حقوق المفقودين فى المعاش والتأمين

قواعد حقوق المفقودين فى المعاش والتأمين بمعني حقوق أهل المفقودين والمتوفين قبل سن المعاش وبعد حيث أن إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة الأولى ويمنح المستحقون في معاشه معاشاً شهرياً مؤقتاً يعادل ما يستحقونه من معاش عن مورثهم كما لو كانت وفاته قد ثبتت

فإذا ما ثبتت وفاته مستقبلاً يسري معاشهم بصفة نهائية وذلك كله طبقاً للأحكام الواردة في قانون التأمينات والمعاشات

نص القانون بشأن معاش المفقودين

حقوق المفقودين فى المعاش والتأمين

تنص المادة 124 علي

في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة 104 إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في الحدود المنصوص عليها بالمادة 71 .

ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقرر بجميع الحقوق المعاشية

الحقوق المعاشية عن المفقود

تؤدى الحقوق المعاشية للمؤمن عليه المفقود وفقاً للآتي :

  • أ- يستمر صرف الإعانة التي ربطت وفقاً للفقرة الأولى باعتبارها معاشاً.
  • ب- يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقة أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم.
  • ج- تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت العجز والوفاة الحقيقية أو الحكمية وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.

الإجراءات والأحكام التي تتبع في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش

تنص المادة 26 من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 149 لسنة 1977م انه في حاله فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يلتزم المستحقين للمعاش بإبلاغ المستحقين قسم الشرطة المختص علي أن يثبت بالمحضر تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيل .

مستندات اعانة الفقد لأهل المفقود

حقوق المفقودين فى المعاش والتأمين

وتحدد المستندات المطلوبة لصرف إعانة الفقد وفقا لما يأتي :

  1. المستندات المطلوبة لصرف معاش الوفاة والمشار إليها بالمادة 28 فيما عدا شهادة الوفاة.
  2. صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد
  3. شهادة إدارية علي أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد
  4. شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمن عليه توضح تفصيلياً نوع العمل الذي كامن يؤديه وفقد أثنائه وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل

 المفقود أحد أفراد القوات المسلحة

حقوق المفقودين فى المعاش والتأمين

بالنسبة لرجال القوات المسلحة يكون إثبات حالة الفقد بقرار من وزير الدفاع باعتبار المفقود ميتاً.

كيف تتصرف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية …؟

في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك من أول الشهر الذي فقد منه إلي أن تظهر وفاته حقيقة أو حكماً .

المستحقات المالية لأهل المفقود خلال مدة الفقد

فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصـرف للمستحقين إعانة شهريـة تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك بداية من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن تظهر وفاته الحقيقة أو الحكمية ، فتصير هذه الإعانة معاشا مستحقاً.

Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }