تظهير الكمبيالة الناقل للملكية ( التوكيلي – التأميني )

بحث عن تظهير الكمبيالة الناقل للملكية ( التوكيلي – التأميني ) يشترط لوقوع التظهير الناقل للملكية صحيحا ومنتجا لأثاره . توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية نتعرف عليها في هذا البحث القانوني عن الكمبيالة كورقة تجارية

شروط التظهير الشكلية والموضوعية

تظهير الكمبيالة الناقل للملكية

يشترط لوقوع التظهير الناقل للملكية صحيحا ومنتجا لأثاره . توافر شروط موضوعية وأخرى شكلية .

أولا :ـ الشروط الموضوعية :

1- الرضا :

يتعين ان يكون التظهير صادراً عن رضاء كامل وصحيح وخال من العيوب القانونية من جانب المظهر ، والا كان باطلاً بالنسبة اليه . وجاز له الاحتجاج بهذا البطلان فى مواجهة المظهر اليه وفى مواجهة الحامل السيء النية .. ولكن لا يجوز للمظهر الاحتجاج بالبطلان فى هذه الحالة فى مواجهة الحامل حسن النية . لا تظهير يطهر الكمبيالة من الدفوع المتعلقة بالالتزام الثابت فيها .

2- الاهلية :

يشترط فى مظهر الكمبيالة ان تتوافر له أهلية التوقيع على الكمبيالة شأنه فى ذلك شأن ساحبها ، لأنه ازاء المظهر اليه يعد فى نفس مركز الساحب بالنسبة للمستفيد . وعلى  هذا يكون تظهير الكمبيالة من القاصر او عديم الاهلية ، باطلاً بالنسبة اليه ويجوز الاحتجاج به فى مواجهة كل حامل ولو كان حسن النية ، كذلك فان تظهير الكمبيالة من امرأة غير تاجرة ،باسمها ولحسابها لا يعد عملا تجارياً على نحو ما راينا بالنسبة الى توقيع الكمبيالة .

3- المحل والسبب :

محل التظهير الناقل للملكية هو مبلغ الكمبيالة ، وهو دائما مشروع على نحو ما راينا . ولكن يجب ان يكون سبب التظهير ، وهو العلاقة ما بين المظهر والمظهر اليه  ، مشروعاً أيضا والا كان التظهير باطلاً … ويجوز الاحتجاج بهذا البطلان فى مواجهة المظهر اليه او الحامل سيء  النية ، ولكن لا يجوز الاحتجاج به فى مواجهة الحامل حسن النية .

4- التظهير الجزئي والتظهير المعلق على شرط :

المقصود بالتظهير الجزئي ، هو ذلك الذى يقع على جزء من مبلغ الكمبيالة … اما التظهير ، وهو العلاقة ما بين المظهر والمظهر اليه ، مشروعاً أيضا والا كان التظهير باطلا ….ويجوز الاحتجاج بهذا البطلان فى مواجهة المظهر اليه او الحامل سيء النية ، ولكن لا يجوز الاحتجاج به فى مواجهة الحامل حسن النية .

ولقد اجمع الفقه ، على بطلان كل من هذين النوعين من التظهير … ويبرر ذلك انه فى حالة التظهير الجزئي ، لن يتخلى المظهر عن الكمبيالة الا اذا تنازل عن المبلغ بأكمله ، ولن يقوم المدين بالوفاء ، الا اذا استرد الكمبيالة وما دام الدائن لا يجوزها ، فانه لن يحصل على الوفاء …

ويبرر القول ببطلان التظهير المعلق على شرط ، انه يعوق قيام الكمبيالة بوظائفها كأداة وفاء و ائتمان

ثانياً :ـ الشروط الشكلية :

1- الكتابة :

يتعين ان يقع التظهير كتابة ، وان يرد على ذات الكمبيالة … وهو ما يقتضيه شرط الكفاية الذاتية للكمبيالة الذى سبق الكلام عنه ، فان ورد التظهير على ورقة مستقلة عن الكمبيالة ، فلا يعتبر تظهيرا

بل حوالة مدنية تخضع لأحكام القانون المدنى فى هذا الصدد . على انه اذا استغرقت التظهيرات الصك الذى يتضمن الكمبيالة جاز كتابة التظهير على ورقة أخرى تلصق بالكمبيالة وتسمى الوصلة او الورقة  الإضافية .

وقد جرت العادة على تدوين التظهير على ظهر الكمبيالة ، على ان القانون لا يستلزم ذلك ، فيجوز ان يكتب التظهير على صدر الورقة ، دون او يؤثر ذلك فى صحته .

2- البيانات الإلزامية :

يعتبر المشرع تظهير الكمبيالة بمثابة انشاء جديد لها …. ولذلك فقد اشترط ان يتضمن التظهير معظم البيانات التى تتضمنها الكمبيالة ، فيما عدا بعض بيانات اكتفى بكونها مذكورة فى الكمبيالة ، فلم ير داعيا لإعادة ذكرها كالمبلغ او ميعاد الاستحقاق .

وعلى هذا وتطبيقا لنص المادة 134 من التقنين التجاري – يتعين ان يتضمن التظهير البيانات التالية :

  • تاريخ التظهير
  • اسم المظهر اليه
  • شرط الامر ووصول القيمة
  • توقيع المظهر 

وصورة التظهير كالاتي :

” ظهرت ففي ( التاريخ ) لأمر ( اسم المظهر اليه )

والقيمة وصلت  . توقيع المظهر “

وقد علق المشرع التجاري أهمية خاصة على البيان المتعلق بتاريخ التظهير ، فنص فى المادة 136 على ان ” تقديم التواريخ فى التحاويل ممنوع وان حصل يعد تزويراً ” ……. على ان المشرع لم يعرض الا لحالة تقديم التاريخ دون تأخيره  ولم يعرض له الا بصدد التظهير … ولما كان القياس ولو اتحدت العلة ، غير جائز فى المسائل الجنائية فانه لا تكون هناك جريمة فى حالة تأخير التاريخ ، او فى حالة تقديم التاريخ لو وقع هذا التقديم لا فى التظهير ،  وانما فى تحرير الكمبيالة ذاتها .

ويترتب على اغفال احد البيانات الإلزامية  ( فيما عدا توقيع المظهر الذى يترتب على إغفاله فقدان التظهير لأية قيمة قانونية ) ، اعتبار التظهير توكيليا وليس ناقلا للملكية بمعنى ان يعبر المظهر اليه ، مجرد وكيل عن المظهر فى قبض قيمة الكمبيالة ، وذلك على التفصيل الذى سنراه فى صدد الكلام عن التظهير التوكيلي .

وتمثل البيانات الإلزامية ، الحد الأدنى من البيانات اللازم توافرها لوقوع التظهير التام صحيحا منتجاً لأثاره ، ولكن يجوز للمتعاملين اضافة بيانا أخرى ، كالضمان الاحتياطي او شرط الرجوع بلا مصاريف او شرط عدم الضمان …. على نحو ما سنرى فى موضعه .

كذلك يجوز للمظهر اضافة شرط حظر التظهير من جديد ، وليس مؤدى هذا الشرط حرمان المظهر اليه من اعادة تظهير الكمبيالة ، وانما مفاده اقتصار التزام المظهر بالضمان تجاه المظهر اليه ، دون المظهر اليهم اللاحقين .

اثار التظهير الناقل للملكية

متى استوفى التظهير التام شروطه الموضوعية والشكلية ، انتج اثاره . فينقل الحق الثابت فى الكمبيالة الى المظهر اليه ، ويلتزم المظهر بضمان الوفاء بمبلغ الكمبيالة ، ويطهر الحق الثابت فيها من العيوب التى تشوبه فلا يجوز الاحتجاج بها فى مواجهة الحامل حسن النية .

ونتناول كل من هذه الاثار بشيء من التفصيل :

أولا : نقل الحق الثابت فى الكمبيالة الى المظهر اليه :

يترتب على التظهير التام للكمبيالة ، نقل ملكية الحق الثابت فيها الى المظهر اليه ، ويصبح لهذا الأخير حقا خاصاً ومباشراً يستطيع بمقتضاه  مطالبة  المدين الأصلي او الضامنين فى الورقة بالوفاء بقيمتها عند حلول اجل استحقاقها . وفى هذا يختلف اثر التظهير عن حوالة الحق المدنية ، حيث ينتقل حق المحيل بعينه الى المحال له .

كذلك ينتقل مع الحق الثابت فى الكمبيالة كافة ما كان يتبعه من تأمينات شخصية وعينية . فاذا كان الحق الثابت فى الكمبيالة مضمونا برهن او كفالة ، ظلت هذه الكفالة او هذا الرهن ضامنا للوفاء بقيمة الكمبيالة لمصلحة المظهر عن حوالة الحق المدنية ، حيث ينتقل حق المحيل بعينه الى المحال له .

كذلك ينتقل مع الحق الثابت فى الكمبيالة كافة ما كان يتبعه من تأمينات شخصية وعينيه فاذا كان الحق الثابت فى الكمبيالة لمصلحة المظهر اليه .

الالتزام بالضمان :

تنص المادة 137 من التقنين التجاري على ان

” ساحب الكمبيالة وقابلها ومحليها ملزمون  لحاملها بالوفاء على وجه التضامن ” .

ومفاد هذا الحكم ، التزام المظهر شانه فى ذلك شأن سائر الموقعين على الكمبيالة ، بضمان وجود الحق وقت التظهير والوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها ، بحيث انه اذا حل ميعاد استحقاق الكمبيالة وامتنع المدين الأصلي عن الوفاء ، كان للحامل الرجوع على المظهر لمطالبته به .

والتزام المظهر بالضمان ، مقرر بنص القانون ، كما انه لا يقتصر على ضمان وجود الحق وقت التظهير وانما يضمن المظهر الوفاء بقيمة الكمبيالة وقت الاستحقاق ، وذلك على خلاف احكام الحوالة المدنية ، حيث لا يكون المحيل ملزما ـ اذا كانت  الحوالة بعوض ـ الا بضمان وجود الحق وقت الحوالة ، ولكنه لا يضمن يسار المدين وقت الاستحقاق الا بناء على اتفاق خاص .

على ان التزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة ليس متعلقاً بالنظام العام . وبالتالي فيجوز المظهر ان يشترط اعفاءه من ذلك الالتزام صراحة ـ وهو الغالب عملا ـ او ضمنا ، عند التظهير

ويترتب على شرط عدم الضمان ـ اعفاء المظهر من الالتزام بالوفاء بقيمة الكمبيالة متى امتنع المدين الأصلي او الموقعين الاخرين عنه ، ولكن يظل مع ذلك ضامنا لوجود الحق وقت التظهير كما يضمن افعاله الشخصية . او بتعبير اخر ، يترتب على  شرط عدم الضمان ، التسوية بين التزام مظهر الكمبيالة والمحيل فى الحوالة المدنية .

هذا ، ويقتصر اشر شرط عدم الضمان على المظهر الذى اشترطه وحده فلا يفيد منه غيره من المظهرين سواء السابقين عليه او اللاحقين له ، طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .

التظهير التوكيلي

تظهير الكمبيالة الناقل للملكية

تعريف التظهير التوكيلي

على خلاف التظهير التام او الناقل للملكية ، يهدف التظهير التوكيلي إلى مجرد توكيل المظهر إليه فى تحصيل قيمة الكمبيالة لحسابه عند حلول ميعاد استحقاقها واتخاذ الإجراءات القانونية عند امتناع المدين عن الوفاء .

والتظهير التوكيلي ذائع الوقوع فى العمل ، فكثيرا ما يعهد عملاء البنك اليه بتحصيل قيمة الأوراق التجارية المستحقة لهم لحسابهم .

صور التظهير التوكيلي

للتظهير التوكيلي صورتين صريح وضمني

1ـ التظهير التوكيلي الصريح :

قد يقع التظهير التوكيلي صريحا بأن تتضمن عباراته ما يفيد عدم نقل الحق الثابت في الكمبيالة الي المظهر اليه ، وانما مجرد توكيل هذا الأخير في تحصيله لحساب المظهر ومثال ذلك ان تتضمن عبارات التظهير ان ( القيمة للقبض ) او ( للتحصيل ) او ( للتوكيل )

2ـ التظهير التوكيلي الضمني :

علي ان التظهير التوكيلي قد يكون ضمنيا ، فستفاد من قرائن وضعها القانون 00 كما هو الحال بالنسبة للتظهير الناقص او المعيب

فقد نصت المادة 135 من التقنين التجاري علي انه ط اذا لم يكن التحويل مطابقا لما تقرر بالمادة السابقة (م 134التي تتضمن بيانات التظهير التام الإلزامية ) فلا يجب انتقال ملكية الكمبيالة لمن تتحول له بل يعتبر ذلك توكيلا له فقط في قبض قيمتها “

ومفاد هذا النص انه اذا لم يتضمن التظهير التام  البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 134 تجاري ، كان جاء خلوا من ذكر اسم المظهر اليه ، او من شرط الامر ، او من تاريخ التظهير او من بيان وصول القيمة كان ذلك قرينه علي ان التظهير قد قصد به مجرد توكيل المظهر اليه في قبض قيمة الكمبيالة لحساب المظهر

وقد اختلف الراي حول مدي قوة هذه القرينة المستفادة من نص المادة 135 تجاري

فذهب البعض وايدتهم في ذلك  بعض الاحكام ، الي اعتبار هذه القرينة قرينة بسيطة بحيث يجوز دحضها بالدليل العكسي سواء في العلاقة ما بين المظهر والمظهر اليه، فو في  العلاقة ما بين المظهر اليه والغير من الموقعين علي الكمبيالة ويترتب علي دحض هذه القرينة من جانب المظهر اليه عدم جواز احتجاج المدين او الضامنين في الكمبيالة بالدفوع التي كانت لهم في مواجهة المظهر

علي ان الراي الراجح فقها والذي تبنيته احكام النقض الحديثة يري ضرورة التفرقة بين علاقة المظهر والمظهر اليه من ناحية وعلاقة المظهر اليه بالغير من ناحية اخري

ففي العلاقة بين المظهر والمظهر اليه تعد القرينة المستمدة من المادة 135 سالفة الذكر بسيطة بحيث يجوز للمظهر اليه اثبات عكسها بكافة الطرق ، والتدليل علي ان التظهير يهدف الي نقل الحق الثابت في الكمبيالة اليه وليس مجرد التوكيل في قبضه لحساب المظهر فلو طالب المظهر – المظهر اليه برد مبلغ الكمبيالة بعد قبضه كان للمظهر اليه ان يدفع دعواه بانه دفع التظهير قيمة الكمبيالة

اما في العلاقة بين المظهر اليه والغير فالقرينة قاطعة بحيث لا يجوز للمظهر اليه اثبات ان التظهير ناقل للملكية وليس توكيليا قبل هذا الغير

ويترتب علي ذلك انه يجوز لهذا الغير ان يتمسك في مواجهة المظهر اليه بوصفه وكيلا بكافة الدفوع التي كانت له في مواجهة المظهر كما يجوز له الامتناع ع7ن الوفاء بقيمة الكمبيالة اذا ما طرأ سبب من أسباب انقضاء الوكالة كوفاة المظهر او افلاسه او اعساره او الحجر عليه

اما في العلاقة بين المظهر اليه والغير فالقرينة قاطعة بحيث لا يجوز للمظهر اليه اثبات ان التظهير ناقل للملكية وليس توكيليا قبل هذا الغير

ويترتب علي ذلك انهع يجوز لهذا الغير ان يتمسك في مواجهة المظهر اليه بوصفه وكيلا بكافة الدفوع التي كانت له في مواجهة المظهر كما يجوز له الامتناع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة اذا ما طرأ سبب من أسباب انقضاء الوكالة كوفاة المظهر او افلاسه او اعساره او الحجر عليه

وتسري احكام التظهير المعين علي التظهير علي بياض وهو ذلك التظهير الذي لا يتضمن من البيانات الإلزامية الا توقيع المظهر اذ يعد التظهير علي بياض تظهيرا ناقصا وبالتالي يقتصر اثره علي مجرد التوكيل في قبض قيمة الكمبيالة لحساب المظهر ولكن يجوز للمظهر اليه اثباتان التظهير كان يهدف نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة وانه قام بدفع قيمتها عند التظهير للمظهر علي نحو ما راينا

علي ان المظهر اليه علي بياض قد لا يقنع بالاحتفاظ بالكمبيالة حتي حلول ميعاد استحقاقها لتقديمها لقبض قيمتها علي سبيل التوكيل وانما يملاء البياض بوضع صيغة التظهير الناقل للملكية ويقيم نفسه مستفيدا من هذا التظهير ثم يحتفظ بالكمبيالة الي حين حلول ميعاد الاستحقاق فيتقدم لقبض قيمتها بوصفه مالكا لها

وقد اجازت المادة 135/2 تجاري لذلك اذا ما توافر سبب حقيقي يبرر ان يصبح المظهر اليه مالكا للكمبيالة كان يكون قد دفع قيمتها للمظهر عند التظهير او صار دائنا له فنصت علي ان صيغة التحويل المتروكة علي بياض وقت التحويل يجوز ان تكتب فيما بعج وانما يلزم ان يكون ما كتب مطابقا لعمل حصل حقيقة في التاريخ الموضوع في التحويل

اما اذا وضع المظهر اليع صيغة التظهير التام دون ما سبب حقيقي يبرره جاز لكل ذي مصلحة المنازعة في ملكيته للكمبيالة ولا يترتب علي التظهير في هذه الحالة الا اثار التظهير التوكيلي

وقد يقوم المظهر اليه بمليء البياض باسم شخص ثالث وفي هذ1ه الحالة يعد التظهير واقعا بين المظهر الاول وبين الشخص بوصفه المظهر اليه

كما يجوز للمظهر اليه ان يسلم الكمبيالة للغير دون ان يملاء البياض ودون ان يوقع عليها فتتداول الورقة بالمناولة والتسليم ولا يسال عن الوفاء بقيمتها الي المظهر الاول الذي حملت الورقة توقيعه

واذا قام المظهر اليه بتظهير الكمبيالة علي بياض مرة ثانية الي شخص اخر اعتبر المظهر اليه الاول والثاني وكلاء في قبض قيمتها لحساب المظهر الاول

ويجوز كذلك للمظهر اليه علي بياض ان يقوم بدوره بتظهير الكمبيالة تظهيرا تماما ناقلا للملكية وهو جائز له علي نحو ما سنري وفي هذه الحالة يلتزم بضمان الوفاء مع المظهر علي بياض

أثار التظهير التوكيلي

يترتب علي التظهير التوكيلي نفس الاثار التي ترتبها الوكالة العادية سواء في العلاقة بين المظهر والمظهر اليه او في العلاقة ما بين المظهر اليه والغير علي أساس ان المظهر اليه وكيل عن المظهر

فالنسبة للمظهر يعتبر المظهر اليه وكيلا عنه وهو بمقتضي هذه الوكالة ملزم بتحصيل مبلغ الكمبيالة لحساب المظهر وفي حالة امتناع المدين عن الوفاء يجب عليه اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية اللازمة لصون حقوق المظهر كتحرير البر وتستو او طلب شهر افلاس المدين المتوقف عن الدفع وكذلك رفع الدعوي علي الضامنين في الكمبيالة

ويكون المظهر اليه مسئولا عن اهماله في تنفيذ الوكالة قبل المظهر اليه طبقا للقواعد العامة

ولما كان الوكيل ملزم طبقا لقواعد الوكالة بتقديم حساب عن وكالته للموكل فان المظهر اليه يلتزم اذا ما استوفي مبلغ الكمبيالة بان يرد ما قبضه الي المظهر ويلتزم المظهر في ذات الوقت بان يرد للمظهر اليه طبقا للقواعد العامة ما انفقه الأخير في سبيل تحصيل قيمة الكمبيالة

وتنتهي الوكالة وفاة أي مظهر فيها – الموكل المظهر او الوكيل المظهر اليه  او افلاس احدهما او فقدانه اهليته

كذلك يجوز للموكل المظهر انهاء الوكالة في أي وقت قبل تحصيل قيمة الورقة بشطب التظهير او بكتابة عبارة تفيد الغاؤه وموقع عليها من المظهر

هذا فيما يتعلق بعلاقة المظهر بالمظهر اليه اما في العلاقة ما بين المظهر اليه والغير فانه يترتب علي كون المظهر اليه وكيلا عن المظهر انه يجوز للمدين في الكمبيالة والضامنين ان يدفعوا في مواجهته بالدفوع التي لهم في مواجهته بالدفوع التي لهم في مواجهة الموكل المظهر فالتظهير التوكيلي علي عكس التظهير التوكيلي علي عكس التظهير التام لا يطهر الدفوع

علي انه من ناحية اخري ولما كان المظهر اليه وكيلا عن المظهر فانه لا يجوز للمدين او الضامنين في الكمبيالة ان يتمسكوا في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقة شخصية بينهما

ولقد ثار الخلاف في فرنسا حول دي سلطة المظهر اليه توكيليا فغي اعادة تظهير الكمبيالة تظهيرا تاما ناقلا للملكية فذهب راي في الفقه الي عدم جواز ذلك استنادا من ناحية من ان الوكيل لا يملك الا اعمال الادارة والتظهير التام ناقل للملكية ومن ناحية اخري الي ان التظهير التام بما يترتب عليه من نقل ملكية الكمبيالة يتعارض مع حق المظهر الموكل في انهاء الوكالة في أي وقت

بينما ذهب الراي الاخر الي إجازة ذلك ، استنادا الي المظهر اليه عليه بوصفه وكيلا تحصيل قيمة الكمبيالة  أيا كانت الوسيلة الي ذلك والتظهير التام ليس الا وسيلة ضمن الوسائل الأخرى تمكنه من قبض قيمة الورقة لحساب المظهر هذا بالإضافة الي لا يجوز للموكل انهاء الوكالة بعد تمام تنفيذها وهو ما يتحقق بالتظهير التام للكمبيالة

اما في مصر  فقد أراد المشرع حسم ذلك الخلاف فنص في المادة 135 من التقنين التجاري علي ان للمظهر اليه توكيليا الحق في نقل ملكية الكمبيالة لشخص اخر وقرر مسئولية المظهر اليه في هذه الحالة بصفته مظهرا وعلي ذلك فلو قام المظهر بتظهير الكمبيالة الي شخص اخر التزم اسوة بالمظهر بضمان الوفاء بقيمتها

التظهير التأميني

تظهير الكمبيالة الناقل للملكية

مضمونه وشروطه :

التظهير التأميني هو ذلك التظهير الذي يقصد به رهن الحق الثابت في الكمبيالة ضمانا لدين علي المظهر للمظهر اليه

وقد أجاز المشرع هذه الصورة من التظهير فنصت المادة 76/3 المعدلة بالقانون رقم 655 لسنة 1954 علي ان يكون رهن الصكوك الإذنية بتظهير يذكر فيه ما يفيد ان القيمة للضمان

وتنص المادة 76/2 تجاري علي ان الأوراق المتداول بيعها رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه ان تلك الأوراق سلمت بصفة رهن

ويستفاد من هذا النص الأخير انه يشترط لصحة التظهير التأميني ان يكون مستوفيا  لكافة البيانات اللازمة لصحة التظهير الناقل للملكية والتي سبق لنا بيانها مع ذكر ان القيمة للضمان او للرهن

اما اذا تخلف البيان او اكثر من البيانات الإلزامية التي تقررها المادة 134 تجاري فان التظهير يعد توكيليا طبقا للقرينة المستمدة من نص المادة 135 تجاري وهي كما راينا قرينة بسيطة من العلاقة ما بين المظهر والمظهر اليه وقاطعة في العلاقة ما بين المظهر اليه والغير

علي ان بعض الفقه يري ان قيمة التظهير التأميني تنحصر في هذه الحالة في حق الدائن المرتهن ( المظهر اليه ) في تكملة البيانات ليصبح التظهير التأميني صحيحا بشرط وجود الرهن فعلا نظرا لما يقيده التظهير صراحة من انه علي سبيل الرهن

اثاره :

يجب التفرقة بين اثار التظهير التأميني في العلاقة ما بين طرفيه المظهر والمظهر اليه وبين اثار التظهير في العلاقة ما بين المظهر اليه والغير المدين والضامنين في الكمبيالة

فالعلاقة ما بين المظهر والمظهر اليه تحكمها  قواعد الرهن فالمظهر يعتبر مدينا راهنا والمظهر يعتبر مدينا راهنا والمظهر اليه دائنا مرتهنا

وتطبيقا لذلك نصت المادة 80 من التقنيين التجاري علي ان تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهون يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها  وللمظهر اليه في سبيل قيمة الكمبيالة ان يقوم بتظهيرها الي شخص اخر تظهيرا تاما

كذلك فان من واجب المظهر اليه المرتهن اذا امتنع المدين عن الوفاء ان يتخذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة علي الدين المرهون فيقوم بتحرير البر وتستو والرجوع علي الضامنين والا كان مسئولا عن اهماله قبل المظهر الراهن

اما في العلاقة ما بين المظهر اليه والغير فانه ينظر الي التظهير كما لو كان تظهيرا تاما ناقلا للملكية ومؤدي ذلك انه لا يجوز للمدين او الضامنين التمسك في مواجهة المظهر اليه بالدفوع التي كان باستطاعتهم توجيهها الي المظهر بشرط ان يكون المظهر اليه حسن النية وقت تظهيرها اليه

علي ان قاعدة تطهير الدفوع لا تعمل لصالح المظهر اليه الا في حدود دينه المضمون بالرهن اما فيما جاوز ذلك فانه يجوز للمدين او الضامنين التمسك قبل المظهر اذ يعتبر المظهر اليه بالنسبة لهذا القدر الزائد وكيلا عن المظهر وان كانت بعض الاحكام تبسط قاعدة تطهير الدفوع علي الحق الثابت في الورقة بأكمله

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You cannot copy content of this page

DMCA.com Protection Status