميع على حل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته كما هو فى الشفعة وإذا لم يتم الاتفاق تولت المحكمة الفصل فى الأمر والذى تتولى المحكمة الفصل فيه هو إلزام المسترد بدفع الثمن وملحقاته إذا كانت الدعوى مرفوعة من البائع أو المشترى أو ثبوت حق المسترد فى الاسترداد وإلزام البائع أو المشترى بتسليم الحصة الشائعة المبيعة إليه إذا كانت مرفوعة من الشريك المسترد على البائع أو المشترى .

ويجب فى الدعوى التى يرفعها المسترد بثبوت حقه فى الاسترداد إختصام البائع  والمشترى معاً فى جميع مراحلها حتى مرحلة الطعن بالنقض .

الآثار التى تترتب على الإسترداد

 

تكييف الاسترداد

ليس الاسترداد بإعادة بيع من المشترى إلى المسترد فيكون البائع باع حصته الشائعة إلى المشترى ثم باعها المشترى إلى المسترد وأن هذا الرأى يتعارض مع صريح المادة ( 833 / 1 ) من القانون المدنى إذ تنص على

” ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته ” ،

فالاسترداد أذن هو إحلال المسترد محل المشترى فى الصفقة التى عقدها المشترى مع الشريك البائع ، فهو حلول شخص بموجبه يأخذ المسترد مكان المشترى وعليه جميع إلتزاماته

وذلك لا من وقت الاسترداد فحسب بل ينسحب هذا الحلول بأثر رجعى إلى وقت البيع الصادر من الشريك البائع إلى المشترى وكأن البائع قد باع حصته الشائعة للمسترد منذ البداية وإن هذا التكييف يقتضى أن نبحث علاقه المسترد بالمشترى ثم علاقة المسترد بالبائع ثم علاقة المشترى بالبائع .

علاقة المسترد بالمشترى

يحل المسترد محل المشترى فى الصفقة التى عقدها هذا الأخير مع البائع ويكون هذا الحلول بأثر رجعى وكأنما المسترد هو الذى اشترى الحصة الشائعة من الشريك البائع منذ البداية وعلى ذلك تنتفى رابطة الأستخلاف بين المسترد والمشترى وتقوم هذه الرابطة بين المسترد والبائع

وتترتب على ذلك النتائج الأتية

1 – أى تصرف يكون قد أجراه المشترى فى الحصة الشائعة المبيعة يسقط ولا يحتج به على المسترد فتخلص للمسترد الحصة المبيعة خالصه من أى حق رتبه عليها المشترى .

2 – ومادام المسترد يعتبر كأنه اشترى مباشرة من البائع فالمشترى لا يلتزم له بضمان الاستحقاق والذى يلتزم بهذا الضمان هو البائع وإذا كان المسترد مهدداً بالاستحقاق فليس له أن يمتنع لهذا السبب عن الوفاء للمشترى بالثمن وملحقاته لأن المشترى ليس هو الملزم بالضمان .

3 – الأصل أن المسترد يلتزم بدفع الثمن إلى البائع ما دام المسترد معتبراً إنه اشترى مباشرة من هذا الأخير وإذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسط انتفع المسترد بالتأجيل أو بالتقسيط وذلك على خلاف الشفعة لورود نص خاص فيها – ولكن إذا كان المشترى قد دفع الثمن إلى البائع قبل الاسترداد فعلى المسترد أن يرده إلى المشترى مع الفوائد من يوم دفعه قياساً على إسترداد الحق المتنازع فيه ( م / 469 / 1 مدنى )

وإلى جانب ذلك يلتزم المسترد بأن يدفع إلى المشترى ما تحمله من نفقات ، وفى مقابل كل ذلك يلتزم المشترى بأن يرد إلى المسترد الثمار التى حصل عليها من يوم البيع إلى يوم الاسترداد .

علاقة المسترد بالبائع

أن المسترد يحل محل المشترى قبل البائع فيصبح هو المدين بالتزامات المشترى نحو البائع وهو الدائن له بحقوق المشترى ويترتب على ذلك النتيجتان الأتيتان :

(أ) إذا لم يكن المشترى قد وفى الثمن للبائع فإن الملتزم بوفائه نحو البائع هو المسترد فإذا كان هناك أجل لدفع الثمن أفاد منه المسترد وإذا كان الثمن مقسطاً دفعه المسترد بالتقسيط ولا يلتزم المسترد نحو البائع إلا بدفع الثمن الحقيقى .

(ب) يلتزم البائع بنقل ملكية الحصة الشائعة المبيعة إلى المسترد فتنتقل هذه الملكية مباشرة إلى المسترد من وقت إبرام عقد البيع لا من وقت الاسترداد

فإذا كان المبيع حصه شائعه فى مجموع من المال يشتمل على عقار فلابد لانتقال الملكية فى هذا العقار من التسجيل فإن كان المشترى قد سبق له أن سجل عقد البيع فيكفى أن يؤشر المسترد على هامش هذا التسجيل بالاسترداد .

علاقة البائع بالمشترى

إن المسترد يحل محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته نحو البائع ويعتبر البيع قد وقع للمسترد وعلى ذلك تزول العلاقة التى كانت قائمه بين البائع والمشترى قبل الاسترداد ويكون زوالها بأثر رجعى فتعتبر كأن لم تكن وبالتالى تؤول الحقوق والالتزامات التى كانت بين البائع والمشترى وترجع العلاقة بين البائع والمشترى إلى ما كانت عليه قبل البيع


تصرف الشريك منفردا ودعوي الاسترداد

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
مع خالص تحياتي
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}