سقوط ضريبة المبيعات ( اذا قضي بإفلاس التاجر )

من حالات سقوط ضريبة المبيعات شهر إفلاس التاجر المسجل وفقا لنص المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات ( شرح حالات السقوط للضريبة )

شهر إفلاس التاجر المسجل وأثر ذلك علي سقوط ضريبة المبيعات

سقوط ضريبة المبيعات بإفلاس التاجر

تنص المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات بالاتي :

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل فى الأحوال الآتية :

إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة .

وقد عالج المشرع الموضوعات الخاصة بشهر الإفلاس – وهو موضوع الفصل الأول من الباب الخامس من قانون التجارة 17 لسنة 1999 – بأن خصص له عشرون مادة هي لبنات الفصل الأول المشار إليه ، تبدأ بالمادة 550 وتنتهي بالمادة 570 .

ونظام الإفلاس نظام قاصر علي التجار وحدهم وينظمه القانون التجاري ، ويفترض وقوف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بغض النظر عما إذا كان موسراً أو معسراً كثرت أمواله أم قلت

وقوام نظام الإفلاس تصفية أموال المدين تصفية جماعية وتوزيع الثمن الناتج منها علي الدائنين كل بنسبة دينه تحقيقاً للمساواة بين الدائنين ، وهو يكفل فضلاً عن ذلك حماية خاصة للدائنين بتقرير بطلان التصرفات التي قد يبرمها المدين خلال الفترة السابقة علي شهر الإفلاس والمسماة بفترة الريبة .

د . مصطفي كمال طه – القانون التجاري – طبعة 1999 – دار المطبوعات الجامعية – ص 504. ، د . عبد الحميد الشواربي –  الإفلاس – الطبعة الأولي 1995 – منشأة المعارف – ص 7 وما يليها ، د . علي يونس شرح القانون التجاري – طبعة 1988 – دار النهضة العربية – ص 222 وما بعدها

افلاس التاجر وسقوط الضريبة

تنص المادة رقم 550 تجاري علي

  • 1 ـ يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية .
  • 2 ـ ولا يترتب علي التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس ، ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

الشرح و التعليق علي المادة 550 تجاري

1-  الإفلاس كحالة :

الحالة الواقعية للإفلاس – الحالة القانونية للإفلاس

لم يعرف المشرع الإفلاس لكنه عبر عن حقيقته باستخدام عبارة ” حالة إفلاس “

وهو تعبير صحيح إلي حد بعيد ، فتوقف التاجر عن دفوع ديونه إثر اضطراب أعماله المالية حالة ، حالة خاصة بل وخطره استدعت أن ينظمها المشرع تنظيماً دقيقاً حفاظاً علي حقوق للغير عند التاجر المفلس ، بل وحفاظاً علي التاجر نفسه ، وهذه الحالة ، ونعني ” حالة الإفلاس ” تبدأ كحالة واقعية ، ثم تتحول من خلال منظومة متتابعة من الإجراءات إلي حالة قانونية .

وخطورة شهر الإفلاس وكما أوضحنا بالمقدمة استعدت القول بارتباطه بالنظام العام ، وثمة قضاء رائع لمحكمتنا العليا في هذا الصدد قررت من خلاله :

إذا كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته

و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 – المادة 552 حالياً – من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى

و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفـاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين  .

وخطورة الإفلاس كانت أثراً فيما قررته محكمتنا العليا إذ قررت :

أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان لذا وضع المشرع نظام قائما بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية وأن يكون ذلك تحت أشراف السلطة القضائية ، ومن أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضا للمدين ذاته والمحكمة من تلقاء نفسها

كما أجاز بالمادة 215 – 552 حالياً – من قانون التجارة للمحاكم ولو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة التوقف عن الدفع لترتيب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس والطعن فى تصرفات المدين وهو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى

ويترتب على ذلك أن تناول الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذي يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لصلحته فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولـو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين  .

2-  الإفلاس كحالة مرتبطة بتاجر ، سواء أكان مسجلاً أم لا :

الإفلاس بطبيعته ، كطريق للتنفيذ علي مال المدين التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية ، يفترض ، والأدق يشترط أن يكون المطلوب الحكم بإشهار إفلاسه تاجراً ، وفي تحديد مفهوم التاجر نصت المادة رقم 10 من قانون التجارة علي أنه : يكون تاجراً :

  • 1- كل من يزاول علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً .
  • 2- كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله .

فلا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، أما غير التجار ، ممن لا يدفعون ديونهم ، فينظمهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني .

ولما كان التاجر هو كل من يزاول علي وجه الاحتراف عملاً تجارياً فقد لزم بيان الأحكام الخاصة بالأعمال التي تعد تجاريه طبقاً لما أورده قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 :

طبقاً للمادة رقم 4 من قانون التجارة يعد عملاً تجارياً :-
  • أ ـ شراء المنقولات أيا كان نوعها ببيعها أو تأجيرها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري ، وكـذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات .
  • ب ـ استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المتقولات .
  • ج ـ تأسيس الشركات التجارية .
 وطبقاً للمادة رقم 5 من قانون التجارة :
تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزاولتها علي وجه الاحتراف :-
  • أ ـ توريد البضائع والخدمات .
  • ب ـ الصناعة .
  • ج أ النقل البري والنقل في المياه الداخلية .
  • د ـ الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار
  • هـ ـ التأمين علي اختلاف أنواعه .
  • و ـ عمليات البنوك والصرافة .
  • ز ـ استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها .
  • ح ـ أعمال الدور والمكاتب التي تعمل في مجالات النشر  ، والطباعة ، والتصوير والكتابة علي الآلات الكاتبة ، وغيرها ، والترجمة ، والإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ونقل الأخبار ، والبريد والاتصالات ، والإعلان .
  • ط ـ الاستغلال التجاري لبرامج الحاسب الآلي والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية .
  • ي ـ العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغيرها .
  • ك ـ مشروعات تربية الدواجن والمواشي وغيرها بقصد بيعها .
  • ل ـ مقاولات تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها ومقاولات الأشغال العامة .
  • م ـ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو
  • غير مفروشة .
  • ن ـ أعمال مكاتب الساحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج الجمركي ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد العلني .
  • س ـ أعمال الفنادق والمطاعم والمقاهي والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلك من الملاهي العامة .
  • ع ـ توزيع المياه او الغاز او الكهربـاء وغيرها من مصادر الطاقة .

وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة : يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحريـة كانت او جوية ، وعلي وجه الخصوص ما يأتي :-

  • أ ـ بناء السفن او الطائرات وإصلاحها وصيانتها .
  • ب ـ شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن او الطائرات .
  • ج ـ شراء أدوات او مواد تموين السفن أو الطائرات .
  • د ـ النقل البحري والنقل الجوي .
  • هـ ـ عمليات الشحن أو التفريغ .
  • و ـ استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات .

وطبقاً للمادة رقم 7 من قانون التجارة :

يكون عملا تجاريا كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه في الصفات والغابات .

وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة : يعد أيضا عملا تجارياً :

1 ـ الأعمال التي يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعد أعمالا تجارية .

2 ـ كل عمل يقوم به التاجر يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك .

وطبقاً للمادة رقم 6 من قانون التجارة :

لا يعد عملا تجاريا بيع الزارع

منتجات الأرض التي يزرعها سواء كان مالكا لها او مجرد منتفع بها  .

د . علي يونس – شرح قانون التجارة ط 1988 – دار الجيل ، د . أكثم الخولي – قانون التجارة المصري ط 1999 دار النهضة العربية
لذا

فثمة شروط أربعة يجب توافرها حتي يسبغ المشرع علي الشخص صفة التاجر وهي :-

  1.  أن يقوم بأعمال تجارية .
  2.  أن يتخذ من القيام بالأعمال التجارية حرفة له .
  3.  أن يمارس التجارة باسمه ولحسابه الخاص .
  4.  أن تتوافر له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة .
وبناء عليه

يصح الدفع بعدم قبول دعوى شهر الإفلاس لانتفاء أي من الشروط السابقة .

3- اشتراط أن يكون التاجر – المطلوب الحكم بشهر إفلاسه ممسكاً بدفاتر تجارية وقيد العشرين ألف جنيه الواردة بالمادة 21 من قانون التجارة :

لا يكفي لشهر الإفلاس أن يكون المطلوب شهر إفلاسه تاجراً ، وإنما يشترط إضافة إلي ذلك أن يكون رأسمال هذا التاجر يجاوز مبلغ عشرين ألف جنية مصري ، هذا الشرط يجد أساسه في صريح نص الفقرة الأولي من المادة 550 من قانون التجارة والتي تقرر أنه : يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية ….. ولا يلزم التاجر بإمساك دفاتر تجارية إلا إذا تجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية

فتنص المادة 21 من قانون التجارة علي أنه :

علي كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر في التجارة عشرين ألف جنية أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وعلي وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بتجارته

تنص المادة  22 من قانون التجارة :

1ـ تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يجريها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما فيوما تفصيلا بـاستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز ان تقيد إجمالا شهرا فشهر

2 ـ للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفصيلا الأنواع المختلفة من العمليات التجارية . وفي هذه الحالة يكتفي بقيد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية في فترات منتظمة فإذا لم يتبع هذا الإجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا .

تنص المادة  23 من قانون التجارة :

1ـ يقيد في دفتر الجرد تفصيل البضاعة الموجودة لدي التاجر في آخر سنته المالية او بيان إجمالي عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر او قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر او القوائم جزءا متمما لدفتر الجرد الأصلي .

2 ـ تقيد في دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر .

تنص المادة  24 من قانون التجارة :

علي التاجر ان يحتفظ بصورة من المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة .

تنص المادة  25 من قانون التجارة :

1ـ يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور .

2 ـ يجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم صفحاتهما وان يوقع كل صفحة مكتب السجل التجاري وان يضع كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عدد صفحات الدفتر .

3 ـ يجب تقديم دفتري اليومية والجرد في نهاية السنة المالية للتاجر إلي مكتب السجل التجاري للتصديق علي عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة . وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب علي التاجر تقديمه إلي مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيد انتهاء صفحاته .

4 ـ علي التاجر او ورثته في حاله وقف نشاط المتجر تقديم دفتري اليومية والجرد إلي مكتب السجل التجاري للتأشير عليهما بما يفيد قفلهما.

5 ـ يجوز بقرار من الوزير المختص وضع أحكام خاصة بتنظيم الدفاتر التجارية التي تستعملها البنوك او الشركات التي يعنيها القرار

تنص المادة  26 من قانون التجارة :

1ـ يجب علي التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التأشير علي الدفاتر بانتهائه او قفله .

2 ـ وعليهم أيضا حفظ صور المراسلات والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها او تسلمها .

ويجوز لهم الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة  ميكروفيلم  بدلا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل .

تنص المادة  27 من قانون التجارة :

القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك ، تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه ويفترض فيها أنها دونت بعلمه إلا إذا أقام الدليل علي خلاف ذلك .

تنص المادة  28 من قانون التجارة

1 ـ يجوز لمحكمة بناء علي طلب الخصم او من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة ان تطلع علي الدفاتر بنفسها او بوساطة خبير تعينه ذلك .

2 ـ لا يجوز للمحكمة ان تأمر التاجر باطلاع خصمه علي دفاتر إلا في المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات .

3 ـ تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .

4 ـ إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة علي صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر .

تنص المادة  29 من قانون التجارة :

يعاقب علي مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه .

4- مشكلة تعمد بعض التجار عدم الإمساك بالدفاتر التجارية :

وتعمد البعض الآخر إثبات مبلغ أقل من العشرين ألف جنيه الواردة بالمادة 21 من قانون التجارة تفادياً للإفلاس

نحن نسلم بوجوب حماية صغار التجار من نظام الإفلاس ، ولكن قد يعمد بعض التجار إلي عدم إمساك دفاتر تجارية ، ويعمد البعض الآخر إلي إثبات مبلغ أقل من عشرين ألف جنية كرأس مال مستثمر في التجارة تفادياً لرفع دعاوى الإفلاس عليهم علي أساس أنه بات يشترط لقبول دعوى شهر الإفلاس أن يكون رأس المال المستثمر في التجارة ما يجاوز عشرين ألف جنية

ويلزم بالتبع رافع الدعوى بإثبات أن رأس مال التاجر – المطلوب شهر إفلاسه – يجاوز عشرين ألف جنيه مصري ، ولا سبيل إلا باستخراج شهادة من السجل التجاري – تحديداً البيان الخص برأس المال – تلك الشهادة تأتي غالباً مخيبه للآمال ، وقد درجت المحاكم زمناً علي رفض الدعوى – دعوى شهر الإفلاس – إذا لم تقدم هذه الشهادة ثبات بها أن رأس مال التاجر يجاوز العشرين ألف جنية

ثم عدلت هذه المحاكم عن اتجاهها ذلك وقبلت إثبات حقيقة رأس المال المستثمر في التجارة بكل طرق الإثبات ، منها شهادات الضرائب العامة علي الدخل وشهادة من ضرائب المبيعات ، وغير ذلك مما يستفاد منه أن رأس مال التاجر المستثمر يجاوز مبلغ العشرين ألف جنية مصري .

تنص المادة  29 من قانون التجارة علي أنه :

يعاقب علي مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل او في القرارات التي تصدر تنفيذا لها ، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه

وتنص الفقرة 3 من المادة 28 من قانون التجارة علي أنه :

تسلم الدفاتر في حالة الإفلاس او الصلح الواقي منه للمحكمة او لأمين التفليسة او لمراقب الصلح .

قضت محكمة النقض في حكم حديث لها :

قواعد التزام التجار بمسك الدفاتر التجارية ونصاب الإمساك بها ، لا صلة له بذاتية القواعد الموضوعية للإفلاس ولا بالحماية التي يستهدفها المشرع من هذا النظام . أثره . قصر شهر الإفلاس علي التجار الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه . م 550ق17 لسنة 99 سريانه بأثر مباشر علي الدعاوى التي ترفع بعد نفاذه دون أثر فيما أقيم منها قبله .

5-  حماية الدائن للتاجر المفلس في حالة عدم إمساك الأخير بالدفاتر التجارية أو بإخفائها

تنص المادة 328 من قانون العقوبات علي أنه :
كل تاجر وقف عن دفع ديون يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :
  • أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
  • ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله إضرارا بدائنيه .
  • ثالثاً : إذا اعترف او جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته او ميزانيته او غيرهما من الأوراق او عن إقراره الشفاهي او عن امتناعه من تقديم أوراق او إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
تنص المادة 329 من قانون العقوبات علي أنه :

يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

تنص المادة 330 من قانون العقوبات علي أنه :

يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمة او تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذي يكون فى إحدى الأحوال الآتية :

  • أولا : إذا رئي ان مصاريفه الشخصية او مصاريف منزلة باهظة .
  • ثانياً : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه او اقترض مبالغ او أصدر أوراقا مالية او استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤجر إشهار إفلاسه .
  • ثالثا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .

تنص المادة 331 من قانون العقوبات علي أنه :

يجوز ان يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية :
  • أولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة او عدم أجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 وإذا كانت دفاتره غير كاملة او غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
  • ثانياً : عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة او عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 او ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
  • ثالثاً : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية
  • او عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور او ظهور عدم صحة تلك البيانات .
  • رابعاً : تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب احد دائنيه او تمييزه إضرارا بباقي الغرماء او إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
موسوعة شرح قانون العقوبات – رضا عبد العاطي – جرائم التفالس – الناشرون المتحدون 2008 – ط 4

خامساً : إذا حكم بإفلاسه قبل ان يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق  .

الإفلاس كأثر للتوقف عن دفوع التاجر لديونه التجارية في مواعيدها دون مبرر .

– لا وجود لحالة الإفلاس إذا لم يكن التاجر ممتنعاً عن أداء ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها .

– كما أنه لا وجود لحالة الإفلاس إذا كان الامتناع عن الدفع مبرر قانوناً .

إذن

فالقول بوجود حالة توقف عن الدفع تعني ضرورة وجود مجموعة من وقائع ترشح جميعها إلي عدم السداد الفعلي – خلال المواعيد – هذه الوقائع المكونة لحالة عدم الدفع تخضع في القول بتوافرها لمحكمة الموضوع ، وفي تكييفها قانوناً لرقابة محكمة النقض  .

د . مصطفي كمال طه – القانون التجاري – طبعة 1999 – دار المطبوعات الجامعية – ص 504. ، د . عبد الحميد الشواربي –  الإفلاس – الطبعة الأولي 1995 – منشأة المعارف – ص 7 وما يليها ، د . علي يونس شرح القانون التجاري – طبعة 1988 – دار النهضة العربية – ص 222 وما بعدها

لذا

نورد فيما يلي مجموعة من المبادئ التي تحكم الوجود القانوني والفعلي للتوقف عن الدفع .

شهر افلاس التاجر بعد وفاته

شرح المادة رقم 551 تجاري

1 ـ يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة . ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري .

2 ـ يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة . فإذا اعترض بعض الورثة علي شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن .

3 ـ تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلي الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى .

الشرح و التعليق علي المادة 551 تجاري

سقوط ضريبة المبيعات بإفلاس التاجر

1-  شهر إفلاس التاجر بعد وفاته :

لا تحول وفاة التاجر دون الحكم بشهر إفلاسه ، فيجوز للدائن أن يرفع دعوى شهر الإفلاس ، الغاية واضحة وهي حماية دائني هذا التاجر ، ويبدوا طبيعيا اشتراط أن يكون هذا التاجر – المتوفى – قد توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، ويجب التزام الميعاد المحدد لرفع هذه الدعوى وهو كما أشارت الفقرة الأولي من المادة 551 من قانون التجارة سنة ميلادية تحسب بدء من تاريخ الوفاة  .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008

وفي هذه الحالة – حالة رفع دعوى الإفلاس بعد وفاة التاجر وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة 551 من قانون التجارة فإن يجب أن  تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس إلي الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى  .

وكما يجوز رفع دعوى الإفلاس من الدائن ، يجوز للورثة كذلك رفعها ، والغاية واضحة هو الوقوف عن حجم مديونية هذا التاجر – المورث – فإذا اعترض بعض الورثة علي شهر الإفلاس وجب ان تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن  .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008 .
قضت محكمة النقض :

من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته ، ثم توفى المدين أثناء نظر الدعوى ، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً و إنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم

الطعن رقم 10 لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473 بتاريخ 23-03-1972

2-  شهر إفلاس التاجر بعد اعتزاله التجارة  :

الاعتزال عكس الاحتراف ، فالاعتزال يعني توقف التاجر عن ممارسة أو مباشرة الأعمال التجارية بما يستتبع فقد لصفته كتاجر ، وكما يجوز قانوناً شهر إفلاس التاجر بعد وفاته ، يجوز شهر إفلاسه بعد اعتزاله التجارة ، والغاية واضحة – كما في حالة وفاة التاجر – وهي حماية دائني هذا التاجر

ويبدوا طبيعيا اشتراط أن يكون هذا التاجر – المعتزل للتجارة – قد توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها ، ولا يسري ميعاد السنة الواجب رفع الدعوى خلالها إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري المقيد به .

د . عبير سليمان – شرح أحكام الإفلاس في القانون التجاري المصري – ط 1 دار النهضة العربية 2008

تنص المادة  30  من قانون السجل التجاري:

1ـ يعد في الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراد  كانوا أم شركات .

2ـ تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجاري ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة علي مخالفة هذه الأحكام ، القوانين ، والقرارات الخاصة بذلك .

تنص المادة 31  من قانون السجل التجاري:

علي كل من قيد بالسجل التجاري أن يبين علي واجهه محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجاري ومكتب السجل التجاري المقيد به رقم القيد .

تنص المادة 32  من قانون السجل التجاري:

1ـ لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري علي صورة مستخرجة من صفحة القيد . وفي حالة عدم القيد يعطي المكتب شهادة سلبية .

2 ـ لا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد علي :-

أ ـ أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار .

ب ـ أحكام الحجر إذا حكم برفعه .

تنص المادة 33  من قانون السجل التجاري:

1ـ تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة علي غير من تاريخ قيدها في السجل ما لم ينص القانون علي غير ذلك .

2 ـ لا يجوز الاحتجاج علي الغير بأي بيان واجب القيد السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان .

3ـ لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده في السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون او التي تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً .

أحكام النقض في التقادم الضريبي

سقوط ضريبة المبيعات بإفلاس التاجر

إخطار المسجل بتعديل مصلحة الضرائب لإقراره الشهرى . سبيله . خطاب مصحوب بعلم الوصول (النموذج ١٥ ضرائب مبيعات) . شرطه . أن يتم خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار . انقضاؤها دون إخطاره . أثره . اعتبارها مدة تقادم لدين الضريبة لا يقطعها زيارة الفحص .

المقرر أن المشرع رغبة منه في تسوية الخلافات التي قد تنشأن بين مصلحة الضرائب على المبيعات و الممول بشأن مقدار الضريبة، ومدى صدق ما ورد بالإقرارات المقدمة من الأخير ، فقد منح للمصلحة الحق في تعديل إقرارات المسجل و إخطاره بها بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج ١٥ ضرائب مبيعات

وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ، بما يتعين معه احتساب بدء تقادم دين ضريبة المبيعات من تاريخ انقضاء اليوم التالي لانتهاء مدة الثلاث سنوات دون إرسال هذا الإخطار ، وأن يحتسب من تاريخ تقديم الممول لإقراره الشهري

وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويعمل أثره أو يبين سنده في اعتبار زيارة الفحص إجراءً قاطعاً للتقادم و الذي لا يتحقق إلا بالإخطار بعناصر التعديل إلى الممول بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم ١٨٩٢٧ لسنة ٧٧ ق – الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٨/١١/٢٥ مكتب فنى – سنة ٥٩ – قاعدة ١٤٥ – صفحة ٨٢٥
المواعيد الواردة بالمادة ١٧ ق ١١ لسنة ١٩٩١ متعلقة بقواعد ربط الضريبة وتقادمها . مؤداه . تطبيق حكم الدستورية بأثر مباشر . تعلق الدعوى المطروحة بوقائع سابقة على حكم الدستورية . أثره . عدم انطباقه عليها . التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الشركة الطاعنة بعدم إعمال حكم الدستورية باعتباره ظاهر الفساد . صحيح .

إذ كان المشرع بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١لسنة ١٩٩١ بعد أن ألزم المسجل بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة ، نص في الفقرة الأولى من المادة ( ١٧) من ذلك القانون – قبل تعديله بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٥ – على أن ” للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك .. خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرارات للمصلحة “

وأجازت الفقرة الثانية من تلك المادة ” للمسجل التظلم من ذلك التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار ” ورتبت الفقرة الرابعة منها جزاء مخالفة المواعيد المشار إليها بنصها على أن ” ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار اليها “

ولازم ذلك أن الميعاد الذى يجوز لمصلحة الضرائب خلاله تعديل إقرار المسجل وإخطاره بذلك التعديل ، إنما يتعلق بقواعد ربط الضريبة وكانت الفقرة الثالثة من المادة (١٧) من القانون ذاته قبل القضاء بعدم دستوريتها قد نصت على أنه ” وفى جميع الأحوال يجوز مد هذه المدة بقرار من الوزير”

وكان الميعاد الوارد بهذا النص في حقيقته نصا ضريبيا لتعلقه بقواعد ربط الضريبة وميعاد تقادمها – وهو ما تضمنه حكم الدستورية مار الذكر بأسباب قضائه – فلا يكون له سوى أثر مباشر ولا ينطبق من ثم على الوقائع السابقة عليه . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الراهنة تتعلق بفترة محاسبة ضريبية عن المدة من يونيو سنة ١٩٩٧ وحتى ديسمبر ٢٠٠٠

وبالتالى فهى تتعلق بوقائع سابقة على حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ، والساري اعتباراً من اليوم التالى لنشره في ٢٧ / ١١ / ٢٠١١ ، ومن ثم فلا ينطبق عليها هذا الحكم ولا يكون له سوى أثر مباشر على الوقائع اللاحقة لسريانه دون السابقة عليه . وإذ كان ذلك ، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفاع الشركة الطاعنة في هذا الخصوص باعتباره دفاعا ظاهر الفساد .

الطعن رقم ١١٩٤٢ لسنة ٨٣ ق – لدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/٢٨
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا يمكنك نسخ محتوى هذه الصفحة